فهرس الحديث والأحاديث الضعيفة و الموضوعة - الصفحة 15 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الكتاب و السنة

قسم الكتاب و السنة تعرض فيه جميع ما يتعلق بعلوم الوحيين من أصول التفسير و مصطلح الحديث ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

فهرس الحديث والأحاديث الضعيفة و الموضوعة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-10-01, 16:31   رقم المشاركة : 211
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

الصديق وقت الضيق " مقولة مشهورة ، وليست حديثاً نبوياً

السؤال:

هل الحديث النبوي : ( الصديق : وقت الضيق ) صحيح ؟


الجواب :

الحمد لله


هذه العبارة ليست حديثًا نبويًا

بل جملة مشهورة عند العوام

فلا يجوز أن تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه لم يقلها

وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أن يقال عليه ما لم يقل ، فقال : ( مَنْ قَالَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ) رواه أحمد (469) وصححه الألباني.

وقد جاء من الأحاديث الصحيحة ما فيه غنية عن هذه العبارات وما هو أفضل وأكمل، كقوله صلى الله عليه وسلم

( الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) مُتَّفق عَلَيْهِ.

والله أعلم.


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-10-04, 13:44   رقم المشاركة : 212
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




هل من السنة تغطية الرأس عند دخول الخلاء ؟

السؤال:

هل ورد شيء في السنة عن وجوب تغطية الرأس عند دخول الخلاء للنساء والرجال ؟

الجواب :

الحمد لله


أولا :

روى البيهقي في سننه (464) وأبو نعيم في الحلية (2/182) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : " كَانَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ غَطَّى رَأْسَهُ ، وَإِذَا أَتَى أَهْلَهُ غَطَّى رَأْسَهُ ".

وإسناده ضعيف

انظر " الضعيفة " (4192) .

وروى البيهقي (465) عَنْ حَبِيبِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ : ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ لَبِسَ حِذَاءَهُ وَغَطَّى رَأْسَهُ ) .

وهذا مرسل ، وضعفه الشيخ الألباني في "ضعيف الجامع" (4393) .

فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الباب شيء .

ثانيا :

ثبت هذا الأمر من فعل بعض السلف :

فعن عُرْوَة ، عَنْ أَبِيهِ : " أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ ، قَالَ ، وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ : " يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ ، اسْتَحْيُوا مِنَ اللهِ ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إنِّي لأظل حِين أَذْهَبُ إلَى الْغَائِطِ فِي الْفَضَاءِ ، مُغَطّيًا رَأْسِي اسْتِحْيَاءً مِنْ رَبِّي "

رواه ابن المبارك في " الزهد " (1/107) ، وابن أبي شيبة في "المصنف" (1/105) .

وإسناده صحيح .

وينظر : "العلل" ، للدارقطني (1/186) .

قال البيهقي رحمه الله في السنن (1/96) :

"رُوِىَ فِى تَغْطِيَةِ الرَّأْسِ عِنْدَ دُخُولِ الْخَلاَءِ عَنْ أَبِى بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ، وَهُوَ عَنْهُ صَحِيحٌ "

وقال ابن أبي شيبة (1/106) : حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، قَالَ : " أَمَرَنِي أَبِي إذَا دَخَلْتُ الْخَلاَءَ أَنْ أُقَنِّعَ رَأْسِي ، قُلْتُ : لِمَ أَمَرَك بِذَلِكَ ؟ قَالَ : لاَ أَدْرِي " .

ثالثا :

ذهب طائفة من الفقهاء إلى أن التقنع وتغطية الرأس ، هو من محاسن الآداب ، ومستحباتها :

قال النووي رحمه الله في "المجموع" (2/ 93):

" قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيُّ وَالْبَغَوِيُّ وَآخَرُونَ : يستحب أن لا يدخل الْخَلَاءَ مَكْشُوفَ الرَّأْسِ " انتهى .

وقال المرداوي رحمه الله في "الإنصاف" (1/ 97):

" يُسْتَحَبُّ تَغْطِيَةُ رَأْسِهِ حَالَ التَّخَلِّي. ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ " انتهى .

وجاء في "الموسوعة الفقهية" (22/ 5):

" يُسْتَحَبُّ أَنْ لاَ يَدْخُل الْخَلاَءَ حَاسِرَ الرَّأْسِ ، لِخَبَرِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَخَل الْخَلاَءَ لَبِسَ حِذَاءَهُ ، وَغَطَّى رَأْسَهُ " انتهى .

وسئل ابن عثيمين رحمه الله عن حكم دخول الحمام مكشوف الرأس؟

فأجاب بقوله : " دخول الحمام مكشوف الرأس لا بأس به ، لكن استحب الفقهاء تغطية الرأس عند دخول الخلاء "

انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (11 /68) .

وقد يقال ، والله أعلم : إنما كان ذلك من محاسن الآداب والأخلاق حيث كان قضاء الحاجة في مكان بارز مكشوف ، وليس في أماكن مستترة ، كحال الكنف ، ودورات المياه الآن .

وعلى كل :

فالأمر كما سبق : لم يصح فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ومن فعله من السلف ، إنما فعله لعظيم استحيائه ، وتستره في مثل هذا المقام .

ونحو ذلك ما رواه ابن أبي شيبة (1/106) بسند صحيح عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : " إنِّي لأغْتَسِلُ فِي الْبَيْتِ الْمُظْلِمِ ، فَأَحْنِي ظَهْرِي إذَا أَخَذْتُ ثَوْبِي حَيَاءً مِنْ رَبِّي " .

فمن فعل ذلك ، تأسيا بمن فعله من السلف : فهو أدب حسن محمود ، إن شاء الله ، شريطة أن يقوم بقلبه ذلك المعنى السابق : عظم الحياء من الله عز وجل ، والأدب معه .

ومن تركه فلا حرج عليه ، ولا كراهة في حقه ، إن شاء الله .

وأما القول بوجوب تغطية الرأس عند دخول الخلاء فلم يقل به أحد من علماء المسلمين فيما نعلم .

ولمعرفة آداب قضاء الحاجة يراجع جواب السؤال القادم

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-04, 13:50   رقم المشاركة : 213
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

آداب قضاء الحاجة عند المسلمين

السؤال :


هل فهمت على الأرجح من قواعد الحياء التي تدعو إليها أن الرجال يجب أن يجثموا أو ينحنوا عند التبول ؟

لكني أتساءل إذا كان من الأكثر حياء عدم استخدام المبولة في غرف نوم الرجال إذا كان أحدهم مسلما وتقترب غرفته من دورة المياه . أنا أعرف أن قواعد الأدب والحياء بالنسبة للمرأة المسلمة كثيرة وشديدة التحفظ عنها

بالنسبة للمرأة الغربية . وأنا لهذا السبب أحترم المرأة المسلمة كثيرا . أنا لا أحب مهاجمة المسلمين وإن بدا ذلك من سؤالي لكني فقط لا أمتلك المعرفة الكافية بآدابهم وسلوكياتهم

. شكرا لك مقدما على الإجابة حفظك الله من كل سوء وأدام لك الصحة والعافية .


الجواب:

الحمد لله

لا بدّ أولا من شكرك أيّها السائل على حرصك على مشاعر المسلمين وسعيك لمعرفة ما يؤذيهم لتجتنبه ، ويسرنا أن نعتني بتفصيل الجواب لك فيما طلبتَ وأكثر لعلّه أن ينفتح لك من خلاله ما يقودك إلى خير عظيم .

إنّ من عظمة الشّريعة الإسلامية المباركة أنّها ما تركت خيرا في قليل ولا كثير إلا أمرت به ودلّت عليه ولا شرا في قليل ولا كثير إلا حذّرت منه ونهت عنه ، فكانت كاملة حسنة من جميع الوجوه

وقد أثار ذلك دهشة غير المسلمين وإعجابهم بهذا الدّين حتى قال أحد المشركين لسلمان الفارسي رضي الله عنه :

قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءةَ فَقَالَ سَلْمَانُ أَجَلْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ .. الحديث ، رواه الترمذي رقم 16

وقال حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَهُوَ في صحيح مسلم وغيره وقد وردت في الشريعة الإسلامية عدة آداب وأحكام في قضاء الحاجة ومنها :

1- عدم استقبال قبلة الصّلاة عند البول والغائط ( وقبلة المسلمين هي الكعبة التي بناها إبراهيم عليه السلام بأمر من الله في مكة ) وهذا من احترام القبلة وتعظيم شعائر الله وقد قال رسول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ عَلَى حَاجَتِهِ فَلا يَسْتَقْبِلْ الْقِبْلَةَ وَلا يَسْتَدْبِرْهَا . رواه مسلم 389.

2- أن لا يمسّ ذَكَرَه بيمينه وهو يبول لقوله صلى الله عليه وسلم : " إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلا يَأْخُذَنَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَلا يَسْتَنْجِي بِيَمِينِهِ وَلا يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ . " رواه البخاري 150

3- أن لا يزيل النّجاسة بيمينه بل يستخدم شماله لمباشرة النجاسة في إزالتها للحديث المتقدّم ولقوله صلى الله عليه وسلم : " إِذَا تَمَسَّحَ أَحَدُكُمْ فَلا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ . " رواه البخاري 5199

ولما روته حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْعَلُ يَمِينَهُ لأَكْلِهِ وَشُرْبِهِ وَوُضُوئِهِ وَثِيَابِهِ وَأَخْذِهِ وَعَطَائِهِ وَيَجْعَلُ شِمَالَهُ لِمَا سِوَى ذَلِكَ .

رواه الإمام أحمد وهو في صحيح الجامع 4912 ، وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا اسْتَطَابَ أَحَدُكُمْ فَلا يَسْتَطِبْ بِيَمِينِهِ ، لِيَسْتَنْجِ بِشِمَالِهِ . " رواه ابن ماجة 308 وهو في صحيح الجامع 322

4- والسنّة أن يقضي حاجته جالسا وأن يدنو من الأرض لأنّه أستر وآمن من ارتداد رشاش البول عليه وتلويث بدنه وثيابه فإن أَمِن ذلك جاز البول قائما

5- أن يستتر عن أعين الناس عند قضاء الحاجة وقد كان أَحَبَّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَتِهِ هَدَفٌ أَوْ حَائِشُ نَخْلٍ ( أي مرتفع من الأرض أو حائط نخل وهو البستان ) . رواه مسلم 517

وإذا كان الإنسان في الفضاء وأراد قضاء حاجة ولم يجد شيئا يستره فليبتعد عمن حوله من الناس

لما رواه الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَأَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجَتَهُ فَأَبْعَدَ فِي الْمَذْهَبِ رواه الترمذي 20 وقال :

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي قُرَادٍ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْخَلاءِ وَكَانَ إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ أَبْعَدَ . رواه النسائي 16 وهو في صحيح الجامع 4651

6- أن لا يكشف العورة إلا بعد أن يدنو من الأرض لأنّه أستر لما رواه أَنَس رضي الله عنه قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ لَمْ يَرْفَعْ ثَوْبَهُ حَتَّى يَدْنُوَ مِنْ الأَرْضِ رواه الترمذي 14

وهو في صحيح الجامع 4652 . وإذا كان في مرحاض فلا يرفع ثوبه إلا بعد إغلاق الباب وتواريه عن أعين النّاظرين ، ومن هذه النقطة والتي قبلها تعلم أيّها السائل الكريم أنّ ما يفعله كثير من النّاس في بلاد الغرب وغيرها

من التبوّل وقوفا في المحلات المكشوفة داخل المراحيض العامة هو أمر مناف للأدب والحياء والحشمة والأخلاق الفاضلة الكريمة وتقشعرّ منه بدن كلّ صاحب فطرة سليمة وعقل صحيح

إذ كيف يكشف الشّخص أمام النّاس عورته التي جعلها الله بين رجليه سترا لها وأمر بتغطيتها واستقرّ أمر تغطيتها عند جميع عقلاء البشر .

وكذلك فإنّ من الخطأ أساسا بناء المراحيض بهذا الشّكل المُشين الذي يرى فيه مستعملوها بعضهم بعضا وهم يبولون متخلّفين في ذلك عن بعض البهائم التي من عادتها الاستتار عند التبوّل والتغوّط .

7- ومن الآداب الشّرعية عند المسلمين أذكار معيّنة يقولونها عند دخولهم الخلاء وعند خروجهم منه وهي مناسبة تمام المناسبة للحال والمكان فقد علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن يقول الواحد منا عند دخول الخلاء

: بسم الله ، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ، فيستعيذ بالله من كلّ أمر خبيث ومن كلّ شيطان وشيطانة ، وعند الخروج يسأل الله المغفرة بقوله : غفرانك .

8- الاعتناء بإزالة النجاسة بعد الفراغ من قضاء الحاجة لقوله صلى الله عليه وسلم محذّرا من التساهل في التطهّر من البول : " أَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْ الْبَوْلِ . " رواه ابن ماجة 342

وهو في صحيح الجامع 1202 وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرَيْنِ

فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا هَذَا فَكَانَ لا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ وَأَمَّا هَذَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ . " رواه البخاري 5592

9- أن يكون غسل النجاسة أو مسحها ثلاث مرات أو وترا بعد الثلاث بحسب ما تدعو إليه حاجة التطهير ، لما جاء عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْسِلُ مَقْعَدَتَهُ ثَلاثًا قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَعَلْنَاهُ فَوَجَدْنَاهُ دَوَاءً وَطُهُورًا .

رواه ابن ماجة 350 وهو في صحيح الجامع 4993 ، ولما رواه أبو هُرَيْرََةُ رضي الله عنه عن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرْ وِتْرًا . " رواه الإمام أحمد وحسنه في صحيح الجامع 375

10- أن لا يستعمل العظم ولا الرّوث في الاستجمار ( وهو إزالة النجاسة بالمسح ) . وإنما يستعمل المناديل والحجارة ونحوها . لما جاء عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَحْمِلُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

إِدَاوَةً لِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ فَبَيْنَمَا هُوَ يَتْبَعُهُ بِهَا فَقَالَ مَنْ هَذَا فَقَالَ أَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالَ ابْغِنِي أَحْجَارًا أَسْتَنْفِضْ بِهَا وَلا تَأْتِنِي بِعَظْمٍ وَلا بِرَوْثَةٍ فَأَتَيْتُهُ بِأَحْجَارٍ

أَحْمِلُهَا فِي طَرَفِ ثَوْبِي حَتَّى وَضَعْتُهَا إِلَى جَنْبِهِ ثُمَّ انْصَرَفْتُ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مَشَيْتُ فَقُلْتُ مَا بَالُ الْعَظْمِ وَالرَّوْثَةِ قَالَ هُمَا مِنْ طَعَامِ الْجِنِّ .. الحديث رواه البخاري 3571

11- أن لا يبول الإنسان في الماء الراكد . لما رواه جَابِر رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ . " رواه مسلم 423 ولأنّ في ذلك تنجيسا للماء وإيذاء لمستعمليه .

|12- أن لا يبول في طريق النّاس ولا في ظلّ يستظلّ به النّاس ، لأنّ في ذلك إيذاء لهم ، وقد روى أبو هُرَيْرَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ اتَّقُوا اللاعِنَيْنِ قَالُوا وَمَا اللاعِنَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ ظِلِّهِمْ . " رواه أبو داود 23 وهو في صحيح الجامع 110

13- أن لا يسلّم على من يقضي حاجته ولا يردّ السّلام وهو في مكان قضاء الحاجة تنزيها لله أنْ يُذكر اسمه في الأماكن المستقذرة عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلًا مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُولُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ

فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتَنِي عَلَى مِثْلِ هَذِهِ الْحَالَةِ فَلَا تُسَلِّمْ عَلَيَّ فَإِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ ذَلِكَ لَمْ أَرُدَّ عَلَيْكَ . " رواه ابن ماجة 346 وهو في صحيح الجامع 575

. وجمهور العلماء على كراهية الكلام في الخلاء لغير حاجة .

كانت تلك طائفة من الآداب والأحكام التي وردت في شريعة الإسلام بشأن هذا الموضوع الذي يتكرر من كلّ إنسان يوميا فاعتنت به الشّريعة غاية الاعتناء وبيّنت فيه كلّ التبيين فما بالك بما هو أعظم منه

فهل تعلم أيها السائل الكريم دينا أو شريعة في العالم جاءت بمثل هذا ، إنّه كاف والله في إثبات كمالها وحسنها ووجوب اتّباعها ، نسأل الله لنا ولك التوفيق لكلّ خير والهداية إلى الحقّ وصلى الله على نبينا محمد .

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-04, 13:55   رقم المشاركة : 214
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

: قصة إسلام قسيس من النصارى على يد أبي يزيد البسطامي بعد مناظرته لا أصل لها .

السؤال:

هل هذه القصة صحيحة ؟ :

كان رجل مسلم له صديق مسيحي فألح المسيحي علي المسلم بأن يذهب معه للكنسية ليحضر درس من قسيس ، ويدلي رأيه للمسيحي فوافق المسلم و ذهب معه ، فعرفه القسيس ، وقال له أريد أن أسألك اثنين وعشرين سؤالا .

إليك الأسئلة:

ماهو الواحد الذي لا ثاني له ؟ماهما الاثنان اللذان لا ثالث لهما ؟

ماهم الثلاثة الذين لا رابع لهم ؟ ماهم الأربعة الذين لا خامس لهم ؟

ماهم الخمسة الذين لا سادس لهم ؟ ماهم الستة الذين لا سابع لهم ؟

ماهم السبعة الذين لا ثامن لهم ؟ ماهم الثمانية الذين لا تاسع لهم ؟

ماهم التسعة الذين لا عاشرة لهم ؟ ماهي العشرة التي تقبل الزيادة ؟

ماهي الإحدى عشر الذين لا ثاني عشرة لهم ؟ ما هي الاثنا عشر الذين لا ثالث عشر لهم ؟

ماهي الثلاثة عشر الذين لا رابع عشر لهم ؟ ما هو الشيء الذي يتنفس ولا روح فيه ؟

ما هو القبر الذي سار بصاحبه ؟ من هم الذين كذبوا ودخلوا الجنة ؟

ما هو الشيء الذي خلقه الله وأنكره ؟ وما هي الأشياء التي خلقها الله بدون أب و أم ؟

من هو المخلوق الذي من نار ومن هلك بالنار ومن حفظ من النار؟

ومن الذي خلق من حجر وهلك بالحجر وحفظ بالحجر ؟

ما هو الشيء الذي خلقه الله واستعظمه ؟

وما هي الشجرة التي لها اثني عشر غصنا ، وفي كل غصن ثلاثين ورقة وفي كل ورقة خمس ثمرات ثلاث منها بالظل واثنتان بالشمس ؟

فابتسم المسلم ابتسامة الواثق بالله ، وسمّا بالله * بسم الله الرحمن الرحيم * الله سبحانه وتعالي الواحد لا ثاني له .

والاثنان اللذان لا ثالث لهما : الليل والنهار " وجعلنا الليل والنهار آيتين " .

والثلاثة التي لا رابع لها هي : أعذار موسى مع الخضر : في إعطاب السفينة ، وقتل الغلام وإقامة الجدار .

والأربعة الذين لا خامس لهم : القرآن ، والإنجيل ، والتوراة ، والزبور .

والخمسة التي لا سادس لهم الصلوات الخمس المفروضة ، والستة التي لا سابع لها الأيام التي خلق الله تعالى فيها الكون .

والسبعة التي لا ثامن لهم السموات السبع " الذي خلق السبع سموات طباقا ما ترى من خلق الرحمن من تفاوت " .

والثمانية الذين لا تاسع لهم هم حملة عرش الرحمن " ويحمل عرش ربك يومئذٍ ثمانية " .

والتسعة اللاتي لا عاشر لها هي معجزات موسى عليه : السلام العصا ، اليد , الطوفان , السنون , الضفادع , الدم , القمل , الجراد , شق البحر .

وأما العشرة التي تقبل الزيادة هي : الحسنات من جاء بالحسنة فله عشرة أمثالها والله يضاعف الأجر لمن يشاء .

والأحد عشر الذين لا ثاني عشر لهم هم : أخوة يوسف عليه السلام .

والاثنا عشر التي لا ثالث عشرة لها هي : معجزة سيدنا موسى " وإذا استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنا عشر عيناً "

والثلاثة عشرة الذين لا رابع عشر لهم هم : إخوة يوسف وأبيه وأمه .

وأما الذي يتنفس ولا روح فيه فهو الصبح " والصبح إذا تنفس " .

وأما القبر الذي سار بصاحبه هو الحوت عندما التقم سيدنا يونس عليه السلام وأما الذين كذبوا ودخلوا الجنة هم : أخوة يوسف عليه السلام.

والشيء الذي خلقه الله وأنكره هو : صوت الحمير " إن أنكر الأصوات لصوت الحمير "وأما ما خلق وليس له أب وأم فهم : آدم عليه السلام , ناقة نوح , كبش الفداء , الملائكة .

وأما المخلوق من نار فهو : إبليس ، ومن هلك بالنار فهو : أبو جهل ، ومن حفظ من النار فهو : إبراهيم عليه السلام .

وأما ما خلق من الحجر فهي : ناقة صالح عليه السلام ، ومن هلك من الحجر فهم : أصحاب الفيل، وأما من حفظ بالحجر فهم : أصحاب الكهف .

وأما ما خلقه الله واستعظمه فهو : كيد النساء " إن كيدهن لعظيم " .

والشجرة هي : السنة التي لها اثني عشر شهرا "غصنا" ، والثلاثين ورقة هي الأيام في كل شهر ، والخمس ثمرات هي الصلوات الخمس

والثلاث التي بالظل هي : صلاة الفجر والمغرب ، والعشاء ، والاثنتين التي بالشمس هي : الظهر والعصر .

هذا كان رد المسلم فاستعجب القسيس والحضور ، ولكن فوجئ القسيس بسؤال واحد موجه من الشاب المسلم وهو: ما هو مفتاح الجنة ؟

هنا لم يقدر القسيس على الإجابة لكنه اضطر للإجابة بعد إلحاح الوجود ولكنه طلب الأمان ، أتتوقعون لماذا ؟

! لأن الإجابة هي : أشــــهد أن لا إلـه إلا الله وأن مــــحمدا رســـــول الله فأسلم القسيس ومن معه في الكنيسة أترون ما أعظم الثقة بالله .


الجواب :

الحمد لله


أولا :

لم نقف على القصة المذكورة في كتاب أو مصدر معتبر ، ويظهر منها لكل باحث : علامات الاختلاق والوضع ، لما فيها من التكلف ، وركة في بعض جملها وألفاظها ، وسماجة في كثير من معانيها .

ومما يدل على نكارة هذه القصة وأنه ينبغي عدم الاشتغال بها ما ورد فيها من إجابات سمجة متكلفة وأخرى غير صحيحة

فقوله : " الأربعة الذين لا خامس لهم: القرآن والإنجيل والتوراة والزبور " قول غير صحيح ، ففي القرآن ذكر : صحف إبراهيم وموسى ، بل نحن نعلم أن لله رسلا لم يخبرنا بأنبائهم في كتابه

وعقيدة أهل الإيمان الإيمان بكتب الله المنزلة على رسله ، وقد قال الله تعالى : ( وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ) النساء/164 .

وكذلك قوله " وأما القبر الذي سار بصاحبه فهو الحوت عندما التقم يونس عليه السلام " قول باطل ، فإن يونس عليه السلام لم يمت في بطن الحوت حتى يقال إنه صار قبره

قال تعالى : ( فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ * فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ * لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ * فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ * وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ * وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ) الصافات/ 142 – 147 .

وفي القصة كثير من التكلفات ، والمآخذ ، لا حاجة إلى الوقوف عندها تفصيلا ، ويكفي ما ذكرناه فيها على وجه الإجمال .

راجع للفائدة إجابة سؤال سابق

بعنوان نقد قصة موضوعة ، والتحذير من القصَّاص الجهلة

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-04, 14:07   رقم المشاركة : 215
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لا يصح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها رخّصت للمرأة المسلمة في كشف وجهها إلا حين لا يراها الأجانب .

السؤال:

هل صحيح أنه اُثر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : إنه يجوز للمرأة أن تكشف وجهها إن هي أرادت ذلك ؟

وإذا كان الأمر كذلك، فكيف نجيب على من يستدل بهذا الأثر؟


الجواب

الحمد لله

أولا :

الثابت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في مسألة ستر الوجه : هو الأمر به ، والحث عليه ، وأنه من الحجاب الذي أمر الله به نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين ، ويدل على ذلك ما يلي :

- جاء في حديث الإفك قول عائشة رضي الله عنها عن صفوان بن المعطل رضي الله عنه : (

فَعَرَفَنِي حِينَ رَآنِي ، وَكَانَ يَرَانِي قَبْلَ الْحِجَابِ ) رواه البخاري (4750) ، ورواه مسلم (2770) ولفظه : ( فَعَرَفَنِي حِينَ رَآنِي وَقَدْ كَانَ يَرَانِي قَبْلَ أَنْ يُضْرَبَ الْحِجَابُ عَلَىَّ ) .

فهذا يدل على أن آية الحجاب نزلت تأمر بستر الوجه وسائر البدن ، ولولا أنه كان يراها قبل الحجاب ما عرفها .

- روى أبو داود (4102) عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : " يرحم الله نساء المهاجرات الأول

لما أنزل الله : ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) شققن أكنف مروطهن فاختمرن بها " . صححه الألباني في "صحيح أبي داود" .

وعن صفية بنت شيبة قالت : " بينما نحن عند عائشة قالت : وذكرت نساء قريش وفضلهن ، فقالت عائشة : " إن لنساء قريش لفضلاً ، وإني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار

أشد تصديقاً بكتاب الله ، ولا إيماناً بالتنزيل ؛ لقد أنزلت سورة النور : ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) انقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل إليهن فيها ، ويتلو الرجل على امراته وابنته وأخته ، وعلى كل ذي قرابته

ما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها المرحل ، فاعتجرت به تصديقاً وإيماناً بما أنزل الله من كتابه ، فأصبحن يصلين وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح معتجرات

كأن على رؤوسهن الغربان ". رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (2575) .

- عن عائشة قالت : " كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ ، فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا ، فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ "

رواه أبو داود (1833) وقال الألباني في "جلباب المرأة المسلمة" (ص107) " حسن في الشواهد " .

قال علماء اللجنة :

" وإذا كان هذا في حالة الإحرام المطلوب فيه كشف وجه المرأة ، ففي غيرها أولى "

انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (17 /256) .

ثانيا :

أما ما يُروى عن عائشة رضي الله عنها من الرخصة في كشف الوجه فلا يصح ، ولا يجوز أن يحتج به لضعفه ونكارته لمخالفته ما تقدم مما صح عنها من كون ستر الوجه من الحجاب المأمور به ، وفي هذا حديثان :

الأول :

عن خالد بن دريك عن عائشة رضي الله عنها : " أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق

فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : ( يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا ) - وأشار إلى وجهه وكفيه " .

رواه أبو داود (4104) وضعفه بقوله " هذا مرسل ، خالد بن دريك لم يدرك عائشة رضي الله عنها " .

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :

" هذا حديث ضعيف جدا "

انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (26/226) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" هذا الحديث ضعيف سنداً ومنكرٌ متنا "

انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (12/84) .

الثاني :

ما رواه البيهقي (2/226) من طريق عُقْبَة الأَصَمّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِى رَبَاحٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : " ( مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) : الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ " .

ضعفه الألباني بقوله : " عقبة بن الأصم ضعيف " .

انتهى من "الثمر المستطاب" (ص 304) .

وهو ضعيف جدا ، قال ابن معين : ليس بثقة ، وفي رواية : ليس بشيء ، وقال عمرو بن علي : كان ضعيفا واهي الحديث ليس بالحافظ ، وقال النسائي: ليس بثقة ، وقال ابن حبان : ينفرد عن المشاهير بالمناكير .

"تهذيب التهذيب" (7 /217-218) .

فتبين بما تقدم أن الصحيح الثابت عن عائشة رضي الله عنها هو الأمر بالحجاب الكامل ، وهو ستر البدن كله ، بما في ذلك الوجه والكفان ، أما ما يُروى عنها بخلاف ذلك فلا يصح عنها ، رضي الله عنها .

ثالثا :

أما ما رواه البيهقي (9316) عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتِ : " الْمُحْرِمَةُ تَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ مَا شَاءَتْ إِلاَّ ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ أَوْ زَعْفَرَانٌ وَلاَ تَتَبَرْقَعُ وَلاَ تَلَثَّمُ وَتسْدلُ الثَّوْبَ عَلَى وَجْهِهَا إِنْ شَاءَتْ " وصححه الألباني في " الرد المفحم " (ص 37) .

فلعل هذا الأثر هو ما يقصده السائل ، ولذلك أفردناه بالكلام ، وهو وإن كان صحيح الإسناد

إلا أن معناه ليس كما يتبادر إلى الذهن من الرخصة في كشف المحرمة وجهها في كل حال ؛ فقد سبق بيان حالها وحال من معها من النساء في ذلك ، من قولها هي

رضي الله عنهن ، وأنهن كن يسدلن من فوق رؤوسهن ، إذا قرب منهن الرجال .

وإنما مرادها بذلك ، والله أعلم : بيان الحكم الشرعي في أن المحرمة ليست ممنوعة من ستر وجهها منعا مطلقا ، بل متى احتاجت إلى ذلك : سدلت الثوب من فوق رأسها

كما سبق من فعلها وفعل من معها ، ولا تغطيه بالنقاب ولا اللِّثام .

ويدل على ذلك ما رواه مسلم (1211) عن عَائِشَةُ رضى الله عنها أنها قالت - يعني في حجة الوداع - : " يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَرْجِعُ النَّاسُ بِأَجْرَيْنِ وَأَرْجِعُ بِأَجْرٍ ؟ فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِى بَكْرٍ أَنْ يَنْطَلِقَ بِهَا إِلَى التَّنْعِيمِ

قَالَتْ : فَأَرْدَفَنِى خَلْفَهُ عَلَى جَمَلٍ لَهُ - قَالَتْ - فَجَعَلْتُ أَرْفَعُ خِمَارِى أَحْسُرُهُ عَنْ عُنُقِى فَيَضْرِبُ رِجْلِى بِعِلَّةِ الرَّاحِلَةِ . قُلْتُ لَهُ : وَهَلْ تَرَى مِنْ أَحَدٍ ؟ " .

قال النووي رحمه الله :

" المعنى أنه يضرب رجل أخته بعود بيده ، عامدا لها ، في صورة من يضرب الراحلة ، حين تكشف خمارها ؛ غيرة عليها ، ( وهل ترى من أحد ) : أي نحن في خلاء ليس هنا أجنبي أستتر منه " انتهى .

وينظر ، لمعرفة الحالات التي يجوز للمرأة فيها كشف الوجه : جواب السؤال القادم

والله تعالى أعلم
.









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-04, 14:20   رقم المشاركة : 216
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

متى يجوز للمرأة كشف وجهها

السؤال

نحن نعلم أن الراجح من أقوال أهل العلم وجوب تغطية المرأة ولكن هناك حالات متعددة لا تستطيع المرأة فيها تغطية الوجه فهل يمكن إلقاء الضوء على هذا الموضوع ؟

الجواب

الحمد لله

القول الراجح الذي تشهد له الأدلة هو : " وجوب ستر الوجه " ، وعليه فإن المرأة الشابة تُمنع من كشفه أمام الرجال الأجانب سداً لذرائع الفساد ، ويتأكد ذلك عند الخوف من الفتنة .

وقد نص أهل العلم على أنّ ما حرم سداً للذريعة يباح من أجل مصلحة راجحة .

وبناءً علي ذلك نص الفقهاء على حالات خاصة يجوز للمرأة عندها كشف وجهها أمام الرجال الأجانب عندما تدعو الحاجة إلى كشفه أمامهم

كما يجوز لهولاء أن ينظروا إليه ، شريطة أن لا يتجاوز الأمر في الحالتين مقدار الحاجة ، لأن ما أبيح للضرورة أو حاجة يقدر بقدرها .

ونجمل هذه الحالات فيما يلي :

أولاً : الخِطبة :

يجوز للمرأة كشف وجهها وكفيها أمام مريد خطبتها ، لينظر إليهما في غير خلوة ودون مسّ ، لدلالة الوجه على الدمامة أو الجمال ، والكفين على نحافة البدن أو خصوبته .

وقال أبو الفرج المقدسي : " ولا خلاف بين أهل العلم في إباحة النظر إلى وجهها .. مجمع المحاسن ، وموضع النظر .. "
ويدل على جواز نظر الخاطب إلى مخطوبته أحاديث كثيرة منها :

1- عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : " إن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله ، جئت لأهب لك نفسي ، فنظر إليها رسول الله صلى الله عيله وسلم

فصعّد النظر إليها وصوّبه ، ثم طأطأ رأسه ، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئاً جلست ، فقام رجل من أصحابه فقال : أي رسول الله ، لَإِن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها .. )

الحديث أخرجه البخاري 7/19 ، ومسلم 4/143 ، والنسائي 6/113 بشرح السيوطي ، والبيهقي 7/84 .

2- وعن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : " كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم ، فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنظرت إليها ؟

قال : لا ، قال : فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئاً " أخرجه أحمد ( 2/286،299 ) ، ومسلم 4/142 ، والنسائي 2/73 .

3- وعن جابر رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : ( إذا خطب أحدكم المرأة ، فإن استطاع أن ينظر إلى مايدعوه إلى نكاحها فليفعل )

أخرجه أبو داود والحاكم ، وسنده حسن ، وله شاهد من حديث محمد بن مسلمة ، وصححه ابن حبان والحاكم ، وأخرجه أحمد وابن ماجه ، ومن حديث أبي حميد أخرجه أحمد والبزار ، كذا في فتح الباري ( 9/181 ) .

قال الزيلعي : ( ولا يجوز له أن يمس وجهها ولا كفيها - وإن أَمِن الشهوة - لوجود الحرمة ، وانعدام الضرورة أ.هـ ، وفي درر البحار :

لا يحل المسّ للقاضي والشاهد والخاطب وإن أمنوا الشهوة لعدم الحاجة .. أ.هـ )

رد المحتار على الدر المختار 5/237 .

وقال ابن قدامة : ( ولا يجوز له الخلوة بها لأنها مُحرّمة ، ولم يَرد الشرع بغير النظر فبقيت على التحريم ، ولأنه لا يؤمن مع الخلوة مواقعة المحظور

فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يخلون رجل بإمراة فإن ثالثهما الشيطان ) ولا ينظر إليها نظر تلذذ وشهوة ، ولا ريبة .

قال أحمد في رواية صالح : ينظر إلى الوجه ، ولا يكون عن طريق لذة .

وله أن يردّد النظر إليها ، ويتأمل محاسنها ، لأن المقصود لا يحصل إلا بذلك " أ.هـ

ثانياً : المعاملة :

ويجوز لها كشف وجهها وكفيها عند حاجتها إلى بيع أو شراء ، كما يجوز للبائع أن ينظر إلى وجهها لتسليم المبيع ، والمطالبة بالثمن ، ما لم يؤد إلى فتنة ، وإلا منع من ذلك .

قال ابن قدامة :

( وإن عامل امرأة في بيع أو أجارة فله النظر إلى وجهها ليَعْلَمَها بعينها فيرجع عليها بالدّرَك ( وهو ضمان الثمن عند استحقاق البيع ) ، وقد روي عن أحمد كراهة ذلك في حق الشابة دون العجوز

وكرهه لمن يخاف الفتنة ، أو يستغني عن المعاملة فأما مع الحاجة وعدم الشهوة فلا بأس " المغني 7/459 ، والشرح الكبير على متن المقنع 7/348 بهامش المغني ، والهداية مع تكملة فتح القدير 10/24 .

وقال الدسوقي : إن عدم جواز الشهادة على المتنقبة حتى تكشف عن وجهها عام في النكاح وغيره ، كالبيع ، والهبة ، والدين ، والوكالة ، ونحو ذلك ، واختاره شيخنا " حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4/194 .

ثالثاً : المعالجة

يجوز للمرأة كشف مكان العلة من وجهها ، أو أي موضع من بدنها لطبيب يعالج علتها ، شريطة حضور محرم أو زوج ، هذا إذا لم توجد امرأة تداويها

لأن نظر الجنس إلى الجنس أخفّ ، وأن لا يكون الطبيب غير مسلم مع وجود طبيب مسلم يمكنه معالجتها ، ولا يجوز لها كشف ما يزيد عن موضع المرض .

ولا يجوز للطبيب نظر أو لمس ما يزيد على ما تدعو الحاجة إليه ، قصْراً للأمر على الضرورة التي تقدر بقدرها .

قال ابن قدامة :

( يباح للطبيب النظر إلى ما تدعوا إليه الحاجة من بدنها من العورة وغيرها ، فإنه موضع حاجة .

وعن عثمان أنه أتي بغلام قد سرق فقال : انظروا إلى مؤتزره ( أي موضع شعر العانة الدالّ على البلوغ من عدمه ) ، فلم يجدوه أنبت الشعر ، فلم يقطعه "

المغني 7/459 ، وغذاء الألباب 1/97 .

وقال ابن عابدين

: ( قال في الجوهرة : إذا كان المرض في سائر بدنها غير الفرج يجوز النظر إليه عند الدواء ، لأنه موضع ضرورة ، وإن كان موضع الفرج فينبغي أن يعلّم امرأة تداويها ، فإن لم توجد وخافوا عليها أن تهلك

أو يصيبها وجع لا تحتمله يستروا منها كل شيء إلا موضع العلة ، ثم يداويها الرجل ، ويغض بصره ما استطاع إلا عن موضع الجرح ) رد المحتار 5/237 ، وانظر : الهدائية العلائية ص/245 .

ومِثله من يلي ( يتولى ويُباشر ) خدمة مريض ولو أنثى في وضوء واستنجاء .

أنظر : غذاء الألباب 1/97 .

قال محمد فؤاد :

ويدل على جواز مداواة الرجل للمرأة - بالقيود التي سبق ذكرها - ما رواه الإمام البخاري بسنده عن الربَيِّع بنت معوذ ، قالت : ( كنا نعزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

نسقي القوم ونخدمهم ، ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة ) أخرجه البخاري 6/80و10/136 فتح الباري )

وأخرجه بنحوه عن أنس : مسلم (5/196) ، وأبو داود ( 7/205 مع عون المعبود ) ، والترمذي ( 5/301-302 ) وقال : حسن صحيح .

وقد ترجم الإمام البخاري لهذا الحديث بقوله : ( باب هل يداوي الرجل المرأة ، والمرأة الرجل ) ؟ فتح الباري ( 10/136 )
قال الحافظ ابن حجر : " ويؤخذ حكم مداواة الرجل المرأة منه بالقياس

وإنما لم يجزم - يعني البخاري - بالحكم ، لاحتمال لأن يكون ذلك قبل الحجاب ، أو كانت المرأة تصنع ذلك بمن يكون زوجاً لها أو محرماً

وأما حكم المسألة : فتجوز مداواة الأجانب عند الضرورة ، وتقدر بقدرها فيما يتعلق بالنظر ، والجسّ باليد ، وغير ذلك "

فتح الباري (10/136) .

رابعاً : الشهادة

يجوز للمرأة كشف وجهها في الشهادة أداءً وتحملاً ، كما يجوز للقاضي النظر إليه لمعرفتها صيانة للحقوق من ضياع .

قال الشيخ الدردير :

( ولا تجوز شهادة على امرأة متنقبة حتى تكشف عن وجهها ليشهد على عينها ووصفها لتتعين للأداء )

.الشرح الكبير للشيخ الدردير ( 4/194 )

وقال ابن قدامة :

( وللشاهد النظر إلى وجه المشهود عليها لتكون الشهادة واقعة على عينها

قال أحمد : لا يشهد على امرأة إلا أن يكون قد عرفها بعينها ) المغني 7/459 ، والشرح الكبير على متن المقنع (7/348 ) بهامش المغني ، والهداية مع تكملة فتح القدير 10/26 .









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-04, 14:21   رقم المشاركة : 217
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

خامساً : القضاء

يجوز للمرأة كشف وجهها أمام قاض يحكم لها أو عليها ، وله - عند ذلك - النظر إلى وجهها لمعرفتها ، إحياء للحقوق ، وصيانة لها من الضياع .

و..أحكام الشهادة تنطبق على القضاء سواءً بسواء ، لاتحادهما في علة الحكم .

انظر : الدرر المختار (5/237)

الهدية العلائية ( ص/244)

والهدية مع تكملة فتح القدير ( 10/26) .

سادساً : الصبي المميّز غير ذي الشهوة

يباح للمرأة - في إحدى الروايتين - أن تُبدي أمام الصبي المميز غير ذي الشهوة ما تبديه أمام محارمها ، لعدم رغبته في النساء ، وله أن يرى ذلك كله منها .

قال الشيخ أبو الفرج المقدسي

: ( وللصبي المميز غير ذي الشهوة النظر إلى المرأة إلى ما فوق السرة وتحت الركبة في إحدى الروايتين ، لأن الله تعالى قال : ( ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم من بعض ) النور :58

وقال تعالى : ( وإذا بلغ الأطفال منكم الحلُم فليستأذنوا كما استئذن الذين من قبلهم ) النور : 59

فدل على التفريق بين البالغ وغيره .

قال أبو عبد الله : حجم أبو طيبة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام .

والرواية الأخرى : حكمه حكم ذوي المحارم في النظر إذا كان ذا شهوة

لقوله تعالى : ( أو الطّفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ) النور : 31

قيل لأبي عبد الله : متى تغطي المرأة رأسها من الغلام ؟

قال : إذا بلغ عشر سنين ، فإذا كان ذا شهوة فهو كذي المحرم لقوله تعالى : ( وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم ) الآية النور : 59

وعنه : أنه كالأجنبي لأنه في معنى البالغ في الشهوة ، وهو المعنى المقتضي للحجاب وتحريم النظر ، ولقوله تعالى : ( أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ) النور 31

فأما الغلام الطفل غير المميز فلا يجب الاستتار منه في شيء .

الشرح الكبير على متن المقنع 7/349

وانظر : المغني 7/458 ، وغذاء الألباب 1/97 .

سابعاً : عديم الشهوة

ويجوز للمرأة أن تُظهر لعديم الشهوة ما تظهره أمام محارمها ، ولكونه لا أرَب له في النساء ، ولا يفطن لأمورهن ، وله أن يرى ذلك كله منها

قال : ابن قدامة : " ومن ذهبت شهوته من الرجال لكِبَر ، أو عُنّةٍ ، أو مرض لا يُرجى برؤه ، والخصيّ .. ، والمخنث الذي لا شهوة له ، فحكمه حكم ذوي المحرم في النظر

لقوله تعالى : ( أو التابعين غير أولِي الإربة ) أي غير أولي الحاجة إلى النساء ، وقال ابن عباس : هو الذي لاتستحي منه النساء ، وعنه : هو المخنث الذي لا يكون عنده انتشار ( أي مقدرة على الانتصاب ) .

وعن مجاهد وقتادة : الذي لا أرب له في النساء ، فإن كان المخنث ذا شهوة ويعرف أمر النساء فحكمه حكم غيره ، لأن عائشة قالت :

دخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث فكانوا يعدونه من غير أولي الإربة من الرجال فدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينعت امرأة أنها إذا أقبلت أقبلت بأربع

وإذا أدبرت أدبرت بثمان ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( ألا أرى هذا يعلم ما ههنا ، لا يدخلنّ عليكم هذا ) فحجبوه . رواه أبو داود وغيره .

قال ابن عبد البر : ليس المخنث الذي تُعرف فيه الفاحشة خاصة ، وإنما التخنيث بشدة التأنيث في الخلِقة حتى يشبه المرأة في اللين والكلام والنظر والنغمة والعقل ، فإذا كان كذلك لم يكن له في النساء أرب

وكان لا يفطن لأمور النساء ، وهو من غير أولي الإربة الذين أبيح لهم الدخول على النساء

ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع ذلك المخنث من الدخول على نسائه فلما سمعه يصف ابنة غيلان وفَهِم أمر النساء أمر بحجبه )

المغني 7/463

الشرح الكبير على متن المقنع 7/347-348 )

ثامناً : العجوز التي لا يُشتهى مثلها

ويجوز للعجوز التي لا تُشتهى كشف وجهها وما يظهر غالباً منها أمام الأجانب ، والستر في حقها أفضل .
ألا ترى أن الله تعالى قال

: ( والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن ) النور:60

قال ابن قدامة

: ( العجوز التي لا يُشتهي مثلها لا بأس بالنظر منها إلى ما يظهر غالباً

لقول الله تعالى : ( والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً ) الآية

قال ابن عباس في قوله تعالى

: ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ) النور : 30 ( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ) الآية النور : 31

قال : فنسخ ، واستثنى من ذلك القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً ، الآية . وفي معنى ذلك الشوهاء التي لا تشتهى )

المغني 7/463

الشرح الكبير على متن المقنع 7/347-348 .

تاسعاً : كشف الوجه أمام الكوافر

اختلف أهل العلم فيما يجوز أن تظهره المسلمة أمام الكافرة :

قال ابن قدامة :

( وحكم المرأة مع المرأة حكم الرجل مع الرجل سواء ، ولا فرق بين المسلمين ، وبين المسلمة والذمية ، كما لا فرق بين الرجلين المسلمين وبين المسلم والذمي في النظر

قال أحمد : ذهب بعض الناس إلى أنها لا تضع خمارها عند اليهودية والنصرانية ، وأما أنا فأذهب إلى أنها لا تنظر إلى الفرج

ولا تقبلها حين تلد . ( أي لا تكون قابلة لأنها ستطلّع على العورة المغلّظة عند الولادة إلا في حالات الضرورة كما تقدّم ) .
وعن أحمد رواية أخرى : أن المسلمة لا تكشف قناعها عند الذمية

.. لقوله تعالى : ( أو نسائهن ) ، والأول أولى ، لأن النساء الكوافر من اليهوديات وغيرهن قد كن يدخلن على نساء النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكنّ يحتجبن ولا أُمرْن بحجاب

وقد قالت عائشة : جاءت يهودية تسألها ، فقالت : أعاذك الله من عذاب القبر ، فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم ..

وذكر الحديث ، وقالت أسماء قدمت عليّ أمي وهي راغبة - يعني عن الإسلام - فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أصِلُها ؟ قال : نعم . ولأن الحجب بين الرجال والنساء لمعنى

لا يوجد بين المسلمة والذمية فوجب أن لا يثبت الحجب بينهما كالمسلم مع الذمي ، ولأن الحجاب إنما يجب بنص أو قياس ولم يوجد واحد منهما .

فأما قوله تعالى : ( أو نسائهنّ ) فيحتمل أن يكون المراد جملة النساء .

المغني 7/464

الشرح الكبير على متن المقنع 7/351 بهامش المغني .

قال ابن العربي المالكي :

( الصحيح عندي أن ذلك جائز لجميع النساء وإنما جاء بالضمير للإتباع ، فإنها آية الضمائر ، إذ فيها خمسة وعشرون ضميراً لم يروا في القرآن لها نظيراً ، فجاء هذا للإتباع )

أحكام القرآن 3/326 .

وقال الآلوسي

: ( وذهب الفخر الرازي إلى أنها كالمسلمة ، فقال : والمذهب أنها كالمسلمة ، والمراد بنسائهن جميع النساء ، وقول السلف محمول على الاستحباب .

ثم قال : وهذا القول أرفق بالناس اليوم ، فإنه لا يكاد يمكن احتجاب المسلمات عن الذميات "

تفسير الآلوسي 19/143 .

قال محمد فؤاد :

إن كان ذلك القول أرفق في زمانهم ، فلا شك أنه أولى

وأكثر رفقاً ، وأعظم يسراً في زماننا هذا ، سيما لمن ألجأتهم أسباب قاهرة للإقامة في غير بلاد المسلمين ، فاختلطت المسلمات بالذميات ، وتشابكت ظروف الحياة

بحيث أصبح احتجابهن عنهن مليء بالصعوبات فإنا لله وإنا إليه راجعون .

عاشراً :

يجب على المرأة أن تكشف وجهها وكفيها حالة إحرامها بالحج أو العمرة ، ويحرم عليها - عند ذلك - لبس النقاب والقفازين ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تتنقب المرأة المُحرمة ، ولا تلبس القفازين )

فإن احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال بقربها ، أو كانت جميلة وتحققت من نظر الرجال إليها ، سدلت الثوب من فوق رأسها على وجهها ، لحديث عائشة رضي الله عنها

قالت : ( كان الركبان يمرون بنا ونحن مُحرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها ، فإذا جاوزنا كشفناه )

قال الجزيري حكاية عنهم :

( للمرأة أن تستر وجهها لحاجة كمرور الأجانب بقربها ، ولا يضر التصاق الساتر بوجهها ، وفي هذا سعة ترفع المشقة والحرج )

الفقه على المذاهب الأربعة ‍1/645 .

هذه جملة حالات يصح للمرأة معها كشف وجهها وكفيها حسب التفصيل الذي نص عليه الفقهاء ، وحرره العلماء ، ولكن بقيت مسألة أخرى جديرة بالنظر والاهتمام

ألا وهي : " حالة الإكراه " التي يفرض بموجبها على المرأة المسلمة كشف وجهها ، فما الحكم في ذلك ؟

الحادي عشر : حالة الإكراه

فرضت بعض الأنظمة المتسلطة أحكاماً جائرة ، وقوانين ظالمة ، خالفت بها دين الإسلام ، وتمردت على الله ورسوله ، ومنعت بموجبها المرأة المسلمة من الحجاب

بل وصل الحال ببعضها إلى إزاحته عنوة عن وجوه النساء ، ومارست ضدهن أسوأ أنواع التسلط والقهر والإرهاب..

كما حدثت مضايقات للمنقبات في بعض البلاد الأوربية .. وتعرض بعضهن إلى الإيذاء تارة ، والتعرض للإسلام أو الرسول صلى الله عليه وسلم تارة أخرى ..

وإزاء ذلك فإنه يجوز للمرأة في حال الضرورة التي تتيقّن فيها أو يغلب على ظنّها حصول الأذى الذي لا تُطيقه أن تكشف وجهها ، وإن الأخذ بقول مرجوح أولى من تعرضها للفتنة على أيدي رجال السوء .

ولئن جاز للمرأة كشف وجهها وكفيها في الحالات المتقدمة التي لا تصل إلى حد الإكراه ، فإن جواز كشفهما لأذى يلحقها في نفسها أو دينها من باب الأولى

خاصة إذا كان نقابها سيعرضها لجلاوزة يرفعون حجابها عن رأسها ، أو يؤدي بها إلى عدوان عليها ، والضرورات تبيح المحظورات

وما أبيح للضرورة يقدر بقدرها ، كما نص على ذلك أهل العلم ..

ولا ينبغي التساهل في هذا الأمر ويجب إحسان التّقدير للظّرف والوضع الذي تعيش فيه المرأة المسلمة والاعتبار بالتجارب والمواقف

التي حصلت لغيرها حتى يكون تقديرها للضرورة صحيحا لا يُصاحبه الهوى ولا الضّعف والخوَر .

وحيث جاز للمرأة كشف وجهها وكفيها في الحالات الاستثنائية المتقدمة ، فلا يجوز لها ذلك مع الزينة بالمساحيق والحلي الظاهر

إذ يحرم عليها إظهارها أمام الرجال الأجانب عند جميع الفقهاء

لقوله تعالى : ( لا يبدين زينتهن ) ولعدم وجود ضرورة أو حاجة ماسة تدعو إلى ذلك .

حجاب المسلمة بين انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين ص/239

والله المسؤول أن يصلح أحوال المسلمين وصلى الله على نبينا محمد .

الشيخ محمد صالح المنجد


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-09, 15:52   رقم المشاركة : 218
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




حديث : ( لَا تَشْغِلُوا أَنْفُسَكُمْ بِالدُّعَاءِ عَلَى الْمُلُوكِ ) حديث ضعيف جدا .


السؤال:

ما صحة حديث : ( أنا ملك الملوك ، قلوب الملوك بيدي ، فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة ، ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة ، فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك ، ولكن توبوا إليّ أعطفهم عليكم ) ؟


الجواب :

الحمد لله

هذا الحديث أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" (8962) ومن طريقه أبو نعيم في "حلية الأولياء" (2/ 388) عن الْمِقْدَام بْن دَاوُدَ ، قَالَ: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ الرَّقِّيُّ ، قَالَ: ثَنَا وَهْبُ بْنُ رَاشِدٍ

قَالَ : ثَنَا مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ خَلَاسِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

( إِنَّ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: أَنَا اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا مَالِكُ الْمُلْكِ وَمَالِكُ الْمُلُوكِ قُلُوبُ الْمُلُوكِ بِيَدِي ، وَإِنَّ الْعِبَادَ إِذَا أَطَاعُونِي حَوَّلْتُ قُلُوبَ مُلُوكِهِمْ عَلَيْهِمْ بِالرَّأْفَةِ وَالرَّحْمَةِ

وَإِنَّ الْعِبَادَ إِذَا عَصَوْنِي حَوَّلْتُ قُلُوبَ مُلُوكِهِمْ عَلَيْهِمْ بِالسَّخَطِ وَالنِّقْمَةِ فَسَامُوهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ ، إِذًا فَلَا تَشْغِلُوا أَنْفُسَكُمْ بِالدُّعَاءِ عَلَى الْمُلُوكِ وَلَكِنِ اشْغَلُوا أَنْفُسَكُمْ بِالذِّكْرِ وَالتَّفَرُّغِ إِلَى أَكْفِكُمْ مُلُوكَكَمْ ) .

وهذا إسناد ضعيف جدا : المقدام بن داود ، قال النسائي : ليس بثقة ، وقال ابن يونس وغيره : تكلموا فيه . وقال محمد بن يوسف الكندي : كان فقيها مفتيا ، لم يكن بالمحمود في الرواية .

"لسان الميزان" (6/ 84) .

ووهب بن راشد ، قال ابن عدي: ليس حديثه بالمستقيم ، أحاديثه كلها فيها نظر.

وقال الدارقطني: متروك.

وقال ابن حبان : لا يحل الاحتجاج به بحال .

"ميزان الاعتدال" (4/ 352) .

والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (5/ 249) من هذا الوجه وقال :

" رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ ، وَفِيهِ وَهْبُ بْنُ رَاشِدٍ ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ " .

وكذا ذكره الألباني في "الضعيفة" (602) وقال : " ضعيف جدا " .

وله طريق أخرى ، فرواه أبو موسى المديني في "مجلس من الأمالي" (11)

من طريق يَحْيَى بْنُ شَبِيبِ بْنِ الْمُغِيرَةِ , نا حُمَيْدٌ , عَنْ أَنَسٍ , رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى , يَقُولُ : يَا مُحَمَّدُ، أَنَا مَلِكُ الْمُلُوكِ ,

وَقُلُوبُ الْمُلُوكِ بِيَدِي , أُقَلِّبُهَا كَيْفَ شِئْتُ فَأَيُّمَا قَوْمٍ أَطَاعُونِي صَيَّرْتُ الْمُلُوكَ عَلَيْهِمْ رَحْمَةً , وَأَيُّمَا قَوْمٍ عَصَوْنِي صَيَّرْتُ الْمُلُوكَ عَلَيْهِمْ نِقْمَةً ) .

وهذا إسناد تالف ، يحيى بن شبيب متهم ، قال ابن حبان : لا يحتج به بحال ، يروي عن الثوري ما لم يُحَدّث به قط ، وقال الخطيب :

روى أحاديث باطلة ، وقال الحاكم وأبو سعيد النقاش وأبو نعيم : يروي عن الثوري وغيره أحاديث موضوعات .

"لسان الميزان" (6/261- 262) .

ورواه ابن أبي شيبة (34218) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، قَالَ: " كَانَ فِي زَبُورِ دَاوُدَ مَكْتُوبًا : إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا مَلِكُ الْمُلُوكِ ...

" الحديث . وهذا إسناد صحيح ، لكنه ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما هو من كلام مالك بن مغول ، وحكايته عن الكتاب السابق .

ورواه قوام السنة في "الترغيب والترهيب" (792) عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: " قَرَأْتُ فِي الْحِكْمَةِ: يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ... " فذكره .

قال الدارقطني رحمه الله ، في "العلل" (6/ 206) :

" لَا يَصِحُّ هَذَا الْحَدِيثُ مَرْفُوعًا ، وَرَوَاهُ جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ قَرَأَ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ هَذَا الْكَلَامَ، وَهُوَ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ ".

وكذا ذكره ابن القيم رحمه الله في "الجواب الكافي" (ص48) عن مالك بن دينار ، وهو الصحيح .

والخلاصة :

أن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وإسناده ضعيف جدا ، وإنما يصح عن مالك بن مغول ، أو مالك بن دينار ، يرويه عن الكتب المتقدمة .

والله تعالى أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-09, 15:52   رقم المشاركة : 219
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


جملة من الأحاديث الواردة في بلاد مصر .

السؤال:

أريد كل الأحاديث التي تتكلم عن مصر ، ومن راويها ؟


الجواب :

الحمد لله

ورد في شأن بلاد مصر أحاديث ، بعضها صحيح ، وبعضها لا يصح ، فمما ورد من ذلك :

الحديث الأول :

( إِذَا افْتَتَحْتُمْ مِصْرًا فَاسْتَوْصُوا بِالْقِبْطِ خَيْرًا ، فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِمًا ) .

قَالَ الزُّهْرِيُّ : " فَالرَّحِمُ أَنَّ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ مِنْهُمْ " .

رواه الحاكم في " المستدرك " (4032) عن كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ مرفوعا ، وصححه على شرط الشيخين ، ووافقه الذهبي ، وصححه الألباني في "الصحيحة" (1374) على شرط الشيخين أيضا .

الحديث الثاني :

( إِنَّكُمْ سَتَفْتَحُونَ أَرْضًا يُذْكَرُ فِيهَا الْقِيرَاطُ ، فَاسْتَوْصُوا بِأَهْلِهَا خَيْرًا ، فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِمًا ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ فِي مَوْضِعِ لَبِنَةٍ فَاخْرُجْ مِنْهَا ) .

رواه مسلم (2543) عن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا .

وانظر جواب السؤال القادم

الحديث الثالث :

( اللهَ اللهَ فِي قِبْطِ مِصْرَ ، فَإِنَّكُمْ سَتَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ ، وَيَكُونُونَ لَكُمْ عِدَّةً ، وَأَعْوَانًا فِي سَبِيلِ اللهِ ) .

رواه الطبراني في " المعجم الكبير" (561) عن أم سلمة رضي الله عنها مرفوعا ، وصححه الألباني في " الصحيحة " (3113) .

الحديث الرابع :

( إِنَّكُمْ سَتَقْدَمُونَ عَلَى قَوْمٍ ، جُعْدٌ رُءُوسُهُمْ ، فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْرًا ، فَإِنَّهُمْ قُوَّةٌ لَكُمْ ، وَبَلَاغٌ إِلَى عَدُوِّكُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ ) يَعْنِي قبطَ مِصْرَ .

رواه أبو يعلى (1473) عن أَبي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيَّ وَعَمْرو بْن حُرَيْثٍ وَغَيْرهمَا .

وقال الهيثمي :

" رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ "

انتهى من "مجمع الزوائد" (10/ 64) .

الحديث الخامس :

( مَنَعَتِ الْعِرَاقُ دِرْهَمَهَا وَقَفِيزَهَا ، وَمَنَعَتِ الشَّأْمُ مُدْيَهَا وَدِينَارَهَا ، وَمَنَعَتْ مِصْرُ إِرْدَبَّهَا وَدِينَارَهَا ، وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ ، وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ ، وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ ) .

رواه مسلم (2896) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه مرفوعا .

قال الخطابي رحمه الله :

" المد مكيال أهل الشام ، يقال إنه يسع خمسة عشر ، أو أربعة عشر ، مكوكا، والإردب مكيال لأهل مصر ، ويقال إنه يسع أربعة وعشرين صاعا .

ومعنى الحديث : أن ذلك كائن، وأن هذه البلاد تفتح للمسلمين ، ويوضع عليها الخراج ، شيئا مقدراً بالمكاييل والأوزان ، وأنه سيمنع في آخر الزمان " .

انتهى من"معالم السنن" (3/ 35) .

الحديث السادس :

( سَيْحَانُ ، وَجَيْحَانُ ، وَالْفُرَاتُ ، وَالنِّيلُ : كُلٌّ مِنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ ) .

رواه مسلم (2839) عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا .

ومن الأحاديث الباطلة والواهية في شأن مصر :

الحديث الأول :

" الجيزة روضة من رياض الجنة ، ومصر خزائن الله في الأرض ".

أخرجه أبو نعيم في " نسخة نبيط بن شريط " (337) من طريق أحمد بن إسحاق بن إبراهيم بن نبيط بن شريط أبي جعفر الأشجعي

قال: حدثني أبي إسحاق بن إبراهيم بن نبيط قال : حدثني أبي إبراهيم بن نبيط عن جده نبيط بن شريط مرفوعا.
وأورده الألباني في "الضعيفة" (889) وقال : " موضوع " .

الحديث الثاني :

( مصر كنانة الله في أرضه ) .

وهو حديث لا أصل له ، انظر جواب السؤال الثاني

الحديث الثالث :

عن عمر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا فيها جندا كثيفا ، فذلك الجند خير أجناد الأرض ) فقال له أبو بكر :

ولم ذلك يا رسول الله ؟ قال : ( لأنهم في رباط إلى يوم القيامة ) .

أخرجه ابن عبد الحكم في " فتوح مصر " (ص/189) ، والدارقطني في " المؤتلف والمختلف " (2/1003) ، وهو حديث ضعيف جدا

انظر جواب السؤال الثالث

الحديث الرابع :

عن ابن شهاب قال : ( بارك النبي صلى الله عليه وسلم في عسل بنها ) .

رواه ابن معين في "تاريخه" (4/478) وهو حديث لا يصح ، وقد ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في "الضعيفة" (1258) وقال : منكر .

راجع جواب السؤال الرابع

وبنها مدينة من مدن بلاد مصر .

الحديث الخامس :

عن قيس بن الحجاج عمن حدثه قال : " لما افتتحت مصر أتى أهلها عمرو بن العاص - حين دخل بؤونة من أشهر العجم – فقالوا : أيها الأمير ، لنيلنا هذا سنة لا يجري إلا بها . قال: وما ذاك ؟

قالوا: إذا كانت اثنتي عشرة ليلة خلت من هذا الشهر عمدنا إلى جارية بكر من أبويها ، فأرضينا أبويها وجعلنا عليها من الحلي والثياب أفضل ما يكون ، ثم ألقيناها في هذا النيل .

فقال لهم عمرو : إن هذا مما لا يكون في الإسلام ، إن الإسلام يهدم ما قبله .

قال : فأقاموا بؤونة وأبيب ومسرى والنيل لا يجري قليلا ولا كثيرا ، حتى هموا بالجلاء ، فكتب عمرو إلى عمر بن الخطاب بذلك ، فكتب إليه : إنك قد أصبت بالذي فعلت ، وإني قد بعثت إليك بِطاقة داخل كتابي

فألقها في النيل .

فلما قدم كتابه أخذ عمرو البطاقة فإذا فيها " من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى نيل أهل مصر : أما بعد ، فإن كنت إنما تجري من قبلك ومن أمرك : فلا تجر

فلا حاجة لنا فيك ، وإن كنت إنما تجري بأمر الله الواحد القهار ، وهو الذي يجريك فنسأل الله تعالى أن يجريك "

قال : فألقى البطاقة في النيل ، فأصبحوا يوم السبت ، وقد أجرى الله النيل ستة عشر ذراعا في ليلة واحدة ، وقطع الله تلك السنة عن أهل مصر إلى اليوم " .

رواه ابن عبد الحكم في "فتوح مصر" (ص165) واللالكائي في "شرح اعتقاد أهل السنة" (6/463) وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (44 /336) ، وهو حديث ضعيف ، انظر جواب السؤال رقم : (178417) .

الحديث السادس :

( مِصْرُ أَطْيَبُ الأَرَضِينَ تُرَابًا ، وَعَجَمُهَا أَكْرَمُ الْعَجَمِ أَنْسَابًا ) .

لا أصل له ، قال السخاوي : " قال شيخنا - يعني ابن حجر - : لا أعرفه مرفوعا، وإنما يذكر معناه عن عمرو بن العاص ".
انتهى من "المقاصد الحسنة" (ص/ 609) .

هذا ما تيسر جمعه من الأحاديث المذكورة في شأن مصر ، فبعضها صحيح ، وبعضها باطل لا أصل له ، كما تبين .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-09, 15:55   رقم المشاركة : 220
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حديث : ( مصر كنانة الله في أرضه ) لا أصل له

لسؤال :

ما مدى صحة حديث : ( مصر كنانة الله في أرضه ) ، وما معناه ؟

الجواب :

الحمد لله

هذا الحديث لا أصل له ، ولم يرو في كتب السنة ، وقد نص العلماء على ذلك :

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" هذا مأثور لكن ما أعرف إسناده " انتهى.

" أحاديث القصاص " (ص/87)

يقول بدر الدين الزركشي رحمه الله :

" لم أجده " انتهى.

" التذكرة " (ص/191)

وقال السخاوي رحمه الله :

" لم أره بهذا اللفظ في مصر " انتهى.

" المقاصد الحسنة " (ص/609)

وقال السيوطي رحمه الله :

" لا أصل له " انتهى.

" الدرر المنتثرة " (ص/17)

وقال الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله:

" لا أصل له " انتهى.

" الفوائد الموضوعة " (ص/107)

وقال الشيخ الألباني رحمه الله :

" لا أصل له " انتهى.

" السلسلة الضعيفة " (رقم/888)


والكنانة هي الجعبة الصغيرة من الجلد لحفظ النبل والسهام ، فكأن هذا الأثر يشبه مصر بكنانة السهام التي يصيب الله تعالى بها الطغاة والظالمين والمتجبرين

فيرميهم بأهلها الذين هم جند الله ، ولذلك جاء في بعض الكتب تكملة الأثر السابق بقولهم : ما طلبها عدو إلا أهلكه الله .
وقد ورد نحو هذا الأثر في بلاد الشام أيضاً :

يقول الملا علي قاري رحمه الله :

" وقد ورد لفظ الكنانة في الشام ، أخرجه ابن عساكر عن عون بن عبد الله بن عتبة قال : قرأت فيما أنزل الله على بعض الأنبياء أن الله يقول : الشام كنانتي ،

فإذا غضبت على قوم رميتهم منها بسهم . موضوع مبناه ، وإن كان صحيحاً عندنا معناه " انتهى.

" الأسرار المرفوعة " (ص/319)

ونحن نرجو أن تكون مصر والشام وسائر بلاد المسلمين منطلقاً لجند الله لتحرير أراضي المسلمين المحتلة ، وإرجاع العزة المسلوبة لهذه الأمة .

هذا وقد صح في فضائل مصر حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

( إِنَّكُمْ سَتَفْتَحُونَ أَرْضًا يُذْكَرُ فِيهَا الْقِيرَاطُ ، فَاسْتَوْصُوا بِأَهْلِهَا خَيْرًا ، فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِمًا ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ فِي مَوْضِعِ لَبِنَةٍ فَاخْرُجْ مِنْهَا )

قَالَ : فَمَرَّ بِرَبِيعَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنَيْ شُرَحْبِيلَ ابْنِ حَسَنَةَ يَتَنَازَعَانِ فِي مَوْضِعِ لَبِنَةٍ فَخَرَجَ مِنْهَا.

رواه مسلم (رقم/2543)

قال النووي رحمه الله :

" قال العلماء : القيراط جزء من أجزاء الدينار والدرهم وغيرهما ، وكان أهل مصر يكثرون من استعماله والتكلم به .

وأما الذمة : فهي الحرمة والحق ، وهي هنا بمعنى الذمام .

وأما الرحم : فلكون هاجر أم إسماعيل منهم .

وأما الصهر : فلكون مارية أم إبراهيم منهم " انتهى.

" شرح مسلم " (16/97)

وقال المناوي رحمه الله :

" أي : اطلبوا الوصية من أنفسكم بإتيان أهلها خيراً ، أو معناه : اقبلوا وصيتي فيهم ، يقال أوصيته فاستوصى أي قبل الوصية ، يعني : إذا استوليتم عليهم

وتمكنتم منهم ، فأحسنوا إليهم ، وقابلوهم بالعفو عما تنكرون ، ولا يحملنكم سوء أفعالهم وقبح أقوالهم على الإساءة إليهم ، فالخطاب للولاة من الأمراء والقضاة .

ثم علَّلَه بقوله : ( فإن لهم ذمة ) ذماماً وحرمة وأماناً من جهة إبراهيم بن المصطفى صلى الله عليه وسلم ، فإن أمه مارية منهم .

( ورحماً ) بفتح فكسر : قرابة ، لأن هاجر أم إسماعيل منهم " انتهى.

" فيض القدير " (1/523-524)

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-09, 15:59   رقم المشاركة : 221
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حديث:( إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا فيها جندا كثيفا) حديث ضعيف لا يصح

السؤال:

ما معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن خير أجناد الأرض جند مصر ) أليس أصل اليهود الذين آمنوا مع رسول الله موسى صلى الله عليه وسلم من مصر

أليس جند مصر هم من اكتفوا بتحرير سيناء عام 1973 ، ولم يحاربوا من أجل القدس . وشكرا .

الجواب:

الحمد لله

الحديث المقصود في السؤال جزء من خطبة طويلة لعمرو بن العاص رضي الله عنهما ، خطبها في أهل مصر ، فكان مما قال لهم : حدثني عمر أمير المؤمنين أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

: ( إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا فيها جندا كثيفا ، فذلك الجند خير أجناد الأرض . فقال له أبو بكر : ولم ذلك يا رسول الله ؟ قال : لأنهم في رباط إلى يوم القيامة )

أخرج هذه الخطبة ابن عبد الحكم (ت257هـ) في " فتوح مصر " (ص/189) ، والدارقطني في " المؤتلف والمختلف " (2/1003) ، ومن طريقه ابن عساكر في " تاريخ دمشق " (46/162)

وأخرجها ابن زولاق الحسن بن إبراهيم الليثي (ت 387هـ) في " فضائل مصر " (ص/83) ، وعزاه المقريزي في " إمتاع الأسماع " (14/185) لابن يونس .

جميعهم من طريق ابن لهيعة ، عن الأسود بن مالك الحميري ، عن بحير بن ذاخر المعافري، عن عمرو بن العاص رضي الله عنه .

وهذا إسناد ضعيف ، فيه علل ثلاثة :

عبد الله بن لهيعة : قال الذهبي رحمه الله في " الكاشف " (ص/590): " العمل على تضعيف حديثه " انتهى.

الأسود بن مالك : لم أقف له على ترجمة .

بحير بن ذاخر المعافري : ترجم له البخاري في " التاريخ الكبير " (2/138)

وابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " (2/411)

والذهبي في " تاريخ الإسلام " (7/326) ولم يذكر فيه أحد جرحا ولا تعديلا، وإنما ذكره ابن حبان في " الثقات " (4/81).

وبهذا يتبين أن الحديث ضعيف جدا ، فلا يستشكل المعنى بعد ضعف السند .

وعلى كل حال : فأجناد المسلمين فيهم الخير الكثير ، وكل من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو سبيل الله ، وفي وصاية رسول الله صلى الله عليه وسلم

ولا يجوز إطلاق الأحكام العامة على أجناد بلاد معينة بغير دليل صحيح ، وخسارة بعض المعارك ليس دليلا على فساد جميع الجند ، كما أن النصر في المعركة ليس دليلا على صلاح جميع الجند .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-09, 16:03   رقم المشاركة : 222
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل ثبت الحديث الذي يُروى في فضل عسل بنها ؟

السؤال:


هل هذا الكلام صحيح ؟

أم ضعيف أم غير صحيح : كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جماعة من الملوك منهم هرقل ، فما أجابه أحد منهم ، وكتب إلى المقوقس صاحب مصر فأجابه عن كتابه جواباً جميلا

وأهدى إليه ثياباً وكراعاً وجارتين من القبط مارية وأختها ، وأهدى إليه عسلا فقبل هديته ، وتسرى مارية ، فأولدها ابنه إبراهيم ، وأهدى أختها لحسان بن ثابت فأولدها عبد الرحمن بن حسان

. وسأل عليه الصلاة والسلام عن العسل الذي أهدى إليه ، فقال من أين هذا؟

فقيل له من قرية بمصر يقال لها بنها، فقال: (اللهم بارك في بنها وفي عسلها) فعسلها إلى يومنا هذا خير عسل مصر
.

الجواب :


الحمد لله

أولا :

إرسال النبي صلى الله عليه وسلم كتبه ورسله إلى الملوك والأمراء والرؤساء يدعوهم إلى الإسلام ، ويأمرهم بالدخول فيه ونبذ ما هم عليه من الشرك ، متواتر لا شك فيه ، وهو من تمام دعوته التي أمره الله تعالى بها .

روى مسلم (1774) عَنْ أَنَسٍ : ( أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى كِسْرَى وَإِلَى قَيْصَرَ وَإِلَى النَّجَاشِيِّ وَإِلَى كُلِّ جَبَّارٍ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى ، وَلَيْسَ بِالنَّجَاشِيِّ الَّذِي صَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) .

أما قول القائل إنه لم يجبه منهم أحد إلا المقوقس ، فقول غير صحيح ، والذي يذكره أهل العلم في هذا الباب خلافه ، فإن منهم من صدق بخبر الرسول صلى الله عليه وسلم ، وعظم كتابه

حتى لقد كاد أن يسلم ، غير أنه لم يفعل ، ومنهم من لم يستجب على الفور إلا أن الله أكرمه بعد ذلك فأسلم

وينظر فصلا مهما في تفصيل ذلك للإمام ابن القيم رحمه الله في "زاد المعاد" (1/116- 120) .

وقد بعث سليط بن عمرو إلى ثمامة بن أثال الحنفي ، فأسلم ثمامة بعد ذلك .

وبعث عمرو بن العاص إلى جيفر وعبد الله ابني الجلندي الأزديين بعمان فأسلما وصدقا .

وكان جيفر وأخوه ملكين على عمان بعد أبيهما الجلندي ، انظر الإصابة (1/542) .

وبعث العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى ملك البحرين فأسلم وصدق ، كما أسلم معه أسد أباد .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

" أسد أباد أحد ملوك البحرين ، ذكر البلاذري أنه أسلم مع المنذر بن ساوى " .

انتهى من "الإصابة" (1 /195) .

وبعث جرير بن عبد الله البجلي إلى ذي الكلاع الحميري وذي عمرو يدعوهما إلى الإسلام فأسلما .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

" ذو عمرو الحميري كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ملكا ، وأرسل إليه النبي صلى الله عليه و سلم جرير بن عبد الله برجلين من أهل اليمن "

انتهى من "الإصابة" (2 /427) .

وبعث إلى فروة بن عمرو الجذامي ملك معان فأسلم .

قال ابن إسحاق : " وبعث فروة بن عمرو بن الناقدة البناني الجذامي إلى النبي صلى الله عليه وسلم رسولا بإسلامه وأهدى له بغلة بيضاء

وكان فروة عاملا للروم على من يليهم من العرب وكان منزله معان وما حولها من أرض الشام ، فبلغ الروم إسلامه فطلبوه فحبسوه ثم قتلوه "

انتهى من "الإصابة" (5 /386) .

فهذا يدل على أن جماعة من هؤلاء الملوك الذين أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الإسلام قد أسلموا .
ثانيا :

أمر مارية القبطية مع النبي صلى الله عليه وسلم أشهر من أن يذكر ، وقد أهداها المقوقس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، كما ورد في السؤال

غير أن الكلام المذكور هنا عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن العسل الذي أهدي إليه ، ودعاؤه للقرية المذكورة ؛ فهذا أمر لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم :

رواه ابن معين في "تاريخه" (4/478) من طريق ليث عن ابن شهاب قال : ( بارك النبي صلى الله عليه و سلم في عسل بنها ) .

وقد ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في "الضعيفة" (1258) من هذا الطريق وقال : منكر .

وذكره الحافظ في "الإصابة" (6/376) من طريق هانئ بن المتوكل حدثنا ابن لهيعة حدثني يزيد بن أبي حبيب ، فذكره في قصة ، ولفظه ( وأعجبه العسل فدعا في عسل بنها بالبركة ) .

وهذا إسناد مرسل ضعيف ، ابن لهيعة كان قد احترقت كتبه واختلط

انظر "تهذيب التهذيب" (5 /329) .

وهانئ بن المتوكل قال ابن حبان : كان تدخل عليه المناكير ، وكثرت ، فلا يجوز الاحتجاج به بحال "

"ميزان الاعتدال" (4 /291)

ويزيد بن أبي حبيب من صغار التابعين .

فالحديث في الدعاء لبنها ، أو فضل عسلها : لا يصح .

والله تعالى أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-09, 16:07   رقم المشاركة : 223
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل ثبت أن عمر رضي الله عنه كتب كتابا إلى نيل مصر ليجري ماؤه بإذن الله ؟

السؤال :

ما صحة القصة التي تقول إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب رسالة إلى نيل مصر ؟

تبدو لي غير منطقية لأن القرآن والسنة لا يؤيدان مثل هذه القصص.


الجواب :


الحمد لله

قال ابن كثير رحمه الله :

" روينا من طريق ابن لهيعة عن قيس بن الحجاج عمن حدثه قال : لما افتتحت مصر أتى أهلها عمرو بن العاص - حين دخل بؤونة من أشهر العجم

فقالوا : أيها الأمير ، لنيلنا هذا سنة لا يجري إلا بها . قال: وما ذاك ؟ قالوا: إذا كانت اثنتي عشرة ليلة خلت من هذا الشهر عمدنا إلى جارية بكر من أبويها

فأرضينا أبويها وجعلنا عليها من الحلي والثياب أفضل ما يكون، ثم ألقيناها في هذا النيل .

فقال لهم عمرو : إن هذا مما لا يكون في الإسلام ، إن الإسلام يهدم ما قبله .

قال : فأقاموا بؤونة وأبيب ومسرى والنيل لا يجري قليلا ولا كثيرا ، حتى هموا بالجلاء ، فكتب عمرو إلى عمر بن الخطاب بذلك ، فكتب إليه : إنك قد أصبت بالذي فعلت

وإني قد بعثت إليك بطاقة داخل كتابي ، فألقها في النيل .

فلما قدم كتابه أخذ عمرو البطاقة فإذا فيها " من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى نيل أهل مصر : أما بعد ، فإن كنت إنما تجري من قبلك ومن أمرك فلا تجر فلا حاجة لنا فيك

وإن كنت إنما تجري بأمر الله الواحد القهار ، وهو الذي يجريك فنسأل الله تعالى أن يجريك "

قال : فألقى البطاقة في النيل ، فأصبحوا يوم السبت وقد أجرى الله النيل ستة عشر ذراعا في ليلة واحدة ، وقطع الله تلك السنة عن أهل مصر إلى اليوم "

انتهى من "البداية والنهاية" (7 /114-115)

وهكذا رواه ابن عبد الحكم في "فتوح مصر" (ص165) واللالكائي في "شرح اعتقاد أهل السنة" (6/463) وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (44 /336) وأبو الشيخ في "العظمة" (4/1424) من طريق ابن لهيعة به .

وهذا إسناد ضعيف لا يصح ، ولا يثبت بمثله هذا الخبر ، وابن لهيعة ، واسمه عبد الله بن لهيعة بن عقبة ، ضعيف كان قد اختلط ، وهو مع ذلك مدلس

راجع "التهذيب" (5/327-331)

"ميزان الاعتدال" (2/475-484)

وقيس بن الحجاج صدوق من الطبقة السادسة عند الحافظ ابن حجر ، وهم الذين لم يثبت لهم لقاء أحد من الصحابة .

انظر : "تقريب التهذيب" (1 /25) .

وكان تارة يرويه مرسلا ، وتارة يرويه عمن حدثه ، ومن حدثه مجهول لا يعرف .

فالخبر ضعيف لا يصح .

وهذه القصة لو كانت صحيحة لذاع صيتها ، ولانتشر خبرها ، ولتوافرت الهمم على نقلها بالأسانيد الثابتة ؛ لأنه حدث عظيم ، وأمر جليل ، لا يغفل مثله ، بل أدنى منه ، المؤرخون والرواة .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-09, 16:11   رقم المشاركة : 224
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل ثبت في السنة أن ذكر الله يخفف العطش عن الصائم أو يقطعه ؟

السؤال :

هل ورد حديث بهذا المعنى : أن الصائم إذا شعر بالعطش فعليه بالذكر فإنه يرطب اللسان ويذهب عطشه ؟


الجواب :

الحمد لله


لم نقف - بعد البحث والنظر في كتب الحديث والتخريج – على حديث بهذا المعنى ، ولا نعلم في الشرع علاقة بين ذكر الله وبين العطش .

لكن ، لعل السائل أشكل عليه الحديث الصحيح ، الذي رواه الترمذي (3375) وحسنه

وابن ماجة (3793) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ : " أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ شَرَائِعَ الإِسْلَامِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ ، فَأَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ أَتَشَبَّثُ بِهِ ، قَالَ : ( لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ ) وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" .

وهذا في حال الصيام وغيره ، وهو في الصيام آكد ، ولكن لا علاقة لذلك بالصيام أو بالعطش ؛ وإنما المراد به ألا يزال لسانك قريب العهد ، مشتغلا دائما بذكر الله ، لم ينقطع عن الذكر حتى ييبس من قلة حركته .

قال المباركفوري رحمه الله :

" أَيْ طَرِيًّا مُشْتَغِلًا قَرِيبَ الْعَهْدِ مِنْهُ ، وَهُوَ كِنَايَةٌ عَنِ الْمُدَاوَمَةِ عَلَى الذِّكْرِ"

انتهى من "تحفة الأحوذي" .

وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه "الوابل الصيب من الكلم الطيب" (ص41) أن لذكر الله تعالى أكثر من مائة فائدة ، ثم عدد أغلبها ، ولكنه لم يذكر أن من فوائد ذكر الله أنه يخفف العطش أو يقطعه عن الصائم .

والله تعالى أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-09, 16:15   رقم المشاركة : 225
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حديث : أي شيء يخفى ؟ قال ما لا يكون " : لا أصل له !!

السؤال:

والدتي دائما تقول : ( قيل يا رسول الله ، ماذا يختفي ؟ قال الرسول : الذي لا يذكر ) ، فأريد أن أعرف : هل هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أم لا ؟

الجواب :

الحمد لله

هذا حديث لا أصل له ، ولا يجوز أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم .

قال الحافظ السخاوي رحمه الله :

" حديث: أيش يخفي؟ قال : ما لا يكون، قال شيخي - يعني الحافظ ابن حجر - : لا أعرف له أصلا ، قلت: ونحوه حديث : " من أخفى سريرة صالحة أو سيئة

ألبسه اللَّه منها رداء بين الناس يعرف به ، ولو دخل المؤمن كوة في حائط وعمل عملا ، أصبح الناس يتحدثون به " وروينا عن يحيى بن معاذ الرازي ، قال: " من خان اللَّه في السر ، هتك ستره في العلانية " .

انتهى من"المقاصد الحسنة" (ص/ 228) .

وسئل عنه ابن حجر الهيتمي رحمه الله فقال : " قَالَ الْحَافِظ الْجلَال السُّيُوطِيّ : بَاطِل "

انتهى من "الفتاوى الحديثية" (ص/ 115) .

وقال الحوت البيروتي رحمه الله :

" كَلَام جَار " انتهى من "أسنى المطالب" (ص/ 98)

يعني : لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم ، إنما هو من كلام الناس .

ومعناه : أن فعل العبد لا بد أن يظهر للناس ؛ كما قال الشاعر :

ومهما تكن عند امرئٍ من خليقةٍ ** وإِن خالها تخفى على النَّاس تُعلمِ

وهو في معنى حديث : ( ما أسر عبد سريرة إلا ألبسه الله رداءها إن خيرا فخير، وإن شرا فشر ) إلا أنه أعمّ منه ، وهو حديث ضعيف جدا

ينظر: " الضعيفة "(237).

وينظر : "جامع العلوم والحكم" (1/410-411) .

والخلاصة :

أنه حديث لا أصل له ، والعموم الذي يفيده لا دليل عليه ؛ فقد يحصل الشيء ويخفى على الناس .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
سلسله علوم الحديث


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 12:15

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc