مسابقة الملازمين الأوائل للشرطة 2013 - الصفحة 142 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتدى التوظيف و المسابقات > منتدى التوظيف في النظام العمومي ، العسكري و شبه العسكري

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

مسابقة الملازمين الأوائل للشرطة 2013

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-10-31, 13:17   رقم المشاركة : 2116
معلومات العضو
Buffalo
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

انا لحد الان ماوصلني والو .. واحد صاحبي تاني ما وصلوش الاستدعاء و كي رحت لعندهم في امن الدائرة ماعطاوني حتى معلومة .. قاوليلي ارجع بعد يومين ... و رحت لامن الولاية ... قالتلي شرطية لتم الاسامي لي وصلونا بعتناهم لامن الدوائر .. و على القائمة الثانية . قالتلي كاين دفعة اخرى ... و لكن ما اقتنعتش كانت مترددة و تتكلم بدون تأكد ..,, مانيش حاب نعمر راسي بيهم .. جات جات اللهم بارك ما جاتش الله يسلهلنا في جهة اخرى ..

مالا ما تقلقو روحكم ما والو ..









 


رد مع اقتباس
قديم 2013-10-31, 14:46   رقم المشاركة : 2117
معلومات العضو
SERGI
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم]










رد مع اقتباس
قديم 2013-10-31, 14:54   رقم المشاركة : 2118
معلومات العضو
SERGI
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

انا اخوكم من المسيلة لم يصلني الاستدعاء ولم ذهبت الى سونترال قالولي بانه لم يصلهم اي شئ بعد
كما ان الضابط سالني ان كنت اعرف اي شخص من ولايات اخرى وصله الاستدعاء فاكدة له ذالك فاخبرني ان اعود يوم الاثنين
انا لم افهم شئ كيف للمسؤول ان لاتكون له اي معلومة عن الموضوع










رد مع اقتباس
قديم 2013-10-31, 20:11   رقم المشاركة : 2119
معلومات العضو
fella111
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية fella111
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
انا اخي من سطيف وصلة الاعلان البارحة و الاختبار يوم 10 نوفمبر
بالتوفيق للجميع انشاء الله










رد مع اقتباس
قديم 2013-10-31, 21:15   رقم المشاركة : 2120
معلومات العضو
Habibi jtdr
عضو جديد
 
الصورة الرمزية Habibi jtdr
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

وأنا من مدينة معسكر اجتاز امتحان في بلعباس










رد مع اقتباس
قديم 2013-11-01, 01:07   رقم المشاركة : 2121
معلومات العضو
Hakim2CSC
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم انا من قسنطينة دفعت ملف الترشح في لخروب ........عيطولي في 28 اكتوبر و لغدوة بعد رحت لل كوميسارية تاع الخروب هزيت الاستدعاء ( محضر التبليغ ) ان شاء الله يوم 10 نوفمبر في مدرسة الشرطة بحي سيدي مبروك قسنطينة










رد مع اقتباس
قديم 2013-11-01, 15:11   رقم المشاركة : 2122
معلومات العضو
aissa89
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

أنا من قسنطينة وصلني الاستدعاء بالأمس وسلم لي باليد من طرف عون مدني، الختبارات يوم 10 نوفمبر وكتب في الاستدعاء مدرسة قسنطينة فقط من دون تحديد المكان، لكن ما استغربته هو عند قرائتي للاستدعاء جاء كله بصيغة المؤنث؟ كأن المعني بالأمر فقط هم الاناث.










رد مع اقتباس
قديم 2013-11-01, 17:25   رقم المشاركة : 2123
معلومات العضو
karim.messi
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اللي ما بعتولهمش الاستدعاءات يزيدوا يبعتولهم هاد الاسبوع ولا حتى يكملو ناس تاع 10 نوفمبر اللي عندو معلومات ما يبخلش علينا










رد مع اقتباس
قديم 2013-11-01, 19:00   رقم المشاركة : 2124
معلومات العضو
moh14dz
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية moh14dz
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لي طلب من الاخوة الشلفاوية ولا لي يعرفوا شلف يخبرونا على الفنادق ولا دور الشباب بثمن مليح على حسابنا .










رد مع اقتباس
قديم 2013-11-01, 20:55   رقم المشاركة : 2125
معلومات العضو
2009bibi
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية 2009bibi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

كم عدد سكان اهل قسنطينة هنا معنا









رد مع اقتباس
قديم 2013-11-01, 22:36   رقم المشاركة : 2126
معلومات العضو
Hakim2CSC
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

je suis de Constatine










رد مع اقتباس
قديم 2013-11-01, 22:44   رقم المشاركة : 2127
معلومات العضو
nori88
عضو جديد
 
إحصائية العضو










B1 استفسار

الى الاخوة الكرام يرجى تزويدنا بالمعلومات حول مدة الاختبارات الطبية والبسيكوتقتي هل تتم في يوم واحد ام في يومين علما انه وصلني الاستدعاء الخاص بالمسابقة في مدرسة الشرطة بالشلف علما اني من مدينة غليزان..................وشكرا










رد مع اقتباس
قديم 2013-11-02, 13:08   رقم المشاركة : 2128
معلومات العضو
محمد الامين مشارة
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

مادة : القانون الإداري
دفعة : ضباط الشرطة خارجيين.
رقم الدرس : 06 مفهوم الشرطة الإدارية

تعريف الضبط الإداري : هو مجموعة الأجهزة والهيئات التي تتولى القيام بالتصرفات والإجراءات التي تهدف إلى الحفاظ على النظام العام بمفهومه الواسع من هذا التعريف نستخلص أن الضبط الإداري يحكمه معيارين الأول عضوي(الأجهزة والهيئات)والثاني مادي موضوعي (التصرفات والنشاطات).

1-المعيار العضوي: يقصد به الاتصال والخضوع إلى جهاز أو هيئة مكلفة بالسهر على تنفيذ محتوى التنظيمات والقوانين قصد المحافظة على النظام العام داخل البلاد.

2-المعيار الموضوعي(المادي): يقصد به ذلك النشاط أو التصرف أو مجموعات التدابير الانفرادية التي تقوم بها الهيئات العامة من أجل الحفاظ على النظام العام،تطبيقا للقوانين(مراسيم،قرارات، لوائح تنظيمية)مثلا النشاط المادي للمؤسسات الإدارية والمرافق العامة التي تقدم الخدمات العامة تنظيم الأسواق التجارية على مستوى الإدارة المركزية أو المحلية.

الفرق بين الشرطة الإدارية والشرطة القضائية:
أولا: تحديد طبيعة السلطة الرئاسية الوطنية:
أ)- بالنسبة للشرطة الإدارية : تخضع من حيث التدرج الرئاسي لسلطة الإدارة المختصة بالبوليس(الضبط)وهي متمثلة في رئيس الجمهورية(رئيس الدولة)، وزير الداخلية ، المدير العام للأمن الوطني،الوالي،رئيس المجلس الشعبي الوطني، رئيس مجلس الأمة.

ب)- بالنسبة للشرطة القضائية: تخضع في أعمالها-لا سيما في مجال مراقبة أعمال الضبطية- للسلطة الرئاسية لوكيل الجمهورية(مدير الشرطة القضائية ، النائب العام، وغرفة الاتهام-المادة12 و209 من قانون الإجراءات الجزائية.

ثانيا : من حيث تحديد النظام القانوني الواجب التطبيق:
أ)- الشرطة الإدارية : يختلف النظام القانوني المكرس لمبدأ المشروعية والرقابة القضائية وإلغاء القرارات التنظيمية وتفسيرها وفحصها(قرار غلق محل تجاري،مقهى،عدم منح الرخصة… الخ) المواطن المتضرر يتابع الإدارة المختصة(الوالي،رئيس المجلس الشعبي البلدي)ولا يمكنه متابعة رجال الشرطة على التنفيذ المادي لقرار الغلق مثلا.

ب)- الشرطة القضائية : يخضع عملها لمبدأ الشرعية المكرس دستوريا وقانونيا (موضوعي وشكلي) وهم مكلفون بحماية المواطنين في أموالهم وأنفسهم وأعراضهم وحرمة مساكنهم وألا يتعرضوا للمسألة الجزائية والمدنية والإدارية(تحت رقابة غرفة الاتهام) وللقانون الخاص بالأمن الوطني إداريا.

ثالثا : من حيث تحديد الجهة القضائية المختصة محل المنازعات والدعاوي القضائية:
أ)- الشرطة الإدارية : المنازعات والدعاوي القضائية المتعلقة بأنشطة وأعمال الشرطة الإدارية تختص بها جهات القضاء الإداري (الغرفة الإدارية ومجلس الدولة).
ب)-الشرطة القضائية : الدعاوي والمنازعات تختص بها جهات القضاء العادي للمحاكم الجزائية والمدنية ومجالس القضاء والمحكمة العليا.

رابعا : المعيار القانوني للتفرقة بين الشرطة الإدارية والشرطة القضائية:

أ)-الشرطة القضائية : لقد حاول المشرع تحديد هدف وأعمال الشرطة القضائية وسلطتها من خلال قانون الإجراءات الجزائية المادة12/15 ق ا ج.

ب)-الشرطة الإدارية: حاول المشرع أن يحدد بعض سلطات الشرطة الإدارية من خلال قانون البلدية وقانون الولاية إضافة إلى الدستور عندما نص على السلطات الخاصة برئيس الجمهورية (السلطة التنفيذية،السلطة التشريعية) ، حيث نلاحظ من خلال هذا المعيار الازدواج بين أعمال الشرطة الإدارية والشرطة القضائية حيث أن المادة15 و28 من قانون الإجراءات اعتبرتا رئيس المجلس الشعبي البلدي والوالي من ضباط الشرطة القضائية.

خامسا : المعيار الفقهي للتفرقة بين الشرطة الإدارية والشرطة القضائية:
أ)-المعيار الشكلي(السطحي) : ينظر إلى صفة العضو أو المصدر الذي يمارس النشاط الضبطي وصيغة الإجراءات والشكليات التي صدر في نطاقها(إدارة تختص بالضبط الإداري وإدارة تختص بالضبط القضائي).

ب)-المعيار المادي(الموضوعي): يجب النظر إلى طبيعة الهدف والنشاط،فعمل الشرطة الإدارية وقائي وعلاجي، وهدفه تحقيق الأمن العام،السكينة العامة،الصحة العامة والآداب العامة والمحافظة عليها،بينما يتوخى من الشرطة القضائية الكشف عن المجرمين والبحث عن أسباب وقوع الجريمة وأساليب ارتكابها والقاء القبض على مرتكبيها وتقديمهم إلى القضاء للمحاكمة وتوقيع الجزاء.

إذن عمل الشرطة القضائية عمل قمعي وردعي.










رد مع اقتباس
قديم 2013-11-02, 13:09   رقم المشاركة : 2129
معلومات العضو
محمد الامين مشارة
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

ج)- المعيار القضائي:
أ)- الضبط الإداري : نشاط الضبط الإداري ينظر فيه القضاء الإداري ومجلس الدولة.
ب)- المعيار القضائي: نشاط الضبط القضائي ينظر فيه القضاء العادي والمحكمة العليا.

أنواع الضبط الإداري(الضبط الإداري العام والخاص) : الشرطة الإدارية مهمة أساسية للحفاظ على النظام العام بمعناه الواسع والسلطات المسؤولة على ذلك في الدولة هي سلطات وهيئات محددة في القوانين والنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها وهي سلطات مركزية ومحلية.

1- الشرطة الإدارية العامة: وهي مسندة للسلطة العامة بهدف ممارستها بصورة عامة اتجاه كل نشاط وفي كل ميدان وبذلك تستطيع السلطات المخولة لها ذلك التدخل لتنظيم كل ما يمس بالنظام العام(الأمن العام ، الصحة العامة ، السكينة العامة،الآداب العامة) وهي سلطات محددة على سبيل الحصر(رئيس الجمهورية،وزير الداخلية،المدير العام للأمن الوطني، الوالي،رئيس المجلس الشعبي الوطني)ومهامهم تتمثل في الحفاظ على النظام العام.

مثال : الوالي يصدر قانون بمنع صيد الغزال مثلا في الصحراء ويتم إخطار المواطنين وإعلامهم بذلك إلا أن مهام الضبط الإداري يجب ألا تقف عند هذا الحد بل يجب تقديم المخالفين إلى العدالة(ضبط إداري وضبط قضائي).



2-الشرطة الإدارية الخاصة : تطبق في قطاع واحد وتنظم مجالا أو موضوعا خاص (في ظل فكرة النظام العام) إذن تقيد - في إطار القانون والصلاحيات الممنوحة لها- نشاط وحريات الأفراد في مجال محدد ومعين وعلى ذلك فهو إما يخص مكان معين أو نشاط معين كما يمكن للإدارة أن تفرض قيود تنظيم عمل الصيد مثلا فلا يمارسه الأفراد بصفة مطلقة أو تفرض عليه قيود تتعلق باستعمال السلاح أو أنواع الحيوانات المرخص اصطيادها أو المكان المخصص لممارسة الصيد.

السلطات الإدارية المختصة بالضبط الإداري : عند الحديث عن سلطات وهيئات الشرطة الإدارية (الضبط الإداري) تقع في معنى مزدوج للفظ جهاز الشرطة المكلف بمهمة حفظ النظام المادي (تنفيذ القوانين) واللوائح والأشخاص الذين يتولون سلطة التنظيم ، المهم هنا تحديد السلطة المخول لها اتخاذ الإجراءات الضرورية لحفظ النظام العام بمفهومه الواسع و معايريه، ولا يمكن ذلك إلا بالرجوع للنصوص التشريعية و التنظيمية (المراسيم، اللوائح، القرارات) التي تبين السلطة المختصة بممارسة الضبط الإداري الخاص،أما الضبط الإداري العام فتمارسه ثلاث سلطات: رئيس الجمهورية (ازدواجية في الوظيفة، يمثل الدولة وله وظيفة تنفيذية وتشريعية) الوالي، رئيس المجلس الشعبي البلدي.

1- السلطات الإدارية المركزية: حسب النظام الدستوري المنتهج،فقد يكون النظام رئاسي بحيث يكون رئيس الجمهورية الأول في البلاد من ناحية ومن جهة أخرى قد تتوزع السلطة التنفيذية بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وفي الحالة الأولى فان رئيس الجمهورية هو الذي يمارس اختصاص الضبط الإداري العام أما في الحالة الثانية فان رئيس الحكومة هو الذي يمارس اختصاص الضبط الإداري إلا أن في الحالات الاستثنائية تعطي سلطات هامة جدا لرئيس الجمهورية(الدستور).

2-السلطات الإدارية المحلية: يمارس مهام الضبط الإداري كل من والي الولاية ورئيس المجلس الشعبي الوطني:
1)- الوالي : نصت المادة96 من قانون الولاية على أن الوالي مسؤول عن المحافظة على النظام والأمن والسلامة والسكينة العامة،وبغرض مساعدته على القيام بمهامه في مجال الضبط وضع القانون مصالح الأمن تحت تصرفه وهذا ما نصت عليه المادة97 من قانون الولاية90-08 المؤرخ في 07 أفريل 1990 وتزداد صلاحيات الوالي سعة في الحالات الاستثنائية إذ بإمكانه تسخير تشكيلات الشرطة والدرك الوطني لضمان سلامة الأشخاص والممتلكات.










رد مع اقتباس
قديم 2013-11-02, 13:10   رقم المشاركة : 2130
معلومات العضو
محمد الامين مشارة
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

وقد أناط قانون الولاية بالوالي،توفير كل تدابير الحماية خدمة للنظام العام بمختلف عناصره واعتراف قانون البلدية بموجب المادة81 منه للوالي بممارسة سلطة الحلول-في مكان رئيس المجلس الشعبي البلدي-بالنسبة لجميع بلديات الولاية أو جزء عندما لا تقوم السلطات البلدية بذلك وتزداد الصلاحيات سعة إذا تعلق الأمر بالحالات الاستعجالية ومن أحكام الحلول الواردة في قانون البلدية نستنتج أن المشرع خرج في مبدأ الاختصاص في أداء العمل الإداري بغرض خدمة النظام العام فلو طبقنا القواعد العامة التي يتعين على رئيس المجلس الشعبي وحده القيام بما يلزم من أجل المحافظة على الأمن العام داخل حدود البلدية غير أنه إذا لم يبادر بذلك واتبعت الإجراءات المحددة قانونا تعين على الوالي أن يحل محله فيتخذ كل الإجراءات لضمان حماية الأشخاص والممتلكات.

ب)- رئيس المجلس الشعبي البلدي : طبقا لقانون البلدية يمارس رئيس المجلس الشعبي البلدي باعتباره ممثلا للدولة جملة من الصلاحيات ذات العلاقة بالنظام العام ورد تعدادها في المادة76 منه إذ جاء فيها يتولى رئيس المجلس الشعبي البلدي في إطار أحكام المادة السابقة واحتراما لحقوق المواطنين وحرياتهم على الخصوص ما يلي:


- المحافظة على النظام العام وسلامة الأشخاص والأملاك.
- المحافظة على حسن النظام العام في جميع الأماكن العمومية التي يجري فيها
تجمع الأشخاص.
- المعاقبة على كل مساس بالراحة العمومية وكل الأعمال المخلة بها.
- السهر على نظافة العمارات وسهولة السير في الشوارع والساحات والطرق العمومية.
- اتخاذ الاحتياطات والتدابير الضرورية لمكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها.
- القضاء على الحيوانات المؤذية والمضرة.
- السهر على النظافة للمواد الاستهلاكية المعروضة للبيع.
- السهر على احترام المقاييس والتعليمات في مجال التعمير.

ويقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي بهذه الصلاحيات تحت سلطة الوالي وهذا ما نصت عليه المادة96 من قانون البلدية،ولقد مكن قانون البلدية رئيس المجلس الشعبي البلدي من الاستعانة بشرطة البلدية بغرض أداء مهامه ويمكنه طلب تدخل قوات الشرطة أو الدرك المختصة إقليميا للتحكم في المسائل الأمنية.










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
للشرطة, مسابقة, الملازمين, الأوائل


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 15:22

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc