فهرس سلاسل الفقه وأصوله و الإرث وتوزيع التركة - الصفحة 14 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

فهرس سلاسل الفقه وأصوله و الإرث وتوزيع التركة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-08-19, 06:42   رقم المشاركة : 196
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مات أبوهم وترك أما وزوجتين وأولادا من الزوجتين وترك بيتا فكيف يقسم البيت؟

السؤال:

توفى والدي ونحن ستة أبناء وابنتان من أمي ، التي هي الزوجة الأولى ، وزوجته الثانية لها ابن وبنت ، وجدتي والدة أبي على قيد الحياة

وترك أبي منزلا مكونا من دورين يحتوي اثنتا عشرة غرفة ، وتريد زوجة أبي السكن في دور كامل مستقل لها .

فكيف يقسم المنزل بيننا ؟


الجواب :

الحمد لله

هذه التركة التي تركها الميت تقسم كالتالي:

أولا : تستحق أم الميت السدس لوجود الفرع الوارث , لقول الله جل وعلا : ( وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُس ) النساء/11.

ثانيا: يستحق الزوجتان الثمن يقسم بينهما مناصفة ، وذلك لوجود الفرع الوارث , قال الله جل وعلا : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) النساء/12 .

قال ابن كثير

: " وسواء في الربع أو الثمن : الزوجة ، والزوجتان الاثنتان ، والثلاث ، والأربع ، يشتركن فيه "

. انتهى من " تفسير القرآن العظيم" (2 / 229).

ثالثا : أولاد الميت يستحقون باقي التركة ، يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين , أي تأخذ الأنثى نصف نصيب الذكر.
وما دام الميت لم يترك سوى هذا البيت

فإن الورثة جميعا يشتركون فيه ، ويقسم بينهم ، كل حسب نصيبه المقدر شرعا ، ومن امتنع عن التقسيم فإنه يجبر عليه من القاضي الشرعي .

قال ابن قدامة في " المغني " (10 / 102) :

" ولو سأل أحدهما شريكه مقاسمته ، فامتنع ، أجبره الحاكم على ذلك ، إذا أثبت عنده ملكهما ، وكان مثله ينقسم وينتفعان به مقسوما " انتهى .

والظاهر من الحال المذكورة أن الورثة يصعب أن يستقل كل منهم بنصيبه من الميراث ، وهو على هذه الحال ؛ فإذا لم يمكنكم أن تصطلحوا على حال تستمرون فيها في السكن

مع إعطاء كل ذي حق حقه ، أو المسامحة فيما بينكم ؛ فليس أمامكم إلا بيع المنزل ، وتقسيم ثمنه على حسب القسمة الشرعية للميراث .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

:"كَلُّ مَا لَا يُمْكِنُ قَسْمُهُ فَإِنَّهُ يُبَاعُ وَيُقْسَمُ ثَمَنُهُ إذَا طَلَبَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ ذَلِكَ ؛ وَيُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ عَلَى الْبَيْعِ وَحَكَى بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ ذَلِكَ إجْمَاعًا" .

انتهى من "مجموع الفتاوى" (28 /96) .

وقال البهوتي في "الروض المربع" (469) :

"ومن دعا شريكه فيها إلى بيع أجبر ، فإن أبى باعه الحاكم عليهما وقسم الثمن بينهما على قدر حصصهما" انتهى .

فعلى هذا : يلزم الممتنع من القسمة ببيع البيت ، ويأخذ كل واحد من الثمن بمقدار نصيبه .

والله أعلم .








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-08-19, 06:46   رقم المشاركة : 197
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

هجرت زوجها وطلبت الطلاق منه ، ثم مات زوجها ، فهل ترثه ؟

السؤال:

رجل تزوج من امرأة ، وأقاما في جدة ، ثم سافرت إلى دولتهما ( إرتريا ) بعلمه ، وبعد ذلك سافرت بدون علمه إلى دبي ، ثم طلبت الطلاق ، ولم يطلقها وخلال العامين حاول الوصول لها

ولم يكن يرغب في إرجاعها ولكنه لم يستطع الوصول لها ، ثم بعد ما يقارب سنتين توفى الزوج .

السؤال : هل ترث أم لا ؟


الجواب :


الحمد لله

سبب الميراث بين الرجل والمرأة هو : قيام عقد الزوجية بينهما .

فيرث الزوج زوجته ، وترث الزوجة زوجها ، ما دام عقد النكاح قائماً بينهما ، سواء كانت المرأة طائعة لزوجها المتوفى ، أم كانت ناشزا ، خارجة عن طاعته .

جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى " (16/ 504) :

" يرث كل من الزوجين الآخر ما دام عقد النكاح قائما بينهما ، سواء كانت المرأة طائعة لزوجها المتوفى أم خارجة عن طاعته بالنشوز

لقول الله تعالى : ( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ )

فعلق سبحانه الحكم بالزوجية ، وهي لا تزال باقية

وبالله التوفيق " انتهى .

وعليه : فإذا لم يكن قد حصل طلاق لتلك المرأة من زوجها المتوفى ، فإنها ترثه ؛ لوجود سبب الميراث بينهما .

والله أعلم
.


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-19, 13:08   رقم المشاركة : 198
معلومات العضو
ابن الجزائر11
مؤهّل منتديات التّصميم والجرافيكس
 
الصورة الرمزية ابن الجزائر11
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك ونفع بك










رد مع اقتباس
قديم 2018-08-23, 18:52   رقم المشاركة : 199
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن الجزائر11 مشاهدة المشاركة
بارك الله فيك ونفع بك

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

ما اجمل حضورك الذي يشرح الصدر
جعله الله في موازين اعمالك

بارك الله فيك
و جزاك الله عني كل خير









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-23, 18:58   رقم المشاركة : 200
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



هل يجوز شراء البيت الموصى به لبعض الورثة دون بعض بغير موافقتهم ؟

السؤال:

شخص توفى ووصى ببيته لأحد أبنائه وحرم الباقين : هل يجوز شراء هذا البيت ؟

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

ما فعله هذا الشخص : باطل محرم ، من وجهين :

الأول : أنه أوصى لبعض ورثته ، والوصية للوارث لا تصح ولا تنفذ ، إلا أن يرى باقي الورثة إنفاذها .

عن أَبي أُمَامَةَ رضي الله عنه قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ) رواه أبو داود (2870) والترمذي (2120) والنسائي (4641) وابن ماجه(2713) وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " .

قال ابن عبد البر رحمه الله

: " أجمع العلماء على القول بأن لا وصية لوارث ، وعلى العمل بذلك ، قطعا منهم على صحة هذا الحديث وتلقيا منهم له بالقبول .."

انتهى من "الاستذكار" (7/245) .

الوجه الثاني : أنه لم يعدل بين أبنائه في العطية ، وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك جورا ، وأبى أن يشهد عليه .

وقد بين الله تعالى لعباده أصول الأحكام في المواريث ، ثم توعد من يخالفون حكمه ، ويتعدون حدوده بقوله : ( تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ *

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ) النساء/13 ، 14 .

ثانياً:

إذا تقرر ذلك كانت الوصية باطلة والباطل غير نافذ ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ ) رواه مسلم (1718).

وعليه : فالواجب على الموصى له أن يرد الوصية للتركة ويقتسمها مع بقية الورثة على قسمة الله تعالى .

قال الباجي رحمه الله :

" وقوله ( ولا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة ) : يقتضي أنها مردودة إذا منع ذلك الورثة ، فمن أوصى لوارث ولم يوص بغير ذلك ، وأراد الورثة رد الوصية : فهو بمنزلة من لم يوص ، ويقتسم الورثة التركة على سنة الميراث " .

انتهى من " المنتقى شرح الموطأ "(4/83).

ثالثاً

من شروط صحة البيع أن تكون السلعة مملوكة للبائع ، والملك الثابت بالوصية المذكورة : ملك غير شرعي ، وغير صحيح ، فلا يثبت به الحق ، ولا يصح بيعه ولا شراؤه

ولا هبته ؛ لأنه منبي على عدوان ، ومالكه ـ الموصى إليه ـ غاصب لحقوق باقي الورثة ؛ وقد قال صلى الله عليه وسلم : ( لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ ) رواه أبو داود (3073) والترمذي (1378). وصححه الشيخ الألباني.

قال الحجاوي رحمه الله

: " وتصرفات الغاصب الحكمية باطلة "

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" وقوله: " الحكمية " يعني التي يلحقها حكم من صحة أو فساد؛ لأن تصرفات الغاصب : من حيث الحكم التكليفي كلها حرام .

ومن حيث الحكم الوضعي ـ وهو الحكم بالصحة والفساد .. فإن تصرفات الغاصب باطلة ، يعني أن وجودها كالعدم .. "

انتهى من "الشرح الممتع" (10/183) .

وجاء في فتاوى علماء "اللجنة الدائمة " ( 13/82)

: " إذا تيقن الإنسان من كون السلعة المعروضة للبيع أنها مسروقة أو مغصوبة ، أو أن من يعرضها لا يملكها ملكاً شرعياً ، وليس وكيلاً في بيعها :

فإنه يحرم عليه أن يشتريها ؛ لما في شرائها من التعاون على الإثم والعدوان ، وتفويت السلعة على صاحبها الحقيقي ، ولما في ذلك من ظلم للناس وإقرار المنكر ، ومشاركة صاحبها في الإثم

قال الله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) المائدة/2 " انتهى .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-23, 19:03   رقم المشاركة : 201
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم تقسيم الميراث حال الحياة والمفاضلة بين الأولاد

السؤال:

أرجو معرفة الحكم الشرعي في الآتي: أب ما زال على قيد الحياة يمتلك قطعتي أرض ومنزل، وله أم وزوجة وولد وستة بنات. قطعة الأرض الأولى موقعها متميز، ومساحتها 23 قيراط، ويبلغ ثمنها تقريبا 900 ألف جنيه.

قطعة الأرض الثانية مساحتها 55 قيراط، ويقدر ثمنها تقريباً بـ 800 ألف جنيه. المنزل يقدر ثمنه تقريباً بـ مليون جنيه. كان الابن يقيم مع والده قبل فترة ويعمل معه في التجارة، وكان الأب

يقوم بالنفقة على الابن وزوجة الابن وأولاد الابن. قام الأب بعمل الأتي: أ- أعطى المنزل لزوجته ب- أعطى قطعة الأرض الأولى المميزة لابنه الوحيد على أساس أن الفترة التي عمل بها مع والده

في التجارة لم يكن يتقاضى راتباً بالإضافة إلى أن زوجة الابن قامت بإعطائه ذهبها وقامت الأم بإعطاء ذهبها لابنها، وقام الابن ببيعه ودفع قيمة الذهب لوالده، وهو يشكل تقريباً ثمن قيراطين) ج

أعطى البنات قطعة الأرض الثانية وقسمها بينهم، ولكن أعطى البنات التي لم تتزوج حتى الآن أكثر من البنات التي تزوجت. د- لم يعط أمه شيء. أرجو معرفة الحكم الشرعي في الأتي

: 1- هل هذه القسمة صحيحة شرعاً؟ 2- هل يجوز شرعاً تقسيم أملاكه كلها وهو ما زال على قيد الحياة بهذا الشكل؟

3- وفي حالة أن هذه القسمة مخالفة للشرع، وأراد أن يقسم أملاكه وهو عايش، كيف يقسمها؟ وجزاكم الله خيراً وبارك فيكم ونفع بكم المسلمين


الجواب :

الحمد لله

يجوز للإنسان أن يقسم ماله بين ورثته في حياته بشرط ألا يقصد الإضرار ببعض الورثة ، فيمنع بعضهم أو يعطيهم دون حقهم إضراراً بهم .

ويعتبر هذا هبة منه لأولاده ، ويلزمه العدل بينهم وعدم تفضيل أحدهم إلا لمسوّغ .

لما روى البخاري (2587 ) ومسلم (1623) عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ : تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ ، فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ : لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِي ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : (اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ) فَرَجَعَ أَبِي فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ .

ولمسلم (1623) : (فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا بَشِيرُ ، أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَقَالَ : أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : (فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا ، فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ) .

قال ابن قدامة رحمه الله

: " يجب على الإنسان التسوية بين أولاده في العطية , إذا لم يختص أحدهم بمعنى يبيح التفضيل , فإن خص بعضهم بعطيته , أو فاضل بينهم فيها أثم , ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين

; إما رد ما فَضَّل به البعض , وإما إتمام نصيب الآخر . قال طاوس : لا يجوز ذلك , ولا رغيف محترق . وبه قال ابن المبارك وروي معناه عن مجاهد , وعروة "

انتهى من "المغني" (5/ 387) .

وعليه ؛ فيلزم الأب أن يسوي بين الإناث ، المتزوجة وغير المتزوجة ، وأن يعطي للذكر ضعف ما يعطيه للأنثى ، إلا أن يرضى أولاده بالتفضيل في العطية

فلو رضي الجميع بالقسمة التي وردت في السؤال فلا حرج ، بشرط أن يكون الرضى حقيقياً .

وإذا لم يقصد الرجل حرمان أمه من التركة ، فلا حرج عليه في تقسيم أمواله بين أولاده فقط ، لأن ذلك من باب الهبة كما سبق

وإن جعل شيئًا لأمه فهذا أولى وأحرى ، فإن حقها في البر عظيم ، ولو مات كان لها سدس التركة .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-23, 19:05   رقم المشاركة : 202
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أوصى والداهم قبل موتهما بتقسيم التركة بطريقة معينة فهل يلزمهم اتباعها

السؤال:

توفيت والدتي في العام الماضي ولم نشأ حينها أن نقسم التركة وجعلنا كل شيء تحت تصرف والدي .. ولكن والدي أيضاً توفي في السادس من ذي الحجة. نحن ثلاث أخوات وأخ وقد كانت أمرت والدتي بأن نُعطى نحن البنات

كل الذهب الذي تركته وأخي يأخذ البيت وبذلك تكون التركة قد قسمت بالتساوي (كما رأت)..

فلا ندري الآن ماذا نفعل ..! هل نقسم التركة وفقاً للشرع أم وفقاً لرغبة والديّ؟ أرجو التوضيح وجزاكم الله خيراً.


الجواب:

الحمد لله

إذا كان الوالد والوالدة لم يقسما تركتهما في حياتهما ، بحيث يأخذ كل إنسان نصيبه ويتصرف فيه تصرف الملّاك ، فإن ما قالاه يعتبر وصية ، والوصية للوارث لا تنفذ إلا بإجازة بقية الورثة .

فإن رضي جميع الورثة بالوصية ، وكانوا بالغين راشدين فلا حرج في ذلك ، وإن رغبتم في تقسيم الميراث القسمة الشرعية فلكم ذلك ، ولا يلزمكم تنفيذ الوصية لأن الوصية لوارث لا تجوز في الأصل

وإذا وقعت فلا تنفذ إلا برضى الورثة ؛ لما روى أبو داود (2870) والترمذي (2120) والنسائي (4641) وابن ماجه (2713) عن أَبي أُمَامَةَ

قال سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ) والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود .

ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس بلفظ : ( لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة ) وحسنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام.

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-23, 19:10   رقم المشاركة : 203
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

جده قسم ماله بين أولاده الذكور وحرم الإناث فما هو الواجب على الورثة ؟

السؤال:

جدي قام بتقسيم ما يملك من أراضى زراعية على أولاده الذكور ، حارماً الإناث وأمهم ، ولم يتردد والدي في قبول هذا ، والإناث كما علمت يسامحنه في ذلك ، والأم قد توفيت .

فما الواجب على والدي فعله ؟ وما الواجب على ورثته إذا توفاه الله سبحانه وتعالى ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

الواجب على كل مسلم أن يعلم أن قسمة المواريث هي حكم الله في عباده وشرعه لهم ، وحده الذي حده لهم ، وحرم عليهم أن يتجاوزوه إلى غيره من حدود البشر وأهوائهم

قال الله تعالى ـ في سياق بيان أحكام المواريث لعباده : ( آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ) النساء/11

وقال تعالى أيضا : ( تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ) النساء/13-14 .

فمن بدل شيئا من أحكام الله لعباده ، أو تحيل على إضاعة بعض الحقوق ، فقد تعدى حدود الله ، وظلم نفسه ، وعرض نفسه لسخط الله وعقابه .

قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :

" لا يجوز لأحد من الناس أن يحرم المرأة من ميراثها أو يتحيل في ذلك ؛ لأن الله سبحانه قد أوجب لها الميراث في كتابه الكريم ، وفي سنة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام ، وجميع علماء المسلمين على ذلك

قال الله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ) النساء/11

وقال في آخر السورة : ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) النساء/176.

فالواجب على جميع المسلمين العمل بشرع الله في المواريث وغيرها والحذر مما يخالف ذلك ، والإنكار على من أنكر شرع الله ، أو تحيل في مخالفته في حرمان النساء من الميراث أو غير ذلك مما يخالف الشرع المطهر ،

وهؤلاء الذين يحرمون النساء من الميراث أو يتحيلون في ذلك مع كونهم خالفوا الشرع المطهر وخالفوا إجماع علماء المسلمين قد تأسوا بأعمال الجاهلية من الكفار في حرمان المرأة من الميراث"

انتهى من " مجموع الفتاوى " (20/221) .

ثانيا :

يشترط في عطيته لأولاده أن يعدل بينهم ، فلا يجوز تفضيل بعضهم على بعض ، سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً ؛ لما روى البخاري (2587 ) ومسلم (1623)

عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ : " تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ ، فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ : لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِي

فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ ؟ ) ، قَالَ : لَا ، قَالَ : ( اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ ) فَرَجَعَ أَبِي فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ "
.
ولمسلم (1623) : ( فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( يَا بَشِيرُ ، أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا ؟ ) ، قَالَ : نَعَمْ ، فَقَالَ : ( أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا ؟ ) قَالَ : لَا ، قَالَ : ( فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا ، فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ ) .

قال ابن قدامة رحمه الله :

" يجب على الإنسان التسوية بين أولاده في العطية , إذا لم يُخْتَصَّ أحدهم بمعنى يبيح التفضيل , فإن خَصَّ بعضَهم بعطيته , أو فاضل بينهم فيها : أثم , ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين ; إما رد ما فَضَّل به البعض ,

وإما إتمام نصيب الآخر ، قال طاوس : لا يجوز ذلك , ولا رغيف محترق ، وبه قال ابن المبارك وروي معناه عن مجاهد , وعروة "

انتهى من "المغني" (5/ 387) .

وإذا كان الأولاد ذكورا وإناثا ، فإن العدل بينهم أن يعطي الذكر مثل حظ الانثيين ؛ لأنها القسمة التي ارتضاها الله لعباده في الميراث ، وهذا مذهب الحنابلة .

وبناء على ما سبق

فما قام به جدك عمل غير موافق للشرع ، والواجب على والدك وكل من قَبِل العطية من أعمامك النصح لوالدهم ، وذلك ببيان الحكم الشرعي بالتي هي أحسن

فلعله يكون جاهلاً حكم ما أقدم عليه ، فيرجع إلى الحق ويقطع تماديه في الظلم .

فإن رجع في عطيته أو سوى بين أولاده ، فهذا هو المطلوب .

وإن أبى : لزم والدك وإخوته الذكور ردَّ العطية لوالدهم ؛ لأنها عطية محرمة لا تملك بالتمليك ؛ لحديث النعمان بن بشير رضي الله عنه السابق ، وفيه " قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا )

قَالَ : لَا ، قَالَ : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ ) ، قَالَ : فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ " رواه البخاري (2587) ولمسلم (1623) " فَرَدَّ تِلْك الصَّدَقَة " .

قال الشيخ عبد الله البسام رحمه الله

عند شرحه لحديث النعمان بن بشير رضي الله عنه :

" الأحكام التي تقع على خلاف الشرع تبطل ، ولا تنفذ ، ولا يعتبر عقدها الصوري ؛ لأنه على خلاف المقتضى الشرعي "

انتهى من "تيسير العلام" شرح عمدة الأحكام (2/26) .

فإن توفي جدك قبل الرجوع في عطيته : وجب على والدك وإخوته الذكور ردَّ العطية للتركة ، ثم تقَّسم بين جميع الورثة وفق شريعة الله ؛ لما تقدم من أدلة السنة.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" لو فرض أنه لم يفعل ثم مات أعني الأب قبل أن يسوى بين الأولاد فهل يطيب لهذا الْمُفَضَّلْ

فالجواب : لا تطيب له ، ويجب عليه أن يردها في التركة ، وأن يرثها الورثة أجمعون " .

انتهى من " فتاوى نور على الدرب " .

فإن أبوا ، أو أبى بعضهم : فالواجب على الباقين : أن يردوا ما زاد عن نصيبهم الشرعي في الميراث ، ويقسموه على الأخوات اللاتي منعن من حقهن

وأما ما تبقى من حقهن ، فإنما إثمه ووباله على من أكله بالباطل ؛ لأن هذا هو العدل المستطاع لهم ، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.

والله أعلم
.









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-23, 19:14   رقم المشاركة : 204
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

تنازَلَ بعضُ الورثة عن نصيبهم من الميراث لأولاد أخيهم وزوجته , فكيف يقسم بينهم ؟

السؤال :


توفي رجل له أم ، وزوجة ، وأبناء وحسب الشرع فإن الميراث يقسم بينهم . ولكن قبل أن يوزع الميراث توفيت أم الرجل ولها ثمانية أبناء : 5 ذكور و 3 إناث

وبالتالي فلهم الحق في ميراث أمهم ، ولكن 3 من الأبناء الذكور قالوا : إنهم يتنازلون عن ميراثهم لأبناء المتوفي وزوجته .

السؤال :هل أن هذا الجزء الذي تنازلوا عنه يقسم حسب الشرع باعتبار أنه من الميراث أو أنه يقسم بالتساوي على زوجة المتوفي وأبنائه ؟


الجواب
:

الحمد لله

الرجل الذي توفي وترك أما وزوجة وأبناء فإن تركته تقسم عليهم كالتالي :

أولا : الأم تستحق السدس , لوجود الفرع الوارث وذلك لقول الله تعالى : ( وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُس ) النساء/11.

ثانيا : الزوجة تستحق الثمن لوجود الفرع الوارث , وذلك لقول الله تعالى : ( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ) النساء/ 12.

ثالثا : أما الأبناء فإنهم يستحقون باقي التركة بعد نصيب الأم والزوجة ويقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .

وإذا ثبت أن الأم لها السدس ، فإنها تستحقه ويدخل في ملكها بمجرد موت ابنها , فإذا ماتت قبل تقسيم التركة فإن نصيبها من ابنها المتوفى يفرز من تركته كأنها حية ، ثم يرثه ورثتها مع باقي أموالها ,

مع التنبيه على أن الميراث يدخل في ملك الشخص قهرا , ولكن لو أراد التنازل عنه بعد ذلك لبعض الورثة فلا حرج في ذلك

, قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" الملك بالإرث قهري يدخل ملك الإنسان قهرا عليه ، قال تعالى : (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ) النساء/12 ، وقال : ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ) النساء/11

ولهذا لو قال أحد الورثة : أنا غني لا أريد إرثي من فلان ، قلنا له : إرثك ثابت شئت أم أبيت ، ولا يمكن أن تنفك عنه ، ولكن إن أردت أن تتنازل عنه لأحد الورثة أو لغيرهم ، فهذا إليك بعد أن دخل ملكك "
.
انتهى من "الشرح الممتع" (6/ 142) .

وعلى ذلك : فإذا تميز نصيب هؤلاء الأبناء الثلاثة من تركة أمهم ، سواء كان ذلك من تركتها كلها ، أو من هذا القدر الذي ورثته ممن ابنها المتوفى ، فإن لهم بعد معرفته أن يتنازلوا عنه لأبناء أخيهم ، أو لغيرهم

كيفما شاؤوا .

ثم إن ما تنازلوا عنه حكمه حكم الهبة ، يرجع في كيفية تقسيمه إليهم ؛ فإن قالوا يقسم بالتساوي قسم بينهم بالتساوي , وإن قالوا يقسم بينهم على قدر نصيب كل منهم من الميراث الشرعي

فإنه يقسم بينهم على ذلك , وإن ذكروا طريقة أخرى غير ذلك كله تفضل بعض الأفراد على بعض فإن ذلك لهم أيضا ؛ فإن الحق لهم ، وليس ما تركوه ميراثا ، ولا هو هبة من الوالد ، يجب العدل في قسمتها .

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-23, 19:19   رقم المشاركة : 205
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مات أبوهم وعليه دين قد أوصاهم بقضائه فهل يجوز لهم تأخير قضائه ؟

السؤال :

توفي قريب لي وترك دينا ، وقبل وفاته كان قد أوصى أبنائه بقضاء هذا الدين , فهل إذا تأخر الأبناء في قضائه ، ولم يؤدوه ، فهل علي المتوفي شيء ؟


الجواب :

الحمد لله

فإذا مات الميت وترك مالا فالواجب على ورثته أن يبدؤوا بتجهيزه وتكفينه من التركة , ثم بعد ذلك يلزمهم إخراج الديون , ثم إخراج الوصايا من ثلث التركة

, كل ذلك قبل قسمة التركة

, والدليل على ذلك قوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ...." إلى قوله تعالى ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ) النساء/11 .

قال القرطبي في تفسيره (5 / 61) "

ولا ميراث إلا بعد أداء الدين والوصية ، فإذا مات المتوفى أخرج من تركته الحقوق المعينات ، ثم ما يلزم من تكفينه وتقبيره ، ثم الديون على مراتبها ، ثم يخرج من الثلث الوصايا

وما كان في معناها على مراتبها أيضا، ويكون الباقي ميراثا بين الورثة " انتهى.

وقال الكاساني

" الدَّيْن مقدَّم على الإرث قليلا كان أو كثيرا ، قال الله تبارك وتعالى : ( من بعد وصية يوصى بها أو دين ) النساء/ 12 "

انتهى من " بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع " (7 / 30) .

وتقدم الديون على الوصايا , قال ابن كثير في تفسيره (2 / 201)

" الدين مقدم على الوصية، وبعده الوصية ثم الميراث ، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء " انتهى.

وفي هذه الحالة يلزمهم تعجيل قضاء الدين إذا كان قد حل الأجل ولا يجوز لهم تأخيره , فقد روى الترمذي (1078) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ ) صححه الألباني في "صحيح الجامع" (6779) وغيره .

قال السندي : " أَيْ مَحْبُوسَة عَنْ الدُّخُول فِي الْجَنَّة " انتهى .

وقال في " تحفة الأحوذي "

: " قَالَ السُّيُوطِيُّ : أَيْ مَحْبُوسَةٌ عَنْ مَقَامِهَا الْكَرِيمِ , وَقَالَ الْعِرَاقِيُّ : أَيْ أَمْرُهَا مَوْقُوفٌ لَا حُكْمَ لَهَا بِنَجَاةٍ وَلَا هَلَاكٍ حَتَّى يُنْظَرَ هَلْ يُقْضَى مَا عَلَيْهَا مِنْ الدَّيْنِ أَمْ لَا " اِنْتَهَى .

وَقَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي " نيل الأوطار " (4/30) :

" فيهِ الْحَثُّ لِلْوَرَثَةِ عَلَى قَضَاءِ دَيْنِ الْمَيِّتِ , وَالْإِخْبَارُ لَهُمْ بِأَنَّ نَفْسَهُ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ " انتهى .

وقال الصنعاني :

" وَهَذَا الْحَدِيثُ مِنْ الدَّلَائِلِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَزَالُ الْمَيِّتُ مَشْغُولًا بِدَيْنِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ ، فَفِيهِ حَثٌّ عَلَى التَّخَلُّصِ عَنْهُ قَبْلَ الْمَوْتِ , وَأَنَّهُ أَهَمُّ الْحُقُوقِ " .

انتهى من " سبل السلام " (1/469).

أما إذا كان الدين مؤجلا فقد قال ابن باز رحمه الله

" إذا مات الإنسان وعليه دين مؤجل فإنه يبقى على أجله إذا التزم الورثة بتسديده واقتنع بهم صاحب الدين ، أو قدموا ضمينا مليئا أو رهنا يفي بالدين ، وبذلك يسلم الميت من التبعة إن شاء الله "

انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (19/305) .

أما إذا لم يكن الميت قد ترك مالا فلا يجب على الورثة حينئذ قضاء الدين, قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " فإن دين الميت لا يجب على الورثة قضاؤه لكن يقضى من تركته ".

انتهى من " منهاج السنة " ( 5/ 232 ).

ووصية الأب لأبنائه بقضاء دينه لا توجب على الأبناء تنفيذها إذا لم يكن للميت مال بل يستحب لهم تنفيذها ؛ لأن في ذلك برا بأبيهم بعد موته ,

جاء في سنن أبي داود (5142 ) عن أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي قال : " بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال :

يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما ؟ قال: ( نعم الصلاة عليهما ، والاستغفار لهما ، وإنفاذ عهدهما من بعدهما ، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما" .

مع التنبيه على أن من مات وعليه دين قد استدانه في حق ولم يترك له وفاء لفقره وعسرته فإنه لا يدخل - إن شاء الله - في الوعيد السابق ولا يكون دينه سببا في حبسه عن الجنة .

يقول ابن عبد البر في "التمهيد" (23/238) :

" والدين الذي يُحبَسُ به صاحبُه عن الجنة ، والله أعلم ، هو الذي قد تَرك له وفاءً ولم يوص به ، أو قدر على الأداء فلم يؤد ، أو ادَّانه في غير حق ، أو في سرف ومات ولم يؤده .

وأما من ادَّان في حق واجب لفاقةٍ وعسرةٍ ، ومات ولم يترك وفاء ، فإن الله لا يحبسه به عن الجنة إن شاء الله " انتهى .
وسئل علماء اللجنة الدائمة :

من مات وعليه دين لم يستطع أداءه لفقره هل تبقى روحه مرهونة معلقة ؟

فأجابوا : " أخرج أحمد والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه ) .

وهذا محمول على من ترك مالاً يقضى منه دينه ، أما من لا مال له يقضى منه فيرجى ألا يتناوله هذا الحديث

لقوله سبحانه وتعالى : ( لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ) ، وقوله سبحانه: ( وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ) .

كما لا يتناول من بيّت النية الحسنة بالأداء عند الاستدانة ، ومات ولم يتمكن من الأداء ؛ لما روى البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

( من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله ) "

انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (8/344) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-23, 19:22   رقم المشاركة : 206
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مات والدهم وترك لهم بيتاً ومحل خياطة ، فكيف تقسم التركة بينهم ؟

السؤال:

نحن أسرة تتكون من أربع بنات وولد واحد ، الولد متزوج ، وكذلك بنتين ، وبقي في البيت بنتين مع والدتنا ، واحدة تعمل في شركة خاصة ، والثانية وهي أصغرنا سنا وهي موضوع السؤال تعمل في الخياطة

عند وفاة والدي رحمه الله ترك لنا بيتا كان قد بناه فهو ملكا لنا ، وترك المحل التجاري الذي كان خياطاً فيه والذي كان يؤدي عنه الأجرة كل شهر ، سمحنا لأختنا التي تعمل بالخياطة أن تستغل المحل بعد وفاة الوالد

وهي الآن التي تصرف على البيت وعلى والدتنا ، لكن الشيطان بدأ يتسرب إلى بعض النفوس منا وبدأ البعض يطلب حقه من هذا المحل .

فما رأي الشرع في هذا ؟ وهل يجوز أن نتكلم في الإرث أصلا وأمنا لا زالت حية ترزق ؟ وهل لنا نصيب في الدخل الذي تكسبه أختنا من مجهودها الخاص من هذا المحل ؟

خاصة وأنا أؤكد على أنها من تحمل عبء الإنفاق على البيت وعلى والدتنا مع كل ما تحتاج من أدوية وغيرها ، هذا الأمر يرهق والدتي أيضا وهي من طلبت مني أن أستفتي من أثق في حكمه حتى لا تظلم أحدا من أبنائها .


الجواب :

الحمد لله


أولاً :

الأصل أن ما تركه الميت من أموال ، أو أعيان ، أو متاع ، فهو ملك لجميع الورثة ، قلَّ ذلك المتروك ، أو كثر

لقوله تعالى : ( لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً ) النساء/7 .

وعليه ، فما تركه الوالد من آلات الخياطة في ذلك المحل يعتبر ملكاً لجميع الورثة ، فإن شاءوا باعوا تلك الآلات ، واقتسموا الثمن بينهم كل بحسب نصيبه من الميراث

فصاحب الثمن – مثلاً - يأخذ من ثمن المبيع الثمن ، وهكذا باقي الورثة .

وهذا في الواقع هو الذي ننصح به : أن تتم القسمة ، ويعطى كل واحد نصيبه ، والتي تعمل في المهنة هي أحق بالمحل من غيره ، فتعطي كل وارث نصيبه

وتتسامحون في ذلك ، وإذا كانت معسرة ببعض الحق عليها ، فتساهلوا معها في السداد .

وإن شاءوا أن يبقوا الآلات والمحل كما هو ، إن اتفق الورثة على ذلك ؛ وحينئذ : فإما أن تؤجره الأخت العاملة منهم ، وتكون أجرة المحل والآلات ميراثا ، يوزع على الجميع ، بحسب نصيبه من الميراث

أو تأخذ هي أجرة أمثالها ممن يعملون مثل ذلك العمل ، وما تبقى يوزع على الورثة ، أو تعمل فيها بالمضاربة ، لها نسبة من الربح ، وللورثة الباقي ؛ وكل ذلك بحسب ما تتفقون عليه .

وأسلم هذه الحلول ، وأقطعها للنزاع : أن تتم القسمة كاملة ، فيقدر أهل الخبرة قيمة ما تركه الوالد في المحل من آلات ونحوها ، ويقسم على الورثة .

ثانياً :

بقاء الأم على قيد الحياة ليس له علاقة بمسألة تقسيم الميراث ، بل متى ما طلب أحد الورثة بنصيبه من الميراث ، فإنه يُعطى

وأما يتعلق بنفقات الوالدة ، من مأكل ومشرب ونحو ذلك ، فإذا كان نصيبها من الميراث لا يكفي لسد لحاجتها ، فإن الغني من أولادها تلزمه نفقتها ، فإن كانوا سواء : توزعت النفقة عليهم .

نسأل الله أن يوسع لكم من رزقه ، وأن يجمع قلوبكم على الحق والخير .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-23, 19:25   رقم المشاركة : 207
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

: هل يُعَذَّب زوجها المُتوفَّى بمماطلة والدته زوجتَه في إعطائها حقها من الميراث ؟

السؤال :

توفي زوجي قبل البناء ، ولي ورث عند والدته وهي تحرمني منه ، ولم تخبرني بقيمة المبلغ ، وقارب الحول أن يتم : فهل علي زكاة فيه ؟

وأنا لا أعلم مقداره ؟

وكذلك هل يعذب زوجي أو يحبس عن النعيم بتأخير توزيع الميراث ؟

وهل علي لكي لا يعذب أن أسامحه في مهري وورثي ؟


الجواب :

الحمد لله

استقرار ملكية المال شرط في وجوب الزكاة على صاحبه ، فلا زكاة في مال لم تستقر ملكيته ، فعدم استقرار الملكية لا يمكّن صاحب المال من التصرف فيه لمصلحته ، فلا يجب للغير حق فيه قبل التمكن من باب أولى .

سئل علماء اللجنة الدائمة :

توفي والدي يرحمه الله ، وقد خلف من ضمن تركته بعض المبالغ النقدية المودعة في البنوك، وحيث إن قسمة هذه المبالغ على الورثة لم يتم إلا بعد مرور أكثر من عامين من وفاة مورثنا؛ لأسباب :

منها البعض خارج عن الإرادة ، والأخرى تعود إلى تواجد بعض الورثة في خارج البلاد ، وتأخرهم في توكيل من يلزم لمراجعة المحكمة ، وتلك البنوك للبت في موضوع القسمة .

فإن كانت تلك المبالغ لم تخرج زكاتها منذ وفاة والدنا يرحمه الله ، حيث إنه دار عليها حولان كاملان ويزيد عن ذلك قليل ، فهل يجب إخراجها على حصص الورثة مجتمعة

أو لكل حصة على حدة ، وما مقدارها

فأجابت اللجنة :

" إذا كان الواقع كما ذكر فإن الزكاة لا تجب في مال مورثكم في السنتين اللتين لم تقسم فيهما التركة ؛ لعدم تمكن كل واحد من حيازة نصيبه لأسباب خارجة عن إرادة الورثة

، وبُعد بعض الورثة وتفرقهم ، مما كان سببًا في تأخر قسمة التركة كما ذكر، فصار نصيب كل وارث في حكم المال غير المستقر ، ومن شروط وجوب الزكاة : استقرار الملك

فإذا قبض كل وارث نصيبه من مورثه وحال عليه الحول وبلغ نصابًا فإنه يجب أن يخرج زكاته ربع العشر " انتهى .

وعلى ذلك : فلا زكاة عليك في إرث لم تتمكني من قبضه وحيازته ومعرفة قدره ؛ لأن ملكيتك له غير مستقرة ولا تتمكنين من التصرف فيه لمصلحتك أو مصلحة غيرك

فإذا تمكنت من قبضه أو التصرف فيه وجب عليك زكاته من حين بدء التمكن من التصرف فيه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول .

ثانيا :

لا يعذب زوجك بما صنعته أمه من مماطلتك أو حرمانك من الميراث الذي تستحقينه ، مادام أنه لم يوص بذلك ولا طلب من أمه منعك من الميراث ، ولا كان يرضى بذلك في حياته

لأنه لا تسلط له على هذا المال بعد وفاته ؛ حيث انتقل بموته إلى ورثته ؛ فهو الآن مال وارثه وليس ماله ، فلا يحاسب على فعل غيره في ماله

وقد قال الله تعالى : ( لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ) البقرة/ 286 .

وروى البخاري (6442) عن ابن مسعود قال : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَيُّكُمْ مَالُ وَارِثِهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ ؟ ) قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا مِنَّا أَحَدٌ إِلَّا مَالُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ . قَالَ : ( فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ ، وَمَالُ وَارِثِهِ مَا أَخَّرَ ) .

فسماه بعد موته مال وارثه .

قال الحافظ رحمه الله :

" كل شيء يخلفه المورث يصير ملكا للوارث "

انتهى من "فتح الباري" (11 /260) .

والله تعالى أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-23, 19:28   رقم المشاركة : 208
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مضى حول على تقسيم الميراث ولم يتسلمه فهل تلزمه زكاته؟

السؤال

توفي والدي وتم قسمة الإرث ، لكنني لم أستلم نصيبي من إخوتي حتى الآن ، وقد مر عام على هذه القسمة ، فهل علي إخراج زكاة نصيبي من الإرث ؟


الجواب

الحمد لله

إذا كان الميراث مما تجب فيه الزكاة ، كالذهب والفضة والنقود ، وكان نصيبك منه يبلغ نصابا بنفسه أو بما انضم إليه من جنسه مما تملكه ، فإنه تجب زكاته عند حولان الحول، ولو لم تتسلمه ؛ لأنه مال مملوك لك

إلا أن يكون المال غير مرجوّ الحصول ، لجحود المستولي عليه الآن أو مماطلته في تسليمه ، فلا يزكى حتى تقبضه ، وتستقبل به حولا جديدا .

فقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء

: متى يزكى الورث؟ هل يكون ذلك حين استلامه أو بعد مرور الحول عليه، وكذلك الهبة إذا كانت نقدا أو عقارا؟

فأجابوا : "تجب الزكاة في التركة بعد مضي سنة من وفاة المورث، لأن التركة تنتقل ملكيتها من المتوفى إلى الورثة من تاريخ الوفاة، إذا بلغ نصيب الوارث نصابا من النقود أو الحلي من الذهب والفضة

وأما ما سوى ذلك من التركة فليس فيه زكاة إلا إذا أعده الوارث للتجارة، فإنه يبتدئ فيه حول الزكاة من حين أعده لذلك، وأما العقار فلا زكاة فيه إذا كان لغير التجارة، فإذا أُجِّر وجبت الزكاة في أجرته

إذا بلغت نصابا بنفسها أو بضمها إلى ما لديه من النقود أو عروض التجارة وحال عليه الحول، أما إذا كانت التركة إبلا أو غنما أو بقرا فإن كانت للتجارة ففيها زكاة عروض التجارة، وإن كانت للقنية فليس فيها زكاة إلا بشرطين:

أحدهما: بلوغ النصاب.

والثاني : أن تكون سائمة جميع الحول أو أكثره، والسوم هو الرعي، وأما الهبة فالحكم فيها

كالحكم في التركة على ما سبق تفصيله " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (9/305) .

وإذا كان إخوتك سيتأخرون في توزيع المال ، فلتتفقوا على إخراج الزكاة من مجموع المال

وتوكلوا أحدكم بذلك ؛ لأنه لا يجوز تأخير الزكاة عن وقتها .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-23, 19:31   رقم المشاركة : 209
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

ماتت وتركت بنتين وأختًا وابن أخ

السؤال:

توفيت سيدة ، وتركت مبلغا من المال ، ولها : بنتان ، وأخت ، وابن أخ , فكيف يوزع المال بينهم ؟

الجواب :

الحمد لله


إذا ماتت المرأة عن بنتين وأخت وابن أخ ، فإن التركة توزع كما يلي :

للبنتين : الثلثان ، لكل واحدة منهما الثلث

لقوله تعالى : ( فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ) سورة النساء / 11 .

والأخت : لها باقي الميراث تعصيباً .

ولا شيء لابن الأخ .

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي :

" فإن بقي شيء بعد أخذ البنات فرضهن ، فإنه يُعطى للأخوات ، ولا يُعدل عنهن إلى عصبة أبعد منهن ، كابن الأخ والعم " .

انتهى بتصرف يسير " تفسير السعدي " (1/170) .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-27, 15:01   رقم المشاركة : 210
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



ماتت ولم تترك إلا بنت أخ لها ، فهل ترثها ؟

السؤال:


هل يجوز أن ترث أمي عمتها بعد وفاتها ، بالعلم أنها غير متزوجة ، وجدي أخوها الوحيد ، متوفى ، ولديه بنت واحدة هي أمي ، وليس لديهم أقارب آخرون ?

الجواب :

الحمد لله


بنت الأخ من ذوي الأرحام ؛ وقد اختلف العلماء في توريثهم :

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" ذوو الأرحام كل قريب ليس له فرض ولا تعصيب.

وجميع الإناث سوى الأخوات ، كالعمة والخالة وبنات الأخ وبنات الأخت وبنات العم من ذوي الأرحام .

وقد اختلف العلماء في توريث ذوي الأرحام ؛ فقال مالك والشافعي : لا يرثون ، وقال أبو حنيفة وأحمد: يرثون، بشرط أن لا يوجد عاصب ولا ذو فرض يُرَدُّ عليه

وهذا مروي عن عمر ، وعلي وأبي عبيدة ، وعمر بن عبد العزيز ، وعطاء ، وغيرهم ، وهو الصواب؛ لقوله تعالى: ( وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) الأنفال/75

ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( ابن أخت القوم منهم ) رواه البخاري (3528) ومسلم (1053) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : ( الخال وارث من لا وارث له

يعقل عنه ويرثه ) رواه أبو داود (2899) وحسنه الألباني في " صحيح الجامع " (6147).

وأحوال ذوي الأرحام ثلاثة :

الأولى : أن يكون الموجود واحداً ، فله جميع المال بالتعصيب إن أدلى بعاصب ، وبالفرض والرد إن أدلى بذي فرض .
فلو هلك هالك عن بنت أخ شقيق : فلها المال كله تعصيباً .

ولو هلك عن بنت أخ لأم : فلها السدس فرضاً والباقي رداً... "

انتهى مختصرا من " تسهيل الفرائض " (ص 72 -74) .

فعلى ذلك : ترث أمك عمتها مالَها كله .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المعاملات الإسلامية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 01:07

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc