أنت تسأل وا لمحامي يجيب - الصفحة 147 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

أنت تسأل وا لمحامي يجيب

مشاهدة نتائج الإستطلاع: ما هي اقتراحاتكم لتحسين الموضوع
فتح مواضيع فرعية متخصصة 114 62.98%
الابقاء على الطابع الشمولي والعمومي للموضوع 79 43.65%
إستطلاع متعدد الإختيارات. المصوتون: 181. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2016-01-13, 20:43   رقم المشاركة : 2191
معلومات العضو
kader001
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية kader001
 

 

 
إحصائية العضو










B2

سلام و شكرا









 


رد مع اقتباس
قديم 2016-01-13, 20:58   رقم المشاركة : 2192
معلومات العضو
lovely imen
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kader001 مشاهدة المشاركة
إعداد الفريضة الشرعية للمتوفية المرحومة -والدتك- أمر ضروري لتحديد الورثة الشرعيين .
نعم المنزل الذي تركته المرحومة يدخل ضمن التركة هو ومنقولاته التي تثبت ملكيتها قانونا للمرحومة .و في الأخير سلام

شكرا جزيلا على الرد لكن المنزل هو ملك لوالدتي و جدتي كانت تعيش معنا اما عن المنقولات فهي ليست ملكي لجدتي فهل يمكن لورثة جدتى المطالبة بها









رد مع اقتباس
قديم 2016-01-13, 23:13   رقم المشاركة : 2193
معلومات العضو
kader001
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية kader001
 

 

 
إحصائية العضو










B2

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة lovely imen مشاهدة المشاركة
شكرا جزيلا على الرد لكن المنزل هو ملك لوالدتي و جدتي كانت تعيش معنا اما عن المنقولات فهي ليست ملكي لجدتي فهل يمكن لورثة جدتى المطالبة بها
شكرا جدتك ترث في -والدتك المرحومة- ابنتها و الفريضة الشرعية هي من توضح لك ذلك أما المنقولات كل ما هو ملك المرحومة هو من ضمن الميراث و العكس صحيح كل ما هو غير ثابت ملكية للمرحومة فهو غير داخل في التركة . بمعني كل منقول لديه وصل يثبت ملكيته للمرحومة يدخل ضمن التركة و العكس صحيح أي منقول لا يملك وصل يثبت ملكيته للمرحومة لا يدخل ضمن التركة









رد مع اقتباس
قديم 2016-01-14, 07:37   رقم المشاركة : 2194
معلومات العضو
kader001
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية kader001
 

 

 
إحصائية العضو










B2

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abdou ele مشاهدة المشاركة
الســـــــــــــــلام عليكم

لدي عقد عمل مدعم cta مع مقاول لديه مؤسسة اشغال....مديرية التشغيل 12000 دج و المقاول دج 10000.كان لا يطالبي بالحضور و لم اعمل سوى 20 يوم في الورشة طوال 6 اشهر.....الان طالبني باحضار الدبلوم الاصلي لشهادة مهند الخاصة بي و وضعه لدى الؤسسة و ان كل العاملين في اطار عقود cta يودعون الدجبولم مادام هناك ثقة بيننا (المستخدمون الاخرون اودعوا شهاداتهم الاصلية لديه) وانا رفضت و اقترحت ان احضر نسح عن الشهادة لكنه قال انني لا اثق في المؤسسة فطالبني بالاستقالة وارجاع الاموال التي استفدت منها والسبب انه طوال 6 اشهر لم يقم بتاميني وبالتالي لم يستفد من شهادتي وعدم التامين كان بسبب مشكل اداري........طالبت بالاستقالة فرفض توقيعها.....1-كيف استقيل !!!.....بعد توقيع محضر التنصيب من طرف المقاول و ارسال نسخة الى مديرية التشغيل قبل 6 اشهر سلمت لمؤسسته وثائق التامين فكيف اضمن ان لا يقوم بتاميني الان بدون علمي...5 جانفي كنت غير منتسب للضمان الاجتماعي و8 جانفي تخاصمت معه فكيف احصل على وثائقي من نسخ عن الشهادة ونسخة عن بطاقة التعرف و شهادة الميلاد.و.و...!!!.... عندما دهبت لمكتبه (مكتب دراسات و اشغال) لطلب الاستقالة قام بفتح وبدا يصرخ ...اخرج اخرج......نا لم ارد على وقاحته ظنا منتي اني ساتهم بالاعتداء عليه في مكتبه.....هل املك الحق في الرد عليه في مكتبه ام لا !!! ا كيف ارد اعتباري!!!.....لحد للان يرفض توقيع الاستقالة ومكتب التشغيل anem قالو ان توقيعه الزامي فهل هدا صحيح و هل من حقه مطالبتي بايداع الدبلوم الاصلي!!! ....عدم حضوري طوال 6 اشهر كان بعلمه لكنه الان يقول انه سيتخد اجراءات لانني لم احضر وكشف الحضور يتم ارساله من المئسسة كل 3 اشهر لتصب مديرية التشغيل في حسابه 36000 بينما يجب عليه ان يدفع لنا كل شهر لكنه كان يتاخر في دغه اجورنا لثلاثة اشهر والان هو يهدد باتخاد اجراءات .....نوروني يا جماعة لنني لا اعلن شيئا عن القانون.....ربي يحفضكم
دون تأخير قدم طلب "تظلم بحالتك المزرية" لدى مفتشية العمل الكائنة بمقر عملك و هناك سوف يتم توجيهك في الطريق السليم .









رد مع اقتباس
قديم 2016-01-14, 07:42   رقم المشاركة : 2195
معلومات العضو
kader001
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية kader001
 

 

 
إحصائية العضو










B2

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mamtggt05 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله

عندي استفسار بخصوص الإستفادة المادية من سنوات الخبرة المهنية، عندي اكثر 22 سنة سنوات خبرة مهنية ،و بسبب وجود فارق بيوم واحد بين محظر التنصيب في الجامعة وشهادة العمل التي قدمتها للمراقب المالي طلب مني هذا الأخير تصحيح شهادة العمل ، لكن مديرية التربية ترفض ذالك مع العلم ان الكثير من قبلي تم تصحيح شهادات عملهم، فما هو الحل وهل تضيع 3 درجات في الجامعة وشكرا جزيلا
العبرة بمحتوى محضر التنصيب و تاريخه و رأي المراقب المالي لم يجانب الصواب .الله يسهل لك أمورك آمين









رد مع اقتباس
قديم 2016-01-14, 19:50   رقم المشاركة : 2196
معلومات العضو
بنت الجزائر
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية بنت الجزائر
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kader001 مشاهدة المشاركة
-بعد الاطلاع على محتوى الحكم الجزايء الذي يتضمن الإدانة يجب تسجيل الاستئناف في الحكم ضمن الآجال القانونية و التركيز على الدفاع على المستأنف و الابتعاد عن اتهام السيد و كيل الجمهورية بشبهات لن تخدم إطلاقا التهم بل قد تضره ..و للعلم إن تأسيس محامي يطلع على ملف القضية و يدافع على المتهم أمر ضروري
شكرا لك استاذنا الكريم على الرد سيتم الاستئناف والمحامي موجود لكنه يبدو بانه ليس لديه الخبرة الكافية لذلك لابد من تغييره المتهم من ولاية جيجل هل من الممكن ان توصونا بمحامي كفء وذو خبرة من ولاية جيجل وماهي كل الاجراءات الواجب اتباعها لانه المتهم بريئ لكن الحكم صدر بحقه سبع سنوات هلهناك امكانية للحصول على البراءة وفي انتظار ردكم تقبلوا منا فائق التقدير والاحترام









رد مع اقتباس
قديم 2016-01-14, 21:49   رقم المشاركة : 2197
معلومات العضو
kader001
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية kader001
 

 

 
إحصائية العضو










B2

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بنت الميلية مشاهدة المشاركة
شكرا لك استاذنا الكريم على الرد سيتم الاستئناف والمحامي موجود لكنه يبدو بانه ليس لديه الخبرة الكافية لذلك لابد من تغييره المتهم من ولاية جيجل هل من الممكن ان توصونا بمحامي كفء وذو خبرة من ولاية جيجل وماهي كل الاجراءات الواجب اتباعها لانه المتهم بريئ لكن الحكم صدر بحقه سبع سنوات هلهناك امكانية للحصول على البراءة وفي انتظار ردكم تقبلوا منا فائق التقدير والاحترام
شكرا جزيلا على حسن تقبلك لنصيحتنا المقتضبة لظروف خاصة لا تسمح بأكثر من ذلك , صدقني : أي محامي معتمد بإمكانه الدفاع بشرط يبذل كل جهده في دراسة الملف و الدفاع عن المستأنف بعيدا عن أي سب أو تشهير لا يفيد المتهم المستأنف .
نصيحة/ يجب أن يرتكز الدفاع في الاستئناف في الأصل/ على التماس إلغاء الحكم المستأنف و القضاء من جديد ببراة المتهم المستأنف .
في الاحتياط / التماس تخفيف الحكم (قدر الإمكان) .
يجب الطعن بالنقض في القرار الصادر ضمن الآجال القانونية و بمجرد النطق به إذا كان في غير صالح المستأنف طبعا .في الأخير ربي يجيب الخير . سلام










رد مع اقتباس
قديم 2016-01-14, 22:14   رقم المشاركة : 2198
معلومات العضو
بنت الجزائر
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية بنت الجزائر
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kader001 مشاهدة المشاركة
شكرا جزيلا على حسن تقبلك لنصيحتنا المقتضبة لظروف خاصة لا تسمح بأكثر من ذلك , صدقني : أي محامي معتمد بإمكانه الدفاع بشرط يبذل كل جهده في دراسة الملف و الدفاع عن المستأنف بعيدا عن أي سب أو تشهير لا يفيد المتهم المستأنف .
نصيحة/ يجب أن يرتكز الدفاع في الاستئناف في الأصل/ على التماس إلغاء الحكم المستأنف و القضاء من جديد ببراة المتهم المستأنف .
في الاحتياط / التماس تخفيف الحكم (قدر الإمكان) .
يجب الطعن بالنقض في القرار الصادر ضمن الآجال القانونية و بمجرد النطق به إذا كان في غير صالح المستأنف طبعا .في الأخير ربي يجيب الخير . سلام

شكرا على ردكم استاذنا الكريم وجزاكم الله عنا كل خير على هذه التوضيحات وربي يجيب الخير ان شاء الله والسلام عليكم









رد مع اقتباس
قديم 2016-01-15, 12:09   رقم المشاركة : 2199
معلومات العضو
kader001
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية kader001
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الله يكون معاكم ...آمين









رد مع اقتباس
قديم 2016-01-15, 15:22   رقم المشاركة : 2200
معلومات العضو
ميساء ميساء
عضو متألق
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kader001 مشاهدة المشاركة
انت صدر في حقك حكم من المحكمة- قسم شؤون الأسرة- بفك الرابطة الزوجية عن طريق "الخلع" مع إلزامك بدفع مبلغ مالي مقابل الخلع و كذا الزام طليقك بان يمكنك من أثاثك و حاجياتك التي بقيت في مقر الزوجية سابقا و كذا إعطائك مبلغ نفقة العدة ;اعتقد أني فهمت صحيح قضيتك; - سؤال/ لماذا لم تدفعي لطليقك المبلغ المالي الذي ألزمتك المحكمة بتسديده في إطار تنفيذ الحكم الشخصي ؟
- قومي بتسديد المبلغ الذي ألزمتك به المحكمة إلى طليقك - مقابل الخلع- و من بعد قدمي شكوى إلى السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي و المسالة سوف تعرف طريقها للحل إن شاء المولى تعالى امين

لم يقم بتبليغي بهاذا بل اكتفا بطلبه عن طريق المحضر القضائي الذي وكلته
علي حد علمي انه يجب ان يبلغني بمحضر حتي اقدم له بدل الخلع
و انه كل طرف يقوم بتنفيذ الحكم الخاص به
لم يصلني من جهته اي طلب رسمي
و طلب مني القيام بالمقاصة بين نفقة العدة 3ملايين و بدل الخلع 15مليون هل هاذا قانوني اي اعطيه 12مليون
ورد في الحكم مع تحميله بالمصاريف القضائية ..ماهي هذه المصاريف؟
بارك الله فيك









رد مع اقتباس
قديم 2016-01-15, 18:10   رقم المشاركة : 2201
معلومات العضو
kader001
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية kader001
 

 

 
إحصائية العضو










B2

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ميساء ميساء مشاهدة المشاركة
لم يقم بتبليغي بهاذا بل اكتفا بطلبه عن طريق المحضر القضائي الذي وكلته
علي حد علمي انه يجب ان يبلغني بمحضر حتي اقدم له بدل الخلع
و انه كل طرف يقوم بتنفيذ الحكم الخاص به
لم يصلني من جهته اي طلب رسمي
و طلب مني القيام بالمقاصة بين نفقة العدة 3ملايين و بدل الخلع 15مليون هل هاذا قانوني اي اعطيه 12مليون
ورد في الحكم مع تحميله بالمصاريف القضائية ..ماهي هذه المصاريف؟
بارك الله فيك
يا الأخت الله يحفظك : حكم الخلع الذي صدر في حقك يجب حمله عاجلا و دون تأخير للمحضر القضائي من اجل تنفيذه و هناك تعلمي كيفيات حصولك على حقك و عند امتناع طليقك على التنفيذ قدمي شكوى به للسيد و كيل الجمهورية مرفقة بمحضر الامتناع عن التنفيذ , لا تنتظري خصمك يبادر من نفسه بتنفيذ حكم ليس في صالحه و بخصوص المقاصة فقط احرصي تكون أمام السيد المحضر القضائي أثناء تنفيذ حكم الخلع .
ملاحظة / عتابي عليك انك بعد صدور حكم الخلع بقيت سلبية تنتظري في طليقك يقوم بإجراءات التنفيذ وهذا خطأ قومي بإجراءات التنفيذ واعلمي أن كل المصاريف القضائية عليه ( مبلغ تسجيل القضية + مبلغ تنفيذ حكم الخلع + أية مصاريف مفوترة ذات صلة مباشرة بالقضية ). سلام ربي معاك .









رد مع اقتباس
قديم 2016-01-15, 19:22   رقم المشاركة : 2202
معلومات العضو
canada_13
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم و رحمة الله
عندي استشارة بارك الله فيكم
حدث مشاجرة بيني و بين جاري بسبب اعتدائه على حرمة المنزل - حاب يكسر باب المنزل مع الشتم و السب - اشتكيت لدى مصالح الشرطة مع دفع ورقة طبية بثمانية ايام و درت محامي قالي المحامي ليس شرط انك تاتي للمحاكمة و لكن في يوم المحاكمة لم يحظر المحامي فقالو لابي أنه يجب ان يحظر الابن و المحامي و اجلت القضية .....و جاري أحضر معه خاله و احد ابن خالته كشهود
في هذه الحالة على من يصدر الجكم و هل القاضي يصدق الشهود و يكذبني للعلم انه لم يشهد معي أحد الا ابي
أنا في حيرة من أمري أفيدوني










رد مع اقتباس
قديم 2016-01-16, 04:05   رقم المشاركة : 2203
معلومات العضو
حسيب2015
عضو جديد
 
إحصائية العضو










Hot News1

السلام عليكم.
حضرة الاستاذ المحترم
ارجو من سيادتكم الفاضلة مساعدتي و توجيهي في هذه القضية الامنتهية....
وقائع القضية.
بتاريخ 18/09/1991 توفي والدي تاركا لنا مسكنا تم تشييده بماله الخاص سنة 1968 فقام عمي بصفة مدعي برفع دعوى قضائية ضدنانحن الورثة(ابناء اخيه و ارملته)يطلب فيها اخلاء السكن محتجا بسند اداري عبارة عن عقد بيع اداري من البلدية لصالحه لقطعة ارض صالحة للبناء بتاريخ 17/04/1973 و انه شيد مسكنين على قطعة الارض سنة 1976 و سلم مسكنا لاخية .فقدمنا للمحكمة عقد عرفي متمثل في تنازل عن قطعة ارض صالحة للبناء من السيد (ك.ع) لصالح والدنا المتوفى هذا العقد مبرم بتاريخ 19/08/1963 و مصادق عليه من طرف مصالح البلدية بنفس التاريخ.
وبعد تعيين خبير عقاري من قبل المحكمة للتاكد من تاريخ بناء المسكن المتنازع عليه اكد الخبير بان البناء تم تشييده قبا سنة 1970 و بعد سماع الشهود اصدرت المحكمة حكما عقاري جاء فيه ان العقد العرفي ثابت التاريخ بمثابة حجة قاطعة بالنظر الى السند الاداري المحتج به من طرف المدعي فجاء الحكم كالتالي
الحكم بالانتفاع بالسكن و بعدم التعرض للورثة في استغلال مسكنهم بتاريخ 04/06/1994 بعدها تدخل احد الورثة بتكوين ملف قدمه لموثق ليحرر شهادة توثيقية باسم جميع الورثة بحسب عقد الفريضة الموثق فتم اعداد و اشهار الشهادة التوثيقية بتاريخ 17/12/1997 و تسلمنا نسخة منها من طرف الموثق و على اثر الاستئناف من المدعي ضد الحكم مدعيا بان الشهادة التوثيقية المحررة من طرف الموثق ليست من اخنصاصه بل هي من اختصاص القاضي فدر قرار غيابي بتاريخ 19/10/1998 باخلاء السكن مفضلا بذلك السند الاداري على الشهادة التوثيقية المشهرة بحجة ان اختصاص تحرير العقود العرفية هو من اختصاص القاضي.
و بعد المعارضة اصدر المجلس قرار بوقف التنفيذ الى غاية الفصل في القضية من طرف المحكمة العليا فصدر قرار المحكمة العليابتاريخ 23/01/2002 بابطال القرار المطعون فيه و احالة القضية بتشكيلة جديد للفصل في النزاع بالمصادقة على الحكم الصاد بتاريخ 04/06/1994 و بعد السير في الدعوى صدر قرار من المجلس بتاريخ 17/02/2003 بابطال القرار المنقوض و المصادقة على حكم الانتفاع بالسكن و عدم التعرض فقام المدعي من جديد بنقض قرار المجلس على مستوى المحكمة العليا بتاريخ 15/03/2006 فصدر قرار المحكمة العليا بتاريخ 20/02/2008 جاء فيه المصادقة على اصل القرار و رفض الدعوى موضوعا و لان الورثة كانوا على يقين بان المحكمة العليا ستثبت ملكيتهم و لتفادي النزاعات مع عمهم قاموا بالتصرف الكلي ببيع العقار المشيد عليه المسكن محل النزاع بموجب الشهادة التوثيقية فتم تحرير عقد البيع امام الموثق و بعد الامضاء و قبض ثمن العقار امام الموثق و اتمام كل الاجراءات القانونية من ايداع و تسجيل و اشهار اصبح للعقار مالك جديد بموجب عقد رسمي
لكن المدعي لم يياس فقام برفع بدعوى جديدة يطالب فيها بالغاء الشهادة التوثيقية امام المحكمة بعدما تمكن من اشهار السند الاداري بالمحافظة العقارية بتاريخ 23/04/2007 فصدر حكم برفض الدعوى للتقادم فقام المدعي برفع دعوى ضد الورثة و المشتري للعقار و ضد المحافظ العقاري و الموثق محرر الشهادة التوثيقية و الموثق محرر عقد البيع امام المحكمة الادارية و بعد سماع جواب الموثقين و المحافظ العقاري الذين اكدوا ان كلا من الشهادة التوثيقية و عقد البيع قد استوفيا جميع شروط الاجراءت الشكلية و الموضوعية المنصوص عليها في القانون فصد حكم باخراج المحافظ العقاري من الخصام و رفض الدعوى لعدم الاختصاص النوعي بتاريخ 14/09/2009 بعد ثلاث سنوات اخرى قام المدعي من جديد برفع دعوى لالغاء الشهادة التوثيقية ضد الورثة وحدهم بحجة ان العقد العرفي الذي بنيت عليه الشهادة التوثيقية لم يكن مشهر و هو بذلك غير صحيح و طلب تعيين خبير قضائي فاصدرت المحكمة حكم بتاريخ 15/04/2012 برفض الدعوى لعدم التاسيس و بعد مرور سنتين استانف المدعي الحكم مدعيا هذه المرة بان العقار المذكور في العقد العرفي ليس ملكا للهالك (ك.ع) بل هو ملك للبلدية و مادام كدلك فان فالعقد العرفي هو باطل و هو يعلم يقينا بان المحكمة العليا قد اعترفت بحجية العقد العرفي المبرم قبل قانون التوثيق و هو عقد صحيح في طل القانون القديم الذي انجز فيه و منتج لاثره و ان الشهادة التوثيقية هي ناقلة للملكية من المورث الى ورثته طبقا للقانون لكن المجلس سامحه الله اصثدر بتلريخ 14/04/2014 قرار غيابي ضد الورثة و من دون علم الموثق و المحافظ العقاري جاء فيه ان الشهادة التوثيقية المحررة من الموثق ساسي حميد بتاريخ 09/12/1997 و المشهرو بالمحافظة العقارية بتاريخ 17/12/2 1997 ملغاة لمخالفتها المادة 91 من المرسوم 63/76 و ما دام العقد العرفي غير مشهر مسبقا طبقا لما جاء في المادة 88 من نفس المرسوم و بالتالي الغاء الشهادة التوثيقية و بعد المعارضة من طرف المدعي عليهو الورثة صدر قرار مؤيد القرار الغيابي القاضي بالغاء الشهادة التوثيقية بعدها اقام دعوى اخرى امام المحكمة يطالب فيها الغاء عقد البيع الموثق بتاريخ 20/08/2006 و المشهر بتاريخ 26/09/2006 فصدر حكم بالغاء عقد البيع على اساس ان الشهادة التوثيقية تم الغاؤها من المجلس و لم يعد لها وجود قفام المدعي عليه برفع دعوى اعتراض الغير الخارج عن الخصومة ضد المدعي و ضد الورثة بصفةمدخلين في الخصام ء الشهادة ضد القرار الصادر ضدهم القاضي بالغاء الشهادة التوثيقية و القضية الان مطروحة امام القضاة و قد وكلنا نحن الورثة كالعادة محامي كلفناه برفع الطعن بالنقض امام المحكمة العليا للفصل في القضية للمرة الثالثة كما كلفناه بتولي ملف قضية الاعتراض الخارج عن الخصومة محاولة منا لابطال القرار العقاري و الحكم الصادر بعده فدعوى الطعن بالنقض مسجلة بتاريخ 09/12/2015 و لا اضن ان المحكمة العليا ستفصل فيها الا بعد مرور عامين كاقصى تقدير
اتمنى ان يتدارل القضاة الخطا الذي وقعوا فية لان قرارهم بالغاء الشهادة التوثيقية هو غير مؤسس قانونيا فالورثة لا تربطهم اي علاقة بالموضوع فالموثق هو الذي حرر الشهادة التوثيقية و التي ذكر فيها ان ملكية العقار تملكها المورث بموجب عقد عرفي ثابت التاريخ طبقا للمدة 328(ق.م) و بحسب هذه الاخيرة شهد بان ملكية العقار المعين بمخطط اعده مهندس معماري انتقلت ملكيته الى الورثة في الشياع كل حسب نصيبه المبين طبقا لمادة 91 من المرسوم سالف الذكر و اودعها بمصلحة الاشهار طبقا للمادة 90 من نفس المرسوم و كان على القضاة مناقشة هذه الامور مع الموثق و ليس مع الورثة فما علاقة المواطن بتطبيق الامر 74/75 و المراسيم التنفيذية له و لماذا يصر المجلس تجاهله دفوع الورثة التي جاء فيها بحسب قول المحامي بان العقد العرفي غير ملزم بقاعدة الاشهار المسبق طبقا للمادة 89 فقرة 2 من المرسوم 123/93 المعدل و المتمم للمرسوم 63/76 الخاص بتاسيس السجل العقاري فالمحافظ العقاري هو المسؤل عن قرارته و لو كان قرار المجلس صائبا فلماذا قبل المحافظ العقاري بشهر الشهادة التوثيقية و العقد العرفي المقدم بين يديه غير مشهر هذا لانه مكلف بالتحقيق و التدقبق في جميع الشروط الشكلية و الموضوعية للوثائق المقدمة له من اجل اشهارها بوضع بطاقات عقارية مؤشرة من طرفه يعداثبات لصحة التصرف و حجيته القاطعة بالنسبة للاطراف و بالنسبة للغير و بتالي فان مثل هذه القرارات و هذه العقود الرسمية بعد مرور اجال الطعن المنصوص عليها لا يمكن الطعن فيها حتى بدعوى التزوير هذا ان وجد تزوير فعلا و الله شاهد على مااقول و لكم ان تحكموا في هذه القضية و انا مستعد لارسال جميع الوثائق و المستندات بما فيها قرارات المحكمة العليا و قرار المجلس و الاحكام التي تثبت صدق اقوالي
في الاخير اتمنى لو ان الدولة تسند مهام الغاء و ابطال مثل هذه العقود الى المحكمة الادارية بدل القضاء العادي فبحسب تجربتي هذه مع المحاكم منذ سنة 1993 ادركت بان قضاة القسم العقاري على مستوى بعض المحاكم و المجالس ليس لديهم فكرة واضحة قانون التوثيق و قانون التسجيل و لا يفرقون البلديات الممسوحة من البلديات الغير ممسوحةو و الشهر العيني و قواننه و الشهر الشخصي و النصوص التي تنظمه اما التنظيم الداخلي للمحافظة العقارية و علاقتها بوكالة مسح الاراضي فحدث و لا حرج ان القاضي العادي لا يفرق بين نظام الشهر الشخصي المورث من حقبة الاستعمار و بين نظام الشهر العيني الذي اعتمدته الجزائر بدءا بصدور قانون الثورة الزراعية سنة 1971 ليليه الامر 74/75 المتضمن اعداد مسح الاراضي العام و تاسيس السجل العقاري اي تبنى المشرع الاخذ بنظام العقاري العينى (البطاقات العقارية)و المراسيم التطبيقية له.










رد مع اقتباس
قديم 2016-01-16, 12:06   رقم المشاركة : 2204
معلومات العضو
kader001
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية kader001
 

 

 
إحصائية العضو










B2

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بنت الميلية مشاهدة المشاركة
شكرا لك استاذنا الكريم على الرد سيتم الاستئناف والمحامي موجود لكنه يبدو بانه ليس لديه الخبرة الكافية لذلك لابد من تغييره المتهم من ولاية جيجل هل من الممكن ان توصونا بمحامي كفء وذو خبرة من ولاية جيجل وماهي كل الاجراءات الواجب اتباعها لانه المتهم بريئ لكن الحكم صدر بحقه سبع سنوات هلهناك امكانية للحصول على البراءة وفي انتظار ردكم تقبلوا منا فائق التقدير والاحترام
بخصوص المحامي أنا لا أقيم في جيجل و لا استطيع مساعدتكم في هذا الجانب ,عينوا محامي متمرس يطلع على الملف و ينصحكم بالأصلح للمتهم . سلام .









رد مع اقتباس
قديم 2016-01-16, 12:10   رقم المشاركة : 2205
معلومات العضو
kader001
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية kader001
 

 

 
إحصائية العضو










17

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بنت الميلية مشاهدة المشاركة
شكرا على ردكم استاذنا الكريم وجزاكم الله عنا كل خير على هذه التوضيحات وربي يجيب الخير ان شاء الله والسلام عليكم
لا شكر على واجب .سلام









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
امل الجزائر


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 08:18

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc