أنت تسال والقانون يجيب - الصفحة 140 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

أنت تسال والقانون يجيب

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2016-01-15, 07:55   رقم المشاركة : 2086
معلومات العضو
محمد مصطفى الحبيب
عضو متألق
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kader001 مشاهدة المشاركة
ادانه صاحب جواز السفر بجرم التزوير و استعمال المزور دون أن يستأنف ذلك الحكم أو يطعن فيه بالنقض أمام المحكمة العليا كل هذا يدل على انه يعترف بان الحكم منصف و انه هو مذنب في حق القانون و لذلك يجب عليه أن يتقبل و تحمل تبعات ذلك .
- اكتب طلب للسيد النائب العام لعله يساعدك في مطلبك .سلام
بارك الله فيك أخي الكريم ....صديقي استأنف عمله بطريقة عادية بعد مثوله امام اللجنة التأديبية و اعتبروا أن العقوبة غير سالبة الحرية لا تؤثر على الموظف .....المهم كيف يكتب للسيد النائب العام من فضلك ...نموذج إذا أمكن ....سؤال آخر جواز سفره انتهت صلاحيته يوم 15 نوفمبر الفارط و العقوبة تنتهي يوم 09 أفريل هل من الممكن للسيد النائب العام أن يسلمه الجواز أو يمنحه رخصة لاستلام جواز سفر جديد من الدائرة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ أرجو الإجابة من فضلك.
ا








 


رد مع اقتباس
قديم 2016-01-15, 18:32   رقم المشاركة : 2087
معلومات العضو
kader001
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية kader001
 

 

 
إحصائية العضو










B2

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد مصطفى الحبيب مشاهدة المشاركة
بارك الله فيك أخي الكريم ....صديقي استأنف عمله بطريقة عادية بعد مثوله امام اللجنة التأديبية و اعتبروا أن العقوبة غير سالبة الحرية لا تؤثر على الموظف .....المهم كيف يكتب للسيد النائب العام من فضلك ...نموذج إذا أمكن ....سؤال آخر جواز سفره انتهت صلاحيته يوم 15 نوفمبر الفارط و العقوبة تنتهي يوم 09 أفريل هل من الممكن للسيد النائب العام أن يسلمه الجواز أو يمنحه رخصة لاستلام جواز سفر جديد من الدائرة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ أرجو الإجابة من فضلك.
ا
لالالا يا الأخ اعلم انه أمام القضاء الجزائي حتى عقوبة الغرامة تعتبر ادانة بالجرم المنسوب للمتهم - خاصة إذا اصبح حكم الإدانة ذاك نهائي و حائز لقوة الشيء المقضي به - حينها يعامل المدان على ذلك الأساس .خاصة عندما يدان بجرم التزوير و استعمال المزور في جواز سفر ثم يأتي .. يطالب بتمكينه مباشرة من جواز سفر اخر ..أظنك فهمت صعوبة الموقف !! موقف المدان صعب و يتعين عليه الاتصال بالإدارة المعنية بإصدار جوازات السفر و يسمع منها و يفهم سبب اعتراضها و من بعد يحاول يطلب تدخل السيد النائب العام تفضلا منه و ليس كحق لعل مشكل المدان يوجد له حل .
ملاحظة بالنسبة لكتابة المقال ابحث على كاتب عمومي و هو يقوم بالمسالة .

على العموم الله يكون في العون .









رد مع اقتباس
قديم 2016-01-15, 19:09   رقم المشاركة : 2088
معلومات العضو
elmoro
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
عندي طلب مستعجل لو امكن يا استاذي تساعدني
رفعت دعوى امام المحكمة وتمسكت بدفع شكلي ولم ابدي اي طلب في الموضوع
وصدر حكم ضدي قضى في الموضوع بالزامي بتعويض
فهل يجوز لي ابداء طلبات في الموضوع امام المجلس ام لا الرجاء الرد الامر مستعجل










رد مع اقتباس
قديم 2016-01-15, 19:24   رقم المشاركة : 2089
معلومات العضو
canada_13
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم و رحمة الله
عندي استشارة بارك الله فيكم
حدث مشاجرة بيني و بين جاري بسبب اعتدائه على حرمة المنزل - حاب يكسر باب المنزل مع الشتم و السب - اشتكيت لدى مصالح الشرطة مع دفع ورقة طبية بثمانية ايام و درت محامي قالي المحامي ليس شرط انك تاتي للمحاكمة و لكن في يوم المحاكمة لم يحظر المحامي فقالو لابي أنه يجب ان يحظر الابن و المحامي و اجلت القضية .....و جاري أحضر معه خاله و احد ابن خالته كشهود
في هذه الحالة على من يصدر الجكم و هل القاضي يصدق الشهود و يكذبني للعلم انه لم يشهد معي أحد الا ابي
أنا في حيرة من أمري أفيدوني










رد مع اقتباس
قديم 2016-01-15, 20:16   رقم المشاركة : 2090
معلومات العضو
ommahdi
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم يا اخوتي انا مراة متزوجة وتعريضة لمضايقة من طرف رئيس المصلحة مما ادي بي الي مراحعة الطبيب النفسي واخذ الادوية وذلك من اجل ................وعندما حكيت لي زوجي قال لي سجليه فقمت بالامر واشتكيت به عند الادارة مع العلم يوجد شكيات من قبلي وتوجد اخواة مساعدتي في الامرمع انهم تعرضوا الي تجريشات فما هي العقوبة الادارية
وكيف اشتكي عند الوكيل الجمهورية










رد مع اقتباس
قديم 2016-01-15, 22:28   رقم المشاركة : 2091
معلومات العضو
kader001
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية kader001
 

 

 
إحصائية العضو










B2

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة elmoro مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
عندي طلب مستعجل لو امكن يا استاذي تساعدني
رفعت دعوى امام المحكمة وتمسكت بدفع شكلي ولم ابدي اي طلب في الموضوع
وصدر حكم ضدي قضى في الموضوع بالزامي بتعويض
فهل يجوز لي ابداء طلبات في الموضوع امام المجلس ام لا الرجاء الرد الامر مستعجل
انت رفعت دعوى أمام المحكمة يعني قدمت طلب في الموضوع و صدر حكم رفض طلبك ذاك و قضى بالزاكم بتعويض .
اعلم أن أي دعوى ترفع أمام القضاء ضروري و أكيد تتضمن طلب أو طلبات في الموضوع تقبل أو ترفض ذاك أمر اخر .
استخرج نسخة من حكم المحكمة و قم باستئنافه طبعا بعد قراءته بتمعن و فهم سبب رفض طلباتك و استعن في ذلك بخبير و إن شاء الله تحقق ما تصبو إليه سلام .









رد مع اقتباس
قديم 2016-01-15, 22:42   رقم المشاركة : 2092
معلومات العضو
kader001
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية kader001
 

 

 
إحصائية العضو










B2

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة canada_13 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم و رحمة الله
عندي استشارة بارك الله فيكم
حدث مشاجرة بيني و بين جاري بسبب اعتدائه على حرمة المنزل - حاب يكسر باب المنزل مع الشتم و السب - اشتكيت لدى مصالح الشرطة مع دفع ورقة طبية بثمانية ايام و درت محامي قالي المحامي ليس شرط انك تاتي للمحاكمة و لكن في يوم المحاكمة لم يحظر المحامي فقالو لابي أنه يجب ان يحظر الابن و المحامي و اجلت القضية .....و جاري أحضر معه خاله و احد ابن خالته كشهود
في هذه الحالة على من يصدر الجكم و هل القاضي يصدق الشهود و يكذبني للعلم انه لم يشهد معي أحد الا ابي
أنا في حيرة من أمري أفيدوني
انت من قدم الشكوى و مرفقة بشهادة طبية تتضمن عجزك بثمانية أيام و محاميك قال لك لا تحضر لجلسة المحاكمة (و دون الحكم على رأي محاميك الذي احترمه) أنا أنصحك بحضور جلسة المحاكمة خاصة و أن قاضي الجلسة أمر بحضورك شخصيا سوف, يستمع القاضي لتصريحاتك و قد يجري مواجهة بينك و بين المتهم و اذا كان لك شهود حضروا واقعة الاعتداء , احضرهم يوم المحاكمة و اطلب من القاضي سماعهم ..يا أخي اطمئن القضية تسير في اتجاه سليم و ربنا يوفقك .سلام









رد مع اقتباس
قديم 2016-01-15, 23:00   رقم المشاركة : 2093
معلومات العضو
kader001
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية kader001
 

 

 
إحصائية العضو










B2

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ommahdi مشاهدة المشاركة
السلام عليكم يا اخوتي انا مراة متزوجة وتعريضة لمضايقة من طرف رئيس المصلحة مما ادي بي الي مراحعة الطبيب النفسي واخذ الادوية وذلك من اجل ................وعندما حكيت لي زوجي قال لي سجليه فقمت بالامر واشتكيت به عند الادارة مع العلم يوجد شكيات من قبلي وتوجد اخواة مساعدتي في الامرمع انهم تعرضوا الي تجريشات فما هي العقوبة الادارية
وكيف اشتكي عند الوكيل الجمهورية

أختي الفاضلة إذا فهمت خطابك انت تعرضت لفعل مجرم قانونا "
بالمادة 341 مكرر من قانون العقوبات " و هو التحرش الجنسي من طرف مسؤولك الإداري" الكلام الفاحش و التلميح به من مكونات الجرم " و القانون يعاقب على ذلك شريطة تقديم دليل على وقوع الاعتداء ; قدمي شكوى موضوعها التعرض لجرم التحرش الجنسي من رئيسك في العمل و ارفقي كل ما لك من تسجيل أو شهود يؤكدون ذلك و وكيل الجمهورية الموجود مقره بالمحكمة الموجودة بمقر سكناك سوف يستقبلك و يستلم شكواك و يحرك الدعوى ضد المتهم و يسعفك و إن شاء الله تأخذي حقك من هذا المجرم عديم الشهامة و الأخلاق .
ملاحظة/ قومي بتكليف محامي خبير في هذه المسالة و هو سوف يقوم بكل الإجراءات بدلك سلام









رد مع اقتباس
قديم 2016-01-15, 23:17   رقم المشاركة : 2094
معلومات العضو
canada_13
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله قيك الاخ kader001
و لكن لا احد قبل بادلاء شهادته معي الا ابي .............. قهل هذا كافي لاثبات انني انا الضحية ............ مع العلم ان من تشاجرت معه احضر خاله و ابن خالته ليشهدوا معه ماذا افعل في هذه الحالة و كيف يكون الحكم في هذه الحالة










رد مع اقتباس
قديم 2016-01-16, 04:23   رقم المشاركة : 2095
معلومات العضو
حسيب2015
عضو جديد
 
إحصائية العضو










B8

االسلام عليكم.
حضرة الاستاذ المحترم.
ارجو من سيادتكم الفاضلة مساعدتي و توجيهي في هذه القضية ألا منتهية....
وقائع القضية
بتاريخ 18/09/1991 توفي والدي تاركا لنا مسكنا تم تشييده بماله الخاص سنة 1968 فقام عمي بصفة مدعي برفع دعوى قضائية ضدنا نحن الورثة(ابناء اخيه و ارملته)يطلب فيها اخلاء السكن محتجا بسند اداري عبارة عن عقد بيع اداري من البلدية (مداولة المجلس الشعبي البلدي) لصالحه لقطعة ارض صالحة للبناء بتاريخ 17/04/1973 و انه شيد مسكنين على قطعة الارض سنة 1976 و سلم مسكنا لأخيه .فقدمنا للمحكمة عقد عرفي متمثل في تنازل عن قطعة ارض صالحة للبناء من السيد (ك.ع) لصالح والدنا المتوفى هذا العقد مبرم بتاريخ 19/08/1963 و مصادق عليه من طرف مصالح البلدية بنفس التاريخ.
وبعد تعيين خبير عقاري من قبل المحكمة للتأكد من تاريخ بناء المسكن المتنازع عليه اكد الخبير بان البناء تم تشييده قبا سنة 1970 و بعد سماع الشهود اصدرت المحكمة حكما عقاري جاء فيه ان العقد العرفي ثابت التاريخ بمثابة حجة قاطعة بالنظر الى السند الاداري المحتج به من طرف المدعي فجاء الحكم كالتالي
الحكم بالانتفاع بالسكن و بعدم التعرض للورثة في استغلال مسكنهم بتاريخ 04/06/1994 بعدها تدخل احد الورثة بتكوين ملف قدمه لموثق ليحرر شهادة توثيقية باسم جميع الورثة بحسب عقد الفريضة الموثق فتم اعداد و اشهار الشهادة التوثيقية بتاريخ 17/12/1997 و تسلمنا نسخة منها من طرف الموثق و على اثر الاستئناف من المدعي ضد الحكم مدعيا بان الشهادة التوثيقية المحررة من طرف الموثق ليست من اختصاصه بل هي من اختصاص القاضي فدر قرار غيابي بتاريخ 19/10/1998 بإخلاء السكن مفضلا بذلك السند الاداري على الشهادة التوثيقية المشهرة بحجة ان اختصاص تحرير العقود العرفية هو من اختصاص القاضي.
و بعد المعارضة اصدر المجلس قرار بوقف التنفيذ الى غاية الفصل في القضية من طرف المحكمة العليا فصدر قرار المحكمة العليا بتاريخ 23/01/2002 بإبطال القرار المطعون فيه و احالة القضية بتشكيلة جديد للفصل في النزاع بالمصادقة على الحكم الصاد بتاريخ 04/06/1994 و بعد السير في الدعوى صدر قرار من المجلس بتاريخ 17/02/2003 بإبطال القرار المطعون فيه و المصادقة على حكم الانتفاع بالسكن و عدم التعرض فقام المدعي من جديد بنقض قرار المجلس على مستوى المحكمة العليا بتاريخ 15/03/2006 فصدر قرار المحكمة العليا بتاريخ 20/02/2008 جاء فيه المصادقة على اصل القرار و رفض الدعوى موضوعا و لان الورثة كانوا على يقين بان المحكمة العليا ستثبت ملكيتهم و لتفادي النزاعات مع عمهم قاموا بالتصرف الكلي ببيع العقار المشيد عليه المسكن محل النزاع بموجب الشهادة التوثيقية فتم تحرير عقد البيع امام الموثق و بعد الامضاء و قبض ثمن العقار امام الموثق و اتمام كل الاجراءات القانونية من ايداع و تسجيل و اشهار اصبح للعقار مالك جديد بموجب عقد رسمي
لكن المدعي لم ييأس فقام برفع بدعوى جديدة يطالب فيها بإلغاء الشهادة التوثيقية امام المحكمة بعدما تمكن من اشهار السند الاداري بالمحافظة العقارية بتاريخ 23/04/2007 فصدر حكم برفض الدعوى للتقادم فقام المدعي برفع دعوى ضد الورثة و المشتري للعقار و ضد المحافظ العقاري و الموثق محرر الشهادة التوثيقية و الموثق محرر عقد البيع امام المحكمة الادارية و بعد سماع جواب الموثقين و المحافظ العقاري الذين اكدوا ان كلا من الشهادة التوثيقية و عقد البيع قد استوفيا جميع شروط الاجراءات الشكلية و الموضوعية المنصوص عليها في القانون فصد حكم بإخراج المحافظ العقاري من الخصام و رفض الدعوى لعدم الاختصاص النوعي بتاريخ 14/09/2009 بعد ثلاث سنوات اخرى قام المدعي من جديد برفع دعوى لإلغاء الشهادة التوثيقية ضد الورثة وحدهم بحجة ان العقد العرفي الذي بنيت عليه الشهادة التوثيقية لم يكن مشهر و هو بذلك غير صحيح و طلب تعيين خبير قضائي فأصدرت المحكمة حكم بتاريخ 15/04/2012 برفض الدعوى لعدم التأسيس و بعد مرور سنتين استأنف المدعي الحكم مدعيا هذه المرة بان العقار المذكور في العقد العرفي ليس ملكا للهالك (ك.ع) بل هو ملك للبلدية و مادام كذلك فان فالعقد العرفي هو باطل و هو يعلم يقينا بان المحكمة العليا قد اعترفت بحجية العقد العرفي المبرم قبل قانون التوثيق و هو عقد صحيح في طل القانون القديم الذي انجز فيه و منتج لأثره و ان الشهادة التوثيقية هي ناقلة للملكية من المورث الى ورثته طبقا للقانون لكن المجلس سامحه الله اصدر بتاريخ 14/04/2014 قرار غيابي ضد الورثة و من دون علم الموثق و المحافظ العقاري جاء فيه ان الشهادة التوثيقية المحررة من الموثق ساسي حميد بتاريخ 09/12/1997 و المشهر بالمحافظة العقارية بتاريخ 17/12/2 1997 ملغاة لمخالفتها المادة 91 من المرسوم 63/76 و ما دام العقد العرفي غير مشهر مسبقا طبقا لما جاء في المادة 88 من نفس المرسوم و بالتالي الغاء الشهادة التوثيقية و بعد المعارضة من طرف المدعي عليهم الورثة صدر قرار مؤيد القرار الغيابي القاضي بإلغاء الشهادة التوثيقية بعدها اقام دعوى اخرى امام المحكمة يطالب فيها الغاء عقد البيع الموثق بتاريخ 20/08/2006 و المشهر بتاريخ 26/09/2006 فصدر حكم بإلغاء عقد البيع على اساس ان الشهادة التوثيقية تم الغاؤها من المجلس و لم يعد لها وجود فقام المدعي عليه برفع دعوى اعتراض الغير الخارج عن الخصومة ضد المدعي و ضد الورثة بصفة مدخلين في الخصام ء الشهادة ضد القرار الصادر ضدهم القاضي بإلغاء الشهادة التوثيقية و القضية الان مطروحة امام القضاة و قد وكلنا نحن الورثة كالعادة محامي كلفناه برفع الطعن بالنقض امام المحكمة العليا للفصل في القضية للمرة الثالثة كما كلفناه بتولي ملف قضية الاعتراض الخارج عن الخصومة محاولة منا لإبطال القرار العقاري و الحكم الصادر بعده فدعوى الطعن بالنقض مسجلة بتاريخ 09/12/2015 و لا اضن ان المحكمة العليا ستفصل فيها الا بعد مرور عامين كأقصى تقدير
اتمنى ان يتدارك القضاة الخطأ الذي وقعوا فيه لان قرارهم بإلغاء الشهادة التوثيقية هو غير مؤسس قانونيا فالورثة لا تربطهم اي علاقة بالموضوع فالموثق هو الذي حرر الشهادة التوثيقية و التي ذكر فيها ان ملكية العقار تملكها المورث بموجب عقد عرفي ثابت التاريخ طبقا للمدة 328(ق.م) و بحسب هذه الاخيرة شهد بان ملكية العقار المعين بمخطط اعده مهندس معماري انتقلت ملكيته الى الورثة في الشياع كل حسب نصيبه المبين طبقا لمادة 91 من المرسوم سالف الذكر و اودعها بمصلحة الاشهار طبقا للمادة 90 من نفس المرسوم و كان على القضاة مناقشة هذه الامور مع الموثق و ليس مع الورثة فما علاقة المواطن بتطبيق الامر 74/75 و المراسيم التنفيذية له و لماذا يصر المجلس تجاهله دفاع الورثة التي جاء فيها بحسب قول المحامي بان العقد العرفي غير ملزم بقاعدة الاشهار المسبق طبقا للمادة 89 فقرة 2 من المرسوم 123/93 المعدل و المتمم للمرسوم 63/76 الخاص بتأسيس السجل العقاري فالمحافظ العقاري هو المسؤول عن قراراته و لو كان قرار المجلس صائبا فلماذا قبل المحافظ العقاري بشهر الشهادة التوثيقية و العقد العرفي المقدم بين يديه غير مشهر هذا لأنه مكلف بالتحقيق و التدقيق في جميع الشروط الشكلية و الموضوعية للوثائق المقدمة له من اجل اشهارها بوضع بطاقات عقارية مؤشرة من طرفه يعد اثبات لصحة التصرف و حجيته القاطعة بالنسبة للأطراف و بالنسبة للغير و بتالي فان مثل هذه القرارات و هذه العقود الرسمية بعد مرور اجال الطعن المنصوص عليها لا يمكن الطعن فيها حتى بدعوى التزوير هذا ان وجد تزوير فعلا و الله شاهد على ما اقول و لكم ان تحكموا في هذه القضية و انا مستعد لإرسال جميع الوثائق و المستندات بما فيها قرارات المحكمة العليا و قرار المجلس و الاحكام التي تثبت صدق اقوالي
في الاخير اتمنى لو ان الدولة تسند مهام الغاء و ابطال مثل هذه العقود الى المحكمة الادارية بدل القضاء العادي فبحسب تجربتي هذه مع المحاكم منذ سنة 1993 ادركت بان قضاة القسم العقاري على مستوى بعض المحاكم و المجالس ليس لديهم فكرة واضحة قانون التوثيق و قانون التسجيل و لا يفرقون البلديات الممسوحة من البلديات الغير ممسوحة و الشهر العيني و قوانينه و الشهر الشخصي و النصوص التي تنظمه اما التنظيم الداخلي للمحافظة العقارية و علاقتها بوكالة مسح الاراضي فحدث و لا حرج ان القاضي العادي لا يفرق بين نظام الشهر الشخصي المورث من حقبة الاستعمار و بين نظام الشهر العيني الذي اعتمدته الجزائر بدءا بصدور قانون الثورة الزراعية سنة 1971 ليليه الامر 74/75 المتضمن اعداد مسح الاراضي العام و تأسيس السجل العقاري اي تبنى المشرع الاخذ بنظام العقاري العينى (البطاقات العقارية)و المراسيم التطبيقية له.










رد مع اقتباس
قديم 2016-01-16, 11:02   رقم المشاركة : 2096
معلومات العضو
kader001
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية kader001
 

 

 
إحصائية العضو










B2

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة canada_13 مشاهدة المشاركة
بارك الله قيك الاخ kader001
و لكن لا احد قبل بادلاء شهادته معي الا ابي .............. قهل هذا كافي لاثبات انني انا الضحية ............ مع العلم ان من تشاجرت معه احضر خاله و ابن خالته ليشهدوا معه ماذا افعل في هذه الحالة و كيف يكون الحكم في هذه الحالة
شكرا أخي المحترم / اجل قدم أباك كشاهد أمام القاضي على أساس انه شاهد واقعة الاعتداء و القاضي سيستمع إليه دون أدائه اليمين القانونية و على سبيل الاستدلال و القانون يجيز ذلك ..احضر أباك للمحاكمة و اطلب سماعه كشاهد في القضية و الله يوفقك ..سلام









رد مع اقتباس
قديم 2016-01-16, 11:32   رقم المشاركة : 2097
معلومات العضو
kader001
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية kader001
 

 

 
إحصائية العضو










B2

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسيب2015 مشاهدة المشاركة
االسلام عليكم.
حضرة الاستاذ المحترم.
ارجو من سيادتكم الفاضلة مساعدتي و توجيهي في هذه القضية ألا منتهية....
وقائع القضية
بتاريخ 18/09/1991 توفي والدي تاركا لنا مسكنا تم تشييده بماله الخاص سنة 1968 فقام عمي بصفة مدعي برفع دعوى قضائية ضدنا نحن الورثة(ابناء اخيه و ارملته)يطلب فيها اخلاء السكن محتجا بسند اداري عبارة عن عقد بيع اداري من البلدية (مداولة المجلس الشعبي البلدي) لصالحه لقطعة ارض صالحة للبناء بتاريخ 17/04/1973 و انه شيد مسكنين على قطعة الارض سنة 1976 و سلم مسكنا لأخيه .فقدمنا للمحكمة عقد عرفي متمثل في تنازل عن قطعة ارض صالحة للبناء من السيد (ك.ع) لصالح والدنا المتوفى هذا العقد مبرم بتاريخ 19/08/1963 و مصادق عليه من طرف مصالح البلدية بنفس التاريخ.
وبعد تعيين خبير عقاري من قبل المحكمة للتأكد من تاريخ بناء المسكن المتنازع عليه اكد الخبير بان البناء تم تشييده قبا سنة 1970 و بعد سماع الشهود اصدرت المحكمة حكما عقاري جاء فيه ان العقد العرفي ثابت التاريخ بمثابة حجة قاطعة بالنظر الى السند الاداري المحتج به من طرف المدعي فجاء الحكم كالتالي
الحكم بالانتفاع بالسكن و بعدم التعرض للورثة في استغلال مسكنهم بتاريخ 04/06/1994 بعدها تدخل احد الورثة بتكوين ملف قدمه لموثق ليحرر شهادة توثيقية باسم جميع الورثة بحسب عقد الفريضة الموثق فتم اعداد و اشهار الشهادة التوثيقية بتاريخ 17/12/1997 و تسلمنا نسخة منها من طرف الموثق و على اثر الاستئناف من المدعي ضد الحكم مدعيا بان الشهادة التوثيقية المحررة من طرف الموثق ليست من اختصاصه بل هي من اختصاص القاضي فدر قرار غيابي بتاريخ 19/10/1998 بإخلاء السكن مفضلا بذلك السند الاداري على الشهادة التوثيقية المشهرة بحجة ان اختصاص تحرير العقود العرفية هو من اختصاص القاضي.
و بعد المعارضة اصدر المجلس قرار بوقف التنفيذ الى غاية الفصل في القضية من طرف المحكمة العليا فصدر قرار المحكمة العليا بتاريخ 23/01/2002 بإبطال القرار المطعون فيه و احالة القضية بتشكيلة جديد للفصل في النزاع بالمصادقة على الحكم الصاد بتاريخ 04/06/1994 و بعد السير في الدعوى صدر قرار من المجلس بتاريخ 17/02/2003 بإبطال القرار المطعون فيه و المصادقة على حكم الانتفاع بالسكن و عدم التعرض فقام المدعي من جديد بنقض قرار المجلس على مستوى المحكمة العليا بتاريخ 15/03/2006 فصدر قرار المحكمة العليا بتاريخ 20/02/2008 جاء فيه المصادقة على اصل القرار و رفض الدعوى موضوعا و لان الورثة كانوا على يقين بان المحكمة العليا ستثبت ملكيتهم و لتفادي النزاعات مع عمهم قاموا بالتصرف الكلي ببيع العقار المشيد عليه المسكن محل النزاع بموجب الشهادة التوثيقية فتم تحرير عقد البيع امام الموثق و بعد الامضاء و قبض ثمن العقار امام الموثق و اتمام كل الاجراءات القانونية من ايداع و تسجيل و اشهار اصبح للعقار مالك جديد بموجب عقد رسمي
لكن المدعي لم ييأس فقام برفع بدعوى جديدة يطالب فيها بإلغاء الشهادة التوثيقية امام المحكمة بعدما تمكن من اشهار السند الاداري بالمحافظة العقارية بتاريخ 23/04/2007 فصدر حكم برفض الدعوى للتقادم فقام المدعي برفع دعوى ضد الورثة و المشتري للعقار و ضد المحافظ العقاري و الموثق محرر الشهادة التوثيقية و الموثق محرر عقد البيع امام المحكمة الادارية و بعد سماع جواب الموثقين و المحافظ العقاري الذين اكدوا ان كلا من الشهادة التوثيقية و عقد البيع قد استوفيا جميع شروط الاجراءات الشكلية و الموضوعية المنصوص عليها في القانون فصد حكم بإخراج المحافظ العقاري من الخصام و رفض الدعوى لعدم الاختصاص النوعي بتاريخ 14/09/2009 بعد ثلاث سنوات اخرى قام المدعي من جديد برفع دعوى لإلغاء الشهادة التوثيقية ضد الورثة وحدهم بحجة ان العقد العرفي الذي بنيت عليه الشهادة التوثيقية لم يكن مشهر و هو بذلك غير صحيح و طلب تعيين خبير قضائي فأصدرت المحكمة حكم بتاريخ 15/04/2012 برفض الدعوى لعدم التأسيس و بعد مرور سنتين استأنف المدعي الحكم مدعيا هذه المرة بان العقار المذكور في العقد العرفي ليس ملكا للهالك (ك.ع) بل هو ملك للبلدية و مادام كذلك فان فالعقد العرفي هو باطل و هو يعلم يقينا بان المحكمة العليا قد اعترفت بحجية العقد العرفي المبرم قبل قانون التوثيق و هو عقد صحيح في طل القانون القديم الذي انجز فيه و منتج لأثره و ان الشهادة التوثيقية هي ناقلة للملكية من المورث الى ورثته طبقا للقانون لكن المجلس سامحه الله اصدر بتاريخ 14/04/2014 قرار غيابي ضد الورثة و من دون علم الموثق و المحافظ العقاري جاء فيه ان الشهادة التوثيقية المحررة من الموثق ساسي حميد بتاريخ 09/12/1997 و المشهر بالمحافظة العقارية بتاريخ 17/12/2 1997 ملغاة لمخالفتها المادة 91 من المرسوم 63/76 و ما دام العقد العرفي غير مشهر مسبقا طبقا لما جاء في المادة 88 من نفس المرسوم و بالتالي الغاء الشهادة التوثيقية و بعد المعارضة من طرف المدعي عليهم الورثة صدر قرار مؤيد القرار الغيابي القاضي بإلغاء الشهادة التوثيقية بعدها اقام دعوى اخرى امام المحكمة يطالب فيها الغاء عقد البيع الموثق بتاريخ 20/08/2006 و المشهر بتاريخ 26/09/2006 فصدر حكم بإلغاء عقد البيع على اساس ان الشهادة التوثيقية تم الغاؤها من المجلس و لم يعد لها وجود فقام المدعي عليه برفع دعوى اعتراض الغير الخارج عن الخصومة ضد المدعي و ضد الورثة بصفة مدخلين في الخصام ء الشهادة ضد القرار الصادر ضدهم القاضي بإلغاء الشهادة التوثيقية و القضية الان مطروحة امام القضاة و قد وكلنا نحن الورثة كالعادة محامي كلفناه برفع الطعن بالنقض امام المحكمة العليا للفصل في القضية للمرة الثالثة كما كلفناه بتولي ملف قضية الاعتراض الخارج عن الخصومة محاولة منا لإبطال القرار العقاري و الحكم الصادر بعده فدعوى الطعن بالنقض مسجلة بتاريخ 09/12/2015 و لا اضن ان المحكمة العليا ستفصل فيها الا بعد مرور عامين كأقصى تقدير
اتمنى ان يتدارك القضاة الخطأ الذي وقعوا فيه لان قرارهم بإلغاء الشهادة التوثيقية هو غير مؤسس قانونيا فالورثة لا تربطهم اي علاقة بالموضوع فالموثق هو الذي حرر الشهادة التوثيقية و التي ذكر فيها ان ملكية العقار تملكها المورث بموجب عقد عرفي ثابت التاريخ طبقا للمدة 328(ق.م) و بحسب هذه الاخيرة شهد بان ملكية العقار المعين بمخطط اعده مهندس معماري انتقلت ملكيته الى الورثة في الشياع كل حسب نصيبه المبين طبقا لمادة 91 من المرسوم سالف الذكر و اودعها بمصلحة الاشهار طبقا للمادة 90 من نفس المرسوم و كان على القضاة مناقشة هذه الامور مع الموثق و ليس مع الورثة فما علاقة المواطن بتطبيق الامر 74/75 و المراسيم التنفيذية له و لماذا يصر المجلس تجاهله دفاع الورثة التي جاء فيها بحسب قول المحامي بان العقد العرفي غير ملزم بقاعدة الاشهار المسبق طبقا للمادة 89 فقرة 2 من المرسوم 123/93 المعدل و المتمم للمرسوم 63/76 الخاص بتأسيس السجل العقاري فالمحافظ العقاري هو المسؤول عن قراراته و لو كان قرار المجلس صائبا فلماذا قبل المحافظ العقاري بشهر الشهادة التوثيقية و العقد العرفي المقدم بين يديه غير مشهر هذا لأنه مكلف بالتحقيق و التدقيق في جميع الشروط الشكلية و الموضوعية للوثائق المقدمة له من اجل اشهارها بوضع بطاقات عقارية مؤشرة من طرفه يعد اثبات لصحة التصرف و حجيته القاطعة بالنسبة للأطراف و بالنسبة للغير و بتالي فان مثل هذه القرارات و هذه العقود الرسمية بعد مرور اجال الطعن المنصوص عليها لا يمكن الطعن فيها حتى بدعوى التزوير هذا ان وجد تزوير فعلا و الله شاهد على ما اقول و لكم ان تحكموا في هذه القضية و انا مستعد لإرسال جميع الوثائق و المستندات بما فيها قرارات المحكمة العليا و قرار المجلس و الاحكام التي تثبت صدق اقوالي
في الاخير اتمنى لو ان الدولة تسند مهام الغاء و ابطال مثل هذه العقود الى المحكمة الادارية بدل القضاء العادي فبحسب تجربتي هذه مع المحاكم منذ سنة 1993 ادركت بان قضاة القسم العقاري على مستوى بعض المحاكم و المجالس ليس لديهم فكرة واضحة قانون التوثيق و قانون التسجيل و لا يفرقون البلديات الممسوحة من البلديات الغير ممسوحة و الشهر العيني و قوانينه و الشهر الشخصي و النصوص التي تنظمه اما التنظيم الداخلي للمحافظة العقارية و علاقتها بوكالة مسح الاراضي فحدث و لا حرج ان القاضي العادي لا يفرق بين نظام الشهر الشخصي المورث من حقبة الاستعمار و بين نظام الشهر العيني الذي اعتمدته الجزائر بدءا بصدور قانون الثورة الزراعية سنة 1971 ليليه الامر 74/75 المتضمن اعداد مسح الاراضي العام و تأسيس السجل العقاري اي تبنى المشرع الاخذ بنظام العقاري العينى (البطاقات العقارية)و المراسيم التطبيقية له.
يا الأخ / أنا قرأت بتمعن كل ما ضمنته انت خطابك الحالي و استطيع أن أطمئنك بان كل الأحكام و القرارات التي جاءت مخالفة لقرار المحكمة العليا -الذي جاء لصالحكم- سوف تلغي بكاملها و الطعن الذي بادرتوا مؤخرا -كورثة- لتسجيله أمام المحكمة العليا بمعرفة محامي سوف يؤتي أكله , صحيح الضعف و النقائص التي أشرت أليها انت في المحكمة و القسم العقــــاري -خصوصا- موجودة و يعاني منها الكثير . الله يكون بعونك سلام .









رد مع اقتباس
قديم 2016-01-16, 12:21   رقم المشاركة : 2098
معلومات العضو
canada_13
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك الاخ kader001










رد مع اقتباس
قديم 2016-01-16, 13:20   رقم المشاركة : 2099
معلومات العضو
kader001
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية kader001
 

 

 
إحصائية العضو










17

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة canada_13 مشاهدة المشاركة
بارك الله فيك الاخ kader001
لا شكر على واجب ..سلام









رد مع اقتباس
قديم 2016-01-16, 19:39   رقم المشاركة : 2100
معلومات العضو
ABDOU ELE
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ABDOU ELE
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الســـــــــــــــلام عليكم

ربي يحفظك خويا احتاج استشارة منك..... لدي عقد عمل مدعم cta مع مقاول لديه مؤسسة اشغال....مديرية التشغيل تدفع 12000 دج و المقاول يدفع دج 10000مند 6 اشهر.....الان طالبني باحضار الدبلوم الاصلي لشهادة مهندس الخاصة بي و ايداعها لدى الؤسسة لاستخدامها متى يشاء وانا رفضت و اقترحت ان احضر نسح عن الشهادة لكنه قال انني لا اثق في المؤسسة فطالبني بالاستقالة وارجاع الاموال التي استفدت منها لانه لم يستفد من شهادتي لان المقاول ادا صرح بمهندس يعمل لديه يحصل على تخفيضات و مشاريع الا ان عملية تاميني لدى CNAS لم تتم لسبب اداري في ملفي رغم محاولته تاميني لمدة 6 اشهر........يوم 5 جانفي طالبت بالاستقالة فرفض توقيعها.....1-كيف استقيل !!!. يوم 8 جانفي
دهبت لمكتبه (مكتب دراسات و اشغال) لطلب الاستقالة شفويا مرة اخرى و فقام بفتح الباب وبدا يصرخ امام العمال...اخرج اخرج......انا لم ارد على وقاحته ظنا مني اني ساتهم بالاعتداء عليه في مكتبه.....هل املك الحق في الرد عليه في مكتبه ام لا !!! ا كيف ارد اعتباري الان!!!.....من 8 جانفى لم ادهب للمكتب و الان ارسل الي طلب الالتحاق بالمؤسسة كما قدم بي شكوى لدى مفتشية العمل لا اعلم مضمونها لكن ربما لانني لم اتبع الخطوات الصحيحة للاستقالة وانا انوي تقدم شكوى لمفتشية العمل لحماية نفسي فارجوك اخي اعطني فكرة عن محتوى الشكوى علما انني لحد الان غير مؤمن و لا تربطني به الا عقد العمل CTA فهل يستطيع مقاضاتي لانني لا ادهب للعمل.... لحد الان يرفض توقيع الاستقالة ومديرية التشغيل قالو ان توقيعه الزامي لفسخ العقد فهل هدا صحيح و هل من حقه مطالبتي بايداع الدبلوم الاصلي!!! .
....بعد توقيع محضر التنصيب من طرف المقاول و ارسال نسخة الى مديرية التشغيل قبل 6 اشهر سلمت لمؤسسته نسخ عن وثائقي لملف التامين فكيف اضمن ان لا يقوم باستغلال وثائقي بتاميني الان بدون علمي و مادا لو قام بتاميني بعد فسح القد كيف اتصرف..........ربي يحفظك و يعطيك ما تتمنى خويا اعطنى عن الشكوى التى اوجهها لمفتشية العمل و هل ابعث الاستقالة بالبريد السريع وهل يستطيع المقاول ان يطلب تعويض لانني لم احضر ...........كيف اتصرف ..ربي يفتحلك ابواب الخير









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
تشاء, جيدة, والقانون


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 23:42

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc