استاذ محامي في الخدمة - الصفحة 15 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

استاذ محامي في الخدمة

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-12-26, 11:52   رقم المشاركة : 211
معلومات العضو
sakina27
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية sakina27
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لسلام عليكم أخي
أريد استشارتك في قضية وجزاك الله خيرا مسبقا
حدثت محاولة سرقة لجارنا وتفطنا لوجود السارقين في بيت الجار فابلغنا الجار والذي كان غائبا فاتصل بدوره بالشرطة. وجاءت الشرطة وتم القاء القبض على الجناة متلسين وهم ثلاثة . واخي من ساعد الشرطة في الدخول الي البيت الذي كان فيه الجناة وذالك بالمرور من بيتنا والصعود الى السطح وتمت مطاردة المتهمين وتم القاء القبض عليهم
المشكلة ان هؤلاء المتهمين يحاولون الانتقام من اخي وابي لانهم ساعدوا الشرطة على القبض عليهم وكانو سببا في فضحهم فهم يحاولون اتهام اخي بانه شريكهم وهو من دلهم على البيت وساعدهم على الدخول الي بيت الضحية ذالك لانه جار له وهناك معرفة قديمة بين اخي واحد هؤلاء المتهمين
وقد اتهم احدهم اخي في المحضر الاول للشرطة ولكن بعدها افصحوا عن المتهم الحقيقي الذي ساعدهم في الدخول الى البيت ولم يذكروا اسم اخي في المحضر الثاني عند وكيل الجمهورية بل قام الوكيل باستدعاء اخي وابي كشهود على عملية السرقة.
ويوم المحاكمة لم يحضر اخي لانه اصلا مريض وقد قام بعملية جراحية وذهب للمعاينة لكن المشكلة ان هؤلاء يبدوا انهم اتفقوا على اهام اخي انه هو رئيسهم.

اخي قام بعملية جراحية ومكث فترة في المستشفى ويوم الحاد كان في البيت ولو يخرج ولديه شهود على ذلك الذين قاموا بزيارته هذا لان المتهمين اتهموا اخي انه التقاهم ذالك اليوم واخبرهم ان البيت الضحية فارغ .

اعتذر عن الاطالة سؤالي
هل يمكن ان يتم الباس اخي هذه التهمة خاصة ان الاربعة متهمين وضعوا محامين للدفاع عنهم والارتكاز على ان اخي هو من احرضهم على السرقة
السؤال الثاني
هل يمكن ان نرفع قضية عليهم لانهم عند هروبهم من بيت الضحية استعملو سطحنا
وهل يمكن ايضا رفع قضية لانهم اتهموا اخي وهو بريء وسببوا لنا القلق والذعر
اتمنى منك اخي ان تجيبنا في اقرب وقت لاننا في حالة قلق وخوف على اخي خاصة انه مريض ومثل هذه الامور تؤثر على نجاح عمليته بمعنى القلق والازعاج ممكن ان يكون سبب في فشل العملية ونحن نعلم ومتاكدون انه بريء.
شكرا









 


قديم 2011-12-26, 13:37   رقم المشاركة : 212
معلومات العضو
zoura401
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

صاحب وكالة عقارية تلقى مبلغ 50 مليون من زبون سنة 2005 لغرض شراء قطعة أرضية ، بعد دلك قام صاحب الوكالة بتقديم نصف المبلغ المقدم له كعربون لصاحب الارض أي 25 مليون سنتيم . بعد دلك دهب الزبون الدي قدم 50 مليون سنتيم ولم يعد.
السؤال هنا
- بعد مرور 6 سنوات اي دسمبر 2011 اتى صاحب العربون واصبح يطالب صاحب الوكالة العقارية بالمبلغ الدي أعطاه له اي 50 مليون سنتيم مهددا له بالاستعانة بشخصين يعملان في السلك العسكري.
- مالعمل في هده الحالة؟
بمعنى ما هي الإجراءات التي يقوم بها صاحب الوكالة لرفع الضرر عنه؟
وإن قام برفع قضية امام اي محكمة وأمام أي قسم يرفعها ؟ وما نوع القضية؟









قديم 2011-12-29, 20:08   رقم المشاركة : 213
معلومات العضو
slim6
عضو محترف
 
الصورة الرمزية slim6
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
بعد 13 سنة من التوقيف (1993الى 2006)عن العمل من طرف ادارة مديرية التربية و بدون قرار توقيف –بسبب المأساة الوطنية في التسعينات- و بعد كل المساعي الفاشلة لإعادة ادماجي الى العمل توجهت الى العدالة.
فبتاريخ 22/02/2005 صدر عن مجلس قضاء عنابة(الغرفة الادارية) قرار قضائي تنفيذي لصالحي( يقضي اعادة ادماجي الى منصب عملي :....القضاء بإعادة ادماج المدعي فلان بن فلان لمنصب عمله كإستاد في الرياضيات لدى المدعي عليها ولصرف راتبه الشهري ابتداء من تاريخ اعادة ادماجه في العمل و رفضها باقي المطالب الاخرى لعدم تأسيسها وتحميل الخزينة العمومية المصاريف القضائية)
بتاريخ 01/03/2005 وعلى الساعة 10 تم تبليغ القرار القضائي التنفيذي اداريا لا دارة مديرية التربية.(بحوزتي محضر التبليغ للسيد المحضر القضائي)
بعد مرور المدة القانونية (21 يوم)لتنقيد القرار وامتناع ادارة مديرية التربية تنفيذها الحكم حرر السيد المحضر القضائي محضر الامتناع لإدماجي للعمل وهدا بتاريخ 25/05/2005 أي 80 يوم بعد تبليغ الحكم للإدارة.
الغريب في هدا اني لدي تعيين اداري (لم يسلم لي اداريا) مؤرخ ب26/03/2005 أي قبل تحرير محضر الامتناع. لمادا لم يسلم التعيين الاداري الى السيد المحضر القضائي قبل تحريره محضر الامتناع ?
وبتاريخ 30/01/2006 تحصلت على تعيين اداري عن طريق معارفي الخاصة التي توسطت لي مع السيد مدير التربية وامضيت محضر تنصيبي يوم 01/02/2006 بإحدى مؤسسات ولاية عنابة.
هدا عن الوضعية المهنية.
اما عن الوضعية الاجتماعية : بعد التوقيف جاء توقيف المنح العائلية سنة1996 بالرغم اني مازلت مسجل في القائمة الاسمية للوظيفة العمومية ولم يوجه لي ولو اعدار واحد من الادارة المستخدمة بسبب تخلي عن منصب عملي.استمرتوقيف تسديد المنح العائلية الى غاية سنة 2006 أي 10 سنوات دون المنح العائلية.
المطلوب :
الاجراءات من اجل الاستفادة من الاقدمية (ترقية و تقاعد) ل13 سنة الموقف فيها.
كيف اتحصل على التعويض المعنوي و المدي واحتساب 11 شهر اقدمية لامتناع الادارة تنفيد الحكم في وقته القانوني.
الاجراءات لتمكيني من استرجاع 10 سنوات للمنح العائلية.
ولكم جزيل الشكر والتقدير.









قديم 2012-01-02, 16:11   رقم المشاركة : 214
معلومات العضو
fairouzedine
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اهلا استاذ
هل مازلت في الخدمة ومازال عرضك قائما
المهم ابحث عن محامي عارف بقضايا العقارية العلقة في البلدية { قطعة ارض ماجرة من البلدية لسيدة من اجل بناء منزل منذ 1978 لديها شهادة التاجير وثائق دفع ثمن التاجير ورخصة البناء لتلك السنة لكنها لم تبنه والان تريد نسويتها لكن الجميع يتنصلون من ذلك البلدية و الوكالة العقارية } وهي الان عالقة في لجنة الدائرة واحد العاملين هناك نصحني بمقاضاة البلدية لكن بشرط الحصول على محامي على دراية بخبايا امور البلدية حتى لا يقهر
ان كنت لا تزال في الخدمة وارجو ذلك ماذا تنصحني










قديم 2012-01-04, 23:11   رقم المشاركة : 215
معلومات العضو
lina16
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

تتم اجراءات الطلاق بالتراضي برفع دعوى امام المحكمة المختصة وهي محكمة مقر مسكن الزوجية قسم شؤون اسرة بعريضة موقعة من الزوجين بحضور وكيل الجمهورية وترفق العريضة بعقد الزواج وشهادة ميلاد الاولاد ويتم تحديد موعد الجلسة وبعدها تأتي جلسة الصلح وبعدها يصدر القاضي حكمه بالطلاق بالتراضي بين الزوجين مع تحديد مبلغ نفقة يقدر ب .... شهريا واسناد حضانة الاطفال الى امهم مع نفقة قدرها .... شهريا مع اعطاء الاب حق الزيارة وتخصيص مسكن للحضانة او بدل ايجار

والله اعلم










قديم 2012-01-16, 20:35   رقم المشاركة : 216
معلومات العضو
رويدة حاج
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










Hourse مشكلة

هل من مجيب لهذا المشكل؟










قديم 2012-01-18, 10:41   رقم المشاركة : 217
معلومات العضو
nour29
عضو جديد
 
إحصائية العضو










B11 السلام عليكم

السلام عليكم استاذنا الكريم لدي استشارك ان مساعدتي
تفاصيل القضية

امي تملك قطعة ارص مساحتها 250 م2 ببلدية التلاغمة ولاية ميلة طبعا في الشيون من قطعة ارض امبر منها تقدر بجواي 2500 م2 طبعا هذه الاخيرة متنازع عليها من طرف اخوالي واولاد عنهم ؤصدر في حقها عدة احكام قضائية بقسمتها وتمت القسمة الودية عن طريق خبير غقاري اسفرت عن ملكية لاخوالي بـ 2000 م2 امي لها جزء 250 م2 من 2000م2 هنا القضية واضحة لكن الشكل يكمن في ان اخوالي الايريدون اعطائنا حقنا او الوثائق التي تثبت ملكيتنا في القطعة ما الحل في نظركم استاذ وكيف يمكنني التحصل على الوثائق اداريا في انتظار الرد شكرا .









قديم 2012-01-18, 11:25   رقم المشاركة : 218
معلومات العضو
mous830
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي استشارة قانونية عويصة

من فضلكم
هل يستطيع اشخاص بناء ارض كانت مقبرة










قديم 2012-01-18, 12:24   رقم المشاركة : 219
معلومات العضو
moonlight19
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية moonlight19
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

استاذ ram ارجو ان تجيبني
ما هي الارض على الشياع
يقولون الارض يملكها الشياع
ما معنى هذا










قديم 2012-01-18, 13:04   رقم المشاركة : 220
معلومات العضو
ghozlene
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

أولا أود شكرك على تخصيصك لنا جزءا من وقتك لمساعدتنا جزاك الله خيرا أود اجابتي لو سمحت على سؤالي هذا في أسرع وقت لو تزوج جزاثري ب فرنسية و بعدها طلقها ما هو القانون المطبق في هذه الحالة و كيف










قديم 2012-01-18, 15:46   رقم المشاركة : 221
معلومات العضو
lahcene23
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم اساتذتنا الكرام.
لدي قضية ضد مفتشية الوظيف العمومي وصدر الحكم لصالح هذه المفتشية من المحكمة الادارية يوم 16 نوفمبر 2011 وقمت بسحب نسخة من الحكم بتاريخ 06 ديسمبر 2011. اذ احيطكم علما ان الحكم صدر حضوريا بالنسبة لي وغيابيا بالنسبة للوظيف العمومي كما ان هذا الاخير رفض استلام وتوقيع التبليغ منذ رفع الدعوة كما انهم لم يجيبوا على اي شيء وبرغم هذا صدر الحكم لصالحهم غيابيا.
لهذا سادتي الاساتذة ارجوا منكم ان توجهوني في اجال الاستئناف لدى مجلس الدولة. هل مدة الشهرين تبدء منذ تاريخ استلامي نسخة من الحكم من طرف المحكمة ام من تاريخ تبليغ مفتشية الوظيف العمومي لان الحكم غيابي وما هي الفترة المحددة التي يجب ان ابلغهم خلالها وهل ايام العطل و العطل الاسبوعية تدخل في الشهرين ام ان شهرين من ايام العمل فقط.
شكرا جزيلا اساتذتنا الكرام وجزاكم الله خيرا كثيرا ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.










قديم 2012-01-18, 15:51   رقم المشاركة : 222
معلومات العضو
princesse 22
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية princesse 22
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة moonlight19 مشاهدة المشاركة
استاذ ram ارجو ان تجيبني
ما هي الارض على الشياع
يقولون الارض يملكها الشياع
ما معنى هذا
اسمها ملكية على الشيوع او مشاعة اي انها غير مفرزة و بالتالي لا يمكن التصرف فيها الى بعد اجراء الفريضة فيتبين كل الورثة كم هو حق كل منهم









قديم 2012-01-18, 16:04   رقم المشاركة : 223
معلومات العضو
lahcene23
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم اساتذتنا الكرام.
لدي قضية ضد مفتشية الوظيف العمومي وصدر الحكم لصالح هذه المفتشية من المحكمة الادارية يوم 16 نوفمبر 2011 وقمت بسحب نسخة من الحكم بتاريخ 06 ديسمبر 2011. اذ احيطكم علما ان الحكم صدر حضوريا بالنسبة لي وغيابيا بالنسبة للوظيف العمومي كما ان هذا الاخير رفض استلام وتوقيع التبليغ منذ رفع الدعوة كما انهم لم يجيبوا على اي شيء وبرغم هذا صدر الحكم لصالحهم غيابيا.
لهذا سادتي الاساتذة ارجوا منكم ان توجهوني في اجال الاستئناف لدى مجلس الدولة. هل مدة الشهرين تبدء منذ تاريخ استلامي نسخة من الحكم من طرف المحكمة ام من تاريخ تبليغ مفتشية الوظيف العمومي لان الحكم غيابي وما هي الفترة المحددة التي يجب ان ابلغهم خلالها وهل ايام العطل و العطل الاسبوعية تدخل في الشهرين ام ان شهرين من ايام العمل فقط.
شكرا جزيلا اساتذتنا الكرام وجزاكم الله خيرا كثيرا ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.










قديم 2012-01-18, 16:10   رقم المشاركة : 224
معلومات العضو
princesse 22
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية princesse 22
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة lahcene23 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم اساتذتنا الكرام.
لدي قضية ضد مفتشية الوظيف العمومي وصدر الحكم لصالح هذه المفتشية من المحكمة الادارية يوم 16 نوفمبر 2011 وقمت بسحب نسخة من الحكم بتاريخ 06 ديسمبر 2011. اذ احيطكم علما ان الحكم صدر حضوريا بالنسبة لي وغيابيا بالنسبة للوظيف العمومي كما ان هذا الاخير رفض استلام وتوقيع التبليغ منذ رفع الدعوة كما انهم لم يجيبوا على اي شيء وبرغم هذا صدر الحكم لصالحهم غيابيا.
لهذا سادتي الاساتذة ارجوا منكم ان توجهوني في اجال الاستئناف لدى مجلس الدولة. هل مدة الشهرين تبدء منذ تاريخ استلامي نسخة من الحكم من طرف المحكمة ام من تاريخ تبليغ مفتشية الوظيف العمومي لان الحكم غيابي وما هي الفترة المحددة التي يجب ان ابلغهم خلالها وهل ايام العطل و العطل الاسبوعية تدخل في الشهرين ام ان شهرين من ايام العمل فقط.
شكرا جزيلا اساتذتنا الكرام وجزاكم الله خيرا كثيرا ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الاجل اخي هو شهر واحد ابتداءا من تاريخ التبيليع الرسمي ( 30 يوم) و لا يحتسب اليوم الاول ( يوم التبليغ) و الاخير
اخي ادا كان الحكم الابتدائي غيابي فلا يمكن البدأ في الاستئناف الى بعد انقضاء مدة المعارضة









قديم 2012-01-18, 16:14   رقم المشاركة : 225
معلومات العضو
princesse 22
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية princesse 22
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

+ اخي التبيلغ يكون عن طريق المحضر القضائي فاطا رفضو الاستلام تبعتوهلهم برسالة مضمنة مع الاشعار بالاستلان ( ريكومود باش يردولك الكرطونة الحمرا باش تعرف بلي وصلهم ) و يحتسب الاجل من تاريخ ختم البريد










موضوع مغلق

الكلمات الدلالية (Tags)
محامي, الخدمة, استاذ


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 17:22

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc