موضوع مميز توضيح كيفية حساب اقدمية الجنوب في الادماج - الصفحة 15 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات الادارية والنصوص التشريعية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

توضيح كيفية حساب اقدمية الجنوب في الادماج

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-10-28, 11:50   رقم المشاركة : 211
معلومات العضو
عاشق الحسن
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العابدالكنتي مشاهدة المشاركة
كلامك 100% صحيح ولا احد يقول العكس في قضية الترقية اما التعيين والترقية في رتبة عال تحتسب لكن وفق شروط وضوابط اي ان المادة مطلقة وغير مقيدة والنصوص التنظيمية تقنن الكيفيات وتضع الشروط والضوابط , بمعنى ان الترقية لها شروط حددتها تعليمة الوظيف العمومي المفسرة للقانون بخمس المدة المطلوبة , اما الادماج كما سبق وان قلت ليس ترقية عادية تدخل ضمن ما تحدثت عنه المادة السابقة فهي ترقية خاصة اي استثنائية لها شروط وضوابط محددة وتوقيتى زمني محدد


.
السلام عليكم.
ولكن أين هي الضوابط التي تحكم هذا الإدماج التوقيتي؟








 


رد مع اقتباس
قديم 2012-10-28, 12:08   رقم المشاركة : 212
معلومات العضو
prof.E.ouargla
عضو جديد
 
إحصائية العضو










B8 رد قانوني للزميل العابد الكنتي

أقرا جيدا فقرة3من مرسوم 300/95 وانا اختصاصي قانون

1- ادا لم تكن مادة صريحة فان القانون يفسر لصالح فائدة الموظف حسب المشرع الجزائري في كل تشريعات
2- اجتمع رئيس مصلحة الموظفين ومفتش الوظيف العمومي والمراقب المالي وتم اقرار بحساب اقدمية الجنوب
3- حسبت اقدمية الجنوب في ادماج في كل من القطاعات المالية البلدية الولاية الفلاحة بورقلة

كيف تفسر القانون على انه لايطبق على ترقية اسثثنائية المشرع الجزائري يصدر قانون عام وليس اسثثنائ والمرسوم 300/95 مرسوم للتنفيد وساري المفعول ما لم يصدر مرسوم تنفيدي يلغيه او امر رئاسي اكثرمنه يلغيه

ادا كيف تقول انه لايمكن تطبيق المرسوم300/95 على ترقية الادماج
راك خاطئ يا سي العابد الكني



عيد سعيد والسلام عليكم










رد مع اقتباس
قديم 2012-10-28, 12:13   رقم المشاركة : 213
معلومات العضو
عاشق الحسن
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم.
و هذا ما قلناه له...
https://www.djelfa.info/vb/showpost.p...87&postcount=3









رد مع اقتباس
قديم 2012-10-28, 12:30   رقم المشاركة : 214
معلومات العضو
عاشق الحسن
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

مرسوم تنفيذي رقم 95/300 بتاريخ 04/10/1995
يحدد الإمتيازات الخاصة بالموظفين ... العاملين في بعض ولايات الجنوب الجزائري

المـادة 01 : يحدد هذا المرسوم النظام التعويضي والتدابير الحفزية لصالح بعض الموظفين والأعوان العموميين في الدولة والجماعات والمؤسسات والهيئات العمومية الذين تتوفر فيهم شروط التأهيل المعادلة لرتبة متصرف أو أكثر ، العاملين بإحدى ولايات : بشار ، البيض ، ورقلة ، غرداية ، النعامة ، الأغواط ، الوادي ، وجزء من ولايتي الجلفة وبسكرة .
المـادة 02 : يطبق على الموظفين والأعوان العموميين المذكورين في المادة الأولى أعلاه ، الذين لهم مستوى تأهيلي يعادل أو يفوق رتبة متصرف ، النظام التعويضي والتدابير الحفزية كلها أو بعضها المنصوص عليها في هذا المرسوم تبعا لمكان التعيين .
المـادة 03 : يطبق على الموظفين الطبيين المختصين في الصحة العمومية وعلى موظفي التعليم العالي والبحث العلمي الذين لهم رتبة أستاذ مساعد على الأقل ، الأحكام المتعلقة بالنظام التعويضي والتدابير الحفزية وفقا للشروط الخاصة المنصوص عليها في هذا المرسوم دون المساس بأحكام المادة الثانية أعـلاه .
المـادة 04 : يطبق على الموظفين الذين يشغلون وظائف عليا أو مناصب عالية ، النظام التعويضي والتدابير الحفزية استنادا إلى رتبهم الأصلية ووفق الشروط المحددة في هذا المرسوم .
المـادة 05 : يتقاضى الموظفون المذكورون في المادتين 2 و 3 أعـلاه تعويضا نوعيا شهريا عن المنصب ، ويحسب هذا التعويض النوعي عن المنصب على أساس الأجر الأساسي للرتبة الأصلية تبعا لنسب التعيين ومكانه .
المـادة 06 : لا يلغى التعويض النوعي عن المنصب المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه ، تعويض المنطقة الجغرافية المحدث بالمرسوم رقم 82/183 بتاريخ 15/05/1982 .
يدفع هذا التعويض عن أيام العمل الفعلي ، وتقتطع منه اشتراكات الضمان الإجتماعي والتقاعد .
المـادة 07 : يتمتع الموظفون والأعوان العموميون المذكورون في المواد : 2 ، 3 ، 4 أعلاه زيادة على ذلك وحسب الحالة ، بالإمتيازات الآتية :
1 ـ السكن الوظيفي ، ويمنح عند الضرورة القصوى لخدمة الموظفين المذكورين في المادتين 3 ، 4 أعلاه ، غير أنه في حالة عدم توفر السكن حينا ، يتقاضى الموظفون المذكورون في المادة 2 أعلاه مبلغ 1000 دج والموظفون المذكورون في المادة 3 أعلاه مبلغ 1500 دج ريثما يوضع السكن تحت تصرف كل منهم .
2 ـ عطلة مدتها عشرة أيام ( 10 ) كاملة متتابعة زيادة على العطلة السنوية القانونية للراحة .
3 ـ زيادة في الأقدمية قدرها ثلاثة أشهر عن كل سنة خدمة فعلية تعتمد للترقية في الدرجات وفي أي تعيين أو ترقية في رتبة أو منصب عال وفق الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 72/199 بتارخ 05/10/1972 .
لا تمنح الزيادة في الأقدمية إلا مدة الإقامة التي لا تقل عن 03 سنوات في إحدى الولايات والبلديات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه ، غير أنه عندما تقل مدة الإقامة عن 03 سنوات تحسب الزيادة في الأقدمية وفق أحكام المرسوم رقم 72/199 المذكور أعلاه .
المـادة 08 : يدفع تعويض شهري عن السكن مبلغه 1000 دج للموظفين العاملين بإحدى الولايات أو في جزء من الولايات المذكورة في هذا المرسوم والذين لهم سكن شخصي مع مراعاة أحكام المادة 07 ، النقطة الأولى أعلاه .
المـادة 14 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول جانفي سنة 1996 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

حرر بالجزائر في 04/10/1995
مقــداد ســيــفــي




الإدماج نوع من أنواع الترقية و تشمله كلمة "أي".









رد مع اقتباس
قديم 2012-10-28, 13:54   رقم المشاركة : 215
معلومات العضو
challenge
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية challenge
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيكم جميعا و استفادتنا من اشهر امتياز الجنوب بقوة القانون و ليست صدقة بل حق










رد مع اقتباس
قديم 2012-10-28, 17:13   رقم المشاركة : 216
معلومات العضو
يح2001
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عاشق الحسن مشاهدة المشاركة
مرسوم تنفيذي رقم 95/300 بتاريخ 04/10/1995
يحدد الإمتيازات الخاصة بالموظفين ... العاملين في بعض ولايات الجنوب الجزائري

المـادة 01 : يحدد هذا المرسوم النظام التعويضي والتدابير الحفزية لصالح بعض الموظفين والأعوان العموميين في الدولة والجماعات والمؤسسات والهيئات العمومية الذين تتوفر فيهم شروط التأهيل المعادلة لرتبة متصرف أو أكثر ، العاملين بإحدى ولايات : بشار ، البيض ، ورقلة ، غرداية ، النعامة ، الأغواط ، الوادي ، وجزء من ولايتي الجلفة وبسكرة .
المـادة 02 : يطبق على الموظفين والأعوان العموميين المذكورين في المادة الأولى أعلاه ، الذين لهم مستوى تأهيلي يعادل أو يفوق رتبة متصرف ، النظام التعويضي والتدابير الحفزية كلها أو بعضها المنصوص عليها في هذا المرسوم تبعا لمكان التعيين .
المـادة 03 : يطبق على الموظفين الطبيين المختصين في الصحة العمومية وعلى موظفي التعليم العالي والبحث العلمي الذين لهم رتبة أستاذ مساعد على الأقل ، الأحكام المتعلقة بالنظام التعويضي والتدابير الحفزية وفقا للشروط الخاصة المنصوص عليها في هذا المرسوم دون المساس بأحكام المادة الثانية أعـلاه .
المـادة 04 : يطبق على الموظفين الذين يشغلون وظائف عليا أو مناصب عالية ، النظام التعويضي والتدابير الحفزية استنادا إلى رتبهم الأصلية ووفق الشروط المحددة في هذا المرسوم .
المـادة 05 : يتقاضى الموظفون المذكورون في المادتين 2 و 3 أعـلاه تعويضا نوعيا شهريا عن المنصب ، ويحسب هذا التعويض النوعي عن المنصب على أساس الأجر الأساسي للرتبة الأصلية تبعا لنسب التعيين ومكانه .
المـادة 06 : لا يلغى التعويض النوعي عن المنصب المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه ، تعويض المنطقة الجغرافية المحدث بالمرسوم رقم 82/183 بتاريخ 15/05/1982 .
يدفع هذا التعويض عن أيام العمل الفعلي ، وتقتطع منه اشتراكات الضمان الإجتماعي والتقاعد .
المـادة 07 : يتمتع الموظفون والأعوان العموميون المذكورون في المواد : 2 ، 3 ، 4 أعلاه زيادة على ذلك وحسب الحالة ، بالإمتيازات الآتية :
1 ـ السكن الوظيفي ، ويمنح عند الضرورة القصوى لخدمة الموظفين المذكورين في المادتين 3 ، 4 أعلاه ، غير أنه في حالة عدم توفر السكن حينا ، يتقاضى الموظفون المذكورون في المادة 2 أعلاه مبلغ 1000 دج والموظفون المذكورون في المادة 3 أعلاه مبلغ 1500 دج ريثما يوضع السكن تحت تصرف كل منهم .
2 ـ عطلة مدتها عشرة أيام ( 10 ) كاملة متتابعة زيادة على العطلة السنوية القانونية للراحة .
3 ـ زيادة في الأقدمية قدرها ثلاثة أشهر عن كل سنة خدمة فعلية تعتمد للترقية في الدرجات وفي أي تعيين أو ترقية في رتبة أو منصب عال وفق الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 72/199 بتارخ 05/10/1972 .
لا تمنح الزيادة في الأقدمية إلا مدة الإقامة التي لا تقل عن 03 سنوات في إحدى الولايات والبلديات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه ، غير أنه عندما تقل مدة الإقامة عن 03 سنوات تحسب الزيادة في الأقدمية وفق أحكام المرسوم رقم 72/199 المذكور أعلاه .
المـادة 08 : يدفع تعويض شهري عن السكن مبلغه 1000 دج للموظفين العاملين بإحدى الولايات أو في جزء من الولايات المذكورة في هذا المرسوم والذين لهم سكن شخصي مع مراعاة أحكام المادة 07 ، النقطة الأولى أعلاه .
المـادة 14 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول جانفي سنة 1996 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

حرر بالجزائر في 04/10/1995
مقــداد ســيــفــي




الإدماج نوع من أنواع الترقية و تشمله كلمة "أي".
رحم الله البطن الذي حملك









رد مع اقتباس
قديم 2012-10-29, 00:16   رقم المشاركة : 217
معلومات العضو
عاشق الحسن
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة يح2001 مشاهدة المشاركة
رحم الله البطن الذي حملك
شكرا...و أنتم كذلك.اللهم أفرح جميع الأساتذة و المعلمين.آمين









رد مع اقتباس
قديم 2012-10-29, 11:52   رقم المشاركة : 218
معلومات العضو
يح2001
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

القرارارت أعدت وانتهى الأمر لماذا لاتذهبوا الى مدبرية التربية وتقطعوا الشك باليقين ؟










رد مع اقتباس
قديم 2012-10-29, 15:24   رقم المشاركة : 219
معلومات العضو
challenge
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية challenge
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة يح2001 مشاهدة المشاركة
القرارارت أعدت وانتهى الأمر لماذا لاتذهبوا الى مدبرية التربية وتقطعوا الشك باليقين ؟
لقد سمعنا ان هناك اجتماع
لمدراء التربية مع الوظيف العمومي يومي 30/31 اكتوبر حتى يشرعو في عملية الإدماج
و هل ما ذكرته صحيح فيما يخص 03 اشهر امتياز لأهل الجنوب و في اي ولاية تم اعداد الملفات









رد مع اقتباس
قديم 2012-10-29, 15:30   رقم المشاركة : 220
معلومات العضو
ELT
عضو جديد
 
الصورة الرمزية ELT
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاك الله كل خير









رد مع اقتباس
قديم 2012-10-29, 21:49   رقم المشاركة : 221
معلومات العضو
amrankarim
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










New1 الجد يد في اقدمية الجنوب29/10/2012

لقد بدات عملية حصر الملفات المستفيدة من قرار الادماج وتمت العملية على النحو التالي حساب اقدمية الجنوب باستعمال المرسوم الخاص بالجنوب والجنوب الكبير بامر من الوظيف العمومي اي كل من له8سنوات في ورقلة يرقى استاد رئيسي في الثانوي وكل من له16 استاد مكون
توضيح المرسوم يحدد منطقة ورقلة زيادة اقدمية4اشهر ومنطقة تقرت زيادة3اشهر للامانة اعتمد منشور 1972 اي مرسوم تنفيدي قبل مرسوم300/95
هدا نقلا من كل من رئيس مكتب الثانوي ورئيس مكتب التعلم المتوسط










رد مع اقتباس
قديم 2012-10-30, 09:23   رقم المشاركة : 222
معلومات العضو
مريم سلمى الجزائرية
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










B8 أقدمية الجنوب حسب المناطق؟

السلام عليكم و رحمته تعالى و بركاته:

أرجو من قادة هذا الركن توضيح المدة التي يستفيد منها العاملون في قطاع التربية في الجنوب كل حسب ولايته "علما أننا نعرف أن في ولاية بسكرة مثلا تختلف من بلدية إلى أخرى" .
هل الأقدمية المعتمدة "حصيلة استخلافات لمدة سنتين و ثلاثة أشهر " و التي تم التأشير عليها من المراقب المالي سنة 2006 يتم احتسابها في كشف مجمل الخدمات المعد لملف قصد الاستفادة من الإدماج؟
مامعنى أن قانون الإدماج سيبقى معمولا به لمدة 5سنوات؟
ختاما بارك الله في جميع الإخوة و الأخوات و أدعوا الجميع إلى أن يكون النقاش بناءا يصب في مصلحة الجميع دونما تجريح أو تعليق فض "فنحن نتعلم حتى نموت و لا فضل لأحد عن غيره" .
اللهم وفقنا إلى ما فيه خير لنا و لأمتنا يا رب.










رد مع اقتباس
قديم 2012-10-30, 10:34   رقم المشاركة : 223
معلومات العضو
lotfi69
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية lotfi69
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مريم سلمى الجزائرية مشاهدة المشاركة
السلام عليكم و رحمته تعالى و بركاته:

أرجو من قادة هذا الركن توضيح المدة التي يستفيد منها العاملون في قطاع التربية في الجنوب كل حسب ولايته "علما أننا نعرف أن في ولاية بسكرة مثلا تختلف من بلدية إلى أخرى" .
هل الأقدمية المعتمدة "حصيلة استخلافات لمدة سنتين و ثلاثة أشهر " و التي تم التأشير عليها من المراقب المالي سنة 2006 يتم احتسابها في كشف مجمل الخدمات المعد لملف قصد الاستفادة من الإدماج؟
مامعنى أن قانون الإدماج سيبقى معمولا به لمدة 5سنوات؟
ختاما بارك الله في جميع الإخوة و الأخوات و أدعوا الجميع إلى أن يكون النقاش بناءا يصب في مصلحة الجميع دونما تجريح أو تعليق فض "فنحن نتعلم حتى نموت و لا فضل لأحد عن غيره" .
اللهم وفقنا إلى ما فيه خير لنا و لأمتنا يا رب.

بالنسبة للمدة فتبدا من 2 اشهر الى 6 اشهر كل حسب منطقته سنوات الاستخلاف و لو معتمدة لا تحسب في الادماج و اخيرا الادماج ينتهي مفعوله عند 31/12/2011 اي عدم اتمام العشر سنوات او 20 سنة فلا ادماج يجب ان تنتظري حتى يفتح مناصب جديدة و ذلك ان تكرمت عليك الوزارة بفتح منصب واحد في الولاية خلال السنة









رد مع اقتباس
قديم 2012-10-31, 08:51   رقم المشاركة : 224
معلومات العضو
mehdi2008
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










Hourse

فلنقاطع الانتخابات ياأهل الجنوب ولتطالب بذلك كل نقابات الوظيف العمومي رسميا وسنرى؛
فنحن مشهورون بملء الصناديق










رد مع اقتباس
قديم 2012-10-31, 13:21   رقم المشاركة : 225
معلومات العضو
challenge
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية challenge
 

 

 
إحصائية العضو










Hourse

هل من جديد حول هذا الملف
و هل من معلومات حول الإجتماع المنعقد في تلمسان










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
012/01/1995, 04/10/1995, 1972, 199/72, أ.مكون, أ.رئيسي, لمديرية, للزميل, للفئات, لأهل, أمنية, مديريات, لحساب, لرسول, أساتذة, مغالطة, مناطق, مودة, منحة المنطقة وسرها, أقدمية, الأمين, المالي, الأدماج, الأدب, المديرية, المرسوم199, الأغواط, اللغوية, المناطق؟, اللورد, المنصور, المنطقة, الأقدمية, الامتياز, الادماج, التربية, الحماي, الخاص, الحج, الخدمات, الجديد, الجريدة, الجغرافية, الخونة, الجنوب..الجنوب...مهضوم, الجنوب29/10/2012, الحقوق, الرسمى, الرسمية, العليا, العمومي, العام, العابد, الفصل, الإمتياز؟؟؟؟؟, الإدماج, الوظيف, النهائ, الكثير, الكنتي, الكوخ, احتساب, اساتذة, اقدمية, اقدمية الجنوب, اقدمية الجنوب الادماج, تمنيت, بأقدمية, باحتساب, بيست, بشراكم...بشراكم...تم, بشرى, بشرى...بشرى...تم, تعليمة, تعلييمات, تعويض, توضيح, تطبيق, تقليص, حذاري, يحتسب, جديد, حساب, يؤكد, ستةفي, ستحتسب, ستكون, سيستفيد, علمية, فائدة, فعليًا؟, إعتماد, وماذا, وأجمل, والمراقب, والادماج, والسلام, والهضاب, نريد, وصلت, نفسها, نقابيين, طبقة, قانونى, قضية, كيفية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 07:57

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc