أنت تسأل وا لمحامي يجيب - الصفحة 148 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

أنت تسأل وا لمحامي يجيب

مشاهدة نتائج الإستطلاع: ما هي اقتراحاتكم لتحسين الموضوع
فتح مواضيع فرعية متخصصة 114 62.98%
الابقاء على الطابع الشمولي والعمومي للموضوع 79 43.65%
إستطلاع متعدد الإختيارات. المصوتون: 181. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2016-01-16, 12:20   رقم المشاركة : 2206
معلومات العضو
kader001
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية kader001
 

 

 
إحصائية العضو










B2

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسيب2015 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم.
حضرة الاستاذ المحترم
ارجو من سيادتكم الفاضلة مساعدتي و توجيهي في هذه القضية الامنتهية....
وقائع القضية.
بتاريخ 18/09/1991 توفي والدي تاركا لنا مسكنا تم تشييده بماله الخاص سنة 1968 فقام عمي بصفة مدعي برفع دعوى قضائية ضدنانحن الورثة(ابناء اخيه و ارملته)يطلب فيها اخلاء السكن محتجا بسند اداري عبارة عن عقد بيع اداري من البلدية لصالحه لقطعة ارض صالحة للبناء بتاريخ 17/04/1973 و انه شيد مسكنين على قطعة الارض سنة 1976 و سلم مسكنا لاخية .فقدمنا للمحكمة عقد عرفي متمثل في تنازل عن قطعة ارض صالحة للبناء من السيد (ك.ع) لصالح والدنا المتوفى هذا العقد مبرم بتاريخ 19/08/1963 و مصادق عليه من طرف مصالح البلدية بنفس التاريخ.
وبعد تعيين خبير عقاري من قبل المحكمة للتاكد من تاريخ بناء المسكن المتنازع عليه اكد الخبير بان البناء تم تشييده قبا سنة 1970 و بعد سماع الشهود اصدرت المحكمة حكما عقاري جاء فيه ان العقد العرفي ثابت التاريخ بمثابة حجة قاطعة بالنظر الى السند الاداري المحتج به من طرف المدعي فجاء الحكم كالتالي
الحكم بالانتفاع بالسكن و بعدم التعرض للورثة في استغلال مسكنهم بتاريخ 04/06/1994 بعدها تدخل احد الورثة بتكوين ملف قدمه لموثق ليحرر شهادة توثيقية باسم جميع الورثة بحسب عقد الفريضة الموثق فتم اعداد و اشهار الشهادة التوثيقية بتاريخ 17/12/1997 و تسلمنا نسخة منها من طرف الموثق و على اثر الاستئناف من المدعي ضد الحكم مدعيا بان الشهادة التوثيقية المحررة من طرف الموثق ليست من اخنصاصه بل هي من اختصاص القاضي فدر قرار غيابي بتاريخ 19/10/1998 باخلاء السكن مفضلا بذلك السند الاداري على الشهادة التوثيقية المشهرة بحجة ان اختصاص تحرير العقود العرفية هو من اختصاص القاضي.
و بعد المعارضة اصدر المجلس قرار بوقف التنفيذ الى غاية الفصل في القضية من طرف المحكمة العليا فصدر قرار المحكمة العليابتاريخ 23/01/2002 بابطال القرار المطعون فيه و احالة القضية بتشكيلة جديد للفصل في النزاع بالمصادقة على الحكم الصاد بتاريخ 04/06/1994 و بعد السير في الدعوى صدر قرار من المجلس بتاريخ 17/02/2003 بابطال القرار المنقوض و المصادقة على حكم الانتفاع بالسكن و عدم التعرض فقام المدعي من جديد بنقض قرار المجلس على مستوى المحكمة العليا بتاريخ 15/03/2006 فصدر قرار المحكمة العليا بتاريخ 20/02/2008 جاء فيه المصادقة على اصل القرار و رفض الدعوى موضوعا و لان الورثة كانوا على يقين بان المحكمة العليا ستثبت ملكيتهم و لتفادي النزاعات مع عمهم قاموا بالتصرف الكلي ببيع العقار المشيد عليه المسكن محل النزاع بموجب الشهادة التوثيقية فتم تحرير عقد البيع امام الموثق و بعد الامضاء و قبض ثمن العقار امام الموثق و اتمام كل الاجراءات القانونية من ايداع و تسجيل و اشهار اصبح للعقار مالك جديد بموجب عقد رسمي
لكن المدعي لم يياس فقام برفع بدعوى جديدة يطالب فيها بالغاء الشهادة التوثيقية امام المحكمة بعدما تمكن من اشهار السند الاداري بالمحافظة العقارية بتاريخ 23/04/2007 فصدر حكم برفض الدعوى للتقادم فقام المدعي برفع دعوى ضد الورثة و المشتري للعقار و ضد المحافظ العقاري و الموثق محرر الشهادة التوثيقية و الموثق محرر عقد البيع امام المحكمة الادارية و بعد سماع جواب الموثقين و المحافظ العقاري الذين اكدوا ان كلا من الشهادة التوثيقية و عقد البيع قد استوفيا جميع شروط الاجراءت الشكلية و الموضوعية المنصوص عليها في القانون فصد حكم باخراج المحافظ العقاري من الخصام و رفض الدعوى لعدم الاختصاص النوعي بتاريخ 14/09/2009 بعد ثلاث سنوات اخرى قام المدعي من جديد برفع دعوى لالغاء الشهادة التوثيقية ضد الورثة وحدهم بحجة ان العقد العرفي الذي بنيت عليه الشهادة التوثيقية لم يكن مشهر و هو بذلك غير صحيح و طلب تعيين خبير قضائي فاصدرت المحكمة حكم بتاريخ 15/04/2012 برفض الدعوى لعدم التاسيس و بعد مرور سنتين استانف المدعي الحكم مدعيا هذه المرة بان العقار المذكور في العقد العرفي ليس ملكا للهالك (ك.ع) بل هو ملك للبلدية و مادام كدلك فان فالعقد العرفي هو باطل و هو يعلم يقينا بان المحكمة العليا قد اعترفت بحجية العقد العرفي المبرم قبل قانون التوثيق و هو عقد صحيح في طل القانون القديم الذي انجز فيه و منتج لاثره و ان الشهادة التوثيقية هي ناقلة للملكية من المورث الى ورثته طبقا للقانون لكن المجلس سامحه الله اصثدر بتلريخ 14/04/2014 قرار غيابي ضد الورثة و من دون علم الموثق و المحافظ العقاري جاء فيه ان الشهادة التوثيقية المحررة من الموثق ساسي حميد بتاريخ 09/12/1997 و المشهرو بالمحافظة العقارية بتاريخ 17/12/2 1997 ملغاة لمخالفتها المادة 91 من المرسوم 63/76 و ما دام العقد العرفي غير مشهر مسبقا طبقا لما جاء في المادة 88 من نفس المرسوم و بالتالي الغاء الشهادة التوثيقية و بعد المعارضة من طرف المدعي عليهو الورثة صدر قرار مؤيد القرار الغيابي القاضي بالغاء الشهادة التوثيقية بعدها اقام دعوى اخرى امام المحكمة يطالب فيها الغاء عقد البيع الموثق بتاريخ 20/08/2006 و المشهر بتاريخ 26/09/2006 فصدر حكم بالغاء عقد البيع على اساس ان الشهادة التوثيقية تم الغاؤها من المجلس و لم يعد لها وجود قفام المدعي عليه برفع دعوى اعتراض الغير الخارج عن الخصومة ضد المدعي و ضد الورثة بصفةمدخلين في الخصام ء الشهادة ضد القرار الصادر ضدهم القاضي بالغاء الشهادة التوثيقية و القضية الان مطروحة امام القضاة و قد وكلنا نحن الورثة كالعادة محامي كلفناه برفع الطعن بالنقض امام المحكمة العليا للفصل في القضية للمرة الثالثة كما كلفناه بتولي ملف قضية الاعتراض الخارج عن الخصومة محاولة منا لابطال القرار العقاري و الحكم الصادر بعده فدعوى الطعن بالنقض مسجلة بتاريخ 09/12/2015 و لا اضن ان المحكمة العليا ستفصل فيها الا بعد مرور عامين كاقصى تقدير
اتمنى ان يتدارل القضاة الخطا الذي وقعوا فية لان قرارهم بالغاء الشهادة التوثيقية هو غير مؤسس قانونيا فالورثة لا تربطهم اي علاقة بالموضوع فالموثق هو الذي حرر الشهادة التوثيقية و التي ذكر فيها ان ملكية العقار تملكها المورث بموجب عقد عرفي ثابت التاريخ طبقا للمدة 328(ق.م) و بحسب هذه الاخيرة شهد بان ملكية العقار المعين بمخطط اعده مهندس معماري انتقلت ملكيته الى الورثة في الشياع كل حسب نصيبه المبين طبقا لمادة 91 من المرسوم سالف الذكر و اودعها بمصلحة الاشهار طبقا للمادة 90 من نفس المرسوم و كان على القضاة مناقشة هذه الامور مع الموثق و ليس مع الورثة فما علاقة المواطن بتطبيق الامر 74/75 و المراسيم التنفيذية له و لماذا يصر المجلس تجاهله دفوع الورثة التي جاء فيها بحسب قول المحامي بان العقد العرفي غير ملزم بقاعدة الاشهار المسبق طبقا للمادة 89 فقرة 2 من المرسوم 123/93 المعدل و المتمم للمرسوم 63/76 الخاص بتاسيس السجل العقاري فالمحافظ العقاري هو المسؤل عن قرارته و لو كان قرار المجلس صائبا فلماذا قبل المحافظ العقاري بشهر الشهادة التوثيقية و العقد العرفي المقدم بين يديه غير مشهر هذا لانه مكلف بالتحقيق و التدقبق في جميع الشروط الشكلية و الموضوعية للوثائق المقدمة له من اجل اشهارها بوضع بطاقات عقارية مؤشرة من طرفه يعداثبات لصحة التصرف و حجيته القاطعة بالنسبة للاطراف و بالنسبة للغير و بتالي فان مثل هذه القرارات و هذه العقود الرسمية بعد مرور اجال الطعن المنصوص عليها لا يمكن الطعن فيها حتى بدعوى التزوير هذا ان وجد تزوير فعلا و الله شاهد على مااقول و لكم ان تحكموا في هذه القضية و انا مستعد لارسال جميع الوثائق و المستندات بما فيها قرارات المحكمة العليا و قرار المجلس و الاحكام التي تثبت صدق اقوالي
في الاخير اتمنى لو ان الدولة تسند مهام الغاء و ابطال مثل هذه العقود الى المحكمة الادارية بدل القضاء العادي فبحسب تجربتي هذه مع المحاكم منذ سنة 1993 ادركت بان قضاة القسم العقاري على مستوى بعض المحاكم و المجالس ليس لديهم فكرة واضحة قانون التوثيق و قانون التسجيل و لا يفرقون البلديات الممسوحة من البلديات الغير ممسوحةو و الشهر العيني و قواننه و الشهر الشخصي و النصوص التي تنظمه اما التنظيم الداخلي للمحافظة العقارية و علاقتها بوكالة مسح الاراضي فحدث و لا حرج ان القاضي العادي لا يفرق بين نظام الشهر الشخصي المورث من حقبة الاستعمار و بين نظام الشهر العيني الذي اعتمدته الجزائر بدءا بصدور قانون الثورة الزراعية سنة 1971 ليليه الامر 74/75 المتضمن اعداد مسح الاراضي العام و تاسيس السجل العقاري اي تبنى المشرع الاخذ بنظام العقاري العينى (البطاقات العقارية)و المراسيم التطبيقية له.
يا الأخ / أنا قرات بتمعن كل ما جاء في خطابك المحترم و اعلم أن كل الأحكام و كذا القرارات التي صدرت مخالفة لقرار المحكمة العليا الذي لصالحكم سوف يتم إلغاؤها مادام محاميكم سجل طعن و هو حاليا أمام المحكمة العليا ; صحيح فيه النقائص و الأخطاء التي ذكرتها حضرتك على مستوى المحكمة و خاصة القسم العقاري . الله يهدي الجميع و ربي يوفقكم سلام.








 


رد مع اقتباس
قديم 2016-01-16, 12:21   رقم المشاركة : 2207
معلومات العضو
عصام19
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليك أستاذي الفاضل لدي استفسار يخص اختي:
هي مطلقة ولديها بنت تبلغ 18 شهر .
ترغب في الزواج لكن تخاف أن يسقط حقها في الحضانة. مع العلم أن طليقها لم يتزوج وأمه متوفية وهو شخص يشرب الخمر هل من حل بحرمانه من حضانة لكي تتمكن اختي من الزواج?










رد مع اقتباس
قديم 2016-01-16, 12:51   رقم المشاركة : 2208
معلومات العضو
kader001
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية kader001
 

 

 
إحصائية العضو










B2

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عصام19 مشاهدة المشاركة
السلام عليك أستاذي الفاضل لدي استفسار يخص اختي:
هي مطلقة ولديها بنت تبلغ 18 شهر .
ترغب في الزواج لكن تخاف أن يسقط حقها في الحضانة. مع العلم أن طليقها لم يتزوج وأمه متوفية وهو شخص يشرب الخمر هل من حل بحرمانه من حضانة لكي تتمكن اختي من الزواج?
يا الأخت / اعلمي أولا أن قانون الأسرة و الشريعة الإسلامية تسقط الحضانة على الزوجة المطلقة المسند لها حضانة الأولاد في حالة إعادتها الزواج بشخص غريب و غير قريب محرم للمحضونة .
ثانيا على أختك أن تعلم بانها تسطيع اعادة الزواج مع المحافظة على الحضانة شريطة اقترانها بزوج يكون قريب لاب الطفلة و ليس غريب عنه إذا ارادة اعادة الزواج مع المحافظة على الحضانة " القانون لا يقبل أن تتواجد المحضونة مع زوج أمها الغريب عنها في بيت واحد .. فهمتي المغزى من ذلك !-
ثالثا / الحضانة تذهب للاب بقوة القانون لأنه أبوها لو تتزوج أختك بزوج غريب عن الطفلة , الخمر وحده ليس سبب مقبول لإبعاد الطفلة عن حضن والدها . أما إذا أثبتت أختك بان الخمر يعرض حياة الطفلة لخطر جدي و وشيك فقاضي الأحوال الشخصية سوف يعين شخص ثالث لحضانة الطفلة عوض أمها التي تزوجت بغريب غير محرم و أبيها الذي يتعاط الخمر و تصرفاته تشكل خطر على المحضونة سلام .









رد مع اقتباس
قديم 2016-01-16, 20:11   رقم المشاركة : 2209
معلومات العضو
بنت الجزائر
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية بنت الجزائر
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي هل يمكن الطعن في قرار المحمكمة من طرف الشخص المتقاضي نفسه

السلام عليكم استاذنا الكريم اريد السؤال في نفس القضية السابقة هل يمكن للشخص المتقاضي اوالمتهم ان يقوم هو نفسه بالطعن بالنقض في قرار المحكمة ام لا علما ان المحامي رفض القيام بذلك وطلب من موكله فعل ذلك وماهي الاجراءات التي يجب ان بقوم بها عند الطعن علما ان الاجال القانونية تنتهي يوم الثلاثاء وهل المحامي الجديد الذي سيعين والذي سيقوم بالاستئناف هل يطلب الغاء الحكم السابق بعد الطعن مباشرة ام عند القيام بالاستئناف يعني في المحكمة المستانف فيها نرجو منكم الرد في اسرع وقت لان الوقت ينفد منا وشكرا جزيلا مسبقا والسلام عليكم










رد مع اقتباس
قديم 2016-01-16, 21:01   رقم المشاركة : 2210
معلومات العضو
حسيب2015
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم.
شكرا جزيلا حضرة الاستاذ المحترم على تعليقكم اللطيف و لكم مني فائق الاحترام و التقدير
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد : فإن وظيفة المحاماة المشهورة في العصر الحاضر ليس لها حكم في ذاتها ، ولكن حكمها يتبع الأمر الذي يقوم المحامي بالدفاع عنه ، فإن كان أمراً واجباً أو جائزاً فإن المحاماة حينئذٍ تكون مشروعة. وإن كان الأمر الذي يقوم المحامي بالدفاع عنه محرماً فإن المحاماة حينئذٍ تكون غير مشروعة .ولذلك فإنه إذا طلب أحدٌ من المحامي الدخول في أي قضية ، فإن عليه أن ينظر : فإن كان الحق معه دخل فيها ، وإلا فإنه يحرم عليه أن يدافع عن باطل ، بل ويجب عليه أن ينصحه ويبين له بطلان دعواه . ومن خلال ما سبق يتبين أن المحاماة عن الحق والدفاع عنه له أصل في الشريعة ، وذلك داخل في أمر الشريعة بمساعدة المظلوم والانتصار له ، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً" رواه البخاري ، وفي هذا العمل ردٌ للأمانات لأهلها، والله سبحانه وتعالى يقول: "إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها" ، وفي العموم فإن في المحاماة عن الحق والدفاع عنه تعاوناً على البر والتقوى، والله سبحانه وتعالى يقول :" وتعاونوا على البر والتقوى".
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.










رد مع اقتباس
قديم 2016-01-16, 21:10   رقم المشاركة : 2211
معلومات العضو
hicham43002
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
استاذ من فضلك اين يتم رفع شكوى بالناقلين بسب عدم احترامهم لدفتر الشروط ورفعهم لتذكرة السفر من جانب واحد هل اما مديرية النقل ام امام مديرية التجارة
وبارك الله فيك










رد مع اقتباس
قديم 2016-01-16, 22:08   رقم المشاركة : 2212
معلومات العضو
kader001
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية kader001
 

 

 
إحصائية العضو










B2

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hicham43002 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
استاذ من فضلك اين يتم رفع شكوى بالناقلين بسب عدم احترامهم لدفتر الشروط ورفعهم لتذكرة السفر من جانب واحد هل اما مديرية النقل ام امام مديرية التجارة
وبارك الله فيك

الشكوى توجه إلى السيد/ مدير مديرية النقل الكائن مقرها بولايتك و القانون يلزمه بأخذ شكواك بعين الاعتبار .سلام









رد مع اقتباس
قديم 2016-01-16, 22:28   رقم المشاركة : 2213
معلومات العضو
kader001
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية kader001
 

 

 
إحصائية العضو










B2

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بنت الميلية مشاهدة المشاركة
السلام عليكم استاذنا الكريم اريد السؤال في نفس القضية السابقة هل يمكن للشخص المتقاضي اوالمتهم ان يقوم هو نفسه بالطعن بالنقض في قرار المحكمة ام لا علما ان المحامي رفض القيام بذلك وطلب من موكله فعل ذلك وماهي الاجراءات التي يجب ان بقوم بها عند الطعن علما ان الاجال القانونية تنتهي يوم الثلاثاء وهل المحامي الجديد الذي سيعين والذي سيقوم بالاستئناف هل يطلب الغاء الحكم السابق بعد الطعن مباشرة ام عند القيام بالاستئناف يعني في المحكمة المستانف فيها نرجو منكم الرد في اسرع وقت لان الوقت ينفد منا وشكرا جزيلا مسبقا والسلام عليكم
طبعا يمكن للمعني تسجيل طعن شخصيا في الحكم أو القرار الجزائي فقط عليه الاستظهار ببطاقة إثبات هويته شريطة أن يتم ذلك في خلال الأجل القانوني و إلا سقط حقه في الطعن لوروده خارج الأجل .طلب إلغاء الحكم يكون أثناء جلسة المحاكمة و القاضي ملزم بتوجيه سؤال للمتهم عن طلبه و يجب تدوين ذلك في ملف الدعوى قانونا و كل هذا من صميم عمل المحامي الذي بعد اطلاعه على الملف ينصحكم بأفضل السبل للحصول على البراءة أم التخفيف و ملاحظة أخيرة / بإمكان المعني (المتهم) التماس اجل من القاضي بغرض تعيين محامي يدافع عنه و القاضي سوف يستجيب لطلبه و يمكنه من الأجل الكافي لتحضير دفاعه باطمئنان . سلام









رد مع اقتباس
قديم 2016-01-16, 22:39   رقم المشاركة : 2214
معلومات العضو
kader001
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية kader001
 

 

 
إحصائية العضو










M001

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسيب2015 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم.
شكرا جزيلا حضرة الاستاذ المحترم على تعليقكم اللطيف و لكم مني فائق الاحترام و التقدير
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد : فإن وظيفة المحاماة المشهورة في العصر الحاضر ليس لها حكم في ذاتها ، ولكن حكمها يتبع الأمر الذي يقوم المحامي بالدفاع عنه ، فإن كان أمراً واجباً أو جائزاً فإن المحاماة حينئذٍ تكون مشروعة. وإن كان الأمر الذي يقوم المحامي بالدفاع عنه محرماً فإن المحاماة حينئذٍ تكون غير مشروعة .ولذلك فإنه إذا طلب أحدٌ من المحامي الدخول في أي قضية ، فإن عليه أن ينظر : فإن كان الحق معه دخل فيها ، وإلا فإنه يحرم عليه أن يدافع عن باطل ، بل ويجب عليه أن ينصحه ويبين له بطلان دعواه . ومن خلال ما سبق يتبين أن المحاماة عن الحق والدفاع عنه له أصل في الشريعة ، وذلك داخل في أمر الشريعة بمساعدة المظلوم والانتصار له ، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً" رواه البخاري ، وفي هذا العمل ردٌ للأمانات لأهلها، والله سبحانه وتعالى يقول: "إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها" ، وفي العموم فإن في المحاماة عن الحق والدفاع عنه تعاوناً على البر والتقوى، والله سبحانه وتعالى يقول :" وتعاونوا على البر والتقوى".
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

شكرا أخي الفاضل أنا أؤيدك في كل ما ذهبت إليه و بشكل مطلق الله يكون في عوننا جميع آمين يا رب العالمين









رد مع اقتباس
قديم 2016-01-16, 23:06   رقم المشاركة : 2215
معلومات العضو
حسيب2015
عضو جديد
 
إحصائية العضو










B18

شكرا سيدي الفاضل
هل يمكن الاخذ بهذا المنطق?
القول بان العقذ العرفي الثابت التاريخ هو عقد صحيح طبقا لما جاء في نص المادة 328(ق.م) و ان الشهادة التوثيقية المبنية عليه جاءت طبقا للمادة 793(ق.م) و ان التصرف بالبيع الذي ابرم على اثرها و هو عقد صحيح طبقا للمادة (324 مكرر 1ومكرر2) ق.م و على ضوء هذا المنظور القول بان العقود الثلاثة المبرمة هي عقود صحيحة استوفت كل الشروط الشكلية و الموضوعية المنصوص عليها في القانون.المدني و لا يجوز الطعن فيها الا بالتزوير.
في حالة الايجاب هل يستطيع معالي وزير العدل حافظ الاختام ان يتدخل من اجل ابطال القرار الصادر من مجلس ام البواقي اثر شكوى من الورثة بصفته المسؤول الاول و حافظ حقوق الموثقين اذا اسلمنا القول بان الموثق هو ظابط عمومي عينه السيد وزير العدل حافظ الاختام بمقتضى القانون و منحه طابع يحمل اسمه و شعار وزارة العدل
و دمتم اوفياء لنا و حفظكم الله و جزاكم اجرا.










رد مع اقتباس
قديم 2016-01-16, 23:46   رقم المشاركة : 2216
معلومات العضو
kader001
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية kader001
 

 

 
إحصائية العضو










B2

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسيب2015 مشاهدة المشاركة
شكرا سيدي الفاضل
هل يمكن الاخذ بهذا المنطق?
القول بان العقذ العرفي الثابت التاريخ هو عقد صحيح طبقا لما جاء في نص المادة 328(ق.م) و ان الشهادة التوثيقية المبنية عليه جاءت طبقا للمادة 793(ق.م) و ان التصرف بالبيع الذي ابرم على اثرها و هو عقد صحيح طبقا للمادة (324 مكرر 1ومكرر2) ق.م و على ضوء هذا المنظور القول بان العقود الثلاثة المبرمة هي عقود صحيحة استوفت كل الشروط الشكلية و الموضوعية المنصوص عليها في القانون.المدني و لا يجوز الطعن فيها الا بالتزوير.
في حالة الايجاب هل يستطيع معالي وزير العدل حافظ الاختام ان يتدخل من اجل ابطال القرار الصادر من مجلس ام البواقي اثر شكوى من الورثة بصفته المسؤول الاول و حافظ حقوق الموثقين اذا اسلمنا القول بان الموثق هو ظابط عمومي عينه السيد وزير العدل حافظ الاختام بمقتضى القانون و منحه طابع يحمل اسمه و شعار وزارة العدل
و دمتم اوفياء لنا و حفظكم الله و جزاكم اجرا.
طبعا فيه طعن لصالح القانون يمارس لصالح القانون و في الجزائي خاصة و على أساسه يقوم ممثل النيابة العامة بتحريك دعوى -أمام المحكمة العليا- من اجل إلغاء أي قرار مخالف للقانون لم يحرص الأطراف على الطعن فيه بالنقض في الآجال القانونية غير أن هذا الطعن لا يستفيد من أثاره المباشرة الأطراف لأنها لم تطعن في القرار و ارجع لقانون الإجراءات الجزائية لمعاينة ذلك , و بخصوص وزير العدل لا يستطيع التدخل مباشرة في عمل القضاء محافظة على مبدا الفصل بين السلطات لكنه يستطيع القيام بذلك من خلال النيابة العامة و إن تكن المسالة نادرة جدا ملاحظة / ممكن مراسلة المفتشية العامة بوزارة العدل و طلب ايفاد لجنة تحقيق في حكم أو قرار-مدني أم جزائي - صدر تعسفا في حق متقاضي و الوزارة تدرس الطلب المرفق بالوثائق اللازمة و تتخذ ما تراه واجب و تعلم المعني بذلك .سلام









رد مع اقتباس
قديم 2016-01-17, 21:28   رقم المشاركة : 2217
معلومات العضو
بنت الجزائر
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية بنت الجزائر
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kader001 مشاهدة المشاركة
طبعا يمكن للمعني تسجيل طعن شخصيا في الحكم أو القرار الجزائي فقط عليه الاستظهار ببطاقة إثبات هويته شريطة أن يتم ذلك في خلال الأجل القانوني و إلا سقط حقه في الطعن لوروده خارج الأجل .طلب إلغاء الحكم يكون أثناء جلسة المحاكمة و القاضي ملزم بتوجيه سؤال للمتهم عن طلبه و يجب تدوين ذلك في ملف الدعوى قانونا و كل هذا من صميم عمل المحامي الذي بعد اطلاعه على الملف ينصحكم بأفضل السبل للحصول على البراءة أم التخفيف و ملاحظة أخيرة / بإمكان المعني (المتهم) التماس اجل من القاضي بغرض تعيين محامي يدافع عنه و القاضي سوف يستجيب لطلبه و يمكنه من الأجل الكافي لتحضير دفاعه باطمئنان . سلام
شكرا جزيلا استاذنا الكريم وجزاك الله عنا كل خير لكن المشكلة محامي المتهم رفض الطعن في القرار وقال بان المدة القانونية للطعن لم تنته بعد لان المتهم عند النطق بالحكم لم يكن حاضرا في المحكمة ومشكلة اخرى هي ان وكيل الجمهورية قام بالطعن في قرار القاضي والمتهم لم يطعن بعد وهناك من اخبر المتهم بان طعن وكيل الجمهورية عند الاستئناف سوف يتولاه النائب العام في محكمة ولاية جيجل هل هذا صحيح و ماهي اهم تاثيرات النائب العام في القضية وهل محامي جيد يتمكن من جلب البراءة للمتهم بغض النظر عن قرار النائب العام الذي هو وكيل الجمهورية ام يمكن ان يكون للنائب العام راي خاص بمعزل عن راي وكيل الجمهورية اسفة على الاطالة لكن الامر ملح ونرجو منكم الاجابة وجزاكم الله عنا كل خير وجعلها في ميزان حسناتكم يوم القيامة امين بارب العالمين









رد مع اقتباس
قديم 2016-01-17, 21:28   رقم المشاركة : 2218
معلومات العضو
ميساء ميساء
عضو متألق
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا ربي يجازيك كل خير استاذ










رد مع اقتباس
قديم 2016-01-17, 22:28   رقم المشاركة : 2219
معلومات العضو
kader001
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية kader001
 

 

 
إحصائية العضو










B2

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بنت الميلية مشاهدة المشاركة
شكرا جزيلا استاذنا الكريم وجزاك الله عنا كل خير لكن المشكلة محامي المتهم رفض الطعن في القرار وقال بان المدة القانونية للطعن لم تنته بعد لان المتهم عند النطق بالحكم لم يكن حاضرا في المحكمة ومشكلة اخرى هي ان وكيل الجمهورية قام بالطعن في قرار القاضي والمتهم لم يطعن بعد وهناك من اخبر المتهم بان طعن وكيل الجمهورية عند الاستئناف سوف يتولاه النائب العام في محكمة ولاية جيجل هل هذا صحيح و ماهي اهم تاثيرات النائب العام في القضية وهل محامي جيد يتمكن من جلب البراءة للمتهم بغض النظر عن قرار النائب العام الذي هو وكيل الجمهورية ام يمكن ان يكون للنائب العام راي خاص بمعزل عن راي وكيل الجمهورية اسفة على الاطالة لكن الامر ملح ونرجو منكم الاجابة وجزاكم الله عنا كل خير وجعلها في ميزان حسناتكم يوم القيامة امين بارب العالمين
عادي و طبيعي أن تعمد النيابة العامة لاستئناف الحكم و لا يجب أن يقلقك لان مصير المتهم في الاستئناف متعلق بمحتوى الملف و مركزه القانوني فيه فاذا كان المتهم لم يقترف أي ذنب فان شاء الله سيتحصل على قرار لصالحه في المجلس أما إذا كان مركزه حساس فأتمني له على الأقل الحصول على تخفيف العقوبة كأن تكون موقوفة التنفيذ مع غرامة مالية " ( الحقيقة أنا لم اطلع على ملف المتهم و يتوجب علي التحدث بتحفظ شديد بخصوص حيثيات قضيتكم ) على العموم من مصلحة المتهم الطعن بالنقض في قرار المجلس إن كان في غير مصلحته و ربي يسلك وحل المتهم آمين .









رد مع اقتباس
قديم 2016-01-17, 22:33   رقم المشاركة : 2220
معلومات العضو
kader001
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية kader001
 

 

 
إحصائية العضو










17

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ميساء ميساء مشاهدة المشاركة
شكرا ربي يجازيك كل خير استاذ
لا شكر على واجب و ربي يحفظك










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
امل الجزائر


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 08:28

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc