فهرس سلاسل الفقه وأصوله و الإرث وتوزيع التركة - الصفحة 15 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

فهرس سلاسل الفقه وأصوله و الإرث وتوزيع التركة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-08-27, 15:04   رقم المشاركة : 211
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مات عن زوجة وأبناء وبنات وبعض أبنائه قد توفي ، فهل يرث أحفاده من أبنائه المتوفين ؟

السؤال:


مات الوالد وترك لنا بيتا ، فأردنا بيع البيت ، فكيف نتقاسمه ؟

نحن ستة ذكور ، واثنان إناث ، ومعنا زوجة الأب ؛ مع العلم أن من بين إخوتي : اثنان توفيا ، ولهما زوجات وأبناء ذكور وإناث ؟


الجواب :


الحمد لله

فالمستحق للتركة المتمثلة في ثَمَن البيت بعد بيعه هم زوجة المتوفى , وأولاده.

أما الزوجة فلها الثمن لوجود الفرع الوارث؛ لقوله تعالى : ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ) النساء /12 .

وباقي التركة للأولاد ، للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ يعني للذكر ضعف الأنثى , لقول الله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ) النساء /11 .

أما أخواك اللذان توفيا في حياة أبيك فلا يستحق أولادهم ولا زوجاتهم شيئا من التركة ؛ لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث ,

وأخواك اللذان ماتا في حياة أبيك لم يتحقق فيهما هذا الشرط فليس لهما حظ من التركة , وأولادهما لا يستحقون شيئا من التركة أيضا ؛ لأنهم محجوبون عن الميراث بأعمامهم .

وقد سئل الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله : هل يرث الأحفاد جدهم إذا كان والدهم قد توفي قبل الجد ؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي فلماذا ؟

فأجاب : " الأحفاد هم أولاد البنين دون أولاد البنات ، فإذا مات أبوهم قبل أبيه لم يرثوا من الجد إن كان له ابن لصلبه أو بنون

فإن الابن أقرب من ابن الابن ، فإن كان الجد ليس له بنون ولو واحداً وإنما له بنات : فللأحفاد ما بقي بعد ميراث البنات ، وكذا يرثون جدهم إن لم يكن له بنون ولا بنات فيقومون مقام أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين "

انتهى من "مجلة الحرس الوطني" (العدد 264 ، تاريخ 1 / 6 / 2004) .

لكن يستحب لك ولإخوتك ألا تحرموا أولاد أخويكما من شيء من التركة لتطييب قلوبهم , ولئلا يجتمع عليهم ألم موت الوالد والحرمان من المال ,

وقد قال الله تعالى : ( وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً ) النساء/ 8 ؛ فاصطلحوا بينكم على شيء ينفعهم ، ولا يضركم ، تصلون به رحمكم ، وتطيبون به قلوبهم .

قال القرطبي – رحمه الله – في تفسيره (5 / 48):

" بَيَّنَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ مَنْ لَمْ يَسْتَحِقَّ شَيْئًا إِرْثًا وَحَضَرَ الْقِسْمَةَ ، وَكَانَ مِنَ الْأَقَارِبِ أَوِ الْيَتَامَى وَالْفُقَرَاءِ الَّذِينَ لَا يَرِثُونَ : أَنْ يُكْرَمُوا وَلَا يُحْرَمُوا، إِنْ كَانَ الْمَالُ كَثِيرًا

وَالِاعْتِذَارُ إِلَيْهِمْ إِنْ كَانَ عَقَارًا أَوْ قَلِيلًا لَا يَقْبَلُ الرَّضْخَ , وَإِنْ كَانَ عَطَاءً مِنَ الْقَلِيلِ ففيه أجر عظيم ، درهم يسبق مائة ألف " انتهى.

والله أعلم.








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-08-27, 15:09   رقم المشاركة : 212
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

: توفي وترك زوجة وأبناء أخ من الأم فقط فهل لهم حق في الميراث ؟

السؤال:

هلك هالك وترك زوجة ، وأبناء أخ من الأم فقط هل لأبناء الأخ حق في الميراث ؟

مع العلم أن الهالك لم يرث ماله من أصله ، بل صنع ثروته بنفسه.


الجواب :


الحمد لله


فتركة هذا الميت توزع بالطريقة التالية:

أمَّا الزوجة فتستحق الربع لعدم وجود فرع وارث ,

قال تعالى ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ) النساء/ 12.

وأما أبناء الأخ من الأم فإنهم من ذوي الأرحام , والقول الراجح من أقوال أهل العلم هو توريث ذوي الأرحام في حالة انعدام أصحاب الفروض والعصبات إلا الزوج أو الزوجة .

يقول ابن قدامة في المغني (6 / 317) عند حديثه عن ذوي الأرحام :

" وهم الأقارب الذين لا فرض لهم ولا تعصيب ، وهم أحد عشر حيزا ؛ ولد البنات ، وولد الأخوات ، وبنات الإخوة ، وولد الإخوة من الأم ، والعمات من جميع الجهات ، والعم من الأم ، والأخوال

والخالات، وبنات الأعمام ، والجد أبو الأم ، وكل جدة أدلت بأب بين أمين، أو بأب أعلى من الجد. فهؤلاء ، ومن أدلى بهم ، يسمون ذوي الأرحام

وكان أبو عبد الله يورثهم إذا لم يكن ذو فرض ، ولا عصبة ، ولا أحد من الوارث ، إلا الزوج ، والزوجة " انتهى.

وقد سبق بيان ذلك مفصلا في الفتوى القادمه

ثم إن ما استقرت عليه الفتوى أيضا في طريقة توريث ذوي الأرحام هو مذهب الجمهور من متأخري المالكية والشافعية ومذهب الحنابلة

فيما يسمى بطريقة " التنزيل " وهي أن ينزَّل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة مَن يُدلي به من الورثة ، فيجعل له نصيبه .
فمثلا : ابن البنت يرث نصيب البنت ، والخال يرث نصيب الأم ، وبنت الأخ الشقيق ترث نصيب الأخ الشقيق ، وابن الأخ لأم يرث نصيب الأخ لأم .

يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عند حديثه عن ميراث ذوي الأرحام :

" ومن العلماء من قال : يرثون بالتنزيل ، أي: أنهم ينزلون منزلة من أدلوا بهم ، وهذا الذي مشى عليه المؤلف - رحمه الله - فقال «يرثون بالتنزيل» يعني نزلهم منزلة من أدلوا به ، فأبو الأم مدلٍ بالأم فله ميراث الأم

ابن الأخت مدلٍ بالأخت فله ميراث الأخت ، ابن الأخ من الأم مدلٍ بالأخ من الأم فله ميراث الأخ من الأم ، فهم يرثون بالتنزيل "

انتهى من " الشرح الممتع على زاد المستقنع "(11 / 274) .

وعلى ذلك فإن أولاد الأخ من الأم في هذه المسألة يرثون من الميت السدس , ثم يرثون باقي التركة من باب " الرد " .
أما السدس: فلأنه نصيب أبيهم - وهو الأخ لأم -

فرضا عند انفراده ؛ لقوله تعالى : (وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ) النساء/12 .

قال ابن قدامة رحمه الله :

" والمراد بهذه الآية الأخ والأخت من الأم ، بإجماع أهل العلم ، وفي قراءة سعد بن أبي وقاص : " وله أخ أو أخت من أم " ، والكلالة في قول الجمهور : من ليس له ولد ، ولا والد

فشرط في توريثهم عدم الولد والوالد ، والولد يشمل الذكر والأنثى ، والوالد يشمل الأب والجد "

انتهى من "المغني" (6/ 163) .

فأولاد الأخ لأم يرثون نصيب أبيهم وهو السدس ، ويرثونه بالسوية للأنثى مثل حظ الذكر – إن كان بينهم أنثى .

جاء في " الشرح الممتع على زاد المستقنع " (11 / 275) عند الحديث عن توريث ذوي الأرحام :

" إن أدلوا بمن ذكرُهم وأنثاهم سواء ، فذكرهم وأنثاهم سواء، وإن أدلوا بمن يختلف فيه الذكر عن الأنثى ، فهم يختلفون، فأولاد الإخوة من الأم سواء

فلو هلك هالك عن بنت أخ من أم وابن أخ من أم ، فهم سواء ؛ لأنهم أدلوا بمن ذكرهم وأنثاهم سواء " انتهى.

وأما باقي التركة فيستحقه أولاد الأخ لأم أيضا من باب الرد ، يقسمونه بينهم بالسوية , ولا تأخذ منه الزوجة شيئا ؛ لأن الزوجين لا حظ لهما في الرد .

جاء في " المغني " لابن قدامة (6 / 296)"

فأما الزوجان ، فلا يرد عليهما باتفاق من أهل العلم " انتهى .

وقد سبق أن بينا في الفتوى سابقة أن الإخوة لأم سواء أخذوا بالفرض أو الرد ، فإنهم يقتسمون التركة بينهم بالتساوي ، للأنثى مثل حظ الذكر , وكذلك أولادهم يقتسمون حظهم بينهم بالتساوي للأنثى مثل الذكر.

وفي النهاية ننبه على أن تركة الميت تورث حسب الحدود الشرعية التي حدَّها الله سبحانه في كتابه ، سواء أكانت التركة قد اكتسبت بطريق الإرث ,

أو بطريق الجد والعمل بتجارة أو صناعة ونحوها, أو بطريق الهبة أم بغير ذلك من الطرق المشروعة ؛ فكل هذا لا أثر له في قسمة المواريث .

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-27, 15:13   رقم المشاركة : 213
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

إذا انفرد الواحد من ذوي الأرحام أخذ جميع التركة

السؤال


لي قريبة عجوز ليس لديها سوى وريث وحيد وهو ابن أختها الشقيقة الوحيدة المتوفاة وذلك بعد إحصاء الورثة ، وهي بذلك تريد أن تعرف نصيبه من الإرث وهل يجوز أن تكتب باقي التركة لشخص قامت بتربيته حيث إنها ليس لديها أولاد ؟


الجواب


الحمد لله

ابن الأخت الشقيقة ، من ذوي الأرحام ، وقد اختلف العلماء في توريثهم ، والصحيح أنهم يرثون إذا لم يوجد أحد من أصحاب الفروض أو العصبة .

وممن ذهب إلى توريثهم : علي وابن مسعود وابن عباس في أشهر الروايات عنه , ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم ، وهو قول الحنفية والإمام أحمد , ومتأخري المالكية والشافعية.

ينظر : "الموسوعة الفقهية" (3/54).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

: " وقد اختلف العلماء رحمهم الله في توريث ذوي الأرحام ، ولكن القول الراجح المتعين أن توريثهم واجب ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الخالة بمنزلة الأم ) ، وقال أيضا : ( الخال وارث من لا وارث له )

ولقول الله تعالى : ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ). والقول بعدم التوريث قول ضعيف ، فكيف نحرم الخال أو أبا الأم من مال القريب ثم نضعه في بيت المال ليأكله أبعد الناس ؟!

مثل هذا لا تأتي به الشريعة ، فالصواب المقطوع به أن ذوي الأرحام وارثون ، لكن بعد أن لا يكون ذو فرض أو عاصب "

نتهى من "الشرح الممتع" (5/73).

وأما كيفية توريث ذوي الأرحام ، فإنه ينزل الموجود منهم منزلة من أدلى به ، ويأخذ نصيبه من التركة ، ففي الحالة المذكورة في السؤال

ينزل ابن الأخت منزلة الأخت ، ويأخذ نصيبها ، وهو النصف ، ثم يرد إليه باقي التركة ، فيأخذ التركة كلها ، لأنه لا يوجد وارث غيره .

قال في "كشاف القناع" (4/456) :

" فإن انفرد واحد من ذوي الأرحام أخذ المال كله ، لأنه ينزّل منزلة من أدلى به , فإما أن يدلي بعصبة فيأخذه تعصيبا ، أو بذي فرض فيأخذه فرضا وردا " .

وانظر : "الموسوعة الفقهية" (3/54).

وبناء على ذلك ، فإذا ماتت هذه المرأة ، ولم يكن لها وارث غير ابن أختها ، فإنه يأخذ جميع التركة .

ولها أن توصي بما لا يزيد عن الثلث لذلك الشخص الذي ربته ، أو لغيره ؛ لما روى البخاري (5659) ومسلم (1628) أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، إِنِّي أَتْرُكُ مَالًا

وَإِنِّي لَمْ أَتْرُكْ إِلَّا ابْنَةً وَاحِدَةً ، فَأُوصِي بِثُلُثَيْ مَالِي وَأَتْرُكُ الثُّلُثَ ؟ فَقَالَ : لَا . قال : فَأُوصِي بِالنِّصْفِ وَأَتْرُكُ النِّصْفَ ؟ قَالَ : لَا . قال : فَأُوصِي بِالثُّلُثِ وَأَتْرُكُ لَهَا الثُّلُثَيْنِ ؟ قَالَ : الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ).

فأجاز له الرسول صلى الله عليه وسلم أن يوصي بثلث ماله ، وقد اتفق العلماء على أنه لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث .

انظر : "المغني" (8/404) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-27, 15:17   رقم المشاركة : 214
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

إذا ماتت وتركت إخوة أشقاء أو إخوة لأم

السؤال:


لعل الله يقبل أعمالكم وخدمتكم ويجيزكم بها ثوابا جزيلا في الدنيا والآخرة. سؤالي عن الميراث: توفيت أختي ولم تكن متزوجة وقد توفي والدي أيضا قبل موتها. نحن ثلاث بنات وثلاث أولاد ونحن من لنا الحق في تركتها.

وقد قمنا بتوزيع تركتها بين ستة منا وقد أخذ الذكر مثل حظ الأنثيين. قام أخي مؤخرا ببيع قطعة أرض وقال أن أختي أيضا التي توفت لها نصيب منها فقام بتوزيع نصيبها أيضا بنفس الطريقة.

هذا هو ما تعرفه عن تقسيم الميراث ولكنني قرأت في سورة النساء عن ميراث الكلالة ووفقا لمعرفتي فإن الآية 12 في السورة تقول بأنه لا يوزع سوى الثلث.

وسؤالي الآن هو إذا كان ما فعلناه ليس صحيحا فماذا علينا أن نفعل إنني حقا قلقة جدا لأنني كنت ادير ممتلكاتها. أما إخوتي الآخرين فليسوا مهتمين بالأمر وقد حديث ذلك منذ أربع سنوات. أرجو أن تقدموا لي النصيحة، وجزاكم الله خير
.

الجواب :


الحمد لله

إذا كنتم إخوة أشقاء للمتوفاة ، أو إخوة لها من جهة الأب فقط ، فالتقسيم الذي تم صحيح لا إشكال فيه .
وإذا كنتم إخوة لها من جهة الأم فقط ، فهنا مسألة الكلالة ، وبيان ذلك بما يلي :

1- إذا مات الإنسان وترك إخوة أشقاء ، فإن التركة تقسم بينهم ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم .

قال ابن عبد البر رحمه الله :

"وأما قوله تعالى في آخر سورة النساء: (‏وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين) فلم يختلف علماء المسلمين قديما وحديثا أن ميراث الإخوة للأم ليس هكذا

فدل إجماعهم على أن الإخوة المذكورين في هذه الآية هم إخوة المتوفى لأبيه وأمه [ أي أشقاء ] ، أو لأبيه "

انتهى من "التمهيد" (5/200)

وينظر : " المغني " (6 /162) .

2- وإذا مات الإنسان ولم يكن له والد ولا ولد ، وترك إخوة لأم ، فهذه مسألة الكلالة ، فإن كان الأخ لأم واحدا فله السدس ، وإن كانوا أكثر من واحد فلهم الثلث ، ويستوي فيه الذكر والأنثى

وهذا من المواضع التي تأخذ فيه الأنثى مثل الذكر .

فلو فرض أنكم إخوة للمتوفاة من جهة الأم فقط – ولستم أشقاء- فإنكم تأخذون ثلث التركة ، تقتسمونه بينكم بالتساوي

وإذا لم يكن لها وارث آخر ، فإن بقية التركة ترد عليكم ، فتكون التركة لكم فرضاً وردا ، تشتركون فيها بالتساوي .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-27, 15:25   رقم المشاركة : 215
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مات عن ثلاث زوجات وابن وبنت .

السؤال :

مات زوج عن ثلاث زوجات ، الأولى لديها ابن ، والثانية لديها بنت، والثالثة لا أولاد لها ، فكيف تُقسّم تركة متمثلة في 1000$ بين هؤلاء؟


الجواب :

الحمد لله

إذا مات الرجل عن ثلاث زوجات وابن وبنت فإن التركة توزع كما يلي :

للزوجات كلهن الثمن ، يوزع بينهن بالسوية ، لوجود الفرع الوارث ؛ لقوله تعالى : (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) النساء/12 .

ولابنه وبنته ما تبقى ، للولد ضعف ما للبنت ؛ لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) النساء/11 .

فتقسم التركة إلى 24 سهما ، لكل زوجة سهم ، وللابن 14 سهما ، وللبنت 7 أسهم .

فيكون لكل زوجة : 41,7$

وللولد : 583,5 $

وللبنت : 291,7 $

تقريبا .

والله تعالى أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-27, 15:31   رقم المشاركة : 216
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

إذا مات عن أب وأم وزوجة نصرانية وإخوة وأخوات أشقاء وغير أشقاء : فمن يرثه منهم ؟

السؤال :


إنني أكتب وصيتي وأنا رجل متزوج من امرأة مسيحية ، وقد كان زواجنا بالمسجد ، ولي ثلاثة أخوات متزوجات ، وأختان غير شقيقتين ، وثلاثة إخوة غير أشقاء ولي أب وأم

وقد انفصل أبي وأمي منذ عشر سنوات ، ولا يقوم أبي بالإنفاق على أمي التي تعيش وحدها في بيت اشتريته لها ، وأهتم بجميع شؤونها

وليس بيني وبين أخوتي غير الأشقاء اتصال ، وإنما اتصالي بأبي الذي تزوج عدة مرات بعد أمي ، فمن يرثني بعد موتي ؟


الجواب :

الحمد لله


أولا :

قولك عن زوجتك النصرانية أنها غير مسلمة ولكنها مؤمنة قول متناقض لا يصح ، فمن كان مؤمنا فهو مسلم ، ولعلك تقصد أنها تؤمن بوجود الله

أو أنها تؤمن بدينها ، وهذا ونحوه لا يجوز به أن توصف بالإيمان أو الإسلام حتى تؤمن برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ، وتؤمن برسل الله جميعا .

والنصارى كفار لا يوصفون بالإسلام فضلا عن الإيمان

قال تعالى :
( لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ ) المائدة / 73 .

وقال تعالى : ( وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ ) المائدة / 116 .

وفي صحيح مسلم (153) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : ( وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّار ) .

وقال شيخ الإسلام رحمه الله :

" إن اليهود والنصارى كفار كفراً معلوماً بالاضطرار من دين الإسلام " .

انتهى من "مجموع الفتاوى" ( 35 / 201 ) .

ثانيا :

الميراث هو خلافة الحي في مال الميت حقيقة أو حكما بسبب القرابة أو الزوجية .

فلا يتحدد الميراث إلا بعد وفاة المورث ، لننظر من يخلفه في ماله الذي تركه من ورثته بمقتضى فريضة الله .

فلا نستطيع أن نحدد من الآن من يرثك بعد موتك لعدم علمنا بمن يموت أولا ، فربما ورثت أنت ، وربما ورثك غيرك .

لكن لو فُرض أنك تركت هؤلاء كلهم فميراثك لأبيك وأمك ، وليس لزوجتك ولا لإخوتك ولا لأخواتك منه شيء ، لا الأشقاء ولا غير الأشقاء .

أما زوجتك فلا ترثك لأنها كافرة ، ولا يرث الكافر المسلم ، ولا المسلم الكافر .

أما إخوتك وأخواتك فلا يرثون كلهم في وجود الأب .

قال تعالى :
( فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) النساء/ 11 .

قال ابن كثير رحمه الله :

" الْحَالُ الثَّالِثُ مِنْ أَحْوَالِ الْأَبَوَيْنِ وهو اجتماعهما مع الإخوة ، سواء كَانُوا مِنَ الْأَبَوَيْنِ أَوْ مِنَ الْأَبِ أَوْ مِنَ الْأُمِّ ، فَإِنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْأَبِ شَيْئًا

وَلَكِنَّهُمْ مَعَ ذَلِكَ يَحْجُبُونَ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ إِلَى السُّدُسِ ، فَيُفْرَضُ لَهَا مَعَ وُجُودِهِمُ السُّدُسُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ سِوَاهَا وَسِوَى الْأَبِ ، أَخَذَ الْأَبُ الْبَاقِي "

انتهى من "تفسير ابن كثير" (2/ 199) .

وقَالَ أَبُو الْقَاسِمِ الخرقي رحمه الله

: " وَلَا يَرِثُ أَخٌ , وَلَا أُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ أَوْ لِأَبٍ , مَعَ ابْنٍ , وَلَا مَعَ ابْنِ ابْنٍ وَإِنْ سَفَلَ , وَلَا مَعَ أَبٍ " .

قال ابن قدامة رحمه الله

" أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى هَذَا بِحَمْدِ اللَّهِ , وَذَكَرَ ذَلِكَ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَغَيْرُهُ "

انتهى من "المغني" (6/163) .

فعلى ذلك ترث الأم السدس ، والباقي كله للأب ، ولا شيء للإخوة جميعا ، ولا للزوجة .

والإخوة هاهنا حاجبون محجوبون في آن ، حجبوا الأم من الثلث إلى السدس ، وحجبهم الأب حجب حرمان لكونه أولى بالميت منهم ؛ وقد قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

: ( أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ) رواه البخاري (6732) ومسلم (1615) .

أولى رجل : أي أقرب رجل .

لكن ينبغي أن تعلم أن لك الحق في الوصية بشيء من مالك ، لمن لا يرثك ، في حدود ثلث ما تتركه من هذا المال كحد أقصى ؛ فإذا كانت زوجتك لا ترثك لأنها نصرانية

وإخوتك لا يرثونك ، لأنهم محجوبون ؛ فإن لك - إن شئت - أن توصي بشيء من مالك لمن تشاء من هؤلاء ، إما لجميعهم ، وإما لبعضهم

على ألا يزيد ما توصي عن ثلث التركة الكلية التي تتركها من ممالك ؛ وإن لم توص ، فلا شيء عليك ، وإن أوصيت لبعضهم وتركت آخرين : فلا شيء عليك أيضا.

وعليك أن تبر أباك وأمك ، وتصل إخوتك جميعا ذكرانا وإناثا ، أشقاء وغير أشقاء ؛ لأن ذلك مما أمرك الله به .

والله تعالى أعلم
.









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-27, 15:34   رقم المشاركة : 217
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

من توفي وجاء لورثته مبلغُ تأمينٍ على الحياة فهل يحل لهم ؟

السؤال:

كان لي أخ يعمل في شركة أجنبية ، وتوفاه الله ، وقامت الشركة بدفع مبلغ تأمين على الحياة لنا ، وأنا أعرف أن هذا المال محرم ، فقمت بوضعه في حساب منفرد في البنك وأستخدمه للأعمال الخيرية فقط

ولا أستخدم جنيها واحداً في أي غرض شخصي ، هذه الأيام أنا في أشد الحاجة للمال لغرض مهم لا يحتمل التأخير ، ولدَيّ محل سأعرضه للبيع لكن الوقت لا يسعفني لإنهاء بيعه في الحال

هل أستخدم مال التأمين ولو بشكل مؤقت لأقضي به حاجتي حتى أتمكن من بيع المحل وإرجاع ما أخذته من مال التأمين ؟

أم أن هذا لا يجوز ؟


الجواب :

الحمد لله

التأمين التجاري محرم بجميع أشكاله وصوره ؛ لاشتماله على الربا والميسر والغرر

كما بينَّاه في جواب السؤال سابق وعلى المسلم أن يفر منه ما استطاع إلى ذلك سبيلاً ، فإن عجز وكان ملزَماً به فإن له حقّاً منه بقدر ما دفعه ، وما زاد وجب عليه التخلص منه في طرائق الخير المعلومة .

هذا يقال لصاحب المال ، وهذا الأصل في حكم المسألة .

لكن الشأن يختلف عند انتقال المال إلى الورثة إذا كان المال محرَّماً لا لعينه وإنما من حيث الكسب ، ويدخل فيه ما سأل عنه الأخ السائل وهو اكتساب المال نتيجة عقد التأمين

فالربا والميسر والغرر من المال المحرم لكسبه وليس لذاته ، وما حرم لكسبه فإن إثمه على كاسبه فقط ، وليس على من تعامل مع كاسبه بالبيع والشراء أو الإهداء أو الضيافة : إثم .

ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل اليهود في المدينة بالبيع والشراء ، وكان يؤاكلهم ، وهم الذين وصفهم الله تعالى بأكل الربا وأخذهم أموال الناس بالباطل .

وعليه : فإذا انتقل المال المحرَّم بكسبه إلى الورثة صار حلالاً لهم ، وهو قول المالكية ، ورجحه الشيخ العثيمين رحمه الله .
قال العلامة محمد عليش المالكي – رحمه الله -

: " واختلف في المال المكتسب من حرام ، كربا ومعاملة فاسدة ، إذا مات مكتسبه عنه : فهل يحل للوارث ؟ وهو المعتمد ، أم لا ؟ وأما عين الحرام المعلوم مستحقه ، كالمسروق والمغصوب : فلا يحل له " .

انتهى من " منح الجليل شرح مختصر خليل " ( 2 / 416 ) .

وقد سئل الشيخ العثيمين - رحمه الله - :

إذا ورث إنسان مالاً من شخص ، وكان يعلم أن جزء من هذا المال مثلاً عشرة آلاف أو عشرين ألفاً ، أنه ربا صريح محرم ، والباقي لا يعلم عنه أو مختلط , فماذا يفعل بالربا الصريح المحرم ؟

فأجاب: " لا بأس به هو حل له ؛ لأنه ملكه بطريق مباح وهو إرث , إلا إذا علمت أن هذا مال فلان , وأن الميت غصبه فحينئذٍ لا يحل لك , وأما إذا كان محرَّماً لكسبه كالربا وما أشبه ذلك : فهذا لا بأس به "

انتهى من " لقاءات الباب المفتوح " ( 213 / السؤال رقم 12 ) .

وبه تعلم أن هذا المال الذي دفعته الشركة لكم : يقسم بين ورثة أخيك ، حسب أنصبتهم الشرعية من ميراثه ؛ ثم لك أن تستأذن أصحاب الحق في اقتراض المال ، أو الانتفاع به .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-27, 15:37   رقم المشاركة : 218
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

: مات عن أمّ وأخوين وأختين وحكمت المحكمة الغربية أن الأم هو الوارث الوحيد .

السؤال:

توفي شاب مسلم بدولة غير مسلمة ، بمؤسسة كانت تعتني به ؛ لأنه كان مريضا عقليا ، لم يكن متزوجا , وله أم وأخوان وأختان ، كلهم يعيشون بهذه الدولة ، وترك قدرا من المال لا بأس به ، قالت المؤسسة : إن الوارث الوحيد هي الأم .

السؤال : هل يكتفون بهذا الحكم , أم هناك حكم شرعي ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

لا يجوز التحاكم إلى شريعة غير شريعة الله ، في الميراث أو غيره من القضايا والنوازل ، ولو كان في التحاكم إلى غيره طمع من طمع الدنيا

أو مصلحة للشخص ، فإن الرضا بحكم الله تعالى من شروط الإيمان ، والتحاكم إلى شرعه هو من مقتضيات توحيده والإذعان له .

ثانيا :

إذا مات المسلم عن أم وأخوين وأختين ، فإن للأم السدس

لقول الله تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ) النساء/11.

والباقي لإخوته الأشقاء ، ذكوراً وإناثاً ، للذكر مثل حظ الأنثيين

لقول الله تعالى : ( وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ) النساء/176.

والواجب تقسيم التركة بحسب شريعة الإسلام ، ولا يجوز تقسيمها على قوانين أهل الكفر ، ومن حكم بأن الميراث كله للأم ولا شيء للإخوة فقد حكم بغير ما أنزل الله ، وضاد الله في حكمه .

فلا يجوز اعتماد هذا الحكم الجائر ، والواجب التحاكم إلى شريعة الله .

وإذا كانت القوانين الكفرية تحكم بما ذكر ، فالواجب على الأم أن تتنازل لباقي الورثة عن نصيبهم الشرعي ، ولو كان ذلك بصورة البيع والشراء ، أو الهبة ، أو أي صورة تنقل المال إلى الورثة الشرعيين ، بحسب نصيب كل منهم .

وأما إذا كانت تركته أموالا نقدية ، فالأمر فيها أسهل ، فما على الأم إلا أن تتسلمها من الجهة التي تتسلط عليها ، ثم تعطي باقي الورثة نصيهم من المال ، بحسب القسمة الشرعية له .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-27, 15:40   رقم المشاركة : 219
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

توفي قبل والديه فهل يرث أبناءه مع وجود إخوة للجد وأبناء إخوة الجد ؟

السؤال :


توفي زوجي ، وهو وحيد والديه ، ووالداه على قيد الحياة ، ولديه أختان ، ولديه ثلاث بنات وولد ، فهل أولادي يرثون جدهم أم لا يدخلون في الورث ؟ وهل إخوان الجد وأولاد أخ الجد يدخلون في الإرث ؟

الجواب :

الحمد لله

إذا مات رجل وترك زوجة وبنتين وأولاد ابن متوفى وإخوة أشقاء وأولادهم ، فإن التركة تقسم كالتالي :

1ـــ للزوجة [ زوجة الجد ] الثمن لوجود الفرع الوارث ، قال تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) سورة النساء/12 .

2ــ للبنتين : الثلثان ؛ لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ) سورة النساء/11 .

3ــ والباقي للأحفاد [ أولادك الذين هم أولاد الابن المتوفى ] : للذكر مثل حظ الأنثيين .

ولا شيء للإخوة الأشقاء وأولادهم لوجود من هو أقرب منهم ، وهم الأحفاد.

وهذا الجواب مبني على أن يكون ورثة الجد هم - فعلا - من ذكرناهم في الجواب ، وليس له ورثة آخرون ، والذي نراه في مثل ذلك أن تعرضي المسألة على المحكمة الشرعية في منطقتك

لأننا نخشى أن يكون في السؤال بعض القصور ، أو لم يتبين حقيقة الحال جيدا .

وللاستزادة في ميراث الأحفاد والوصية لهم في حال عدم إرثهم ينظر جواب سؤال سابق بعنوان

لا ميراث للأحفاد من جدهم إذا كان له ابن حي أو أبناء

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-30, 07:33   رقم المشاركة : 220
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




وكَّله أهله بميراث والده فكيف يتصرف به وبزكاته ؟

السؤال:

توفى والدي قبل 8 أشهر ، ولقد طلب مني إخوتي وأخواتي ووالدتي أن أكون الوكيل الشرعي لهم . ولقد ترك لنا والدنا ما يلي

: 1) سيولة نقدية بالبنوك .

2) عقارات مؤجرة .

3) أراضي بيضاء سكنية وتجارية

. 4) محفظة أسهم استثمارية بها أسهم وسيولة نقدية لم ننته من إنهاء إجراءات استلامها ، علماً أن الورثة لا يرغبون بتسييل الأسهم بل يرغبون بتركها إلى حين الله أعلم به .

أسئلتي هي :

ما النقاط السابقة التي تجب فيها الزكاة ؟

نحن لم نقسم الإرث بيننا , لذا هل يكون إخراج الزكاة بعد خصم ما يوزع على الورثة سنوياً ؟

كنصيب لهم من الإيجارات ، وكذلك خصم رواتب الموظفين على تحصيل الإيجارات ، وخصم مصاريف صيانة وتشغيل العقارات كهرباء ، وماء ، ونظافة ، وصيانة وغيره

وخصم أي مصاريف لتطوير العقارات ، وخصم مصاريف بيت العائلة الذي يجمعنا مع الوالدة ، أكل ، وشرب ، ورواتب خادمات ، وسائقين .

هل أستطيع أن أقرر أن يكون بداية الحول لإخراج الزكاة من تاريخ يوم وفاة والدي بالهجري؟ وهل توجد مشكلة لو تأخرت إخراجها لعدة شهور ؟ وذلك لاكتمال الإجراءات ، وضبط الحسابات ، وأخذ موافقة الورثة على المبلغ .

كوني وكيلا شرعيا : هل يلحقني إثم في حال أخطأت بالحساب ، أو واجهت صعوبات من الورثة لإخراجها بالتاريخ المحدد ؟ .

لا أعلم كيف أصرف الزكاة ؟ هل يجوز أن أصرفها بطريقتي الخاصة لمن أرى أنه محتاج إليها من الفقراء والمساكين أو أن الواجب تسليمها لبيت مال المسلمين أو لجمعيات خيرية ؟ وفي حال لي الحق بالتصرف بإخراجها عن طريقي قد يطول وقت صرفها .

فهل يجوز فتح حساب شخصي باسمي ؛ لأستطيع أن أصرف منها متى وجدت مستحقاً لها عن طريقي الشخصي ؟


الجواب :

الحمد لله

أولاً:

أما ما ذكرت في السؤال الأول : فتجب الزكاة في السيولة النقدية في البنوك .

وأما العقارات المؤجرة ، فليس في أعيانها زكاة ، وإنما تجب الزكاة فيما تُدره من المال ، إذا بلغ العائد منها نصابا وحده ، أو مجموعا إلى غيره من مال صاحبه ، ومرَّ عليها حول كامل .

وأما الأراضي البيضاء : فالتي أعدت لبناء مسكن عليها ، لا زكاة فيها .

وأما الأراضي التجارية : فإن فيها الزكاة ، لأنها من جملة عروض التجارة فتضم قيمتها إلى ما معك من مال ، ويزكى أجمعُه .

وأما محفظة الأسهم فما فيها من سيولة نقدية يضم إلى الباقي من المال ليكون من النصاب ، وأما الأسهم فينظر فيها : فإن كانت للبيع والشراء ؛ بمعنى أنك تبيعها إذا ارتفع سعرها

وتحتفظ بها إذا انخفض ؛ فهي من جملة عروض التجارة ، فتُزكى زكاة عروض التجارة ، فإذا حال عليها الحول تزكى وحدها ، أو مع انضمامها إلى باقي المال .

وأما إن كانت الأسهم للاستثمار : فينظر في الشركة المساهَم فيها فإن كانت صناعية كشركات الطيران التي للنقل أو كانت مصانع أو شققا مؤجرة : فلا زكاة فيها وإنما الزكاة على الأرباح ، إذا حال الحول عليها .

فإن كانت الشركة صناعية تجارية كشركة البترول ، أو تجارية محضة : فالزكاة على الأسهم فتقدر قيمتها في السوق وتُزكى .

وأما الشركات الزراعية التي في زراعة الأراضي فالزكاة يوم الحصاد ، فيُنظر في صنف الزرع هل هو مما يجب فيه الزكاة ؛ فإن كان مما تجب الزكاة فيه فانظر ما يساوي هذا السهم من الزرع ،


ثم أخرج عشره إن كان من سقي السماء وبلا كلفة ، ونصف عشره إن كان بالكلفة ، كريه بماء البئر أو ما شابه .

ثانياً:

لا بد من إعطاء المال للورثة ليعطي كل منهم الزكاة التي عليه من حولان الحول أو أن تستأذنهم لتؤدي عن كل منهم الزكاة ، فيكون المال قبل قسمته أشبه بمال الشركة .

على أنه لا يلزم استئذانهم في كل مرة تخرج فيها الزكاة ، بل يكفي أن تتفقوا على أن هذه المهمة ، مهمة إخراج الزكاة من أموالكم ، داخلة ضمن حدود توكيلهم لك بالتصرف في المال ، إلا أن يختار أحدهم أن يخرج زكاته بنفسه ، فهذا له .

وأما الأموال التي ذكرت أنها رواتب موظفين وصيانة ومصروف : فهذه أموال تصرف أولا بأول ولا يحول عليها الحول ، لذلك لا زكاة عليها

لأن ملكيتها تنتقل إلى المنتفعين ، ومدار الزكاة في الأموال على فائض المال المتبقي بيد صاحبه ، إذا حال عليه الحول ، سواء أكان مدخرا ، أو معدّاً لغرض آخر.

ثالثاً :

يحسب حولان الحول على المال من حين ملكه ، والمال الموروث لا ينتقل إلى ملك الورثة ، إلا بعد وفاة المورث ( والدكم ) ؛ وحينئذ يبدأ الحساب

فما ذكرته من حساب الزكاة من حساب زكاتكم من تاريخ وفاة الوالد بالهجري ، هو الواجب عليكم .

وإمكان الخطأ في الحساب ، أو التوزيع ، أو غير ذلك من أمور إدارة المال ، فهذا لا يخلو منه أحد ، لكن المهم أن تجتهد في ضبط ذلك بنفسك ، إن كان لك القدرة على ضبطه

أو بالاستعانة بأهل الخبرة الثقات الذين يعينونك على أمرك ، ثم ما يتفق للعبد بعد ذلك من خطأ أو نسيان ، فالله تعالى أكرم من أن يؤاخذ عباده به ، إن بذلوا ما يستطيعون من تقوى الله تعالى .

خامساً:

لا بأس أن تصرف الزكاة بنفسك إذا وجدت المحتاجين لكن لا بد من عدم التأخير .

قال ابن قدامة – رحمه الله -
: " يستحب للإنسان أن يلي تفرقة الزكاة بنفسه ليكون على يقين من وصولها إلى مستحقها ، سواء كانت من الأموال الظاهرة أو الباطنة ، قال الإمام أحمد : أعجب إليَّ أن يخرجها وإن دفعها إلى السلطان فهو جائز "

انتهى من " المغني " (2/505).

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة :

زكاة النقود من تُدفع له ؟ هل يصح توزيعها من قبل الشخص المزكي على الفقراء والمساكين ، أم يدفعها لولاة الأمور مثل بيت المال ؟ .

فأجابوا :

" يستحب للإنسان تفريق زكاة نقوده بنفسه على أهلها المستحقين لها من الفقراء وغيرهم المذكورين

في قوله تعالى : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ )

وإذا طلبها ولي الأمر فإن المشروع تسليمها له ؛ لأن ذلك من باب السمع والطاعة في المعروف ، وبذلك تبرأ الذمة من الواجب إذا كان الولي مسلماً .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن منيع " .

انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 9 / 424 ) .

وإذا وجدت الأمر شاقّاً عليك فأعطها لمن ترى أنه يضعها في أيدي الفقراء والمساكين أو الغارمين أو في سبيل الله أو ابن السبيل من جمعيات أو مشايخ لهم باع في هذا الشأن .

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة :

لمن تصرف الزكاة ؟ ونأمل تفسير كل نوع من مستحقيها ؟ .

فأجابوا :

" تصرف للأصناف الثمانية التي ذكرها الله تعالى في قوله : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) .

الفقير: الذي يجد بعض ما يكفيه .

والمسكين : الذي لا شيء له ، وقال بعض العلماء بالعكس، وهو الراجح .

والمراد بالعاملين عليها : السعاة الذين يبعثهم إمام المسلمين أو نائبه لجبايتها ، ويدخل في ذلك كاتبها وقاسمها .
والمراد بالمؤلفة قلوبهم : من دخل في الإسلام وكان في حاجة إلى تأليف قلبه لضعف إيمانه .

والمراد بقوله تعالى ( وَفِي الرِّقَابِ ) عتق المسلم من مال الزكاة ، عبداً كان أو أمَة ، ومن ذلك فك الأسارى ومساعدة المكاتبين .

والمراد بالغارمين : من استدان في غير معصية وليس عنده سداد لدينه ، ومن غرم في صلح مشروع .

والمراد بقوله تعالى ( وَفِي سَبِيلِ ) إعطاء الغزاة والمرابطين في الثغور من الزكاة ما ينفقونه في غزوهم ورباطهم .
والمراد بابن السبيل : المسافر الذي انقطعت به الأسباب عن بلده وماله

فيعطى ما يحتاجه من الزكاة حتى يصل إلى بلده ولو كان غنيّاً في بلده ، وإذا أردت التوسع في ذلك فراجع " تفسير البغوي " و " ابن كثير " .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود " .

انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 10 / 6 ) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-30, 07:38   رقم المشاركة : 221
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل لأشقاء المتوفى أن يتعجلوا زوجة أخيهم في قسمة الميراث وهي لم تزل في العدة ؟

السؤال:

توفي زوجي رحمه الله قبل شهر ونصف ، بعد مرض عضال ، ومعاناة لأكثر من ثلاث سنوات ، زواج دام ثمان عشر سنة لم نرزق خلالها بأطفال. وبعد ثلاثة أسابيع من وفاته بادر أهل زوجي إلى استدعائي لترتيب تقسيم التركة

الشيء الذي أثار غضبي ، وازداد حزني لعدم مراعاة حالتي النفسية والجسدية ، إذ كنت لا آخذ قسطي من الراحة الكافية خلال الأشهر الأخيرة لاهتمامي بزوجي ، وهذا ليس والله بمن

ولكن كنت جداً متعبة ؛ لقلة النوم ، وكثرة الأشغال ، فلما سألتهم عن أسباب العجلة ، أجاب أحد الإخوة : أن الشرع يوجب التعجيل بتوزيع التركة ، فقلت له : اذهبوا وبادروا بتوزيع تركة جدتكم التي توفيت قبل ثلاثين سنة

وتركة أبيكم الذي توفي قبل ست عشرة سنة ؛ لأن لي حصة فيها ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى كل الورثة ميسورو الحال ، فلا داعي للاستعجال. وقبل أربعة أيام : اتصل بي أحدهم ليوصل إلي رسالة الورثة ، مفادها : أنه الإنذار الأخير لتسوية التقسيم بالتراضي

وإلا سيلجئون إلى المحكمة. وأضاف أنه يجب علي لهذا أن أسافر إلى مدينتهم التي تبعد بـ 200 كلم . فلما قلت : له بأني معتدة ، ولا يجوز لي أن أبيت في غير بيت زوجي ، رد بأنها ضرورة.

وأسئلتي :

هل أنا آثمة إن وافقت على تقسيم التركة الآن كي أرتاح من الخوض في متاهات التقسيم. ?

وهل الشرع يوجب مراعاة الحالة النفسية القاسية من الحزن والإحساس بالوحدة بعد سنين من الرفقة ، لمن يفقد هذه الرفقة العزيزة ؟

هل هم آثمون بتعجيل تركة زوجي ، وتركهم تركة جدتهم ، وأبيهم ، واستغلال ابتلاء الله لي بعدم الانجاب ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

إذا مات المورّث فإن أمواله تنتقل بموته للورثة مباشرة ، ولا يجوز لأحدٍ أن يُخفي التركة عن الورثة ، ولا يجوز لأحدٍ أن يعطِّل قسمة الميراث

فإن اتفق الورثة على عدم تقسيم التركة كلها أو بعضها فلا حرج في ذلك ، فإن رغب واحد منهم في حصته فيجب أن يعطى له نصيبه من الميراث .

وعلى ذلك : فلا حرج عليهم في التعجيل بقسمة الميراث ؛ ليعطى كل ذي حق حقه ، وإن كانوا ميسوري الحال .

على أنه يحسن بهم أن يلبوا رغبتك في التمهل حتى انقضاء العدة وهدوء النفس ؛ فإن ذلك يعدّ من مكارم الأخلاق ، وهو من الإحسان إلى الخلق ، وإن كان ذلك لا يلزمهم

كما أنهم ليسوا آثمين ولا مذنبين إذا لم يتوافق طلبهم ذلك مع حالتك النفسية ، أو الأزمة التي تمرين بها ، وإن كانت مراعاة ذلك ، كما قلنا من المروءات ومكارم الأخلاق التي ينبغي مراعاتها .

ثانيا :

يجب على باقي الورثة ، إن كان لزوجك نصيب في ميراث جدتهم أو والدهم ، ولم يحصل عليه قبل وفاته ، أن يضموه إلى تركته قبل قسمتها ، ثم يقسم ذلك كله على الورثة حسب نصيبهم الشرعي .

ولا شك أنهم يأثمون إذا منعوا شيئا من الحقوق عن أهلها ، وهم ظالمون غاصبون إذا رفضوا أن يضموا نصيب زوجك إلى تركته قبل قسمتها .

فإذا لم يفعلوا وأصروا على المطالبة بحقهم في ميراث أخيهم وأرادوا رفع الأمر إلى المحكمة ، فارفعي أنت أيضا دعوى للمحكمة للمطالبة بحقك من الميراث الذي لك في ذمتهم ، ويمكنك أن تعملي توكيلا شرعيا لأحد من أقاربك بذلك .
ثالثا :

تقدم في جواب سؤال سابق بيان أن المرأة في عدة الوفاة لها أن تخرج من بيتها في النهار لقضاء حوائجها ، كمتابعة الإجراءات الحكومية

إذا لم يوجد من يقوم بها بدلا عنها ، وأما الليل فلا تخرج فيه إلا لضرورة .
كما لا تنشئ سفرا مادامت في العدة

جاء في "الموسوعة الفقهية" (33/ 92):

" ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلْمُعْتَدَّةِ أَنْ تُنْشِئَ سَفَرًا قَرِيبًا كَانَ هَذَا السَّفَرُ أَوْ بَعِيدًا ، بَل يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تَلْزَمَ بَيْتَ الزَّوْجِيَّةِ الَّذِي كَانَتْ تَسْكُنُهُ " انتهى

رابعا :

عند حصول الإصرار منهم على المطالبة بالميراث فليكن ذلك بالبلد التي تقيمين بها ، ويتعين عليهم السفر إليك ، وإنهاء إجراءات القسمة ببلدك ؛ حتى لا تسافري أيام العدة

فإن اضطررت إلى السفر ، فلا حرج عليك في ذلك ، على أن يكون السفر بصحبة محرم ، وعلى أن تبيتي في بيت زوجك الذي تقضين فيه العدة ، إلا في حال الضرورة القصوى ؛ فإن الضرورات تبيح المحظورات .

فإذا أمنك أن توكلي من ينوب عنك في التفاهم معهم ، وقسمة الميراث ، فافعلي ، ولا تخرجي من بيتك ، ولا تسافري إليهم .

قال ابن قدامة رحمه الله :

" وَلَيْسَ لَهَا الْمَبِيتُ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا، وَلَا الْخُرُوجُ لَيْلًا إلَّا لِضَرُورَةٍ ؛ لِأَنَّ اللَّيْلَ مَظِنَّةُ الْفَسَادِ ، بِخِلَافِ النَّهَارِ، فَإِنَّهُ مَظِنَّةُ قَضَاءِ الْحَوَائِج وَالْمَعَاشِ، وَشِرَاءِ مَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ .

وَإِنْ وَجَبَ عَلَيْهَا حَقٌّ لَا يُمْكِنُ اسْتِيفَاؤُهُ إلَّا بِهَا ، كَالْيَمِينِ وَالْحَدِّ ، وَكَانَتْ ذَاتَ خِدْرٍ، بَعَثَ إلَيْهَا الْحَاكِمُ مَنْ يَسْتَوْفِي الْحَقَّ مِنْهَا فِي مَنْزِلِهَا ، وَإِنْ كَانَتْ بَرْزَةً جَازَ إحْضَارُهَا لِاسْتِيفَائِهِ ، فَإِذَا فَرَغَتْ رَجَعَتْ إلَى مَنْزِلِهَا "

انتهى من "المغني" (8/ 163) .

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :

" المعتدة من الوفاة وهي المحادة الواجب عليها بقاؤها في البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه ، لا تخرج إلى الناس للزيارات لا لأولادها ولا غيرهم ، لكن خروجها لحاجة مثل المستشفى

الطبيب ، مثل دعوى ، عليها خصومة في المحكمة ، مثل حاجة في السوق تشتري حاجاتها لا بأس ، فلو كان هناك حاجة مهمة مثل مدرسة ، مثل طالبة يفوتها العلم فلها الخروج

لأنها حاجة مهمة ، كونها طالبة أو موظفة أو مدرسة هذه حاجات مهمة ، لها أن تخرج لكن بغير زينة ، تكون في ثياب عادية ليس فيها جمال ، وغير متطيبة ولا مكتحلة ولا لابسة حلي " .

انتهى مختصرا من موقع الشيخ .

نسأل الله ييسر لك أمرك ، ويقضي حاجتك ، ويأجرك في مصيبتك ، ويخلف لك خيرا منها .

والله تعالى أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-30, 07:42   رقم المشاركة : 222
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ورثوا مالاً من أبيهم وجعلوه في مصلحة فكيف يخرجون الزكاة ؟

السؤال:

نحن 3 أبناء و 3 بنات وأم ، ورثنا من أبينا 14,500 ألف دينار أردني ، وهذا المبلغ وضعناه في مصلحة ، وكل شهر يأتينا 215 دينار أردني ، هل يوجد زكاة على هذا المبلغ كونه للجميع ؟

الجواب :

الحمد لله

أولاً:

نصيب الأم من التركة الثمن ، والباقي يقسَّم بين الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين

وإذا عرفنا أن نصاب الزكاة هو قيمة ( 595 ) جراماً من الفضة فيكون نصيب كل واحد من الأسرة بلغ نصاباً بنفسه ليُخرج عنه الزكاة – ربع العشر - بعد تمام الحول ، إما بنفسه إذا لم يكن له غير هذا المال أو بضمه إلى ما يملكه من مال .

وهكذا في كل سنة : ينظر إلى نصيب كل فرد ؛ فمن بلغ نصيبه مقدار النصاب ، من الذهب أو الفضة ، وجبت فيه الزكاة ، ومن نقص ملكه عن النصاب ، لم تجب فيه الزكاة .

ثانياً:

لكم أن تخرجوا الزكاة كل واحد من نصيبه ، ولكم أن تجعلوا المال كله كأنه مال شخص واحدٍ فتُخرج زكاته منه جميعه .

ثالثاً:

المال الناتج من رأس المال أرباحاً يقسَّم بينكم كلٌّ حسب نصيبه من الميراث ، فما أنفقه فليس عليه فيه شيء وما ادخره منه فيضاف إلى ماله ليزكيه عند تمام الحول .

رابعاً:

تختلف الزكاة وجوباً ونسبةً بحسب المصلحة التي وُضع فيها المال ، فإذا كانت المصلحة بضائع وأجهزة كهربائية أو الكترونية تباع للناس فتجب الزكاة في المصلحة ويُخرج منها ربع العشر

ويكون ذلك بتقدير قيمتها في السوق عند تمام الحول لتُخرج الزكاة على تلك القيمة .

وإذا كانت المصلحة التجارية ليس فيها بضائع تباع ، كأن تكون المصلحة سيارة أجرة أو شقق مؤجَّرة أو نحوا من ذلك من العقارات

أو آلات الإنتاج ؛ فلا تجب فيها الزكاة أصلا ، وإنما تجب الزكاة على ما ينتج من دخلها من مال ، إذا بلغ نصابا ، وحال عليه الحول .

خامساً:

نحب تنبيهكم على ما قد يكون خللاً في دخلكم من تلك المصلحة ؛ لأنكم ذكرتم في سؤالكم أن دخلها ثابت – 215 ديناراً – وهذا له احتمالان :

الأول :

وهو حلال ، وهو أن تكون المصلحة شقة مؤجَّرة – مثلاً – لها أجرة ثابتة بذلك المقدار ، ومثله لو كانت المصلحة سيارة أجرة مؤجَّرة على شخص بذلك المقدار .

الثاني :

وهو محرَّم ، وهو أن تكون المعاملة مضاربة مع شخص ليتجر بها ، ويعطيكم مبلغاً ثابتاً وليس نسبة من الأرباح ، وسبب التحريم أن المعاملة ستكون بذلك الوصف " قرضاً جرَّ منفعة "

وكل مضاربة يُحفظ فيها رأس المال أو يكون لها دخل ثابت القيمة فهي معاملة محرَّمة.

ونرجو أن يكون الأمر هو الأول .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-30, 07:47   رقم المشاركة : 223
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

تفصيل القول في زكاة الأسهم

السؤال

أرجو التفصيل في بيان حكم زكاة أسهم الشركات ، هل فيها زكاة أم لا ؟

وما مقدارها ؟.


الجواب

الحمد لله

السهم : هو حصة الشريك في رأس مال شركة مساهمة .

كما يعرف السهم بأنه الصك المثبت لهذا النصيب .

انظر : "الأسهم والسندات" (ص 47) ، "موسوعة المصطلحات الاقتصادية والإحصائية" (ص 775) .

والسهم ينتج جزءاً من ربح الشركة يزيد أو ينقص تبعاً لنجاح الشركة وزيادة ربحها أو نقصه , ويتحمل نصيبه من الخسارة , لأن مالك السهم مالك لجزء من الشركة بقدر سهمه .

قيمة السهم :

للسهم قيم متعددة على النحو التالي :

1- القيمة الاسمية : وهي القيمة التي تحدد للسهم عند تأسيس الشركة ، وهي المدونة في شهادة السهم .

2- القيمة الدفترية : وهي قيمة السهم بعد خصم التزامات الشركة ، وقسمة أصولها على عدد الأسهم المصدرة .

3- القيمة الحقيقية للسهم : وهي القيمة المالية التي يمثلها السهم فيما لو تمت تصفية الشركة وتقسيم موجوداتها على عدد الأسهم .

4- القيمة السوقية : وهي القيمة التي يباع بها السهم في السوق ، وهي تتغير بحسب حالة العرض والطلب .

والأسهم قابلة للتعامل والتداول بين الأفراد , كسائر السلع مما يجعل بعض الناس يتخذ منها وسيلة للاتجار بالبيع والشراء ابتغاء الربح من ورائها .

وقد سبق في جواب سؤال سابق نه لا بأس ببيع أسهم الشركات ما لم يكن نشاط الشركة محرماً .

كيف تزكى أسهم الشركات ؟

بعض المساهمين يتخذ الأسهم للاتجار بقصد الربح , وبعضهم يتخذها للاقتناء والكسب من ربحها لا للاتجار فيها .

فأما القسم الأول : فتعتبر الأسهم عنده عروض تجارة ، وتعامل في البورصة بالبيع والشراء ، فيكون حكمها حكم عروض التجارة , فتؤخذ الزكاة منها بقدر قيمتها في نهاية كل حول .

وأما القسم الثاني : فقد اختلف فيه العلماء والباحثون المعاصرون , ولهم في هذا اتجاهان رئيسان :

الأول : اعتبارها عروض تجارة , بقطع النظر عن نشاط الشركة .

قالوا : لأن صاحبها يربح منها كما يربح كل تاجر من سلعته , فهي بهذا الاعتبار من عروض التجارة .

وأصل هذا القول مبني على أن المعدات والآلآت الصناعية الآن فيها الزكاة , لأنها تعتبر ـ عندهم ـ أموالاً نامية .

وقد تبنى هذا القول : محمد أبو زهرة , وعبد الرحمن بن الحسن , وعبد الوهاب خلاف وغيرهم .

الاتجاه الثاني :

التفريق في حكم هذه الأسهم حسب نوع الشركة المساهمة التي أصدرتها .

وهو قول جمهور العلماء المعاصرين ، وإن كانوا يختلفون فيما بينهم في بعض التفصيلات .

ويمكن تقسيم الشركات المساهمة إلى أربعة أنواع :

الأول : الشركات الصناعية المحضة التي لا تمارس عملاً تجارياً كشركات الصباغة وشركات الفنادق وشركات النقل ، فهذه لا تجب الزكاة في أسهمها ,

لأن قيمة هذه الأسهم موضوعة في الآلات والأدوات والمباني والأثاث ونحو ذلك مما يلزم الأعمال التي تمارسها , وهذه الأشياء لا زكاة فيها , وإنما تجب الزكاة في أرباح هذه الأسهم إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول .

الثاني : الشركات التجارية المحضة .

الثالث : الشركات الصناعية التجارية .

أما الشركات التجارية المحضة فهي التي تشتري البضائع وتبعيها بدون إجراء عمليات تحويلية عليها كشركات الاستيراد والتصدير , وشركات التجارة الخارجية .

وأما الشركات الصناعية التجارية فهي التي تجمع بين الصناعة والتجارة , كالشركات التي تستخرج المواد الخام أو تشتريها ثم تجري عليها عمليات تحويلية ثم تتجر فيها , كشركات البترول ,

وشركات الغزل والنسيج , وشركات الحديد والصلب , والشركات الكيماوية , ونحو ذلك .

فهذان النوعان من الشركات ( شركات تجارية محضة , وشركات تجارية صناعية ) تجب الزكاة في أسهمها بعد خصم قيمة المباني والأدوات والآلات المملوكة لهذه الشركات .

ويمكن معرفة صافي قيمة المباني والآلات والأدوات بالرجوع إلى ميزانية الشركة التي تحصى كل عام .

الرابع : الشركات الزراعية ، وهي التي نشاطها زراعة الأراضي .

فهذه فيها زكاة الزروع والثمار – إن كان المحصول مما تجب فيه الزكاة - فينظر ما يقابل كل سهم من زروع وثمار وعلى صاحب السهم زكاته

فعليه عشره إن كان يسقى بدون كلفة ، ونصف العشر إن كان يسقى بكلفة ، بشرط أن يبلغ نصيب المساهم نصاباً وهو 300 صاع .

وهذا الاتجاه مبني على أن المصانع والعمائر الاستغلالية كالفنادق والسيارات ونحوها ليس فيها زكاة , إلا في أرباحها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول . وقد سبق بيان ذلك في جواب سؤال سابق

وهذا القول الثاني أصح ، لأن السهم هو جزء من الشركة فكان له حكمها في الزكاة ، سواء كانت شركة صناعية أو تجارية أو زراعية .

وقد ذهب إلى هذا القول الشيخ عبد الرحمن عيسى في كتابه "المعاملات الحديثة وأحكامها" , والشيخ عبد الله البسام , ود/ وهبة الزحيلي كما في "مجلة المجمع الفقهي" (4/742) .

وذكر البسام أن التفريق بين الشركات التجارية والشركات الصناعية هو قول الجمهور .

مجلة المجمع الفقهي ( 4/1/725 ) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-30, 07:48   رقم المشاركة : 224
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي



تنبيه :

ويجب التنبه إلى أن الشركات الصناعية أو الزراعية لا تخلو خزائنها من أموال نقدية ، وهذه الأموال لا إشكال في وجوب الزكاة فيها ، فيقدر ما يعادل كل سهم من هذه النقود

ويكون على صاحب السهم إخراج زكاتها ، إن بلغ نصاباً بمفرده ، أو كان يبلغ النصاب بضمه إلى ما عنده من نقود .

قاله الدكتور على السالوس ، كما في "مجلة المجمع الفقهي" (4/1/849) .

ونبه عليه الشيخ ابن عثيمين أيضا بقوله :

" إن كان الإنسان قد اشترى هذه الأسهم للتجارة ـ بمعنى أنه يشتري هذه الأسهم اليوم ويبيعها غداً كلما ربح فيها ـ فإنه يجب عليه أن يزكي هذه الأسهم كل عام ، ويزكي ما حصل فيها من ربح .

وأما إذا كانت هذه الأسهم للاستغلال والتنمية ، ولا يريد أن يبيعها فإنه ينظر ؛ فما كان نقوداً ـ ذهباً أو فضة أو ورقاً نقديًّا ـ وجبت فيها الزكاة ، لأن الزكاة في النقود والذهب والفضة واجبة بعينها ، فيزكيها على كل حال .

وحينئذ يسأل القائمين على هذه الدار عما له في خزينتهم من الأموال .

وإن كانت أعياناً ومنافع ؛ لا ذهباً، ولا فضة ، ولا نقوداً ، فإنه ليس فيها زكاة ، وإنما الزكاة فيما يحصل بها من ربح إذا حال عليه الحول من ملكه إياه " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (18/199) .

وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :

استثمرنا مبالغ في شراء أسهم لشركات ، علماً بأن بعض هذه الشركات ستخصم الزكاة الشرعية قبل توزيعها الربح وبعضها لا تحسب زكاة شرعية

فهل تجب الزكاة على رأس المال أو على أرباح هذه الشركات ؟ علماً بأن أصل المساهمة نوعان :

أ - نوع بغرض استلام الأرباح فقط وليس بغرض بيع الأسهم .

ب - ونوع آخر لبيع الأسهم كعروض تجارة .

فأجابت :

" عليه إخراج الزكاة عن السهام التي للبيع وعن أرباحها كل سنة ، وإذا كانت الشركة تخرج الزكاة عن أصحابها بإذن منهم كفى ذلك

أما السهام التي أراد استثمارها فقط فإن الزكاة تجب في أرباحها إذا حال عليها الحول إلا أن تكون نقوداً فإن الزكاة تجب في الأصل والربح " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (9/341) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

: تقيم بعض المؤسسات التجارية مساهمات في العقار وغيره ، وتبقى المبالغ المالية مدة طويلة عند المؤسسة قد تصل إلى سنوات فكيف تزكى أموال هذه المساهمات ؟

وهل يجوز أن يقوم صاحب المؤسسة بإخراج زكاة جميع هذا المال في وقته ، ثم يقوم بحسمه من رأس مال المساهمين أو أرباحهم قبل توزيعها ؟

فأجاب :

" المساهمات التجارية تجب فيها الزكاة كل سنة ؛ لأنها عروض تجارة ، فتقدر قيمتها كل سنة حين وجوب الزكاة ويخرج ربع عشرها ، سواء كانت تساوي قيمة الشراء ، أو تزيد أو تنقص .

أما إخراج صاحب المؤسسة لزكاة هذه المساهمات فإن كان بتوكيل من المساهمين فلا بأس ، ويقدر الزكاة على ما سبق ، وإن لم يوكلوه في إخراج الزكاة فلا يخرجها

لكن عليه أن يبلغ المساهمين بما تساوي وقت وجوب الزكاة ، ليخرج كل واحد منهم زكاة سهمه بنفسه ، أو يوكلوه في إخراج الزكاة ، وإن وكله بعضهم دون بعض أخرج زكاة سهم من وكله دون الآخرين .

ومعلوم أنه إذا أخرج الزكاة فسوف يحسمها من رأس المال ، أو من الربح " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (18/217) .

وخلاصة القول في هذا :

أن الأسهم الذي أراد بها صاحبها التجارة والربح ، وأسهم الشركات التجارية تجب فيها الزكاة ، في أصل السهم وربحه .

والشركات الصناعية تجب الزكاة في أرباحها إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول ، ولا زكاة في أسهمها إلا فيما يقابل السهم من نقود في خزينة الشركة .

والشركات الزراعية تجب الزكاة فيما يقابل السهم من زروع أو ثمار إذا كانت من الأصناف التي تجب فيها الزكاة بشرط أن تبلغ حصة المساهم نصابا ، وهو 300 صاع ، وتجب الزكاة أيضاً فيما يقابل السهم من نقود في خزينة الشركة .

هل الزكاة تجب على الشركة المساهمة أم على المساهمين ؟

ذهب بعض الباحثين إلى أن زكاة الأسهم واجبة على الشركة ، واحتجوا بأن الشركة المساهمة لها شخصية اعتبارية مستقلة ، فهي تملك التصرف في المال ، والزكاة تكليف متعلق بالمال ، ولذلك لا يشترط لها البلوغ والعقل .

وأجيب عن هذا بأن الشركة وإن كان لها شخصية اعتبارية فإن هذه الشخصية لا تصلح لوجوب الزكاة عليها ، إذ من شروط وجوب الزكاة : الإسلام والحرية . . . إلخ وهي أوصاف لا توصف بها الشركة .

ثم إن ملك الشركة للمال إنما هو بالنيابة عن المساهمين ، فالملك في الأصل هو للمساهمين لا للشركة .

واحتجوا أيضاً بالقياس على المشاركة في بهيمة الأنعام ، فإن الزكاة تجب في المال المجتمع ككل ، وليس في مال كل شريك على حدة .

وأجيب عن هذا بأن وجوب الزكاة في الماشية المجتمعة ليس معناه أن المال وجب على الشركة باعتبارها شخصية اعتبارية

وإنما معناه ضم مال الشركاء بعضه إلى بعض وحساب زكاته كمالٍ لشخص واحد .

وذهب جمهور العلماء والباحثين إلى وجوب الزكاة على المساهم – وهو الصواب – لأن المساهم هو المالك الحقيقي للمال ، والشركة تتصرف في أسهمه نيابة عنه حسب الشروط المذكورة في نظام الشركة .

ولأن الزكاة عبادة تحتاج إلى نية عند فعلها ، ويثاب على إخراجها ويعاقب على منعها ، وهو ما لا يتصور في الشركة المساهمة .

من الذي يخرج زكاة الأسهم : الشركة أم صاحب السهم ؟

الأصل أن الذي يخرج زكاة السهم هو صاحب السهم نفسه ، لأنه المالك له المكلف بإخراج زكاته ، لكن لا حرج من إخراج الشركة الزكاة نيابة عن أصحاب الأسهم

وقد ذكر المجمع الفقهي أنه لا مانع من إخراج الشركة المساهمة الزكاة في أربع حالات :

" إذا نص في نظامها الأساسي على ذلك ، أو صدر به قرار من الجمعية العمومية ، أو كان قانون الدولة يلزم الشركات بإخراج الزكاة ، أو حصل تفويض من صاحب الأسهم لإخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه" .

"مجلة المجمع الفقهي" (4/1/881) .

قدر زكاة الأسهم :

زكاة أسهم الشركات هو ربع العشر أي : 2.5 بالمائة سواء قصد مالكها بها التجارة أو الاقتناء من أجل أرباحها السنوية , لأنها إن كانت من أجل التجارة بها , فهي عروض تجارة

, وزكاة عروض التجارة ربع العشر , وإن كانت من أجل الاقتناء والربح السنوي فهي تشبه العقار المؤجر , وزكاة أجرة العقار ربع العشر .

متى يبدأ حساب الحول للأسهم ؟

أما الأسهم في الشركات التجارية ، أو الأسهم الذي يتاجر فيها صاحبها فالأرباح فيها تابعة لأصل المال في الحول ، لأن ربح التجارة لا يحسب له حول جديد ، بل حوله هو حول أصل المال إن كان أصل المال يبلغ النصاب .

"المغني" (4/75) .

ويجب التنبه إلى أن عروض التجارة إذا اشتريت بذهب أو فضة أو نقود لا يبدأ لها حول جديد من شرائها وإنما يبني على حول النقود التي اشتريت بها إن كانت نصاباً .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" واعلم أن عروض التجارة ليس حولها أن تأتي سنة بعد شرائها ، بل إن حولها حول المال الأصلي ، لأنها عبارة عن دراهم من رأس مالك حولتها إلى عروض ، فيكون حولها حول مالك الأول " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (18/234) .

انظر جواب السؤال (32715) .

أما الشركات الصناعية والتي تقتنى أسهمها من أجل الاستثمار والربح السنوي منها لا بقصد التجارة ، فهذه الأسهم تجب الزكاة في أرباحها إن بلغ الربح بمفرده نصابا ، أو كان يبلغ النصاب بضمه إلى ما عنده من نقود

ويبدأ حساب الحول من حين قبض هذه الأرباح ، كما قرر ذلك المجمع الفقهي ، والشيخ عبد الله البسام .

انظر : مجلة المجمع الفقهي ( 4/1/722 ) .

وينبغي التنبه إلى أن أسهم الشركات الزراعية ، والتي تجب فيها زكاة الزروع والثمار لا يشترط لوجوب الزكاة فيها مرور الحول ، باتفاق العلماء ، لقوله سبحانه : ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) الأنعام/141 .

"الموسوعة الفقهية" (23/281) .

فتقدر زكاة كل محصول بمفرده .

كيف تحسب قيمة السهم لإخراج الزكاة ؟

أما الأسهم التي تجب فيها الزكاة (وهي الأسهم التي يتاجر فيها صاحبها ، أو أسهم الشركات التجارية) فتخرج الزكاة على حسب قيمتها السوقية في نهاية الحول .

لأن هذه الأسهم عروض تجارة ، وعروض التجارة تقوم في نهاية الحول ثم تخرج زكاتها على هذه القيمة ، بقطع النظر عن قيمة السهم الاسمية .

انظر السؤال (32715) .

وأما الأسهم التي لا زكاة فيها ( وهي أسهم الشركات الصناعية ) فلا يحتاج إلى تقويمها في نهاية الحول لأن الزكاة إنما هي على الأرباح وليست على الأسهم .

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : الزكاة على الأسهم تكون على القيمة الرسمية للسهم أم القيمة السوقية أم ماذا ؟

فأجاب :

" الزكاة على الأسهم وغيرها من عروض التجارة تكون على القيمة السوقية ، فإذا كانت حين الشراء بألف ثم صارت بألفين عند وجوب الزكاة فإنها تقدر بألفين ، لأن العبرة بقيمة الشيء عند وجوب الزكاة لا بشرائه " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (18/197) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-30, 07:52   رقم المشاركة : 225
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل تجب الزكاة في آلات المصانع ؟

السؤال

هل آلات المصانع تجب فيها الزكاة ؟

مع العلم أن قيمتها قد تكون كبيرة جداًّ .


الجواب

الحمد لله

مباني الشركات ومعداتها الثقيلة والخفيفة وسياراتها التي تستخدم لنقل البضائع أو العاملين بالشركة لا زكاة فيها .

وقد نص العلماء السابقون على أن آلات الصنَّاع كالنجار والبنّاء والحداد ونحوهم لا زكاة فيها .

قال الكاساني في "بدائع الصنائع" (3/398) :

" وأما آلات الصناع وظروف أمتعة التجارة لا تكون مال التجارة ; لأنها لا تباع مع الأمتعة عادة " انتهى .

وفي "كشاف القناع" (168/2)

: ولا زكاة في آلات الصناع , وأمتعة التجارة وقوارير العطار والسمان ونحوهم كالزيات والعسال إلا أن يريد بيعها أي القوارير بما فيها فيزكي الكل لأنه مال تجارة . وكذا آلات الدواب

إن كانت لحفظها فلا زكاة فيها ، لأنها للقنية ، وإن كان يبيعها معها فهي مال تجارة ، يزكيها " انتهى .

" وتضخم هذه الآلات وزيادة حجمها وكثرة إنتاجها لا يغير من حكمها شيئاً , بل هي باقية على أصلها ، وأحكام الشريعة تبقى على أن أصولها الأولى ما دامت هي هي ,

فقطع المسافات البعيدة بالسيارات والطائرات لا يغير شيئاً من أحكام رخص السفر . . .

وهكذا فإن تغيير أدوات الصناعة لا يغير شيئاً من حكمها " قاله الشيخ عبد الله البسام بتصرف يسير .

"مجلة المجمع الفقهي" (4/1/722) .

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله

: بالنسبة للمشاريع الحديثة التي خرجت للناس في هذه الأيام وهي مشاريع الإنتاج الحيواني وإنتاج الألبان ومشاريع الإنتاج الزراعي , ومشاريع العقارات الكبيرة مثل العمائر , فهل على هذه الأشياء زكاة , وكيف تخرج زكاتها ؟

فأجاب : " إذا كانت هذه المشاريع للبيع والشراء وطلب الربح فإن مالكها يزكيها كلما حال الحول عليها ، إذا كان أعدها للبيع , سواء كانت تلك الأموال عمائر أو أرضاً أو دكاكين أو حيوانات في مزرعته أو ما أشبه ذلك ,

فإنه يزكيها إذا حال عليها بحسب القيمة , أما الأدوات التي ليست للبيع فلا زكاة فيها , ونفس الأرض التي فيها المزرعة لا تزكى إذا كانت لم تعد للبيع , وإنما يربي فيها صاحبها الحيوانات للبيع أو يزرعها ونحو ذلك ,

فالزكاة في الإنتاج , أما عين الأرض ورقبة الأرض التي أعدها ليزرع فيها أو ينمي فيها الحيوانات فهذه لا زكاة فيها , وهكذا النجار والحداد لا زكاة في الأدوات التي عنده للاستعمال

كالقدوم والمنشار وجميع الأدوات لا زكاة فيها , إنما الزكاة في الأموال التي أعدها للبيع والآلات المعدة للبيع ـ كما تقدم

إذا حال الحول عليها زكاها بحسب قيمتها , كما يزكي السيارة التي أعدها للبيع والأرض التي أعدها للبيع " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (14/184) .

وسئل علماء اللجنة الدائمة : مؤسستنا فيها معدات لشئون عمل المؤسسة من سيارات وكمبريشنات وقلابات وخلاطات ، فهل عليها زكاة أم لا ؟

فأجابوا : " تجب الزكاة في أجرتها إذا كانت تؤجر إذا حال عليها الحول وبلغت نص

اباً ، وإذا كان صاحب المؤسسة يأخذ مقاولات ويستعمل هذه المعدات لتنفيذ المقاولات فيخرج الزكاة من الذي يدخل عليه مقابل عمله في المقاولات إذا حال عليه الحول ، أما هذه المعدات فلا زكاة فيها ولا في قيمتها ؛ لأنها لم تعد للبيع وإنما أعدت للاستعمال " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" ( 9/345) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" فلا زكاة على الإنسان فيما يقتنيه من الأواني والفروش والمعدات والسيارات والعقارات وغيرها حتى وإن أعده للإيجار ، فلو كان عند الإنسان عقارات كثيرة تساوي قيمتها الملايين

ولكن لا يتجر بها أي لا يبيعها ولا يشتري بدلها للتجارة مثلاً ـ ولكن أعدها للاستغلال فإنه لا زكاة في هذه العقارات ولو كثرت ، وإنما الزكاة فيما يحصل منها من أجرة أو نماء

فتجب الزكاة في أجرتها إذا تم عليها الحول من العقد ، فإن لم يتم عليها الحول فلا زكاة فيها ، لأن هذه الأشياء الأصل فيها براءة الذمة حتى يقوم فيها دليل على الوجوب

. بل قد دل الدليل على أن الزكاة لا تجب فيها في قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة

فإنه يدل على أن ما اختصه الإنسان لنفسه من الأموال غير الزكوية ليس فيه صدقة أي ليس فيه زكاة ، والأموال التي أعدها الإنسان للاستغلال من العقارات وغيرها لا شك

أن الإنسان قد أرادها لنفسه ولم يردها لغيره ؛ لأنه لا يبيعها ولكنه يستبقيها للاستغلال والنماء " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (18/254) .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المعاملات الإسلامية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 21:37

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc