![]() |
|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
صحيفة التحضير لمسابقة القضاء 2013
مشاهدة نتائج الإستطلاع: هل الموضوع جدير بالتثبيت | |||
نعم |
![]() ![]() ![]() ![]() |
180 | 94.74% |
لا |
![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | 5.79% |
إستطلاع متعدد الإختيارات. المصوتون: 190. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 211 | ||||
|
![]() بالنسبة للقانون الجنائي العام و الخاص فافضل مرجع هو كتاب الاستاذ بوسقيعة.بالنسبة للاجراءات الجزائية اعتمدت شخصيا على عمر خوري مع الكود.الاداري من كتاب الاستاذ لباد و المنازعات من كتاب الاستاذ سلامي.المدني من كتاب الاستاذ محمد الصبري السعدي و الاجراءات المدنية من الكود اضافة الى كتاب الاستاذ بربارة و الذي يمكنك تحميله و بالتوفيق
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 212 | |||
|
![]() وهو كذلك كيمورا |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 213 | |||
|
![]() شكرا اختي على المساعدة جزاك الله كل خير |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 214 | |||
|
![]() بالنسبة للنصائح فاهمها هي عدم التخوف من المسابقة فما هي الا امتحان فقط اضافة الى اهمية تقسيم الوقت فمثلا البداية بالقانون المدني في سبتمبر بتلخيص مرجع في كراس معين و كل نهاية اسبوع تتم مراجعة ما تم تلخيصه لتثبيت المعلومات ثم اكتوبر للاجراءات المدنية... و هكذا دون اهمال اللغة الفرنسية و الانكليزية و الثقافة العامة لترك شهر مارس للاجابة على الاسئلة السابقة و خاصة التركيز على منهجية الاجابة فهي اهم شيء و اولا و قبل كل شيء التوكل على الله |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 215 | |||
|
![]() الاخت كيمورا افيديني ارجوكي بالنصائح و المعلومات , أنا من شلغوم العيد طالبة دراسات عليا في القانون اختصاص قانون التأمينات و عمري 22 سنة لقد اجتزت المسابقة 2012 و لم اوفق تقبلي مني و ارجو قبول صداقتي ان امكن |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 216 | |||
|
![]() انا في الخدمة اختي الكريمة ما استطعت |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 217 | ||||
|
![]() اقتباس:
اما اذا اردت ملخصاتي فليس هناك اي مشكل يا اخي و حظ موفق |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 218 | |||
|
![]() شكرا اختي ياسمين |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 219 | |||
|
![]() الاخت كيمورا ما تعليقكي فيما يخص المراجعة في المدني فانا ارااها طويلة جدا |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 220 | |||
|
![]() [quote=هاجر عبد العزيز;11381215]الاخت كيمورا ما تعليقكي فيما يخص المراجعة في المدني فانا ارااها طويلة جدا |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 221 | |||
|
![]() اضافة الى عقد البيع و الايجار |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 222 | |||
|
![]() عند الدفتر شكرا جزيلا |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 223 | |||
|
![]() اختي هاجر سوف ارسل لك كل ملخصاتي و سوف ترين ان المراجعة لا تحتاج لكثير من الوقت و تترسخ جميع الدروس و لكن عليك الاكثار من التمارين و ذلك بالاجابة عن اي سؤال تلقينه سواء التعليق على قرار و او مادة قانونية او قضية و محاولة اعطاء خطة للاسئلة التحليلة لان اساس التصحيح هو الخطة فالخطة دائما تنقط علة 10. و المضمون على 10 . |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 224 | |||
|
![]() جريمة الفعل العلني المخل بالحياء عرف القضاء هذه الجريمة بقوله: كل فعل أو حركة أو إشارة تخدش الحياء العام أركان هذه الجريمة 2- العلانية: هي احتمال المشاهدة من طرف الغير، وتتحقق هذه الجريمة سواء في المرافق العامة أو الخاصة أو عدم اتخاذ الاحتياط من طرف الجاني. وحسب قرار المحكمة العليا بتاريخ 13/12/1996 أنه يكفي أن تكون المشاهدة محتملة لتقوم الجريمة. 3- القصد الجنائي: نية الجاني من ارتكاب الفعل ويكفي أنه لا يتخذ الاحتياطات وليس شرط العلنية فقط. عقوبة هذه الجريمة - واتبع المشرع هذه الأفعال بنفس العقوبة: كل شخص يقوم بصنع أو استيراد أو توزيع أو بيع مطبوع أو رسم أو صور أو لوحات زيتية أو صور فوتوغرافية إنتاج أي شيء مخل بالحياء العام. الظروف المشددة المادة333 : يعاقببالحبسمنشهرينإلىسنتينوبغرامةمن20.000 دجإلى100.000 دجكلمنارتكب فعلاعلنيامخلابالحياء. وإذاكانالفعلالعلنيالمخلبالحياءمنأفعالالشذوذالجنسيارتكبضدشخصمننفسالجنستكونالعقوبة بالحبسمنستةأشهرإلىثلاثسنواتوبغرامةمن20.000 إلى100.000 دج. المادة333 مكرر: يعاقببالحبسمنشهرينإلىسنتينوبغرامةمن500 إلى2.000 دجكلمن صنعأوحازأواستوردأوسعىفياستيرادمنأجلالتجارةأووزعأوأجرأولصقأوأقاممعرضاأوعرضأو شرعفيالعرضللجمهورأوباعأوشرعفيالبيعأووزعأوشرعفيالتوزيع كلمطبوعأومحرراأورسمأو إعلانأوصورأولوحاتزيتيةأوصورفوتوغرافيةأوأصلالصورةأوقالبهاأوأنتجأيشيءمخل بالحياء. |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 225 | |||
|
![]() جريمة السرقة أركان هذه الجريمة 1- ركن الاختلاس: أخذ الشيء خفية وعنوة دون رضا صاحبه أو باستغلال سن الضحية أو حالتها وسواء بيد الجاني أو بأي يد كانت وبأي وسيلة. 2- أن يكون محل السرقة شيء غير مملوك للجاني: هي جريمة تقع فقط على الأشياء وخدماتهم التي تقوّم بالمال على أن يكون الشيء وخدماته ليس للجاني بل للغير فلا يعقل سرقة شيء سيؤول للجاني أو من تركته، ويجب أن يكون للشيء مالك، والشيء الضائع يجب رده. 3- القصد الجنائي: توفر عنصر العلم والإدراك ولا يهم الباعث أو قيمة الشيء المسروق. عقوبة هذه الجريمة - ويعاقب على الشروع في هذه الجريمة وكأنها جريمة تامة. الظروف المشددة - ارتكاب السرقة بسلاح سواء كان ظاهرا أو مخفيا أو في مركبة أو ارتكاب السرقة أثناء حريق أو زلزال أو فيضانات أو أي اضطرابات أو ارتكاب السرقة على الأشياء المعدة لتأمين سلامة أي وسيلة نقل فالعقوبة في كل هذه الحالات هي السجن المؤبد. - ارتكاب السرقة في الطرق العمومية أو المركبات أو على الأمتعة وفي السكك أو المحطات أو الموانئ أو المطارات أو أرصفة الشحن أو التفريغ، العقوبة هي الحبس من 5 إلى 10 سنوات وبغرامة من 500 ألف إلى مليون دج الأساس القانوني المادة350 : كلمناختلسشيئاغيرمملوك له يعد سارقا ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج. وتطبق نفس العقوبة على اختلاس المياه والغاز والكهرباء. يجوز أن يحكم على الجاني علاوة على ذلك الحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 9 مكرر 1 لمدة سنة على الأقل أو خمس سنوات على الأكثر، وبالمنع من الإقامة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 من هذا القانون. ويعاقب على الشروع في هذه الجنحة بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة. المادة 350 مكرر: إذا ارتكبت السرقة مع استعمال العنف أو التهديد أو إذا سهل ارتكابها ضعف الضحية الناتج عن سنها أو مرضها أو إعاقتها أو عجزها البدني أو الذهني أو بسبب حالة الحمل سواء كانت هذه الظروف ظاهرة أو معلومة لدى الفاعل، تكون العقوبة الحبس من سنتين إلى 10 سنوات والغرامة من 200.000 إلى مليون دج. يجوز أن يحكم على الجاني علاوة على ذلك الحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 9 مكرر 1 لمدة سنة على الأقل أو خمس سنوات على الأكثر، وبالمنع من الإقامة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 من هذا القانون. ويعاقب على الشروع في هذه الجنحة بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة. المادة51 : يعاقبمرتكبوالسرقةبالسجنالمؤبدإذاكانوايحملونأويحملأحد منهم أسلحة ظاهرة أومخبأةحتىولووقعتالسرقةمنشخصواحدولميتوافرأيظرفمشددآخر. وتطبقالعقوبةذاتهاإذاكانالجناةيضعونالسلاحأويضعهأحدهمفيالمركبةالتياستقلوهاإلىمكانالجريمةأواستعملوهافيتأمينفرارهم. المادة 351 مكرر: تكونعقوبةالسرقةالسجنالمؤبد: 1- إذا ارتكبت أثناء حريق أو بعد انفجار أو انهيار أو زلزال أو فيضان أو تمرد أو فتنة أو أي اضطرابات أخر. 2- إذاوقتعلىأحدالأشياءالمعدةلتأمينسلامةأيةوسيلةمنوسائلالنقلالعموميأوالخصوصي المادة 352: يعاقب الحبس من 5 سنوات إلى 10 سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى مليون دج كل من ارتكب السرقة في الطرق العمومية أو في المركبات المستعملة لنقل المسافرين أو المراسلات أو الأمتعة أو في داخل نطاق السكك الحديدية والموانئ والمطارات وأرصفة الشحن أو التفريغ. يجوز أن يحكم على الجاني علاوة على ذلك الحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 9 مكرر 1 لمدة سنة على الأقل أو خمس سنوات على الأكثر، وبالمنع من الإقامة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 من هذا القانون. ويعاقب على الشروع في هذه الجنحة بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة. |
|||
![]() |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
2013, لمسابقة, أدري, التحضير, القضاء, احمد, بوزريعة, شامل, صحيفة |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc