![]() |
|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبيه الكريم يقول المولى سبحانه عز وجل في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : { ...... وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } المائدة2 إخوة الإيمان أعضاء منتدانا الغالي،، لفت إنتباهي أن كثيرا من الانشغالات المتعلقة بما يدور في المحاكم الابتدائية والمجالس القضائية خاصة ما تعلق منها بعمل إدارة القضاء ( أمانة الضبط ) يطرحها بعض الإخوة ولا تلقى جوابا ، أو تتم الإجابة عنها بصورة غير كافية . ورغبة مني في المساهمة الى جانب كثير من الإخوة المختصين إرتأيت أن أفتح هذا الموضوع لأخوتي وأخواتي أعضاء المنتدى لطرح انشغالاتهم و ما يعترضهم ، وسأبذل قصارى جهدي لتقديم الجواب عنها في أسرع الأوقات و بأدق التفاصيل . وأدعو الإخوة مرتادي هذا المنتدى من قضاة ومحامين و موثقين ومحضرين وأمناء ضبط وبصفة عامة كل الحقوقيين إثراء هذه الصفحة وإضفاء لمستهم عليها حتى يكون العمل جماعيا ومفيدا . يقول المولى عز وجل : { قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىَ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقاً حَسَناً وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ } هود88 .... صدق الله العلي العظيم
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() بارك الله فيك على المبادرة وأعانك الله في هذا العمل ورزقك الجنة |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() بارك الله فيك على المبادرة وأعانك الله في هذا العمل ورزقك الجنة
|
|||
![]() |
رقم المشاركة : 4 | ||||
|
![]() اقتباس:
أخي الكريم لقد أعطيتني معلومات هامة. وأريد أعطيك فقط بعض المعلومات لتكون استشارتك قيمة وكاملة إنشاء الله. أنا المدعي و أخواتي هم المدعين عليهم في حكم نهائي الذي صدق على خبرة قسمة وراثية. - نصيبي من القسمة هذا العقار بالكامل محل لأخطأ تقدريه لمساحته الإجمالية من طرف الخبير و هذا مقارنتا للعقد الرسمي للأب المرحوم المشهور لدى المحا فضة العقارية. - أنا المدعي الذي يكون المستشكل في الأشكال "سأرفض تنصيبي من الخبير في هذا العقار على أساس أخطاء في مساحته في الخبرة". أخي الكريم أنت أعلم مني في القانون "انه سيستحيل إشهار عقد الجديد لهذا العقار الممسوح عند المحا فضة العقارية لأن مساحته في الخبرة مخالفة لمساحة العقد الأصلي المشهور". في حالة قبول هذا التنفيذ يعني تنصيبي من الخبير في العقار محل لأخطأ تقدريه لمساحته الإجمالية من طرفه سيلحقني ضررا كبير مع المحا فضة العقارية وهذا تظلم لحقي في القسمة الوراثية. أخي الكريم وأنت أعلم مني في القانون إن القاضي الأمور المستعجلة لا يمس أصل الحق و ماذا يأمر علما بأن أصل الأشكال المطروح هو أخطاء في الخبرة يعني في الموضوع والذي فسلت فيه المحكمة نهائيا. أتمنى أن تكون نصيحتكم وافية لكي أخذ احتياطاتي يوم التنفيذ و التنصيب مع الخبير والمحضر القضائي في العقار محل أخطاء تقدير من الخبير مقارنتا لعقد المشهور. أسئلتي: 1/ هل يجوز استئناف الجزئي لهذا الحكم محل الخطاء تقديري في الخبرة الذي صدقت عليها المحكمة نهائيا و ممهور بصيغة تنفيذية مع العلم الحكم مبلغ من طرفين منذ زمان. 2/ هل يحق لي هذا الاستشكال في تنفيذ؟ 3/ هل هذا ألخطأ في تعيين وتخطيط للعقار يعتبر تزوير من طرف الخبير بمان العقد الأصلي المشهر للأب كان في حوزتي الخبير اثناء القيام بالتعيين و تقدير؟ كما قلت لي هذه قضية صعبة جدا. و ما تشاءون إلا ما يشاء الله وبه نستعين. تمنيت أن أكون من الذين يسارعون لفعل الخير لوجه الله "فقط" ومساعدو الناس في مشاكلهم "بنية خالصة" وهذا أجر عظيم عند الله.
"تحيا للحقوقيين وتحيا العدلة" |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 5 | ||||
|
![]() اقتباس:
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبيه الكريم أخي العزيز قضيتك تحتمل أحد الاتجاهين : الأول : إما أن رئيس الجهة القضائية يتوصل الى حل مع الخبير العقاري في توضيح المساحة والحدود وما إلى ذلك ويقتنع بها و يجد أنها لاتعارض الحكم المراد تنفيذه فيصدر لك أمرا استعجاليا بحل الاشكال ومواصلة التنفيذ حسب ما يفيد به الخبير من تعديلات جديدة على الخبرة ، وذاك بالنسبة لك حل سريع . الثاني : أن قاضي الاستعجال يرى أن حل الاشكال في حد ذاته من صميم الموضوع ويخرج عن اختصاصاته عندها لا يوجد لديك إلا حل واحد وهو " إلتماس إعادة النظر " طبقا للمواد 390 وما يليها من قانون الاجراءات المدنية والادارية ، وهذا الإجراء حتما سيوصلك الى حل نهائي لمشكلتك . وفقك الله أخي لتجد حلا عاجلا لمشكلتك ، وإن إحتجت إلى إستشارة أخرى نكون سعداء جدا لو طرحتها علينا ،،، أستودعك الله |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 6 | ||||
|
![]() اقتباس:
السلام عليكم منElkerma رد علىمحب الله عمر بعد ما طلعت على جوابك للمعطيات التي قدمتها إليك. اشعر بأنه وفي جدا في تحية طريق الاستعجال. أود فقط أعلق في " ألتماس إعادة النظر"الذي نصحتني بالقيام به لكانت الوسيلة لحل مشكلتي لو لا الآجال. إن قبول تلك دعوة قد فات بكثير و الحكم محل دعوة صار مبلغ من طرفيين.ولذالك المحامي الذي وكلته لم يتخذ هذا الأجراء من قبل. بمختصر النقض والاستئناف والطعن بالنقض في حالنا سيرفض شكليا. -هل يعود" ألتماس إعادة النظر"في الحكم مقبول في حالة الاستعجال وبعده. أخي الكريم فما يخص الأشكال في تنفيذ (طريق الاستعجال). ماذا ترى خبرتك في القانون في حالة الخبير والمحضر في تنفيذ على عقار (نصيبي بالكامل في الحكم) وفي واقع الأرض وجدوا فرق في مساحة العقار ب100 م2 بين تعيين الخبير في الخبرة وبين مساحة العقار في العقد الرسمي المشهر و ذو مخطط مسح الأراضي. - في هذه الحالة وحسب رأيك ما هي الاحتمالات و الإجراءات التي من المحتمل أن يتخذها قاضي الأمور. - وهل ادخل في الخصام الخبير والمحا فضة العقارية في دعوة الأستعجالية. وعلى كلت حال ربي يعطيك ما تريد. سلام عليكم.
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 7 | ||||
|
![]() اقتباس:
لنبدأ من سؤالك الأخير ،،،
فعلا الخبير والمحضر القضائي يجب أن يكونا مدعى عليهما أصليين أي ترفع الدعوى ضدهما . أما المحافظة العقارية فطبقا لقانون الإجراءات المدنية والادارية ستبلغ بنسخة من العريضة وتكون في هيئة متدخل افتراضي في الخصام . السؤال الجوهري الذي يطرح نفسه ،، أريد أن أعرف هل هذه القسمة التي بينكم قسمة تركة ؟؟ إن كانت كذلك فقاضي الاستعجال لن يتعرض للموضوع لأن نصاب كل واحد في التركة معلوم وأنت تأخذ مقدار ما يأخذ أخوك أو مقدار ما تأخذ أختاك أو قل مقدار ما تأخذ أختك مضروب في 2 ، وبالتالي فقاضي الاستعجال سيأخذ في الحسبان مناب كل واحد بغض النظر عن القياسات التي اعتمدتها الخبرة وهنا يلزم الخبير بتقديم تصحيح لخبرته وتصحيح قياساته من جديد واعتمادها في التنفيذ والتنصيب ، هذا إن إعترف الخبير أنه فعلا أخطأ أما إن لم يعترف بخطإه فذاك أمر آخر . أقول ما أقول والله أعلم . |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 8 | ||||
|
![]() اقتباس:
السلام عليكم منElkerma أخي الكريم لقد أعطيتني معلومات هامة في ردك الأول وثاني كان مفيدا جدا للمحمي أو على الأقل لأكون على علم بما يجري فما بقى ولأتجنب لأخطأ في تنفيذ كالتي توجد في الخبرة . أخي الكريم هذه قسمة تركة الأب وصدر عليها حكما مصدقا علي الخبرة.أنا المدعي في الحكم وأخواتي المدعين عليهم وأردت الخروج من شيوع أنا وأخواتي اتفقنا أن أخد عقار واحد بالكامل بدون تجزئة والباقي من العقارات تعود إلى أخواتي وهدا حسب حسابات الخبير و الفريضة وانتهى نزاع بيننا وأصبح الحكم نهائي وممهور بصيغته التنفيذية و لا يجوز اطعن أو نقض فيه. و لكن وأنا في طريق تنفيذ هدا الحكم نصحوني بعض الحقوقيين الأشراف مثلك وخدروني وكشفوا لي بان الخبيروقع في خطا جسيم ب 115 م2 عند تقييمه مساحة العقار العائد إلى بالكامل و للعلم إن نصيب المدعين عليهم سليم من الأخطاء وهذا الخطاءيوجد فقط في نصيبي و الخطاءهو كما يالي: تقدير الخبير لمساحة المسكن ب 381 م2 إلا أن عقد مشهور لأبي المرحوم يشير إلى مساحة السكن والقطعة الأرضية هي 496 م2.حسب عقد الملكية المشهر لأبي المرحوم. أخي الكريم حسب علمي وستشاركني في هذا رأي"في حالة قبول تنصيبي في هذا العقار(الذي هو من نصيبي في تركة) بدون استشكالي بتلك تعيينات الخاطئة من الخبير ,سيصبح من المستحيل شهر تلك تعيينات الخاطئة من الخبير عند المحا فضة العقارية لأنها غير مطابقة أصلا لتعيينات العقد الأصلي.وبالتالي سأوجد نفسيي ورثا لعقار بدون عقد مشهر". وهدا غبن وتظلم في نصيبي. و كما تعلم ّالقانون لا يحمي المغفلينّ و قد أصابتني بعض سلبيات هده الحكمة فما جرى. لهذه الأسباب أنني أطلب و أبحث "ما هي طريقة لحل هدا لغز" وصرحتا انه شغلني كثيرا. يعتبر هذا تعيين الجديد من الخبير تزويرا للعقد للأب المرحوم الرسمي و المشهر عند المحا فضة العقارية و لحد الآن لم يطعن أحد في ثبوته. على الأقل تعتبر هذه تعيينات الخبير الحديدة نزع بعض من ملكية الأب المرحوم لهذا العقار.وهل له صلاحيات لفعل تلك تغيرات أمام نضام الشهر وقانون الأثبات. معلومة جديدة لك : في يوم تنفيذ حضرت مفاجأة للخبير المتعنت أمام المحضر وهي خبرة منحازة(من طلبي و علي حسابي) من مصالح المسح الأراضي تابع لهذا العقار وكلفنا خبير ونفذ عمالية تعيين الحدود لهذا العقار و مساحته ووجدنها مطابقة للعقد و لمخطط مسح الأراضي الموجود عند تلك المصلحة. هل قاضي الأمور بعد تحقيق في الخطاء في الخبرة يرى انه موجود حقيقتا وانه في صلب الموضوع. و ماذا يأمر.هل عنده صلاحيات لتوجهنا إلى قاضي الموضوع لحل هدا المشكل.وهل في هذه المرحلة شرط لأجال لطعن بنقض في الحكم يعود غير مشروط.هل يصح لي أن أطلب من ألمحافظة العقارية أن ترفع دعوة ضد هذا الحكم علما بأنها كانت طرف خارج عن الخصومة و إنها ضد تنفيذ الجزئي (محل الأخطاء) لهذا الحكم لأنه مخالف لقوانين الشهر ونضامه وهذا من مصلحتها لحفض نضامها.وهل ادخل في دعوة الأشكال تطلم والغبن في حالة تفنيد؟ ما رأيك في هده تهليلات؟ لقد درست كل ردودك في هدا المنتدى ورغم إني لست حقوقي وصلت لنتيجة بأنك ذو خبرة عالية وفلسفة في القانون وادعوا الله أن يزيدك في علمك ويزيده في ميزان عملك. وحرصت أن اذكر الله في حوارنا بهذه الأيات الثقيلة ألمعنه وتبينا للخلق وللخلاف وللرحمة ولثبات وللجزاء ألمنتظر والله اعلم.
من سورة هود عليه الصلاةوالسلام بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِوَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ (١١٧) وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلايَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ (١١٨) إِلا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لأمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (١١٩) وَكُلاًّ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِالْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (١٢٠) وَقُلْ لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ (١٢١) وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ (١٢٢) وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الأََمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (١٢٣) صدق الله ألعظيم وأدعو الحي القيوم ليمسنا برحمته لنكون بعيدين عن هذا الخلاف ويعيننا على حسن عبادته وتوكل عليه ويثبتنا على هذا طريق.وما تشاؤون إلا ما يشاء الله. آخر تعديل elkermaahmed 2010-12-04 في 02:38.
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 9 | |||
|
![]() السلام عليكم |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 10 | ||||
|
![]() اقتباس:
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبيه الكريم قانون الأسرة لم يحدد مقدارا معين القيمة للتعويض عن الطلاق التعسفي ، إنما وضع في الحسبان حساب التعويض حسبما يوافق صداق المثل أي الصداق الشائع المعمول به في تلك المنطقة ، والله أعلم أرجو أنني أفدتك |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 11 | |||
|
![]() هل يمكن ان ارفع قضية ضد المحضر القضائى الذي كلف بتبليغي عن جلسات الصلح ولم يقم بمهمته والذي بسبب ذلك قام القاضي بتطليقي غيابيا ولمادايمكن له ان يفعل ذلك هل يمكن انهم قامو برشوته?وهل سافقد حقوق المطلقة بهذا الحكم ?
|
|||
![]() |
رقم المشاركة : 12 | ||||
|
![]() اقتباس:
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبيه الكريم تحية حارة وبعد: أختي الكريمة إن ثبت أن المحضر القضائي قصر في إجراءات التبليغ أو تعمد عدم التبليغ فذلك لا يحتمل رفع دعوى ، إنما الصحيح أن تقدمي شكوى الى وكيل الجمهورية المختص ونسخة منها توجه الى منسق المحضرين في دائرة اختصاص المحكمة ، لكن السؤال المطروح هل تستطيعين إثبات ذلك ؟ أنصحك بوضع هذه القضية جانبا ولا تعيريها إهتماما . أما عن الطلاق أقول لك أختي أن العصمة بيد الزوج وإن أصر على طلاقك لن يثنيه شيء سيطلقك سواء حضرت جلسة الصلح أم لم تحضري بمعنى سواء بالحكم الحضوري أو الغيابي . أنت الذي يهمك الآن هو الجوانب المادية في حكم الطلاق ( حقك في التعويض ونفقة العدة ونفقة الاهمال ان وجدت والحضانة والسكن ونفقة الأبناء ان وجدوا والأثاث والمصوغات الذهبية وغيرها لن يضيع ) إن لم يتضمنها الحكم ما عليك سوى تسجيل معارضة في هذا الحكم أمام نفس المحكمة وطلب توابع الطلاق المادية وستحكم لك المحكمة بها . أرجو أنني أفدتك والسلام . |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 13 | |||
|
![]() قام طليقي باتهامي ضلما انا ووالدتي المريضة في دار الشرطة اننا رمينا عليه روح الملح عندما كان في سلم العمارة ولكن ليس له اية ادلة لا شهود طبعا لاننا لم نقم بذلك لاني اعلم عاقبة ذلك كما ذكرت اني درست القانون(حاصلة على شهادة الكفائة المهنية)كما انه يشهر بي في الحي الذي اقطن فيه فرفعت ضده قضية التشهير كاذب مع الوشاية الكاذبة ما هي العقوبات الممكنة له?
|
|||
![]() |
رقم المشاركة : 14 | ||||
|
![]() اقتباس:
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبيه الكريم أختي الكريمة لا تنزعجي فمحكمة الجنح محكمة دليل ، إن لم يثبت الدليل أو شهادة شاهد ، فأمام إنكارك للوقائع سيكون مصير هذه الدعوى البراءة . وبالأخص إذا كانت شكوى طليقك تاريخها بعد شكواكِ هنا سيتأكد القاضي أن شكواه ما هي إلا ردة فعل للتنصل من المسؤولية الجزائية إن لم يكن هناك دليل طبعا. أما فيما يخص شكواك ليس هناك جرم يسمى التشهير الكاذب ، أما فيما يتعلق بالوشاية الكاذبة فهي جنحة لها أركانها وشروطها ولا تثبت إلا بالدليل أيضا . وفقك الله وأرجو أنني أفدتك . |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 15 | |||
|
![]() اخي الكريم اشكرك جزيل الشكر على الرد واريد ان اوضح لك بعض النقاط ففي قضية الطلاق رفعت قضية طلب توابع فك الرابطة الزوجية ولكن طليقي لم يحضر الجلسة والشيء الذي يقلقني هو اني لم اخذ شيئا من متاعي حتى هاتفي النقال خفت ان يحرموني من المصوغات او يتهموني باخذها مع العلم ان لدي جارة شاهدة اني خرجت فارغة اليدين لكن اخاف ان لاتقبل الشهادة لانها جارتهم ايضا(نسكن في نفس العمارة) ونقطة اخرى ايضا فيما يخص البلاغ الكاذب اعلمك اخي الكريم اني في تلك المرحلة كنت على فراش المرض وانه عندما حضرت الشرطة لتبليغي كنت حينها في الانعاش فقد اجريت عملية جراحية لازالة كيس في المبيض الذي كان السبب الذي جعله يتخلى عني ولدي الادلة على ذلك كما انه قام بالبلاغ الكاذب بعد قيام المحضر القضائي بتبليغهم بقضية المطالبة بالتعويض على الطلاق وبعد سماعه ايضا باني وضفت في شركة وطنية كمستشارة قانونية فاراد بذلك تشويه سمعتي وcasier judisiare |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
استشارات،قانونية،قضائية |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc