أنت تسأل وا لمحامي يجيب - الصفحة 14 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

أنت تسأل وا لمحامي يجيب

مشاهدة نتائج الإستطلاع: ما هي اقتراحاتكم لتحسين الموضوع
فتح مواضيع فرعية متخصصة 114 62.98%
الابقاء على الطابع الشمولي والعمومي للموضوع 79 43.65%
إستطلاع متعدد الإختيارات. المصوتون: 181. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-02-25, 12:40   رقم المشاركة : 196
معلومات العضو
الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة racdoum مشاهدة المشاركة
السلام عليكم و رحمة الله
ما حكم قرار مذكور فيه اسم شخص يترافع بصفته صاحب حق
و ذالك القرار جاء مبني على فريضة غير مذكور فيها هذا الشخص
كما احيطكم علما اني تفطنت لهذه الامر الا مؤخرا
افيدوني جزاكم الله خير قبل فوات الاوان حتى لا يضيع حقي
و شكرا
بالرجوع الى نص المادة 13 من من القانون08-09 نجدها نصت على " لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة، وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون.
يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعي أو في المدعى عليه.
كما يثير تلقائيا انعدام الإذن إذا ما اشترطه القانون".
فمن خلالها يتضح أن المشرع الجزائري لم يسم الدعاوى المقبولة على سبيل الحصر إنما نص على شروط متى توفرت في أي دعوى جعلتها مقبولة وصالحة للنظر فيها.


وسنحاول التعرض لمضمون هذه المادة وفقا لترتيب فقراتها كالتالي:

الفقرة الأولى:لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة، وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون.

تضمنت ثلاثة أحكام نتوقف عندها وفقا لما يلي:

1- لا يجوز لأي شخص التقاضي :
بالرجوع إلى المادة 459 من القانون الملغي المشال إليها سابقا نجد المشرع كان يقول " لا يجوز لأحد أن يرفع دعوى أمام القضاء " إلا أنه عدل عن هذه العبارة في القانون الجديد ليعوض مصطلح " أحد " بـ "شخص" وعبارة "يرفع دعوى أمام القضاء" بمصطلح "التقاضي".

ولعل ما أراده المشرع في النص الجديد محاولة تصحيح الوضع الذي كان يفرضه معنى النص القديم الذي يربط بين الحق في رفع الدعوى وشروط قبولها، فالحق في اللجوء إلى القضاء ليس مقصورا على من توفرت لديه شروط لقبول دعواه بل يمكن حتى للمجنون أن يرفع الدعوى ثم للقاضي بعدها تقرير عدم توفر شروط قبولها.

أما تعديل مصطلح " أحد " بمصطلح " شخص " فيعود لاحتمال أن يكون رافع الدعوى أحدا ممثلا في شخص طبيعي كما قد يكون شخصا معنويا لا يستغرقه مصطلح " أحد ".

2- ما لم تكن له صفة :
فالصفة هي التي تربط أطراف الدعوى بموضوعها ويجب توفرها لقبول أي طلب أو أي دفع أو طعن أيا كان الطرف الذي يقدمه.
ويمكن أن يستخلص من التعريفات الفقهية التي قيلت في تحديدها أن لها قاعدة عامة يرد عليها استثناء وفقا للتالي:

القاعدة العامة:وهي الحالة التي يكون فيها رافع الدعوى هو نفسه صاحب الحق محل المطالبة مما يربطه ارتباطا مباشرا بالحق المدعى عليه فتجتمع فيه كل من الصفة والمصلحة.


أما الاستثناء فيتمثل في حالتين هما:
أ - الصفة غير العادية:وهي صفة تتوفر حين يجيز القانون لشخص أو لهيئة بأن يحلوا محل صاحب الصفة العادية في الدعوى مثالها: الدعوى غير المباشرة المادة 189-190 مدني جزائري، دعاوى الجمعيات والنقابات، دعاوى النيابة العامة.
ب- الصفة في التقاضي:ويقصد بها صلاحية الشخص لمباشرة الإجراءات القضائية باسم غيره كالصفة التي يتمتع بها الوكيل في مباشرة دعوى موكله أو الولي أو الوصي في تمثيل القاصر أو ممثل الشخص المعنوي.

وما يمكن أن يتبين بالمقارنة بين القانون الملغى والقانون 08-09 بخصوص شرط الصفة، أن في كل من القانونين اكتفى المشرع الجزائري بالتنصيص عليها كشرط من شروط قبول الدعوى بدون التطرق للمقصود بهذه الصفة ودون التفرقة بين الحالة التي تتحقق فيها القاعدة العامة في الصفة والحالة التي تمثل الاستثناءين السابقين.

3- وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون:
فكما هو الحال بالنسبة للصفة، لا يجب توفر المصلحة كشرط لقبول الدعوى فقط بل يجب توفرها كشرط لقبول أي طلب أو دفع أو طعن مهما كان الطرف الذي يقدمه.

وللمصلحة معنيين، يتمثل الأول في تلك الفائدة العملية المادية أو المعنوية التي تعود على رافعها فلا تقبل مثلا دعوى لا تعود على صاحبها فائدة عملية بالرغم من ثبوت الحق له كاستغراق الدين بديون الدائنين الأوائل.
كما تتمثل المصلحة في الحاجة إلى الحماية القضائية التي تتوفر بتوفر تهديدا جديا يمثل اعتداء على الحق .

ويتضح من نص الفقرة السابقة أن المصلحة تحتمل احتمالين بأن تكون إما قائمة (أ) أو محتملة يقرها القانون (ب) :

أ- المصلحة القائمة: تتحقق عندما يكون الاعتداء على الحق قد وقع فعلا فترفع دعوى علاجية تهدف إلى جبر الضرر فقط مثل دعوى الدائن على مدينه لامتناع هذا الأخير عن الوفاء بدين حل أجله.

والسؤال الذي كان يطرح في ظل القانون الملغى ويمكن طرحه إلى الآن، يتعلق بالوقت التي يحدد فيه القضاء قيام هذا النوع من المصلحة، فهل يبحث عن قيامها وقت رفع الدعوى كما يحدث عادة أم يكفي أن تكون قائمة قبل صدور الحكم ؟
وخير مثال عن الافتراض الثاني أن يرفع دائن دعوى مطالبة بدين قبل حلول أجله فيحل أجل الوفاء به أثناء سريان الخصومة، فهل تقبل الدعوى لقيام المصلحة حينها أم ترفض لأن توفرها يجب أن يكون مقرونا بوقت رفعها ؟


ب- المصلحة المحتملة التي يقررها القانون:
إذا كان القانون الملغي قد أثار الكثير من التساؤلات حين اشتراطه في المصلحة بأن تكون قائمة، جاء المشرع في القانون 08-09 لينص على قبول بعض الدعاوى المبنية على مصلحة محتملة تعتبر استثناء عن الأولى يحتمل فيها صاحب الحق وقوع خطر يهدد حقه في المستقبل فيرفع دعوى وقائية لتفادي ضررا محتملا فعلا.

وتتمثل الدعاوى المتعلقة بهذا النوع من المصلحة عادة في قسمين:
- دعاوى وقائية عامة ترفع لتفادي ضرر محدق وداهم مثل: طلب بيع البضاعة محل النزاع حتى لا تتلف، دعاوى وقف الأعمال الجديدة .
- دعاوى الأدلة : وهي دعاوى ترفع بقصد حماية الدليل فلا يتعلق محلها بالحق موضوع الدعوى مثل دعاوى إثبات حالة.

و تجدر الإشارة في هذا المجال إلى أن المصلحة المحتملة التي يمكن أن تكون محل قبول وفقا للنص الجديد يجب أن تكون مستندة لنص قانوني لتكون مقررة قانونا، فلا تقبل مثلا :

- الطلبات الاقتصادية: كالتي يرفعها التاجر للتخلص من شركة منافسة.
- الطلبات الأدبية البحتة: كطلب التعويض عن الألم بسبب هلاك صديق من جراء اعتداء وحشي.

الفقرة الثانية: يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعي أو في المدعى عليه.
جاء فيها المشرع بحكم جديد لم يكن القانون الملغى ينص عليه فاعتبر الصفة من النظام العام يثير القاضي انتفاءها تلقائيا إذا لم تتوفر في المدعي أو المدعي عليه.


والسؤال الذي يطرح هنا يتعلق بمدى ارتباط المصلحة بالنظام العام حينما تنعدم في المدعي أو المدعي عليه خاصة أن المشرع لم ينص على أن القاضي يثير انعدامها تلقائيا كما فعل بخصوص شرط الصفة، كما أن الفقه والقضاء قد اختلفوا في القانون الملغى حول مدى تعلق المصلحة بالنظام العام .

وما يزيد في حجم هذا التساؤل، أن المشرع حين تعريفه للدفع بعدم القبول في المادة 67 من القانون 08-09، نص على كل من انعدام الصفة وانعدام المصلحة كأمثلة بارزة لهذا النوع من الدفع، الأمر الذي ينم عن القصد العمدي للمشرع في عدم اعتبار المصلحة من النظام العام بعدما نص صراحة على اعتبار الصفة من النظام العام في الفقرة المبينة أعلاه ثم عاد ومثل للدفع بعدم القبول بانعدام الصفة في المادة 67 .
ليؤكد في المادة 69 على هذا الحكم وينص ضمنا على عدم اعتبار الدفع بعدم القبول المتعلق بانعدام المصلحة بالنظام العام حينما قال" يجب على القاضي أن يثير تلقائيا الدفع بعدم القبول إذا كان من النظام العام، لاسيما عند عدم احترام آجال طرق الطعن أو غياب طرق الطعن."








 


رد مع اقتباس
قديم 2012-02-25, 13:13   رقم المشاركة : 197
معلومات العضو
racdoum
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاك الله كل خير
اخي الاستاذ الكريم ج. سواعدي










رد مع اقتباس
قديم 2012-02-25, 14:16   رقم المشاركة : 198
معلومات العضو
abdallah2012
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم

من فضلكم أخي العزيز هل هو صحيح أن هناك قانون يسمح ب مسح طلاق قبل الدخول من شهادة ميلاد 12 ؟؟؟؟










رد مع اقتباس
قديم 2012-02-25, 15:40   رقم المشاركة : 199
معلومات العضو
666ab
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
هناك شخص اجر شقة بمبلغ معين فاكتشف بعد ذلك ان مبلغ متفق عليه مغاير وقليل في نسخة القعد.
السؤال مطروح اذا لم يلتزم المستأجر بمبلغ متفق عليه شفويا هل يمكن لمؤجر ان يفسخ عقد نظرا لغبن الذي تعرض له.
وشكرا










رد مع اقتباس
قديم 2012-02-25, 18:43   رقم المشاركة : 200
معلومات العضو
ahmed_teck
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
انا امي ماتت قبل جدي ..هل نحن اي ابنائها نرث من جدنا ام لا مع العلم ان جدي تنازل لنا عن قطعة ارض .تنازل عرفي
مقابل عدم مطالبت اخوالي بالارث ..استاد اشرح لي بارك الله فيك
مع العلم ان جدي متوفي










رد مع اقتباس
قديم 2012-02-26, 08:23   رقم المشاركة : 201
معلومات العضو
الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة 666ab مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
هناك شخص اجر شقة بمبلغ معين فاكتشف بعد ذلك ان مبلغ متفق عليه مغاير وقليل في نسخة القعد.
السؤال مطروح اذا لم يلتزم المستأجر بمبلغ متفق عليه شفويا هل يمكن لمؤجر ان يفسخ عقد نظرا لغبن الذي تعرض له.
وشكرا
في هذه الحالة يطالب المؤجر المستاجر برفع بدل الايجار ،لانه من الناحية القانونية بدل الايجار هو المدون في العقد ،والعقد شريعة المتعاقدين ،ولا يستطيع فسخ العقد على اساس انه لا يوجد اخلال بالالتزامات التعاقدية









رد مع اقتباس
قديم 2012-02-26, 08:25   رقم المشاركة : 202
معلومات العضو
الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmed_teck مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
انا امي ماتت قبل جدي ..هل نحن اي ابنائها نرث من جدنا ام لا مع العلم ان جدي تنازل لنا عن قطعة ارض .تنازل عرفي
مقابل عدم مطالبت اخوالي بالارث ..استاد اشرح لي بارك الله فيك
مع العلم ان جدي متوفي
ما هو تاريخ وفاة امك ،وما هو تاريخ تحرير عقد التنازل









رد مع اقتباس
قديم 2012-02-26, 16:22   رقم المشاركة : 203
معلومات العضو
abdallah2012
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم

من فضلكم أخي العزيز هل هو صحيح أن هناك قانون يسمح ب مسح طلاق قبل الدخول من شهادة ميلاد 12 ؟؟؟؟

يا أخي الرجاء الإجاب الله يخليك

لأنه قيل لي أنه ممكن الله يخليك أريد أن أعرف إذا كان صحيح الله يحفضك










رد مع اقتباس
قديم 2012-02-26, 22:48   رقم المشاركة : 204
معلومات العضو
fouzidroit
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية fouzidroit
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم

أريد أن أسألك أستاذ عن مفهوم المحامي العام
جزاك الله كل خير










رد مع اقتباس
قديم 2012-02-27, 12:24   رقم المشاركة : 205
معلومات العضو
anna17
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

استفسار من الاساتذة الكرام
هل يمكن استخراج بطاقة جبائية للمحامي الذي تحت التربص اي لم يحصل بعد على شهادة نهاية التدريب؟؟؟
وهل لما توافق النقابة على ملف فتح المكتب للمحامي تقدم له قرار يسمى قرار اعتماد فتح المكتب ؟؟
في انتظار الرد
شكرا










رد مع اقتباس
قديم 2012-02-27, 16:10   رقم المشاركة : 206
معلومات العضو
ahmed_teck
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

امي توفيت في
02/01/2004
عقد التنازل في
09/06/2006










رد مع اقتباس
قديم 2012-02-28, 09:22   رقم المشاركة : 207
معلومات العضو
الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmed_teck مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
انا امي ماتت قبل جدي ..هل نحن اي ابنائها نرث من جدنا ام لا مع العلم ان جدي تنازل لنا عن قطعة ارض .تنازل عرفي
مقابل عدم مطالبت اخوالي بالارث ..استاد اشرح لي بارك الله فيك
مع العلم ان جدي متوفي
القانون الجزائري فلقد نصت المادة 169من قانون الأسرة الجزائري بأنه من توفي وله أحفاد وقد مات مورثهم قبله أو معه وجب تنزيلهم منزلة أصلهم في التركة بشروط.
وما يتضح لنا من نص المادة 169من ق.أ.ج أن التنزيل مقصور على أبناء ولد المتوفى الذكر دون أبناء البنت المتوفاة أي الأحفاد من أبناء الذكور دون الأحفاد من البنات.
بمعنى انكم غير معنيين بالتنزيل الوارد في قانون الأسرة الجزائري.
اما التنازل العرفي اذا انصب على عقارات فانه يكون باطلا بطلانا مطلقا،وما عليكم الا الاتفاق مع الورثة لنقل ملكية الحقوق المتنازل عليها اذا كانت عقارات بطريقة ودية امام الموثق.









رد مع اقتباس
قديم 2012-02-28, 16:06   رقم المشاركة : 208
معلومات العضو
allilov57
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم..... بتاريخ 01/01/2010 تقدمت إليك السيدة سميرة .م و عرضت عليك مشكلتها و المتمثلة في أنها متزوجة من السيد خالد زواجا رسميا و أن هذا الزواج أثمر على إنجاب 03 أبناء أصغرهم يبلغ من العمر 03 سنوات إذ أن زوجها غادر العش الزوجية منذ 01/09/2009 و هو أيض لا يقوم بالإنفاق عليها و على أولادها ...
- ما الوثائق التي تطلبها منها ؟
- و ما هو نوع و موضوع الدعوى التي تقوم برفعها ؟
- إذا أمكن هذ يكون ضمن عريضة مكتوبة و أجركم على الله...............................










رد مع اقتباس
قديم 2012-02-28, 16:25   رقم المشاركة : 209
معلومات العضو
الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة allilov57 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم..... بتاريخ 01/01/2010 تقدمت إليك السيدة سميرة .م و عرضت عليك مشكلتها و المتمثلة في أنها متزوجة من السيد خالد زواجا رسميا و أن هذا الزواج أثمر على إنجاب 03 أبناء أصغرهم يبلغ من العمر 03 سنوات إذ أن زوجها غادر العش الزوجية منذ 01/09/2009 و هو أيض لا يقوم بالإنفاق عليها و على أولادها ...
- ما الوثائق التي تطلبها منها ؟
- و ما هو نوع و موضوع الدعوى التي تقوم برفعها ؟
- إذا أمكن هذ يكون ضمن عريضة مكتوبة و أجركم على الله...............................
جريمة ترك الأسرة:
من مقاصد الزواج تكوين أسرة أساسها المودة و الرحمة و تعتمد على التكافل و الترابط الاجتماعي و حسن المعاشرة فان تخلى أحد الوالدين عن مقر الزوجية لمدة تتجاوز الشهرين دون القيام بالالتزامات الأدبية و المادية المترتبة على السلطة الأبوية أو الوصاية القانونية بغير سبب جدي يشكل جريمة يعاقب عليها القانون و هذا ما ذهبت إليه المادة 330-1 من قانون العقوبات، و لقيام هذه الجريمة يجب توافر ركنين )ركن مادي و ركن معنوي ( و يستوجب القانون شكوى الزوج المضرور لاتخاذ إجراءات المتابعة و توقيع الجزاء و هذا ما سنتعرض إليه بالشرح في مطلبين.
المطلب الأول: أركان الجريمة:
أولا- الركن المادي: يقتضي هذا الركن توافر أربع عناصر مجتمعة و تتمثل في:
أ‌- الابتعاد جسديا عن مقر الأسرة.
ب-وجود ولد أو عدة أولاد.
ج-عدم الوفاء بالالتزامات العائلية.
د-المدة و هي أكثر من شهرين.
I – الابتعاد جسديا عن مقر الأسرة: تقتضي هذه الجريمة ترك أحد الزوجين مقر الأسرة المعتاد و بقاء الزوج الأخر بمقر الزوجية، أما إذا ترك الزوج البيت الزوجية و قامت الزوجة رفقة الأبناء بالتوجه إلى بيت أهلها و بقي مقر الزوجية خاليا فانه لا مجال لقيام الجريمة و كذلك الأمر إذا بقي الزوجان يعيشان كل منهما في بيت أهله و كانت الزوجة ترعى ولدها في بيت أهلها فان مقر الأسرة يكون عندئذ منعدماٍٍ[1] و لا مجال بالتالي لتطبيق المادة 330 من قانون العقوبات و على هذا الأساس قضي بعدم قيام الجريمة من حق المتهم طالما أن الضحية من قامت بمغادرة مقر الأسرة حيث جاء في حيثيات القرار الصادر عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء بومرداس بتاريخ 23/04/2002 فهرس 509/2002 "...ان الأفعال المنسوبة للمتهم غير قائمة طالما و ثبت أن الضحية هي التي غادرت البيت الزوجية و عليه فان عناصر جنحة ترك الأسرة غير متوفرة في قضية الحال" و هذا ما ذهب إليه كذلك القرار الصادر عن نفس الغرفة بتاريخ 07/01/2003 فهرس 30 إذ جاء في حيثياته:" حيث أنه ثبت من الملف أن عناصر المادة 330 من قانون العقوبات غير ثابتة تجاه المتهم بحيث أن الثابت و أن الضحية هي التي غادرت المحل الزوجي كما هو ثابت في القضية المتعلقة بالأحوال الشخصية" و تجدر الإشارة إلى أنه من خلال الاطلاع على مختلف الأحكام و القرارات بشأن صحة ترك مقر الأسرة فإنها تأتي بصيغة جنحة الإهمال العائلي رغم أن جنحة ترك مقر الأسرة ما هي إلا صورة من صور الإهمال العائلي تقوم على أركان خاصة بها جاءت بها المادة 330-1 من قانون العقوبات.
II –وجود ولد أو عدة أولاد: تشترط الجريمة لقيامها وجود ولد أو عدة أولاد اذ أن المشرع نص على التخلي عن الالتزامات الأدبية أو المادية المترتبة على السلطة الأبوة أو الوصاية القانونية، و لا مجال للكلام على السلطة الأبوية أو الوصاية القانونية دون وجود رابطة الأبوية أو الأمومة و عليه قضى بعدم قيام الجريمة كون المتهم ليست له صفة الأب إذ جاء في الحكم الصادر عن قسم الجنح محكمة بومرداس بتاريخ 15/02/2003 فهرس 307: "حيث أنه يتبين للمحكمة من خلال الملف و المناقشات أن الوقائع المتابع بها المتهم لا تؤلف من عناصرها المتوفرة الشروط المطلوبة لأركان جنحة الإهمال العائلي ففي حين تشترط المادة 330 من قانون العقوبات أن الأب الذي يترك مقر أسرته لمدة تتجاوز الشهرين أو الزوج الذي يتخلى عمدا لمدة تتجاوز الشهرين عن زوجته مع علمه أنها حامل و هي الشروط غير متوفرة في قضية الحال إذ أن المتهم ليست له صفة الأب لكونه ليس له أولاد و لم يترك مقر الزوجية كما أن الزوجة المهملة ليست حامل.." و عليه فإن الجريمة لا تقوم في حق الأجداد إذ أن المادة 330 حصرت الجريمة في أحد الوالدين إلا أنه يثار التساؤل حول ما إذا كان الأطفال المكفولين معنيين بالحماية القانونية المقررة في المادة 330-1 خاصة و أن المادة 116 من القانون رقم 84-11 المؤرخ في 09 جوان 1984 المتضمن قانون الأسرة تعرف الكفالة على أنها التزام على وجه التبرع بالقيام بولد قاصر من نفقة و تربية و رعاية قيام الأب بابنه[2].
رغم أن المادة 116 من قانون الأسرة نصت على قيام الكفيل برعاية المكفول قيام الأب بابنه إلا أنه من صياغة المادة 330-1 ق ع فالمشمول بالحماية هو الولد الأصلي الشرعي دون سواه إذ أن الالتزامات المنصوص عليها في المادة 330-1 مترتبة على السلطة الأبوية و الوصاية القانونية في حين أن الالتزامات المنصوص عليها في المادة 116 من قانون الأسرة فهي على سبيل التبرع لا غير ، أما الطفل المتبني فهو غير معني بالحماية المقررة في المادة 330-1 كون التبني ممنوع شرعا و قانونا وفقا للمادة 46 من قانون الأسرة ، كما يفهم من نص المادة 330/1 من قانون العقوبات التي تتحدث عن الالتزامات المترتبة عن السلطة الأبوية أو الوصاية القانونية أن المقصود هم الأولاد القصر و إن كان الأمر يحتاج إلى تمحيص فهي ضوء أحكام قانون الأسرة [3] إذ أن الأب يبقى ملزم بالنفقة على البنت إلى الدخول بها و كذا بالنسبة للذكر بعد بلوغه سن الرشد إذا كان عاجز لإعاقة ذهنية أو بدنية أو مزاولا للدراسة و لا لدراسته.
III -عدم الوفاء بالالتزامات العائلية: تقتضي الجريمة أن يصاحب ترك مقر الأسرة التخلي عن كافة أو بعض الالتزامات الزوجية التي تقع على كل من الأب و الأم تجاه الزوج و الأولاد، و بذلك تقتضي الجريمة بالنسبة للأب و هو صاحب السلطة الأبوية التخلي عن كافة التزاماته في ممارسة ما يفرضه عليه القانون نحو أولاده و زوجه و تقتضي الجريمة بالنسبة للأم و هي صاحبة الوصاية القانونية على الأولاد عند وفاة الأب التخلي عن التزاماتها نحو أولادها و زوجها[4].
والالتزامات الزوجية قد تكون أدبية تتعلق برعاية و حماية أفراد الأسرة أو مادية تتعلق بضمان حاجياتهم المعيشية[5].
1-الالتزامات الأدبية: تتمثل في رعاية الولد و تعليمه و القيام بتربيته على دين أبيه و السهر على حمايته و حفظه صحة و خلقا - المادة 64 من قانون الأسرة و إذا كان الأب حيا انحلت الرابطة الزوجية تنتقل الالتزامات الأدبية الى الأم الحاضنة و في هذه الحالة تنقضي التزامات الأم بالنسبة للذكر ببلوغه 10 سنوات و بالنسبة للأنثى ببلوغها سن الزواج أي 18 سنة و للقاضي أن يمدد الحضانة بالنسبة للذكر إلى 16 سنة إذا كانت الحاضنة أما لم تتزوج ثانية المادة 65 قانون أسرة [6] و يبقى الأب ملزم بالالتزامات المادية، في حين تنتقل إليها كافة الالتزامات سواء أدبية أو مادية في حالة وفاة الأب باعتبارها صاحبة الولاية القانونية.
2- الالتزامات المادية: تتمثل أساسا في النفقة إذ تجب نفقة الزوج على زوجته و على أبنائه فبالنسبة للذكور إلى بلوغه سن الرشد أي بلوغ 19 سنة و الإناث إلى الدخول و تستمر إذا كان الولد عاجزا لإعاقة عقلية أو بدنية أو مزاولا للدراسة و تسقط بالاستغناء عنها بالكسب (المواد 74،75 من قانون الأسرة) و تشمل النفقة الغذاء و الكسوة و العلاج و السكن أو أجرته و ما يعتبر من الضروريات وفقا للعرف و العادة طبقا للمادة 78 من قانون الأسرة و قد تدخل المشرع بتجريم الإمتناع عن دفع النفقة الغذائية بنص المادة 331 من قانون العقوبات و اعتبرها صورة من صور الإهمال العائلي قائمة بذاتها حرصا منه على صحة و سلامة أفراد الأسرة .
و الإلتزام بالنفقة يستمر بالنسبة للأنثى إلى الدخول بها و كذا بالنسبة للولد العاجز لإعاقة بدنية أو ذهنية أو مزاولا لدراسته في حين أنه يقهم من المادة 330 /1 أن المشمول بالحماية المقررة هم الأولاد القصر فحسب كما سبقت الإشارة إليه .
و عليه يستخلص مما سبق أن الأب أو الأم الذي يترك مقر أسرته دون التخلي عن واجباته الأدبية و المادية لا يعتبر مرتكبا لجريمة ترك مقر الأسرة و بذلك فإن الإشارة إلى توفر عنصر التخلي عن هذه الالتزامات أمر ضروري لإثبات قيام الجريمة رغم اكتفاء الأحكام و القرارات القضائية بالإشارة إلى هذا العنصر دون تحديد الالتزامات التي أخل بها المتهم فقد ورد في الحكم الصادر عن محكمة بومرداس بتاريخ 22/02/2003 فهرس 330 : " حيث ثبت للمحكمة من الملف و المناقشات أن الوقائع المتابع بها المتهم و المتعلقة بالإهمال العائلي ثابتة ضده...و تخلى عن الالتزامات الأدبية و المادية تجاه أولاده و أسرته..."
- VI ترك مقر الأسرة لمدة أكثر من شهرين : يشترط لقيام الجريمة أن يستمر ترك مثر الأسرة أكثر من شهرين و يجب أن يكون الابتعاد عن مقر الأسرة و التخلي عن الالتزامات العائلية في آن واحد[7] أما إذا كان الزوج ينفق على عائلته و يسأل عن أحوالهم رغم غيابه عنهم فلا تقوم الجريمة و لو كانت المدة تتجاوز الشهرين و تحسب مدة الشهرين ابتداء من ترك الزوج لمقر الزوجية و التخلي عن التزاماته العائلية إلى تاريخ تقديم الشكوى ضده و على هذا الأساس قضي بعدم قيام الجريمة باعتبار أن مدة ترك مقر الأسرة لم تتجاوز الشهرين حيث جاء في حيثيات الحكم الصادر عن محكمة بومرداس قسم الجنح بتاريخ 10/05/2003 فهرس 1105:"حيث أنه تبين للمحكمة أن الوقائع المتابع بها المتهمة لا تؤلف من عناصرها المتوافرة الشروط المطلوبة لارتكاب جنحة الإهمال العائلي ففي حين تشترط المادة 330 ق ع أن تتجاوز مدة الإهمال شهرين و هو الشيء غير ثابت في قضية الحال مما يتعين التصريح ببراءتها"
و إثبات مرور مدة الشهرين على ترك مقر الأسرة و إثبات التخلي عن التزامات العائلية إنما يقع على عائق الزوجة الشاكية بالتعاون مع وكيل الجمهورية بكافة الوسائل القانونية[8] و تقطع مدة الشهرين بالعودة إلى مقر الأسرة لكن بشرط أن تكون العودة تعبير عن الرغبة الصادقة في استئناف الحياة الزوجية ، و يبقى لقاضي الموضوع سلطة تقدير ما إذا كان الرجوع فعلي أم مؤقت لقطع مدة الشهرين و تفادي قيام الجريمة.
ثانيا: الركن المعنوي: تستوجب هذه الجريمة توافر قصد جنائي يتمثل في اتجاه نية الجاني-أحد الوالدين- إلى قطع الصلة بالوسط العائلي و التملص من الواجبات الناتجة عن السلطة الأبوية أو الوصاية القانونية و بإرادة لا تقبل التأويل و عليه تقتضي جنحة ترك مقر الأسرة أن يكون الوالد أو الوالدة على وعي بخطورة إخلاله بواجباته العائلية و بالنتائج الوخيمة التي قد تترتب عنها على صحة الأولاد و سلامتهم و أخلاقهم و على تربيتهم.
ثالثا: الأفعال المبررة: هي ظروف خاصة ترغم صاحبها حال توافرها على مغادرة مقر الأسرة و قد تكون هذه الظروف عائلية أو مهنية أو صحية[9] و عبرت المادة 330-1 من ق ع عن هذه الظروف بالسبب الجدي ان يفهم بمفهوم المخالفة أنه إذا كان ترك مقر الأسرة لسبب جدي فان ذلك يؤدي إلى عدم قيام الجريمة إلا أن سوء النية مفترضة فعلى الزوج الذي يترك مقر أسرته أن يثبت قيام السبب الجدي كأن يكون الترك من أجل القيام بالخدمة الوطنية أو البحث عن العمل أو لتحصيل العلم رغم أن القضاء يشدد قبوله و هكذا قضي في فرنسا بأن
النفور من حماته لا يشكل سبب شرعيا لمغادرة الزوج البيت الزوجية و قضي كذلك بعدم جواز مغادرة الزوج محل الزوجية بحجة سوء سيرة الزوجة إذا ما ثبت أنه غادر محل الزوجية للعيش مع خليلته تاركا أولاده القصر تحت رعاية زوجته و بالمقابل قضي بأن سوء معاملة الزوجة يشكل سببا شرعيا يبرر مغادرتها لمحل الزوجية[10] و عليه فان إبراز عدم وجود السبب الجدي عنصر ضروري يجب الإشارة إليه في الحكم القاضي بالإدانة في جنحة ترك مقر الأسرة و هكذا جاء في الحكم الصادر عن محكمة بومرداس بتاريخ 22/02/2003 فهرس 330 : " ...أنه ترك مقر أسرته لمدة تتجاوز شهرين و تخلى عن التزاماته الأدبية و المادية تجاه أولاده و أسرته و دون أن يقدم سببا جديا عن ذلك الأمر الذي يجعل أركان جنحة الإهمال متوافرة طبقا للمادة 330 من قانون العقوبات و يتعين إدانته بها ، و في الحكم الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 02/05/2001 فهرس 1727-1 استبعدت فيه ترك مقر الأسرة بسبب المشاكل التي يعيشها الزوج مع زوجته كسبب جدي و أدانت المتهم بالجرم المنسوب إليه إذ جاء في حيثيات الحكم: "حيث تبين مما سبق أن تهمة الإهمال العائلي المتابع بها المتهم متوفرة الأركان باعتباره خرج من البيت تاركا زوجته لوجود المشاكل و لم يرجع و عليه يتعين للمحكمة إدانته بها" و قد تم تأبيد الحكم بالقرار الصادر عن الغرفة الجزائية بتاريخ 27/11/2001 فهرس 161 الذي استبعد ترك مقر الأسرة بسبب المشاكل كفعل مبرر.


المطلب الثاني: المتابعة و الجزاء:
أولا:المتابعة: الأصل أن تحريك الدعوى العمومية هو من اختصاص النيابة العامة و حدها باعتبارها وكيلة عن المجتمع كما نصت عليه المادتين 1 و 29 من قانون الإجراءات الجزائية إلا أن المشرع قد يقيد النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية في أحوال معينة منها وجوب تقديم شكوى المضرور و ذلك لاعتبارات عدة منها المحافظة على الروابط الأسرية كما هو الحال في جريمة ترك مقر الأسرة إذ تغلب مصلحة الأسرة على المصلحة العامة التي تسعى النيابة العامة لحمايتها، و عليه نصت الفقرة الأخيرة من المادة 330 على أن لا تتخذ إجراءات المتابعة إلا بناءا على شكوى.
و الشكوى هي الإجراء الذي يباشر المجني عليه أو وكيله الخاص يطلب فيه تحريك الدعوى الجنائية في جرائم معينة حددها القانون و على سبيل الحصر لإثبات المسئولية الجنائية وتوقيع العقوبة على شخص أخر هو المشكو في حقه [11] ولا تستلزم الشكوى شكل خاص فقد تكون شفاهة أو كتابة بشرط أن تدل على رغبة المجني عليه في تحريك الدعوى العمومية قبل المتهم إلا أنه يجب أن تقدم الشكوى أثناء قيام العلاقة الزوجية القانونية لأنه إذا وقع أن سبق و ترك الزوج مسكن الزوجية لمدة أكثر من شهرين متخليا عن كل أو بعض التزاماته دون مبرر شرعي ثم وقع الطلاق بين الزوجين و بعده جاءت الزوجة لتقديم شكوى ضد زوجها فان شكواها سوف لن تقبل لأنها تكون قد فوتت عن نفسها تحقيق الغرض الذي قصده المشرع لحماية الأسرة من التفكك و الإهمال[12] و عليه تستلزم الشكوى إرفاق نسخة من عقد الزواج لإثبات قيام العلاقة الزوجية و إذا كان الزواج عرفي فوجب على الزوج المتروك تسجيل الزواج وفقا للمادة 22 من قانون الأسرة و بعدها يقدم شكواه، لكن متى قدمت الشكوى من الزوج المتروك أصبح يد النيابة طليق من هذا القيد و جاز لها أن تباشر كافة إجراءات التحقيق و رفع الدعوى و تتصرف في التحقيق كما يتراءى لها غير أنها غير ملزمة بتحريك الدعوى العمومية و تبقى صاحبة ملائمة المتابعة فيجوز لها تقرير حفظ الشكوى إذ هي رأت أن شروط المتابعة غير متوفرة و يترتب على تقييد النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية النتائج التالية:
- إذا باشرت النيابة العامة المتابعة بدون شكوى تكون هذه المتابعة باطلة بطلانا نسبيا لا يجوز لغير المتهم إثارته على أن يثيره أمام المحكمة أول درجة و قبل أي دفاع في الموضوع[13].
- مادام تحريك الدعوى العمومية معلق على شكوى فان التنازل عليها يضع حد للمتابعة وفقا للمادة 06 من قانون الإجراءات الجزائية و على هذا الأساس قضي بانقضاء الدعوى العمومية لسحب الشكوى و ذلك بموجب الحكم الصادر عن قسم الجنح محكمة بومرداس بتاريخ 06/11/2004 فهرس و جاء في حيثياته: " حيث أنه ثبت للمحكمة من خلال أوراق الملف و المناقشات التي دارت في الجلسة أن الضحية تنازلت عن الشكوى المرفوعة ضد زوجته من أجل الإهمال العائلي كما هو ثابت في التصريح الكتابي المقدم في الجلسة.
حيث أن المادة 330 في فقرتها الأخيرة تستوجب شكوى الزوج المتروك لاتخاذ إجراءات المتابعة من أجل الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين 1و2.
حيث أن الدعوى العمومية تنقضي في حالة سحب الشكوى إذا كانت شرطا لازما للمتابعة وفقا للمادة 06 من فانون الإجراءات الجزائية ، حيث و الحال عليه و بناء على ما سبق يستوجب التصريح بانقضاء الدعوى العمومية لسحب الشكوى".
أما إذا تابعت النيابة المتهم دون شكوى الزوج المتروك و أحيلت الدعوى إلى المحكمة و أثار المتهم أمامها بطلان المتابعة يكون الحكم بعدم قبول الدعوى العمومية لانعدام الشكوى[14] و لا تحكم بالبراءة لأن الحكم بعدم قبول الدعوى يعني عدم توفر شرط من شروط المتابعة و تحريك الدعوى العمومية و الحكم بالبراءة يعني عدم توفر أركان الجريمة و فقدان الأدلة[15].
ثانيا: الجزاء: تعاقب المادة 330 من قانون العقوبات مرتكب جنحة ترك مقر الأسرة بالحبس من شهرين إلى سنة و بغرامة من 500 إلى 5000 دج و علاوة على ذلك يجوز الحكم على المتهم بعقوبة تكميلية بالحرمان من الحقوق الوطنية و ذلك من سنة إلى خمس سنوات وفقا للمادة 332 ق ع.


[1] - د.أ حسن بوسقيعة الوجيز في القانون الجنائي الخاص –الجزء الأول-الجرائم ضد الأشخاص و الأموال - دار هومه للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر طبعة 2002 ص146.

[2]- د.أحسن بوسقيعة- المرجع السابق ص 146.



1 و 2- د. أحسن بوسقيعة المرجع السابق ص146 ، 147.

[5]- أ. سعد عبد العزيز- الجرائم الواقعة على نظامك الأسرة- الديوان الوطني للأشغال التربوية، الطبعة الثانية 2002 ص14.

[6]- الدكتور أحسن بوسقيعة-المرجع السابق ص 148.

[7]- الدكتور أحسن بوسقيعة – المرجع السابق – ص 148

[8]-الأستاذ عبد العزيز سعد – المرجع السابق – ص 14

2- الدكتور أحسن بوسقيعة المرجع السابق ص 146.

[10]- الدكتور أحسن بوسقيعة – المرجع السابق - ص 146.

[11]- عبد السلام مقلد- الجرائم المعلقة على شكوى و القواعد الإجرائية الخاصة، دار المطبوعات الجامعية طبعة 1989 ص 18.

[12]- الأستاذ عبد العزيز سعد، المرجع السابق ص 12.

[13]- الدكتور أحسن بوسقيعة المرجع السابق ص 150.

[14] - الدكتور أحسن بوسقيعة-المرجع السابق ص150.

[15]- الأستاذ عبد العزيز سعد، المرجع السابق ص 18.









رد مع اقتباس
قديم 2012-02-28, 16:34   رقم المشاركة : 210
معلومات العضو
allilov57
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

جازاك الله كل خير أستاذ ..............إذا أمكن و تكرمتلنا من وقت يمكن تصيغ القضية ضمن عريضة إفتتاح دعوى و أجرك على الله....










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
امل الجزائر


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 06:28

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc