المشاركة الأصلية كتبت بواسطة anes jijel
تعليقاعلى المراسلة الاخيرة والصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية بتاريخ26مارس 2014 تحت رقم 15_2014.والمتكونة من 4صفحات فيما يخص .....الأساتذة المعنيون بالمسابقة 8,9ديسمبر2013 ,,,,,,,,,في الصفحة 3 تنص المراسلة حرفيا,,,,,,,,,,,, بالنسبةللالتحاق برتبة مدير متوسطة (المادة 140مكرر9) _ يتم الجمع بين الاقدمية المكتسبة في رتبة الادماج ,مستشار رئيس للتربية والرتبة الأصلية .مستشار رئيسي للتربية و مستشار التربية _يتم الجمع بين الأقدمية المكتسبة في رتبة الادماج .أستاذ رئيسي في التعليم المتوسط و الرتبة الأصلية ,آستاذالتعليم المتوسط...........انتهى ........................................أما في الصفحة الأخيرة ص4 ........تذكر المراسلة مايلي,,,,,,,,,,,,,,,,,,, بالنظر لما سبق ذكره ,أطلب منكم السهر على مراعاة الترتيبات المبينة أعلاه وابلاغ .عند الاقتضاء .مصالحنا بكل اشكال حول هذا الموضوع ,,,,,,,,,,امضاء عبد الحليم مرابطي .................................................. .......................................... التعليق........................................... ................... لكوني أستاذ معني بهذه المراسلة كبقية زملائي وأيضا حامل شهادة جامعية في المحاماة نسقت مع بعض زملائي القانونين الجامعيين للتعليق عن هذه المراسلة و قراءتها قراءة قانونية في ضوء النصوص التشريعية الاخرى المتعلقة بهذا الموضوع وخلصنا الى ما يلي .................................................. .................................................. ...........1_بالنسبة للرتبة الأصلية وهي أستاذ في التعليم المتوسط فان أقدميتها تمتد الى تاريخ تعين الأساتذة وليس الى تاريخ 1_1_2008 لكون هذه الرتبة تم استحداثها حسب المرسوم التنفيدي 08_315 المعدل و المتمم وعليه فان ادماج الأستاذ في هذه الرتبة المستحدثة لا يحرمه من خبرته المهنية المكتسبة بقوة القانون (لان الاد ماج كان تلقائي اجباري من الجهة الوصية)ومنه لايعقل أن نعتدي على مبذأ قانوني اساسي تقوم عليه تشريعات العالم باسره وهو (القانون يحمي و يحافظ على الحقوق المشروعة و المكتسبة للأشخاص عند صدوره)......اذا لايجوزقانونا حرمان أي موظف من أقدميته المهنية عند ادماجه تلقائيا(اجباريا) بل يفقد هذه الأقدمية لما يشارك في مسابقة مهنية وبارادته الحرة فيترقى مثلاالى منصب عالي مثل مدير فان اقدميته كاستاذ سيفقدها آليا.......ومنه فان القول بان الاقدمية تحسب ابتداءامن 1_1_2008 حسب المادة 180من المرسوم التنفيدي المدكور أعلاه ........لا يستند الى نص قانوني و منه فهو ........مرفوض 2-بالنسبة للاشكال الثاني .........وهو استهلاك الأقدمية المدكورة في نص المادة 31 مكرر من المرسوم 12_240 مرة واحدة فقط .غير قابلة للتجديد .........فهذا الدفع ليس له أساس قانوني على أعتبار ان نص المادة لم يدكر بتاتا عبارة _الاستهلاك مرة واحدة وفقط_ وهذا تاويل المفتشيات الولائية لا يقوم على دليل لأن المشرع لو اتجهت ارادته لذلك لاشار اليها صراحة لابعاد أي لبس وعليه فالتأويل الصحيح هو أن المشرع فتح المجال لمرة ومرتين ....ونص المادة واضح لا يحتاج الى تأويل .................................................. .......... .3_توضيح معلومة في غاية الاهمية بالنسبة لنص المادة 140 مكرر9 الذي يحدد شروط الترقية لرتبة مدير متوسطة أشار في الفقرة 4 .....الأساتذة الرئسيين في التعليم المتوسط الذين يثبتون (7)سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ........و بالرجوع لنص المادة 31مكرر المدكور أعلاه وباعتبار ان رتبة أستاذ مجاز آلت للزوال حسب المرسوم التنفيدي 08_315والمرسوم التنفيدي 12_240 فان أقدمية سنوات الخدمة كأستاذ مجاز تدخل آليا عند احتساب الأقدمية كأستاذ متوسط (ولا يجوز بأي حال من الاحوال الاشارة للأقدمية كأستاذ مجازبل هي حسب المرسومين المدكورين سابقا تحتسب مع أقدمية أستاذ تعليم متوسط )مثال ...أستاذ تم تعينه سنة 1_1_.2000...أقدميته تحسب كالأتي من 1_1_2000 الى غاية 2_6_2012 كاستاذ تعليم متوسط (ولا يجوز ذكر أستاذ مجاز لعد م ورود هذه الرتبة في المرسومين سالفي الذكروهذا حسب نص المادة 53 من المرسوم التنفيدي08 _315المعدل والمتمم ونص المادة 14 من المرسوم التنفيدي 12_240) ومن 3_6_2012 الى يومنا هذا كأستاذ رئيسي للتعليم المتوسط (باحتساب كل الأقدمية نجد أكثر من 13سنة ) وبذلك فكل من له رتبة استاذ رئيسي حاليا يمكنه الترقية الى مدير متوسطة ................انتهى............................. .................................................. .................................................. ............... ملاحظة .,,,المشاركة من anes jijel للتنسيق رقم الهاتف 0667577772........ماضاع حق وراءه مطالب......سلام
|