![]() |
|
قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 211 | ||||
|
![]() لسلام عليكم أخي
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 212 | |||
|
![]() صاحب وكالة عقارية تلقى مبلغ 50 مليون من زبون سنة 2005 لغرض شراء قطعة أرضية ، بعد دلك قام صاحب الوكالة بتقديم نصف المبلغ المقدم له كعربون لصاحب الارض أي 25 مليون سنتيم . بعد دلك دهب الزبون الدي قدم 50 مليون سنتيم ولم يعد.
السؤال هنا - بعد مرور 6 سنوات اي دسمبر 2011 اتى صاحب العربون واصبح يطالب صاحب الوكالة العقارية بالمبلغ الدي أعطاه له اي 50 مليون سنتيم مهددا له بالاستعانة بشخصين يعملان في السلك العسكري. - مالعمل في هده الحالة؟ بمعنى ما هي الإجراءات التي يقوم بها صاحب الوكالة لرفع الضرر عنه؟ وإن قام برفع قضية امام اي محكمة وأمام أي قسم يرفعها ؟ وما نوع القضية؟ |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 213 | |||
|
![]() السلام عليكم
بعد 13 سنة من التوقيف (1993الى 2006)عن العمل من طرف ادارة مديرية التربية و بدون قرار توقيف –بسبب المأساة الوطنية في التسعينات- و بعد كل المساعي الفاشلة لإعادة ادماجي الى العمل توجهت الى العدالة. فبتاريخ 22/02/2005 صدر عن مجلس قضاء عنابة(الغرفة الادارية) قرار قضائي تنفيذي لصالحي( يقضي اعادة ادماجي الى منصب عملي :....القضاء بإعادة ادماج المدعي فلان بن فلان لمنصب عمله كإستاد في الرياضيات لدى المدعي عليها ولصرف راتبه الشهري ابتداء من تاريخ اعادة ادماجه في العمل و رفضها باقي المطالب الاخرى لعدم تأسيسها وتحميل الخزينة العمومية المصاريف القضائية) بتاريخ 01/03/2005 وعلى الساعة 10 تم تبليغ القرار القضائي التنفيذي اداريا لا دارة مديرية التربية.(بحوزتي محضر التبليغ للسيد المحضر القضائي) بعد مرور المدة القانونية (21 يوم)لتنقيد القرار وامتناع ادارة مديرية التربية تنفيذها الحكم حرر السيد المحضر القضائي محضر الامتناع لإدماجي للعمل وهدا بتاريخ 25/05/2005 أي 80 يوم بعد تبليغ الحكم للإدارة. الغريب في هدا اني لدي تعيين اداري (لم يسلم لي اداريا) مؤرخ ب26/03/2005 أي قبل تحرير محضر الامتناع. لمادا لم يسلم التعيين الاداري الى السيد المحضر القضائي قبل تحريره محضر الامتناع ? وبتاريخ 30/01/2006 تحصلت على تعيين اداري عن طريق معارفي الخاصة التي توسطت لي مع السيد مدير التربية وامضيت محضر تنصيبي يوم 01/02/2006 بإحدى مؤسسات ولاية عنابة. هدا عن الوضعية المهنية. اما عن الوضعية الاجتماعية : بعد التوقيف جاء توقيف المنح العائلية سنة1996 بالرغم اني مازلت مسجل في القائمة الاسمية للوظيفة العمومية ولم يوجه لي ولو اعدار واحد من الادارة المستخدمة بسبب تخلي عن منصب عملي.استمرتوقيف تسديد المنح العائلية الى غاية سنة 2006 أي 10 سنوات دون المنح العائلية. المطلوب : الاجراءات من اجل الاستفادة من الاقدمية (ترقية و تقاعد) ل13 سنة الموقف فيها. كيف اتحصل على التعويض المعنوي و المدي واحتساب 11 شهر اقدمية لامتناع الادارة تنفيد الحكم في وقته القانوني. الاجراءات لتمكيني من استرجاع 10 سنوات للمنح العائلية. ولكم جزيل الشكر والتقدير. |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 214 | |||
|
![]() اهلا استاذ |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 215 | |||
|
![]() تتم اجراءات الطلاق بالتراضي برفع دعوى امام المحكمة المختصة وهي محكمة مقر مسكن الزوجية قسم شؤون اسرة بعريضة موقعة من الزوجين بحضور وكيل الجمهورية وترفق العريضة بعقد الزواج وشهادة ميلاد الاولاد ويتم تحديد موعد الجلسة وبعدها تأتي جلسة الصلح وبعدها يصدر القاضي حكمه بالطلاق بالتراضي بين الزوجين مع تحديد مبلغ نفقة يقدر ب .... شهريا واسناد حضانة الاطفال الى امهم مع نفقة قدرها .... شهريا مع اعطاء الاب حق الزيارة وتخصيص مسكن للحضانة او بدل ايجار |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 216 | |||
|
![]() هل من مجيب لهذا المشكل؟ |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 217 | |||
|
![]() السلام عليكم استاذنا الكريم لدي استشارك ان مساعدتي
تفاصيل القضية امي تملك قطعة ارص مساحتها 250 م2 ببلدية التلاغمة ولاية ميلة طبعا في الشيون من قطعة ارض امبر منها تقدر بجواي 2500 م2 طبعا هذه الاخيرة متنازع عليها من طرف اخوالي واولاد عنهم ؤصدر في حقها عدة احكام قضائية بقسمتها وتمت القسمة الودية عن طريق خبير غقاري اسفرت عن ملكية لاخوالي بـ 2000 م2 امي لها جزء 250 م2 من 2000م2 هنا القضية واضحة لكن الشكل يكمن في ان اخوالي الايريدون اعطائنا حقنا او الوثائق التي تثبت ملكيتنا في القطعة ما الحل في نظركم استاذ وكيف يمكنني التحصل على الوثائق اداريا في انتظار الرد شكرا . |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 218 | |||
|
![]() من فضلكم |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 219 | |||
|
![]() استاذ ram ارجو ان تجيبني |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 220 | |||
|
![]() أولا أود شكرك على تخصيصك لنا جزءا من وقتك لمساعدتنا جزاك الله خيرا أود اجابتي لو سمحت على سؤالي هذا في أسرع وقت لو تزوج جزاثري ب فرنسية و بعدها طلقها ما هو القانون المطبق في هذه الحالة و كيف |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 221 | |||
|
![]() السلام عليكم اساتذتنا الكرام. |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 222 | |||
|
![]()
اسمها ملكية على الشيوع او مشاعة اي انها غير مفرزة و بالتالي لا يمكن التصرف فيها الى بعد اجراء الفريضة فيتبين كل الورثة كم هو حق كل منهم
|
|||
![]() |
رقم المشاركة : 223 | |||
|
![]() السلام عليكم اساتذتنا الكرام. |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 224 | ||||
|
![]() اقتباس:
اخي ادا كان الحكم الابتدائي غيابي فلا يمكن البدأ في الاستئناف الى بعد انقضاء مدة المعارضة |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 225 | |||
|
![]() + اخي التبيلغ يكون عن طريق المحضر القضائي فاطا رفضو الاستلام تبعتوهلهم برسالة مضمنة مع الاشعار بالاستلان ( ريكومود باش يردولك الكرطونة الحمرا باش تعرف بلي وصلهم ) و يحتسب الاجل من تاريخ ختم البريد |
|||
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
محامي, الخدمة, استاذ |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc