لكل من يبحث عن مرجع سأساعده - الصفحة 142 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى العلوم الإجتماعية و الانسانية > قسم البحوث العلمية والمذكرات

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

لكل من يبحث عن مرجع سأساعده

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2015-03-19, 13:41   رقم المشاركة : 2116
معلومات العضو
hano.jimi
عضو محترف
 
الصورة الرمزية hano.jimi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة DIDINE27 مشاهدة المشاركة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.....هاهي بعض العناوين المتاحة :
1- الإستقلالية المالية للمجموعات المحلية في الجزائر .
2- المجالس الشعبية المحلية في ظل نظام التعددية السياسية في التشريع الجزائري .
3- المجلس الشعبي البلدي في ظل قانون البلدية .
4- المركز القانوني للوالي في النظام الإداري الجزائري .

ادخل ولن تندم : بحث كامل عن التحليل المالي
مُساهمة من طرف زائر في الأربعاء نوفمبر 26, 2008 11:05 am

بحث كامل عن التحليل المالي

بسم الله الرحمن الرحيم


بدون اطالة فل نبدأ

تمهيــــد
يعتبر التحليل المالي تشخيصا لحالة أو لوظيفة مالية في المؤسسة خلال دورة إنتاجية معينة أو خلال عدة دورات،وهذا لمن لهم علاقة بالمؤسسة كرجال الأعمال،بنوك،مستثمرين بهدف إظهار كل التغيرات التي تطرأ على الحالة المالية و بالتالي الحكم على السياسة المالية المتبعة و اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة .
لذلك ارتئينا إلى تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين،سنكشف الضوء في المبحث الأول على ماهية التحليل المالي من خلال إعطاء نظرة تاريخية للتحليل المالي و توضيح مفهومه مع إبراز الأدوات و المراحلالتي يمر بها،أما في المبحث الثاني فسنعرض فيه مختلف وظائف و أهداف التحليل المالي .
المبحث الأول : ماهية التحليل
سنقوم في هذا المبحث بتقديم التحليل المالي بفكرة مبسطة وواضحة من خلال التعرف على نشأته و على مختلف التعاريف التي تميز بها إضافة إلى الأدوات المستعملة فيه و أهم المراحل التي يمر بها .

المطلب 1 : نظرة تاريخية عن التحليل المالي
لقد نشأ التحليل المالي في نهاية القرن 19 إذ استعملت البنوك و المؤسسات المصرفية النسب المالية التي تبين مدى قدرة المؤسسة على الوفاء بديونها استنادا إلى كشوفها المحاسبية،إضافة إلى ذلك فان الأزمة الاقتصادية التاريخية الممتدة من الفترة بين 1929 – 1933 كان لها أثر معتبر في تطوير تقنيات التسيير و التحليل المالي،ففي سنة 1933 أسست في الولايات المتحدة الأمريكية لجنة للأمن و الصرف،ساهمت في نشر التقديرات و الإحصائيات المتعلقة بالنسب المالية لكل قطاع اقتصادي
و قد كان لفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية دور هام في تطوير تقنيات التحليل المالي في فرنسا،حيث أظهر المصرفيون و المقرضون الهامون اهتمامهم بتحديد خطر استعمال أموالهم بصفة دقيقة،و مع تطور المؤسسات و وسائل التمويل في الستينات انصب الاهتمام على نوعية المؤسسة،عليه تكونت في فرنسا سنة 1967 لجنة عمليات البورصة التي من أهدافها تأمين الاختيار الجيد و تأمين العمليات المالية التي تنشرها الشركات المحتاجة إلى مساهمة الادخار العمومي.
كما أن تزايد حجم العمليات و تحسن نوعيتها ساهم بشكل كبير في خلق نظرة جديدة للتحليل المالي حيث تحول من تحليل ساكن ( لفترة معينة أو سنة ) إلى تحليل ديناميكي ( دراسة الحالة المالية للمؤسسة لعدة سنوات متعاقبة أقلها 3 سنوات، و المقارنة بين نتائجها و استنتاج تطوير سير المؤسسة المالية ) ،و أدى تعميم التحليل المالي في المؤسسات إلى تطور نشاطاتها و تحقيقها إلى قفزات جد مهمة في الإنتاج و الإنتاجية .

¹ ناصر دادي عدون " تقنيات مراقبة التسيير – التحليل المالي – الجزء 1 " دار الهدية العامة ،1998 ،ص13 .
المطلب2 : مفهوم التحليل المالي و الجهات المستفيدة منه
1- مفهوم التحليل المالي¹: يعتبر التحليل المالي من أهم الوسائل التي يتم بموجبها عرض نتائج الأعمال على الإدارة المشرفة،إذ يبين مدى كفائتها في أداء وظيفتها،و هو أداة للتخطيط السليم ،يعتمد على تحليل القوائم المالية بإظهار أسباب النجاح و الفشل،كما يعتبر أداة لكشف مواطن الضعف في المركز المالي للمؤسسات و في السياسات المختلفة التي تؤثر على الربح،كما يمكن من رسم خطة عمل واقعية للمستقبل ويساعد الإدارة على تقييم الأداء .
كما ينبغي على التحليل المالي أن يساهم في الاستخدام الفعال للأموال المتحصل عليها،و من هنا يتبين لنا أن التخطيط يعتبر من أهم وسائل التحليل المالي،بحيث يقوم بتحديد الأهداف و السياسات و الإجراءات المالية للمؤسسة كما يعتمد على عدة خطوات تتمثل فيما يلي
* تحديد الأهداف المالية للمشروع و المتمثلة في استخدام رأس المال لزيادة الطاقة الإنتاجية للمؤسسة،و تحسينه في الفترة الطويلة و القصيرة لمقابلة التغيرات المستقبلية .
* رسم السياسات المالية و ذلك من خلال الحصول على الأموال و كيفية إدارتها و توزيعها .
و باختلاف المفكرين تتعدد تعاريف التحليل المالي و فيما يلي سنكتفي ببعضها :
1-1- التحليل المالي هو دراسة محاسبية : التحليل المالي هو فحص القوائم المالية و البيانات المنشورة لمؤسسة معينة لفترة أو فترات ماضية قصد تقديم المعلومات التي تفيد المؤسسة
1-2- التحليل المالي هو دراسة تنبؤية : إن التحليل المالي هو عبارة عن مجموعة من الدراسات التي تجري على البيانات المالية بهدف بلورة المعلومات و توضيح مداولتها،و تركيز الاهتمام على الحقائق التي تكون كبيرة وراء زحمة الأرقام،وهو يساعد في تقييم الماضي كما يساهم في الاستطلاع على المستقبل و تشخيص المشكلات و كذا الخطوط الواجب أتباعها²
1-3- التحليل المالي وسيلة للقيام بدراسة تخطيطية : يعتبر التحليل المالي خطوة تمهيدية ضرورية للتخطيط المالي،إذ من الضروري التعرف على المركز المالي و السياسات المختلفة التي تأثر على الربح³
¹ خلدون إبراهيم شريفات " إدارة و تحليل مالي " دار وائل للنشر، 2001 ، ص93.
² حسن محمد كامل " التحليل المالي " دار النشر ، سنة 1986 ، ص 35.
³ حمزة محمود الزبيري "التحليل المالي تقييم الأداء و التنبؤ بالفشل " مؤسسة وارق للنشر و التوزيع عمان،الأردن سنة 1976، ص 78 .

2- الجهات المستفيدة من التحليل المالي¹ : نظرا للأهمية البالغة التي يتميز بها التحليل المالي،أدى هذا إلى تعدد الجهات المستفيدة منه و يمكن عرضها كالتالي :
* إدارة المؤسسة : تستفيد من التحليل المالي في المجالات التالية 1- مدى نجاح المؤسسة في تحقيق السيولة .
2- مدى نجاح المؤسسة في تحقيق الربحية .
3- معرفة الوضعية المالية للمؤسسة بالمقارنة مع المؤسسات المنافسة .
4- تقييم منجزات المؤسسة في مجال التسويق و البيع و الإنتاج .
5- التنبؤ بالمستقبل .
6- المساعدة بالرقابة المالية .
* الدائنون : تستفيد هذه الجهات من التحليل المالي في معرفة الوضع الائتماني للمؤسسة و هيكل تمويلها و الدرجة السيولة لديها ومدى قدرتها على السداد في المدى الطويل و القصير،و درجة ربحية المؤسسة .
* المستثمرون : يستفدون من التحليل المالي في معرفة القوة الإدارية للمؤسسة،و نصيب جملة الأسهم في المؤسسة من الأرباح،و سياستها في توزيع الأرباح و مدى استقرار الأٍرباح من سنة إلى أخرى و نسب النمو و التوسع في المؤسسة .

* بيوت الخبرة المالية : تستفيد من التحليل المالي من خلال معرفة معلومات عن المؤسسة و مدى مساهمتها في الاقتصاد المحلي
¹ خلدون إبراهيم شريفات – مرجع سابق – ص 94 .
المطلب3 : أدوات و مراحل التحليل المالي
1- أدوات التحليل المالي ¹:يستعمل التحليل الملي عدة تقنيات منها
* يقوم بمقارنة الكشوف المالية لسنوات متعددة .
* مقارنة المؤسسة مع المؤسسات الأخرى من نفس القطاع،مما يعطي للمؤسسة فرصة لمعرفة مكانتها في القطاع مع اكتشاف نقاط القوة و الضعف .
* تكون على شكل نسب ،وهذه الأخيرة من أكثر أدوات التحليل المالي استعمالا حيث تبين مجموعة وظائف في الميزانية أو جدول حسابات النتائج .
* تكون على شكل تحليلات ترتكز على أدوات تتماشى مع حالة المؤسسة مثل دراسة السيولة و دراسة التدفقات النقدية و المردودية ،ودراسة الأخطار المالية الخاصة بالاستثمار .

زائر
زائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
رد: ادخل ولن تندم : بحث كامل عن التحليل المالي
مُساهمة من طرف زائر في الأربعاء نوفمبر 26, 2008 11:06 am

* و هي على شكل وسائل نقدية كاستعمال الإعلام الآلي .
2- مراحل التحليل المالي : يمر التحليل المالي بمجموعة من المراحل،وهذا يعتمد على نوع التحليل و أهميته و درجة التفصيل المطلوبة فيه،و يتفق معظم الباحثين في التحليل المالي على أن مراحله هي :
2-1- تحديد هدف التحليل بدقة : من الضروري جدا أن يحدد المحلل المالي الهدف الذي ينبغي الوصول إليه،و مدى أهمية هذا الهدف و تأثيره،ويلاحظ أن أهداف التحليل المالي تتفاوت من فئة إلى أخرى ،و من هنا نجد أن نجاح العملية التحليلية يعتمد على تحديد الهدف بدقة .
2-2- تحديد الفترة الزمنية للتحليل المالي : في هذه المرحلة يتم تحديد البعد الزمني للتحليل المالي،وبمعنى أوضح تحديد عدد السنوات التي سيتم تحليل بياناتها .
2-3- اختيار أسلوب التحليل المناسب : تتعدد أساليب التحليل المالي المتاحة أمام المحلل،و منها استخدام أسلوب النسب المالية و كذلك الأساليب الاقتصادية و غيرها،إذ يقف المحلل المالي في هذه المرحلة أمام مجموعة من البدائل و عليه أن يتخذ البديل المناسب .
2-4- إعادة تبويب القوائم المالية لتلائم أسلوب التحليل المختار : في هذه المرحلة يتم التبويب السليم للقوائم المالية من زاوية التحليل المالي التي تسهل عملية التحليل،و كل هذا يعتمد على خبرة المحلل المالي و درايته التي من خلالها يستطيع توفير الدقة و الوضوح و البساطة في القوائم المالية و بالتالي تحقيق هدف التحليل المالي .
2-5- التوصل إلى الاستنتاجات : تتم عملية الاستنتاج من قبل المحلل المالي،في إبداء رأي فني محايد،بعيد عن التحيز الشخصي بكافة جوانبه و الالتزام بالموضوعية بأكبر قدر ممكن .
2-6- صياغة التقرير: التقرير هو وسيلة لنقل نتائج العملية التحليلية مع ذكر الاقتراحات التي تتناسب مع النتائج المتوصل أليها .


¹ أحمد توفيق جميل "الإدارة المالية "درا النهضة العربية للطباعة و النشر ، بيروت ، سنة 1980 ، ص25.



المبحث الثاني : وظائف و أهداف التحليل المالي


إن أهمية التحليل المالي قد ازدادت بشكل كبير في الاقتصاديات المعاصرة،بل أن الكثير من المؤسسات قد خصصت أقساما خاصة و دعمتها بالكفاءات الإدارية و المحاسبية اللازمة،لكي تتخصص في التحليل المالي و جعله الأداة التي تدفع بوتيرة المؤسسة إلى التنمية و التطور، إذا نظرا للأهمية البالغة التي أصبح التحليل المالي يتمتع بها أصبح لابد من معرفة جميع وظائفه و أنواعه و كذلك الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها .

المطلب1 : وظائف التحليل المالي ¹
من بين وظائف التحليل المالي إدارة طريق متخذي القرار لاتخاذ أحسن القرارات التي تعود على المؤسسة بالربح،و السير لتحقيق هدفها وبقائها في بيئة متغيرة باستمرار،و من بين القرارات التي تحددها سياسات التحليل المالي هي :
* قرار الاستثمار .
* قرار التمويـــل .
* قرار التخطيط و الرقابة المالية .
الشكل التالي يبين وظيفة التحليل المالي في اتخاذ القرارات :
- المخطط العام لوظائف التحليل المالي -

قسم الإدارة و التحليل المالي




* قرار الاستثمار يحدد : * قرار التخطيط و الرقابة المالية: * قرار التمويل يحدد:
1- هيكل الاستثمارات 1- التخطيط المالي ( التنبؤ المالي 1- هيكل التمويل
( قصيرة و طويلة الأجل ) و الموازنة المالية ......الخ) 2- المزيج التمويلي
2- خطر الأعمال 3- الخطر التمويلي
2- الرقابة المالية ( تحليل النسب 4- تكلفة رأس المال
3- الأرباح المستقبلية العائد على الاستثمار ...الخ)

زيادة أرباح أصحاب المشركة

المصدر : خلدون إبراهيم شريفات – مرجع سابق – ص 17 .

¹ خلدون إبراهيم شريفات – مرجع سابق – ص 15- 16 .
تعليق : من خلال المخطط يمكن القول بأنه لكيي تمكن المحلل المالي من تحقيق الهدف الرئيسي للمؤسسة ألا وهو تعظيم ثروة أصحاب المؤسسة عليه القيام بالوظائف التالية
1- التحليل و التخطيط المالي : و ذلك من خلال تحليل البيانات المالية و تحويلها إلى معلومات يمكن استخدامها لإعداد الموازنات المتعلقة بالإيرادات و المصاريف التي تخص المشروع في المستقبل

2- تحديد هيكل أصول المشروع : من حيث تحديد حجم الاستثمارات في كل من الأصول القصيرة و الطويلة الأجل،و كذلك التوجيه باستخدام الأصول الثابتة الملائمة .
3- تحديد الهيكل المالي للمشروع : إذ يجب تحديد المزيج الأمثل و الأكثر ملائمة من تمويل قصير و طويل الأجل،كذلك تحديد طبيعة ديون المشروع سواء كانت ملكية أو عن طريق الاقتراض .

المطلب2 : أنواع التحليل المالي ¹: هناك نوعان من التحليل المالي و هما :
2-1- التحليل الرأسي : هو عبارة عن تحويل الأرقام المالية إلى نسب مئوية من الرقم المالي الرئيسي في تلك القائمة و لكل فترة،و قد تم التعارف على أن يكون الرقم الرئيسي في قائمة الدخل هو رقم صافي المبيعات و في الميزانية العمومية هو مجموع الأصول، و يساعد هذا النوع من معرفة نقاط القوة و الضعف الموجودة في المؤسسة .
2-2- التحليل الأفقي : يتضمن التحليل الأفقي لعدة سنوات صياغة كل عنصر من العناصر المالية المراد تحليلها أفقيا بشكل نسب مئوية من قيمة العنصر نفسه في سنة الأساس،و ذلك لمعرفة مدى النمو و الثبات و التراجع في ذلك العنصر عبر الزمن،و يساعد هذا النوع على :

* اكتشاف سلوك المؤسسة .
* تقييم إنجازات و نشاط الشركة في ضوء هذا السلوك .
¹ خلدون إبراهيم شريفات – مرجع سابق – ص 119 .

زائر
زائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
رد: ادخل ولن تندم : بحث كامل عن التحليل المالي
مُساهمة من طرف زائر في الأربعاء نوفمبر 26, 2008 11:07 am

المطلب3 : أهمية و أهداف التحليل المالي
1- أهمية التحليل المالي : تتمثل أهمية التحليل المالي في النقاط التالية :
* يساعد إدارة المؤسسة في رسم أهدافها و بالتالي أعداد الخطط السنوية اللازمة لمزاولة نشاطها الاقتصادي .
* تمكين الإدارة من تصحيح الانحرافات حال حدوثها و ذلك باتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة .
* اكتشاف الفرص الاستثمارية الجديدة .
* يعتبر أداة فعالة لزيادة فعالية عملية التدقيق .
* تشخيص الحالية المالية للمؤسسة .
* تحديد قدرة المؤسسة على الاقتراض و الوفاء بديونها .
* الحكم على مدى صلاحية السياسة المالية داخل المؤسسة .
* الحكم على مدى كفاءة إدارة المؤسسة .
2- أهداف التحليل المالي : تختلف أهداف التحليل المالي حسب الجهة التي تقوم به،فيمكن للمؤسسة أن تحدد هذه الأهداف بالتنسيق مع دوائرها المالية و إما أن تقوم بها جهات خارجية عن المؤسسة و المتمثلة في المصرفيين و رجال الأعمال المهتمين بالمؤسسة،المساهمون ،الموردون .... الخ .
و عموما فان أهداف التحليل المالي تتمثل في :
* تقييم الوضعية المالية و مدى استطاعة المؤسسة على تحمل نتائج القروض .
* تقييم النتائج المالية و بواسطتها تحدد الأرقام الخاضعة للضرائب .
* قياس مردودية العمليات المحققة من طرف المؤسسة .
* إعطاء أحكام على مدى تطبيق التوازنات المالية في المؤسسة و على مردوديتها .
* وضع المعلومات المتوصل إليها كأساس للتقديرات المستقبلية .
* توضيح سياسة القروض اتجاه الزبائن .
* مقارنة الوضعية العامة للمؤسسة مع مؤسسات أخر من نفس القطاع .
* تقييم الوضعية المالية و معرفة قدرة المؤسسة على تسديد ديونها و الضمانات التي تقدمها .
خلاصة الفصل
من خلال هذا الفصل تمكنا من معرفة طبيعة التحليل المالي و تطوره التاريخي،بحيث تطرقنا إلى عرض مختلف أنواعه و وظائفه و الأهداف التي يسعى لتحقيقها و التي تعبر عن أهداف المؤسسة ككل ،و بالتالي فإننا نستطيع القول بان جوهر العمل الإداري في المؤسسة هو اتخاذ القرارات في ضوء التحليل المالي ، بحيث أصبح العمود الفقري للإدارة المالية ، و ازدادت أهميته بشكل كبير في الاقتصاديات المعاصرة و ذلك من خلال تعدد الجهات المستفيدة منه سواء كانت داخل المؤسسة أو خارجها .

و لتعميق الفهم أكثر و إبراز مدى فعالية التحليل المالي في اتخاذ القرارات لابد من دراسة التوازن المالي و هذا ما سنتناوله في الفصل الثاني .


يتبع...

زائر
زائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
رد: ادخل ولن تندم : بحث كامل عن التحليل المالي
مُساهمة من طرف زائر في الأربعاء نوفمبر 26, 2008 11:08 am

الفصل الثاني:
تمهيــــد

إن موضوع تحليل الميزانية تقوم به المؤسسة في وقت معين في قائمة تحدد فيها ممتلكاتها من الأصول،و ما عليها من ديون لتحديد ذمتها المالية ،و من خلال هذه الميزانية يمكن معرفة مصادر نشاط المؤسسة ثم استخلاص اتجاهاتها،و اكتشاف أسباب النجاح و الفشل التي تسببت في عرقلة نشاط المؤسسة،و يشترط أن تكون الميزانية واضحة، دقيقة و حقيقية بحيث يمكن للمطلع عليها استخلاص النتائج أثناء التحليل بكل سهولة و الحكم على مدى أهمية المؤسسة .

و هذا ما حاولنا توضيحه في الفصل الثاني ، وذلك من خلال دراسة مختلف التعديلات الواجبة للانتقال من الميزانية المحاسبية إلى الميزانية المالية التي تعد الدعامة الأساسية للتحليل المالي و كان هذا في المبحث الأول ،أما في المبحث الثاني فإننا نقوم بتسليط الضوء على مختلف المؤشرات المالية .
لمبحث الأول : الانتقال من الميزانية المحاسبية إلى الميزانية المالية

يقوم المحلل المالي بإجراء تعديلات على الميزانية المحاسبية للوصول إلى الميزانية المالية،وهذا بالاستناد إلى مبدأين : درجة سيولة الأصول و درجة استحقاقية الخصوم آخذين بعين الاعتبار المدة كمؤشر بين العناصر الثابتة و المتداولة القصيرة و الطويلة الأجل

المطلب1 : تعديل عناصر الأصول

يمثل جانب الأصول مختلف الاستعمالات الاقتصادية التي اهتلكتها المؤسسة وترتب حسب درجة السيولة المتزايدة و السنوية ،وحسب هذا التقسيم فان الأصول تحتوي على قسمين أساسيين هما ¹:
* أعلى الميزانية: تشمل العناصر التي تستعملها المؤسسة لأكثر من دورة استغلالية.
* أسفل الميزانية : تشمل العناصر التي تستعملها المؤسسة في الدورة الاستغلالية .
إذا التعديلات التي تظهر على مختلف عناصر الأصول هي كما يلي :
1- الاستثمارات : حسب المخطط الوطني المحاسبي تظهر في المجموعة الثانية وتشمل مجموع الممتلكات التي تساهم في النشاط الاستغلالي للمؤسسة ماعدا ح/20 المصاريف الإعدادية ، التي تمثل المصاريف القانونية و مصاريف التكوين ،فهذه النفقات تسبق النشاط العادي للمؤسسة ،لذا فهي لا تمثل الموجودات المالية أو المعنوية بل تعد استثمارات وهمية لأنها لا تعبر عن القيمة المالية لحقيقة المؤسسة لذا حذفت من الميزانية المالية ،وتضم الاستثمارات في الأصول الثابتة .
2- المخزونات : تعتبر المخزونات أساس النشاط الاستغلالي للمؤسسة ،فهذه الأخيرة تقوم بتحديد المخزونات و تصنيفها ، وذلك بتحديد مخزون الأمان أو العمل ،الذي يعبر عن الحد الأدنى من المخزونات الذي يضمن استمرار النشاط العادي للمؤسسة و الذي يبقى في حوزتها إلى عدة سنوات ،و حسب هذه الطريقة فان المؤسسة تجمد جزء من المواد الأولية التي بحوزتها لمواجهة التغيرات التي تحدث في الإنتاج بسبب تأخير أو زيادة في الطلبيات ،أما بالنسبة ح/35 إنتاج تام فيخصص له جزء من الأموال المستغلة في دورة الاستغلال ، لذا تضم هذه المخزونات إلى الأصول الثابتة و الباقي مع الأصول المتداولة .
¹ محمد سامي محمد " تطبيقات عملية في التحليل المالي " دار وائل للنشر ،بيروت ، سنة 1964 ، ص 17 .
3- الحقوق : تمثل المجموعة الرابعة لممتلكات المؤسسة فالتغيرات التي تطرأ تكون متمثلة في :
* سندات المساهمة :تبقى ليها لمدة تفوق السنة لذا تضم إلى القيم الثابتة .
* كفالات : تعبر الكفالة على أنها ضمانا مقدما من طرف المؤسسة للغير ، و المدة تفوق السنة لذا تضم إلى القيم الثابتة .
* ديون مشكوك فيها : أن الديون المشكوك فيها ناتجة عن عدم دفع بعض الزبائن لمستحقاتهم في الآجال المحددة ،مما يجعل عملية تحصيلها تفوق السنة و بالتالي تضم إلى الاستثمارات مع تحديد مؤونة لها .
* مبالغ محجوزة لدى البنك : هي عبارة عن أرصدة و مبالغ تملكها المؤسسة إلا أنها مجمدة لدى البنك فتضم إلى القيم الثابتة .
كما يظهر عند مختلف عناصر الأصول اختلاف بين قيمتها الدفترية أي مبدأ التكلفة التاريخية و قيمتها السوقية التي تظهر بها في الوقت الحالي مما يؤدي إلى ظهور فرق إعادة التقدير و ذلك بالزيادة أو بالنقصان في عناصر الأصول عبر الزمن بالنسبة لقيمتها التاريخية .
حيث يظهر فرق إعادة التقدير من خلال الجدول التالي :

تمثيل فرق إعادة التقدير


العناصر
القيمة الاسمية
القيمة الناقصة
القيمة الزائدة
القيمة الحقيقية
م/إعدادية
أراضي
قيم معنوية
سندات المساهمة
س
ع
ص
و
- س
+ ع
+ ص
س'
ع'
ص'
و'

المصدر: محمد سامي محمد – مرجع سابق – ص 17 .

يقوم المحلل بإجراء تعديلات و فق المعطيات الموجودة ، وهو الأساس في عملية الانتقال و ذلك بضم عناصر من المجموعة الثالثة و المجموعة الرابعة إلى القيم الثابتة يبرز لنا في الأخير عدة كتل مالية ¹ .

1. ناصر مراد " محاضرات في مقياس التحليل المالي " جامعة البليدة ، سنة 2002 .
الأصول الثابتة المعدلة : تشمل على النفقات و المصاريف الأولية كما تحتل عناصر المجموعة الثانية مع إضافة سندات المساهمة و السندات أو القروض التي تفوق السنة بالإضافة إلى مخزون الأمان الخاص بالدورة الاستغلالية .
الأصول المتداولة المعدلة: تحتوي على ثلاثة قيم و هي :
* قيم الاستغلال : تحتوي على قيم الاستغلال المعدلة و على جميع أشكال المخزون مع حذف مخزون الأمان .
* قيم قابلة للتحقيق : تشمل على عناصر المجموعة الرابعة باستثناء الكفالات المدفوعة ، سندات المساهمة و القيم المعدومة نهائيا التي تشمل خسارة المؤسسة .
* قيم جاهزة : حساب البنك و الصندوق و الحساب الجاري البريدي .

عملية الانتقال من الميزانية المحاسبية إلى الميزانية المالية



الاستثمارات الأصول الثابتة


المخزونـات
الأصول المتداولة
الحقــــوق

أصول الميزانية أصول الميزانية
المحاسبية المالية

المصدر : ناصر مراد – مرجع سابق -
المطلب2 : تعديل عناصر الخصوم
تضم الخصوم لعناصر المجموعة الأولى المتمثلة في الأموال الخاصة و عناصر المجموعة الخامسة و هي الديون ،مرتبة حسب مبدأ الاستحقاقية و السنوية و تتمثل في :
1- الأموال الدائمة : تضم كل الأموال التي تبقى تحت تصرف المؤسسة لفترة تفوق السنة مهما كان مصدرها فهي تمثل مجموع العناصر و الموارد التي تعتبر هيكل خاص للمؤسسة و يعبر عنها برأس المال الخاص الجماعي ح/10 و ح/11 بالإضافة إلى ح/13 الاحتياطات ، ح/18 نتائج رهن التخصيص ،ح/19 مؤونة الأعباء و الخسائر .
معالجة مؤونة الأعباء و الخسائر

معالجة مؤونة الأعباء و الخسائر


مؤونة مبررة مؤونة غير مبررة

د.ط.م.أ د.ق.أ ضريبة على الأٍرباح أموال خاصة
30 % 70%

د.ق.أ : الديون القصيرة الأجل د.ق.أ
د.ط.م.أ : الديون الطويلة و المتوسطة الأجل
المصدر : محمد سامي محمد – مرجع سابق – ص 12.

زائر
زائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
رد: ادخل ولن تندم : بحث كامل عن التحليل المالي
مُساهمة من طرف زائر في الأربعاء نوفمبر 26, 2008 11:10 am

2- الديون : وهي نوعان :
2-1- الديون الطويلة الأجل : هي الديون التي تفوق السنة لدى المؤسسة و المبدأ الأساسي المعمول به اعتبار ديون الاستثمارات ديون طويلة الأجل أما لديون الأخرى فتختلف باختلاف أجال استحقاقها .
2-2- الديون القصيرة الأجل : هي كل الديون التي لا تتجاوز سنة من تاريخ استحقاقها .
3- معالجة النتيجة : تخضع النتيجة للضريبة على الأرباح و التي يتم دفعها خلال ثلاثة أشهر على الأكثر ،و هي بمثابة الديون القصيرة الأجل ،أما الجزء الباقي من النتيجة إما يوزع على العمال في المدى القصير و الباقي يضم إلى الاحتياطات أو نتائج رهن التخصيص .

وبذلك يتم معالجة النتيجة كالتالي :

معالجة النتيجة

الخسائر تقتطع معالجة النتيجة
من الأموال الخاصة
تخضع للضريبة توزيع النتيجة
30% الإضافية 70%





شركاء عمال احتياطات
المصدر : مطبوعات الفرقة البيداغوجية " مقياس التسيير المالي " جامعة الجزائر ، سنة 1998 ، ص 12 .
الميزانية المالية لجانب الخصوم


الأموال الخاصة الأموال الدائمة
د.ط.م.أ
د.ق.أ
د.ق.أ

المصدر : ناصر مو بهذه الكيفية تتم عملية الانتقال من الميزانية المحاسبية إلى الميزانية المالية .


تمهيــــد

إن موضوع تحليل الميزانية تقوم به المؤسسة في وقت معين في قائمة تحدد فيها ممتلكاتها من الأصول،و ما عليها من ديون لتحديد ذمتها المالية ،و من خلال هذه الميزانية يمكن معرفة مصادر نشاط المؤسسة ثم استخلاص اتجاهاتها،و اكتشاف أسباب النجاح و الفشل التي تسببت في عرقلة نشاط المؤسسة،و يشترط أن تكون الميزانية واضحة، دقيقة و حقيقية بحيث يمكن للمطلع عليها استخلاص النتائج أثناء التحليل بكل سهولة و الحكم على مدى أهمية المؤسسة .

و هذا ما حاولنا توضيحه في الفصل الثاني ، وذلك من خلال دراسة مختلف التعديلات الواجبة للانتقال من الميزانية المحاسبية إلى الميزانية المالية التي تعد الدعامة الأساسية للتحليل المالي و كان هذا في المبحث الأول ،أما في المبحث الثاني فإننا نقوم بتسليط الضوء على مختلف المؤشرات المالية .راد – مرجع سابق –

زائر
زائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
رد: ادخل ولن تندم : بحث كامل عن التحليل المالي
مُساهمة من طرف زائر في الأربعاء نوفمبر 26, 2008 11:11 am

المبحث الأول : الانتقال من الميزانية المحاسبية إلى الميزانية المالية


يقوم المحلل المالي بإجراء تعديلات على الميزانية المحاسبية للوصول إلى الميزانية المالية،وهذا بالاستناد إلى مبدأين : درجة سيولة الأصول و درجة استحقاقية الخصوم آخذين بعين الاعتبار المدة كمؤشر بين العناصر الثابتة و المتداولة القصيرة و الطويلة الأجل

المطلب1 : تعديل عناصر الأصول

يمثل جانب الأصول مختلف الاستعمالات الاقتصادية التي اهتلكتها المؤسسة وترتب حسب درجة السيولة المتزايدة و السنوية ،وحسب هذا التقسيم فان الأصول تحتوي على قسمين أساسيين هما ¹:

* أعلى الميزانية: تشمل العناصر التي تستعملها المؤسسة لأكثر من دورة استغلالية.

* أسفل الميزانية : تشمل العناصر التي تستعملها المؤسسة في الدورة الاستغلالية .

إذا التعديلات التي تظهر على مختلف عناصر الأصول هي كما يلي :

1- الاستثمارات : حسب المخطط الوطني المحاسبي تظهر في المجموعة الثانية وتشمل مجموع الممتلكات التي تساهم في النشاط الاستغلالي للمؤسسة ماعدا ح/20 المصاريف الإعدادية ، التي تمثل المصاريف القانونية و مصاريف التكوين ،فهذه النفقات تسبق النشاط العادي للمؤسسة ،لذا فهي لا تمثل الموجودات المالية أو المعنوية بل تعد استثمارات وهمية لأنها لا تعبر عن القيمة المالية لحقيقة المؤسسة لذا حذفت من الميزانية المالية ،وتضم الاستثمارات في الأصول الثابتة .

2- المخزونات : تعتبر المخزونات أساس النشاط الاستغلالي للمؤسسة ،فهذه الأخيرة تقوم بتحديد المخزونات و تصنيفها ، وذلك بتحديد مخزون الأمان أو العمل ،الذي يعبر عن الحد الأدنى من المخزونات الذي يضمن استمرار النشاط العادي للمؤسسة و الذي يبقى في حوزتها إلى عدة سنوات ،و حسب هذه الطريقة فان المؤسسة تجمد جزء من المواد الأولية التي بحوزتها لمواجهة التغيرات التي تحدث في الإنتاج بسبب تأخير أو زيادة في الطلبيات ،أما بالنسبة ح/35 إنتاج تام فيخصص له جزء من الأموال المستغلة في دورة الاستغلال ، لذا تضم هذه المخزونات إلى الأصول الثابتة و الباقي مع الأصول المتداولة .




¹ محمد سامي محمد " تطبيقات عملية في التحليل المالي " دار وائل للنشر ،بيروت ، سنة 1964 ، ص 17 .
3- الحقوق : تمثل المجموعة الرابعة لممتلكات المؤسسة فالتغيرات التي تطرأ تكون متمثلة في :
* سندات المساهمة :تبقى ليها لمدة تفوق السنة لذا تضم إلى القيم الثابتة .

* كفالات : تعبر الكفالة على أنها ضمانا مقدما من طرف المؤسسة للغير ، و المدة تفوق السنة لذا تضم إلى القيم الثابتة .

* ديون مشكوك فيها : أن الديون المشكوك فيها ناتجة عن عدم دفع بعض الزبائن لمستحقاتهم في الآجال المحددة ،مما يجعل عملية تحصيلها تفوق السنة و بالتالي تضم إلى الاستثمارات مع تحديد مؤونة لها .

* مبالغ محجوزة لدى البنك : هي عبارة عن أرصدة و مبالغ تملكها المؤسسة إلا أنها مجمدة لدى البنك فتضم إلى القيم الثابتة .

كما يظهر عند مختلف عناصر الأصول اختلاف بين قيمتها الدفترية أي مبدأ التكلفة التاريخية و قيمتها السوقية التي تظهر بها في الوقت الحالي مما يؤدي إلى ظهور فرق إعادة التقدير و ذلك بالزيادة أو بالنقصان في عناصر الأصول عبر الزمن بالنسبة لقيمتها التاريخية .

حيث يظهر فرق إعادة التقدير من خلال الجدول التالي :

تمثيل فرق إعادة التقدير


العناصر
القيمة الاسمية
القيمة الناقصة
القيمة الزائدة
القيمة الحقيقية
م/إعدادية
أراضي
قيم معنوية
سندات المساهمة
س
ع
ص
و
- س
+ ع
+ ص
س'
ع'
ص'
و'

المصدر: محمد سامي محمد – مرجع سابق – ص 17 .


يقوم المحلل بإجراء تعديلات و فق المعطيات الموجودة ، وهو الأساس في عملية الانتقال و ذلك بضم عناصر من المجموعة الثالثة و المجموعة الرابعة إلى القيم الثابتة يبرز لنا في الأخير عدة كتل مالية ¹ .




¹ ناصر مراد " محاضرات في مقياس التحليل المالي " جامعة البليدة ، سنة 2002 .
الأصول الثابتة المعدلة : تشمل على النفقات و المصاريف الأولية كما تحتل عناصر المجموعة الثانية مع إضافة سندات المساهمة و السندات أو القروض التي تفوق السنة بالإضافة إلى مخزون الأمان الخاص بالدورة الاستغلالية .

الأصول المتداولة المعدلة: تحتوي على ثلاثة قيم و هي :

* قيم الاستغلال : تحتوي على قيم الاستغلال المعدلة و على جميع أشكال المخزون مع حذف مخزون الأمان .

* قيم قابلة للتحقيق : تشمل على عناصر المجموعة الرابعة باستثناء الكفالات المدفوعة ، سندات المساهمة و القيم المعدومة نهائيا التي تشمل خسارة المؤسسة .

* قيم جاهزة : حساب البنك و الصندوق و الحساب الجاري البريدي .

عملية الانتقال من الميزانية المحاسبية إلى الميزانية المالية



الاستثمارات الأصول الثابتة


المخزونـات
الأصول المتداولة
الحقــــوق

أصول الميزانية أصول الميزانية
المحاسبية المالية

المصدر : ناصر مراد – مرجع سابق -











المطلب2 : تعديل عناصر الخصوم

تضم الخصوم لعناصر المجموعة الأولى المتمثلة في الأموال الخاصة و عناصر المجموعة الخامسة و هي الديون ،مرتبة حسب مبدأ الاستحقاقية و السنوية و تتمثل في :

1- الأموال الدائمة : تضم كل الأموال التي تبقى تحت تصرف المؤسسة لفترة تفوق السنة مهما كان مصدرها فهي تمثل مجموع العناصر و الموارد التي تعتبر هيكل خاص للمؤسسة و يعبر عنها برأس المال الخاص الجماعي ح/10 و ح/11 بالإضافة إلى ح/13 الاحتياطات ، ح/18 نتائج رهن التخصيص ،ح/19 مؤونة الأعباء و الخسائر .

معالجة مؤونة الأعباء و الخسائر

معالجة مؤونة الأعباء و الخسائر


مؤونة مبررة مؤونة غير مبررة




د.ط.م.أ د.ق.أ ضريبة على الأٍرباح أموال خاصة
30 % 70%

د.ق.أ : الديون القصيرة الأجل د.ق.أ
د.ط.م.أ : الديون الطويلة و المتوسطة الأجل
المصدر : محمد سامي محمد – مرجع سابق – ص 12.

2- الديون : وهي نوعان :

2-1- الديون الطويلة الأجل : هي الديون التي تفوق السنة لدى المؤسسة و المبدأ الأساسي المعمول به اعتبار ديون الاستثمارات ديون طويلة الأجل أما لديون الأخرى فتختلف باختلاف أجال استحقاقها .

2-2- الديون القصيرة الأجل : هي كل الديون التي لا تتجاوز سنة من تاريخ استحقاقها .

زائر
زائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
رد: ادخل ولن تندم : بحث كامل عن التحليل المالي
مُساهمة من طرف زائر في الأربعاء نوفمبر 26, 2008 11:11 am

3- معالجة النتيجة : تخضع النتيجة للضريبة على الأرباح و التي يتم دفعها خلال ثلاثة أشهر على الأكثر ،و هي بمثابة الديون القصيرة الأجل ،أما الجزء الباقي من النتيجة إما يوزع على العمال في المدى القصير و الباقي يضم إلى الاحتياطات أو نتائج رهن التخصيص .

وبذلك يتم معالجة النتيجة كالتالي :

معالجة النتيجة



الخسائر تقتطع معالجة النتيجة
من الأموال الخاصة




تخضع للضريبة توزيع النتيجة
30% الإضافية 70%





شركاء عمال احتياطات

المصدر : مطبوعات الفرقة البيداغوجية " مقياس التسيير المالي " جامعة الجزائر ، سنة 1998 ، ص 12 .


الميزانية المالية لجانب الخصوم


الأموال الخاصة الأموال الدائمة
د.ط.م.أ
د.ق.أ
د.ق.أ

المصدر : ناصر مراد – مرجع سابق –

و بهذه الكيفية تتم عملية الانتقال من الميزانية المحاسبية إلى الميزانية المالية .

المطلب3 : الميزانية المالية و الميزانية المالية المختصرة
1- الميزانية المالية :
تختلف أشكال الميزانية باختلاف حجم العناصر المكونة لها ،و هي مرتبة حسب درجة سيولة الأصول و استحقاقية الخصوم ، مع الأخذ بعين الاعتبار التجانس بين عناصر كل مجموعة ،فالمجاميع هي التي تستعمل كمعطيات في التحليل المالي ولهذا تظهر لنا الميزانية المالية على النحو التالي :

الميزانيــــة الماليـــــة
الأصول
المبالغ
الخصوم
المبالغ
الأصول الثابتة :

القيم الثابتة :
الاستثمارات
قيم معنويـــة
قيــم ثابتــــة

قيم ثابتة أخرى :
مخزون الأمان
سندات المساهمة
كفالات مدفوعة

الأموال الدائمة :

الأموال الخاصة :
رأس مال الشركة
فرق إعادة التقدير
مؤونة الأعباء و الخسائر

د.ط.م.أ :
ديون الاستثمارات
قروض مصرفية

مجموع الأصول الثابتة

مجموع الأموال الدائمة

الأصول المتداولة :

قيم الاستغلال :
بضائع
مواد و لوازم
منتجات (تامة و 2/1 تامة )

قيم قابلة للتحقيق :
تسبيقات
زبائن
أوراق قبض

القيم الجاهزة :
البنك
الحساب الجاري
الصندوق


د.ق.أ :

مجموع الأصول المتداولة

مجموع د.ق.أ

مجموع الأصول

مجموع الخصوم


المصدر : ناصر مراد – مرجع سابق .

2- الميزانية المالية المختصرة : الميزانية المالية المختصرة هي الجدول الذي يظهر لنا المجاميع الكبرى للميزانية المالية حسب مبدأ استحقاقية الخصوم وسيولة الأصول مع المراعاة في عملية التقسيم التجانس بين عناصر كل مجموعة، و يمكن أن تأخذ الميزانية المالية المختصرة أشكال هندسية مختلفة تمكننا من الملاحظة السريعة للتطورات التي تطرأ على عناصرها في فترات متتالية و من الأشكال التي تمثل عليها الميزانية :
* المربع : يكون التمثيل عليه بقيمتين فقط لكل من الأصول و الخصوم و كلا الجانبين يمثلان على نفس المربع .


الأصول الثابتة% الأموال الدائمة%





الأصول المتداولة% د.ق.أ %

المصدر : ناصر دادي عدون – مرجع سابق – ص 40 .

* الدائرة : تمثل عليها أو على نصفها عدد من عناصر الميزانية و يمكن تخصيص نصف الدائرة للأصول و النصف الآخر للخصوم أو دائرة للأصول و الأخرى للخصوم .

المبحث الثاني : التحليل بواسطة المؤشرات المالية
المطلب1 : رأس المال العامل " FR "



1- تعريف : رأس المال العامل هو جزء من رؤوس الأموال التي تصلح لتمويل الاحتياجات ناقص عناصر الأصول الناتجة عن دورة الاستغلال ، و لتحقيق السير العادي لنشاط المؤسسة فعلى رؤوس الأموال أن تمول الأصول الثابتة و الأصول المتداولة ¹ .

و يمكن حساب رأس المال العامل من جهتين للميزانية :

* من أعلى الميزانية : يمكن تعريفه بأنه الفائض من الأموال الدائمة بالنسبة للأصول الثابتة و يحسب بالطريقة التالية :


رأس المال العامل = أموال الدائمة – أصول الثابتة


* من أسفل الميزانية : يعرف على أنه ذلك الفائض من الأصول المتداولة بالنسبة للديون و يحسب كما يلي :


رأس المال العامل = أصول متداولة – د.ق.أ
2- أنواع أس المال العامل : يتضمن أربعة أنواع أساسية و هي :

2-1- رأس المال العامل الدائم أو الصافي : يحسب وفق القوانين التالية:

· أمـــوال دائمـــــة – أصول ثابتة .
· أصول متداولـــة – د.ق.أ .
· الأموال الخاصة + د.ط.أ .

زائر
زائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
رد: ادخل ولن تندم : بحث كامل عن التحليل المالي
مُساهمة من طرف زائر في الأربعاء نوفمبر 26, 2008 11:12 am

¹ J . Pitverdier la " FINANCE d' entreprise " , 1993 , P 77 .
التقسيم المالي لرأس المال العامل الدائم يمكن القيام به من خلال حسابنا لعلاقة رأس المال العامل الدائم من أسفل الميزانية لأنها أكثر دلالة على التوازن المالي و عليه تظهر ثلاثة فرضيات ¹:

* أصول متداولة= د.ق.أ : و هو شكل التوازن المالي الأدنى ، يعني أن المؤسسة قادرة على الوفاء بديونها في ميعاد استحقاقها ،و هذه الحالة صعبة التحقيق لعدم إمكانية تحقيق السيولة الكافية و الالتزامات لمدة طويلة .

* أصول متداولة > د.ق.أ رأس المال العامل الدائم > 0 : و هذا يعني وجود فائض في السيولة في المدى القصير مما يعبر عن وفاء المؤسسة و قدرتها على ضمان الوفاء بديونها عند تاريخ استحقاقها كما تلجأ المؤسسة في هذه الحالة إلى مواجهة مشاكل غير متوقعة في حالة حدوثها بسبب الاضطرابات التي تحدث في دورة الاستغلال .

* أصول متداولة < د. ق. أ رأس المال العامل الدائم < 0 : مما يجعل المؤسسة في هذه الحالة تعرف صعوبات في الأجل القصير مما يجعلها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها اتجاه الغير ، مما يتطلب منها القيام بإجراءات تصحيحية أو تعديلات من أجل تحقيق التوازن المالي .

2-2- رأس المال العامل الإجمالي : يحسب كما يلي :

· مجموع الأصول المتداولة .
· مجموع الأصول – الأصول المتداولة .

الهدف من دراسة رأس المال العامل الإجمالي هو البحث عن قيمة المبالغ التي مولت بها المؤسسة أصولها المتداولة ، و يحدد لنا طبيعة نشاط المؤسسة .

2-3- رأس المال العامل الخاص : يحسب كما يلي :
· رأس المال العامل الدائم – القيم الثابتة .
· الأموال الخاصة – القيم الثابتة .
· أصول متداولة – مجموع الأصول .

إذا كان رأس المال العامل الخاص > 0 يدل على أن الأموال الخاصة للمؤسسة تغطي الأصول الثابتة ، و العكس إذا كان أصغر من الصفر .




¹ سعداوي موسى " محاضرات في التسيير المالي " للسنة الثالثة علوم التسيير ، سنة 2002 – 2003 .

2-4- رأس المال العامل الأجنبي : و هو يمثل مجموع الديون التي بحوزة المؤسسة و التي تتحصل عليها من الخارج لتمويل نشاطها و يحسب بالعلاقة التالية :
· د.ق.أ + د.ط.أ
· رأس المال العامل الإجمالي - رأس المال العامل الخاص .
· مجموع الخصوم – الأموال الخاصة .

إذا كان رأس المال العامل الأجنبي > 0 هذا يعني أن المؤسسة تعتمد بشكل على الديون لتمويل احتياجاتها خاصة في المدى القصير .

زائر
زائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
رد: ادخل ولن تندم : بحث كامل عن التحليل المالي
مُساهمة من طرف زائر في الأربعاء نوفمبر 26, 2008 11:12 am

المطلب2 : احتياج رأس المال العامل و الخزينة :


1- احتياج رأس المال العامل BFR"" : يمكن تعريفه بأنه جزء من الاحتياجات الضرورية المرتبطة مباشرة بدورة الاستغلال التي لم تغطى من طرف الموارد الدورية ، كما يمكن القول بأن احتياجات رأس المال العامل في تاريخ معين هو رأس المال العامل الذي تحتاجه المؤسسة لمواجهة ديونها المستحقة في هذا التاريــخ .
فدورة الاستغلال تنتج احتياجات للتمويل مرتبطة بسرعة دوران عناصر الأصول المتداولة ( قيم الاستغلال + قيم غير جاهزة ) بينما موارد التمويل فهي مرتبطة بسرعة دوران د.ق.أ باستثناء التسبيقات أي جميع الديون .ق.أ عند وقت استحقاقها ماعدا التسبيقات ، ويحسب BFR كالتالي :


BFR = قيم الاستغلال + قيم الغير جاهزة – ( د.ق.أ – تسبيقات )


2- الخزينة T: تعرف على أنها الفرق بين أصول الخزينة و خصومها .

2-1- تتمثل عناصر أصول الخزينة فيما يلي :

* سندات الخزينة : يتم شرائها من البنوك التي تعرضها للاكتتاب و التي تكون مدة استحقاقها قصيرة الأجل أو عند حلول الآجال يسدد البنك قيمة السندات مع فائدتها .

* خصم الأوراق التجارية : و هي طريقة لتمويل خزينة المؤسسة بالأموال عن طريق اتصالها ببنكها أو البنك المتعامل مع زبائنها لخصم الأوراق و تتحصل مقابل ذلك على عمولة .






¹ سعداوي موسى " محاضرات في التسيير المالي " للسنة الثالثة علوم التسيير ، سنة 2002 – 2003 .
* الحسابات الجارية : هي مجموع الأموال الجاهزة التي تتصرف فيها المؤسسة في أي وقت و توجد في الحساب الجاري البريدي و حساب البنك .

* الصندوق : الأموال الجاهزة الموجودة في صندوق المؤسسة .

و كخلاصة لما سبق نقول أن أصول الخزينة تتمثل في القيم الجاهزة .

2-2- تتمثل عنا صر خصوم الخزينة في كل العناصر التي تسحبها المؤسسة من البنك و هي كما يلي :

* السلفات المصرفية .
* السحب على المكشوف : هو نوع من القروض الناتج عن بقاء حساب المؤسسة مدين لوقت طويل .

تحسب الخزينة وفق المعادلات التالية :
· مجموع الأصول – الخصوم .
· رأس المال العامل – احتياج رأس المال العامل .
· قيم جاهزة – تسبيقات .

مع العلم أن الخزينة مرتبطة برأس المال العامل و احتياجاته :

* رأس المال العامل > احتياج رأس المال العامل الخزينة >0 : في هاته الحالة المؤسسة قامت بتجميد جزء من أموالها الثابتة لتغطية رأس المال العامل، مما يطرح عليها مشكلة الربحية أي تكلفة الفرصة الضائعة لهذا وجب عليها معالجة الوضعية عن طريق شراء مواد أولية أو تقديم تسهيلات للزبائن .

* رأس المال العامل < احتياج رأس المال العامل الخزينة <0 : المؤسسة في حالة عجز أي غير قادرة على تسديد ديونها في آجالها ، و هذا يطرح مشكل متمثل في وجود تكاليف إضافية مما يجعل المؤسسة في هاته الحالة إما تطلب بحقوقها الموجودة لدى الغير ، أو تقترض من البنوك ،أو تتنازل عن بعض استثماراتها دون التأثير على طاقتها الإنتاجية ، و في بعض الحالات الاستثنائية تلجأ المؤسسة إلى بيع بعض المواد الأولية .





* رأس المال العامل= احتياج رأس المال العامل الخزينة =0 : أي الخزينة المثلى ، إن الوصول إلى هذه الحالة يتم بالاستخدام الأمثل للموارد المتاحة للمؤسسة وفق الإمكانيات المتاحة عن طريق تفادي مشاكل عدم التسديد و بالتالي التحكم في السيولة دون التأثير على الربحية ، ويتم تحقيق ذلك من خلال التأثير على رأس المال العامل و احتياج رأس المال العامل .

- يتم التأثير على رأس المال العالم باتخاذ الإجراءات التالية :

أ- تخفيض الموارد الدائمة بتسديد بعض الديون الطويلة الأجل .
ب- العمل على رفع القيم الثابتة بشراء استثمارات إضافية .

- يتم التأثير على احتياج رأس المال العامل باتخاذ الإجراءات التالية :

أ- الزيادة من الاستعمالات الدورية برفع قيمة المخزونات أو تقديم تسهيلات .
ب- تخفيض موارد الدورة بتسديد ما هو مطلوب من الموردين .


إذا كان رأس المال العامل < احتياج رأس المال العامل هذا يعني أن الخزينة أصغر من الصفر فعلى المؤسسة أن تقوم باللجوء إلى الإجراءات المعاكسة للإجراءات السابقة .



المطلب3 : التحليل بواسطة النسب المالية



للنسب المالية عدة أدوار نذكر منها ¹:

* أداة لقياس فعالية المؤسسة ، فوضعت لها قيم نموذجية تقاس إليها القيم الفعلية للمؤسسة عند تشخيص الوضعية المالية أو استغلالها، تعطي تفسيرات لنتائج السياسات المالية المتخذة في المؤسسة كما تسمح بمراقبة التطور المالي و الاستغلالي لها في حالة استعمال النسب المالية استعمالا عقلانيا و موضوعيا .

* تحديد وضعية المؤسسة بين عدة مؤسسات من نفس القطاع الاقتصادي لنفس السنة .

* تساهم في متابعة تطوير التسيير داخل المؤسسة لعدة سنوات .

* تستعمل للمقارنة بين النتائج التي تعطيها النسب المالية للسنة الحالية مع النتائج السنوات الماضية أو السنوات القادمة و نتائجها المقدمة .

وهناك عدة أنواع من النسب المالية و بتعدد النسب المالية تعددت طرق حسابها و منه وجب على المحلل المالي أن يقوم باختيار النسب المالية الملائمة و المعبرة عن حالة المؤسسة و حسب القطاع الذي تنتمي إليه ، و هناك 5 مجموعات رئيسية من النسب المالية و هي :

1- نسب الهيكلة ² : تصف الوضعية المالية للمؤسسة في وقت معين فهي تفسر العلاقة الموجودة بين عناصر الأصول و الخصوم و حسابها يعد تعبيرا عن أهمية كل عنصر من عناصر الميزانية و تتمثل في :

1-1- نسب هيكلة الأصول : يعبر عن هذه النسبة على شكل نسب مئوية من خلال عناصر الميزانية :
إجمالي القيم الثابتة
* نسب هيكل الأصول الثابتة = x 100
مجموع الأصول

إجمالي قيم الاستغلال
* نسبة قيم الاستغلال = x 100
مجموع الأصول




¹-² P. Conso .a.bonbazer " la gestion financière " Chihab , p 206 .
القيم الجاهزة + ق.غ.ج
* نسبة القيم الجاهزة و القيم الغير الجاهزة = x 100
مجموع الأصول

و تسمح هذه النسبة بقياس درجة السيولة التي تتمتع بها المؤسسة من موجودات كما تمنح إمكانية للمؤسسة في عملية تغيير هيكلها حتى تصبح تتماشى مع الهيكلة المثلى .

1-2- نسب هيكلة الخصوم : تستخرج من خلال النسب التالية :

الأموال الخاصة
* نسبة هيكلة الأموال الخاصة = x 100
مجموع الخصوم

د.ط.أ
* نسبة هيكلة د.ط.أ = x 100
مجموع الخصوم

د.ق.أ
* نسبة هيكلة د.ق.أ = x 100
مجموع الخصوم


2- نسب السيولة : هي النسب التي تقيس مدى قدرة المؤسسة على مواجهة ديونها القصيرة الأجل باستعمال أصولها المتداولة أو القيمة القابلة للتحقيق بمعنى فان هذه النسب تسمح بمعرفة قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها في المدى القصير بالاعتماد على ما هو تحت تصرفها ¹ .

و لقياس ذلك نقوم بحساب النسب المالية التالية :

2-1- نسبة سيولة الأصول : بمقارنة الأصول المتداولة نبين مدى سيولة أصول المؤسسة و تحسب بالعلاقة التالية :
الأصول المتداولة
= A
مجموع الأصول




¹ أ. بن بلقاسم سفيان " محاضرات في التسيير المالي " السنة الثالثة محاسبة ، 2000-2001 .
* إذا كانت A > 0.5 يعني أن قيمة الأصول المتداولة أكبر من قيمة الأصول الثابتة و تبين لنا سرعة حركة الأصول المتداولة و تحقيقها للأرباح ( المؤسسة تجارية ) .

* إذا كانت A < 0.5 يعني أن قيمة الأصول الثابتة أكبر من قيمة الأصول الكلية و يعني ذلك أن الاستثمارات مرتفعة خاصة عند حداثتها و بالتالي تعطي إمكانية تحسين مردودية المؤسسة ( مؤسسة صناعية ) .

2-2- نسبة السيولة العامة ¹: تبين هذه النسبة مدى قدرة المؤسسة على الوفاء بديونها في الأجل القصير و تحسب بالعلاقة التالية :

الأصول المتداولة
= B
د.ق.أ
* إذا كانت B > 1 معناه أن المؤسسة تتمتع بسيولة كبيرة بالتالي يمكنها من مواجهة الالتزامات المالية القصيرة الأجل بمعنى آخر أنها قادرة على الدفع .

* إذا كانت B < 1 المؤسسة في وضعية حرجة علها أن تزيد في قيمة الأصول المتداولة أو ننقص من الديون القصيرة الأجل .

2-3- نسبة السيولة المختصرة ²: توضح لنا مدى قدرة المؤسسة على تغطية الديون القصيرة الأجل انطلاقا من حقوقها دون اللجوء إلى بيع مخزوناتها تحسب كما يلي :


القيم الجاهزة + القيم الغير جاهزة

0.3 < < 0.5
د.ق.أ
تبين لنا مدى إمكانية تغطية الأصول المتداولة ماعدا قيم الاستغلال .

2-4- نسبة السيولة الآنية ³ : تعبر هذه النسبة عن سيولة المؤسسة أكثر من نسبة السيولة المختصرة ، و يمكن من خلالها مقارنة مبلغ السيولة الموجودة تحت تصرف المؤسسة في أي وقت مع الديون القصير الأجل و تحسب كما يلي :

القيم الجاهزة

0.25 < < 0.33

د.ق.أ

و تقيس هذه النسبة قدرة المؤسسة على مدى تغطية د.ق.أ بالسيولة التي تتوفر لديها .




¹- ² أ.لود للوس " محاضرات في التسيير المالي " السنة الثالثة ، 2001- 2002 .
³ التحليل المالي للمؤسسة الاقتصادية ، ص 77 .
3- نسب التمويل : تعد هذه النسبة مؤشر تقيس مدى اعتماد المؤسسة على أموالها الخاصة و الأجنبية في تمويلها العام ، ومن أهم هذه الأسباب :

3-1- نسبة التمويل الدائم ¹ : تحسب كما يلي :

الأموال الدائمة

= K
الأصول الثابتة

* إذا كانت K=1 هذا يعني أن رأس المال العامل معدوم و حتى تعمل المؤسسة بارتياح لابد أن تكون هذه النسبة أكبر من 1 أي أن الأموال الدائمة تغطي الأصول الثابتة ،و هي تعبر على مدى تمويل الأموال الدائمة للأصول الثابتة .

3-2- نسبة التمويل الخاص ² : تحسب كما يلي :

الأموال الخاصة

= J
الأصول الثابتة

زائر
زائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
رد: ادخل ولن تندم : بحث كامل عن التحليل المالي
مُساهمة من طرف زائر في الأربعاء نوفمبر 26, 2008 11:13 am

* J = 1 هذا يعني أن رأس المال العامل الخاص معدوم ،أي الأصول الثابتة مغطاة بالأموال الخاصة ، أما د.ط.أ إن وجدت فإنها تغطي الأصول المتداولة .

* J > 1 المؤسسة تمول قيمها الثابتة بواسطة أموالها الخاصة و هي الحالة المثلى .
و تعبر هذه النسبة على مدى تغطية المؤسسة لأصولها الثابتة بواسطة أموالها الخاصة .

3-3- نسبة المديونية : تستعمل هذه النسبة لقياس مدى مساهمة الدائنين في تمويل المؤسسة من جهة ، و تبين العلاقة بين رأس المال العالم الخاص و الديون من جهة أخرى ، و يمكن معرفة درجة الخطر المالي ، ومدى قدرة المؤسسة على تسديد التزاماتها اتجاه الغير ، وتحسب كما يلي ³ :

مجموع الديون

= L
مجموع الأصول

* تعبر عن مدى ضمان الديون للغير و يتحسن أن تقل عن 0.5 .




¹ ناصر دادي عدون – مرجع سابق- ص 67 .
² التحليل المالي للمؤسسة الاقتصادية ، ص 78 .
³ محاضرات الأستاذ سعداوي موسى .
3-4- نسبة الاستقلالية المالية : إن مبلغ الديون المالية ( ماعدا السلفات البنكية ) عليه أن لا يتجاوز مبلغ الأموال الخاصة ، وتحسب بالعلاقة التالية :

الأموال الخاصة

1 < = M
مجموع الديون

* تبين لنا مدى استقلالية المؤسسة و اعتمادها على الأموال الخاصة بدلا من الديون .

4- نسب المردودية : تعرف المردودية على أنها الثمرة التي تجنيها المؤسسة من عدد كبير من القرارات و السياسات التي نفذتها ¹ و يمكن عرضها كما يلي :

4-1- المردودية الاقتصادية : و هي المردودية من وجهة نظر الوسائل المستعملة من قبل المؤسسة لممارسة نشاطها ، وتحسب بالعلاقة التالية ² :

النتيجة الصافية

= E
مجموع الأصول

* تبين فعالية استخدام رؤوس الأموال المستثمرة أي مدى مساهمة المؤسسة في المحيط الاجتماعي و الاقتصادي .

4-2- المردودية المالية ³: تهتم المردودية المالية بدرجة كبيرة بالمساهمين ، فإذا كانت النسبة مرتفعة لاسيما إذا كانت أكبر من نسبة الفائدة المطبقة على السوق المالي فان المؤسسة لا تجد صعوبة في الرفع من أموالها الخاصة ، وتحسب كما يلي :

النتيجة الصافية

= N
الأموال الخاصة

4-3- مردودية الأموال الدائمة : تحسب وفق العلاقة التالية :

النتيجة الصافية + فوائد الديون المالية

= V
الأموال الخاصة + الديون المالية
تقيس مدى قدرة المؤسسة على التحكم و الاستعداد الجيد لتوظيف الأموال لضمان تحديد وسائل الإنتاج ، وتطويرها قصد تنمية نشاطها .



¹ Patrik vizavona " gestion financière " , Paris , 8 édition , 1992 , P 120.
² أ. لود للوس " محاضرات في التسيير المالي " .
³ التحليل المالي في المؤسسة الاقتصادية – مذكرة سابقة – ص 81 .
5- نسب الدوران ¹ : تهتم المؤسسة بسرعة دوران أصولها المتداولة حتى تحقق أعلى ربح ، وتوجد عدة نسب دوران نلخصها في الجدول التالي :

5-1- مدة دوران المخزون : مخزون المواد الأولية
X 360
مخ1 – مخ2 + مشتريات المواد الأولية

تسمح هذه النسبة بتقدير عدد المرات التي يتحدد فيها المخزون أي المدة التي يستغرقها ليتحول من شكل مخزون إلى شكل حقوق في حالة البيع بالأجل أو إلى المتاحات في حالة البيع الفوري .

5-2- مدة دوران العملاء :

العملاء + أوراق القبض – تسبيقات العملاء
X 360 < 90 يوم
المبيعات ( صافي الدفع )

متوسط فترة التحصيل تقيس كفاءة الإدارة في تحصيل ديونها و من مصلحة المؤسسة أن تكون هذه المدة أقصر ما يمكن ، حتى تستطيع أن تتحصل على سيولة بأسرع وقت ممكن ، لهذا إذا كانت فترة التحصيل كبيرة نقول أن سياسات التحصيل في المؤسسة غير فعالة و أن المؤسسة تواجه مشاكل كبيرة في التحصيل من الزبائن و هذا ما يزيد من احتمالات حصول الديون المعدومة .

5-3- مدة دوران الموردين :

موردين + أوراق الدفع
X 360 > 90 يوم
مشتريات الفصل الأخير

تعكس هذه النسبة فترات سداد المؤسسة لديونها لهذا فمن المستحسن أن تكون هذه الفترة كبيرة عن فترة التحصيل لضمان وجود سيولة تسمح للمؤسسة بسداد ديونها في الوقت المناسب ، ولكن يجب أن لا تتضرر سمعة المؤسسة الائتمانية من جراء إطالة فترة التسديد أكثر من اللازم .






¹ أ. بن بلقاسم سفيان " محاضرات في التسيير المالي " السنة الثالثة محاسبة ، 2000-2001 .
خلاصة الفصل

توازن الميزانية المالية مبني على أساس التعديلات التي نقوم بها من أجل الانتقال من الميزانية المحاسبية إلى الميزانية المالية ، ومنه نستنتج أنه كلما كانت التعديلات دقيقة كلما كانت الميزانية المالية متوازنة .

كما أن مؤشرات التوازن المالي لها وزنها في وظيفة التسيير المالي للمؤسسة ، لأنها تعتبر وسيلة كفيلة تمد بمعلومات قيمة لعمليات الرقابة و التخطيط وتعتبر من أهم المؤشرات التي يعتمد عليها المحلل المالي في الكشف عن نقاط القوة و الضعف في المؤسسة .



انتظر الردود

زائر
زائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
رد: ادخل ولن تندم : بحث كامل عن التحليل المالي
مُساهمة من طرف زائر في الأربعاء نوفمبر 26, 2008 11:15 am



زائر
زائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

https://lmd-batna.hooxs.com/t796-topic








 


رد مع اقتباس
قديم 2015-03-19, 13:52   رقم المشاركة : 2117
معلومات العضو
hano.jimi
عضو محترف
 
الصورة الرمزية hano.jimi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة DIDINE27 مشاهدة المشاركة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.....هاهي بعض العناوين المتاحة :
1- الإستقلالية المالية للمجموعات المحلية في الجزائر .
2- المجالس الشعبية المحلية في ظل نظام التعددية السياسية في التشريع الجزائري .
3- المجلس الشعبي البلدي في ظل قانون البلدية .
4- المركز القانوني للوالي في النظام الإداري الجزائري .
https://www.mn940.net/forum/forum131/thread9017.html









رد مع اقتباس
قديم 2015-03-19, 13:55   رقم المشاركة : 2118
معلومات العضو
hano.jimi
عضو محترف
 
الصورة الرمزية hano.jimi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة DIDINE27 مشاهدة المشاركة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.....هاهي بعض العناوين المتاحة :
1- الإستقلالية المالية للمجموعات المحلية في الجزائر .
2- المجالس الشعبية المحلية في ظل نظام التعددية السياسية في التشريع الجزائري .
3- المجلس الشعبي البلدي في ظل قانون البلدية .
4- المركز القانوني للوالي في النظام الإداري الجزائري .
لبلدية وفقا للقانون الجزائري



تعريف البلدية

عرف المشرع البلدية بموجب المادة الأولى من القانون رقم (90-08) المؤرخ في :17 أفريل 1990 المتعلق بقانون البلدية : (( البلدية هي الجماعية الإقليمية الأساسية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي)).
وعرفها قانون البلدية لسنة 1967 بأنها: (( البلدية هي الجماعة الإقليمية السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأساسية)).
ولاشك ان التعريف التعريف الثاني يعكس الوظائف الكثيرة للبلدية ومهامها المتنوعة في ظل الفلسفة الاشتراكية.
ولقد تضمنت مختلف الدساتير في الجزائر الاشارة للبلدية باعتبارها قاعدة اللامركزية وهذا ماورد في المادة 09 من دستور 1963 والمادة 36 من دستور1976 .
كما ان للبلدية وجودا قانونيا تضمنه القانون المدني في نص المادة 49. و للبلدية مكانة مهمة في التنظيم الإداري للدولة الحديثة حيث تتمتع بخصائص عديدة منها:
-البلدية مجموعة إقليمية يوجد بين مواطنيها مصالح مشتركة مبنية على حقائق تاريخية واقتصادية.
-البلدية مجموعة لامركزية أنشئت وفقا للقانون وتتمتع بالشخصية المعنوية.
-البلدية مقاطعة إدارية للدولة مكلفة بضمان السير الحسن للمصالح العمومية البلدية

صلاحيات المجلس الشعبي البلدي
يحدد القانون البلدي صلاحيات البلدية وهي الصلاحيات التي يمارسها المجلس الشعبي البلدي من خلال مداولات . وهذا الأخير يمارس صلاحيات كثيرة تمس جوانب مختلفة من شؤون الإقليم لعلّ أهمها:

أ- في مجال التهيئة العمرانية والتخطيط والتجهيز: رسم النسيج العمراني للبلدية مع مراعاة مجموع النصوص القانونية والتنظيمية السارية المفعول وخاصة النصوص المتعلقة بالتشريعات العقارية، تنظيم الأسواق المغطاة والغير المغطاة على اختلاف أنواعها وفي مجال الضبط أناط المشرع بالبلدية صلاحية إقامة إشارات المرور التي لا تعود إلى هيئات أخرى (مصالح الأمن).

ب-في المجال الاجتماعي: التكفل بالفئات الاجتماعية المحرومة ومد يد المساعدة إليها في مجالات الصحة والتشغيل والسكن.وألزم البلدية مراكز صحية وقاعات العلاج وصيانتها وذلك في حدود قدراتها المالية. مؤسسات التعليم

ج-في المجال المالي: يتولى المجلس الشعبي البلدي سنويا المصادقة على ميزانية البلدية سواء الميزانية الأولية وذلك قبل 31 أكتوبر من السنة السابقة للسنة المعنية.أو الميزانية الإضافية قبل 15 جوان من السنة المعنية وتتم المصادقة على الإعتمادات المالية.

د-في المجال الاقتصادي: تطوير الأنشطة الاقتصادية المسطرة في برنامجها التنموي وكذلك تشجيع المتعاملين الاقتصاديين وترقية الجانب السياحي في البلدية وتشجيع المتعاملين في هذا المجال وأجاز قانون البلدية للمجلس الشعبي البلدي إنشاء مؤسسات عامة ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية المعنوية.
زمن جميع ما تقدم يتضح لنا أن البلدية كقاعدة للامركزية مهامها كبيرة ومتنوعة وذات صلة وثيقة بالجمهور وإمكاناتها المالية خاصة في المدة الأخيرة عرفت انخفاضا كبيرا أثر بالسلب على دورها ونطاق خدماتها.

اختصاصات رئيس المجلس الشعبي البلدي
يتمتع رئيس المجلس الشعبي البلدي بالازدواجية في الاختصاص حيث يمثل البلدية تارة ويمثل ويعمل لحساب الدولة تارة أخرى.
أ-بالنسبة لتمثيله البلدية: لما كانت البلدية تتمتع بالشخصية المعنوية وتحتاج إلى من يعبر عن إرادتها فقد أسند القانون البلدي مهمة تمثيلها إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي حيث يتكفل بممارسة الصلاحيات التالية:
*فهو يمثل البلدية في كل أعمال الحياة المدنية والإدارية وكل التظاهرات الرسمية والاحتفالات.كما يمثلها أمام الجهات القضائية وفي حالة تعارض مصلحة الرئيس مع مصلحة البلدية يقوم المجلس بتعيين أحد الأعضاء لتمثيل البلدية في التقاضي والتعاقد كما تشير المادة 66 ق.ب
*كما يرأس المجلس ويتولى إدارة اجتماعات وأشغال المجلس الشعبي البلدي من حيث:التحضير للدورات والدعوة للانعقاد وضبط وتسيير الجلسات.
*كما يدير الرئيس أموال البلدية والمحافظة على حقوقها حيث يتكفل تحت مراقبة المجلس خاصة ب:
-تسيير إيرادات البلدية والإذن بالإنفاق.
-القيام بكل الأعمال القانونية المتعلقة بأملاك البلدية من حيث اكتسابها واستعمالها واستغلالها والتصرف فيها والمحافظة عليها.
-إبرام صفقات البلدية ومراقبة تنفيذها طبقا للمادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 91-434.
-توظيف مستخدمي البلدية والإشراف على تسييرهم وممارسة السلطة الرئاسية عليهم حيث تنص المادة 128 من القانون البلدي على أن: (( تخضع إدارة البلدية للسلطة السلمية لرئيس المجلس الشعبي البلدي )).
-إعداد واقتراح ميزانية البلدية على المجلس ثم القيام بمتابعة تنفيذها.
-السهر على وضعية المصالح والمرافق والمؤسسات البلدية.
ب-بالنسبة لتمثيله الدولة: باعتباره ممثلا للدولة في إقليم البلدية يتمتع الرئيس بصلاحيات واسعة واردة بالعديد من النصوص القانونية وتتعلق بمجالات شتى منها خاصة:
-الحالة المدنية: بناءا على المادة 68 من القانون البلدي للرئيس صفة ضابط الحالة المدنية التي تخوله القيام بنفسه أو بالتفويض لأحد نوابه أو لموظف بالبلدية استلام تصريحات الولادات والزواج والوفيات وكذا تسجيل جميع الوثائق والأحكام القضائية في سجلات الحالة المدنية وهو ما أكده من قبل الأمر رقم 70-20 المتضمن قانون الحالة المدنية.
كما يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي سنويا بإحصاء المعينين بالخدمة الوطنية.
-الشرطة القضائية: بناءا على المادة 68 السالفة الذكر يتمتع الرئيس بصفة ضابط الشرطة القضائية طبقا للمادة 15 من قانون الإجراءات الجزائية وذلك تحت سلطة النيابة العامة.
-الشرطة الإدارية: في إطار تمثيله الدولة وباعتباره سلطة من سلطات الشرطة أو الضبط الإداري يتولى رئيس المجلس الشعبي البلدي المحافظة على النظام العام.
ويقصد بالضبط الإداري المحافظة على النظام العام والمتمثل أساسا في: -الحفاظ على الأمن العام: (حماية أرواح الناس وممتلكاتهم.تنظيم المرور),
-الحفاظ على الصحة العامة: (التدابير الوقائية كمنع انتشار الأوبئة المعدية.السهر على نظافة المواد الاستهلاكية المعروضة للبيع وتطهير مياه الشرب).
-الحفاظ على السكينة العامة: (توفير للسكان الراحة والهدوء.عدم استعمال مكبرات الصوت بالليل وكذلك تنظيم المظاهرات).
في ممارسته لصلاحياته في مجال الضبط الإداري يكون الرئيس تحت السلطة الرئاسية للوالي.
-تنفيذ القوانين والتنظيمات: باعتباره ممثلا للدولة يكلف الرئيس بمتابعة تنفيذ القوانين والتنظيمات كالمراسيم الرئاسية والتنفيذية والقرارات التنظيمية الوزارية عبر تراب البلدية.
والبلدية مسؤولة مدنيا عن الخسائر والأضرار التي تلحق بالأشخاص والممتلكات والناجمة عن الجنايات والجنح المرتكبة بالعنف في ترابها ولها فيما بعد الرجوع على المتسببين في هذه الأعمال.
ولا تتحمل البلدية الضرر الناجم عن والكوارث أو الحرائق كما لا تتحمل نتيجة الأضرار إذا ثبت أنها نتجت عن المضرورين أنفسهم ولضمان سلامة الأشخاص والممتلكات أجازت المادة 81 من قانون البلدية للوالي ممارسة سلطة الحلول محل رئيس المجلس الشعبي البلدي وذلك بعد انتهاء الأجل المحدد في الإنذار.

تاريخ المشاركة : 16 05 2013 - 21:13 #3 من فضلكم مذكرة تخرج حول صلاحيات المجلس الشعبي البلدي في ظل قانون 10/11رابط المشاركة #3
moussa06
قانون 11 - 10 قانون البلدية الجديد

الجريدة الرسمية ،عدد 37 المؤرخة في 01 شعبان 1432 هـ الموافق لــ: 03 جويلية 2011
https://www.djelfa.info/vb/topic/2108-...جلس-الشعبي-ال/









رد مع اقتباس
قديم 2015-03-19, 14:02   رقم المشاركة : 2119
معلومات العضو
hano.jimi
عضو محترف
 
الصورة الرمزية hano.jimi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة DIDINE27 مشاهدة المشاركة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.....هاهي بعض العناوين المتاحة :
1- الإستقلالية المالية للمجموعات المحلية في الجزائر .
2- المجالس الشعبية المحلية في ظل نظام التعددية السياسية في التشريع الجزائري .
3- المجلس الشعبي البلدي في ظل قانون البلدية .
4- المركز القانوني للوالي في النظام الإداري الجزائري .
لبلدية وفقا للقانون الجزائري



تعريف البلدية

عرف المشرع البلدية بموجب المادة الأولى من القانون رقم (90-08) المؤرخ في :17 أفريل 1990 المتعلق بقانون البلدية : (( البلدية هي الجماعية الإقليمية الأساسية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي)).
وعرفها قانون البلدية لسنة 1967 بأنها: (( البلدية هي الجماعة الإقليمية السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأساسية)).
ولاشك ان التعريف التعريف الثاني يعكس الوظائف الكثيرة للبلدية ومهامها المتنوعة في ظل الفلسفة الاشتراكية.
ولقد تضمنت مختلف الدساتير في الجزائر الاشارة للبلدية باعتبارها قاعدة اللامركزية وهذا ماورد في المادة 09 من دستور 1963 والمادة 36 من دستور1976 .
كما ان للبلدية وجودا قانونيا تضمنه القانون المدني في نص المادة 49. و للبلدية مكانة مهمة في التنظيم الإداري للدولة الحديثة حيث تتمتع بخصائص عديدة منها:
-البلدية مجموعة إقليمية يوجد بين مواطنيها مصالح مشتركة مبنية على حقائق تاريخية واقتصادية.
-البلدية مجموعة لامركزية أنشئت وفقا للقانون وتتمتع بالشخصية المعنوية.
-البلدية مقاطعة إدارية للدولة مكلفة بضمان السير الحسن للمصالح العمومية البلدية

صلاحيات المجلس الشعبي البلدي
يحدد القانون البلدي صلاحيات البلدية وهي الصلاحيات التي يمارسها المجلس الشعبي البلدي من خلال مداولات . وهذا الأخير يمارس صلاحيات كثيرة تمس جوانب مختلفة من شؤون الإقليم لعلّ أهمها:

أ- في مجال التهيئة العمرانية والتخطيط والتجهيز: رسم النسيج العمراني للبلدية مع مراعاة مجموع النصوص القانونية والتنظيمية السارية المفعول وخاصة النصوص المتعلقة بالتشريعات العقارية، تنظيم الأسواق المغطاة والغير المغطاة على اختلاف أنواعها وفي مجال الضبط أناط المشرع بالبلدية صلاحية إقامة إشارات المرور التي لا تعود إلى هيئات أخرى (مصالح الأمن).

ب-في المجال الاجتماعي: التكفل بالفئات الاجتماعية المحرومة ومد يد المساعدة إليها في مجالات الصحة والتشغيل والسكن.وألزم البلدية مراكز صحية وقاعات العلاج وصيانتها وذلك في حدود قدراتها المالية. مؤسسات التعليم

ج-في المجال المالي: يتولى المجلس الشعبي البلدي سنويا المصادقة على ميزانية البلدية سواء الميزانية الأولية وذلك قبل 31 أكتوبر من السنة السابقة للسنة المعنية.أو الميزانية الإضافية قبل 15 جوان من السنة المعنية وتتم المصادقة على الإعتمادات المالية.

د-في المجال الاقتصادي: تطوير الأنشطة الاقتصادية المسطرة في برنامجها التنموي وكذلك تشجيع المتعاملين الاقتصاديين وترقية الجانب السياحي في البلدية وتشجيع المتعاملين في هذا المجال وأجاز قانون البلدية للمجلس الشعبي البلدي إنشاء مؤسسات عامة ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية المعنوية.
زمن جميع ما تقدم يتضح لنا أن البلدية كقاعدة للامركزية مهامها كبيرة ومتنوعة وذات صلة وثيقة بالجمهور وإمكاناتها المالية خاصة في المدة الأخيرة عرفت انخفاضا كبيرا أثر بالسلب على دورها ونطاق خدماتها.

اختصاصات رئيس المجلس الشعبي البلدي
يتمتع رئيس المجلس الشعبي البلدي بالازدواجية في الاختصاص حيث يمثل البلدية تارة ويمثل ويعمل لحساب الدولة تارة أخرى.
أ-بالنسبة لتمثيله البلدية: لما كانت البلدية تتمتع بالشخصية المعنوية وتحتاج إلى من يعبر عن إرادتها فقد أسند القانون البلدي مهمة تمثيلها إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي حيث يتكفل بممارسة الصلاحيات التالية:
*فهو يمثل البلدية في كل أعمال الحياة المدنية والإدارية وكل التظاهرات الرسمية والاحتفالات.كما يمثلها أمام الجهات القضائية وفي حالة تعارض مصلحة الرئيس مع مصلحة البلدية يقوم المجلس بتعيين أحد الأعضاء لتمثيل البلدية في التقاضي والتعاقد كما تشير المادة 66 ق.ب
*كما يرأس المجلس ويتولى إدارة اجتماعات وأشغال المجلس الشعبي البلدي من حيث:التحضير للدورات والدعوة للانعقاد وضبط وتسيير الجلسات.
*كما يدير الرئيس أموال البلدية والمحافظة على حقوقها حيث يتكفل تحت مراقبة المجلس خاصة ب:
-تسيير إيرادات البلدية والإذن بالإنفاق.
-القيام بكل الأعمال القانونية المتعلقة بأملاك البلدية من حيث اكتسابها واستعمالها واستغلالها والتصرف فيها والمحافظة عليها.
-إبرام صفقات البلدية ومراقبة تنفيذها طبقا للمادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 91-434.
-توظيف مستخدمي البلدية والإشراف على تسييرهم وممارسة السلطة الرئاسية عليهم حيث تنص المادة 128 من القانون البلدي على أن: (( تخضع إدارة البلدية للسلطة السلمية لرئيس المجلس الشعبي البلدي )).
-إعداد واقتراح ميزانية البلدية على المجلس ثم القيام بمتابعة تنفيذها.
-السهر على وضعية المصالح والمرافق والمؤسسات البلدية.
ب-بالنسبة لتمثيله الدولة: باعتباره ممثلا للدولة في إقليم البلدية يتمتع الرئيس بصلاحيات واسعة واردة بالعديد من النصوص القانونية وتتعلق بمجالات شتى منها خاصة:
-الحالة المدنية: بناءا على المادة 68 من القانون البلدي للرئيس صفة ضابط الحالة المدنية التي تخوله القيام بنفسه أو بالتفويض لأحد نوابه أو لموظف بالبلدية استلام تصريحات الولادات والزواج والوفيات وكذا تسجيل جميع الوثائق والأحكام القضائية في سجلات الحالة المدنية وهو ما أكده من قبل الأمر رقم 70-20 المتضمن قانون الحالة المدنية.
كما يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي سنويا بإحصاء المعينين بالخدمة الوطنية.
-الشرطة القضائية: بناءا على المادة 68 السالفة الذكر يتمتع الرئيس بصفة ضابط الشرطة القضائية طبقا للمادة 15 من قانون الإجراءات الجزائية وذلك تحت سلطة النيابة العامة.
-الشرطة الإدارية: في إطار تمثيله الدولة وباعتباره سلطة من سلطات الشرطة أو الضبط الإداري يتولى رئيس المجلس الشعبي البلدي المحافظة على النظام العام.
ويقصد بالضبط الإداري المحافظة على النظام العام والمتمثل أساسا في: -الحفاظ على الأمن العام: (حماية أرواح الناس وممتلكاتهم.تنظيم المرور),
-الحفاظ على الصحة العامة: (التدابير الوقائية كمنع انتشار الأوبئة المعدية.السهر على نظافة المواد الاستهلاكية المعروضة للبيع وتطهير مياه الشرب).
-الحفاظ على السكينة العامة: (توفير للسكان الراحة والهدوء.عدم استعمال مكبرات الصوت بالليل وكذلك تنظيم المظاهرات).
في ممارسته لصلاحياته في مجال الضبط الإداري يكون الرئيس تحت السلطة الرئاسية للوالي.
-تنفيذ القوانين والتنظيمات: باعتباره ممثلا للدولة يكلف الرئيس بمتابعة تنفيذ القوانين والتنظيمات كالمراسيم الرئاسية والتنفيذية والقرارات التنظيمية الوزارية عبر تراب البلدية.
والبلدية مسؤولة مدنيا عن الخسائر والأضرار التي تلحق بالأشخاص والممتلكات والناجمة عن الجنايات والجنح المرتكبة بالعنف في ترابها ولها فيما بعد الرجوع على المتسببين في هذه الأعمال.
ولا تتحمل البلدية الضرر الناجم عن والكوارث أو الحرائق كما لا تتحمل نتيجة الأضرار إذا ثبت أنها نتجت عن المضرورين أنفسهم ولضمان سلامة الأشخاص والممتلكات أجازت المادة 81 من قانون البلدية للوالي ممارسة سلطة الحلول محل رئيس المجلس الشعبي البلدي وذلك بعد انتهاء الأجل المحدد في الإنذار.

تاريخ المشاركة : 16 05 2013 - 21:13 #3 من فضلكم مذكرة تخرج حول صلاحيات المجلس الشعبي البلدي في ظل قانون 10/11رابط المشاركة #3
moussa06
https://www.djelfa.info/vb/topic/2108-...-%D8%A7%D9%84/









رد مع اقتباس
قديم 2015-03-19, 14:08   رقم المشاركة : 2120
معلومات العضو
hano.jimi
عضو محترف
 
الصورة الرمزية hano.jimi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة DIDINE27 مشاهدة المشاركة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.....هاهي بعض العناوين المتاحة :
1- الإستقلالية المالية للمجموعات المحلية في الجزائر .
2- المجالس الشعبية المحلية في ظل نظام التعددية السياسية في التشريع الجزائري .
3- المجلس الشعبي البلدي في ظل قانون البلدية .
4- المركز القانوني للوالي في النظام الإداري الجزائري .
https://www.bintjbeil.com/A/news/011101_baladyat.html









رد مع اقتباس
قديم 2015-03-19, 14:25   رقم المشاركة : 2121
معلومات العضو
hano.jimi
عضو محترف
 
الصورة الرمزية hano.jimi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة DIDINE27 مشاهدة المشاركة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.....هاهي بعض العناوين المتاحة :
1- الإستقلالية المالية للمجموعات المحلية في الجزائر .
2- المجالس الشعبية المحلية في ظل نظام التعددية السياسية في التشريع الجزائري .
3- المجلس الشعبي البلدي في ظل قانون البلدية .
4- المركز القانوني للوالي في النظام الإداري الجزائري .
بحث حول البلدية

خطة البحث:
مقدمة:
المبحث الأول: مفهوم البلدية وتطور نظامها.
المطلب الأول: مفهوم البلدية.
المطلب الثاني: مراحل تطور نظام البلدية.

المبحث الثاني: المجلس الشعبي البلدي.
المطلب الأول: تأليف المجلس.
المطلب الثاني: عمل المجلس.
المطلب الثالث: صلاحيات المجلس.

المبحث الثالث: رئيس المجلس الشعبي البلدي.
لمطلب الأول: كيفية اختياره.
المطلب الثاني: انتهاء مهامه.
المطلب الثالث: صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي.

المبحث الرابع: إدارة البلدية.
المطلب الأول: الأمانة العامة.
المطلب الثاني: المصالح الإدارية للبلدية.
المطلب الثالث: المصالح التقنية للبلدية.
المطلب الرابع: بعض المصالح الأخرى.

المبحث الخامس: الرقابة على البلدية.
المطلب الأول: الرقابة على المعينين.
المطلب الثاني: الرقابة على المنتخبين.
المطلب الثالث: الرقابة على الأشخاص.
المطلب الرابع: الرقابة على الأعمال.
المطلب الخامس : الرقابة على الهيئة (المجلس).

الخاتمة:
قائمة المراجع والمصادر:


مقدمة:

تعتبر اللامركزية هي النظام الذي يقوم على أساس تفتيت وتوزيع سلطات الوظيفة
الإدارية في الدولة بين الإدارة المركزية من جهة وبين هيئات ووحدات إدارية
أخرى مستقلة ومتخصصة على أساس إقليمي جغرافي من ناحية أخرى,مع وجود رقابة
وصائية إدارية على هذه الوحدات والهيئات اللامركزية,ومن بين هذه الوحدات
اللامركزية وأشدها تطبيقا والتي تعتبر من أبرز صورها هي: البلدية .إذا ما
هي البلدية ؟ وكيف كانت البلدية في الجزائر قديما ؟وما هي هيئاتها ؟وكيف
تسير إداريا ؟.
ومن خلال هذه التساؤلات هذا ما سوف نتطرق إليه في هذا العرض.

المبحث الأول: مفهوم البلدية وتطور نظامها :

المطلب الأول: مفهوم البلدية:

عرف المشرع البلدية بموجب المادة الأولى من القانون رقم (90-08) المؤرخ في
:17 أفريل 1990 التعلق بقانون البلدية : (( البلدية هي الجماعية الإقليمية
الأساسية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي)).
وعرفها قانون البلدية لسنة 1967 بأنها: (( البلدية هي الجماعة الإقليمية
السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأساسية)). (1)
للبلدية مكانة مهمة في التنظيم الإداري للدولة الحديثة حيث تتمتع بخصائص عديدة منها:
-البلدية مجموعة إقليمية يوجد بين مواطنيها مصالح مشتركة مبنية على حقائق تاريخية واقتصادية.
-البلدية مجموعة لامركزية أنشئت وفقا للقانون وتتمتع بالشخصية المعنوية.
-البلدية مقاطعة إدارية للدولة مكلفة بضمان السير الحسن للمصالح العمومية البلدية.
ومن خلال ما سبق ذكره يتجلى لنا الدور الأساسي للتنظيم البلدي في الجزائر
وعليه يجب الاطلاع على ماضي وواقع هذا التنظيم ومن أجل ذلك يجب دراسة
المراحل التي مر بها .(2)


المطلب الثاني: مراحل تطور نظام البلدية:

1-البلدية في المرحلة الاستعمارية (1830-1962):
كانت البلدية أداة لفرض الهيمنة وخدمة العنصر الأوروبي فالبلديات المختلطة
كانت كما جاء في بيان الأسباب لقانون البلدية كان يديرها موظف من الإدارة
الاستعمارية وهو متصرف المصالح المدنية,يساعده موظفون جزائريون وهم
القوّاد’ وتساعده لجنة بلدية تتكون من أعضاء أوروبيين منتخبين وبعض
الجزائريين المعينين وذلك إبتداءا من 1919 إلى جانب البلديات المختلطة وجدت
بعض البلديات ذات التصرف التام في المناطق التي يسكنها أغلبية أوروبية
وهذه البلدية ما هي إلا أداة لخدمة الإدارة الفرنسية.

2-البلدية في المرحلة الانتقالية (1962-1967):
لقد فرض الفراغ الذي تركته الإدارة الفرنسية على السلطة آنذاك على إنشاء
لجان تتولى مهمة تسيير شؤون البلدية يقودها رئيس عهدت إليه مهام رئيس
البلدية’ وكذلك قامت السلطة بتخفيض عدد البلديات ليصل إلى 676 وهذه المرحلة
أطلق عليها مرحلة التجميع,أصبح متوسط عدد السكان 180 ألف ساكن بعد أن كان
أثناء الاستعمار 1535 بلدية اصطنعتها السلطة الفرنسية لفرض هيمنتها .
وبهدف مساعدة البلديات على القيام بمهامها تم إنشاء لجان أخرى وهي لجنة
التدخل الاقتصادي والاجتماعي ( CIES ) والمجلس البلدي لتنشيط القطاع
الاشتراكي ( CCAS ) وتضم اللجنة الأولى (3)




(1): الدكتور: عمار بوضياف/الوجيز في القانون الإداري/دار ريحانة/الجزائر/ص 128.
(2): الدكتور:ناصر لباد/ التنظيم الإداري/منشورات دحلب/حسين داي/الجزائر/ص ص167..168.
(3): الدكتور: عمار بوضياف/الوجيز في القانون الإداري/دار ريحانة/الجزائر/ص .129

ممثلين عن السكان وتقنيين ويتمثل دورهم في تقديم آراء حول مشروع الميزانية
,وغير أن هذه اللجان لم يتم تنصيبها في كثير من المناطق,أما المجلس الثاني
فقد كان يضم ممثلين من الإتحاد العام للعمال الجزائريين وممثلين عن الحزب
وعن الجيش مهمته الأساسية هي:تنظيم ومتابعة المشاريع المسيرة ذاتيا.

3- مرحلة التفكير في إنشاء قانون البلدية:
لقد كان لدستور 1963 وميثاق الجزائر وميثاق طرابلس بالغ الأثر في إبراز
مكانة البلدية على المستوى الرسمي والاعتراف بدورها الطلائعي وأهم الأسباب
التي دفعت السلطة آنذاك إلى ضرورة الإسراع في التفكير وإصدار قانون
للبلدية:
1-خضوع البلديات أثناء الفترة الاستعمارية للنظام القانون الفرنسي مما أجبر
السلطة إلى ضرورة التعجيل بإصلاح المؤسسات الموروثة ومنها البلدية.
2-عدم مواكبة هذه النصوص لفلسفة الدولة المستقلة والتي تبنت الاتجاه الاشتراكي بحسب النصوص الرسمية.
3-رغبة السلطة في عدم إطالة الفترة الانتقالية خاصة وقد نجم عنها تباين محسوس على المستوى التطبيقي أو العملي.
4-إن دور البلدية أعظم من دور الولاية لا شك بحكم اقترابها أكثر من الجمهور
وبحكم مهامها المتنوعة لذا وجب أن يبدأ الإصلاح منها أولا.وانطلاقا من هذه
النصوص المرجعية ومن تجربة الفترة الانتقالية تحرك الهيكل السياسي المتمثل
في المكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني وأعد مشروع قانون البلدية
الذي طرح وبقوة خاصة بعد أحداث 1965 وعرف امتدادا واسعا وشرحا مستفيضا
وإثراء لا مثيل له من جانب الحزب وتم تبنيه في مجلس الثورة في شهر جانفي
1967.

4- مرحلة قانون البلدية (1967-1990):
لقد تميز هذا القانون بالتأثر بنموذجين مختلفين هما النموذج الفرنسي
والنموذج اليوغسلافي ويبدو التأثر بالنظام الفرنسي خاصة بالنسبة لإطلاق
الاختصاص للبلديات وكذا في بعض المسائل التنظيمية الأخرى بحكم العامل
الاستعماري,أما التأثر بالنموذج اليوغسلافي فيعود سره إلى وحدة المصدر
الأيديولوجي (النظام الاشتراكي) واعتماد نظام الحزب الواحد وإعطاء الأولوية
في مجال التسيير للعمال والفلاحين.

5- مرحلة قانون البلدية لسنة 1990:
وهذه مرحلة تميزت بخضوعها لمبادئ وأحكام جديدة أرساها دستور 1989 وعلى رأسها إلغاء نظام الحزب الواحد واعتماد نظام التعددية الحزبية.
ولم يعد في ظل هذه المرحلة للعمال والفلاحين أي أولوية في مجال الترشح كما
كان من قبل بعد أن ثبت هجر النظام الاشتراكي وسنتولى دراسة نظام البلدية
بالتفصيل طبقا لمقتضيات هذا القانون.(1)


(1): الدكتور: عمار بوضياف/نفس المرجع السابق/ص 130.


المبحث الثاني: المجلس الشعبي البلدي:

طبقا للمادة 13 من قانون البلدية : (( يدير البلدية ويشرف على تسيير شؤونها مجلس شعبي بلدي و رئيس المجلس الشعبي البلدي )).
يشرف على إدارة شؤون البلدية المختلفة مجلس منتخب وجهاز مداولة هو المجلس
الشعبي البلدي,وتقتضي دراسة هذا الهيكل المسير التطرق لتشكيلته وقواعد عمله
وسيره ونظام مداولاته وصلاحياته.

المطلب الأول: تشكيل المجلس:

يتشكل المجلس الشعبي من مجموعة منتخبين يتم اختيارهم من قبل سكان البلدية
بموجب أسلوب الاقتراع العام السري المباشر وذلك لمدة خمس سنوات ويختلف عدد
أعضاء المجلس الشعبي البلدي بحسب التعداد السكاني للبلدية وفق الجدول
التالي:
-7 أعضاء في البلديات التي يقل عدد سكانها عن 10.000 نسمة.
-9 أعضاء في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 10000 و 20000 نسمة.
-11 عضو في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 200001 و 50000 نسمة.
-15 عضو في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 500001 و 100000 نسمة.
-23 عضو في البلديات التي يساوي عدد سكانها بين 1000001 و 200000 نسمة.
-33 عضو في البلديات التي يساوي عدد سكانها أو يفوق 200000.
هذا ويجدر التنبيه أن قانون 1990 لم يعط أولوية لأي فئة من فئات المجتمع عن
غيرها وهذا خلافا للمرحلة السابقة حيث كانت الأولوية معترف بها رسميا لفئة
العمال والفلاحين والمثقفين الثوريين كما سلف القول.
بالنسبة للانتخابات البلدية أبعد المشرع طوائف معينة وحرمها من حق الترشح
لانتخابات المجلس الشعبي البلدي وهذا بغر سد الطريق أمامها حتى لا تسيء
استعمال نفوذها لربح المعركة الانتخابية وقد تم حصر هذه الطوائف في المادة
98 من قانون الانتخابات وهي: (( الولاة رؤساء الدوائر الكتاب العامون
للولايات أعضاء المجالس التنفيذية للولايات القضاة أعضاء الجيش الوطني
الشعبي,موظفو أسلاك الأمن,محاسبو الأموال البلدية,مسؤولو المصالح
البلدية)).
ومن هنا فإن مجال الترشح مكفول لكل من استوفى الشروط القانونية وهي:
-السن 25 سنة كاملة.
-أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها .
-أن لا يكون المترشح ضمن أحد حالات التنافي.
-أن يكون المترشح تحت رعاية حزب أو أن يرفق ترشيحه بالعدد اللازم من التوقيعات (150 ناخب إلى 1000).
توزع المقاعد بعد العملية الانتخابية بالتناسب حسب عدد الأصوات التي حصلت
عليها كل قائمة مع تطبيق مبدأ البقاء للأقوى حسب ذات الكيفية المشار إليها
سابقا بالنسبة لتوزيع المقاعد على مستوى المجلس الشعبي البلدي.(1).

(1): الدكتور: عمار بوضياف/نفس المرجع السابق/ص ص 130..132.

المطلب الثاني: عمل المجلس:

يجتمع المجلس إلزاميا في دورة عادية كل ثلاثة أشهر ويمكن أن يجتمع في دورة
استثنائية في كل مرة تتطلب فيها الشؤون البلدية ذلك,سواء بدعوة من الرئيس
أو بطلب من الوالي أو من ثلث عدد الأعضاء
ويبدأ المجلس المداولات حين يحضر الجلسات أغلبية الأعضاء وإذا لم يجتمع
المجلس لعدم بلوغ النصاب بعد استدعائين متتاليين بفارق ثلاثة أيام على
الأقل بينهما تكون المداولات التي تتخذ بعد الاستدعاء الثالث صحيحة مهما
يكن عدد الحاضرين.
وتكون جلسات المجلس علنية وهذا يعني إمكانيات حضور المواطنين لجلسات المجلس
وفي هذا الصدد فإن رؤساء البلديات ملزمون بأخذ كل الإجراءات من أجل تخصيص
أماكن ملائمة داخل قاعة المداولات غير أن هذا الحضور لا يعطي الحق بالتدخل
في النقاش والتداول.
ويمكن كذلك للمجلس أن يقرر المداولة في جلسة معلقة ويتولى الرئيس حسن سير المداولات.(1)
ورجوعا للمواد من 41 إلى 45 من قانون البلدية نجد المشرع على غرار قانون
الولاية وضع تقسيما رباعيا للمداولات’مداولات تنفذ منا وأخرى تحتاج إلى
مصادقة صريحة وثالثة باطلة بطلانا مطلق ورابعة باطلة بطلانا نسبيا.
1- المصادقة الضمنية: الأصل بالنسبة لمداولات م.ش.ب هو التنفيذ بعد 15 يوما
من تاريخ إيداعها لدى الولاية عدا المداولات المستثناة قانونا والتي سنشير
إليها وهذا ما قضت به المادة 41 من قانون البلدية وخلال هذه المدة أي 15
يوم يدلي الوالي برأيه أو قراره فيما يخص شرعية المداولة وصحتها.والمتمعن
في هذا النص يتساءل لاشك متى تكون بصدد رأي ومتى تكون بصدد قرار؟
الحقيقة أن النص لم يقدم إجابة صريحة واضحة عن هذا التساؤل غير أننا نتصور
أن الرأي عبارة عن وجهة نظر أولى يقدمها الوالي بصدد مداولة ما ويطلب قبل
إصدار القرار من أعضاء المجلس بذلك حسم الأمر وإلا حق للوالي أن يصدر
القرار الذي بموجبه يعدم المداولة جزئيا أو كليا.
2-المصادقة الصريحة : نصت المادة 42 من قانون البلدية على : (( لا تنفذ
مداولات المجلس الشعبي البلدي التي تخص المسائل التالية إلا بعد مصادقة
الوالي عليها:
*الميزانيات والحسابات.
*إحداث مصالح ومؤسسات عمومية بلدية )).
واضح من ذلك أن جهة المصادقة هي الوالي وأن موضوع المداولة ينبغي أن يخص
فقط الميزانيات والحسابات وإحداث مصالح ومؤسسات عمومية بلدية’وهو في نفس
الموضوع الذي سيمر بنا بالنسبة لمداولات المجلس الشعبي الولائي ولقد حمل
قانون البلدية حكما جديدا لم نجد له مثيلا في قانون الولاية تمثل في أن
المصادقة الصريحة فرض قانون البلدية أن تتم خلال مدة ثلاثون يوما من
تاريخ إيداع محضر المداولة لدى الولاية.
فإذا لم يصدر الوالي قراره خلال هذه المدة انقلبت المصادقة الصريحة إلى
مصادقة ضمنية وهو ما يعني أن المداولة تنفذ ولو خصت أحد الموضوعين المشار
إليهما متى انتهت مدة شهر.
3-البطلان المطلق: نصت المادة 44 من قانون البلدية : (( تعتبر باطلة بحكم القانون:
-مداولات المجلس الشعبي البلدي التي تتناول موضوعا خارج اختصاصه.
-المداولات التي تكون مخالفة للأحكام الدستورية ولا سيما المواد 2 و 3 و9 وللقوانين والتنظيمات.
-المداولات التي تجري خارج الاجتماعات الشرعية للمجلس الشعبي البلدي...)). (2)


(1): الدكتور:ناصر لباد/ التنظيم الإداري/منشورات دحلب/حسين داي/الجزائر/ص ص187..188.
(2): الدكتور: عمار بوضياف/الوجيز في القانون الإداري/دار ريحانة/الجزائر/ص ص.134..136.

4-البطلان النسبي: طبقا للمادة 45 من قانون البلدية تكون مداولات المجلس
الشعبي البلدي قابلة للإبطال إذا كانت في موضوعها تمس مصلحة شخصية لبعض أو
كل أعضاء المجلس أو لأشخاص خارجين عن المجلس هم وكلاء عنهم.
والحكمة من إبطال هذا النوع من المداولات واضحة حتى يحافظ المشرع على
مصداقية المجلس ومكانته وسط المنتخبين وأن يبعد أعضاءه عن كل شبهة.(1)

وبالنسبة لتنظيمه الداخلي يؤلف م.ش.ب من بين أعضائه لجان دائمة أو مؤقتة
لمعالجة المسائل التي تهم البلدية وتشكل اللجان بمداولات المجلس.
ويجب أن تتضمن تشكيلتها تمثيلا نسبيا يعكس المكونات السياسية للمجلس,وهناك
ثلاث لجان دائمة هي:- لجنة الاقتصاد والمالية. – لجنة التهيئة العمرانية
والتعمير.- لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية.
وتعتبر هذه اللجان أجهزة للتحضير والدراسة من أجل مساعدة المجلس في مهمته.
وميزة هذه اللجان تكمن في أن أشخاصا من غير المنتخبين المحليين يمكنهم
المشاركة في أعمالها.ويكون لهم صوت استشاري وهذا ما يسمح للموظفين والأشخاص
المختصين وسكان البلدية بتقديم مساعدتهم وآرائهم.(2)

المطلب الثالث: صلاحيات المجلس:

يتأثر مدى اتساع الصلاحيات والاختصاصات الموكلة للهيئات المحلية وخاصة
البلدية بالمعطيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة بالدولة.
يحدد القانون البلدي صلاحيات البلدية وهي الصلاحيات التي يمارسها المجلس الشعبي البلدي من خلال مداولات .(3)
وهذا الأخير يمارس صلاحيات كثيرة تمس جوانب مختلفة من شؤون الإقليم لعلّ أهمها:
أ- في مجال التهيئة العمرانية والتخطيط والتجهيز: يكلف المجلس الشعبي
البلدي بوضع مخطط تنموي يخص البلدية ينفذ على المدى القصير أو المتوسط أو
البعيد أخذا بعين الاعتبار برنامج الحكومة ومخطط الولاية وما يساعد المجلس
للقيام بهذه المهمة أن هناك بنك للمعلومات على مستوى الولاية يشمل كافة
الدراسات والمعلومات والإحصاءات الاجتماعية والعلمية المتعلقة بالولاية.
ومن جهة أخرى يتولى المجلس الشعبي البلدي رسم النسيج العمراني للبلدية مع
مراعاة مجموع النصوص القانونية والتنظيمية السارية المفعول وخاصة النصوص
المتعلقة بالتشريعات العقارية وعلى هذا الأساس اعترف المشرع للبلدية
بممارسة الرقابة الدائمة للتأكد من مطابقة عمليات البناء للتشريعات
العقارية وخضوع هذه العمليات لترخيص مسبق من المصلحة التقنية بالبلدية مع
تسديد الرسوم التي حددها القانون .(4)



(1): الدكتور:عمار بوضياف/نفس المرجع السابق/ص 136.
(2): الدكتور:ناصر لباد/ التنظيم الإداري/منشورات دحلب/حسين داي/الجزائر/ص ص187..188.
(3): الدكتور: محمد الصغير بعلي/القانون الإداري.التنظيم الإداري/دار العلوم للنشر التوزيع/الحجار/عنابة/الجزائر/ط2002/ص 158.
(4): الدكتور: عمار بوضياف/الوجيز في القانون الإداري/دار ريحانة/الجزائر/ص ص 137..138.

وعلى صعيد آخر حمّل المشرع البلدية ممثلة في مجلسها حماية التراث العمراني
والمواقع الطبيعية والآثار والمتاحف وكل شيء ينطوي على قيمة تاريخية أو
جمالية.وكذلك تنظيم الأسواق المغطاة والغير المغطاة على اختلاف أنواعها
وفي مجال الضبط أناط المشرع بالبلدية صلاحية إقامة إشارات المرور التي لا
تعود إلى هيئات أخرى (مصالح الأمن).
ويعود للبلدية السهر على المحافظة على النظافة العمومية وطرق ومعالجة
المياه القذرة وتوزيع المياه الصالحة للشرب كما يعود لها حماية التربة
والثروة المائية.
ب-في المجال الاجتماعي: أعطى المشرع بموجب المادة 89 من قانون البلدية
للمجلس حق المبادرة بإتباع كل إجراء من شأنه التكفل بالفئات الاجتماعية
المحرومة ومد يد المساعدة إليها في مجالات الصحة والتشغيل والسكن.وألزم
البلدية مراكز صحية وقاعات العلاج وصيانتها وذلك في حدود قدراتها المالية.
كما ألزمها بإنجاز مؤسسات التعليم الأساسي وفقا للبرنامج المسطر في الخريطة
المدرسية وصيانة هذه المؤسسات واتخاذ كل إجراء من شأنه تسهيل عملية النقل
المدرسي.
بالنسبة للسكن تلف البلدية بتشجيع كل مبادرة تستهدف الترقية العقارية على
مستوى البلدية ومن هنا أجاز لها المشرع الاشتراك في إنشاء المؤسسات
العقارية وتشجيع التعاونيات في المجال العقاري.
ج-في المجال المالي: يتولى المجلس الشعبي البلدي سنويا المصادقة على
ميزانية البلدية سواء الميزانية الأولية وذلك قبل 31 أكتوبر من السنة
السابقة للسنة المعنية.أو الميزانية الإضافية قبل 15 جوان من السنة المعنية
وتتم المصادقة على الإعتمادات المالية.
د-في المجال الاقتصادي: يوكل للبلدية القيام بكل مبادرة أو عمل من شأنه
تطوير الأنشطة الاقتصادية المسطرة في برنامجها التنموي وكذلك تشجيع
المتعاملين الاقتصاديين وترقية الجانب السياحي في البلدية وتشجيع
المتعاملين في هذا المجال وأجاز قانون البلدية للمجلس الشعبي البلدي إنشاء
مؤسسات عامة ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية المعنوية.
زمن جميع ما تقدم يتضح لنا أن البلدية كقاعدة للامركزية مهامها كبيرة
ومتنوعة وذات صلة وثيقة بالجمهور وإمكاناتها المالية خاصة في المدة الأخيرة
عرفت انخفاضا كبيرا أثر بالسلب على دورها ونطاق خدماتها.

المبحث الثالث: رئيس المجلس الشعبي البلدي:

المطلب الأول: كيفية اختياره:

جاء في المادة 48 من قانون البلدية: (( يعين أعضاء القائمة التي نالت
أغلبية المقاعد عضوا من بينهم رئيسا للمجلس الشعبي البلدي يتم التنصيب في
مدة لاتتعدى ثمانية أيام بعد الإعلان عن النتائج الاقتراع يعين الرئيس
للمدة الانتخابية للمجلس الشعبي البلدي)).
إن قانون البلدية لم يشر إلى طريقة اختيار الرئيس مكتفيا بذكر من لهم حق
الاختيار وهذا خلافا لقانون الولاية الذي أشار صراحة لطريقة اختيار رئيس
المجلس الشعبي الولائي (الأغلبية المطلقة وإلا يكتفي بأغلبية نسبية في دورة
ثانية).فإن تساوت الأصوات تسند الرئاسة إلى الأكبر في الأعضاء سنا.
قد جاء قانون البلدية أكثر دقة حينما أوجب تنصيب الرئيس في مدة لا تتجاوز
ثمانية أيام التالية لإعلان الانتخابات المحلية وقد أصاب المشرع باعتقادنا
إلى أبعد الحدود عند إقراره لهذا الحكم حرصا منه على الإسراع في عملية
هيكلة البلديات بشريا لمزاولة أعمالها التي لها صلة مباشرة بالجمهور.(1)





(1): الدكتور: عمار بوضياف/نفس المرجع السابق/ص ص 139..140.

فخلافا للوضع الذي كان سائدا في نظام الأحادية السابق وتماشيا مع النظام
التأسيسي التعددي يقوم أعضاء القائمة التي نالت أغلبية المقاعد بتعيين عضو
منهم رئيسا للمجلس الشعبي البلدي للمدة الانتخابية (أي 5 سنوات).وبعد
تعيينه يقوم الرئيس بتشكيل هيئة تنفيذية وذلك بتعيينه لعدد من النواب له
بتراوح بين نائبين وستة نواب حسب عدد أعضاء المجلس الشعبي البلدي.

المطلب الثاني: انتهاء مهامه:

وتنتهي مهام رئيس المجلس الشعبي البلدي بحالة الوفاة وانتهاء مدة العهدة (5
سنوات) ,وتنتهي مهامه للأسباب نفسها التي تنتهي بها مهام باقي أعضاء
المجلس والمتمثلة في: الإقالة والاستقالة و الإقصاء.(1)
أ-الاستقالة: وتتمثل في تعبير رئيس المجلس الشعبي البلدي صراحة وكتابة عن
رغبته في التخلي إراديا عن رئاسة المجلس وحسنا فعل المشرع في المادة 54 ق.ب
حينما ذكر الوالي كجهة إخطار مما يفهم منه أن الاستقالة تقدم للمجلس كهيئة
مداولة.
قد أصاب المشرع حينما حدد مدة شهر حتى تصبح الاستقالة سارية المفعول مما
نستنتج معه أن الرئيس بإمكانه سحب الاستقالة قبل مضي المدة,وحتى إن قدمها
يظل يباشر مهامه ولا يجوز له الانقطاع عن أداء واجبه تحت حجة تقديم
الاستقالة للمجلس.(2)
كان من الأفضل لو أن المشرع حدد مدة وجيزة بعد سريان الاستقالة لمباشرة إجراءات الاستخلاف.
ب-سحب الثقة: وتتمثل في طريقة قانونية بمقتضاها يبادر أغلبية في المجلس
(ثلثي الأعضاء) بالإطاحة بالرئيس نحو تجريده من صفته الرئاسية .وذلك حسب
المادة 55 التي تنص: (( تسحب ثقة المجلس الشعبي البلدي من رئيسه تنتهي
مهامه عن طريق اقتراع علني بعدم الثقة وبأغلبية ثلثي أعضائه)).
وإن كان من الأجدى أن تترك مهمة سحب الثقة إلى أعضاء القائمة الفائزة دون
غيرهم من الأعضاء ماداموا وحدهم هم أصحاب الثقة الممنوحة لدى التعيين.
وفي كل الحالات فإنه يعوّض خلال شهر بمنتخب آخر من أعضاء القائمة نفسها
التي كان ينتمي إليها. أما بالنسبة للإقالة والإقصاء والإيقاف فسنتطرق لها
في الرقابة على البلدية لاحقا.

المطلب الثالث: اختصاصات رئيس المجلس الشعبي البلدي:

يتمتع رئيس المجلس الشعبي البلدي بالازدواجية في الاختصاص حيث يمثل البلدية تارة ويمثل ويعمل لحساب الدولة تارة أخرى.
أ-بالنسبة لتمثيله البلدية: لما كانت البلدية تتمتع بالشخصية المعنوية
وتحتاج إلى من يعبر عن إرادتها فقد أسند القانون البلدي مهمة تمثيلها إلى
رئيس المجلس الشعبي البلدي حيث يتكفل بممارسة الصلاحيات التالية:
*فهو يمثل البلدية في كل أعمال الحياة المدنية والإدارية وكل التظاهرات
الرسمية والاحتفالات.كما يمثلها أمام الجهات القضائية وفي حالة تعارض مصلحة
الرئيس مع مصلحة البلدية يقوم المجلس بتعيين أحد الأعضاء لتمثيل البلدية
في التقاضي والتعاقد كما تشير المادة 66 ق.ب.(3)




(1): الدكتور: محمد الصغير بعلي/القانون الإداري.التنظيم الإداري/دار العلوم للنشر التوزيع/الحجار/عنابة/الجزائر/ط2002/ص 161
(2): الدكتور: عمار بوضياف/الوجيز في القانون الإداري/دار ريحانة/الجزائر/ص 140.
(3): الدكتور: محمد الصغير بعلي/القانون الإداري.التنظيم الإداري/دار
العلوم للنشر التوزيع/الحجار/عنابة/الجزائر/ط2002/ص ص 162..164.

*كما يرأس المجلس ويتولى إدارة اجتماعات وأشغال المجلس الشعبي البلدي من حيث:التحضير للدورات والدعوة للانعقاد وضبط وتسيير الجلسات.
*كما يدير الرئيس أموال البلدية والمحافظة على حقوقها حيث يتكفل تحت مراقبة المجلس خاصة ب:
-تسيير إيرادات البلدية والإذن بالإنفاق.
-القيام بكل الأعمال القانونية المتعلقة بأملاك البلدية من حيث اكتسابها واستعمالها واستغلالها والتصرف فيها والمحافظة عليها.
-إبرام صفقات البلدية ومراقبة تنفيذها طبقا للمادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 91-434.
-توظيف مستخدمي البلدية والإشراف على تسييرهم وممارسة السلطة الرئاسية
عليهم حيث تنص المادة 128 من القانون البلدي على أن: (( تخضع إدارة البلدية
للسلطة السلمية لرئيس المجلس الشعبي البلدي )).
-إعداد واقتراح ميزانية البلدية على المجلس ثم القيام بمتابعة تنفيذها.
-السهر على وضعية المصالح والمرافق والمؤسسات البلدية.
ب-بالنسبة لتمثيله الدولة: باعتباره ممثلا للدولة في إقليم البلدية يتمتع
الرئيس بصلاحيات واسعة واردة بالعديد من النصوص القانونية وتتعلق بمجالات
شتى منها خاصة:
-الحالة المدنية: بناءا على المادة 68 من القانون البلدي للرئيس صفة ضابط
الحالة المدنية التي تخوله القيام بنفسه أو بالتفويض لأحد نوابه أو لموظف
بالبلدية استلام تصريحات الولادات والزواج والوفيات وكذا تسجيل جميع
الوثائق والأحكام القضائية في سجلات الحالة المدنية وهو ما أكده من قبل
الأمر رقم 70-20 المتضمن قانون الحالة المدنية.
كما يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي سنويا بإحصاء المعينين بالخدمة الوطنية.
-الشرطة القضائية: بناءا على المادة 68 السالفة الذكر يتمتع الرئيس بصفة
ضابط الشرطة القضائية طبقا للمادة 15 من قانون الإجراءات الجزائية وذلك تحت
سلطة النيابة العامة.
-الشرطة الإدارية: في إطار تمثيله الدولة وباعتباره سلطة من سلطات الشرطة
أو الضبط الإداري يتولى رئيس المجلس الشعبي البلدي المحافظة على النظام
العام.
ويقصد بالضبط الإداري police administrative المحافظة على النظام العام
والمتمثل أساسا في: -الحفاظ على الأمن العام: (حماية أرواح الناس
وممتلكاتهم.تنظيم المرور),
-الحفاظ على الصحة العامة: (التدابير الوقائية كمنع انتشار الأوبئة
المعدية.السهر على نظافة المواد الاستهلاكية المعروضة للبيع وتطهير مياه
الشرب).
-الحفاظ على السكينة العامة: (توفير للسكان الراحة والهدوء.عدم استعمال مكبرات الصوت بالليل وكذلك تنظيم المظاهرات).
في ممارسته لصلاحياته في مجال الضبط الإداري يكون الرئيس تحت السلطة الرئاسية للوالي.
-تنفيذ القوانين والتنظيمات: باعتباره ممثلا للدولة يكلف الرئيس بمتابعة
تنفيذ القوانين والتنظيمات كالمراسيم الرئاسية والتنفيذية والقرارات
التنظيمية الوزارية عبر تراب البلدية.(1)
والبلدية مسؤولة مدنيا عن الخسائر والأضرار التي تلحق بالأشخاص والممتلكات
والناجمة عن الجنايات والجنح المرتكبة بالعنف في ترابها ولها فيما بعد
الرجوع على المتسببين في هذه الأعمال.
ولا تتحمل البلدية الضرر الناجم عن والكوارث أو الحرائق كما لا تتحمل
نتيجة الأضرار إذا ثبت أنها نتجت عن المضرورين أنفسهم ولضمان سلامة الأشخاص
والممتلكات أجازت المادة 81 من قانون البلدية للوالي ممارسة سلطة الحلول
محل رئيس المجلس الشعبي البلدي وذلك بعد انتهاء الأجل المحدد في
الإنذار.(2)

(1): الدكتور: محمد الصغير بعلي/نفس المرجع السابق/ص ص 164..165.
(2): الدكتور: عمار بوضياف/الوجيز في القانون الإداري/دار ريحانة/الجزائر/ص 142.

المبحث الرابع: إدارة البلدية:

المطلب الأول: الأمانة العامة:

إن الأمانة العامة للبلدية يسيرها أمينا عاما وهذا الأخير حسب بعض المختصين
يعتبر الركيزة الأساسية في البلدية ويعتبر المساعد المباشر الأساسي لرئيس
البلدية.
وتجدر الإشارة أن وظيفة أمين عام للبلدية موجودة على مستوى كل بلديات
التراب الوطني والتعيين فيها يكون حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم
التنفيذي رقم 91-26 المؤرخ في 02/02/1991 المتضمن القانون الأساسي الخاص
بالعمال المنتمين إلى قطاع البلديات وكذا المرسوم التنفيذي رقم 91-27
المؤرخ في 02/02/1991 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا للإدارة البلدية.
وفيما يخص صلاحيات الأمين العام للبلدية تنص المادة 119 من المرسوم
التنفيذي المذكور أعلاه ما بلي: (( يتولى الأمين العام للبلدية وتحت سلطة
رئيس المجلس الشعبي البلدي ما يأتي:
-جميع مسائل الإدارة العامة.
-القيام بإعداد اجتماعات المجلس الشعبي البلدي.
-القيام بتنفيذ المداولات.
-القيام بتبليغ محاضر مداولات م.ش.ب والقرارات للسلطة الوصية إما على سبيل الإخبار أو من أجل ممارسة سلطة الموافقة والرقابة.
-تحقيق إقامة المصالح الإدارية والتقنية وتنظيمها والتنسيق بينها ورقابتها.
-ممارسة السلطة السلمية على موظفي البلدية.)).
ومن خلال نص المادة 119 نستطيع أن نحصر الصلاحيات الأساسية للأمين العام للبلدية فيما يلي:
· تسيير وتنشيط المصالح الإدارية والتقنية للبلدية.
· تحضير مداولات م.ش.ب وخاصة منها المتعلقة بالميزانية البلدية.
· يمارس السلطة الرئاسية على موظفي البلدية ولكنه يمارسها باسم
رئيس البلدية وذلك طبقا لما جاء في المادة 128 من القانون رقم 90-08 التي
تنص: (( تخضع إدارة البلدية للسلطة السلمية لرئيس المجلس الشعبي البلدي )).


وتظهر أهمية هذه الوظيفة أي وظيفة الأمين العام للبلدية خاصة حين تجديد
المجالس الشعبية البلدية بحيث أثناء هذه المرحلة يصبح تقريبا هو المسؤول
الأول لإدارة البلدية .
فيعتبر حينئذ الأمين العام للبلدية القناة أو الوسيط بين الهيئة البلدية
المنتخبة والمصالح البلدية ولكن تجدر الإشارة أن الواقع في بعض الأحيان إن
لم نقل في كثيرها.فإن صعوبات كثيرة تواجه ممارسة هذه الوظيفة . (1)

(1): الدكتور:ناصر لباد/ التنظيم الإداري/منشورات دحلب/حسين داي/الجزائر/ص ص206..209.

المطلب الثاني: المصالح الإدارية:
Les services administratifs

تتمثل هذه المصالح خاصة في خاصة مصلحة التنظيم والشؤون العامة ومصلحة المحاسبة ومصلحة الحالة المدنية.
فالمصلحة الأولى تتكفل بكل ما يتعلق بالانتخابات (مراجعة القوائم
الانتخابية, التسجيل في القوائم الانتخابية’ التحضير للعمليات
الانتخابية... ).
وكذلك بكل ما يتعلق بالتنظيم (التنظيم المتعلق بأصحاب الحرف,بالتجار,البوليس العام...).
أما مصلحة المحاسبة فإنها تتكفل بالميزانيات والمحاسبة وبتسيير المستخدمين
وبتسيير الأملاك البلدية سواء منقولة أو عقارية وخاصة الاحتياطات العقارية.
أما مصلحة الحالة المدنية فهي تعتبر من أهم مصالح البلدية فهذه المصلحة
تتكفل بتلقي والحفاظ وتسليم وثائق الحالة المدنية (مثل:شهادة الميلاد,شهادة
الإقامة...) .

المطلب الثالث: المصالح التقنية للبلدية:
Les services techniques de la commune

تلعب المصالح التقنية البلدية دورا هاما خاصة أن البلدية تلعب دورا أساسيا
في تجسيد المخططات الإنمائية البلدية وانجاز المدارس...فوجود المهندسين
والمهندسين المعماريين وكذلك الأطباء البيطريين يساعدها على تحسين السير
لمختلف النشاطات البلدية سواء في قطاع الصحة أو في قطاع الانجاز أو في
ميدان التعمير والبناء.


المطلب الرابع: بعض المصالح الأخرى:

وهذه المصالح هي المصالح التقنية للدولة والمصالح المكلفة بالأمن.
-المصالح التقنية للدولة:
ليس لكل بلدية القدرة على إنشاء مصالح تقنية تابعة لها وعلى هذا الأساس تنص
المادة 111 من قانون البلدية على ما يلي: (( تقدم المصالح التقنية للدولة
مساعدتها للبلديات حسب الشروط المحددة في التنظيم )).
فهذه المصالح التقنية توضع من طرف الدولة في خدمة البلديات غير المؤطرة
لتمكينها من إنجاز ومتابعة بعض المشاريع مثل قطاع الأشغال العمومية
(طرقات,جسور...) وكذلك لأشغال الري ( مثل:مشاريع المياه
الصالحة للشرب...).
- المصالح المكلفة بالأمن:
وتتمثل هذه المصالح في الشرطة البلدية أو الحرس البلدي من جهة وفي المكلف بالأمن على مستوى البلدية من جهة أخرى.(1)

(1): الدكتور:ناصر لباد/نفس المرجع السابق/ ص ص 208. 210.

المبحث الرابع: الرقابة على البلدية:

إن الرقابة على البلدية باعتقادنا أكثر إشكالية وصعوبة إذا ما قورنت
بالرقابة على الولاية وذلك بسبب أن الجهاز المسير داخل البلدية هو
منتخب,فعلى رأس الولاية مثلا:نجد الوالي وهو الشخص معين وإلى جانبه
المسؤولين التنفيذيين ويسهل ممارسة الرقابة على هؤلاء كما رأينا أما على
مستوى البلدية فالأمر يختلف حيث الرئيس ونوابه وسائر الأعضاء منتخبون مما
يصعب لاشك من ممارسة الرقابة ورغم هذه الصعوبة إلا أن البلدية كالولاية
تخضع للرقابة ولا يتنافى ذلك مع تمتعها بالشخصية المعنوية نفصّل ذلك فيما
يلي:

المطلب الأول: الرقابة على المعينين:

مبدئيا لا يطرح هذا النوع من الرقابة إشكاليا على المستوى العملي فكل موظف
أيا كانت درجة مسؤوليته وقطاع نشاطه خاضع لرابطة التبعية تجاه الإدارة
المستخدمة أو سلطة الوصاية.
فالأمين العام للبلدية مثلا عندما يتلقى مجموعة تعليمات من سلطة الوصاية أو
من والي الولاية يلزم تنفيذها في حدود صلاحياته وبما يخوله القانون من
سلطة.


المطلب الثاني: الرقابة على المنتخبين:

كما سلف القول فإن هذا النوع من الرقابة يثير من حيث الأصل إشكاليات على
المستوى العملي خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار استقلالية المجلس البلدي
المنتخب غير أن هذا لا يعني إعفاء فئة المنتخبين وعدم خضوعهم للرقابة بل إن
هؤلاء كأشخاص يخضعون لأنواع من الرقابة حددها القانون كما تخضع أعمالهم
وخضع هيئتهم أيضا,أن عدم الاعتراف بهذه الرقابة تحت حجة الاستقلالية أمر من
شأنه يبعدنا أكثر عن النظام اللامركزي .

المطلب الثالث: الرقابة على الأشخاص:

وتتخذ شكل الإقالة الحكمية والإيقاف والإقصاء.
*الإقالة الحكمية: جاء في المادة 31 من قانون البلدية: (( يصرح الوالي فورا
بإقالة كل عضو في المجلس الشعبي البلدي تبيّن بعد الانتخاب أنه غير قابل
للانتخاب قانونا أو تعتريه حالة من حالات التنافي ) ).
واضح من هذا النص المذكور أن سبب تجريد العضو من صفته هو تخلف شروط
الانتخاب أو وجوده في حالة من حالات التنافي وهذا أمر معقول فكيف يتصور
احتفاظ العضو بصفته وهو يفتقد لأحد الشروط القانونية أو وجد في حالة تنافي
فإن ثبت ذلك تعين على الوالي أن يصدر قرارا يقضي بتجريده من الصفة.
*الإيقاف: نصت المادة 32 من قانون البلدية : (( عندما يتعرض منتخب إلى متابعة جزائية تحول دون مواصلة مهامه يمكن توقيفه...)).
من هذا نستنتج أن سبب الإيقاف أو تجميد العضوية هو المتابعة الجزائية والتي أعطى لها المشرع (1)




(1): الدكتور: عمار بوضياف/الوجيز في القانون الإداري/دار ريحانة/الجزائر/ص ص 143..144.

وصفا محددا بأنها تحول دون ممارسة العضو لمهامه ونتصور أنه في حالة كهذه أن
العضو قيدت حريته أي أنه تم إيداعه الحبس الاحتياطي وكان أفضل باعتقادنا
أن لا يستعمل المشرع لفظ يمكن لأنه إذا ثبتت المتابعة الجزائية وثبت مانع
حضور أشغال المجلس تعين على المجلس إيقاف العضو كإجراء احترازي للمحافظة
على مصداقية المجلس.
ووقوفا عند نص المادة 32 في فقرتها الثانية نجد أن المشرع قد استعمل عبارة
بعد استطلاع رأي المجلس ومن ثم فإن ما تمخّض على مداولة المجلس عبارة عن
رأي لا يلزم الوالي بالأخذ به ,ولقد أحسن المشرع صنعا عندما اشترط تسبيب
القرار من جانب الوالي لما لهذه الضمانة من أثر عميق على المستوى القانوني.
,ذلك أن التسبيب يمكّن الجهة الإدارية أو الجهة القضائية المختصة أو أعضاء
المجلس المعني من معرفة الأسباب التي من أجلها أصدر الوالي قرار إيقاف عضو
معين,ويستمر الإيقاف إلى غاية صدور قرار نهائي من الجهة القضائية المختصة
فإن ثبتت براءة الموقوف عادت له العضوية ثانية بحكم القانون دون الحاجة
لإثبات ذلك بموجب مداولة من المجلس أو بموجب قرار من الوالي.
*الإقصاء: تقدم البيان أن الإقصاء إسقاط كلي ونهائي للعضوية لأسباب حددها
القانون والإسقاط لا يكون إلا نتيجة فعل خطير يبرر إجراء اللجوء
إليه,فعندما تثبت إدانة المنتخب من قبل المحكمة المختصة فلا يتصور احتفاظه
بالعضوية ومن ثم وجب أن تسقط عنه ويستخلف عنه ويستخلف بالمترشح الموالي في
نفس القائمة واستنادا لما ورد في المادة 33 من قانون البلدية فإن المشرع
أوجب إعلان المجلس الشعبي البلدي عن هذا الإقصاء ويثبت فيما بعد بموجب قرار
من الوالي.


المطلب الرابع: الرقابة على الأعمال:

لقد رأينا فيما سبق أن مداولات المجلس الشعبي البلدي تخضع لرقابة إدارية
ورقابة قضائية,وتتجسد الرقابة الإدارية في رقابة والي الولاية الذي يتمتع
بسلطة واسعة سواء في حالة المصادقة الضمنية أو المصادقة الصريحة أو البطلان
المطلق أو البطلان النسبي,وهذا طبعا في حدود ما رسمته المواد من 41 إلى 46
من قانون البلدية, فسلطة الوالي تجاه المجلس الشعبي البلدي أوسع منها تجاه
المجلس الشعبي الولائي إذ في الحالة الثانية يعتبر الوالي بمثابة جهة
إحالة.

المطلب الخامس: الرقابة على الهيئة (المجلس):

وتكون بإنهاء حياتها قانونيا ويتمثل في حلّها وتجريد أعضائها من الصفة التي
يحملونها وطبقا للمادة 34 من قانون البلدية يحل المجلس البلدي في الحالات
التالية:

وهذه الحالة طبيعية كما رأينا فلا يتصور أن يستمر المجلس الشعبي البلدي في
عقد جلساته ودوراته وقد فقد نصف أعضاءه كما فقد الأداة القانونية التي
بموجبها سيفصل فيما عرض عليه,ولا يكون ذلك إلا بعد اللجوء للقوائم
الاحتياطية وبحسب العارض الذي يصيب العضو الممارس
(وفاة,إقصاء,استقالة..)فإذا تحقق هذا المانع بادر الوالي إلى إعداد تقريره
ويحيله لوزير الداخلية والذي بدوره يعد تقريره ويحيله على مجلس الوزراء
لاستصدار مرسوم الحل.(1)





(1): الدكتور: عمار بوضياف/نفس المرجع السابق/ص ص 144..145.




والملاحظ أن جميع هذه الحالات المذكورة تماثل الحالات الواردة في قانون الولاية.

ولقد أحسن المشرع في قانون البلدية حينما عدّد على سبيل الحصر حالات الحل
حتى لا يترك أي مجال للاجتهاد والتفسير الواسع للنص, ثم أنه أحسن أيضا
حينما فرض اتخاذ مرسوم الحل على مستوى مجلس الوزراء بما له من خطورة
كبيرة.(1)


(1): الدكتور: عمار بوضياف/نفس المرجع السابق/ص ص 139..140
الخاتمة :

من خلال ما تم التطرق إليه وتبيان معظم التفاصيل فإنه يستنتج أن البلدية هي
وحدة أو جماعة أو هيئة إدارية لامركزية إقليمية ونظامها يعبر عن النظام
الإداري الجزائري في صورة وحيدة وفريدة للامركزية الإدارية المطلقة.
حيث أن جميع أعضائها وجميع أعضاء هيئاتها ولجان تسييرها وإدارتها يتم
اختيارهم بواسطة الانتخاب العام السري والمباشر وعليه فإن كل ما تحتويه
البلدية من أجهزة فإن القانون أعطاها استقلال مالي ومنحها الشخصية
المعنوية.
من المادة49 و 50 من القانون المدني تبين ما للشخص المعنوي الاعتباري من
حقوق وبالتالي تحمل الالتزامات وهذا كله يصب في شيء واحد ألا وهو
الاستقلالية وهذه الأخيرة مشابهة للدولة في نظامها المركزي العام ولكن
الفرق يكمن في أن البلدية ذات نظام لامركزي مع وجود رقابة وصائية من
الدولة.

قائمة المراجع والمصادر:






4-في حالة ضم بلديات لبعضها أو تجزئتها: وهذه حالة وردت فقط في قانون
البلدية ولا نجد لها مثيل في قانون الولاية,وهي أيضا حالة طبيعية لأن عدد
البلديات غير ثابت ومستقر,فلأسباب موضوعية قد يعمد المشرع إلى رفع عدد
البلديات أو الإنقاص منها ومن ثم قد تضمّ بلدية إلى أخرى وهو ما يعني حل
المجلسين معا.فلا يتصور أن تدار شؤون البلدية في حالة الضم مجلس بلدية دون
أخرى من البلديتين المعنيتين بالضم, ولا يتصور أيضا أن تدار البلدية
الجديدة بمجلسين إذن لا مفر في مثل هذه الحالات من اللجوء للحل وانتخاب
مجلس بلدي جديد.













1-عندما يصبح المنتخبين أقل من نصف عدد الأعضاء وبعد تطبيق أحكام الاستخلاف:





2-في حالة الاستقالة الجماعية: وهنا يمكننا أن نتصور أن يبادر جميع أعضاء
المجلس أيا كانت تياراتهم السياسية وانتماءاتهم إلى تقديم طلب يفصحون فيه
عن رغبتهم في التخلي عن عضوية المجلس,فإن تم ذلك تعين حل المجلس.
3-في حالة وجود اختلاف خطير بين أعضاء المجلس الشعبي البلدي الذي يحول دون
السير العادي لهيئات البلدية: إن الاختلاف بين أعضاء المجلس أمر طبيعي,فلا
يتصور أن تتحد رؤيتهم السياسية في كافة المسائل التي تعرض على المجلس,غير
أن الاختلاف إذا بلغ درجة من الخطورة والجسامة بحيث يؤدي إلى عرقلة السير
الحسن لهيئات البلدية فتعطل مثلا مصلحة من مصالحها تعين في مثل هذه الحالات
حل المجلس لأن القول بخلاف ذلك يعني تعطيل مصالح البلدية وهو ما ينعكس
سلبا على الجمهور.




1. الدكتور:محمد الصغير بعلي/القانون الإداري.التنظيم الإداري/دار العلوم للنشر والتوزيع/الحجار/عنابة/الجزائر/ط2002.
2. الدكتور: عمار بوضياف/الوجيز في القانون الإداري/مطبعة هومه/دار ريحانة/الجزائر.3. الدكتور: ناصر لباد/القانون الإداري/التنظيم الإداري/منشورات دحلب/حسين داي/الجزائر.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل



https://chababmascara29.ahlamontada.com/t278-topic









رد مع اقتباس
قديم 2015-03-19, 14:40   رقم المشاركة : 2122
معلومات العضو
hano.jimi
عضو محترف
 
الصورة الرمزية hano.jimi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة DIDINE27 مشاهدة المشاركة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.....هاهي بعض العناوين المتاحة :
1- الإستقلالية المالية للمجموعات المحلية في الجزائر .
2- المجالس الشعبية المحلية في ظل نظام التعددية السياسية في التشريع الجزائري .
3- المجلس الشعبي البلدي في ظل قانون البلدية .
4- المركز القانوني للوالي في النظام الإداري الجزائري .
https://www.4shared.com/office/ahcIkx...____90-08.html









رد مع اقتباس
قديم 2015-03-19, 14:47   رقم المشاركة : 2123
معلومات العضو
hano.jimi
عضو محترف
 
الصورة الرمزية hano.jimi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة DIDINE27 مشاهدة المشاركة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.....هاهي بعض العناوين المتاحة :
1- الإستقلالية المالية للمجموعات المحلية في الجزائر .
2- المجالس الشعبية المحلية في ظل نظام التعددية السياسية في التشريع الجزائري .
3- المجلس الشعبي البلدي في ظل قانون البلدية .
4- المركز القانوني للوالي في النظام الإداري الجزائري .
مشروع قانون البلديات الجديد: ما له وما عليه

مصطفى الأسير *
الكاتب:

السفير

المصدر:

1 كانون أول - ديسمبر 2001

تاريخ النشر:




يتضح من خلال الاطلاع على نصوص المشروع الجديد أن خلاصته قد هدفت الى تقليص صلاحيات المحافظ والقائمقام في ممارسة رقابتهما الإدارية على البلديات لمصلحة وزير الداخلية وخصوصا في الشؤون المالية. كما وانه حصن مركز رئيس البلدية على حساب المجلس البلدي كما سنرى لاحقا.

فالمادة 10 من مشروع القانون نصت على أنه ينتخب رئيس ونائب رئيس البلدية والأعضاء بالتصويت العام المباشر بدلا من أن ينتخب الرئيس ونائب الرئيس من قبل المجلس البلدي.

وهذا من شأنه أن يخلق ازدواجية في تحمل المسؤولية، إذ إن القاعدة أن تكون سلطة ما مسؤولة أمام الهيئة التي عينتها أو انتخبتها. إذ كيف يمكن والحالة هذه أن يحاسب المجلس رئيس السلطة التنفيذية بدون أن يملك الحق بنزع الثقة منه وبالتالي انتخاب غيره.

ناهيك عن المشكلات المستعصية التي يمكن أن تظهر في حال كانت أكثرية المجلس لا تؤيد وجود رئيس البلدية في موقعه هذا،

كأننا والحالة هذه أمام نظام رئاسي في المجال البلدي.

كما واننا نرى أن تكون مدة ولاية المجلس أربع سنوات بدلا من خمسة تعزيزا للمشاركة الشعبية الدائمة في الاهتمام بالشأن البلدي خصوصا وان مدة ولاية المجلس النيابي هي أربع سنوات فقط.

المادة 14: لا جديد

المادة 17: من المشروع أعطى المحافظ والقائمقام الحق بإعلان فوز المرشحين الفائزين بالأكثرية أو بالتزكية بدلا من أن يكون هذا الحق محصورا بلجنة قيد الأسماء في القانون الحالي. إننا نرى أن يبقى هذا الحق محصورا بلجنة قيد الأسماء وان هذه اللجنة هي التي تتابع العملية الانتخابية بشكل مباشر.

التمانع وفقدان الأهلية
المادة 24: يشترط في كل مرشح لرئاسة أو نيابة رئاسة أو بعضوية المجالس البلدية التالي

في المؤهل العلمي
- للرئيس ونائب الرئيس أن يكونا حائزين على شهادة جامعية وذلك في بلديات مراكز المحافظات أما في باقي البلديات فيكتفى بالشهادة المتوسطة.
- لعضوية المجلس البلدي أن يكون حائزا على الشهادة الثانوية في بلديات مراكز المحافظات أما في باقي البلديات فيجب أن يجيد القراءة والكتابة.

اكتفى القانون الحالي بأن يجيد الرئيس أو نائب الرئيس أو العضو القراءة والكتابة.
إننا نرى أن يكتفى بالنسبة للرئيس ونائب الرئيس في مراكز المحافظات بأن يكونوا من حملة الشهادة الجامعية. أما في سائر البلديات بما في ذلك الأعضاء فيكتفى بأن يجيد القراءة والكتابة. ذلك أنه من غير المألوف أن تفرض شروط على العضو البلدي أكثر مما هو مفروض على عضو المجلس النيابي.

القسم الرابع - محاضر الجلسات

لم يتغير شيء وقد أبقى المشروع على صلاحية القائمقام في التأشير على محاضر جلسات المجلس في الوقت الذي كان من المفترض إلغاء هذه الصلاحية تماشيا مع المنطق الذي ألغى هذه الصلاحية بالنسبة لسجل قرارات المجلس.

الفصل الرابع - اختصاص المجلس البلدي

القسم الأول - مدى اختصاصه

المادة 46: هناك تناقض بين الفقرتين اللتين تتحدثان على القروض ففي الوقت الذي تتحدث فيه الفقرة الثالثة عن صلاحية البلدية في عقد القروض على أشكالها تعود الفقرة الأخيرة من هذه المادة الى إيراد صلاحية البلديات في عقد القروض بعد إجازة مجلس النواب وموافقة مجلس الوزراء.
- إننا نرى إلغاء الفقرة الأخيرة طالما أن موضوع القروض خاضع للرقابة الإدارية لوزير الداخلية كما هو وارد في الفقرة الأولى وكما هو وارد في القانون الحالي.

المادة 47: نرى أن تضاف الفقرة التالية الى فقرات هذه المادة:
الشركات المختلطة بمشاركة البلدية والقطاع الخاص في إنشاء الشركات العقارية وفقا للمادتين 21 و22 من قانون التنظيم المدني وإنشاء أو المشاركة في إنشاء سائر المشاريع الانمائية ذات الصفة الاستثمارية كالمناطق الصناعية والأسواق التجارية والفنادق والمؤسسات السياحية والأبنية السكنية التي من شأنها أن تؤمن مردودا ماليا لمصلحة البلدية وإسهاما في عملية الانماء الشامل شرط أن تكون هذه المشاريع مبنية على دراسات فنية صادرة عن مكاتب متخصصة.

نصت المادة 50 من المشروع على أنه (ينتخب المجلس البلدي من بين أعضائه في بداية كل عام أمينا للسر يقوم بمهمة الكاتب خلال انعقاد جلسات المجلس البلدي).
- يفضل أن يكون أمين السر موظفا من موظفي البلدية لينسجم مع هذه المهمة.

القسم الثاني - الرقابة الإدارية على قرارات المجلس البلدي

المادة 54 من المشروع أعطت صلاحيات إضافية لوزير الداخلية في الرقابة الإدارية على كل ما له علاقة بالإنفاق وأشركت معه وزير المالية.

والمذهل أن المادة 59 من المشروع اعتبرت القرارات المتخذة بناء على المادة 54 منه مرفوضة ضمنا إذا لم يتخذ وزير الداخلية والبلديات أو وزير المالية قراره بشأنها ضمن المهلة وفي حال الاختلاف بين الوزيرين يرفع الأمر الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.

بينما كان القانون الحالي يعتبر سكوت سلطة الرقابة الإدارية لمدة شهر من شأنها أن تعتبر القرارات مصدق عليها ضمنا وتشمل المادة 54 القرارات التالية:

تحديد سلسلة رتب ورواتب الموظفين.

التقديمات الجديدة للموظفين.

تعيينات الموظفين والأجراء.

القروض والتنازل عن بعض العائدات.

وهذا من شأنه أن يشكل تضييقا على صلاحيات البلديات لمصلحة وزيري الداخلية والمالية. وإفساحا في المجال أمام عرقلة أعمال السلطة البلدية دون تحديد المسؤولية عن هذه العرقلة من خلال مهل محددة.
- نرى الإبقاء على النص القديم أي اعتبار قرارات المجلس مصدق عليها ضمنا بعد انقضاء مدة شهر واحد.

المادة 63: أعطت صلاحية لوزير الداخلية بإحالة القرارات التي يجد فيها مخالفات قانونية الى التفتيش المركزي الذي يعود له وقف تنفيذ هذه القرارات.
- إن من شأن ذلك أن يشكل اختراقا لحصانة السلطة البلدية التي كانت مصانة في ظل القانون الحالي كونها سلطة منتخبة من الشعب ولا يجوز أن تخضع لمحاسبة التفتيش المركزي، إضافة الى أن رقابة السلطة الإدارية بما في ذلك وزير الداخلية هي رقابة قانونية. فيكتفى في هذه الحالة أن يعيد وزير الداخلية القرار المخالف للقانون الى البلدية مع لفت نظرها الى ذلك وهذا هو لب صلاحية الوزير في ممارسته لرقابته الإدارية.

المادة 64: نصت على ما يلي:
(لمجلس الوزراء أن يتخذ قرارا بتنفيذ أي مشروع في نطاق بلدية أو أكثر، وذلك بناء لاقتراح كل من الوزير المختص ووزير الداخلية والبلديات وبعد استطلاع رأي المجلس البلدي. ويحدد القرار الجهة التي تتولى تنفيذ المشروع والطريقة المعتمدة في إنشائه وإدارته واستثماره بما في ذلك إناطته بالقطاع الخاص أو مشاركته في ذلك، كما يحدد القرار مصادر تمويل المشروع).
- نرى أنه إذا كان تمويل هذا المشروع تتحمله الدولة وحدها، فلا بأس من أن يبقى المقطع الذي يقول (وبعد استطلاع رأي المجلس البلدي).

اما إذا كان أحد مصادر تمويل هذا المشروع عائداً على البلدية فيجب ان يعدل هذا المقطع ليصبح (بعد موافقة المجلس البلدي). ذلك انه لا يجوز بحال من الاحوال ان يفرض إنفاق ما على سلطة مستقلة دون أخذ موافقتها المسبقة وإشراكها في الرقابة على تنفيذ هذا المشروع.

الباب الرابع
أحكام مختلفة

الفصل الأول - التنظيم الإداري

تحت هذا العنوان ألغي في المشروع أي دور لمجلس الخدمة المدنية، ولا تعلم ما هي الحكمة من ذلك.

ثانيا، ليس هناك من حاجة لسن قانون من أجل استخدام البلديات وسائل الانترنت والكمبيوتر وسائر وسائل الاتصال والمحاسبة الحديثة. ذلك ان بالمستطاع تحقيق ذلك من خلال قرارات تنظيمية تصدر عن المجلس البلدي او الاتحادات البلدية بتوجيه من وزارة الداخلية وإدارة الأبحاث والتوجيه.

ثالثا، نرى ان تعيين موظفين مشتركين لأكثر من بلدية او إنشاء وحدات مشتركة يجب ان يبقى ضمن صلاحيات الاتحادات البلدية.

علما بأن هذه الصلاحية هي أساس وجود هذه الاتحادات.

مالية البلديات
الفصل الثالث - الصندوق البلدي المستقل

نرى تجاوز كل ما جاء في هذا الفصل تحت عنوان الصندوق البلدي المستقل باستثناء المادتين 85 والفقرات الأولى والثانية من المادة 86.

يضاف اليها نص يحدد اصول توزيع عائدات هذا الصندوق على جميع البلديات ضمن النسب الآتية:

ستون بالمئة من هذه العائدات توزع نسبة لعدد السكان في كل بلدية باستثناء بيروت التي يجب ان تكون حصتها مضروبة بواحد ونصف إضافية نظرا لأنها تقدم خدمات تطال أضعاف عدد السكان المسجلين رسميا فيها.

أربعون بالمئة تعطى نسبة الى النشاطات التي تبديها كل بلدية في المجالات الإنمائية.

يحسم من اصل عائدات الصندوق قبل توزيعها على البلديات حصة الاتحادات البلدية المقدرة بعشرة بالمئة من عائدات هذا الصندوق.

- التبرير: ذلك ان تشريع نفقات معينة للمديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية وهي إدارة تابعة للسلطة المركزية في الدولة ومستقلة عن مؤسسات السلطة البلدية. ناهيك عن ان نظام الإدارة المحلية او اللامركزية الإدارية وهو مشروع هام منصوص عليه في اتفاق الطائف سيلحظ بلا شك موارد ونفقات لتغطية موجباته على هذا الصعيد.

إضافة الى انه لا يجوز من الوجهة الدستورية ان تتصرف سلطة مستقلة وهي وزارة الداخلية بأموال عائدة لسلطة أخرى وهي البلديات، بدون موافقة هذه السلطة الأخيرة او نيابة عنها خصوصا إذا كان هذا الإنفاق سيكون خارج نطاق بلدية ما.

فإذا كانت النية متجهة للقيام بمشاريع مشتركة بين عدة بلديات فالأمر عائد لاتحاد البلديات الذي عليه ان يقدر النفقة بالاتفاق مع البلديات التي سيطالها هذا المشروع المشترك.


الفصل الرابع - أصول المحاسبة الرقابة المالية
- لا بأس بما جاء تحت هذا العنوان.

الفصل الخامس - معهد التدريب قيادة الشرطة والحرس البلديين
- لا بأس من تبني المادتين 89 والفقرتين الأولى والثامنة من المادة 90 التي نصت على إنشاء معهد تدريب لموظفي البلديات والشرطة والحرس. وهذا أمر جيد إلا ان المستغرب ان تعود قيادة الشرطة والحرس الى ضابط واحد لجميع البلديات.

التبرير: ذلك ان الشرطة والحرس في البلدية لا يمكن إلا ان يكونا بإمرة رئيس السلطة التنفيذية في البلدية وهو أمر وارد ضمن صلاحيات رئيس السلطة التنفيذية.

وبالتالي فإنه في حال اعطاء سلطة الامرة لغير السلطة البلدية من شأنه بعثرة المسؤولية عن هذه الأخيرة مع الملاحظة بأنه من المفيد في هذا المجال ان يأتي تحت هذا العنوان نص يتيح قيام نوع من التنسيق في ميدان الخبرات العسكرية بين السلطة البلدية وقيادة قوى الأمن برعاية وزارة الداخلية.


الفصل السادس - الدعاوى
لم يتغير شيء وهو أمر مقبول.

الفصل السابع - الملاحقات التأديبية الجزائية
لم يغير المشروع أياً من النصوص المعتمدة في القانون الحالي. ولكننا نرى انه لا يجوز التعامل مع أعضاء السلطة البلدية وكأنهم موظفون فيما هم في الواقع يشكلون سلطة مستقلة ومنتخبة من الشعب.

لذلك نرى ان تكون صلاحية اجراء التحقيقات الأولية محصورة بوزارة الداخلية على ان يكون لوزير الداخلية الحق في احالة الرئيس او نائب الرئيس الى القضاء المختص بعد موافقة المجلس البلدي او بناءً على اقتراح هذا الأخير. على ان تنحصر صلاحية المحاكمة في المحاكمة العدلية المدنية والجزائية على الجرم او شبه الجرم المقترف وفقا للقوانين المرعية.

الفصل الثامن - اتحاد البلديات
لم يضف المشروع أي تعديل على محتوى هذا الفصل برمته في القانون الحالي وهو أمر مقبول.

الفصل التاسع - أحكام عامة
ضمن هذا الفصل لم يضف المشروع سوى المادتين 128 و130.

وهنا تجدر الإشارة الى ان المادة 128 التي اخضعت السلطة التقريرية والتنفيذية في البلديات لرقابة التفتيش المركزي بعد موافقة وزير الداخلية والبلديات. ينبغي عدم اعتمادها كليا. ذلك ان السلطة البلدية هي سلطة مستقلة ومنتخبة مباشرة من الشعب، لا يجوز ان تعامل وكأنها فئة من الموظفين. بل ان هذه الرقابة يجب ان تبقى للمجلس البلدي بالنسبة للسلطة التنفيذية. أما أعمال السلطة التقريرية والتي لا تتعدى كونها قرارات إلزامية يخضع بعضها لرقابة السلطة الإدارية من الوجهة القانونية فقط. كيف يمكن ان تكون محل مساءلة من قبل التفتيش المركزي او سواه من السلطات الإدارية.

أما بالنسبة للمادة 130 التي اوجبت تعيين محافظ واحد لمحافظتي بيروت وجبل لبنان فإن سؤالا يطرح نفسه لماذا لا يكون محافظ مدينة بيروت مكلفاً مثله مثل سائر المحافظين بحيث تكون سلطته كما هي محددة في المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12 حزيران 1959 أي ان يكون ممثلا لجميع وزارات الدولة في العاصمة ورئيسا لجميع موظفيها المعتمدين لدى الدوائر الاقليمية في مدينة بيروت الإدارية. ويكون بهذا المعنى أمينا للعاصمة كما هو الحال في معظم عواصم العالم.
https://www.bintjbeil.com/articles/ar...1_alaseer.html









رد مع اقتباس
قديم 2015-03-19, 14:50   رقم المشاركة : 2124
معلومات العضو
hano.jimi
عضو محترف
 
الصورة الرمزية hano.jimi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة DIDINE27 مشاهدة المشاركة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.....هاهي بعض العناوين المتاحة :
1- الإستقلالية المالية للمجموعات المحلية في الجزائر .
2- المجالس الشعبية المحلية في ظل نظام التعددية السياسية في التشريع الجزائري .
3- المجلس الشعبي البلدي في ظل قانون البلدية .
4- المركز القانوني للوالي في النظام الإداري الجزائري .
المنتدى | upload|books-computer games-software| Palmoon Market| games شؤون قانونية|الأرشيف|الرئيسية






***

بحث حول البلدية



فكـرة القانـون فى الشريعـة الاسلاميــة خــاص للأكاديميــــــــــــة - بحث حول البلدية - || مجلتے كنـز المعلوماتے العد917ـدد || الترقيمـے ضروريــے || تمـيز وإنضـم
شؤون قانونية|الأرشيف|الرئيسية
****

البلدية
خـطـة الـبـحـث
بـطـاقـة فـنـيـة عـن الـبلـديـة
مـقـدمـة
المبحث الأول: هـيئــتـا الـبلـديــة
المطلب الأول: الـمجلس الشعـبي الـبلدي
الفرع الأول: تشكـيل المجلس الشعبي البلدي
الفرع الثاني: لـجان المجلس الشـعبي البلدي
الفرع الثالث: دورات ومداولات المجلس الشعبي البلدي
المطلب الثاني: رئيـس الـمجلس الشعبي البلدي
الفرع الأول: تعريف رئيس المجلس الشعبي البلدي
الفرع الثاني: مهام رئيس المجلس الشعبي البلـدي
المبحث الثاني: الهيكل التنظيمي لبلدية الميلية المصنفة في الدرجة الثانية بعد التعديل
المطلب الأول: الأمانة العامة ومديرية الوسائل العامة
الفرع الأول: الأمـانـة الـعـامـة
الفرع الثاني: مديرية الوسائل العامـة
المطلب الثاني: مديرية التنظيم والشؤون العامـة
الفرع الأول: مصلحة التنظيم والشؤون القانونية
الفرع الثاني: مصـلحـة الـشؤون العـامـة
الفرع الثالث: م صـلحة الشـؤون الاجتـماعـيـة والثقـافية والـريـاضيـة
المطلب الثالث: مديرية التعمير والبناء والأشغال العمومية ومديرية الشبكات والصيانة
الفرع الأول: مديرية التعمير والبناء والأشغال العمومية
الفرع الثاني: مـديـريـة الـشـبكـات والصيانة
الـخاتـمـة

مقدمة

البلدية هي مدرسة كبيرة للتربية وبعث روح الوعي في المواطنين وهي تكوين ثورة جديدة في القاعدة الشعبية فتمثل البنية الأولى في بناء الدولة الديمقراطية الشعبية في مضمونها وهياكلها ورجالها، وتعتبر أصغر وحدة في التقسيم الجغرافي والإداري للبلاد ولها دور كبير في التسيير والانجاز وتشكل البلدية الوحدة اللامركزية مستقلة نسبيا، مكلفة بالمهام التي تخصها ولها أن تتخذ القرارات المفيدة دون عرض الأمر مسبقا على سلطات الدولة ولكنها تخضع لتلك السلطات لتكون القرارات مطابقة للقوانين والأنظمة المعمول بها وتقوم بحل مشاكل المواطنين اليومية بسرعة وفعالية، كما أن المجلس الشعبي البلدي هو الجماعة المحلية المسؤولة على تقدير مصلحة المجتمع، والعمل على تحقيقها، وهي الممثل الرسمي للشع ب في محيط البلدية والمعنية بتجسيد حاجاته الأساسية وطموحاته المختلفة فالمجلس الشعبي البلدي يملك من السلطة والمال ما يؤهله لإنجاز ما يخطط من النشاطات وما يخضع من برامج ومشاريع، وهذا ما سوف نتناوله بالبحث والدراسة وذلك في مبحثين نجيب فيهما عن التساؤلات التالية:
مـا هـمـا هيـئـات الـبـلـديـة ومـا هـو الـهيكـل التنظيمي لبلدية الميـلية؟

الـمـبـحـث الأول:
هـيـئـتـا الـبـلـديـة


تـنـص المادة 13 من قانـون البلدية عـلــى:
هيئتا البلدية هما: - الـمجلس الـشعـبي البلدي
- رئيس المجلس الشـعبي البلدي
الـمطلب الأول: الـمجلس الـشعبي البلدي
الفرع الأول: تشكيل المجلـس الشعبي البلـدي
المجلس الشعبي البلدي هيئة منتخبة بالاقتراع العام المباشر والسري من طرف جميع الناخبين بالبلدية(1).
وطبقا للمادة 02 من الأمر رقم 97/09 المتضمن القانون العضوي للانتخابات المعدل والمتمم ويشترط القانون في المترشح للمجلس الشعبي البلدي أن تتوفر فيه مجموعة من الشروط:
- أن يبلغ من المترشح 25 سنة كاملة يوم الاقتراع.
- أن يثبت أداءه للخدمة الوطنية أو الإعفاء منها.
- أن يكون ضمن قائمة مقبولة صراحة من طرف حزب سياسي أو أن تدعم بتوقيع 5% على الأقل من الناخبين في الدائرة الانتخابية ويتشكل المجلس الشعبي البلدي لبلدية الميلية من15 عضوا.
الفرع الثاني: لـجان المجلس الشعبي البلدي
بغرض تـمكيـن المجالس الشعبية من أداء مهامها أجازت مادة 24 من قانون البلدية للمجلس إنشاء لجان دائمة وأخرى مؤقتة.
وقد جلبنا محضر اجتماع للمجلس الشعبي البلدي لبلدية الميلية بتاريخ 12/01/2008 الذي يتناول في جدول أعماله تعديل تشكيلة لجان المج لس الشعبي البلدي لبلدية الميلية وتعديل تشكيلة اللجان التنظيمية لبلدية الميلية.



ـــــــــــــ
(1) الصغير محمد، قانون الإدارة المحلية الجزائرية، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر، 2004 ص 139- 158 - 140.

الفرع الثالث: دورات ومداولات المجلس الشعبي البلدي
أولا: الـدورات
يجتمع المجلس الشعبي البلدي لبلدية الميلية طبقا للنص م 4 من قانون البلدية في دورات عادية تتم كل ثلاثة أشهر كما يمكن أن يعقد دورات استثنائية كلما استدعت الظروف ذلك وطبقا لنظام المادة 15 من قانون البلدية ولصحة عقد الدورة يشترط القانون البلدي حضور أغلبية الأعضاء الممارسين إلى الجلسة بناءً إلى استدعاءات كتابية يوجهها الرئيس إلى الأعضاء قبل 10 أيام من موعد الاجتماع(1).

ثانيا: الـمداولات
يجري المجلس الشعبي البلدي لبلدية الميلية خلال دوراته مداولاته بحيث تكون علنية ومحررة باللغة العربية كما تتخذ بالأغلبية المطلقة للأعضاء الممارسين مع ترجيح صوت الرئيس عند تساوي الأصوات، ويمكن للمجلس أن يقرر المداولة في جلسة مغلقة(2).










ـــــــــــــ ـ
(1) الصغير محمد، القانون الإداري: التنظيم الإداري والنشاط الإداري، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر، 2004، ص 156، 157.
(2) لباد ناصر، الوجيز في القانون الإداري، الطبعة الثانية، لباد للنشر، سطيف، 2007، ص 137.


المطلب الثاني:
رئيس الـمجلس الشعبي البلدي
الفرع الأول: تعريف رئيس المجلس الشعبي البلدي
هو قاضي المدين والآمر بالصرف ينتخبه المجلس الشعبي البلدي م ن بين أعضائه وهو يتمتع بالازدواجية في الاختصاص إذ يمثل البلدية تارة ويمثل الدولة تارة أخرى.
وبعد تعين رئيس المجلس الشعبي البلدي يقوم باختيار نوابه ولرئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الميلية ثلاثة نواب يساعدونه في أداء مهامه.
الفرع الثاني: مهام رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الميلية:
يـمثـل رئيس الـمجلس الشعبي البلدي البلدية في كل التظاهرات الرسمية والاحتفالات وكذلك في أعمال الحياة المدنية والإدارية وفقا للأشكال والشروط المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
لذا يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي باسم البلدية وتحت مراقبة المجلس بجميع الأعمال الخاصة بالمحافظة على الأموال والحقوق التي تتكون منها ثروة البلدية وإدارتها لا سيما ما يأتي:
- تسييـر إرادات البلدية والإذن بإنفاق ومتابعة مالية البلدية.
- إبرام عقود اقتناء الأملاك وعقود بيعها وقبول الهبات والوصايا والصفقات أو الإيجارات.
- إبـرام المناقصات والمـرادات الـخاصة بأشغـال البلـدية ومراقـبة حسن تنفيذها.
- اتـخاذ كل القرارات الموقفة للتقـادم والإسقاط.
- رفع الدعاوى لدى القضاء باسم البلدية ولفائدتها.
- المحافظة على الحقوق ا لعقارية والمنقولة التي تملكها البلدية بما في ذلك حق الشفافية.
- توظيف عمال البلدية البالغ عددهم 352 عاملاً وتعينهم وتسيرهم وفقًا للشروط المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
- اتخاذ الإجراءات المتعلقة بطرق البلدية.
- السـهـر على صـيانة المحفوظات.


- إشراف الرئيس على رئاسة المجلس الشعبي البلدي ولهذا الغرض يتحمل المسؤولية فيما يأتي: استدعاء المجلس الشعبي البلدي للاجتماع والذي يجتمع في دورة عادية كل 3 أشهر بعد أن قام بتحضير الأعمال الخاصة بأشغاله وتحديديها وعرض المسائل الداخلية ويتم إرسال جدول الأعمال وهذا برفقة الاستدعاء إلى أعضاء المجلس ويتولى كتابة الجلسة الأمين العام للبلدية بطلب من رئيس المجلس الشعبي البلدي.









الـمبحث الثاني:
& nbsp; الهيكل التنظيمي لبلدية الميلية المصنفة في الدرجة الثالثة بعد التعديل



في هذا المبحث يقتضي الحديث عن أهم المديريات في بلدية الميلية وذلك من خلال أربعة مطالب في المطلب الأول نتناول الأمانة العامة ومديرية الوسائل العامة والمطلب الثاني مديرية التنظيم والشؤون العامة والمطلب الثالث مديرية التعمير والبناء والأشغال العمومية وأخيراً المطلب الرابع ويتمثل في مديرية الشيكات والصيانة.
المطلب الأول: الأمانة العامة ومديرية الوسائل العامة
الفرع الأول: الأمـانـة الـعـامـة
يرأسها الأمين العام للبلدية بالتنسيق مع جميع مصالح البلدية والسهر على حسن سيرها كما يقوم بإعداد جدول الأعمال الخاص بالمجلس الشعبي البلدي وتحرير المداولات ومتابعتها والأمانة العامة هي المشرفة على إدارة البلدية والتنسيق بين مختلف مديرياتها والسهر على السير الحسن للبريد الصادر أو الوارد والأمانة العامة بصفة عامة تتكون من ثلاثة مكاتب وهي:
أولا: مكتب الوثائق والأرش يف: ويتولى ما يلي
- التكفل بأرشيف البلدية، حفظه، ترتيبـه، تسييـره، ومتابعته والسهر عليه.
- جمع الوثائق القانونية التنظيمية واستغلالها ووضعها في متناول مصالح البلدية.
- تكوين بنك للوثائق وخاصة منها التي تمس بشكل كبير أو غير مباشر تسييـر مصالح البلدية خاصة والإدارة عامة.
- استغـلال الوثائـق والأرشيـف للقيـام بالـدراسـات والتحاليـل.
- تنسيق العلاقات مع مختلف المصالح الخارجية في مجال المحفوظات والوثائق(1).
ثانيا: مكتب الإحصائيات والتنشيط الاقتصادي: حيث يتولى ما يلي
- استغلال الإحصائيات للقيام بالدراسات والتحاليل والتلخيصات.
- إعداد التقارير الخاصة بالإحصائيات والتنـشيط الاقتـصادي.
- جمع كـل الإحصائيات المتعلقـة بـمختلف نشاطات البلدية.
- تنسيق العلاقات والتعامل مع المصالح الخارجية في مجال الإحصائيات.


ـــــــــــــ
(1) الهيكل التنظيمي لبلدية الميلية، الميلية، المؤرخ في 30/06/1999.

ثالثا: مكتب التنسيق والإعلام الآلي: ويتولى ما يلي
- التنسيق بين مختلف المصالح البلدية.
- القـيام بكـل عمليـات الآلي.
- ضبط برنامج لتعميم الإعلام الآلي عبر مختلف المصالح.
الفرع الثاني: مديرية الوسائل العامة
مديرية الوسائل العامة تشمل على ثلاثة مصالح نتطرق إلى كل مصلحة على حدى فيما يلي:
أولا: مصلحة الميزانيات والحسابات: وتتكون من مكتبين:
1- مكتب الميزانيات والحسابات: ويتولى ما يلي:
- إعداد الميزانية الأولية والإضافيـة والـحساب الإداري.
- جمع مختلف الموارد المالية وتقييمها.
- جمع كل الوثائق المالية المتعلقة بالإعانات ومختلف أنواعها.
- تقـيـيـم الـحساب الإداري ومقارنـتـه مـع حساب التسييـر للقابض البلدي من الأوقات الـمحددة قـانـونـا.
- القيام بالتحاليل المالية الخاصة بكل سنة وتقييمها وفقا لإمكانيات البلدية .
2- مكتب حوالات الدفع والفاتورات: ويتولى ما يلي:
- إعداد الفاتورات التابعة للغير وتسجيلها وتدوينها بعد التأكد من تأدية الخدمة.
- إعداد حوالات الـدفع.
- متابعة عمليات التسديد
- التأكد من الاعتمادات الممنوحة لكل عملية على حدى(1).
ثانيا: مصلحة الوسائل: وتشمل على ثلاثة مكاتب
1- مكتب الممتلكات: ويتولى المهام التالية:
- إحصاء الممتلكات البلدية بكل أنواعها (عقارات، منقولات، منتجة، غير منتجة... إلخ)
- متابعة تحصيل حقوق الإيجار.

ـــــــــــــ
(1) الهيكل التنظيمي لبلدية الميلية، المرجع السابق.

- العمـل علـى تعينـها مـن أجل خلق مـوارد جديدة لميزانية البلدية.
- ضبط قائمة المقابر، خزانات المياه، المدارس القرآنية... إلخ ومتابعة تسيرها.
- تـنـظـيـم الـمـزايـدات.
2- مكتب تسيـيـر المخازن: ويتولى ما يلي
- إعداد ومسك سجلات دخول وخروج كل المواد ومسك بطاقيته.
- ضبط دفتر الـجرد اليومي.
- الـقيام بتـأدية الـخدمات حسب احتـياجات مصالح البلدية.
3- مكتب الوكالات: يقوم بالإشراف على متابعة الوكالات البلدية بمختلف أنواعها.
ثالثا: مصلحة المستخدمين: وتضم مكتبين:
1-مكتب تسيير المستخدمين:
* ضبط قائمة المستخدمين الإداريين والتقنيين.
* متابعة الحياة المهنية للمستخدمين (ترقية، إدماج، حركات بين المصالح... إلخ).
* متابعة الإجراءات التأديبية.
* إعلام المستخدمين بالنصوص المتعلقة بتسيير حياتهم المهنية.
* ضبط الجدول الحقيقي للمستخدمين.
* العمل على إعداد رزنامة تكوين المستخدمين وصورات تحسين مستوياتهم المهنية.
2- مكتب التوظيف والتكوين:
- ا لتحضـيـر والتنظيم والإشراف على المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية وكذا اختيارات التوظيف.
- ضبط احتياجات البلدية من المستخدمين حسب مخطط التوظف السنوي(1).



ـــــــــــــ
(1) الهيكل التنظيمي لبلدية الميلية، مرجع سابق.

المطلب الثاني: مديرية التنظيم والشؤون العامة: هي عبارة عن تنظيم يتم فيه القيام بعدة وظائف حسب إجراءات معينة بغرض تحقيق أهداف معينة، يقوم هذه الوظائف عدد من القطاعات الحيوية تتبادل أنواع مختلفة من المعلومات وهي تشمل على ثلاثة مصالح.
الفرع الأول: مصلحة التنظيم والشؤون القانونية: وتتكون من ثلاثة مكاتب وهي:
1- مكتب التنظيم: ويتـولى الـمهام التالية:
* إعداد الوثائق المتعلقة ببطاقة التعريف الوطنية.
* إحصاء كل الأصناف التجارية والمؤسسات التجارية المتواجدة على تراب البلدية.
* ضبط ومتابعة كل السـجلات التجارية والـحرفية.
* متابعة حركة المواطنين (جواز السفر، الإقامة... إلخ).
* التكفل بالتنظيم العام (رخـص الـصـيد... إلخ).
2- مكتب المنازعات والشؤون القانونية: ويتولى المهام التالية
* متابعة كل النـزاعات التي تكون البلدية طرفا فيها.
* تحرير والـرد على العرائض أمام الهياكل المختصة.
* متابعة تنفيذ الأحكام النهائية سواء لصالح أو ضد البلدية.
* فحص ودراسة العقود التي تصدرها البلدية من حيث الشرعية وخاصة فيما يتعلق بمضمون القرارات.
* إصدار مدونة بالعقود الإدارية البلدية ذلك بصفة دورية.
3- مكتب النظافة والوقاية: ويتولى كل المهام المتعلقة بالحفاظ على الصحة العمومية، وخاصة ما يلي:
* مـحاربة الأمراض المتنقلة عن طريق الـميـاه.
* إجـراء التحـقيـقـات حـول النـظافـة.
* مراقبة المؤسسات والمحلات ذات الطابع الغذائي.
* القيام بحملات التوعية الخاصة بالنظافة والوقاية(1).
ــــــــــــ
(1) هروس حنان، تقرير نهاية التربص لنيل شهادة تقني في الإعلام الآلي برمجيات، مقر التربص مديرية التنظيم والشؤون العامة، جيجل، 2000.

الفرع الثاني: مصلحة الشؤون العامة: وتتكون من ثلاثة مكاتب
1- مكتب الحالة المدنية: ويتولى ما يلـي
* إعداد سجلات الحالة المدنية بكل أنواعها.
* إعـداد الوثائق الخاصة بالـحالة المدنية.
* إحصاء المواليد والزواج والوفيات دوريا.
* تسجيل الأحكام المتعلقة بالحالة المدنية والتصريحات على الهامش .
* استــــخـراج الـوثـائـق.
2- مكتب الانتخابات والسكان: ويتولى ما يلي
* إعداد بطاقات الانتخاب وإحصاء الناخبين
* مسك وضبـط البطاقية الانتـخابـيـة
* تسجيل وشطب الناخبين
* توزيع بطاقات الانتخاب
* التنسيق مع الحالة المدنية بالنسبة لحركات الناخبين
*العمـل باستمرار على تطهيـر القائمة الانتخابية
* تحضير العمليات الانتخابية (الوسائل المادية والبشرية)
* متابعة عملية تعداد السـكان وحركـة المواطـنين
3- مكتب الـخدمة الوطنية:
* إعداد الجدول السنوي لإحصاء شباب الخدمة الوطنية
* إعـداد شهـادات التـسجـيـل والإحـصـاء
* توزيع الاستدعاءات المتعلقة بعملية الفحص الطبي لأداء الخدمة الوطنية(1)



ــــــــــــــــــــ
(1) هروس حنان، المرجع السابق.

الفرع الثالث: مصلحة الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية:
وتـضـم ثـلاثـة مـكـاتـب
1- مكتب الشؤون الاجتماعية: ويتولى ما يلي
* إحصاء الفئات الاجتماعية (مكفوفين، عجزة، شيوخ، ذوي العاهات)
* ضـبط قـائـمة الـمـحـتاجين
* ضبط قائمة أصحاب الدخل الضعيف
* إحصاء السكنات التي لا تتوفر على الشروط الصحية للحياة
*إع داد شهادة الكفـالة والـحضانة والانفصال عن الوالدين
*ضبط وحصر الطلبات المتعلقة بالسكن الوظيفـي للمعلمين
* إنشاء ومتابعة لـجنـة التحقيقـات الاجـتـماعـيـة
* إعـداد الـمحاضر والملفات المتعلـقة بالأشخاص المصابيـن بالأمراض العقـلية قـصد تـحويـلهـم إلـى الـمراكز المختصة
2- مكتب الثقافة والرياضة: ويتولى كل المهام المتعلقة بترقية الثقافة والرياضة وفي هذا الشأن يقوم خاصة بما يلي:
* التـنسـيق والـعمل مع مختلف الـجمعيات والرابطـات الثقـافية والرياضية من أجل دعـم الثقـافـة والـرياضـة
* تـنظـيم التـظاهـرات الثقـافية والـرياضيـة
* إحصاء المعالم التاريخية والأثرية والسهر على حمايتها
* تسـييـر الـمـكـتـبـات
* إحصاء وضبط مختلف الجمعيات
3- مكتب النشاط الاجتماعي: ويتولى ما يلي
* مـتابـعـة ملـف الشـبكة الاجتـماعـيـة
* العمل والتنسيق مع الجهات المختصة في مجال الشغل
* إنشاء ومتابعة ورشات النشاطات ذات منفعة عامة
* إحصــاء المستفيدين من المنحة التضامنية الجزافية
* إعداد البطاقات المتعلقة بالمستفيدين من نظام الشبكة الاجتماعية
* إحصاء الفئات الاجتماعية الـمحتاجة
* إحـصـــاء الـبـطـا لـيـن(1)

المطلب الثالث: مديرية التعمير والبناء والأشغال العمومية ومديرية الشيكات والصيانة
الفرع الأول: مديرية التعمير والبناء والأشغال العمومية
أولا: مصلحة التعمير والبناء: وتتكون من مكتبين:
1- مكتب الدراسات والتعمير: ويتولى ما يلي
* التكفل بدراسة ومتابعة وسائل التعمير
* مـتـابعـتـهـا وتـنـفـيذها
* العمل على حماية وسائل التعمير على مستوى إقليم البلدية وفقا للقوانين والتنظيمات
* جـمع كل معطيات المتعلقة بالتعميـر، قصد ضبطها وفقـا لتطـور هذا القطاع
2- مكتب متابعة ومراقبة التعمير: ويتولى ما يلي
* التكفل بمتابعة التعمير فيما يتعلق برخصة البناء، رخصة التجزئة، رخص الهدم...)
* السهر على مراقبة وتسليم شهادة مطابقة الأشغال
* متابعة التجـديد الـحضري
* متابعة قواعد التعمير والبناء(2)






ـــــــــــــــ
(1) هروس حنان، مرجع سابق.
(2) هروس حنان، مرجع سابق.

ثانيا: مصلحة الأشغال العمومية: وتشمل على مكتبين
1- مكتب الصفقات العمومية:
تحتل الصفقات العمومية مكان أساسي في نشاطات الإدارة المتمثلة للدولة بغرض الم حافظة على المال العام وبالتالي فإن تسيير هذه الأخيرة متعلقة بالمكانزمات المسطرة من طرف الإدارة خاصة ما تعلق بالإجراءات التقنية الرامية إلى التسيير الأمثل لهذه المعاملات وإنجاز الأشغال المختلفة لتحقيق الخدمة العمومية وتبرم الصفقات العمومية تبعا لإجراء المناقصة التي تعتبر القاعدة العامة أو الإجراء بالتراضي ومكتب الصفقات العمومية يتولى ما يلي:
• إبـرام الصفقات والعقود وتنفيذها
• تنظيم المناقصات والعقود وتنفيذها
• إعداد الحالات المالية والمادية لجميع المشاريع
• ضمان أمانة لجان فتح وتقييم العروض، وكذلك الصفقات العمومية(1)
2- مكتب مراقبة ومتابعة الأشغال: يتولى ما يلي:
* متابعـة كل عمليـات الإنـجـاز الـجديدة من تسجيل الـمشروع إلى غاية غلقه
* ضبط برامج دورية تتعلق بالزيارات الميدانية للورشات بالتنسيق مع مختلف المصالح التقنية





ــــــــــــــ
(1) العـيشـاوي رابـح، مـداخـلـة في ملـتـقـى رؤسـاء البـلـديـات المـنتمـين إلى الـحركـة، تـحـت عنوان - تسيير الصفقات العمومية-، زرالدة، الجزائر، 26/03/2003.

الفرع الثاني: مديرية الشبكـات والصيـ انة:
أولا: مصلحة الشيكات: وتضم ثلاثة مكاتب
1- مكتب المياه والتطهـيـر: ويتولى ما يلي
* إعداد بطاقية الاحتـياجات السكان من الـمياه الصالـحة للشرب
* إحصـاء كل الأحيـاء والأمـاكن الـتـي يتطـلب تزويـدها
* جمع المعلومات المتعلقة بتوزيع شبكة المياه على مستوى إقليم البلدية
* إعـداد رخـص إيصـال الـمياه الصالحة للشرب
* السهر على شبكة تصريف المياه القدرة وتطهيـرها
2- مكتب التنظيف: يتولى ما يلي
* السهر على تنظيم إقليـم البلدية
*جمع القمامات والفضلات وتفريغها في الأماكن المخصصة لها
* التنسيـق مع لـجان الأحيـاء في عـمليات تنظيف المحيط
* إعـداد الإجراءات التنظيمـية المتعلقة بالنظـافة
* العمل على صيانة ومراقبة أماكن التفريغ العمومي
3- مكتب الطرق والتهيئة العمرانية: يتولى ما يلي
* تنظيم حركة المرور عن طريق وضـع إشـارات المرور
* وضع لوحات التعريف بأحياء المدينة وبمقرات مؤسساتها
* صيانـة وحـفـظ اللـوحـات
* العمل على صيانة وحفظ اللوحات
* السهر على تنظيم شبكة النقل ومراقبتها داخل إقليم البلدية
* التحضيـر الـمادي للاحتفـالات والأعيـاد وكـل الأعمـال الـمتعلقة بتزييـن الـمحيط ويمكن أن يشمل على ثلاثة فروع: - فـرع الـطـرقــات
- فـرع الإنارة العـمومية(1)

ــــــــــــ
(1) الهيكل التنظيمي لبلدية الميلية، مرجع سابق.
- فرع تهيئة وتزيين المحيط(1)

ثانيا: مصلحة الصيانة والورشات: وتـضـم ثـلاثـة مـكـاتـب
1- مكتب الصيانة: يـتـولـى مـا يـلـي
* القيام بكل أعمال الصيانة التي تتطلبها الأملاك البلدية سواء منها العقارية أو المنقولة
2- مكتب حظيرة السيارات والعتاد:
* متابعة حركات ممتلكات البلدية خاصة من العتـاد المنقول
* ضبط قائمة كل صنف من أصناف العتاد ومتابعة استغلالها
* العمـل علـى مراقبـتها وصيـانتـها وإصلاحـهـا
* ضـبط احتـيـاجـات الـحـظيـرة مـن الـوقود
* مــتـابـعـة اسـتـهـلاك الــعــتـــاد
* إعـداد تـقــريـر دوري حـول الـحـظـيـرة
3- مكتب الـحجز: (الـمحشر البلدي)
* استقبال السيارات والـحيوانات المحجوزة في إطار القوانين المعمول بـهـا
*القـيــام بـكـل الأعمـال الـلازمـة لـهـذه لعـمـلـيـة(2)




ــــــــــــــ
(1) الهيكل التنظيمي لبلدية الميلية، مرجع سابق.
(2) الهيكل التنظيمي ل بلدية الميلية، مرجع سابق.


خـاتــمـة:
بعـد فـترة الـبحث التي قضيناها بالبلدية ومـن خلال دراستنـا لـواقع البلدية واحتكاكنـا بالـموظفين في الميدان الوظيفي تـمكنـا ولو بنسبة قليلة بتحقيق الهدف المرجو، ومن خلال هذه الدراسة لاحظنـا بـعض الـنقائص والـمشاكـل التي تعاني البلدية مثل: نقص الأجـهـزة والمعدات فيجب أن تُزَوَّد جميع المصالـح بالمعدات والوسائل التي تـلـزمـهـا والـهـدف من ذلـك هـو تـحسيـن مـردود العمـل الإداري.
وأخيرا ما يمكن قوله بعد هذا العمل المتواضع هو أننا استفدنا من هذه الدراسة حيث أضفنا معلومات جديدة وتعرفنا على نظام يـبـيـن بـلدية الـميلية ونحن نتمنى أن تحقق البلدية أهدافها وذلك بالعمل الـجاد والمتواصل كم ا نرجو أن ينال عملنا هذا رضا وقناعة الأستـاذ.

_____
المصدر
بحث حول البلدية



***


فكـرة القانـون فى الشريعـة الاسلاميــة خــاص للأكاديميــــــــــــة - بحث حول البلدية - || مجلتے كنـز المعلوماتے العد917ـدد || الترقيمـے ضروريــے || تمـيز وإنضـم
https://www.palmoon.net/5/topic-392-41.html









رد مع اقتباس
قديم 2015-03-19, 14:53   رقم المشاركة : 2125
معلومات العضو
hano.jimi
عضو محترف
 
الصورة الرمزية hano.jimi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة didine27 مشاهدة المشاركة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.....هاهي بعض العناوين المتاحة :
1- الإستقلالية المالية للمجموعات المحلية في الجزائر .
2- المجالس الشعبية المحلية في ظل نظام التعددية السياسية في التشريع الجزائري .
3- المجلس الشعبي البلدي في ظل قانون البلدية .
4- المركز القانوني للوالي في النظام الإداري الجزائري .
المركز القانوني للوالي في النظام الإداري الجزائري









رد مع اقتباس
قديم 2015-03-19, 14:55   رقم المشاركة : 2126
معلومات العضو
hano.jimi
عضو محترف
 
الصورة الرمزية hano.jimi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة DIDINE27 مشاهدة المشاركة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.....هاهي بعض العناوين المتاحة :
1- الإستقلالية المالية للمجموعات المحلية في الجزائر .
2- المجالس الشعبية المحلية في ظل نظام التعددية السياسية في التشريع الجزائري .
3- المجلس الشعبي البلدي في ظل قانون البلدية .
4- المركز القانوني للوالي في النظام الإداري الجزائري .
https://www.bejaiadroit.net/bibliothe...إداري-الجزائري









رد مع اقتباس
قديم 2015-03-19, 14:56   رقم المشاركة : 2127
معلومات العضو
hano.jimi
عضو محترف
 
الصورة الرمزية hano.jimi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة DIDINE27 مشاهدة المشاركة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.....هاهي بعض العناوين المتاحة :
1- الإستقلالية المالية للمجموعات المحلية في الجزائر .
2- المجالس الشعبية المحلية في ظل نظام التعددية السياسية في التشريع الجزائري .
3- المجلس الشعبي البلدي في ظل قانون البلدية .
4- المركز القانوني للوالي في النظام الإداري الجزائري .
https://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=7666









رد مع اقتباس
قديم 2015-03-19, 14:58   رقم المشاركة : 2128
معلومات العضو
hano.jimi
عضو محترف
 
الصورة الرمزية hano.jimi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة DIDINE27 مشاهدة المشاركة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.....هاهي بعض العناوين المتاحة :
1- الإستقلالية المالية للمجموعات المحلية في الجزائر .
2- المجالس الشعبية المحلية في ظل نظام التعددية السياسية في التشريع الجزائري .
3- المجلس الشعبي البلدي في ظل قانون البلدية .
4- المركز القانوني للوالي في النظام الإداري الجزائري .
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1309195

https://achi.forumalgerie.net/t128-topic









رد مع اقتباس
قديم 2015-03-19, 16:01   رقم المشاركة : 2129
معلومات العضو
hano.jimi
عضو محترف
 
الصورة الرمزية hano.jimi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة DIDINE27 مشاهدة المشاركة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.....هاهي بعض العناوين المتاحة :
1- الإستقلالية المالية للمجموعات المحلية في الجزائر .
2- المجالس الشعبية المحلية في ظل نظام التعددية السياسية في التشريع الجزائري .
3- المجلس الشعبي البلدي في ظل قانون البلدية .
4- المركز القانوني للوالي في النظام الإداري الجزائري .
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1309195









رد مع اقتباس
قديم 2015-03-19, 21:46   رقم المشاركة : 2130
معلومات العضو
عبير الياسمين.
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية عبير الياسمين.
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا يااختاه جزاكي الله خير









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مرجع, يبدة, ساساعده


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 10:25

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc