كلام الحكيم المنان و علماء شريعة الإسلام في حكم اتخاذ الحكام قوانين أهل الكفر شريعة في بلاد الإسلام - الصفحة 14 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم خاص لطلبة العلم لمناقشة المسائل العلمية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

كلام الحكيم المنان و علماء شريعة الإسلام في حكم اتخاذ الحكام قوانين أهل الكفر شريعة في بلاد الإسلام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-09-08, 23:07   رقم المشاركة : 196
معلومات العضو
karim h
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية karim h
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة karim h مشاهدة المشاركة
كلام الحكيم المنان و علماء شريعة الإسلام في حكم اتخاذ الحكام قوانين أهل الكفر شريعة في بلاد الإسلام

أقوال الائمة والدعاة فيمن حكم بغير شرع الله

بسم
الله وكفى :
الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول
الله واله وصحبه وسلم وبعد :

إخوتي الأفاضل : اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله.

قال عز وجل :

{{ فلا وَرَبِّك لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً }} (النساء:65)

و قال أيضا :{{أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ}}. ( المائدة 50)
و قال تعالى :{{إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْل}}. ( النساء 58) .

و قال تعالى :{{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً}} (النساء:59)

و قال تعالى أيضا:{{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيداً}}
(النساء : 60)

و قال تعالى : {{ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ إِلَى مَا أَنزَلَ اللّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُوداً}} (النساء : 61 )

وقال : {{وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْط}}. ( المائد42) .

وقال : {{إِنْ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ}}. ( الأنعام 57) .

و قال : {{أَلا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ}}. ( الأنعام 63) .
وقال :{{أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمْ الْكِتَاب}} . ( الأنعام 114) .

وقال :{{إِنْ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ}}. ( يوسف40 ) .

وقال :{{إِنْ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلْ الْمُتَوَكِّلُونَ}} .
( يوسف67) .

وقال :{{وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنْ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا وَاقٍ}}. ( الرعد37) .

وقال : {{وَاللَّهُ يَحْكُمُ لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَاب}}. ( الرعد41) .

وقال : {{وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا}}. ( الكهف 26) .

وقال : {{وَهُوَ اللَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الأُولَى وَالآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُون}}. ( القصص 70) .

وقال : {{وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ}}. ( المائدة44) .

وقال : {{ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُون}}.َ( المائدة 45) .

وقال : {{وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ}}. ( المائدة47) .

************************************************** ********************

سؤال : ما هو حكم من حكم غير شرع
الله ؟
الجواب:
يدعي مرجئة العصر أن تحكيم غير شرع
الله ليس كفرا أكبر مخرج من الملة بل هو كفر دون كفر أي معصية لا تخرج صاحبها من الملة وقد زل بعض المتأخرة في هذا الخطأ المخالف لاجماع المسلمين

سؤال : لكن ماذا يقول أئمة المسلمين؟

الجواب: قال ابن كثير في تفسير هذه الآية : {{ أي ردوا الخصومات والجهالات إلى كتاب
الله وسنة رسوله فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم ** إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ** فدل ذلك على أن من لم يتحاكم في محل النزاع إلى الكتاب والسنّة ولا يرجع إليهما فليس مؤمناً بالله ولا باليوم الآخر}}.
(تفسير ابن كثير : 1/519 ) .

قال ابن كثير رحمه
الله في كلامه عن الياسق // قوانين التتار التي اختلط فيها ما يوافق الشرع وما يخالفه//: {{ فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر ، فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمها عليه ؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين …}} [ البداية والنهاية 13 / 119]

ويؤكد هذا الإجماع إجماع آخر نقله ابن عبد البر رحمه
الله أيضا عن إمام السنة إسحاق بن راهويه رحمه الله قال فيه : {{ وقد أجمع العلماء أن من سب الله عز وجل أو سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو دفع شيئا أنزله الله أو قتل نبيا من أنبياء الله وهو مع ذلك مقر بما أنزل الله أنه كافر }} ا.هـ [ التمهيد لابن عبد البر ج: 4 ص: 226 ]

يقول الامام الجصاص رحمه الله في قوله تعالى : {{ فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيما }} (النساء:65)

// في هذه الآية دلالة على أن من يرد شيئاً من أوامر الله أو أوامر رسوله ? أنه خارج عن دائرة الاسلام سواء رده من جهة الشك فيه أو من جهة " ترك القبول والامتناع عن التسليم" // أ.هـ

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : // كل طائفة خرجت عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالها باتفاق أئمة المسلمين ، وإن تكلمت بالشهادتين. فإذا أقروا بالشهادتين وامتنعوا عن الصلوات الخمس وجب قتالهم حتى يصلوا … وكذلك إن امتنعوا عن الحكم في الدماء والأموال والأعراض والأبضاع ونحوها بحكم الكتاب والسنة …//

قال الشيخ محمد بن إبراهيم في رسالة تحكيم القوانين : // وتأمل ما في الآية كيف ذكر النكرة وهي قوله (شيء) في سياق الشرط وهو قوله جلَّ شأنه {{ فإن تنازعتم }} المفيد للعموم ثم تأمل كيف جعل ذلك شرطاً في حصول الإيمان بالله واليوم الآخر بقوله: {{ إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر}}//. ( رسالة تحكيم القوانين ص: 6-7 ) .

قال ا بن القيم في أعلام الموقِّعين (1/85): // ثم أخبر سبحانه أن من تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء به الرسول فقد حكّم الطاغوت وتحاكم إليه , والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حدَّه من معبود أو متبوع أو مطاع , فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله أو يعبدونه من دون الله أو يتبعونه على غير بصيرة من الله أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة له // .

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله النجدي في تيسير العزيز الحميد(ص554) : // فمن شهد أن لا إله إلا الله ثم عدل إلى تحكيم غير الرسول في موارد النزاع فقد كذب في شهادته // .

ويقول الإمام ابن كثير في تفسيره (1/521) : // يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يُحكِّم الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد إليه ظاهراً و باطناً // .

وقال الإمام ابن القيم : // أقسم سبحانه بنفسه على نفي الإيمان عن العباد حتى يُحكِّموا رسوله في كل ما شجر بينهم من الدقيق والجليل ولم يكتف في إيمانهم بهذا التحكيم بمجرده حتى ينتفي عن صدورهم الحرج والضيق عن قضائه وحكمه ولم يكتف منهم أيضاً بذلك حتى يسلِّموا تسليماً وينقادوا انقياداً// .( إعلام الموقعين 1/86 ) .

قال الشيخ محمد بن إبراهيم : //فتأمل هذه الآية الكريمة وكيف دلَّت على أن قسمة الحكم ثنائية وأنه ليس بعد حكم الله تعالى إلا حكم الجاهلية الموضح أن القانونيين في زمرة أهل الجاهلية شاءوا أم أبوا بل هم أسوأ منهم حالاً وأكذب منهم مقالاً , ذلك أن أهل الجاهلية لا تناقض لديهم حول هذا الصدد وأما القانونيين فمتناقضون حيث يزعمون الإيمان بما جاء به الرسول ويناقضون ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا وقد قال تعالى في أمثال هؤلاء {{ أولئك هم الكافرون حقاً وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً }} // . ( رسالة تحكيم القوانين ص: 11-12 ) .

ويقول ابن كثير في تفسير هذه الآية من تفسيره (2/68) : // فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم سواه في كثير ولا قليل // .

فتح المجيد (ص79 ) : // فظهر بهذا أن الآية دلت على أن من أطاع غير الله ورسوله وأعرض عن الأخذ بالكتاب والسنة في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحله الله وأطاعه في معصية الله واتبعه في ما لم يأذن به الله فقد اتخذه رباً ومعبوداً وجعله لله شريكاً // .

الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان (4/91) في الرد
عن حديثه عن قوله تعالى : {{ ولا يشرك في حكمه أحداً }} : " ويفهم من هذه الآيات كقوله {{ ولا يشرك في حكمه أحداً }} أن متبعي أحكام المشرعين غير ما شرع الله أنهم مشركون بالله // .

ابن كثير في البداية والنهاية (13/128) بعد أن نقل عن الجويني نتفاً من الياسق أو الياسا التي كان يتحاكم إليها التتار : // فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر , فكيف بمن تحاكم إلى الياسا وقدمها عليه ؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين // .
شيخ الإسلام ابن تيمية : // ومعلوم بالاضطرار من دين المسلمين وباتفاق جميع المسلمين أن من سوغ إتباع غير دين الإسلام أو اتباع شريعة غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر وهو ككفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض كما قال تعالى {{ إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقاً وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً}}// . ( مجموع الفتاوى 28/524 ) .

وقال أيضاً في مجموع الفتاوى (3/267) : // والإنسان متى حلل الحرام - المجمع عليه - أو حرم الحلال -المجم ع عليه - أو بد ل الشرع - المجمع عليه - كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء //.
قال عبد القادر عودة رحمه الله: // ولا خلاف بينهم * أي الأئمة المجتهدين * قولاً واعتقاداً في أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق , وأن إباحة المجمع على تحريمه كالزنا والسكر واستباحة إبطال الحدود وتعطيل أحكام الإسلام وشرع ما لم يأذن به الله إنما هو كفر وردة وأن الخروج على الحاكم المسلم إذا ارتد واجب على المسلمين// . ( الإسلام وأوضاعنا القانونية ص:60 ) .

الشيخ محمد بن إبراهيم حيث قال في رسالة تحكيم القوانين : // إن من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين في الحكم به بين العالمين والرد إليه عند تنازع المتنازعين مناقضة ومعاندة لقول الله {{فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً }} // . ( رسالة تحكيم القوانين ص: 5).

وقال الشيخ محمد ابن ابراهيم رحمه الله : // وأما الذي قيل فيه كفر دون كفر إذا حاكم إلى غير الله مع اعتقاده أنه عاص وأن حكم الله هو الحق فهذا الذي يصدر منه المرة ونحوها أما الذي جعل قوانين بترتيب وتخضيع فهو كفر وإن قالوا أخطأنا وحكم الشرع أعدل // أ. هـ فتاوى محمد بن إبراهيم 12/280

العلامة المحدث أحمد شاكر رحمه الله تعليقاً على ما سبق نقله من كلام ابن كثير حول الياسق الذي كان يتحاكم إليه التتار : // أفرأيتم هذا الوصف ال قوي من الحافظ ابن كثير - في القرن الثامن- لذاك القانون الوضعي الذي صنعه عدو الإسلام جنكيز خان ؟ ألستم ترونه يصف حال المسلمين في هذا العصر في القرن الرابع عشر ؟ إلا في فرق واحد أشرنا إليه آنفاً : أن ذلك كان في طبقة خاصة من الحكام أتى عليها الزمان سريعاً فاندمجت في الأمة الإسلامية وزال أثر ما صنعت , ثم كان المسلمون الآن أسوأ حالاً وأشد ظلماً منهم لأن أكثر الأمم الإسلامية الآن تكاد تندمج في هذه القوانين المخالفة للشريعة والتي هي أشبه شيء بذاك الياسق الذي اصطنعه رجل كافر ظاهر الكفر إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس هي كفر بواح لا خفاء فيه ولا مداورة ولا عذر لأحد ممن ينتسب للإسلام كائناً من كان في العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارها فليحذر امرؤ لنفسه وكل امرئ حسيب نفسه //. ( عمدة التفسير 4/ 173-174 ) .
يقول إمام أهل السنة محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى : // فهؤلاء الطواغيت الذين يعتقد الناس فيهم من أهل الخرج وغيرهم مشهورون عند الخاص والعام بذلك، وأنهم يترشحون له ويأمرون به الناس ؛ كلهم كفار مرتدون عن الإسلام ومن جادل عنهم أو أنكر على من كفرهم أو زعم أن فعلهم هذا لو كان باطلا فلا يخرجهم إلى الكفر فأقل أحوال هذا المجادل أنه فاسق لا يقبل خطه ولا شهادته ولا يصلي خلفه بل لا يصح دين الإسلام إلا بالبراءة من هؤلاء وتكفيرهم . كما قال تعالى : {{ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى }} // . ( الرسائل الشخصية,188 ) .
فإذا كان مجرد عدم التكفير جريمة كبرى عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب, فكيف بمن يصفهم بأحسن أوصاف الإسلام يزكي دولتهم ونظامهم, ويحمل على من أنكر عليهم ؟!! .

الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى قال: //...فمن خالف ما أمر الله به ورسوله صلي الله عليه وسلم بأن حكم بين الناس بغير ما أنزل الله، أو طلب ذلك اتباعاً لما يهواه ويريده فقد خلع ربقة الإسلام والإيمان من عنقه وإن زعم أنه مؤمن، فإن الله تعالى أنكر على من أراد ذلك، وأكذبهم في زعمهم الإيمان لما في ضمن قوله {يزعمون} من نفي إيمانهم، فإنّ {{يزعمون}} إنما يقال غالباً لمن ادعى دعوى هو فيها كاذب لمخالفته لِمُوجبها وعمله بما يُنافيها، يحقّق هذا قوله تعالى {{وقد أمروا أن يكفروا به}} لأن الكفر بالطاغوت ركن التوحيد، كما في آية البقرة، فإذا لم يحصل هذا الركن لم يكن موحداً، والتوحيد هو أساس الإيمان الذي تصلح به جميع الأعمال وتفسُد بعدَمِه، كما أنّ ذلك بيِّنٌ في قوله تعالى {{فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى}} [البقرة: 256] وذلك أن التَّحاكم إلى الطاغوت إيمانٌ به//.

الإمام جمال الدين القاسمي رحمه الله تعالى
قال : وهو يفسر قوله تعالى {{ومن لم يحكم بما أنزل الله}}
: // أن في الجملة تزييلٌ مقررٌ لمضمونِ ما قبلها أبلغ تقرير، وتحذيرٌ عن الإخلال به أشدّ تحذير، حيث علّقَ فيه الحكم بالكفر بمجرد ترك الحكم بما أنزل الله فكيف وقد انضم إليه الحكم بخلافه، لا سيما مع مباشرة ما نهوا عنه...//.

الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب رحمهم الله تعالى : // سُئل الشيخ عما يحكم به أهل السوالف من البوادي وغيرهم من عادات الآباء والأجداد هل يُطلق عليهم بذلك الكفر بعد التعريف؟ فأجاب: // مَن تحاكَم إلى غير كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلي الله عليه وسلم بعد التعريف فهو كافر، قال الله تعالى {{ومن لم يحكم بما أنزل الله فأُلئك هُمُ الكافرون}}//.

الشيخ سليمان بن عبدالله بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى قال: // وقد جنح الخوارج إلى العموم لظاهر الآية وقالوا أنّها نصّ في أنّ كلّ من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر، وكلّ من أذنب فقد حكم بغير ما أنزل الله فوجب أن يكون كافراً. وقد انعقد إجماع أهل السنة والجماعة على خلافهم. ونحن لم نكفّر إلاّ من لم يحكم بما أنزل الله من التوحيد بل حكم بضدّه وفعل الشرك ووالى أهله وظاهرهم على الموحّدين // .
وقال: // سبب النزول وإن كان خاصّاً فعموم اللفظ إذا لم يكن منسوخاً معتبر، ولأنّ قوله تعالى: {{ومن لم يحكم بما أنزل الله}} كلام داخل فيه كلمة {من} في معرض الشرط فتكون للعموم //.

الشيخ حَمَد بن علي بن عتيق النجدي رحمه الله تعالى قال: عندما ذكر قول ابن كثير في حكم من تحاكم إلى غير شرع الله تعالى وذكر فتواه في تكفيره للتتار:
// قلت: ومثل هؤلاء ما وقع فيه عامة البوادي ومن شابههم من تحكيم عادات آبائهم، وما وضعه أوائلهم من الموضوعات الملعونة التي يُسمونها شرع الرفاقة يقدمونها على كتاب الله وسنة رسوله صلي الله عليه وسلم ومن فعل ذلك فإنه كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله تعالى ورسوله صلي الله عليه وسلم// .

الشيخ عبد الله بن حَميد رحمه الله تعالى قال: // ومَن أصدر تشريعاً عاماً مُلزماً للناس يتعارض مع حكم الله فهذا يَخرج من الملة [ويكون] كافراً// فمناط التكفير هو التشريع من دون الله تعالى.

الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى قال: في تفسير قوله تعالى {{وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله}} أن: // الآية ناطقة بأن من صدّ وأعرض عن حكم الله ورسوله صلي الله عليه وسلم عمداً ولا سيما بعد دعوته إليه وتذكيره به، فإنه يكون منافقاً لا يُعتدُّ بما يزعمه من الإيمان، وما يدعيه من الإسلام // .
ويقول كذلك في تفسير قوله تعالى {{إنّ الذين يكتمون ما أنزلنا من البيّنات...}}: // هذه الآية جارية على الرؤساء الذين يحرّمون على الناس ما لم يحرّمه الله، ويشرّعون لهم ما لم يشرّعه من حيث يكتمون ما شرعه بالتأويل أو الترك، فيدخل فيه اليهود والنصارى ومن حذا حذوهم في شرع ما لم يأذن به الله وإظهار خلافه، سواء كان ذلك في أمر العقائد ككتمان اليهود أوصاف النبيّ صلي الله عليه وسلم، أو الأكل والتقشّف وغير ذلك من الأحكام التي كانوا يكتمونها إذا كان لهم منفعة في ذلك، كما قال تعالى: {{تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيراً}} [الأنعام: 91]. وفي حكمهم كلّ من يبدي بعض العلم ويكتم بعضه لمنفعة لا لإظهار الحقّ وتأييده //.

الشيخ العلامة المحدث أحمد شاكر رحمه الله قال : معلقاً على كلام الحافظ ابن كثير عند تفسيره لقوله تعالى {{أفحكم الجاهلية يبغون}} :// أقول: أَفَيَجُوز في شرع الله تعالى أن يُحكم المسلمون في بلادهم بتشريع مقتبس عن تشريعات أوربا الوثنية الملحدة؟ بل بتشريع تدخله الأهواء والآراء الباطلة، يغيّرونه ويبدلونه كما يشاؤون، لا يبالي واضعه أَوَافق شِرعة الإسلام أم خالفها؟ إن المسلمين لم يُبلوا بهذا قط -فيما نعلم من تاريخهم- إلاّ في ذلك العهد عهد التتار، وكان من أسوأ عهود الظلم والظلام، ومع هذا فإنهم لم يخضعوا له، بل غلب الإسلام التتار، ثم مزجهم فأدخلهم في شِرعته، وزال أثر ما صنعوا بثبات المسلمين على دينهم وشريعتهم، وبما أن الحكم السيئ الجائر كان مصدره الفريق الحاكم إذ ذاك، لم يندمج فيه أحد من أفراد الأمم الإسلامية المحكومة، ولم يتعلّموه ولم يعلّموه أبناءهم، فما أسرع ما زال أثره، أفرأيتم هذا الوصف القوي من الحافظ ابن كثير -في القرن الثامن- [الهجري] لذاك القانون الوضعي، الذي صنعه عدو الإسلام جنكيز خان؟ ألستم ترونه يصف حال المسلمين في هذا العصر، في القرن الرابع عشر الهجري؟ إلاّ في فرق واحد أشرنا إليه آنفاً: أن ذلك كان في طبقة خاصة من الحكام أتى عليها الزمن سريعاً فاندمجت في الأمة الإسلامية وزال أثر ما صنعت، ثم كان المسلمون الآن أسوأ حالاً، وأشد ظلماً وظلاماً منهم، لأن أكثر الأمم الإسلامية الآن تكاد تندمج في هذه القوانين المخالفة للشريعة، والتي هي أشبه شيء بذاك "الياسق" الذي اصطنعه رجلٌ كافرٌ ظاهرُ الكفر، هذه القوانين التي يصطنعها ناس ينتسبون للإسلام، ثم يتعلّمها أبناء المسلمين ويفخرون بذلك آباءً وأبناء، ثم يجعلون مردّ أمرهم إلى معتنقي هذا "الياسق العصري" ويُحَقِّرون من يخالفهم في ذلك، ويسمون من يدعوهم إلى الاستمساك بدينهم وشريعتهم "رجعياً" و "جامداً" إلى مثل ذلك من الألفاظ البذيئة، بل إنهم أدخلوا أيديهم فيما بقي في الحكم من التشريع الإسلامي، يريدون تحويله إلى "ياسقهم" الجديد بالهوينا واللين تارة، وبالمكر والخديعة تارة، وبما ملكت أيديهم من السلطات تارات، ويصرّحون ولا يستحيون بأنهم يعملون على فصل الدولة من الدين! أفيجوز إذن -مع هذا- لأحد من المسلمين أن يعتنق هذا الدين الجديد، أعني التشريع الجديد؟ أَوَيَجوز لرجل مسلم أن يليَ القضاء في
ظل هذا "الياسق العصري" وأن يعمل به ويُعرِض عن شريعته البيّنة؟ ما أظنّ أن رجلاً مسلماً يعرف دينه ويُؤمن به جملة وتفصيلا ويؤمن بأن هذا القرآن أنزله الله تعالى على رسوله صلي الله عليه وسلم كتاباً مُحكماً لا يأتيه الباطل من بين يديه، ولا من خلفه، وبأن طاعته وطاعة الرسول صلي الله عليه وسلم الذي جاء به واجبة قطعية الوجوب في كل حال، ما أظنه يستطيع إلاّ أن يجزم غير متردد ولا متأول، بأن ولاية القضاء في هذه الحال باطلة بطلاناً أصلياً، لا يلحقه التصحيح ولا الإجازة، إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس، هي كُفرٌ بواح، لا خفاء فيه ولا مداورة، ولا عُذر لأحد ممن ينتسب للإسلام -كائناً من كان- في العمل بها، أو الخضوع لها أو إقرارها، فليحذر امرؤٌ لنفسه، وكل امرئٍ حسيبُ نفسه // .

الشيخ العلامة محمود شاكر رحمه الله تعالى قال: // اللهم إني ابرأ إليك من الضلالة وبعد: فإن أهل الريب والفتن ممن تصدّروا الكلام في زماننا هذا قد تلمس المعذرة لأهل السلطان في ترك الحكم بما أنزل الله تعالى وفي القضاء في الأموال والأعراض والدماء بغير شريعة الله تعالى التي أنزلها في كتابه وفي اتخاذهم قانون أهل الكفر شريعة في بلاد الإسلام... فهذا الفعل إعراض عن حكم الله تعالى ورغبة عن دينه، وإيثارٌ لأحكام أهل الكفر على حكمه سبحانه وتعالى، فهذا كفرٌ لا يشكُّ فيه أحد من أهل القبلة -على اختلافهم- في تكفير القائل به والداعي إليه، والذي نحن فيه اليوم هو هجر لأحكام الله تعالى عامّة بلا استثناء، وإيثارُ أحكامٍ غيرُ حكمه في كتابه وسنة نبيه صلي الله عليه وسلم وتعطيلٌ لكل ما في شريعة الله تعالى، بل بلغ مبلغ الاحتجاج على تفضيل أحكام القانون الموضوع على أحكام الله تعالى المنزلة... فمن احتجّ بهذين الأثرين وغيرهما في غير بابها وصرفها إلى غير معناها، رغبة في نصرة سلطان أو احتيالاً على تسويغ الحكم بغير ما أنزل الله تعالى ورضي بتبديل الأحكام، فحكم الكافر المصرّ على كفره معروف لأهل هذا الدين //.

فتوى الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى قال في تفسير قوله تعالى {{ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك}} أن: // الرد إلى الكتاب والسنة شرط في الإيمان، فدل ذلك على أن من لم يرد إليهما مسائلَ النزاع فليس بمؤمن حقيقة، بل مؤمن بالطاغوت ... فإن الإيمان يقتضي الإنقياد لشرع الله وتحكيمه، في كل أمر من الأمور، فمن زعم أنه مؤمن، واختار حكم الطاغوت على حكم الله فهو كاذب في ذلك // .

الشيخ محمد بوالنيت (المغربي) رحمه الله تعالى قال: // إنّ مجرّد تسويغ الحكم بغير ما أنزل الله تعالى، أو تسويغ التحاكم إلى غير شرع الله تعالى أو عدم الالتزام بالتحاكم إلى شرع الله تعالى، أو تبديله بغيره كفر، لأنّ التبديل استحلالٌ بنفسه، فاحفظ هذا تنجُ من شبه الإرجاء والمرجئة // .
الشيخ سليمان بن ناصر بن عبدالله العلوان حفظه الله تعالى قال: // إنّ كفر الحاكم بغير ما أنزل الله أخفّ من كفر من كفر بالله وملائكته.. ولا يعني هذا أنّ الحاكم مسلم وأنّ كفره كفر أصغر، كلاّ بل هو خارج عن الدين لتنحيته الشرع، وقد نقل ابن كثير الإجماع على هذا// . فانظر البداية والنهاية 13/119».



و ختاما :


أسأل الله تعالى أن يكون هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم.
هدية من أحد الاخوة
يرفع للافادة








 


رد مع اقتباس
قديم 2011-10-13, 21:29   رقم المشاركة : 197
معلومات العضو
محارب الفساد
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله :
يرفع رفع الله قدر الأحبة الكرام










رد مع اقتباس
قديم 2011-10-20, 11:08   رقم المشاركة : 198
معلومات العضو
جمال البليدي
عضو محترف
 
الصورة الرمزية جمال البليدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

<b>

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة karim h مشاهدة المشاركة
كلام الحكيم المنان و علماء شريعة الإسلام في حكم اتخاذ الحكام قوانين أهل الكفر شريعة في بلاد الإسلام

أقوال الائمة والدعاة فيمن حكم بغير شرع الله

بسم
الله وكفى :
الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول
الله واله وصحبه وسلم وبعد :

إخوتي الأفاضل : اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله.

قال عز وجل :

{{ فلا وَرَبِّك لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً }} (النساء:65)

و قال أيضا :{{أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ}}. ( المائدة 50)
و قال تعالى :{{إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْل}}. ( النساء 58) .

و قال تعالى :{{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً}} (النساء:59)

و قال تعالى أيضا:{{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيداً}}
(النساء : 60)

و قال تعالى : {{ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ إِلَى مَا أَنزَلَ اللّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُوداً}} (النساء : 61 )

وقال : {{وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْط}}. ( المائد42) .

وقال : {{إِنْ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ}}. ( الأنعام 57) .

و قال : {{أَلا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ}}. ( الأنعام 63) .
وقال :{{أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمْ الْكِتَاب}} . ( الأنعام 114) .

وقال :{{إِنْ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ}}. ( يوسف40 ) .

وقال :{{إِنْ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلْ الْمُتَوَكِّلُونَ}} .
( يوسف67) .

وقال :{{وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنْ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا وَاقٍ}}. ( الرعد37) .

وقال : {{وَاللَّهُ يَحْكُمُ لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَاب}}. ( الرعد41) .

وقال : {{وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا}}. ( الكهف 26) .

وقال : {{وَهُوَ اللَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الأُولَى وَالآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُون}}. ( القصص 70) .

وقال : {{وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ}}. ( المائدة44) .

وقال : {{ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُون}}.َ( المائدة 45) .

وقال : {{وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ}}. ( المائدة47) .

************************************************** ********************

سؤال : ما هو حكم من حكم غير شرع
الله ؟
الجواب:
يدعي مرجئة العصر أن تحكيم غير شرع
الله ليس كفرا أكبر مخرج من الملة بل هو كفر دون كفر أي معصية لا تخرج صاحبها من الملة وقد زل بعض المتأخرة في هذا الخطأ المخالف لاجماع المسلمين

سؤال : لكن ماذا يقول أئمة المسلمين؟

الجواب: قال ابن كثير في تفسير هذه الآية : {{ أي ردوا الخصومات والجهالات إلى كتاب
الله وسنة رسوله فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم ** إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ** فدل ذلك على أن من لم يتحاكم في محل النزاع إلى الكتاب والسنّة ولا يرجع إليهما فليس مؤمناً بالله ولا باليوم الآخر}}.
(تفسير ابن كثير : 1/519 ) .

قال ابن كثير رحمه
الله في كلامه عن الياسق // قوانين التتار التي اختلط فيها ما يوافق الشرع وما يخالفه//: {{ فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر ، فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمها عليه ؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين …}} [ البداية والنهاية 13 / 119]

ويؤكد هذا الإجماع إجماع آخر نقله ابن عبد البر رحمه
الله أيضا عن إمام السنة إسحاق بن راهويه رحمه الله قال فيه : {{ وقد أجمع العلماء أن من سب الله عز وجل أو سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو دفع شيئا أنزله الله أو قتل نبيا من أنبياء الله وهو مع ذلك مقر بما أنزل الله أنه كافر }} ا.هـ [ التمهيد لابن عبد البر ج: 4 ص: 226 ]

يقول الامام الجصاص رحمه الله في قوله تعالى : {{ فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيما }} (النساء:65)

// في هذه الآية دلالة على أن من يرد شيئاً من أوامر الله أو أوامر رسوله ? أنه خارج عن دائرة الاسلام سواء رده من جهة الشك فيه أو من جهة " ترك القبول والامتناع عن التسليم" // أ.هـ

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : // كل طائفة خرجت عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالها باتفاق أئمة المسلمين ، وإن تكلمت بالشهادتين. فإذا أقروا بالشهادتين وامتنعوا عن الصلوات الخمس وجب قتالهم حتى يصلوا … وكذلك إن امتنعوا عن الحكم في الدماء والأموال والأعراض والأبضاع ونحوها بحكم الكتاب والسنة …//

قال الشيخ محمد بن إبراهيم في رسالة تحكيم القوانين : // وتأمل ما في الآية كيف ذكر النكرة وهي قوله (شيء) في سياق الشرط وهو قوله جلَّ شأنه {{ فإن تنازعتم }} المفيد للعموم ثم تأمل كيف جعل ذلك شرطاً في حصول الإيمان بالله واليوم الآخر بقوله: {{ إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر}}//. ( رسالة تحكيم القوانين ص: 6-7 ) .

قال ا بن القيم في أعلام الموقِّعين (1/85): // ثم أخبر سبحانه أن من تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء به الرسول فقد حكّم الطاغوت وتحاكم إليه , والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حدَّه من معبود أو متبوع أو مطاع , فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله أو يعبدونه من دون الله أو يتبعونه على غير بصيرة من الله أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة له // .

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله النجدي في تيسير العزيز الحميد(ص554) : // فمن شهد أن لا إله إلا الله ثم عدل إلى تحكيم غير الرسول في موارد النزاع فقد كذب في شهادته // .

ويقول الإمام ابن كثير في تفسيره (1/521) : // يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يُحكِّم الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد إليه ظاهراً و باطناً // .

وقال الإمام ابن القيم : // أقسم سبحانه بنفسه على نفي الإيمان عن العباد حتى يُحكِّموا رسوله في كل ما شجر بينهم من الدقيق والجليل ولم يكتف في إيمانهم بهذا التحكيم بمجرده حتى ينتفي عن صدورهم الحرج والضيق عن قضائه وحكمه ولم يكتف منهم أيضاً بذلك حتى يسلِّموا تسليماً وينقادوا انقياداً// .( إعلام الموقعين 1/86 ) .

قال الشيخ محمد بن إبراهيم : //فتأمل هذه الآية الكريمة وكيف دلَّت على أن قسمة الحكم ثنائية وأنه ليس بعد حكم الله تعالى إلا حكم الجاهلية الموضح أن القانونيين في زمرة أهل الجاهلية شاءوا أم أبوا بل هم أسوأ منهم حالاً وأكذب منهم مقالاً , ذلك أن أهل الجاهلية لا تناقض لديهم حول هذا الصدد وأما القانونيين فمتناقضون حيث يزعمون الإيمان بما جاء به الرسول ويناقضون ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا وقد قال تعالى في أمثال هؤلاء {{ أولئك هم الكافرون حقاً وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً }} // . ( رسالة تحكيم القوانين ص: 11-12 ) .

ويقول ابن كثير في تفسير هذه الآية من تفسيره (2/68) : // فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم سواه في كثير ولا قليل // .

فتح المجيد (ص79 ) : // فظهر بهذا أن الآية دلت على أن من أطاع غير الله ورسوله وأعرض عن الأخذ بالكتاب والسنة في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحله الله وأطاعه في معصية الله واتبعه في ما لم يأذن به الله فقد اتخذه رباً ومعبوداً وجعله لله شريكاً // .

الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان (4/91) في الرد
عن حديثه عن قوله تعالى : {{ ولا يشرك في حكمه أحداً }} : " ويفهم من هذه الآيات كقوله {{ ولا يشرك في حكمه أحداً }} أن متبعي أحكام المشرعين غير ما شرع الله أنهم مشركون بالله // .

ابن كثير في البداية والنهاية (13/128) بعد أن نقل عن الجويني نتفاً من الياسق أو الياسا التي كان يتحاكم إليها التتار : // فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر , فكيف بمن تحاكم إلى الياسا وقدمها عليه ؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين // .
شيخ الإسلام ابن تيمية : // ومعلوم بالاضطرار من دين المسلمين وباتفاق جميع المسلمين أن من سوغ إتباع غير دين الإسلام أو اتباع شريعة غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر وهو ككفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض كما قال تعالى {{ إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقاً وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً}}// . ( مجموع الفتاوى 28/524 ) .

وقال أيضاً في مجموع الفتاوى (3/267) : // والإنسان متى حلل الحرام - المجمع عليه - أو حرم الحلال -المجم ع عليه - أو بد ل الشرع - المجمع عليه - كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء //.
قال عبد القادر عودة رحمه الله: // ولا خلاف بينهم * أي الأئمة المجتهدين * قولاً واعتقاداً في أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق , وأن إباحة المجمع على تحريمه كالزنا والسكر واستباحة إبطال الحدود وتعطيل أحكام الإسلام وشرع ما لم يأذن به الله إنما هو كفر وردة وأن الخروج على الحاكم المسلم إذا ارتد واجب على المسلمين// . ( الإسلام وأوضاعنا القانونية ص:60 ) .

الشيخ محمد بن إبراهيم حيث قال في رسالة تحكيم القوانين : // إن من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين في الحكم به بين العالمين والرد إليه عند تنازع المتنازعين مناقضة ومعاندة لقول الله {{فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً }} // . ( رسالة تحكيم القوانين ص: 5).

وقال الشيخ محمد ابن ابراهيم رحمه الله : // وأما الذي قيل فيه كفر دون كفر إذا حاكم إلى غير الله مع اعتقاده أنه عاص وأن حكم الله هو الحق فهذا الذي يصدر منه المرة ونحوها أما الذي جعل قوانين بترتيب وتخضيع فهو كفر وإن قالوا أخطأنا وحكم الشرع أعدل // أ. هـ فتاوى محمد بن إبراهيم 12/280

العلامة المحدث أحمد شاكر رحمه الله تعليقاً على ما سبق نقله من كلام ابن كثير حول الياسق الذي كان يتحاكم إليه التتار : // أفرأيتم هذا الوصف ال قوي من الحافظ ابن كثير - في القرن الثامن- لذاك القانون الوضعي الذي صنعه عدو الإسلام جنكيز خان ؟ ألستم ترونه يصف حال المسلمين في هذا العصر في القرن الرابع عشر ؟ إلا في فرق واحد أشرنا إليه آنفاً : أن ذلك كان في طبقة خاصة من الحكام أتى عليها الزمان سريعاً فاندمجت في الأمة الإسلامية وزال أثر ما صنعت , ثم كان المسلمون الآن أسوأ حالاً وأشد ظلماً منهم لأن أكثر الأمم الإسلامية الآن تكاد تندمج في هذه القوانين المخالفة للشريعة والتي هي أشبه شيء بذاك الياسق الذي اصطنعه رجل كافر ظاهر الكفر إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس هي كفر بواح لا خفاء فيه ولا مداورة ولا عذر لأحد ممن ينتسب للإسلام كائناً من كان في العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارها فليحذر امرؤ لنفسه وكل امرئ حسيب نفسه //. ( عمدة التفسير 4/ 173-174 ) .
يقول إمام أهل السنة محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى : // فهؤلاء الطواغيت الذين يعتقد الناس فيهم من أهل الخرج وغيرهم مشهورون عند الخاص والعام بذلك، وأنهم يترشحون له ويأمرون به الناس ؛ كلهم كفار مرتدون عن الإسلام ومن جادل عنهم أو أنكر على من كفرهم أو زعم أن فعلهم هذا لو كان باطلا فلا يخرجهم إلى الكفر فأقل أحوال هذا المجادل أنه فاسق لا يقبل خطه ولا شهادته ولا يصلي خلفه بل لا يصح دين الإسلام إلا بالبراءة من هؤلاء وتكفيرهم . كما قال تعالى : {{ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى }} // . ( الرسائل الشخصية,188 ) .
فإذا كان مجرد عدم التكفير جريمة كبرى عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب, فكيف بمن يصفهم بأحسن أوصاف الإسلام يزكي دولتهم ونظامهم, ويحمل على من أنكر عليهم ؟!! .

الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى قال: //...فمن خالف ما أمر الله به ورسوله صلي الله عليه وسلم بأن حكم بين الناس بغير ما أنزل الله، أو طلب ذلك اتباعاً لما يهواه ويريده فقد خلع ربقة الإسلام والإيمان من عنقه وإن زعم أنه مؤمن، فإن الله تعالى أنكر على من أراد ذلك، وأكذبهم في زعمهم الإيمان لما في ضمن قوله {يزعمون} من نفي إيمانهم، فإنّ {{يزعمون}} إنما يقال غالباً لمن ادعى دعوى هو فيها كاذب لمخالفته لِمُوجبها وعمله بما يُنافيها، يحقّق هذا قوله تعالى {{وقد أمروا أن يكفروا به}} لأن الكفر بالطاغوت ركن التوحيد، كما في آية البقرة، فإذا لم يحصل هذا الركن لم يكن موحداً، والتوحيد هو أساس الإيمان الذي تصلح به جميع الأعمال وتفسُد بعدَمِه، كما أنّ ذلك بيِّنٌ في قوله تعالى {{فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى}} [البقرة: 256] وذلك أن التَّحاكم إلى الطاغوت إيمانٌ به//.

الإمام جمال الدين القاسمي رحمه الله تعالى
قال : وهو يفسر قوله تعالى {{ومن لم يحكم بما أنزل الله}}
: // أن في الجملة تزييلٌ مقررٌ لمضمونِ ما قبلها أبلغ تقرير، وتحذيرٌ عن الإخلال به أشدّ تحذير، حيث علّقَ فيه الحكم بالكفر بمجرد ترك الحكم بما أنزل الله فكيف وقد انضم إليه الحكم بخلافه، لا سيما مع مباشرة ما نهوا عنه...//.

الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب رحمهم الله تعالى : // سُئل الشيخ عما يحكم به أهل السوالف من البوادي وغيرهم من عادات الآباء والأجداد هل يُطلق عليهم بذلك الكفر بعد التعريف؟ فأجاب: // مَن تحاكَم إلى غير كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلي الله عليه وسلم بعد التعريف فهو كافر، قال الله تعالى {{ومن لم يحكم بما أنزل الله فأُلئك هُمُ الكافرون}}//.

الشيخ سليمان بن عبدالله بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى قال: // وقد جنح الخوارج إلى العموم لظاهر الآية وقالوا أنّها نصّ في أنّ كلّ من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر، وكلّ من أذنب فقد حكم بغير ما أنزل الله فوجب أن يكون كافراً. وقد انعقد إجماع أهل السنة والجماعة على خلافهم. ونحن لم نكفّر إلاّ من لم يحكم بما أنزل الله من التوحيد بل حكم بضدّه وفعل الشرك ووالى أهله وظاهرهم على الموحّدين // .
وقال: // سبب النزول وإن كان خاصّاً فعموم اللفظ إذا لم يكن منسوخاً معتبر، ولأنّ قوله تعالى: {{ومن لم يحكم بما أنزل الله}} كلام داخل فيه كلمة {من} في معرض الشرط فتكون للعموم //.

الشيخ حَمَد بن علي بن عتيق النجدي رحمه الله تعالى قال: عندما ذكر قول ابن كثير في حكم من تحاكم إلى غير شرع الله تعالى وذكر فتواه في تكفيره للتتار:
// قلت: ومثل هؤلاء ما وقع فيه عامة البوادي ومن شابههم من تحكيم عادات آبائهم، وما وضعه أوائلهم من الموضوعات الملعونة التي يُسمونها شرع الرفاقة يقدمونها على كتاب الله وسنة رسوله صلي الله عليه وسلم ومن فعل ذلك فإنه كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله تعالى ورسوله صلي الله عليه وسلم// .

الشيخ عبد الله بن حَميد رحمه الله تعالى قال: // ومَن أصدر تشريعاً عاماً مُلزماً للناس يتعارض مع حكم الله فهذا يَخرج من الملة [ويكون] كافراً// فمناط التكفير هو التشريع من دون الله تعالى.

الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى قال: في تفسير قوله تعالى {{وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله}} أن: // الآية ناطقة بأن من صدّ وأعرض عن حكم الله ورسوله صلي الله عليه وسلم عمداً ولا سيما بعد دعوته إليه وتذكيره به، فإنه يكون منافقاً لا يُعتدُّ بما يزعمه من الإيمان، وما يدعيه من الإسلام // .
ويقول كذلك في تفسير قوله تعالى {{إنّ الذين يكتمون ما أنزلنا من البيّنات...}}: // هذه الآية جارية على الرؤساء الذين يحرّمون على الناس ما لم يحرّمه الله، ويشرّعون لهم ما لم يشرّعه من حيث يكتمون ما شرعه بالتأويل أو الترك، فيدخل فيه اليهود والنصارى ومن حذا حذوهم في شرع ما لم يأذن به الله وإظهار خلافه، سواء كان ذلك في أمر العقائد ككتمان اليهود أوصاف النبيّ صلي الله عليه وسلم، أو الأكل والتقشّف وغير ذلك من الأحكام التي كانوا يكتمونها إذا كان لهم منفعة في ذلك، كما قال تعالى: {{تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيراً}} [الأنعام: 91]. وفي حكمهم كلّ من يبدي بعض العلم ويكتم بعضه لمنفعة لا لإظهار الحقّ وتأييده //.

الشيخ العلامة المحدث أحمد شاكر رحمه الله قال : معلقاً على كلام الحافظ ابن كثير عند تفسيره لقوله تعالى {{أفحكم الجاهلية يبغون}} :// أقول: أَفَيَجُوز في شرع الله تعالى أن يُحكم المسلمون في بلادهم بتشريع مقتبس عن تشريعات أوربا الوثنية الملحدة؟ بل بتشريع تدخله الأهواء والآراء الباطلة، يغيّرونه ويبدلونه كما يشاؤون، لا يبالي واضعه أَوَافق شِرعة الإسلام أم خالفها؟ إن المسلمين لم يُبلوا بهذا قط -فيما نعلم من تاريخهم- إلاّ في ذلك العهد عهد التتار، وكان من أسوأ عهود الظلم والظلام، ومع هذا فإنهم لم يخضعوا له، بل غلب الإسلام التتار، ثم مزجهم فأدخلهم في شِرعته، وزال أثر ما صنعوا بثبات المسلمين على دينهم وشريعتهم، وبما أن الحكم السيئ الجائر كان مصدره الفريق الحاكم إذ ذاك، لم يندمج فيه أحد من أفراد الأمم الإسلامية المحكومة، ولم يتعلّموه ولم يعلّموه أبناءهم، فما أسرع ما زال أثره، أفرأيتم هذا الوصف القوي من الحافظ ابن كثير -في القرن الثامن- [الهجري] لذاك القانون الوضعي، الذي صنعه عدو الإسلام جنكيز خان؟ ألستم ترونه يصف حال المسلمين في هذا العصر، في القرن الرابع عشر الهجري؟ إلاّ في فرق واحد أشرنا إليه آنفاً: أن ذلك كان في طبقة خاصة من الحكام أتى عليها الزمن سريعاً فاندمجت في الأمة الإسلامية وزال أثر ما صنعت، ثم كان المسلمون الآن أسوأ حالاً، وأشد ظلماً وظلاماً منهم، لأن أكثر الأمم الإسلامية الآن تكاد تندمج في هذه القوانين المخالفة للشريعة، والتي هي أشبه شيء بذاك "الياسق" الذي اصطنعه رجلٌ كافرٌ ظاهرُ الكفر، هذه القوانين التي يصطنعها ناس ينتسبون للإسلام، ثم يتعلّمها أبناء المسلمين ويفخرون بذلك آباءً وأبناء، ثم يجعلون مردّ أمرهم إلى معتنقي هذا "الياسق العصري" ويُحَقِّرون من يخالفهم في ذلك، ويسمون من يدعوهم إلى الاستمساك بدينهم وشريعتهم "رجعياً" و "جامداً" إلى مثل ذلك من الألفاظ البذيئة، بل إنهم أدخلوا أيديهم فيما بقي في الحكم من التشريع الإسلامي، يريدون تحويله إلى "ياسقهم" الجديد بالهوينا واللين تارة، وبالمكر والخديعة تارة، وبما ملكت أيديهم من السلطات تارات، ويصرّحون ولا يستحيون بأنهم يعملون على فصل الدولة من الدين! أفيجوز إذن -مع هذا- لأحد من المسلمين أن يعتنق هذا الدين الجديد، أعني التشريع الجديد؟ أَوَيَجوز لرجل مسلم أن يليَ القضاء في
ظل هذا "الياسق العصري" وأن يعمل به ويُعرِض عن شريعته البيّنة؟ ما أظنّ أن رجلاً مسلماً يعرف دينه ويُؤمن به جملة وتفصيلا ويؤمن بأن هذا القرآن أنزله الله تعالى على رسوله صلي الله عليه وسلم كتاباً مُحكماً لا يأتيه الباطل من بين يديه، ولا من خلفه، وبأن طاعته وطاعة الرسول صلي الله عليه وسلم الذي جاء به واجبة قطعية الوجوب في كل حال، ما أظنه يستطيع إلاّ أن يجزم غير متردد ولا متأول، بأن ولاية القضاء في هذه الحال باطلة بطلاناً أصلياً، لا يلحقه التصحيح ولا الإجازة، إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس، هي كُفرٌ بواح، لا خفاء فيه ولا مداورة، ولا عُذر لأحد ممن ينتسب للإسلام -كائناً من كان- في العمل بها، أو الخضوع لها أو إقرارها، فليحذر امرؤٌ لنفسه، وكل امرئٍ حسيبُ نفسه // .

الشيخ العلامة محمود شاكر رحمه الله تعالى قال: // اللهم إني ابرأ إليك من الضلالة وبعد: فإن أهل الريب والفتن ممن تصدّروا الكلام في زماننا هذا قد تلمس المعذرة لأهل السلطان في ترك الحكم بما أنزل الله تعالى وفي القضاء في الأموال والأعراض والدماء بغير شريعة الله تعالى التي أنزلها في كتابه وفي اتخاذهم قانون أهل الكفر شريعة في بلاد الإسلام... فهذا الفعل إعراض عن حكم الله تعالى ورغبة عن دينه، وإيثارٌ لأحكام أهل الكفر على حكمه سبحانه وتعالى، فهذا كفرٌ لا يشكُّ فيه أحد من أهل القبلة -على اختلافهم- في تكفير القائل به والداعي إليه، والذي نحن فيه اليوم هو هجر لأحكام الله تعالى عامّة بلا استثناء، وإيثارُ أحكامٍ غيرُ حكمه في كتابه وسنة نبيه صلي الله عليه وسلم وتعطيلٌ لكل ما في شريعة الله تعالى، بل بلغ مبلغ الاحتجاج على تفضيل أحكام القانون الموضوع على أحكام الله تعالى المنزلة... فمن احتجّ بهذين الأثرين وغيرهما في غير بابها وصرفها إلى غير معناها، رغبة في نصرة سلطان أو احتيالاً على تسويغ الحكم بغير ما أنزل الله تعالى ورضي بتبديل الأحكام، فحكم الكافر المصرّ على كفره معروف لأهل هذا الدين //.

فتوى الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى قال في تفسير قوله تعالى {{ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك}} أن: // الرد إلى الكتاب والسنة شرط في الإيمان، فدل ذلك على أن من لم يرد إليهما مسائلَ النزاع فليس بمؤمن حقيقة، بل مؤمن بالطاغوت ... فإن الإيمان يقتضي الإنقياد لشرع الله وتحكيمه، في كل أمر من الأمور، فمن زعم أنه مؤمن، واختار حكم الطاغوت على حكم الله فهو كاذب في ذلك // .

الشيخ محمد بوالنيت (المغربي) رحمه الله تعالى قال: // إنّ مجرّد تسويغ الحكم بغير ما أنزل الله تعالى، أو تسويغ التحاكم إلى غير شرع الله تعالى أو عدم الالتزام بالتحاكم إلى شرع الله تعالى، أو تبديله بغيره كفر، لأنّ التبديل استحلالٌ بنفسه، فاحفظ هذا تنجُ من شبه الإرجاء والمرجئة // .
الشيخ سليمان بن ناصر بن عبدالله العلوان حفظه الله تعالى قال: // إنّ كفر الحاكم بغير ما أنزل الله أخفّ من كفر من كفر بالله وملائكته.. ولا يعني هذا أنّ الحاكم مسلم وأنّ كفره كفر أصغر، كلاّ بل هو خارج عن الدين لتنحيته الشرع، وقد نقل ابن كثير الإجماع على هذا// . فانظر البداية والنهاية 13/119».



و ختاما :


أسأل الله تعالى أن يكون هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم.
هدية من أحد الاخوة

للرفع أيضا:

الرد على موضوع"كلام الحكيم المنان و علماء شريعة الإسلام في حكم اتخاذ الحكام قوانين أهل الكفر شريعة في بلاد الإسلام"
الجزء الأول:
https://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=5755037&postcount=75

الجزء الثاني:
https://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=5755104&postcount=76

الجزء الثالث:
https://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=5755159&postcount=77

**وللرفع أيضا:


ثمانية إجماعات صريحة جلية في عدم تكفير من يحكم بغير ما أنزل الله إلا في حالة الإستحلال:
https://www.djelfa.info/vb/showpost.p...4&postcount=87


تحرير المصطلحات المتعلقة بالمسألة((التشريع-الطاغوت-الدين-التبديل-شرك الطاعة-الإلتزام-ترك الإنقياد-كفر الإعراض-الإستحلال)):



وللرفع أيضا:

الحجة القاطعة في الرد على من كفر المُقَنِّن بدعوى المنازعة
(مدعم بأقوال أئمة العصر الأربع : ابن باز-الألباني-ابن عثيمين-الوادعي):


محتويات البحث:

المبحث الأول : تحرير معنى القانون والتقنين.

المبحث الثاني : التفصيل في حكم المُقَنِّن.

المبحث الثالث : تحرير وبيان محل خلاف بعض العلماء المعاصرين في المسألة.

المبحث الرابع :
أقوال أئمة العصر ((ابن باز-الألباني-العثيمين-الوادعي))رحمهم الله في من يحكم بالقوانين الوضعية أو يشرعها

المبحث الخامس :
الرد على دعوى المنازعة والشبهات المتعلقة بها.

رابط البحث:
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=640417









رد مع اقتباس
قديم 2011-10-20, 11:44   رقم المشاركة : 199
معلومات العضو
جمال البليدي
عضو محترف
 
الصورة الرمزية جمال البليدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

رواية أعرس بأمرأة أبية وشبهات القائلون بالتكفير:

قال الأخ الفاضل tilagite:
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة tilagite مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.....أشكر الأخ جلاد الشرك والأخ جمال على هذا الحوار الشيق ...اخوانى هل يصح الإستدلال بهذا الحديث على كفر المشرع للقوانين الوضعية ....(روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والحاكم بسند صحيح على شرط مسلمٍ، ولفظ الحديث هو: عن يزيد بن البراء عن أبيه قال: "لقيت عمِّي، ومعه رايةٌ، فقلت له: أين تريد؟ قال: بعثني رسولُ الله، صلى الله عليه وسلم، إلى رجلٍ نكحَ امرأةَ أبيه، فأمرني أن أضربَ عُنُقه وآخذَ مالَهُ". )(صححه الألباني ـ صحيح سنن أبي دواد). ..أسأل الله تعالى أن يوفـّقنا إلى اتباع الحق وأهله.


فأجبته-حفظه الله من الفتن- قائلا:
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال البليدي مشاهدة المشاركة


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:
ولماذا اخترت المشرع دون غيره؟ هل جاء في الحديث لفظ"المشردع" أو "المقنن"؟ قد يأتي آخر ويحتج بالحديث لتكفير الزاني ويأتي آخر ويحتج بالحديث لتكفير شارب الخمر فلا فرق إذن؟
هذا الحديث يحتج به الذين يكفرون بالقرائن بمعنى أنهم يجعلون الإصرار على المعصية دليل على الإستحلال محتجين بهذا الحديث.
أما الرد عليهم فتجده في هذا الرابط:
https://www.djelfa.info/vb/showpost.p...2&postcount=43
لكن للفائدة أحببت أن أنقل لكم بحثا موسعا في هذا الباب للشيخ الدكتور "طلعت زهران" وهو أحد القائلين بالتكفير سابقا إلا أن الله يهدي من يشاء .فدونكم البحث ثم تعليق أحد طلبة العلم عليه:

اقتباس:
رواية أعرس بامرأة أبيه



روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والحاكم بسند صحيح على شرط مسلمٍ، ولفظ الحديث هو: عن يزيد بن البراء عن أبيه قال: "لقيت عمِّي، ومعه رايةٌ، فقلت له: أين تريد؟ قال: بعثني رسولُ الله، صلى الله عليه وسلم، إلى رجلٍ نكحَ امرأةَ أبيه، فأمرني أن أضربَ عُنُقه وآخذَ مالَهُ". (صححه الألباني ـ صحيح سنن أبي دواد).
كما أخرجه ابن ماجة والبيهقي في السنن والطحاوي في شرح الآثار من طريقُ معاويةَ بنِ قرَّة عن أبيه قال: "بعثني رسولُ الله، صلى الله عليه وسلم، إلى رجلٍ تزوَّج امرأةَ أبيهِ أنْ أضرِبَ عُنُقَهُ وأُصفِّيَ مالَهُ". ولفظ البيهقي هو "أنَّ النبيَّ، صلى الله عليه وسلم، بعثَ أباه، جدَّ معاويةَ، إلى رجلٍ عرَّس بامرأة أبيهِ، فأمرَه فضَرَب عُنُقهُ وخمَّس مالَه". قال البوصيري في مصباح الزجاجة 3/116: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. وقال الإمام البيهقي: "قال أصحابنا: ضربُ الرقبةِ وتخميسُ المالِ لا يكونُ إلا على المرتدِّ، فكأنَّه استحلَّهُ مع عِلمهِ بتحريمهِ". (حسنه الألباني ـ صحيح سنن ابن ماجة).
* أقوال العلماء في حكم من وطئ أمه أو امرأة أبيه، وهل ينفسخ نكاح أبيه
https://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=43324&Option=FatwaId
ما الحكم في من وطيء امرأة أبيه، وهل ينفسخ نكاح الأب، وما سبب ذلك، وهل يختلف الحكم فيما إذا وطيء أمه والعياذ بالله، أرجو ذكر أقوال الفقهاء إن أمكن في ذلك؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزنا كبيرة من كبائر الذنوب، كما قال الله تعالى: وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً [الإسراء:32].
ويزداد الأمر سوءاً إذا كان بذات محرم، وقد قال الله تعالى في نكاح زوجة الأب: وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاءَ سَبِيلاً [النساء:22].
قال الشوكاني في فتح القدير: هذه الصفات الثلاث تدل على أنه من أشد المحرمات وأقبحها، وقد كانت الجاهلية تسميه نكاح المقت. انتهى.
فالزنا بامرأة الأب أو بذات محرم أشد جرماً وقبحاً من الزنا بغير ذات المحرم، وقد اختلف أهل العلم في من وطئ امرأة أبيه هل يقتل أو يحد حد الزاني؟ قولان لأهل العلم:
فقال بعضهم يقتل بكل حال، وهذا قول الإمام أحمد، ورجحه ابن القيم رحمه الله.
وقال آخرون: حده حد الزاني، إن كان محصناً رجم وإن كان بكراً جلد.
وهذا قول الحسن ومالك والشافعي وأبي حنيفة إلا أنه قال: إن وطئها بعقدٍ عذر ولا حد عليه، والقول الأول هو الذي تدل عليه الأدلة، فقد روى أبو داود وغيره عن البراء بن عازب قال: لقيت عمي ومعه الراية فقلت إلى أين تريد؟ فقال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه وآخذ ماله.
وعن ابن عباس مرفوعاً: من وقع على ذات محرم فاقتلوه. رواه ابن ماجه.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذا القول هو الصحيح، وهو مقتضى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقضاؤه أحق وأوفى. انتهى مختصراً من زاد المعاد 5/13.
وقول السائل هل ينفسخ نكاح الأب. قد اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من قال ينفسخ ومنهم من قال لا ينفسخ، وهذا قول الشافعي رحمه الله، قال في الأم 5/362: أما الرجل يزني بامرأة أبيه أو امرأة ابنه، فلا تحرم واحدة منهما على زوجها بمعصية الآخر فيها.
وأما وطء الأم فهو أشد وأقبح وأطم، ومن فعل ذلك يقتل من باب أولى كما تقدم، قال ابن القيم رحمه الله تعالى، في من زنى بأمه: فإن جريمته أعظم من جريمة من زنى بامرأة أبيه. انتهى،

• وعلى ذلك فلا يستفاد من هذه الحادثة التكفير، وقد حرر العلماء هذه المسالة تحريرا محكما, ولم يقل أحد منهم: إن من وقع على ذات محرم، فإنه يقتل كفرا. اللهم إلا إن كان مستحلا ولم يتطرقوا إلى مناقشة كيفية إثبات استحلاله في هذه الحالة.
وجمهور أهل العلم يختارون أن القتل هنا إنما يكون حدا؛ لحديث النبي، صلى الله عليه وسلم: "من وقع على ذات محرم، فاقتلوه".
• قال ابن قدامة في المغني (10\148): وان تزوج ذات محرمه فالنكاح باطل بالإجماع. فان وطئها، فعليه الحد، في قول أكثر أهل العلم: منهم الحسن وجابر بن زيد ومالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد وإسحاق وأبي أيوب وابن أبي خيثمة.
وقال أبو حنيفة والثوري: لا حد عليه؛ لأنه وطء تمكنت الشبهة منه، فلم يوجب الحد كما لو اشترى أخته من الرضاع ثم وطئها وبيان الشبهة أنه قد وجدت صورة المبيح وهو عقد النكاح الذي هو سبب للإباحة. فإذا لم يثبت حكمه وهو الإباحة بقيت صورته شبهة دارئة للحد الذي يندرىء بالشبهات.
إذا ثبت هذا فاختلف في الحد:
فقال أحمد: "يقتل على كل حال". وبهذا قال جابر بن زيد وإسحاق وأبي أيوب وابن خيثمة, وروى إسماعيل بن سعيد عن أحمد في رجل تزوج امرأة أبيه أو بذات محرم فقال: "يقتل ويؤخذ ماله إلى بيت المال".
والرواية الثانية: حده حد الزاني. وبه قال الحسن ومالك والشافعي لعموم الآية والخبر.
ووجه الأولى ما روى البراء قال: لقيت عمي ومعه الراية فقلت: إلى أين تريد؟ فقال: "بعثني رسول الله، صلى الله عليه وسلم، إلى رجل نكح امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه وآخذ ماله". رواه أبو داود والجوزجاني وابن ماجة والترمذي وقال: حديث حسن وسمى الجوزجاني عمه الحارث بن عمرو.
وروى الجوزجاني وابن ماجة باسنادهما عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من وقع على ذات محرم فاقتلوه". ورُفع إلى الحجاج رجل اغتصب أخته على نفسها فقال: احبسوه وسلوا من ههنا من أصحاب النبي، صلى الله عليه وسلم، فسألوا عبد الله بن أبي مطرف فقال: سمعت رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يقول: "من تخطى المؤمنين فخطوا وسطه بالسيف ".
فعقوبة من نكح ذوات المحارم هي القتل حدا لا ردة, وهو قول الأكثر من أهل العلم. والأقلون قالوا: "لا يقتل حدا", فبعضهم مال إلى التعزير؛ على اعتبار أنه وطئ بشبهة, وغيرهم قال أنه يعامل معاملة الزاني, لكن لم يقل أحد منهم إنه يقتل كفرا وردة بمجرد وطئه.
• يقول ابن عثيمين جوابا عن السؤال التالي في الفتاوى الثلاثية: هل الذي يتزوج امرأة أبيه يُخمس ماله؟.
الجواب: ما هذا الكلام، الذي يتزوج امرأة أبيه وهو عالم بأنه حرام يرجم حتى وإن كان بكراً كما ثبت به الحديث، لأن امرأة أبيه من المحارم، ونكاح المحارم باطل بالإجماع، ولا يخمس ماله؛ لأن هذا حد وليس بكفر.
وجواب الشيخ محمول على أن من وقع على امرأة أبيه يقتل سواء كان محصنا أو لا إن لم يكن مستحلا. وهذا هو مذهب جماهير العلماء كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن قدامة.
وأما لو كان مستحلا فيقتل كفرا كما قال شيخ الإسلام( في مجموع الفتاوى 20\9192) وأيضا لحديث تخميس المال الذي دل على أن الرجل كان كافرا لا فاسقا.
وعليه: من وقع على ذوات محارمه فيحتمل وقوعه أنه:
أولا: ليس مستحلا فلا يكفر مع انه يقتل حدا.
ثانيا: إنه مستحل له فيقتل، ويخمس ماله؛ لأجل الكفر.
فالفعل الواحد إن كان مترددا بين أكثر من مقصد، لا سبيل للقطع بأحدهما إلا بما يرجح أحد الأمرين. فالذي يأتي المعصية لا يكفر ولو فعلها ألف مرة وناكح المحارم
لو أعرس ودعا الملايين، وعقد عقودا شرعية أو مدنية، وأشهد الأمة كلها، لما كفر حتى يستحل ذلك. ووقوع الرجل على امرأة أبيه، على وجه الزنا، كبيرة من الكبائر لا يرقى بصاحبه إلى درجة الكفر البواح.
ولا أعرف أحداً من أهل العلم المعتبرين من قال بكفره
أما ما ذكره شيخ الاسلام في مجموع الفتاوى 20/9192 قال:ـ "فإن تخميس المال دلَّ على أنه كان كافراً لا فاسقاً، و كفره بأنه لم يحرم ما حرَّم الله ورسوله". أ. هـ
وما قاله ابن جرير: "فكان فعله ـ أي نكاحه زوجة أبيه ـ من أول الدليل على تكذيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أتاه عن الله تعالى ذكره وجحوده آية محكمة في تنزيله … فكان بذلك من فعله حكم القتل وضرب العنق، فلذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله وضرب عنقه؛ لأن ذلك كان سنته في المرتد عن الإسلام".
وكذلك ما قاله الطحاوي في شرح هذا الحديث: " إن ذلك المتزوج فعل ما فعل على الاستحلال كما كانوا يفعلون في الجاهلية، فصار بذلك مرتدا،ً فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُفعل به ما يُفعل بالمرتد".
فواضح من كلامهم أنها حادثة عين، تخص ذلك الرجل بعينه، ولا يمكن أن تكون غير ذلك.
لأنه لا توجد رواية تدل على تكفير النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل إلا رواية تخميس المال؛ لأنه لا يخمَّـس إلا المال الذي يؤخذ من الكفار.
ولا دلالة فيها على معرفة الاستحلال من العمل المجرَّد.
وتخميسُ المال يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبره فـَـيـْـئاً،
والفَيْءُ هو: كل مال أُخـِـذ من الكفار بغير قتال. قاله الحافظ ابن كثير – رحمه الله – في تفسيره 4/396، تحت الآية السابعة من سورة الحشر.
وهذا يدل على أنه قـُـتـِـلَ مـُـرتدّاً
أفاده الإمام الطحاوي – رحمه الله – في شرح معاني الآثار 3/150.
لأن الحديث محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أن ذلك الرجلَ بعينه يستحل ذلك العمل في قرارة قلبه
وبرهان هذا التوجيه من ثلاثة أوجه:
الوجه الأول:
أن أهل الجاهلية كانوا يستحلـُّـونَ نكاحَ امرأة الأب، ويعتبرونها من الإرث،
فالرجلُ الذي في الحديث قد فعل ما كان أهل الجاهلية يفعلون؛ فأقـْـدَمَ عليه مـُـعتقداً حله.
قال العلامة السـِّـنـْـدي – رحمه الله –:
نكح امرأة أبيه على قواعد أهل الجاهلية؛ فإنهم كانوا يتزوَّجون بأزواج آبائهم،يعدون ذلك من باب الإرث، ولذلك ذكر الله تعالى النهيَ عن ذلك بخصوصه بقوله:
ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء (النساء: 22)؛ مبالغةً في الزجر عن ذلك، فالرجلُ سلكَ مسلكهم في عـَـدِّ ذلك حلالاً؛ فصارَ مرتدّاً، فقتل لذلك، وهذا تأويلُ الحديث عند من لا يقول بظاهرِهِ
. " شرحه لسنن النسائي تحت الحديث رقم: 3332".
الوجه الثاني:
أن الأئمة – رحمهم الله – نصُّوا على أن ذلك الرجل كان يستحلُّ ذلك العمل.
قال الإمام أحمد – رحمه الله –:
نرَى – والله أعلم – أن ذلكَ منه على الاستحلال (مسائل ابنه عبد الله 3/1085/1498).
وقال الإمام الطحاوي – رحمه الله –:
ذلك المتزوج فعل ما فعل مِن ذلك على الاستحلال كما كانوا يفعلون في الجاهلية؛ فصار بذلك مرتداً، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل به ما يفعل بالمرتد (شرح معاني الآثار 3/149).
وقال العلامة الشوكاني – رحمه الله –:
لا بُدَّ من حمل الحديث على أن ذلك الرجل، الذي أمر صلى الله عليه وآله وسلم بقتله، عالمٌ التحريم، وفـَـعـَـلَه مستحلاً؛ وذلك من موجبات الكفر (نيل الأوطار 7/131).
الوجه الثالث:
عدم تكفير أهل العلم لمن زنا بامرأة أبيه، ولو زنا بها ألف مرَّة.
ولو كان كفر من تزوج امرأة أبيه لمجرد استِباحته فرجها استباحةً عمليةً، من دون التصريح بالاستحلال القلبي؛ لكفـَّـروا مـَـن زنا بامرأة أبيه.
* يتلخـَّـص مما سبق:
أولاً: عدم كفر من زنا بامرأة أبيه ما لم يستحل ذلك.
ثانياً: عدم كفر من تزوج امرأة أبيه ما لم يستحل ذلك.
ثالثا: من عمل أهل الجاهلية أنهم كانوا يعتقدون أن امرأة الأب من الإرث الذي يحصل عليه الابن بعد موت أبيه.
وأنهم كانوا يعتقدون حلَّ نكاح امرأة الأب للابن بعد موت أبيه.
رابعاً: أن الرجل المذكور في الحديث تزوج امرأة أبيه مستحلاً لذلك، موافقة لأهل الجاهلية.
ولا شك أن النبي، صلى الله عليه وسلم، اطـَّـلع على استحلاله فحكم عليه بالردة.
ولم يبنِ النبيُّ، صلى الله عليه وسلم، الاستحلال على مجرد النكاح؛ وإنما علم منه الاستحلال صراحة ولم ينقل إلينا إلا قتله وتخميس ماله، لا ينبغي إلا القول بهذا.
* ويجب أن نعلم أن حادثة العين لا يستدل بها، وقد لا يُنقلُ لنا منها إلا الحكم دون باقي تفاصيله وعلله.
وفي هذه القصة:
نقلَ إلينا قتله وتخميس ماله، ولم ينقل إلينا كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم استحلاله.
كما يجب أن نعلم أن أهل السنة يحملون النصَّ المتشابه على النص المحكم، بينما أهل البدع يستدلون بالنص المتشابه قبل ردِّه للمحكم.
وفي هذه القصة:
استدل البعض على معرفة الاستحلال من الفعل المجرد، فـ على فرض صحة الاستدلال فإنه يلزمنا عرض هذا الحديث المشتبه في معناه على حديث أسامة بن زيد المحكم الواضح الذي دل على إلغاء القرائن والاجتهادات في معرفة ما في القلب؛ إذ لو لم نحمل المتشابه على المحكم لما فهمنا السنن.
ولذلك فقد حمل الإمام أحمد والطحاوي الحديثَ على معرفة النبي صلى الله عليه وسلم أمر استحلال الرجل، ولو لم تنقل إلينا طريقة تلك المعرفة هل هي بالكتابة أو بالتصريح.؛ فإنه يوحى إليه.
بل صرَّح الشوكاني بأنه لا بد من حمل الحديث على ذلك.
قال الإمام أحمد – رحمه الله –: نرَى – والله أعلم – أن ذلكَ منه على الاستحلال
الخلاصة
أن هذا الرجل بعينه كان يستحل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم علم منه أنه يستحل إما بالكتابة، أو بالتصريح باللسان؛ لا بالقرائن والاجتهادات.
ومن لم يقل بهذا فقد زعم تعارض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ فقد نهى أسامة بن زيد عن الاجتهاد واستخدام القرائن في الحكم على إسلام ذلك الرجل المقاتل بالبطلان.
ومن المحال أن يبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً؛ ثم يأخذ به.
* الاستحلال استحلالان: عملي واعتقادي.
إن كان عقد الزواج استحلالاً مكفراً
فلماذا لا يكون عقد الربا استحلالاً مكفراً ؟
الجواب: أن الاستحلال العملي لا يكفر.
والفرق بين الاستحلالين:
* الاعتقادي: أن يعتقد صاحبه الحل.
* العملي: أن يقع في الفعل مع اعتقاده أنه محرم.
ضابط سهل، واضح، لا يجرك لرأي الخوارج. تماماً كالتفضيل والتقديم
فالعاصي قد قدم طاعة هواه على طاعة ربه. وهذا التقديم لا يكفر؛ لأنه تقديم عملي لا اعتقادي.
لإجماع أهل السنة على عدم كفر أهل الذنوب ما لم يستحلوها.
مع إجماعهم على كفر من اعتقد أن هواه أفضل من أمر مولاه.
فليس لك من سبيل للجمع بين هاتين الصورتين إلا بأن تقول:
التقديم العملي لا يكفر، والاعتقادي يكفر.
والاستحلال العملي لا يكفر، والاعتقادي يكفر.
هذا منهج أهل السنة، ومن لم تسعه السنة، فلا وسـَّـع الله له.
ونسأل المخالف: هل كل أحوال لسان الحال دالة على الاستحلال ؟
إن قالُ: نعم لزمه تكفيرجميع العصاة!!
وقائل هذا أشد غلواً من الخوارج؛ لأن الخوارج يكفرون بالكبيرة، ومن قال هذا لزمه التكفير بالصغائر أيضاً.
وإن قال: لا. فيلزمه أن يذكر الضابط الدقيق في:
متى يدل لسان الحال على الاستحلال ؟ ومتى لا يدل عليه ؟
أما مجرد الجواب هكذا بدون ضابط:
فهو تحكم في دين الله ما أنزل الله به من سلطان.
وهو من صور الحكم بغير ما أنزل الله.
ملاحظة:
مسائل التكفير مزلة أقدام؛ امش على دليل واضح كالشمس. وإلا فلا تكفر مسلماً له لسان يحاجك به عند الله يوم القيامة. أو تكفر بمسألة سيسألك الله عن الدليل الذي كفرتَ لأجلها بها.
وإن شككتَ في دليل التكفير، فالزم أصل بقاء الإسلام الذي ثبت باليقين.
قال الشيخ بن باز رحمه الله: أما القوانين التي تخالف الشرع فلا يجوز سنّها، فإذا سن قانوناً يتضمنُ أنه لا حد على الزاني أو لا حد على السارق أو لا حد على شارب الخمر، فهذا قانونٌ باطل، وإذا استحله الوالي كفر لكونه استحل ما يخالف النص والإجماع، وهكذا كل من استحل ما حرم الله من المحرمات المجمع عليها فهو يكفر بذلك مجموع فتاوى ومقالات 7/119
قال صالح الفوزان: جوابا على السؤال: ما هي الضوابط التي ينبغي لطالب العلم أن يعرفها لكي يحكم على فلان من الناس بأنه مستحلّ للمعصية المـُـجـْـمـَـع على تحريمها، بحيث يكفر المستحل لهذه المعصية ؟الجواب: الضوابط التي تدل على استحلال المعصية:
أن يصرح الشخص بأنها حلال إما بلسانه وإما بقلمه، بأن يكتب بأنها حلال، أو يقول: إنها حلال. أو يشهد عليه شاهدان عدلان فأكثر بأنه يقول بحل الزنا، أو بحل الخمر،
أو حل الربا، أو ما أشبه ذلك؛ حينئذ يُحكم عليه بالاستحلال.
إما بإقراره كلاميا، أو كتابيا، و إما بالشهادة عليه
. (مجلد 3 صفحة 413).
الفتوى الثانية:
السؤال: هل يكفر المستخِفّ بهذه المعاصي (أي: الغناء، والزنا، والربا) بحيث لم يصرح باستحلالها، إنما استخف بها، و يقع فيها مع علمه بحرمتها ؟
الجواب: إذا كان يعتقد حرمتها فإنه لا يكفر. وأما استخفافه بها فهذا دليل على ضعف إيمانه،
ولا يدل على كفره ما دام أنه يعتقد أنها حرام (مجلد 3 صفحة 412).
الفتوى الثالثة:
السؤال: هل الإصرار على الكبيرة وعدم التوبة منها يجعلها كفراً مخرجاً من الملة ؟
أم أن صاحبها يشمله الوعيد؟ أو يدخل تحت الوعيد،إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له ؟
الجواب: الإصرار على الكبيرة، التي هي دون الشرك، لا يُصَيّرُ المصر عليها كافراً؛ لأنها ما دامت دون الشرك والكفر، فإنه يعتبر فاسقاً، ولا يخرج من الملة ولو أصر عليها. (مجلد 3 صفحة 413). المصدر: كتاب محاضرات في العقيدة والدعوة للشيخ صالح الفوزان
طبع دار الإفتاء بالمملكة العربية السعودية سنة 1422 هـ
وأصل الإجابة كانت بعد محاضرة له بعنوان: ظاهرة التبديع والتفسيق والتكفير وضوابطها
وقد حضرها وعلق عليها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، رحمه الله.


(نقلا عن كتاب الإستحلال للشيخ الدكتور طلعت زهران )

فجزى الله خيرا الدكتور طلعت زهران على هذا البحث.

وهذا تعليق الأخ أبو رقية الذهبي(أحد طلاب العلم في مصر)) على هذا البحث ونقلي له في إحدى المنتديات:

قال الأخ أبو رقية الذهبي غفر الله له ولوالديه ولمن قال آمين:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ وبعد:فجزاكم الله خيرا على الإشارة إلى هذا البحث، والنقل منه.وإثراءً لموضوعكم؛ أضع بين يديكم أربعةَ أسئلةٍ (مُفْحِمةٍ) -بفضل الله- لأصحاب هذه الشبهة!؛ الذين يستدلون بهذا الحديث على التكفير بالقرائن الحَالِيَّةِ!، وأن الاستحلالَ يُعْرَفُ بِمُجَرَّدِ الفِعْلِ! دُونَ التصريح به.فَمَنْ وجَد شجاعةً! في قلبه؛ فَلْيُجِبْ على هذه الأسئلة إذًا.
وحينئذٍ؛ سَيُعْلَمُ -يقينًا- مِن جوابها بطلان هذه الشبهة، وأن النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما عَلِمَ استحلال الرجل بالوحي، وليس من مجرد فعله؛ كما يزعمون:
1- ما حُكْمُ ((العَقْدِ)) عَلَى امرأةِ الأبِّ؛ هل هو كفرٌ، أم معصيةٌ؟!؛ فإن كان كفرًا؛ فمن قال بذلك من أهل العلم؟!

2- هل تُشتَرطُ إقامةُ الحجةِ على مَنْ وقع في فعلٍ مكفرٍ؛ فإن كانت؛ فلماذا لم يَقُمِ النبي وأصحابه بإقامة الحجة على المُعَرِّسِ بامرأةِ أبيهِ قبلَ قَتْلِهِ وتخميسِ مالِه؛ بدليل رواية «فَمَا سَأَلُوهُ، وَلَا كَلَّمُوهُ...»؟!.
3- إذا تزوج رجلٌ بامرأةِ أبيهِ -في عصرنا-؛ فَهَلْ يَقْتُلُهُ وَلِيُّ الأمرِ، ويُخَمِّسُ مالَه بِمُجَرَّدِ فِعْلِه هذا؟!؛ أم أنه((يجب)) أن يسألَهُ -أولاً- عن عِلمِهِ بالحكم الشرعي لفعلِه؟!

4- لماذا قتلَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- الرجلَ الذي أَعْرَسَ بامرأةِ أبيهِ، ولم يَقتُلِ المَرأةَ المُعَرَّسِ بها؛ مع أنها طرف في (العقد)؟!؛ فإن قيل: «أنها كانت مُكْرَهَةً»؛ قلنا: فكيف علمنا بأنها كانت كذلك؛ ولم يَرِدْ في أي رواية أنها سُئلت؟!

بالهناء والشفاء


{
فَرَجَعُوا إِلَى أَنفُسِهِمْ!؛ فَقَالُوا: إِنَّكُمْ أَنتُمُ الظَّالِمُونَ}

كَبِّرُوا أَرْبَعًا عَلَى أَصْحَابِ التَّكْفِيرِ بِالْقَرَائِنِ!
رحمهم الله
والحمد لله رب العالمين









رد مع اقتباس
قديم 2011-10-22, 21:43   رقم المشاركة : 200
معلومات العضو
محارب الفساد
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

حتى الرسول عليه الصلاة والسلام لم يسلم من ليكم لكلامه وتحريفه عن المراد
هل أستطيع أن أعرف كيف عرف طلعت الزهران وأبو رقية أن الرجل قد وطئ زوجة أبيه أي دخل بها ؟

هناك تناقض صريح سأعطيك فرصة الى غاية الغد باذن الله لتجده في ردك المنقول ، فان وجدته علمت أنك بدأت تستعمل عقلك أما ان لم تجده فكبر أربعا أخرى على عقلك .
ثم ماذا يقصد ابو رقية بسؤاله الرابع .










رد مع اقتباس
قديم 2011-10-23, 00:41   رقم المشاركة : 201
معلومات العضو
جمال البليدي
عضو محترف
 
الصورة الرمزية جمال البليدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محارب الفساد مشاهدة المشاركة
حتى الرسول عليه الصلاة والسلام لم يسلم من ليكم لكلامه وتحريفه عن المراد


.
بل من يسيرون على مذهبك من حرفوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا أخبرني;
لماذا خصصتم حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيمن تزوج إمرأة أبيه على الحاكم بالقوانين؟
ما الذي يمنعكم من إسقاط الحديث على الزاني أو على شارب الخمر أو السارق؟
هل رأيت من يحرف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنهم الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه ويسلم(يقرأون القرآن لا يجاوزو حناجرهم)) فهذا حالهم مع القرآن ومع حديث الرسول صلى الله عليهم ومع كلام أهل العلم يحرفونه تارة ويبترونه تارة أخرى.

اقتباس:
هل أستطيع أن أعرف كيف عرف طلعت الزهران وأبو رقية أن الرجل قد وطئ زوجة أبيه أي دخل بها ؟

أثبت العرش ثم انقش
هل أستطيع أن أعرف كيف فهمت من كلام الدكتور طلعت أو أبو رقية أنهما يقولان أن الرجل قد وطئ زوجة أبيه؟ أين قالا هذا؟
قال الدكتور طلعت(
ولو كان كفر من تزوج امرأة أبيه لمجرد استِباحته فرجها استباحةً عمليةً، من دون التصريح بالاستحلال القلبي؛ لكفـَّـروا مـَـن زنا بامرأة أبيه.)))

لهذا أقول لك:
من أشد جرما : الذي ينكح إمرأة أبيه دون أن يزني بها؟
أو الذي يزني بها دون أن ينكحها؟
اقتباس:

هناك تناقض صريح سأعطيك فرصة الى غاية الغد باذن الله لتجده في ردك المنقول ، فان وجدته علمت أنك بدأت تستعمل عقلك أما ان لم تجده فكبر أربعا أخرى على عقلك .
ثم ماذا يقصد ابو رقية بسؤاله الرابع

لو كنت محاورا يريد الخير لمخالفه لما ترددت في نقل هذا التناقض المزعوم لكن ما الحيلة معك وأنت لم تجب على تلك الأسئلة رغم وضوحها ليس لي إلا أن أدعوا لنفسي ولك بالهداية .










رد مع اقتباس
قديم 2011-10-23, 20:59   رقم المشاركة : 202
معلومات العضو
محارب الفساد
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال البليدي مشاهدة المشاركة


لو كنت محاورا يريد الخير لمخالفه لما ترددت في نقل هذا التناقض المزعوم لكن ما الحيلة معك وأنت لم تجب على تلك الأسئلة رغم وضوحها ليس لي إلا أن أدعوا لنفسي ولك بالهداية .
أنت من أجبرني على اتباع هذا الأسلوب بنقلك عمدا أهواء أهل الارجاء .
ثم اني قد أمهلتك يوما كاملا ومع أن النت قد سكنت بيتك الا أنه لا أمل ، فلك مهلة أخرى لعلي أعلمك كيفية استعمال عقلك .
أما قولك :
اقتباس:
وأنت لم تجب على تلك الأسئلة رغم وضوحها


معليهش هي واضحة وضوح الشمس ! فقط مشكورا مؤجورا باذن الله فسر لي ماذا يقصد أبو رقية بسؤاله الرابع ؟
وان كان لديك بعضا من الوقت أن تشرح لي معنى اقامة الحجة عند أبو رقية؟

بعدها سنرى على من سنكبر أربعا .









رد مع اقتباس
قديم 2011-10-25, 01:06   رقم المشاركة : 203
معلومات العضو
جمال البليدي
عضو محترف
 
الصورة الرمزية جمال البليدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محارب الفساد مشاهدة المشاركة
أنت من أجبرني على اتباع هذا الأسلوب بنقلك عمدا أهواء أهل الارجاء .
أما دعوى موافقة المرجئة؛ فشنشنة نعرفها من أخزم!؛ وهي ناشئة من الجهل بمحل النزاع وللرد عليها (بإيجاز) أقول :
قد بان لمريدي الهدى والرشاد مذاهب المرجئة الضلال ، وما تلبسوا به من البدع المشينة ، والأقوال المخالفة للكتاب والسنة وما عليه سلف هذه الأمة ، تلكم الأقوال التي فارقها أهل السنة في كل زمان ، ولم يكل منهم في التحذير منها لسان ولا بنان ، ثم يأتي من لا خُلُقَ له ولا أمانة ويرمي من يقول – من أهل السنة – بعدم كفر من يحكم بالقوانين الوضعية بإطلاق – مع تقريره بأن الأعمال من الإيمان ، وأن الإيمان يزيد وينقص ، وأن الظاهر والباطن متلازمان – بأنه: "مرجئ"! أو: "وافق المرجئة"! ، وقد يشتط فيقول بفيه ملؤها الزور والبهتان: "من غلاة المرجئة » !!.
فَأُفٍّ عَلَى الْعِلْمِ الذِّي تَدَّعُونَهُ إذَا كَانَ فِي عِلْمِ النُّفُوسِ رَدَاهَا ( !!)
وأما الجواب على اتهام من قال بعدم كفر من يحكم بالقوانين الوضعية بإطلاق من أهل السنة بأنهم مرجئة فمن وجوه :
https://www.djelfa.info/vb/showpost.p...6&postcount=10

ثم إن الحق يؤخذ من أي كان ولو من الشيطان(صدقك وهو كذوب)) فلا يمنعك بغضك لأهل الحديث والأثر من قبول الحق
اقتباس:

ثم اني قد أمهلتك يوما كاملا ومع أن النت قد سكنت بيتك الا أنه لا أمل ، فلك مهلة أخرى لعلي أعلمك كيفية استعمال عقلك .

ضربني وبكى سبقني وإشتكى
اقتباس:
أما قولك :
اقتباس:


معليهش هي واضحة وضوح الشمس ! فقط مشكورا مؤجورا باذن الله فسر لي ماذا يقصد أبو رقية بسؤاله الرابع ؟
وان كان لديك بعضا من الوقت أن تشرح لي معنى اقامة الحجة عند أبو رقية؟

بعدها سنرى على من سنكبر أربعا .

معليهش سنكبر ثلاث بدلا من أربع فلتجب على الأسئلة الثلاث ثم سأشرح لك الرابع!









رد مع اقتباس
قديم 2011-10-25, 22:28   رقم المشاركة : 204
معلومات العضو
محارب الفساد
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال البليدي مشاهدة المشاركة
أما دعوى موافقة المرجئة؛ فشنشنة نعرفها من أخزم!؛ .............
ثم إن الحق يؤخذ من أي كان ولو من الشيطان(صدقك وهو كذوب)) فلا يمنعك بغضك لأهل الحديث والأثر من قبول الحق
ضربني وبكى سبقني وإشتكى

معليهش سنكبر ثلاث بدلا من أربع فلتجب على الأسئلة الثلاث ثم سأشرح لك الرابع!
دعك من لحن القول وزخرفه ، فأنا أجيده أكثر ممن نقلته عنه ، الآن نريد أن نستوضح أتنقل دون قراءة وفهم أم أدعي أنا ذلك لشيء في نفسي ؟ .
كما أنك تعرف من أقصدهم بقولي " أهواء أهل الارجاء " ولم آتيك ببدع من القول ، فمن قال عنهم أهل ارجاء هم اللجنة الدائمة وغيرهم من تبرأ من معتقدهم الفاسد من علماء الحجاز وغير الحجاز ، أم تريد أن أنقل لك فتاواهم في مشايخك .
أما ابليس نأخذ صدقه وهو الكذوب ، أي نأخذ الصدق منه ومشايخك لا نأخذ منهم ارجاءهم ولو تعلقوا بأستار الكعبة ، لأن ارجاءهم من تلبيسات ابليس وكذبه .
ولن ينفعك الهروب الى الأمام هذه المرة فالتناقض صريح وجهل صاحبيك واضح والكلام كله لخبطة في لخبطة عندما أشرحه للعوام سيتبين مدى تلبيس وتدليس من تنقل عنهم على عامة المسلمين ممن يصعب عليهم فهم ما تنقله .
واعلم أن باستاعتي أن أجيبك لكن خوفي من أن تهرب الى الأمام وتلوي كلام صاحبيك ، فأبو رقية لم يقصد كذا وفلان أراد كذا وتبدأ في التأويل المفضي الى الهروب كما أنك أنت من نقلت لنا الكلام وعيب كل العيب أن تنقل شيئا لا تفهمه ، فامتلك بعضا من الجرأة التي لم أعدها على كثير من آلات النسخ واللصق ، واشرح لنا مقصد أبو رقية من سؤاله الرابع ، فان شرحت السؤال الرابع ثم شرحت معنى اقامة الحجة سيتبين جليا على من سنكبر اربعا .
وأسئلته سأجيبك عليها كما سأبين لك من أين فهمت من نقلك "وطئ زوجة الأب " مع أن الكلام كله حول "وقع ، وطئ ، زنى "
المهم الآن تفضل واشرح لنا مقصد ابو رقية من السؤال الرابع ، ثم قلي ماذا يقصد باقامة الحجة .
فان لم افهم السؤال ليس عيبا ، العيب أن تنقل أنت كلاما لا تفهمه .
تقدم أو قلها صراحة لا أعلم .

أما التكبير فذهب جمهور اهل العلم الى أن التكبير اربع وهذا منهجنا أخذناه عن رسول الله وما اتفق عليه صحابته الكرام ، أما التكبير ثلاث فلم يعد يقول به اليوم غيرك.









رد مع اقتباس
قديم 2011-11-09, 12:15   رقم المشاركة : 205
معلومات العضو
tilagite
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال البليدي مشاهدة المشاركة
رواية أعرس بأمرأة أبية وشبهات القائلون بالتكفير:

قال الأخ الفاضل tilagite:

فأجبته-حفظه الله من الفتن- قائلا:


لكن للفائدة أحببت أن أنقل لكم بحثا موسعا في هذا الباب للشيخ الدكتور "طلعت زهران" وهو أحد القائلين بالتكفير سابقا إلا أن الله يهدي من يشاء .فدونكم البحث ثم تعليق أحد طلبة العلم عليه:


فجزى الله خيرا الدكتور طلعت زهران على هذا البحث.

وهذا تعليق الأخ أبو رقية الذهبي(أحد طلاب العلم في مصر)) على هذا البحث ونقلي له في إحدى المنتديات:

قال الأخ أبو رقية الذهبي غفر الله له ولوالديه ولمن قال آمين:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ وبعد:فجزاكم الله خيرا على الإشارة إلى هذا البحث، والنقل منه.وإثراءً لموضوعكم؛ أضع بين يديكم أربعةَ أسئلةٍ (مُفْحِمةٍ) -بفضل الله- لأصحاب هذه الشبهة!؛ الذين يستدلون بهذا الحديث على التكفير بالقرائن الحَالِيَّةِ!، وأن الاستحلالَ يُعْرَفُ بِمُجَرَّدِ الفِعْلِ! دُونَ التصريح به.فَمَنْ وجَد شجاعةً! في قلبه؛ فَلْيُجِبْ على هذه الأسئلة إذًا.
وحينئذٍ؛ سَيُعْلَمُ -يقينًا- مِن جوابها بطلان هذه الشبهة، وأن النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما عَلِمَ استحلال الرجل بالوحي، وليس من مجرد فعله؛ كما يزعمون:
1- ما حُكْمُ ((العَقْدِ)) عَلَى امرأةِ الأبِّ؛ هل هو كفرٌ، أم معصيةٌ؟!؛ فإن كان كفرًا؛ فمن قال بذلك من أهل العلم؟!

2- هل تُشتَرطُ إقامةُ الحجةِ على مَنْ وقع في فعلٍ مكفرٍ؛ فإن كانت؛ فلماذا لم يَقُمِ النبي وأصحابه بإقامة الحجة على المُعَرِّسِ بامرأةِ أبيهِ قبلَ قَتْلِهِ وتخميسِ مالِه؛ بدليل رواية «فَمَا سَأَلُوهُ، وَلَا كَلَّمُوهُ...»؟!.
3- إذا تزوج رجلٌ بامرأةِ أبيهِ -في عصرنا-؛ فَهَلْ يَقْتُلُهُ وَلِيُّ الأمرِ، ويُخَمِّسُ مالَه بِمُجَرَّدِ فِعْلِه هذا؟!؛ أم أنه((يجب)) أن يسألَهُ -أولاً- عن عِلمِهِ بالحكم الشرعي لفعلِه؟!

4- لماذا قتلَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- الرجلَ الذي أَعْرَسَ بامرأةِ أبيهِ، ولم يَقتُلِ المَرأةَ المُعَرَّسِ بها؛ مع أنها طرف في (العقد)؟!؛ فإن قيل: «أنها كانت مُكْرَهَةً»؛ قلنا: فكيف علمنا بأنها كانت كذلك؛ ولم يَرِدْ في أي رواية أنها سُئلت؟!

بالهناء والشفاء


{
فَرَجَعُوا إِلَى أَنفُسِهِمْ!؛ فَقَالُوا: إِنَّكُمْ أَنتُمُ الظَّالِمُونَ}

كَبِّرُوا أَرْبَعًا عَلَى أَصْحَابِ التَّكْفِيرِ بِالْقَرَائِنِ!
رحمهم الله
والحمد لله رب العالمين
سوف انقل لك بحثا في هذا الحديث للشيخ المحقق المدقق أبي عزير الحسني الجزائري حفظه الله ورعاه من كتابه (نصب المنجنيق لما حرر بندر بن نايف المحياني العتيبي من باطل محيق)
يقول المُلبس المدلس بندر بن نايف المحياني العتيبي ما لفظه : ((المسألة الخامسة : استدل بعض من قال أن الأستحلال يعرف بالفعل ,بما صح في الرجل الذي تزوج أمراة أبيه فأمر النبي (صلى الله عليه وسلم) بقتله [الترمذي 1362 ,النسائي3311 ,أبن ماجة 2607] . و في بعض ألفاظ الحديث أنه : أخذ ماله [أبو داود 4475 , النسائي 3332] . وجاءت زيادة انه : خمس ماله [عزاها ابن حجر في ((الاصابة )) ل ((النسائي و أبن ماجة و أبن أبي خيثمة و أبن سكن الباوردي و غيرهم )) , و عزاها ابن القيم في (( زاد المعاد)) لـــ((أبن أبي خميثة في تاريخه)) . ولم أجد هذه الزيادة في ((مجتبىا)) النسائي و في ((سنن)) أبن ماجة رحم الله الجميع ].
و الحديث بزيادة التخميس هذه , قال عنه ابن القيم رحمه الله : ((قال يحي بن معين : هذا حديث صحيح )) [زاد المعاد 5/15] ، وقال عند ابن حجر رحمه الله : ((إسناده حسن)) [الإصابة 1/314 ’ عند ترجمة أبي قرة إلياس بن هلال المزني رضي الله عنه ].
أقول : و تخميس المال يدل على أنه أعابرع فيئا ’ وألفيء هو : ((كل ما أخذ من الكفار بغير قتال .)) [قاله ابن كثير رحمه الله في تفسيره 4/396 ’ الحشر : 7]. و هذا يدل على أنه قتل مرتدا [افاده الطحاوي رحمه الله في ((شرح معاني الآثار )) 3/150].
ثم أقول : و هذا الأستدلال لا يستقيم ’ لأن الحديق محمول على أن النبي (صلى الله عليه وسلم) علم أن ذلك الرجل يستجل ذلك الذنب في قرارة قلبه و برهانه في أربعة أوجه :
الوجه الأول : أن ((أهل الجاهلية )) كانوا يستحلون نكاحَ امراة ((الأب)) , ويرونها من الإرث ,فالرجل فعل ما كان ((أهل الجاهلية )) يفعلون , فأقدم عليه معتقدا حله .
قال السندي رحمه الله : ((نكح امراة ابيه) : على قواعد أهل الجاهلية فأنهم كانوا يتزوجون بأزواج آبائهم ’ يعدون ذلك من باب الإرث ولذلك ذكر الله تعالى النهي عن ذلك بخصوصه بقوله : {وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاء سَبِيلاً }النساء22 ... فالرجل سلك مسلكهم في عد ذلك ’ فصار مرتدا ’ فقتل لذلك . وهذا تأويل الحديث عند من لا يقول بظاهره.))[شرحه لسنن النسائي تحت الحديث رقم 3332].
الوجه الثاني : أن العلماء رحمهم الله حملوا الحديث على ذلك الرجل علم من الأستحلال.
قال أحمد رحمه الله : (( نرى والله أعلم أنع ذلك منه على الأستحلال))[مسائل ابنه عبد الله 3/1085/1498].
وقال الطحاوي رحمه الله : (( ذلك المتزوج فعل ما فعل من ذلك على الأستحلال كما كانوا يفعلون في الجاهلية ,فصار بذلك مرتدا , فأمر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن يفعل به ما يفعل بالمرتد)).[شرح معاني الآثار 3/139] .
وقال الشوكاني رحمه الله : ((لابد من حمل الحديث على أن ذلك الرجل ... عالم بالتحريم ,وفعله مستحلاً ’ وذلك من موجبات الكفر.)) [نيل الأوطار7/131].
الوجه الثالث:عدم التفكير اهل العلم من زنا بأمراة أبيه , ولو تكرر منه ذلك الذنب !
أقول : ولو كان كفر من تزوج امراة أبيه لمجرد وقوعه عليها من دون استحلال قلبي ’ لكفروا من زنا بأمراة أبيه . فأحفظ هذا فإنه مهم .
الوجه الرابع – على سبيل التنزل- : أن هذا النص فيه أشتباه ويجب حمله على النصوص المحكمة الأخرى التي دلت على عدم اعتبار القرائن في الكشف عما في ((القلب)), كحديث ((أسامة )) عنه المتقدم [ص 12] ، و إجماع ((أهل السنة)) على عدم كفر العصاة و إن عظمت ذنوبهم مع أنهم مجمعون على كفر من أستحل محرمًا [ص 11] . وحمل ((المتشابه)) على ((المحكم)) ’ هو سبيل ((أهل السنة))’ خلافا لأهل البدع . قال تعالى : {هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الألْبَابِ }آل عمران7
قال أبو عزيز عبد الإله الحسني – عفا الله عنه-: - أيها البليد العنيد , الآلف للقيح و الصديد –من الكلام- الهادم لأصول الإسلام الماشي في الظلمة ’ و الداعي إلى البلية الفحمة ’ هل فعلا درست ؟! و عن العلماء أخذت ؟! أم تريد أن ترقم لتسمم ؟! ما غرك؟! حتى صدقت شغبية عقلك أنك محرر , ما أنت إلا بالباطل مزور ’ تدعوا إلى السفاقة بتحريرات و قاحة , لا تدعوا الغير , وتشتت العير , أفبهذا تنقض الفضلاء ؟! و بهذا تدل البصراء , فو الله من أدخلك من كتاب ((المغفلين و الحمقى)) , ما أخطأ الحكم , و لا أتصف بالجزم . كيف و إدخالك يسمر به وفيه أحلاس ((المقهى))!! بل أكاد أجزم أنك فقت الرافضة – في بعض المواطن من فصك-بمعارضتك للبديهية العقلية , والصحة النقلية.
-فقولك : ((الوجه الأول : أن ((أهل الجاهلية)) كانوا يستحبون نكاح امرأة ((الأب)) ,ويرونها من الإرث , فالرجل فعل ما كان أهل الجاهلية يفعلون , فأقدم عليه معتقدا حله ))
قلت : فهل ((معتقدا حله)) تريد به مكذبا بالتحريم لينتفي بسببه ((التصديق)) , وهذا لايقدم عليه إلا ((جهنم بن صفوان)) الزنديق و جماعته ((مخانيث الجهمية)) في القول به , والناكح لامرأة الأب لم يلفظ و إنما عمل عملا فقط ’ وأن كان – عندك – ((معتقدا حله)) –بمعنى مستخفا- فهذا هو الذي يظهر من (( الحديث)) , وإليه جنح أئمة هذا الشأن ’ وهو قول ((قح أهل السنة )) بالأتفاق . و ((العقد))-قد بيناه لك فيها مضى-أنه يتكون من ((قول القلب))و((عمل القلب)) , وانتفاء ((قول القلب))لا ينتفي ألا بـ((التكذيب))’ وأنتفاء((عمل القلب))بـ((الأعمال الجوارحية)) الملازمة له في التلازم – في ((النفي))و((الإثبات))-والمقامة مقام الدلالة التصريحية اللفظية ’ والمتزوج امراة الأب كان فعله من هذا الباب , وفيه أدخله علماء ((قح أهل السنة)).
فالرامي للمصحف في القاذورات – والعياذ بالله-قد أستخف و أستهان’فحلا في مكان ((التعظيم))و((التعزيز))-بحلول الضد مكان الضد – فكفر بالعمل الجارحي الذي قام مقام الدلالة التصرحية اللفظية- وذلك هو مقتضى التعبد عند ((قح أهل السنة)) بالاتفاق و الوفاق, وحتى ((الجهمية)) لما أستحيت من العمل ورأته مكفرا أثبتته –لحفظ ماء وجهها – وعقلته على حلول ((التكذيب))مكان ((التصديق)),والتبديع لها كان بهذا السبب.
-أما قولك : ((وهذا الأستدلال لا يستقيم , لأن الحديث محمول على ان النبي (ص) علم أن ذلك الرجل يستحل ذلك الذنب في قرارة قلبه)) .
قلت : هذا يحتاج الى نص , والنص هو : تعبد النبي (صلى الله عليه وسلم) - دون وحي من السماء-بذلك الظاهر الذي أظهره الرجل بفعل التزويج فقط , وبهذا يعلمنا كيفية المعاملة مع الظواهر المنقضة لأصل الدين كما علمنا كيفية المعاملة مع الظواهر المضعفة لأصل الدين ’فالتعبد بالظاهر فقط , ولقد درج على هذا ((العلم)) و ((الفهم)) و ((العمل)) الصحابة أصحاب الإصابة
أفتطلب منا التعامل مع ((الظاهر)) عند فعل ((أسامة)) رضى الله عنه – مع ((المقتول)) و تضرط فيه هاهنا ’ في ((الدليل)) و المتلبد مع ((المدلول)) ما هذا التشهي يا يربوع , وفي الأنتقاء تبوع؟
أما قولك قال السندي: ((فالرجل سلك مسلكهم في عد ذلك حلالا , فصار مرتدا’, فقتل لذلك)).
قلت : هذا حجة لنا وليس علينا , فالحلال أظهره ((فعل))فقط الذي قام مقام اللفظ التصريحي في الدلالة.
نعم! هو أستحل بعقده-أعني : بـ((عمل القلب)) – لما أستخف بالتحريم الذي يذهب ((أصل الدين))- فانتفى التعظيم من القلب كليا وهذا الأنتفاء لا يظهره إلا ((فعل الصريح)) الناقض لأصل الدين . ذهب تقطف بعرة تظنها ثمرة تحتج بها علينا !!
- أما قولك : ((الوجه الثاني : أن العلماء رحمهم الله حملوا الحديث على أن ذلك الرجل علم منه الأستحلال .
قال أحمد رحمه الله : ((نرى و الله أعلم أن ذلك منه على الاستحلال))[مسائل ابنه عبد الله 3/1085/1498].
وقال الطحاوي رحمه الله : ((ذلك المتزوج فعل ما فعل من ذلك على الاستحلال كما كانوا يفعلون في الجاهلية , فصار بذلك مرتدا , فأمر رسول الله (ص) أن يفعل به ما يفعل بالمرتد .)) [شرح معاني الآثار 3/149].
وقال الشوكاني رحمه الله: ((لابد من حمل الحديث على ان ذلك الرجل ... علم بالتحريم , وفعله مستحلا , و ذلك من موجبات الكفر .)) [نيل الأوطار 7/131].
قلت :نعم! هو استحل و علم منه الأستحلال لكن كيف أستحل ؟! هل أستحل لفظا أم عملا ؟! .
فالعلامة ((الطحاوي)) رحمه الله – بالرغم من ارجائه – أحسن منك حالا , وأيقظ بالا, وتأبى العقدة الحقيقة مع اللفظة الحديثة السليقة إلا وتصادم العقد الشائن , و الذي هو عن الصحة القحة بائن.
فهو –بالرغم ما تبناه من العقد ((الارجائي))-انقاد للصريح البهائي وعلم لو قال غير ذلك , لعاد على اللفظ بالمخالفة , فتبناه – مع مصادمة ما يعقده – أن الأعمال مهما كبرت غير مكفرة إلا اذا استحلت لفظا و ما قاله بعده الفطاحلة المحققون مشكلا عليه به تناقض فيما يعتقده في ((مسألة الإيمان)) ’ كقوله – في حب الصحابة- : (( وحبهم دين و إيمان: هو الإقرار باللسان و التصديق بالجنان )) , فلم يدخل العمل في مسمى ((الإيمان)).
يقول العلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله ما لفظه : ((وتسميه حب الصحابة ايمانا مشكل على الشيخ رحمه الله ’ لأن الحب ((عمل القلب)) وليس هو ((التصديق)) , فيكون العمل داخلا في مسمى الإيمان . وقد تقدم في كلامه : أن الإيمان هو الإقرار باللسان و التصديق بالجنان , ولم يجعل العمل داخلا في مسمى الإيمان )) [شرح الطحاوية ص 471].
أما قولك : ((أقول : ول كان كفر من تزوج امرأة أبيه لمجرد و قوعه عليها من دون استحلال قلبي ’ لكفروا من زنا بأمارة أبيه .فأحفظ هذا فأنه مهم ))
قلت : أقسم بالله أنك لحمار وحشي –في فهمك – وفيه البعر من القعر إلى الأعلى محشي !! - فض الله فاك ولا لحظة ابقاك – ألا تفرق بين اقتراف الزنا بامرأة الأب , ووبين الزواج بها ؟!
فالزنا بذلك لا يكفر صاحبه , فهو مقترف لكبيرة عالم التحريم مقصر بذلك الجرم غير مستحل , أما المتزوج بها فاعل ذلك – على الحل للتحريم –’فكيف تحشي هذا في هذا؟! فحماريتك الوحشية كبيرة , أفلكما وجدت بعرة تظنها ثمرة ؟!
أما قولك ك (( من دون استحلال قلبي))
قلت : نعم !! لكن هذا أظهره الفعل المجرد فقط , وليس اللفظ , فلم ينزوي للتأويل الفض الذي يعود على المتن بالمخالفة و الرض ؟!
- أما قولك : (( وإجماع ((أهل السنة)) على عدم كفر العصاة و إن عظمت ذنوبهم مع أنهم مجمعون على كفر من استحل محرما )).
قلت قد هدمناه لك فما بالك تعود , ولعربة الغبي والجهل المركب تقود!! فالشرك ذنب أفلا تكفر به إلا باستحلال ؟! السحر ذنب أفلا تكفر إلا بالاستحلال ؟! ولبس الصليب ذنب أفلا تكفر به إلا بالاستحلال ؟! سحل الله وجهك في القاذورات يا حفيد ((صبيغ أبن عسل))!! توصي بالابتعاد عن ((المتشابه))و أنت تصطبح وتتغذى وتتعشى فيه حتى التخمة منه السمنة !!









رد مع اقتباس
قديم 2011-11-09, 21:03   رقم المشاركة : 206
معلومات العضو
محارب الفساد
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة tilagite مشاهدة المشاركة
أما قولك : ((أقول : ول كان كفر من تزوج امرأة أبيه لمجرد و قوعه عليها من دون استحلال قلبي ’ لكفروا من زنا بأمارة أبيه .فأحفظ هذا فأنه مهم ))
قلت : أقسم بالله أنك لحمار وحشي –في فهمك – وفيه البعر من القعر إلى الأعلى محشي !! - فض الله فاك ولا لحظة ابقاك – ألا تفرق بين اقتراف الزنا بامرأة الأب , ووبين الزواج بها ؟!
فالزنا بذلك لا يكفر صاحبه , فهو مقترف لكبيرة عالم التحريم مقصر بذلك الجرم غير مستحل , أما المتزوج بها فاعل ذلك – على الحل للتحريم –’فكيف تحشي هذا في هذا؟! فحماريتك الوحشية كبيرة , أفلكما وجدت بعرة تظنها ثمرة ؟!
هنا مربط الفرس
فجمال لا يستحي أن ينقل عن مرجئ يسمى طلعت الزهران و المعروف بطوامه و الذي وصف شنودة الصليبي الكافر " بالامام " ، ومعروف عنه أنه جويهل مدلس

وطلعت يخلط بين من زنى بزوجة أبيه وبين من تزوج بامرأة أبيه ،- مع أن الفرق واضح بين- لينصر مذهبه الفاسد تلبيسا وتدليسا .
والطامة الاخرى ستأتي عندما يشرح لنا جمال مقصد صاحبه أبو رقية لتعرف أن القوم لا يفقهون كلام بعضهم البعض .

وهذا الفيديو لطلعت وهو يقول أن شنودة - الصليبي الحاقد على المسلمين - لو تمكن " امام "
https://www.youtube.com/watch?v=vhEMjWukiI8&feature=youtube_gdata









رد مع اقتباس
قديم 2011-11-10, 03:48   رقم المشاركة : 207
معلومات العضو
azam
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية azam
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

وهذا الفيديو لطلعت وهو يقول أن شنودة - الصليبي الحاقد على المسلمين - لو تمكن " امام "
https://www.youtube.com/watch?v=vhEMjWukiI8&
feature=youtube_gdata


والله اخى اعدت الاستماع لعلى أجد كلاما مغايرا لما سمعت اول مرة ذهلت من وقاحة قوله و سفاهة فهمه
والله لو تركت الساحة لمثل هؤلاء لهلكت الامة و اصبحت نعاجا فى ايدى اليهود و الصلبيين يذحون منها كل ساعة ما يشاؤون
و انى لا أعجب لقوم يأخذون أمور دينهم عن هؤلاء السفهاء و هل يرضى القوم بأمامة صليبى حاقد

مثل الشنودة

قالها و لم يستحى سبحان الله


اللهم اهدى عبادك الى ما تحب و ترضى و مكن للمخلصين منهم علماء و مجاهدين فى سائر بلدان المسلمين









رد مع اقتباس
قديم 2011-11-10, 08:25   رقم المشاركة : 208
معلومات العضو
tilagite
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محارب الفساد مشاهدة المشاركة
هنا مربط الفرس
فجمال لا يستحي أن ينقل عن مرجئ يسمى طلعت الزهران و المعروف بطوامه و الذي وصف شنودة الصليبي الكافر " بالامام " ، ومعروف عنه أنه جويهل مدلس

وطلعت يخلط بين من زنى بزوجة أبيه وبين من تزوج بامرأة أبيه ،- مع أن الفرق واضح بين- لينصر مذهبه الفاسد تلبيسا وتدليسا .
والطامة الاخرى ستأتي عندما يشرح لنا جمال مقصد صاحبه أبو رقية لتعرف أن القوم لا يفقهون كلام بعضهم البعض .

وهذا الفيديو لطلعت وهو يقول أن شنودة - الصليبي الحاقد على المسلمين - لو تمكن " امام "
https://www.youtube.com/watch?v=vhEMjWukiI8&feature=youtube_gdata
اللهم اهدهم إلى بحبوحة عقيدة قح أهل السنة...
اما كلام الاخ جمال ..عن ...مسألة الإستحلال....فقد حققه الشيخ أ بي عزير عبد الإله الحسني الجزائري
حفظه الله ورعاه فى نفس الكتاب تحققيا علميا رائع ردم جميع الشبهات حول هذه المسألة (نصب المنجنيق لما حرر بندر بن نايف المحياني العتيبي من باطل محيق)...وسوف انقل هذا الردم انشاء الله ....
اطلب من اخى محارب الفساد واخى azam بقراءة هذا المصنف النفيس...فهو متوفرعلى الشبكة
https://www.zshare.net/download/95798344ccdf53c0/
نسأل الله لهم الهداية إلى عقيدة قح أهل السنة العقيدة السلفية الشرعية









آخر تعديل tilagite 2011-11-10 في 09:02.
رد مع اقتباس
قديم 2011-11-10, 14:28   رقم المشاركة : 209
معلومات العضو
صقر محلق
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة azam مشاهدة المشاركة
وهذا الفيديو لطلعت وهو يقول أن شنودة - الصليبي الحاقد على المسلمين - لو تمكن " امام "
https://www.youtube.com/watch?v=vhemjwukii8&
feature=youtube_gdata


والله اخى اعدت الاستماع لعلى أجد كلاما مغايرا لما سمعت اول مرة ذهلت من وقاحة قوله و سفاهة فهمه
والله لو تركت الساحة لمثل هؤلاء لهلكت الامة و اصبحت نعاجا فى ايدى اليهود و الصلبيين يذحون منها كل ساعة ما يشاؤون
و انى لا أعجب لقوم يأخذون أمور دينهم عن هؤلاء السفهاء و هل يرضى القوم بأمامة صليبى حاقد

مثل الشنودة

قالها و لم يستحى سبحان الله


اللهم اهدى عبادك الى ما تحب و ترضى و مكن للمخلصين منهم علماء و مجاهدين فى سائر بلدان المسلمين
الحمد الله أن هؤلاء السفهاء لم يظهروا في عهد الإستعمار الفرنسي وإلا لمكنوا له قرونا ولقالو ا إنهم ولاة أمورنا والله المستعان









رد مع اقتباس
قديم 2011-11-10, 16:40   رقم المشاركة : 210
معلومات العضو
جمال البليدي
عضو محترف
 
الصورة الرمزية جمال البليدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
بداية نرجوا منكم الإجابة على الأسئلة التي ذكرتها فلا تنسوا أننا في نقاش علمي مبني على الدليل والحجة لا على فلان أو علان فاتركوا عنكم هذه العصبيات وقارعوا الحجة بالحجة بغض النظر عن قائلها فإني أراكم في التعصب غارقون وللرجال تنتصرون !
هذه هي الأسئلة التي طرحتها ولم أجد لها جوابا إلا التهرب والتهم التي صدعتم رؤوسنا بها :
السؤال الأول : لماذا اخترتم المشرع دون غيره في الإستدلال بهذا الحديث؟ هل جاء في الحديث لفظ"المشرع" أو "المقنن"؟ قد يأتي آخر ويحتج بالحديث لتكفير الزاني ويأتي آخر ويحتج بالحديث لتكفير شارب الخمر فما الفرق إذن؟

السؤال الثاني : ما حُكْمُ ((العَقْدِ)) عَلَى امرأةِ الأبِّ؛ هل هو كفرٌ، أم معصيةٌ؟!؛ فإن كان كفرًا؛ فمن قال بذلك من أهل العلم؟!
السؤال الثالث :هل تُشتَرطُ إقامةُ الحجةِ على مَنْ وقع في فعلٍ مكفرٍ؛ فإن كانت؛ فلماذا لم يَقُمِ النبي وأصحابه بإقامة الحجة على المُعَرِّسِ بامرأةِ أبيهِ قبلَ قَتْلِهِ وتخميسِ مالِه؛ بدليل رواية «فَمَا سَأَلُوهُ، وَلَا كَلَّمُوهُ...»؟!.
السؤال الرابع :إذا تزوج رجلٌ بامرأةِ أبيهِ -في عصرنا-؛ فَهَلْ يَقْتُلُهُ وَلِيُّ الأمرِ، ويُخَمِّسُ مالَه بِمُجَرَّدِ فِعْلِه هذا؟!؛ أم أنه((يجب)) أن يسألَهُ -أولاً- عن عِلمِهِ بالحكم الشرعي لفعلِه؟!

السؤال الخامس :لماذا قتلَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- الرجلَ الذي أَعْرَسَ بامرأةِ أبيهِ، ولم يَقتُلِ المَرأةَ المُعَرَّسِ بها؛ مع أنها طرف في (العقد)؟!؛ فإن قيل: «أنها كانت مُكْرَهَةً»؛ قلنا: فكيف علمنا بأنها كانت كذلك؛ ولم يَرِدْ في أي رواية أنها سُئلت؟!


نرجوا منكم الإجابة على هذه الأسئلة بدلا من سياسة الهروب إلى الأمام !









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الحكام, الإسلام, الكفر., سريعة, قوانين


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 08:03

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc