|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
أقتراح ..لمن هو مهتم با الماجستير
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2011-07-28, 14:38 | رقم المشاركة : 211 | |||||
|
اقتباس:
|
|||||
2011-07-28, 17:42 | رقم المشاركة : 212 | ||||
|
اقتباس:
|
||||
2011-07-28, 18:14 | رقم المشاركة : 213 | ||||
|
اقتباس:
لكن هذه الخطة خرجت عن موضوع كل تساؤل قد طرح هنا من قبل |
||||
2011-07-28, 20:47 | رقم المشاركة : 214 | |||
|
المرفق العام |
|||
2011-07-30, 15:18 | رقم المشاركة : 215 | |||
|
السلام عليكم |
|||
2011-07-30, 15:46 | رقم المشاركة : 216 | ||||
|
الصلاحيات
اقتباس:
هناك عدة مواد محددة في الدستور حسب التعديل 2008 ... 1- يخص مادة 77 الفقرة 6 ... يمكن رئيس الجمهورية أن يفوض جزءا من صلاحياته للوزير الأول لرئاسة اجتماعات الحكومة، مع مراعاة أحكام المادة 87 من الدستور و الفقرة 7 يمكنه أن يعين نائبا أو عدة نواب للوزير الأول بغرض مساعدة الوزير الأول في ممارسة وظائفه، وينهي مهامهم،.... م79... يعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير الأول.... هذه بعض الصلاحيات الادارية الجديدة من خلال مقارنة لصلاحيات في دستور 1996 و تعديل 2008 ...و أليك الرابط التعديل الأخير 2008 ... https://www.joradp.dz/HAR/Index.htm أضغطي في الجهة اليمنى على الدستور ... الله يوفقنا |
||||
2011-07-30, 15:53 | رقم المشاركة : 217 | ||||
|
المرفق العام
اقتباس:
لاحظت كثيرا من خلال المسابقات ان موضوع المرفق العام يطرح كثيرا ..فا السنة الماضية طرح ...في مديرية الادارة المحلية ....مبدأ المساواة أمام المرافق العامة .هذا في القانون الاداري و طرح كذلك السنة الماضية ...في مسابقة مفتش الوظيف العمومي في بومرداس ...و كان السؤالا في الثقافة العامة ..وهو تقريب الادارة الجوارية من المواطن .... ... |
||||
2011-07-30, 16:24 | رقم المشاركة : 218 | ||||
|
اقتباس:
قصدي اريد مقالة او مذكرة تخرج تتكلم عن هذا الموضوع لكي اتوسع اكثر |
||||
2011-07-31, 00:16 | رقم المشاركة : 219 | |||
|
مخطط ...
السلام عليكم |
|||
2011-07-31, 00:58 | رقم المشاركة : 220 | |||
|
هامة جدا ...
السلام عليكم (1) Par l’arrêt d’assemblée GISTI . le conseil d’état se réserve cette fois d’interpréter les traités seul et Directement, sans plus les renvoyer au ministre des affaires étrangères. Cet arrêt a le double mérite d’offrir aux conventions internationales un traitement égal à celui des sources de droit interne et de leur garantir une interprétation uniforme. En effet, en élargissant sa compétence de l’application à l’interprétation des traités, le conseil d’état se dote sur ces actes de la pleine compétence qu’il détenait déjà sur les lois. (M.F BUFFET- TCHAKALLOF : l’interprétation des traités internationaux par le conseil d’etat.l’arrêt GISTI R.G.D.I.P 1991 , n° 1 , p109 et 110.) أما المادة 44 منه فتنص على أنه "يقوم رئيس الجمهورية بإعلان الحرب وإبرام السلم بموافقة المجلس الوطني فما هي مكانة المعاهدة أمام القانون الوطني عند التفسير ؟ 1- سمو المعاهدات على القانون الداخلي : بالنسبة للدستور الجزائري لسنة 1963 المؤرخ في 08 أكتوبر 1963 فإن قلة الأحكام المتعلقة بالمعاهدات الدولية تجعل دور القاضي صعبا وسلبيا في حالة تنازع المعاهدة مع القانون، لأن القاضي ليس أمامه أسانيد قانونية ينطلق منها في إصدار أحكامه، وبالتالي يرتبط عمله بالواقع أكثر من القانون . ويرى بعض الفقهاءأن الجزائر وعلى الرغم من عدم احتواء الدستور على نصوص متعلقة بمكانة المعاهدات فإن حل النزاع كان يتم وفقا للقانون الفرنسي، وما خلفته التبعية التي انعكست أثارها على المحاكم الوطنية . ففي قانون الجنسية لسنة 1963 أكد في مادته الأولى على أن الاتفاقات والمعاهدات الدولية المصادق عليها والمنشورة، تسمو على القانون. وأيضا المادة 21 من القانون المدني التي تنص: "لا تسري أحكام المواد السابقة، إلا حيث لا يوجد نص على خلاف ذلك في قانون خاص أو معاهدة دولية نافذة في الجزائر"،فهذان النصان يسدان الفراغ القانوني الوارد في دستور 1963. ولعل سبب عدم إدراج نص في دستور 1963 يحدد المعاهدات، ربما يعود لتخوف السلطة الجزائرية من تأثير ذلك على المسلك الاشتراكي الذي أخذت به آنذاك وأن أغلب علاقاتها كانت مع الدول الاشتراكية وضيقة جدا مع الدول الرأسمالية . بالإضافة إلى أن هناك من استند إلى عدة أحكام صادرة عن المجلس الأعلى بينت فيها سمو المعاهدات على القانون الداخلي كحكم الغرفة الجنائية للمجلس الأعلى بتاريخ 04 أكتوبر 1966 الذي صدر بطلب من الحكومة الفرنسية حول تسليم المجرمين . إذن: هناك ثلاثة جوانب تم تجسيد سمو المعاهدات الدولية على القوانين الداخلية وهي على التوالي : ـ قانون الجنسية لسنة 1963 القاضي بسمو أحكام المعاهدات الدولية على القانون الداخلي في مادته الأولى، الفقرة الثانية والتي تنص على أن: "المعاهدات والاتفاقيات الدولية المصادق عليها والمنشورة تسمو على القانون" . ـ القانون المدني يقر صراحة بسمو أحكام المعاهدات الدولية في المادة 21 منه: "لا تسري أحكام المواد السابقة إلا حيث لا يوجد نص على خلاف ذلك في قانون خاص أو معاهدة دولية نافذة في الجزائر" . ـ صدور عدة أحكام عن المجلس الأعلى للقضاء تجسد سمو المعاهدات الدولية . 2- تمتع المعاهدة بنفس قوة القانون : بالنسبة لدستور 1976: (المؤرخ في 22 نوفمبر 1976) فإن المادة 159 منه تنص على أن: "المعاهدات الدولية التي صادق عليها رئيس الجمهورية... تكتسب قوة القانون" .(1) لقد اعتبر الأستاذ "محمد بجاوي" أن هذه المادة تعني اعتبار المعاهدة الدولية جزء من القانون الداخلي، والمعاهدة الدولية لا تتمتع بقوة القانون إلا عن طريق موافقة البرلمان والسلطة التنفيذية عليها، وتجدر الإشارة هنا أنه تكون للمعاهدة قيمة تشريعية إذا مرت على البرلمان ووافق عليه، وتكون لها قيمة تنظيمية إذا اختصت بها السلطة التنفيذية دون تدخل البرلمان ؛ فعبارة المعاهدة لها قوة القانون تعني أن الدولة تظل تطبق المعاهدة طيلة الفترة التي تبقى فيها سارية داخليا وهناك عدة أحكام للمجلس الأعلى للقضاء أكدت فيها على أن المعاهدات المصادق عليها من قبل الجزائر وفرنسا تعد قانونا للدولتين. 3- عودة سمو المعاهدات على القانون : ـ دستور 1989 : (المؤرخ في 23 فيفري 1989) لقد نص هذا الدستور على علو المعاهدة هنا على القوانين العادية، لكن لا تصل إلى مرتبة الدستور، حيث نص دستور 1989 في المادة 123 منه على أن للمعاهدة الدولية مكانة أعلى من القانون. ـ دستور 1996: (المؤرخ في 28 نوفمبر 1996) لم يأتي بشيء جديد عن دستور 1989، حيث أبقى على سمو المعاهدة الدولية المصادق عليها من رئيس الجمهورية على القانون، في مادته 132 (2) إن الملاحظ مما سبق أن المشرع الجزائري خلت دساتيره الثلاثة السابقة من أية إشارة إلى تعديل المعاهدة أو الانسحاب منها أو إلغاءها أو توقيف العمل بها إلا أن طريق عمل دبلوماسي معلن. المطلب الثاني:المراسيم الجزائرية (3) إن تفسير المعاهدات يكون بواسطة عمل قانوني سواء كان في صورة أمر أو قانون أو مرسوم أو قرار، وعادة ما يتم هذا التفسير بصورة تلقائية، ولكن يجوز أن يتم بناء على طلب الدولة المتعاقدة بحيث ـــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) بالرغم من نص هذه المادة إلا انه بقي التعارض مع قانون الجنسية الصادر بموجب الأمر 70/86 المؤرخ 15/12/1970 الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 18/12/1970 المعدل والمتمم بموجب الأمر 05/ 01 المؤرخ في 27/02/ 2005 الجريدة الرسمية رقم 15 الذي كرس مبدأ سمو المعاهدات الدولية في مادته 37 " (2) تنص المادة 132: المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور تسمو على القانون (3) د/احمد لعرابة ـ محاضرات في مادة "علاقة القاضي الداخلي بالقانون الدولي ـ ألقيت على طلبة المدرسة العليا للقضاء. تقـوم الحكومة ممثلة في وزارة الشـؤون الخارجيـة باعتبارها المكلفة بالعلاقات الخارجية بتفسيـر المعاهدات كما هو الأمر بالنسبة للمراسيم التي صدرت في الجزائر من أجل تبيان اختصاص الوزارة المكلفـة بالشؤون الخـارجية في القيام بعملية التفسير هذا الأمر الذي عرف تطـورا تشريعيا وهو ما سنبيـنه على النحو التالي: (1) *مرسوم 77/54 الصادر بتاريخ 01/ مارس 1977 . *مرسوم 79/249 الصادر بتاريخ 01 ديسمبر 1979. *مرسوم 84/165 الصادر بتاريخ 14 جويلية 1984 . *المرسوم الرئاسي 90/359 الصادر بتاريخ 10 نوفمبر 1990 . المرسوم الرئاسي 02/403 الصادر بتاريخ 26 نوفمبر2002. أ-مرسوم 77/54 : (2) المتضمن تحديد اختصاصات وزير الشؤون الخارجية ؛ حيث نصت المادة 09 منه على " تختص وزارة الشؤون الخارجية بتأويل(3) المعاهدات والاتفاقات والبروتوكولات والتسويات الدولية ، كما انه من اختصاصاتها وحدها ، بعد أخذ رأي الوزارات المعنية ، أن تقترح وتؤيد هذا التأويل لدى الحكومات الأجنبية والمنظمات أو الجهات القضائية ، ويحق لها أن تدلي بتأويل هذه النصوص أمام المحاكم الوطنية " إن القاعدة العامة تقر بأنه لا محل للتفسير إذا كانت نصوص المعاهدة واضحة ، لكن يثور الإشكال في مسألة التكييف التي يلجأ إليها القاضي في القيام بالتفسير أو بإحالة الأمر إلى الحكومة . وقد كيف أيضا المجلس الأعلى للقضاء على أن المعاهدة الواضحة لا تحتاج إلى تفسير ، في حكم له بتاريخ 21 فيفري 1967 ، وأيضا في حكم أخر حول المادة 10 من إعلان المبادئ المتعلقة بالتعاون الاقتصادي والمالي (اتفاقيات ايفيان) . بالإضافة إلى قانون الجنسية الصادر بموجب الأمر 70/86 المؤرخ في 15 ديسمبر 1970 الذي نص في مادته 37 الفقرة 04، 05 على انه:"عندما يقتضي الأمر تفسير أحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالجنسية بمناسبة نزاع، تطلب النيابة العامة هذا التفسير من وزارة الشؤون الخارجية... وتلتزم المحاكم بهذا التفسير " فهذه المادة تجبر المحاكم بالالتزام الحرفي بالتفسير الصادر عن وزارة الخارجية المتعلق بالمعاهدات . ــــــــــــــــــــــــــــــ (1) د/ جمال عبد الناصر مانع ـ المرجع السابق ـ ص 156 ، 157 (2) المرسوم 77/54 المؤرخ في 01/03/1977 ، الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 27/ربيع الثاني 1397 هجرية (3) لم يبين هذا المرسوم بدقة اختصاص وزارة الخارجية في القيام بعملية التفسير، وإنما نص على فكرة التأويل والتي تختلف عن التفسير، لان النص بحاجة إلى تفسير وليس إلى تأويل. ب-مرسوم 79/249: بتاريخ 01 ديسمبر 1979 [ الجريدة الرسمية الصادرة في 11/12/1979 ] الذي أعاد تنظيم صلاحيات وزير الشؤون الخارجية بإلغائه للمرسوم السابق الذكر، حيث نصت المادة 07 منه على "تختص وزارة الشؤون الخارجية بتفسير المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات والتسويات الدولية وتدعم، بعد استشارة الوزارات المعنية ،تفسير الدولة الجزائرية لدى الحكومات الأجنبية وكذلك لدى المنظمات أو المحاكم الدولية والوطنية . ما يلاحظ على هذا النص أنه إذا كان اختصاص وزارة الخارجية في تفسير المعاهدات الدولية واضحا إلا انه يبقى غير ملزم للدول الأعضاء الأخرى ، فضلا عن السعي لدى المنظمات أو المحاكم الدولية لتفسير المعاهدات يجعل التفسير يخرج من اختصاص وزارة الخارجية لأنه طبقا للقواعد المتعارف عليها أن هذا النوع من التفسير يعد من اختصاص المنظمة ذاتها . كما أن هذا النص يتعارض مع قانون الجنسية بشأن إلزامية التفسير الذي تقدمه وزارة الشؤون الخارجية ن فإذا كان ملزما للمحاكم بشأن نزاعات الجنسية ، فإن التساؤل يثور بشأن المعاهدات الدولية الأخرى ، أم أن أي تفسير يصدر عن الحكومة يعتبر ملزما لطالبه (1) ج-مرسوم 84/165 :بتاريخ 14 جويلية 1984 :الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الخارجية وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالتعاون الذي ينص في المادة (11) منه :"يختص وزير الشؤون الخارجية بتفسير المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات واللوائح الدولية ويدافع بعد استشارة الوزارات المعنية عن تفسير الدولة الجزائرية لدى الحكومات الأجنبية ، وعند الاقتضاء لدى المنظمات أو المحاكم الدولية أو الوطنية ." الملاحظ على هذا المرسوم انه أضاف اختصاصا جديدا لوزارة الخارجية يتمثل في تفسير اللوائح الدولية ، غير انه لم يؤكد على الصفة الإلزامية للتفسير الذي تصدره الوزارة عن طريق استبدال عبارة تدعم بعبارة "بدافع" والدفاع ليس معناه الإلزامية . د-المرسوم الرئاسي 90/359 بتاريخ 10 نوفمبر 1990: المحـدد لصلاحيات وزير الشــؤون الخارجـية الذي يتضـمن تنـظيما جديـدا لوزير الشؤون الخارجية فـي المادة 11 منه. ه – المرسوم الرئاسي رقم 02/403 المؤرخ في 21 رمضان 1423 الموافق ل26 نوفمبر 2002 المحدد لصلاحيات وزارة الشؤون الخارجية : حيث منح هذا المرسوم اختصاص تفسير المعاهدات لوزير الخارجية صراحة إذ نصت المادة 17 منه على مايلي :" يختص وزير الشؤون الخارجية بتفسير المعاهدات والاتفاقيات والاتفاقات والبروتوكولات والتنظيمات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها ، ويدعم تفسير الدولة الجزائرية ويسانده لدى الحكومات الأجنبية ، وعند الاقتضاء لدى المنظمات أو المحاكم الدولية وكذا الجهات القضائية الدولية" . ـــــــــــــــــــــــــــ (1) د/ جمـال عبد الناصر مانـــع ـ المرجــع السابــق ـ ص158 الشيء الجوهري الملاحظ بالرجوع إلى مختلف المراسم الجزائرية الخاصة بتفسير المعاهدات ، لا نجد فيها ولو إشارة إلى القواعد التي تعتمدها وزارة الشؤون الخارجية في التفسير. حالة تعارض المعاهدة الدولية مع القانون الوطني عند التفسير: في حالة التعارض بين المعاهدة والقانون يحاول القاضي الوطني إيجاد الحل ، إما عن طريق التوفيق ، إذا كان ذلك ممكنا ، وان كان ذلك غير ممكن فتغليب أحدهما عن الأخر وفي هذه الحالة لا يصرح القاضي بصفة واضحة أولية المعاهدات أو أولية القانون بل يستبعد أحدهما فقط تبعا لقاعدة الأحداث كذلك الأمر في الأحوال التي لم تنظمها المعاهدة فتبقى هنا محكومة بالقانون كحكم محكمة الاستئناف بتاريخ 29 أكتوبر 1965 حول تسليم المجرمين الذي طبقت فيه القانون بالنظر لعدم وجود معاهدة دولية تحكم ذلك الموضوع بالإضافة إلى حكم مجلس الاستئناف وهران بتاريخ 19 جانفي 1964 الذي توصل لنفس النتيجة إذن فالقاعدة العامة التي ينبغي أن تسود في حالة التعارض هي أن يسعى المشرع إلى التوفيق بين المعاهدة والقانون، وان لا يحاول تغليب احدهما إلا إذا استلزم عليه الأمر بالفصل لأحدهما، بمقتضى نصوص قانونية تبرز مسعاه. كما أكد الدكتور "علي علي سليمان" انطلاقا من المادة 21 من القانون المدني الجزائري بأنه إذا تعارض أحكام المعاهدة مع أحكام المواد من 10 إلى 22 (باستثناء المادة 21) فإن المعاهدة هي التي تسود . وقد لجأ القضاء الجزائري إلى تطبيق المعاهدة في بعض الأحيان على نفس الدرجة التي يتمتع بها القانون، منها الغرفة الجنائية للمجلس الأعلى حول اتفاقية "إيفيان" الذي جاء فيه : "أصبحت اتفاقيات إيفيان المصادق عليها من فرنسا والجزائر قانونا للدولتين . المطلب الثالث: خلاصة التجربة الجزائرية في مجال تفسير المعاهدات الدولية : يمكن القول أخيرا أن دساتير الجزائر لم تتضمن في ديباجتها أية إشارة إلى المعاهدات الدولية وتفسيرها ، لآن هذه الدساتير أساس علاقات دولية قائمة على احترام سيادة الدول وأنظمتها الداخلية والتي تكون قائمة على إبرام المعاهدات الدولية . كما توصلنا إلى أنه يمكن للقضاء (القاضي الإداري) طلب تفسير معاهدة دولية من وزارة الشؤون الخارجية ممثلة بالوزير ، وبقيت هذه النظرة سائدة إلى حد الآن ، حيث أن التفسير الحكومي هو القاعدة الوحيدة التي تحكم التفسير في الجزائر منذ الاستقلال وحتى يومنا هذا . كما إن المشرع الجزائري تأثر بالتجربة الفرنسية في مجال تفسير المعاهدات ، وهذا التأثير نفسه كان نسبيا حيث لا يتعدى التفسير الحكومي فقط لآن الأنواع الأخرى من التفاسير لم يعترف بها المشرع الجزائري . حيث تجدر الإشارة إلى انه حسب الإحصائيات والدراسات القانونية ، ولا يوجد في ظل التجربة الجزائرية أية إحالة على وزارة الشؤون الخارجية لتفسير أية معاهدة دولية بل يكتفي القاضي الإداري الجزائري دائما بنظرية العمل الواضح . بالإضافة إلى أن التجربة الفرنسية في مجال التفسير لم تأتي بين لحظة وضحاها بل جاءت في إطار عقود من الزمن مقارنة بالتجربة القصيرة جدا لمجلس الدولة للجرائر فمتابعة تطور اتجاهات مجلس الدولة الفرنسي في الموضوع تظهر أن الاختصاصات التي استبعدها من ولايته في البداية سلمت مجرد مرحلة من سياسة قضائية لا ترفض في النهاية استقبالها ، لكي لا يصطدم بالحكومة ، ويبدو بمظهر المتدخل في أعمالها فبدأ بالرفض التام للاختصاص ، وبعد فترة بدأ التحقيق من صرامة هذا الرفض بوسائل قانونية يتيحها لنفسه مثل نظرية الأعمال المنفصلة ونظرية العمل الواضح ، واندرجت خطواته في الطريق حسب ردود فعل الحكومة ، حتى إذا تحقق انه لا خشية من الصدام وأطمأن لانغلاق باب المشاكل مضى إلى إكمال الطريق فربما يبقى على مجلس الدولة الجزائري خطو إما خطوات نظيره مجلس الدولة الفرنسي او رسم خطواته الخاصة بنفسه . الفصل الثالث: كيفــية التفســــــير يعتمد التفسير وكيفيته على طبيعة العمل المفسر ، حيث أن المعاهدة تفسر مثلما تفسر العقود ، حيث تبحث عن النية المشتركة للأطراف ، وهذا إن كيفت عقدا كغيرها من العقود. وكذلك تفسر مثلما تفسر القوانين، أي بوضعية بحتة وذلك من خلال الوسط الاجتماعي والقانوني المراد ترتيب آثارها فيه. لكن حينما نجد أن المعاهدة ليست مطلقة لهذا أو ذاك ، بل لها من العقد ، وذلك باعتبارها توافق عدة إرادات، وأيضا من القانون حين تندرج فيه النظام القانوني الداخلي كأحد مصادره . ومن ذلك وجب أن يكون لتفسير هذه المعاهدات قواعد تكون متناسبة وخصوصيات وضعها المزدوج فلا تنقطع صلتها بالعقد ، ولا تكون كلها من القانون ، حيث نجد أنها تمثل ناحية القانون غالبا ، وذلك لاكتساب هذه المعاهدات داخل النظام القانوني مكانة أدت في نهاية الأمر إلى التشبه بالقانون ، حيث نجد أن المعاهدة لا ينظر إليها مجردة وفارغة من المعنى والهدف، بل مجسدة بآثارها وأهدافها في وسط اجتماعي وقانوني معين . كذلك القانون، حيث انه عند تفسيره والبحث عن إرادة المشرع يكون ضوء وسط اجتماعي وقانوني، معين والآثار والأهداف التي يحققها. لكن نجد أن تعدد السيادات في المعاهدة – وبالتالي تعدد الإرادات- يكون صعبا للغاية عكس السيادة والإرادة الواحدة التي يعبر عنها القانون ، كذلك نجد هناك عناصر أخرى لها الغلبة في تفسير المعاهدات وذلك بالنظر إلى طبيعتها وظروفها . إذن: فتفسير المعاهدة هو عملية استجلاء للإرادة المشتركة لأطرافها ، والإرادة هنا هي المعلنة والظاهرة للأطراف ، ولا البواعث الشخصية التي دفعت كل واحد منها لإبرام هذه المعاهدات (قد نضع هذه البواعث الشخصية من بين الوسائل الاحتياطية للتفسيـر) ، كما هذه الإرادة هي إرادة الأطراف وقت إبرام المعاهدة . والمبـدأ الـعـام المسلـم بـه مـن مبـادئ وقـواعـد التفسيـر ، وذلـك باستبعاد النـص الـواضـح البيـن مـن النـصـوص ، أي لا مـجـال لتفسـيـر لـمـا لا يـحـتـاج إلى تـفـسـيـر(1) (n'est par permis d'interpréter ce qui n'a pas besoin d'interprétation)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) قول الفقيه "VATTEL" وهو من أوائل رواد القانون الدولي العام. حيث انه قد يكون التفسير ميسرا بظاهر الألفاظ والعبارات ، وقد تأخذ بمعانيها العادية والمألوفة ، ونقف عند هذا الحد من التفسير وقد يكون معسرا لغموض في النص فيتطلب جهدا لذلك تنص اتفاقية "فينا" لقانون المعاهدات على انه:"تفسر المعاهدة طبقا للمعنى العادي لألفاظ المعاهدة ..." إذن فاتفاقية "فينا" لقانون المعاهدات في موادها من 31 الى 33 توجب وضع وصب مبادئ التفسير في صيغة شهد لها جانب كبير من الفقه بسلامة التحليل القانوني ، فجوهر هذه المبادئ والقواعد التي استوحتها من أفكار القانوني والفقيه "جروسيوس" مؤسس القانون الدولي العام ، ثم وجدت تطبيقها العملي في أحكام القضاء الدولي . إن مدى قابلية قواعد التفسير الدولية للتطبيق داخل الدولة ذاتها أمر خاضع للنظام القانوني الداخلي لها ، فهو يحدد ما إذا كان التفسير من اختصاص حكومي أو قضائي وكذا قابلية هذه القواعد للتطبيق . إن تفسير أية معاهدة بواسطة سلطات الدولة سواء الحكومة أو القضاء يستجيب لحاجات هذه الدولة ، بالإضافة إلى اتصالها بحاجات جميع الأطراف الموقعة عليها ، وان يكون هذا التفسير مقنعا ، فيترسخ في القواعد العرفية والدولية . إن وحدة قواعد التفسير لدى أطراف المعاهدة يؤدي الى وحدة التفسير وعدم اختلافها ، وبالتالي عدم اختلاف تطبيقها . وبالنسبة لقواعد اتفاقية "فيينا" على وجه الخصوص فإن الدول الموقعة عليها يجب ان تلتزم بما جاء فيها خاصة وأن الاتفاقيات لم تفعل سواء تقنين القواعد العرفية المعمول بها من قبل وفي المجال الذي سمح فيه القضاء الوطني بالرجوع إلى المبادئ العامة للقانون الدولي العام كما ان قواعدها المستوحاة من قواعد تفسير قواعد القانون الداخلي . المبحث الأول: وسائل التفسير وهي تلك المبادئ التي تحكم عملية التفسير في مجموع مراحلها ، وأيا كانت أدواتها ولا تجعلها تختلط سواء على مستوى النصوص العاكسة مباشرة لنوايا الأطراف ، أو على مستوى الموضوع والغاية ، فهنالك عناصر شخصية وهي وسائل نقل نوايا الأطراف وعبارات وألفاظ النصوص والأعمال التحضيرية والاتفاقيات التفسيرية ، وكذا الوثائق وسلوك الأطراف في تطبيق الاتفاقية . أما العناصر الموضوعية فهي مادة المعاهدة وطبيعتها والغاية منها وظروف الإبرام وتطبيق . فالطريقة الشخصية يأخذ بها أنصار الطبيعه العقدية للمعاهدة ، أما الموضوعية فيأخذ بها من يرى بان المعاهدة مستقلة عن نوايا الأطراف . المطلب الأول : الطريقة الشخصية (حسن النية)la methode subjective أثبتتها المادة 31 من اتفاقية "فينا" "تفسر المعاهدة بحسن النية ..." تركز هذه الطريقة على اعتبار أن البحث عن النية الحقيقية أو المفترضة لأطراف المعاهدة يعتبر الأساس الجوهري للتفسير ، غير ان هذه الطريقة لم تلقى رواجا في الفقه والعمل الدوليين ، لما ينجر عنه من صعوبة في الوصول الى النية المشتركة للأطراف حول نص معين(1) لكن رغم ذلك فإنها تساهم بل توجه تفسير القواعد القانونية بصفة عامة وسواء كانت قواعد داخلية أو دولية ، فهو بهذا يمتلك قيمة قانونية ، أي يقضي الالتزام بما اتفق عليه ، وعبر عنه فعلا بكل أمانة وإخلاص ، حيث انه يفترض من خلاله أن ذلك كان منطق الأطراف ونيته ، حيث قبلوا وقرروا إبرام المعاهدة ، وبغير اللجوء لمحاولة تفسيرها كل على حسب هواه ، فلا يمكن إبرام معاهدة يكون فيها للأطراف سوء نية (2). إن لحسن النية من عدمها علامات خارجية تترجم حقيقتها كمواقف الأطراف عند إبرام المعاهدة وأثناء تطبيقها ، وحتى عند المنازعة واقتراح الحلول فالمهم إذن من الناحية القانونية هو السلوك الموضوعي المترجم بعلامات خارجية . ــــــــــــــــــــــــــــــ (1) الدكتور إبراهيم محمد العناني ـ القانون الدولي العام ـ دار الفكر العربي ـ1990 ـ ص 83 (2) الدكتور محمد فؤاد عبد الباسط ـ المرجع السابق ـ ص 183 تقتضي هذه الطريقة تفسير المعاهدات حسب نية الأطراف المتعاقدة فيها ، ونلاحظ ان هذا الطريق يتفق مع مبدأ سيادة الدولة . ومعرفة النية تكون بالرجوع إلى الأعمال التحضيرية لإبرام المعاهدة والتصرفات الأطراف عقب إبرامها وكيفية تطبيقها . المطلب الثاني:الطريقة الوظيفية (الغرض) la methode fonctionnelle تقوم هذه الطريقةعلى التحري عن الغرض الأساسي للمعاهدة ، وتفسير نصوصها في ضوء هذا الغرضوهو الأثر النافع للمعنى المرجح الذي استهدف من إبرام المعاهدة، حيث أنه من المسلم به أن أية قاعدة قانونية يرتكز أساسها على تطبيقها على النحو الذي يحقق غاياتها وأهدافها . فمن المفترض أن أطراف المعاهدة قد عبّروا عن إرادتهم بعبارة تعني ما يصبون إليه من إبرام المعاهدة ووضع النصوص، لكي تطبق وبالفعالية اللازمة، فيجب أن يكون التفسير والمعنى الذي يسمح بالتطبيق الفعلي للنصوص على نحو يكفل الترتيب الآثار التي قصدها الأطراف، وبالفعالية التي قدّروها . إذن فإن أخفق المعنى الظاهر للنص في التعبير عن إرادة الأطراف فإن البحث بوسائل التفسير المختلفة يتجه إلى المعنى الذي أراده الأطراف. فالأثر النافع لا يعني تجاوز إرادة الأطراف، أو الخروج عن إطار عبارات النص لأن ذلك يؤدي إلى تعدي الأمر من تفسير النص إلى مراجعته، كما جاء في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 18 جويلية 1950 . إن الملاحظ غياب مبدأ الأثر النافع في نصوص اتفاقية "فيينا"، وذلك لأنها لا تكرسه بصورة مباشرة، لكن هذا المبدأ يفرض نفسه في الواقع بالنص عليه أو بدون ذلك. عموما تقتضي هذه الطريقة تفسير المعاهدة حسب الغرض المراد منها، أو حسب ما يتطلبها موضوعها وعلى الرغم مما قيل من المفاضلة والمقاربة بين طرق التفسير هذه إلا أن العمل الدولي جرى على اعتبار هذه الطرق مكملة لبعضها البعض وعلى مراعاتها جميعا بقدر أو آخر في عملية التفسير ، ولهذه الطريقة أهميتها في تفسير المواثيق الدولية لتحديد اختصاصات أجهزتها حسب الغرض الذي أنشئت من أجله(1) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) الدكتور جعفر عبد السلام ـ التفسير الوظيفي للمعاهدات ـ المجلة المصرية للقانون الدولي ـ المجلد26 ـ 1970 ـ القاهرة ـ ص 159 وما يليها المبحث الثاني: قواعـــد التفـــــسير لا يوجد في القانون الدولي أسلوب ملزم لتفسير المعاهدات ولكن الفقه والقضاء الدوليين استخلصا من القانون الداخلي مجموعة من القواعد التي يجوز أن يسترشد بها المفسر في عملية التفسير، غير انه على مستوى اتفاقيتي فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 و 1986 فقد نصت المواد 31، 32 ،33 على القواعد الخاصة بتفسير المعاهدات لذلك سوف نتطرق إلى هذه القواعد كمايلي (1) المطلب الأول : القاعـــدة العامــة لقد نصت المادة 31 من اتفاقية " فيينا" على يلي : 1ـ"تفسر المعاهدة بحسن نية طبقا للمعنى العادي لألفاظ المعاهدة في الإطار الخاص بها وفي ضوء موضوعها والغرض منها". 2ـ الإطار خاص بالمعاهدة لغرض التفسير يشمل ما يلي : أ/ أي اتفاق يتعلق بالمعاهدة ويكون قد عقد بين الأطراف جميعا بمناسبة عقد هذه المعاهدة. ب/ أي وثيقة صدرت عن طرف أو أكثر بمناسبة عقد المعاهدة ، وقبلتها الأطراف الأخرى كوثيقة لها صلة بالمعاهدة . 3ـ يؤخذ في الاعتبار إلى جانب الإطار الخاص بالمعاهدة : أ/ أي اتفاق لاحق بين الأطراف بشأن تفسير المعاهدة أو تطبيق أحكامها. ب/ أي مسلك لاحق في تطبيق المعاهدة يتفق عليه الأطراف بشأن تفسيرها. ج/ أي قواعد في القانون الدولي لها صلة بالموضوع، ويمكن تطبيقها على الأطراف . 4ـ يعطي معنى خاص للفظ إذا ثبت أن نية الأطراف قد اتجهت إلى ذلك . فكل ما سبق عناصر لعملية تفسير واحدة ومتكاملة، وذلك للوصول إلى تحديد المعنى العادي للنص محل التفسير، وذلك إن كان المعنى عاديا أو معنا خاصا: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) الدكتور جمال عبد الناصر مانع ـ المرجع السابق ـ ص172 أولا : المعنى العادي : هو ذلك المعنى الطبيعي للعبارات، أي الأكثر شيوعا واستعمالا في مجالاتها، خصوصا المصطلحات الفنية، ويفترض أن نية الأطراف كانت متجهة إليها، وأن لا يؤدي إلى نتائج غير منطقية وغير معقولة (و إلا استعملنا وسائل التفسير الأخرى) . وتحديد المعنى تكون عبرته بوقت إبرام المعاهدة، لأن معاني العبارات تتغير وتتطور عبر الزمن . وبالنسبة للعبارات النسبية كلفظ "ملائم"، فيجب البحث عن إرادة الأطراف وقت إبرام المعاهدة أو وقت تطبيقها. والبحث عن المعنى العادي للألفاظ يكون في : 1-في الإطار الخاص بالمعاهدة وما في مستواه : يتكون الإطار الخاص عموما من نص المعاهدة والديباجة والملحقات . فالنص يكون الأول، لأنه التعبير الظاهر لإرادة الأطراف، ثم تأتي العناصر الأخرى لإيضاح ما بقى غامضا منه ، ويراعي في التعامل مع النص : ـ صياغته العامة حرفيا، والمدلولات اللغوية البحتة للألفاظ، على أن تكون غير متناقضة مع اعتبارات العدالة . ـ كما ينظر للنصوص كاملة ومتكاملة في مجموعها، بدون عزلها عن بعضها، وذلك للأخذ بالتناسق وسياق النص وتوافق أحكامه . ـ كما يقيد النص العام بالنص الخاص . ـ الديباجة فهي التي توضح موضوع المعاهدة وغايتها ووضعها في النظام القانوني الدولي . وقد استقر القضاء الدولي على اعتبارها جزء من المعاهدة ويتبعها في الإلزامية . ـ الملحقات هي التي تفصل الأحكام والتنفيذ والمسائل الفنية، وتتمتع أيضا بنفس القوة الإلزامية للمعاهدة نفسها . ـ أي اتفاق متعلق بالمعاهدة عقد بين الأطراف عند إبرامها . ـ أي وثيقة صادرة عن طرف أو عدة أطراف بمناسبة عقد المعاهدة مع قبول باقي الأطراف بها . 2 -ما استوى بالإطار الخاص : ويتكون من : أي اتفاق لاحق بين الأطراف خاص بتفسير المعاهدة أو تطبيقها : فالاتفاق التفسيري ينعقد مع إبرام المعاهدة أو لاحق عليها، هو جزء من المعاهدة وله قوة الإلزامية، ويطبق على المنازعات التي تثيرها النصوص محل التفسير . أي مسلك لاحق بتطبيق المعاهدة يتفق عليها الأطراف بشأن تفسيرها : حيث تتوافق إرادات الأطراف على تفسير معين للنص، يكون مهيمنا على التطبيق المتماثل وكانت النية متجهة إليه لحظة إبرام المعاهدة، فالتفسير في ضوء ظروف التطبيق يحقق مسايرته للتطور المستمر، ويستجيب للمتغيرات التي قد تطرأ بعد إبرام المعاهدة . أي قواعد في القانون الدولي لها صلة بالموضوع يمكن تطبيقها على العلاقة بين الأطراف : وهي المراكز القانونية والمصالح العامة المتمثلة في قواعد القانون الدولي ومبادئه العامة، فبالرجوع إلى هذه القواعد ذات الصلة بالمعاهدة لإلقاء الضوء على معنى ونطاق تطبيق نصوص هذه المعاهدة، نتيجة منطقية لأن الفرض أن أطراف المعاهدة لا يريدون الخروج على القواعد العامة للقانون الدولي، وإن أرادوا ذلك بنص صريح به، فإن لم يوجد هذا النص فيعتمد في التفسير على الحل أكثر توفقا من القانون الدولي(1) . وأيضا لكون المعاهدة نفسها أحد عناصر القانون الدولي العام، والذي عبر الأطراف على إرادتهم في إطاره . وتتجلى العلاقة بين نص المعاهدة وقواعد القانون الدولي العام أكثر في : تضمن المعاهدة قواعد ومبادئ معينة في القانون الدولي العام، فبالتالي يقوم تفسيرها بحسب المعنى الذي تأخذه في هذا القانون . بالإضافة إلى سكوت المعاهدة بشأن مسألة من المسائل، فيعتبر هذا السكوت إحالة ضمنية إلى قواعد القانون الدولي العام . كذلك إذا كان النص محل التفسير معنيين معتمدين، أحدهما مستثنى من قاعدة دولية عامة، والأخر متطابق معها، فيرجح هذا الأخير عن الأول . كما تجدر الإشارة فيما يتعلق بالنطاق الزمني لقواعد القانون الدولي العام التي نرجع إليها في التفسير . - هل هي السائدة وقت إبرام المعاهدة أم وقت التفسير ؟ . ظهر اتجاه بهذا وأخر بذاك، ولم تتعرض اتفاقية "فينا" لذلك، وعليه نرجع الأمر للقواعد العامة التي تتضمن على القاعدة الآمرة، أي إعمال آثارها حتى وقت التفسير، كذلك احترام النطاق الزمني إن حدده الأطراف، فإن ــــــــــــــــــــــــــــــ (1) د/ محمد فؤاد عبد الباسط ـ المرجع السابق ـ ص200 لم يتوفر ما سبق (أي قواعد أمرة وإرادة الأطراف)، يحسم الأمر حسب ظروف كل حالة وطبيعة كل معاهدة وأهدافها . 3-في ضوء موضوع المعاهدة وغايتها : إن موضوع المعاهدة والأهداف والآثار المنتظرة من إبرام المعاهدة الدولية، وأيضا المجالات والمحيط الذي أبرمت فيه ـ يظهر ذلك عادة في الديباجة ومجموع نصوصها ـ ، من شأنه أن يوضح نوايا وإرادة الأطراف واتجاهاتهم، لأن المعنى العادي لألفاظ النص ليس هو ذلك المعنى المجرد في ذاته بل ذلك يتحدد مضمونه وفق أهداف المعاهدة وموضوعها . ثانيا : المعنى الخاص : يكون للنص معنى خاصا إذا ثبت أن نية الأطراف قد اتجهت إلى ذلك . ويكون هذا المعنى الخاص إذا تعلق الأمر باستثناء على القاعدة العامة (أي المعنى للفظ المألوف) وقد يكون هذا المعنى فني له استعمال في نطاق معين لا يفهمه إلا المختصون ويستلزم معنا خاص للنص بأن يكون التعبير عنه صريحا وحاسما لا غموض فيه . المطلـب الثانــي: الوســائل المكــــملة نصت على ذلك المادة 33 من اتفاقية "فينا" : "يجوز الالتجاء إلى وسائل مكملة في التفسير بما في ذلك الأعمال التحضيرية للمعاهدة والظروف الملابسة لعقدها ، وذلك لتأكيد المعنى الناتج عن تطبيق المادة 31 ، أو تحديد المعنى إذا أدى التفسير وفقا للمادة 31 الى بقاء المعنى غامضا أو غير صحيح ، أو أدى إلى نتيجة غير منطقية أو غير معقولة . ويطبق هذا النص بعد تطبيق القاعدة العامة أولا واستنفاذ كل وسائلها ، ثم استعمال كل الحجج والإقناع لإكمال عملية التفسير وقد نصت اتفاقية "فيينا" على طائفتين(1) من الوسائل التكميلية هما الأعمال التحضيرية ، والظروف الملابسة لعقد المعاهدة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) ورد ذكر هاتين الطائفتين على سبيل المثال في أحد قرارات التفسير التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا في مصر وجاء فيها أن المحكمة وفي مجال ممارستها لاختصاصها بالنسبة للتفسير التشريعي ، إنما يقتصر ولايتها على تحديد مضمون النص القانوني محل التفسير على ضوء إرادة المشرع ، تحريا لمقاصده وهي في سبيل استلهام هذه الإرادة وكشفها لا تعزل نفسها عن التطور التاريخي للنصوص القانونية التي تفسرها تفسيرا تشريعيا ولا عن الأعمال التحضيرية الممهدة لها ، سواء كانت هذه الأعمال قد سبقتها أو عاصرتها. أولا : الأعمال التحضيرية : إن الأعمال التحضيرية من مفاوضات واتصالات ومذكرات وأعمال ومحاضر جلسات ومقترحات وصياغة مشاريع هامة للتعرف على النية المشتركة لأطراف المعاهدة ، إلا أنها عدت من الوسائل التكميلية وذلك لأنها تحمل بين طيّاتها نوايا متعارضة وخلافات أطراف المعاهدة ، وأيضا يشوبها التناقض والفوضى وعدم الحسم ، بل هي التي تؤدي إلى عدم صياغة النص بطريقة واضحة ومحددة ، بل وقد تكون هذه الأعمال غامضة ومعتمدة من الأطراف وذلك بغية تحقيق نجاح ظاهري والهروب من بعض الالتزامات إلى وقت لاحق ، مما يفتح باب أمام التفسيرات والتأويلات التي قد تكون خاطئة . بالإضافة إلى أن الوصول إلى هذه الأعمال التحضيرية صعب كليا أو جزئيا للسرية مثلا، أو انضمام دول بعد إبرام المعاهدة ودون الاشتراك في أعمالها التحضيرية. لكل ما سبق يجب ، عند الالتجاء إلى الإعمال التحضيرية الحرص الشديد حتى ينحصر البحث في عملية تفسير ما جاء بالنص بذاته بغير تعديل أو تأويل خاطئ و بما يعكس إرادة الأطراف الحقيقية ، واستبعادها إن لزم الأمر عند تعارضها مع النص تكون صالحة لاستخلاص معنى محدد وواضح وذلك بأن تتسم بالجدية والانتظام وتناسق الأفكار . ثانيا :الظروف الملابسة لعقد المعاهدة : وذلك لان المعاهدة تتصل اتصالا وثيقا بالحياة الدولية، كما انه لا تنفصل عن الظروف الواقعية والتاريخية والسياسية و الإيديولوجية والاقتصادية التي أحاطت و لازمت إبرامها. لكن هذه العناصر التكميلية السابقة للتفسير غير مذكورة على سبيل الحصر، بل يمكن اللجوء إلى عناصر مختلفة أخرى منها: ـ القياس (1). ـ مفهوم المخالفة . ـ قاعدة من باب أولى. ـ إعمال النص خير من إهماله . ـ ما جرى عليه تطبيق المعاهدات الأخرى ، وما استقر من عرف دولي في مجال هذه المعاهدة . ـ تفسير النص على النحو الذي يكون أكثر تحقيقا لحقوق والتزامات الأطراف أو لصالح الطرف الواقععليه الالتزام ـــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) من تطبيقات إعمال القياس كوسيلة لتفسير المعاهدات قضية السفينة Wimbledon التي عرضت على محكمة العدل الدولية ففي هذه القضية دفع وكيل الحكومة الفرنسية بأن المادة 3380 من معاهدة فرساي المتعلقة بقناة كيل لا تقيم ميزة لصالح الحلفاء فحسب ، بل ما تنص عليه يعتبر قاعدة موضوعية تقرر حرية المرور لصالح كل الدول ، لكن أثناء التفسير ثبت للمحكمة أن الدفع الذي أبدته فرنسا يقوم على أساس المركز القانوني لقناة السويس وقناة بنما وقد أخذ المحتوى السياسي لنصوص المعاهدة في الاعتبار: ـ أحكام القضاء ـ تفسير الفقه ـ قواعد العدالة ثم يأتي التفسير الموسع أو الضيق للنص ، وهذا بعد إعمال كل وسائل التفسير السابق ذكرها ، ولم تظهر إرادة الأطراف . وقد اعتبر القضاء الدولي قاعدة التفسير الموسع والمضيق بمثابة قاعدة إضافية ، لا يلجأ إليها إلا إذا بقيت الشكوك قائمة حول معنى النص ويجب أن يكون في إطار إرادة الأطراف وموضوع المعاهدة وغايتها . عمليا نجد أن التفسير الموسع أقل تطبيقا من التفسير الضيق وذلك مخافة الانحراف عن الأغراض الحقيقية للمعاهدة . إن التفسير الموسع يلجأ إليه عادة في المسائل الاقتصادية والتجارية بما يفيد الأطراف ، ويكفل تطبيق النص بطريقة عادلة ، أما التفسير المضيق فيكون بعد استنفاذ كل طرق التفسير المتاحة بما فيها التفسير الموسّع ، ويتعين في التفسير الضيق ترجيح المعنى الذي يحمّل الأطراف أقل الالتزامات . قيود التفسير الضيق : لا يلجأ إليه لمجرد تأكيد المعنى، ولا يستعمل إذا كان من شأنه تجريد المعاهدة من كل اثر ، أو ترتيب عكس ما اتجهت إليه إرادة الأطراف . الخــاتمــــة بعد دراستنا المتواضعة للمراحل التي مر بها التفسير ، بدءا بالاتجاه التقليدي الذي أعطى الاختصاص للحكومة متبوعا بالاتجاه الحديث والذي تمكنت فيه السلطة القضائية من انتزاع هذا الاختصاص ،ثم دراسة كيفية التفسير للمعاهدات الدولية، بمبادئه ووسائله، توصلنا إلى ان تفسير المعاهدة الدولية يثور خصوصا بمناسبة التطبيق ، بسبب إرادة الأطراف التي تتغير مع الزمن فيكون التفسير هذا للسلطة التنفيذية اذا رأت الدولة أن إسناده لغيرها يحملها مسؤولية دولية هي في غنى عنها ، وتأكيدا للنص الدستوري : سمو المعاهدة عن القانون ، وفرض مبدأ سيادة الدولة ووجودها . غير ان تطور العلاقات الدولية وتشعبها إلى ميادين أخرى ، كالتجارة والإقتصاد جعل هذا الإسناد يتحول إلى السلطة القضائية ، أي القاضي الوطني ، وذلك لكي لا تتعطل هذه المصالح المتسمة بالسرعة في التطبيق ، بالإضافة الى مؤهلات القاضي في ميدان التفسير عن غيره في الحكومة ، بحيث انه يطبق المبادئ والوسائل الصحيحة للوصول إلى التفسير السليم للمعاهدة الدولية . إذن : بتطور العلاقات الدولية ، وضرورة تعاون الدول فيما بينها لتعايش سلمي وحياة أفضل ، حيث يتجلى ذلك في إبرام المعاهدات الدولية لتكون هذه العلاقات أكثر تنظيما وتترسخ بها قواعد القانون الدولي . غير إن قصور هذه المعاهدات يؤدي الى تدخل التفسير لإكماله ، ويكون المختص به هي الحكومة او القضاء ، وكل على حسب مصالح الدولة ، فإذا كانت عامة تمس الدولة بذاتها فيجب ان تتدخل الحكومة هنا لوضع هذا التفسير ، أمام إذا كانت المصالح العائدة من المعاهدة خاصة ، تمس الأفراد لا تحمل الدولة أية مسؤولية دولية فتسند هذه المعاهدة للقاضي الوطني لتفسيرها . وفي النهاية لا نملك سوى التسليم بسلامة وقوة الحجج المعارضة لاستبعاد التفسير الحكومي السلف بيانها ، وانه لم يبقى للتفسير القضائي سند سوى مواجهة صدمة إنكار العدالة الفعلي ، عندما تصير الحكومة عن طريق التفسير الحكومي خصما وحكما في ذات الوقت وتتحكم بذلك في وجه الفصل في الدعوى بكل المخاطر التي يتحملها هذا الوضع بالنسبة لحقوق وحريات الأفراد؛ والقضاء من ناحية لن يجد المصاعب كثيرة في عملية التفسير بحكم الأعداد المتزايدة من المعاهدات في غير الطابع السياسي مثل مجلات التعاون الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والعلمي كما إن طابع السرية الذي يميز إعمال العاهدات السياسية البحتة سيضيق نطاقه تبعا لنوعية المعاهدات، إضافة إلى وضع قواعد موحدة للتفسير باتفاقية "فيينا" لقانون المعاهدات وإذا استعصى الأم ر على القاضي فاستشارة وزير الخارجية لم يغلق بابها. |
|||
2011-07-31, 01:10 | رقم المشاركة : 221 | |||
|
الحل ..
ها قد وجدنا الحل حول الاجابة النموذجية حول طريقة صياغة الاسئلة و الخطة و طريقة الاجابة ....من خلال هذه المذكرة التي جأتكم بها أعلاه للأخوة القضاة المتخرجين جزاهم الله خيرا .. |
|||
2011-07-31, 01:20 | رقم المشاركة : 222 | ||||
|
اقتباس:
والله ذكرني بماجيستير العام المضي في بلعباس و كان السؤال في الاداري عن حدود اختصاص القاضي الاداري اما في الدولي كان خول المعاهدات الدولية وطرق ابرامها واثارها قبل التصديق و نوعا ما كانت نفس االمواضيع كنت في القائمة الاحتياطية و لو كنت مطلع على هذا الموضوع من قبل لاكانت اجابتي اوفي و اشمل و لكن قدر الله و ما شاء فعل شكرا اخي محمد900 اظن ان لك حدس فى الاسئلة طيب الله اوقاتكم |
||||
2011-07-31, 15:42 | رقم المشاركة : 223 | |||
|
السلام عليكم |
|||
2011-07-31, 21:26 | رقم المشاركة : 224 | |||
|
رمضان كريم للجميع و نتواصاو بالدعاء للنجاح لكل اعضاء المنتدي الكرام |
|||
2011-08-01, 19:35 | رقم المشاركة : 225 | |||
|
رمضان كريم
............. رمضان كريم لكل الاخوة و الاخوات ............ |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
..لمن, مهتم, أقتراح, الماجستير |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc