|
قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
مشاهدة نتائج الإستطلاع: ما هي اقتراحاتكم لتحسين الموضوع | |||
فتح مواضيع فرعية متخصصة | 114 | 62.98% | |
الابقاء على الطابع الشمولي والعمومي للموضوع | 79 | 43.65% | |
إستطلاع متعدد الإختيارات. المصوتون: 181. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2012-03-06, 15:58 | رقم المشاركة : 226 | ||||
|
انا متزوجة قانونيا ارجو منك التحدث عن قضيتي
|
||||
2012-03-06, 20:05 | رقم المشاركة : 227 | |||
|
أرجوا المساعدة
من فضلكم سيدي أرجو مساعدتكم فوالدي شخص متقاعد ولا أملك المصاريف التي تسمح لي برعاية ابنتي خاصة وأنها كانت عرضة لمشاكل نفسية جراء ما لااته من تعنيف وادلها لي من ضرب ألى درجة محوالة قتلي خنقا. |
|||
2012-03-07, 09:53 | رقم المشاركة : 228 | |||
|
استشارة حول الاغفال في المحاماة
نشكرك استاذنا المحترم على الصفحة و الاجابات الوافية على جميع التساؤلات القانونية . اما مايخص سؤالي هو حول الاغفال واجراءاته . وهل يمكن الاغفال مباشرة بمجرد الحصول على قرار مجلس النقابة بالفتح ام انه يجب ان افتح لمدة محددة 2 شهرين مثلا . و بخصوص طلب الاغفال هل يجب ذكر الاسباب بدقة |
|||
2012-03-07, 10:20 | رقم المشاركة : 229 | |||
|
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته، أستاذنا أود أن أستفسر حول كيفية تعديل السجل التجاري في شركة المساهمة وذلك بعد ذهاب المدير العام القديم علما أن شركتنا هذه تابعة لفرع نفطال.أرجو منك الرد بالتفصيل و بارك الله فيك |
|||
2012-03-07, 16:13 | رقم المشاركة : 230 | ||||
|
اقتباس:
|
||||
2012-03-07, 16:15 | رقم المشاركة : 231 | ||||
|
اقتباس:
|
||||
2012-03-07, 16:34 | رقم المشاركة : 232 | |||
|
سبحان الله وبحمده سبحان ربي العظيم........شكرا لمروركmaitre a وشكرا على الاجابة الشافية الوافية
|
|||
2012-03-08, 15:41 | رقم المشاركة : 233 | |||
|
عاجل الإجابة
السلام عليكم |
|||
2012-03-08, 15:43 | رقم المشاركة : 234 | |||
|
مساء الخير ارجوا ان تساعدني في حل هذه القضية : |
|||
2012-03-09, 11:44 | رقم المشاركة : 235 | |||
|
السلام عليكم اريد ان اسال سؤال وارجو من سيادتكم الاجابة لاني بحاجة ال هده الاجابة |
|||
2012-03-10, 10:24 | رقم المشاركة : 236 | ||||
|
اقتباس:
"يجوز للزوجة أن تخالع نفسها من زوجها على مال يتم الاتفاق عليه فإن لم يتفقا على شيء يحكم القاضي بما لا يتجاوز صداق المثل وقت الحكم". ووُجد الخلع عند انتفاء الأسباب المستند عليها في المادة (53) من قانون الأسرة لطلب التطليق. لا يشترط موافقة الزوج لصحة الخلع بل يكفي عرض الزوجة مقابل الخلع . للقاضي سلطة في تقدير مقابل الخلع . إن الخلع اعتباره أحد طرق فك الرابطة الزوجية لطلب من الزوج يرتب آثارا منها :فك الرابطة الزوجية بين الطرفين 5غير قابل للاستئناف- وتوابع الخلع :التزام المختلعة بتسديد بدل الخلع و اعتدادها و نفقة عدتها و سقوط الحقوق الزوجية بالخلع:تسقط الحقوق المالية الثابتة لكل من الزوج و الزوجة وقت الخلع بمقتضى الزواج الذي حدث فيه الخلع، الآثار التي يشترك فيها الخلع مع الطرق الأخرى لفكم الرابطة الزوجية فهذه الآثار تخضع لإرادة الطرفين بحسب ما تراضيا عليه، و على القاضي الإيتجابة لهما إلا ما تعلق منها بالنظام العام كالحضانة، و نفقة المحضون و سكناه التي يتصدى لها القاضي من تلقاء نفسه و نظرا سبق التفصيل فيه نتعرض لها بإيجاز و هي: 1. نفقة العدة: كل مختلعة معتدة تستحق نفقة من مال مخالعها طيلة مدة عدتها و يجب على الخالع أن يتحمل نفقة العدة و على المحكمة أن تحكم بها و تحدها إجماليا أو شهريا إذا طلبت ازوجة ذلك و لمتتنازل عن حقها هذا صراحة أمام القاضي طبقا لنص المادة من قانون الأسرة "و لها الحق في النفقة في عدة الطلاق" و على القاضي أن يراعي في تقدير نفقة العدة حال الزوجين و تجدر الإشارة إلى أن نفقة العدة يمكن أن تكون بدلا للخلع و بالتالي يسقد هذا الحق و ليس المطالبة به. 2. نفقة الإهمال : نصت المادة (74) من قانون الأسرةبأن نفقة الزوجة واجبة علىزوجها الدخول بها فإذا قدمت المختلعة ما يثبت أن مخالعها لم ينفق عليها يحق لها طلب نفقة الإهمال، تحسب من تاريخ خروجها من مسكن الزوجية إلى غاية صدور الحكم بالخلع و تقدر نفقة الإهمال حسب مقدور الزوجين و هي شهرية. 3. الحضانة: عرفت المادة (62) من قانون الأسرة الحضانة بأنها "رعاية الولد و تعليمه و القيام بتربيته على دين أبيه و السهر على حمايته ةوحفظه صحة و خلقا" و يتعين على المحكمة عندما تقرر الحكم بالطلاق بين الزوجين ينشأ حق الأم في طلب حضانة الأولاد لأنها أولى، ثم يليها من هم أحق بالحضانة و بعدها حسب نص المادة (64) من قانون الأسرة و على القاضي ذكر بقاء الحضانة إلى حين سقوطها قانونا لسبب من الأسباب أو وجوب مانع و تنتهي حضانة الولد ببلوغه عشر سنوات والأنثى ببلوغها سن الزواج ما لم تتزوج الأم ثانية. 4. نفقة المحضون: إن مسألة نفقة المحضون و سكناه تضمنتها المادة (72) من قانون الأسرة "نفقة المحضون و سكناه من ماله الخاصة إذا كان له مال، و إلا فعلى والده أن يهيء له سكنا" فإذا كان للمحضون مال خاص به فذلك، و إلا تعين على القاضي الحكم للوالد بالنفقة على محضونه، كما يجب على الأب توفير مسكن له فإذا لم يستطع ذلك، يقوم بدفع أجرة السكن حسب مقدور الأب، تبدأ من تاريخ النطق بالحكم إلى غاية سقوطها شرعا. 5. حق الزيارة: في مقابل الحكم للأم بالحضانة، يحكم القاضي بحق الزيارة للأب، تلقائيا دون أن يطلبها، لأنها من النظام العام، و يحدد في الحكم أوقات و أماكن الزيارة. ملاحظة:قبل الاقدام على هذا الحل انصحك ان تفكري بروية -خممي مليح- |
||||
2012-03-10, 14:49 | رقم المشاركة : 237 | |||
|
ارجوا ان تساعدني يا أستاذ
الســـلام عليكــم
ارجوا ان تساعدني يا أستاذ في حل هذه المشكلة من فضلك : توفى أبى و ترك بيت يرثه كل من : الطرف الأول: * أمي و أنا و أختي من أبي و أمي. زائد و رثة من جانب أخر هــم : الطرف الثاني: * أخي و أختي و اختي الثلاث من أبي فقط. بعد كثرة المشاكل في البيت أردت أن ابيع المنزل . الأن : الطرف الأول موافق على البيع أما الطرف الثاني غير موافق على البيع . السؤال : * من الناحية القانونية هل القانون يخول لنا بيع البيت مداما الطرف الأول موافق على البيع . * و ماهي الخطوات القانونية اللزمة لإتمام بيع هذا المنزل. مع العلم أنه من الناحية الحسابية القانونية للمراث و الله اعلم تكون نصيب كل طرف 50 % من البيت. جعل الله عملك هذا في ميزان حسناتك شكرااااا |
|||
2012-03-10, 14:55 | رقم المشاركة : 238 | |||
|
شكرا استادنا المحترم على الاجابة ولكن اريد نصيحة مادا تفعل هي طلقها مند شهر با الفظة انت طالق لكنه لم يباشر اي اجراءات قانونية كيف تفعل هي للحفاظ على حقوقها هل ترفع دعوة خلع ام مادا |
|||
2012-03-10, 19:04 | رقم المشاركة : 239 | |||
|
ماهي شروط ابرام عقد هبة لشخص معاق بصريا(كفيف( مسن يفوق عمره 90 سنة |
|||
2012-03-10, 20:26 | رقم المشاركة : 240 | |||
|
الســـلام عليكــم ارجوا ان تساعدني يا أستاذ في حل هذه المشكلة من فضلك : توفى أبى و ترك بيت يرثه كل من : الطرف الأول: * أمي و أنا و أختي من أبي و أمي. زائد و رثة من جانب أخر هــم : الطرف الثاني: * أخي و أختي و اختي الثلاث من أبي فقط. بعد كثرة المشاكل في البيت أردت أن ابيع المنزل . الأن : الطرف الأول موافق على البيع أما الطرف الثاني غير موافق على البيع . السؤال : * من الناحية القانونية هل القانون يخول لنا بيع البيت مداما الطرف الأول موافق على البيع . * و ماهي الخطوات القانونية اللزمة لإتمام بيع هذا المنزل. مع العلم أنه من الناحية الحسابية القانونية للمراث و الله اعلم تكون نصيب كل طرف 50 % من البيت. جعل الله عملك هذا في ميزان حسناتك شكرااااا |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
امل الجزائر |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc