|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2015-02-22, 22:45 | رقم المشاركة : 2071 | ||||
|
السلام عليكم:
|
||||
2015-02-22, 22:47 | رقم المشاركة : 2072 | ||||
|
اقتباس:
نطاق اختصاص القضاء الاداري خطة البحث المقدمة المبحث الاول : معايير اختصاص القضاء الاداري المطلب الاول :المجالات العائدة للقضاء الاداري بحكم الاجتهاد المطلب الثاني : المجالات العائدة للقضاء الاداري بحكم التشريع المبحث الثاني : الاستثناءات الواردة على معايير الاختصاص المطلب الاول :المجالات العائدة للقضاء العادي بحكم الاجتهاد المطلب الثاني : المجالات العائدة للقضاء العادي بحكم التشريع الخاتمة المقدمة : يترتب على الاخذ بنظام القضاء المزدوج تحديد اختصاص كل من جهتي القضاء على نحو دقيق يحد كل ما امكن من امكانية التنازع في الاختصاص بين الجهتين او صدور احكام متعارضة منهما ، ولذلك سعى الفقه والقضاء والمشرع الى وضع الضوابط الكفيلة بتحديد اختصاص كل جهة قضائية على نحو واضح ، وذلك في ضوء موقف المشرع الذي اما يلجأ الى تحديد اختصاص احدى الجهتين على سبيل الحصر وترك الولاية العامة في القضاء للجهة الاخرى ، واما تحديد اختصاص كلتا الجهتين عن طريق قاعدة عامة تعطي للقضاء الاداري الولاية العامة في المنازعات الادارية ، بينما يتولى القضاء العادي الولاية العامة في المنازعات غير الادارية وهذا هو النهج الذي اتبعه المشرع الفرنسي منذ نشاة القضاء الاداري ، ان المنازعات الادارية تنشا نتيجة اعمال ونشاطات السلطة الادارية ومن ثم عدم خضوع الاعمال التشريعية المتصلة بنشاط السلطة التشريعية ، كذا الاعمال القضائية المرتبطة بالسلطة القضائية ، لرقابة القضاء الاداري ، فليست جميع اعمال الادارة تدخل ضمن نطاق اختصاص القضاء الاداري حيث يلزم ان تدخل هذه الاعمال في نطاق المعيار الذي يعتنقه القضاء لتحديد المنازعات الادارية وتبعا لما اسلفنا ذكره نطرح الاشكالية التالية : ما هي المعايير المحددة لنطاق اختصاص القضاء الاداري وما الاستثناءات الواردة على ذلك ؟ وما موقف القضاء الفرنسي ؟ المبحث الاول :معايير اختصاص القضاء الاداري لقد تطور معيار اختصاص جهات القضاء الاداري عدة تطورات ، حيث ظهرت عدة افكار و نظريات كمعايير عضوية شكلية وموضوعية مادية قال بها الفقه وطبقها القضاء كمعايير لتحديد نطاق اختصاص القضاء الاداري و سنتناول اهمها المطلب الاول : المجالات العائدة للقضاء الاداري بحكم الاجتهاد 1* المعيار العضوي : المقصود هو حتمية الاعتماد والتركيز في تحديد طبيعة النشاط الاداري وطبيعة الدعوى و المنازعة الادارية على صفة الجهة الادارية او السلطة الادارية صاحبة النشاط الاداري و طرف الدعوى او المنازعة الادارية الناجمة ، دون الاخذ بعين الاعتبار ما هية جوهر و ماديات النشاط الاداري الذي سبب النزاع القضائي ، ووفقا له تكون الدعوى ادارية اذا كان احد طرفيهاسلطة ادارية وجهة ادارية مختصة ،سواءا كان مرفقا عاما او مؤسسة عامة ادارية او شخص معنوي عام اداري ، وبالتالي تدخل هذه الدعوى او المنازعة الادارية ضمن اختصاص القضاء الاداري ، ونشأ هذا المعيار في فرنسا من خلال عملية تفسير وتطبيق النصوص القانونية والتنظيمية بعد الثورة الفرنسية وتفسير مبدا الفصل بين السلطات تفسيرا خاصا على النحو السابق بيانه مما ادى الى تقرير مبدا الفصل بين اعمال السلطات الادارية والقضائية ولا سيما دستور السنة الثالثة وقانون 16-24 اوت 1790 ، الذي نص في مادته 13 على منع سلطات القضاء العادي ان تتعرض باي صورة من الصور لاعمال السلطات الادارية فاستشف المعيار العضوي من خلال هذه النصوص التي تذكر اعمال ومنازعات السلطة على اساس عضوي بحت . *نقد :بالرغم من ان المعيار له اساس قانوني ، وامتيازه بالوضوح والبساطة والسهولة في تطبيقه وتحديد نطاق اختصاص جهات القضاء الاداري ، الا انه مشوب بعيوب السطحية وعدم المصداقية والدقة في تحديد نطاق اختصاص القضاء الاداري فهو فضفاض حيث ان هناك مجموعات من الاعمال الادارية و المنازعات الادارية وبالرغم من ان اطرافها جهات وسلطات ادارية انها تدخل في نطاق اختصاص جهات القضاء العادي كما هو الحال بالنسبة لدعاوى ومنازعات عقود الادارة العامة المدنية 2*معيار التمييز بين اعمال السلطة العامة واعمال التسيير : تعود اصول هذا المعيار الى" المانيا " اين ساد فيها طيلة الامبراطورية الثانية وهو يعكس مرحلة الدولة الحارسة التي سادت في القرن19 ، ومؤدى هذا المعيار ان الادارة اما ان تتصرف كسلطة عامة ، وذلك في الحالة التي تستعمل فيها سلطاتها الاستثنائية غير المالوفة في القانون الخاص وهنا يعود الاختصاص للقضاء الاداري ، مثال ذلك " اصدار القرارات الادارية ، التنفيذ الجبري ، نزع الملكية للمنفعة العامة ، فكرة الشروط الاستثنائية وغير المالوفة المتعلقة بالعقود الادارية ، الالتزام بقيود واساليب الادارة العامة " هذه امثلة عن اعمال السلطة ، فهذه الاعمال التي تقوم بها الادارة العامة بصفتها سلطة عامة تمارس مظاهر السيادة عن طريق اصدار الاوامر والنواهي بارادتها المنفردة والملزمة هي وحدها تشكل اعمالا ادارية تخضع لقواعد القانون الاداري ويختص بالنظر والفصل فيها القضاء الاداري . اما اعمال الادارة العادية تنحصر في تلك الاعمال والانشطة والتصرفات التي تقوم بها الادارة العامة باعتبارها شخص عادي مثل اشخاص القانون الخاص لا باعتبارها سلطة عامة تحوز وتمارس امتيازات السلطة العامة ومن امثلة اعمال الادارة العادية الاعمال التي تاتيها وتقوم بها الادارة العامة بذات الاساليب التي يتصرف بها الاشخاص العاديون مع بعضهم " علاقات القانون الخاص " ، مثل ابرام الادارة عقودا مدنية تكون فيها الادارة طرفا متعاقدا عاديا مثل الطرف الاخر ، والتصرفات التي تقوم بها الادارة العامة بصدد تسيير اموال الدولة الخاصة " الدومين الخاص " فهذه الاعمال في نظر انصار هذا المعيار لا تعد ادارية وتخرج بالتالي من نطاق تطبيق القانون الاداري وتخرج من اختصاص القضاء الاداري • نقد :1- انه معيار غير دقيق ذلك ان نشاط الادارة قد يكون مختلطا ، فيشكل مزيجا من اعمال السلطة واعمال التسيير وكثيرا ما يصعب التمييز بين ما يعتبر من نشاطات السلطة و ما يعتبر من نشاطات التسيير 2- ان المعيار يضيق من نطاق اختصاص القضاء الاداري ومجالاته ويكاد يحصره في نظرية واحدة هي نظرية الضبط الاداري وبعض النشاطات الاخرى القليلة وفي المقابل يوسع من مجال اختصاص القضاء العادي الذي يصبح مختصا بالكثير من موضوعات القانون الاداري التي لا تظهر فيها الاوامر والنواهي بوضوح ، كما هو الحال في العقود والمسؤولية ، الاموال وحتى الوظيفة العامة. 3-تضييق مجال اختصاص القاضي الاداري يعني كبت تطور القانون الاداري ، لان القاضي الاداري كان دائما المصدر المنشئ لقواعد القانون الاداري 4- ان هذا المعيار يعكس مرحلة من مراحل تطور وظيفة الدولة اذ كانت الدولة مع نهاية القرن19 لم تعد دولة الاوامر و النواهي فقط وانما اصبحت دولة خدمات وبالتالي لم يعد صحيحا القول ان مجالات القانون الاداري هي ما يتصل بالسلطة ، فالمجالات الاخرى التي تظهر فيها الدولة " هي الغالبة حاليا " كخادمة وليس كسلطة هي من صميم القانون الاداري . *3معيار المرفق العام :اخذ بهذا المعيار اول مرة في حكم محكمة التنازع في قضية بلانكو الصادر 8/2/1873وجاء حكم المحكمة مقرا ان النزاع يعود امر الفصل فيه الى القضاء الاداري لان الامر متصل بمرفق عام وهكذا تقرر اختصاص القضاء الاداري بالنظر في كافة المنازعات المتعلقة بالمرافق العامة من حيث تنظيمها او سيرها بغض النظر عما اذا كانت الادارة قد قامت بتصرفات عادية ام بصفتها صاحبة سلطة ، ولقد ترتب على الاخذ بهذا المعيار توسيع اختصاصات مجلس الدولة نظرا لان سير المرافق العامة وتنظيمها يستنفذ جل نشاط الادارة . مع ان الحكم جاء بصفة عامة ولكن كان اكثر وضوحا في تقرير مفوض الحكومة السيد " romieu " وكذا في قضية " therond " بتاريخ 14/03/1910 فالمرفق العام " هو مشروع تديره الدولة بنفسها او تحت اشرافها لاشباع الحاجات العامة بما يحقق المصلحة العامة " فكان من انصار هذه النظرية " دوجي ، جيز ، بونار ، رولاند " فالدولة عند هؤلاء وخاصة عند دوجي ليس لها شخصية معنوية فالدولة في حالتها الحركية ليست سلطة امر ونهي ، وانما هي كتلة ضخمة ومجموعة كبيرة من المرافق العامة ينشئها الحكام ويديرونها باعتبارهم عمال مرافق عامة وذلك لتحقيق اهداف التضامن الاجتماعي المختلفة حيث يديرها الحكام بصفتهم عمالا فيها لا بصفتهم اصحاب سلطة الامر و النهي ، فيرى انصار هذه المدرسة ان المرفق العام هو المؤسس المحدد لنطاق اختصاص القضاء الاداري فكل عمل ونشاط يكون مرتبطا ومتصلا بالمرفق العام باي صورة من صور الاتصال يكون عملا اداريا يدخل في نطاق قواعد القانون الاداري واختصاص القضاء الاداري . ولكن مع ظهور الاشتراكية وحدوث الحروب والازمات اصبحت الادارة تمارس نشاطات لا تختلف في طبيعتها عن انشطة الافراد ومستخدمة في ذلك اساليب القانون الخاص مع ما يترتب عن ذلك من خضوع هذه النشاطات للقضاء العادي فظهر حينها ما اصطلح عليه " ازمة المرفق العام " ومثال ذلك ظهور المرافق العامة الصناعية والتجارية في حين ان المرفق العام يبدو في حالات اخرى شديد الضيق حيث انه من المسلم به ان كثيرا من المسائل التي لا تتصل بالمرافق العامة تندرج مع ذلك في نطاق اختصاص القضاء الاداري ومن امثلة ذلك " المازعات المتعلقة باستعمال المال العام و استغلاله وبعض العقود الادارية *نقد : تعرض هذا المعيار بدوره الى انتقادات شديدة هي انه 1-بعد الحرب العالمية الثانية والتطورات التي طرات على دورالدولة في الحياة الاقتصادية مما ادى الى احداث تغييرات جوهرية على نشاط الادارة العامة 2-تعتبر فكرة المرفق العام فكرة مضيقة حيث حصر نشاط الادارة في فكرة المرفق العام حيث تتولى الادارة باموالها و موظفيها اشباع الحاجيات العامة تحت اشرافها حيث تخرج منازعات الضبط الاداري من اختصاص القضاء الاداري ويتجلى ضيق فكرة المرافق العامة في حالة المشروعات الفردية ذات النفع العام التي تستهدف الغايات نفسها التي تستهدفها المرافق العامة الا انها تخضع للقانون الخاص 3-بعد ظهور المرافق الاقتصادية اخضعت لقواعد القانون الخاص ، وظهرت شركات الاقتصاد المختلط وبذا بدا تضييق معيار المرفق العام كاساس لتوزيع الاختصاص بين جهتي القضاء الى ادراج منازعات المرافق الاقتصادية ضمن دائرة اختصاص القضاء الاداري رغم انها تخضع للقانون الخاص وقواعده لذا قيل " ان الفكرة التقليدية للمرفق العام قد تطورت كثيرا في وقتنا الحاضر حتى ذهبت معالمها " 4- اصبحت فكرة المرفق العام فكرة غامضة وغير واضحة المعالم : شهدت بداية القرن20 العديد من المشكلات كتدخل الدولة في الحياة الاقتصادية وزيادة المرافق العامة 5-تردد الاجتهاد القضائي :" ان الاجتهاد القضائي يعود لمعايير اخرى لتحديد فكرة اختصاص كل من الجهتين ، فنجده يعود للطبيعة العامة او الخاصة للعلاقات القانونية التي كانت محلا للنزاع ، وتعتمد بعض الاحكام على طبيعة القواعد المطبقة ، لهذا قررت محكمة التنازع ان المحاكم العادية هي المختصة بنظر دعاوى التعويض المقدمة ضد اشخاص القانون الخاص المكلف بادارة مرفق عام ،ما دام انه لم يمنح حق التمتع ببعض امتيازات القانون العام " 4*معيار التمييز بين التسيير العام والتسيير الخاص : '' هذا المعيار قريب الشبه من معيار التمييز بين اعمال اعمال السلطة واعمال الادارة العادية ، فالادارة العامة عندما تقوم بوظيفتها قد تستعمل ذات الاساليب و الاجراءات التي يستعملها الافراد اي اساليب الادارة الخاصة ، مثل الاساليب التي تتبعها و تستعملها الادارة في تسيير و ادارة املاك الدولة الخاصة " الدومين الخاص " ، واساليب ابرام العقود المدنية فبالتالي في مثل هذه الحالة عندما تلتجئ الادارة لاساليب الادارة الخاصة يكون الاختصاص معقود للقضاء العادي ، اما اذا قامت الادارة باعمال وظائفها وفقا لاساليب الادارة العامة المغايرة و المتميزة عن اساليب الادارة الخاصة ،فان هذه الاعمال في ظل قوالب واساليب الادارة العامة تعد اعمالا ادارية تدخل في نطاق تطبيق القانون الاداري ويكون الاختصاص ازاءها معقودا للقضاء الاداري ومن امثلة هاته الانشطة " اختيار العمال في الادارة العامة ، ابرام عقود ادارية ، اساليب ادارة وتسيير الاموال العامة للدولة وحمايتها واساليب انعقاد المسؤولية الادارية للدولة " • نقد : 1- لم ينل هذا المعيار اهتماما من قبل القضاء الاداري ، فقد ظل القضاء الاداري يعتمد على فكرة التمييز بين اعمال السلطة العامة واعمال الادارة العادية بالرغم من دعوة الفقه لتطبيقه نظرا لسلامته وقد كمَل هذا المعيار معيار التمييز بين اعمال السلطة العامة واعمال الادارة العادية وامكن بواسطته ادخال العقود الادارية ضمن الاعمال الادارية نظرا لاحتوائها على اساليب الادارة العامة " نظرية الشروط الاستثنائية " وادخالها في نطاق تطبيق القانون الاداري واختصاص القضاء الاداري ، بينما كان معيار التمييز بين اعمال السلطة واعمال الادارة العادية يخرج العقود الادارية من نطاق اختصاص القضاء الاداري لانها تتضمن مجموعة اوامر ونواهي صادرة من الادارة العامة بصفتها سلطة عامة '' 5*معيار السلطة العامة : من انصار هذه النظرية " فيدل ، هوريو .... واتباعهما " ان السلطة العامة باعتبارها السلطات والامتيازات والاختصاصات ، مجموعة الاساليب الفنية ،و مجموعة القيود التي تعمل في حدودها الادارة العامة هي اصل تحديد معيار اختصاص القضاء الاداري اذ ان تلك الامتيازات والسلطات تجعل الادارة العامة باعتبارها سلطة عامة في مركز اسمى وغير متساوي مع مراكز الافراد وبالتالي تحتم وجود قواعد القانون الاداري غير المالوفة والمتميزة عن قواعد القانون الخاص ، فكل عمل يتضمن مظهرا من مظاهر السلطة يدخل في اختصاص القضاء الاداري فلمفهوم السلطة العامة عنصران ، اولهما : ايجابي / هو مجموعة الامتيازات التي تجعلها اسمى من مركز الافراد ثانيهما : سلبي / هو مجموعة القيود التي تقيد و تحدد السلطة الادارية عند القيام بوظائفها مثال ذلك " حماية المال العام ، الالتزام بمبدا الشرعية الموضوعية والشكلية في كل ما تقوم به الادارة العامة من تصرفات واعمال" *نقد : ان السلطة العامة بالمفهوم السابق تنجح كمعيار لتحديد نطاق اختصاص القضاء الاداري ، فاحتواء العمل او النشاط على مظهر من مظاهر السلطة العامة هي التي تكسبه الطبيعة الادارية وتدخله بالتالي ضمن نطاق القضاء الاداري و اختصاصه " العقود الادارية ، القرارات الادارية ، الاموال العامة ، فكرة الموظف العام " *المعيار الحديث " القانون واجب التطبيق " : اذا كان النزاع المطروح يثير قضية من قضايا النظام العام انعقد الاختصاص للقضاء الاداري ، واذا كان النزاع يثير مشكلة من مشاكل القانون الخاص انعقد الاختصاص للقضاء العادي ويمكن تحديد القانون الواجب التطبيق من خلال جملة من المسائل منها على الخصوص اشخاص النزاع وموضوع النزاع فالبنسبة " لاشخاص النزاع " اذا كان النزاع بين شخصين عاديين انعقد الاختصاص للقضاء العادي لان العلاقات بين الخواص يحكمها كقاعدة عامة القانون الخاص ولا يجوز الخروج عن القاعدة الا اذا نص القانون على خلاف ذلك وقد اقر الاجتهاد استثناءات على هذ القاعدة اثر فضيحة "monpeurt " وحالة تسيير المرفق العام عن طريق الالتزام حيث يتمتع الشخص الملتزم ببعض امتيازات القانون العام ، وكذلك تعتبر القرارات الصادرة عنه قرارات ادارية تخضع منازعاتها للقضاء الاداري اما بالنسبة لموضوع النزاع وهو العامل الحاسم في تحديد القانون الواجب التطبيق ويتجلى ذلك من خلال التمييز بين 1- التصرف الاداري المنعزل : في هذه الحالة يبحث القاضي جملة القواعد التي تنظم هذا التصرف ، فاذا كان التصرف يخضع لنظام من انظمة القانون الخاص كان الاختصاص للقضاء العادي " عقد تجاري مبرم ضمن قواعد وشروط القانون الخاص " واذا كان التصرف يخضع لنظام من انظمة القانون العام انعقد الاختصاص للقضاء الاداري " علاقة الادارة بموظفيها كفرض الضرائب " 2- النشاطات الادارية المستمرة : ان النشاطات الادارية المستمرة تمثل المرافق العامة التي تعود منازعاتها للقضاء الاداري لان القانون الواجب التطبيق يتعلق بقضية من قضايا القانون العام • نقد : انه من الصعوبة بمكان تحديد القانون الواجب التطبيق احيانا ولكنه ايضا في حالات كثيرة لا يمكن معرفة القانون الواجب التطبيق الا اذا تم تحديد جهة الاختصاص . المطلب الثاني : المجالات العائدة للقضاء الاداري بحكم التشريع ولو ان اختصاص القضاء الاداري بالمنازعات الادارية لا يحتاج الى نص ، لان الولاية العامة بنظر هذه المنازعات تنعقد للقاضي الاداري ، ولا يسحب منه الاختصاص الا استثناءا و الاستثناء دائما يحتاج الى نص خاص وصريح في المجالات التي نص المشرع على اختصاص القضاء الاداري بها ما يلي : - المنازعات المتعلقة ببيوع الدومين " قانون 28 بليفيوز " العام الثامن للثورة - منازعات الضرائب المباشرة " قانون 05 فنتوز " العام 12 للثورة - المنازعات المتعلقة بالعقود التي ترخص بشغل الدومين العام " المرسوم بقانون الصادر في 17 جوان 1938" المبحث الثاني : الاستثناءات على معايير الاختصاص الاصل ان المنازعات التي تتصل بالاعمال الادارية التي تباشرها الادارة باساليب السلطة العامة تخضع لاختصاص القضاء الاداري وممع ذلك فان بعض المنازعات تدخل في اختصاص القضاء العادي كاستثناء من قاعدة اختصاص القضاء الاداري بنظرها ، وذلك لاعتبارات معينة يقرها المشرع او القضاء ، وسنتناولها في المطلبين التاليين . المطلب الاول : المجالات العائدة للقضاء العادي بحكم الاجتهاد الى جانب المعايير القضائية السابق عرضها هناك معايير قضائية خاصة تضع جملة من الاستثناءات على قواعد اختصاص القضاء الاداري باحالتها الاختصاص الى المحاكم العادية في قضايا تعتبر – بحسب معايير توزيع الاختصاص المشار اليها آنفا من اختصاص القضاء الاداري – لقد ادت هذه المعايير الخاصة الى توسيع اختصاص القضاء العادي بمنازعات الادارة العامة شيئا فشيئا بموجب الاستثناءات التي سنتها وبالتالي فان عدة مجالات اصبحت من اختصاص القضاء العادي استثناءا من القاعدة العامة 1/المنازعات المتعلقة بتسيير مرفق القضاء : فقد ميَز الاجتهاد القضائي بالنسبة لمرفق القضاء العادي بين تنظيم المرفق وبين تسييره فلا تخضع لاختصاص القضاء الاداري سوى المنازعات المتعلقة بتنظيم العدالة بوصفها مرفقا عاما وهكذا فان القرارات المتعلقة بانشاء والغاء المحاكم هي من اختصاص القضاء الاداري ، وكذلك الامر بالنسبة للقرارت المتعلقة بالسلك المهني للقضاة من تعيين وترقية ومرتب وتاديب ، واخيرا فان القرارات الصادرة كذلك عن المجلس الاعلى للقضاء بوصفه جهازا اداريا تخضع للقضاء الاداري '' فتنظيم مرفق القضاء يشمل حسب احكام مجلس الدولة الفرنسي - انشاء المحاكم '' مجلس الدولة 19/10/1962 - الغاء المحاكم '' مجلس الدولة 23/05/1952 - طريقة تعيين القضاة او نقلهم او تغيير وضعهم الوظيفي '' مجلس الدولة 27/05/1947 - عدم توافر الشروط الصحية في القضاة '' مجلس الدولة 31/10/1962 - احالة القضاة الى التقاعد '' مجلس الدولة 4/06/1947'' ان اساس عدم اختصاص القضاء الاداري بمنازعات تسيير مرفق القضاء العادي ، هو مبدا الفصل بين السلطات الذي لا يسمح للقاضي الاداري بالتدخل في نشاط سلطة قضائية مستقلة 2/ المنازعات الناتجة عن المساس الخطير بالملكية الخاصة بالحقوق الاساسية للافراد : الامر هنا متعلق بمبدا ثابت في النظام القضائي الفرنسي مفاده ان القاضي العادي هو حامي الحريات الاساسية و الملكية الفردية ، فكل مساس اداري بحق من الحقوق الاساسية للافراد او حرياتهم يكون الاختصاص معقودا للقضاء العادي وليس للقضاء الاداري ويتبلور ذلك في احكام نظريات الغصب والاستيلاء والتعدي أ / نظرية الغصب : يقصد بالغصب ان تستولي الادارة على عقار مملوك لاحد الافراد بصورة مؤقتة او بصورة نهائية ، ففي مثل هذه الحالات ينعقد الاختصاص بنظر دعوى التعويض ضد الادارة للمحاكم العادية وذلك استنادا لنظرية الغصب التي تتاسس على فكرة تقليدية في فرنسا مؤداها كما ذكرنا سابقا ان القاضي العادي هو وحده الذي يضمن للافراد حماية حق الملكية ولو لم يكن هناك نص يضمن ذلك وتتحقق هذه الاعمال اذا ما قامت الادارة العامة باعمال مادية غير مشروعة بصورة جسيمة واستثنائية وظاهرة وتتضمن اعتداءات على حقوق الملكية وعلى الحريات العامة ولوجود وانطباق هاته النظرية لزم توافر ثلاث شروط هي '' 1-تجريد الشخص من الملكية : لا بد القول بوجود حالة ' غصب ' من وجود حالة وضع يد على الملكية الخاصة و بالمقابل لا تكون هناك حالة ' غصب ' عندما تبقى الادارة خارج الملكية ولا تدخلها وتلحق بها مساسا من الخارج دون وضع اليد عليها وتكون هناك حالة ' غصب ' حتى عندما يكون التجريد من الملكية جزئيا او مؤقتا فعندما يتم بطريقة غير قانونية وانصب على عقار يشكل اذن حالة من حالات الغصب 2-ان يكون موضوع التجريد ملكية عقارية او حق عيني عقاري: وللتمييز بين المنقولات والعقارات يلجا القاضي دائما الى المادة 516 من القانون المدني الفرنسي المتعلقة بتقسيم الاموال ، فكلما كان التجريد متعلقا باموال منقولة كلما بقي الاختصاص للقضاء الاداري ، وفي الحالة التي يكون فيها قرار التجريد متعلقا باموال عقارية ومنقولة في ان واحد فان الاختصاص يعود للقضاء العادي الى جانب القضاء الاداري ، اذ يفصل الاول في الجزء الخاص بالعقارات والثاني يفصل في الجزء المتعلق بالمنقولات ، وعندما يتضمن التجريد جانبا غالبا ( عقارا او منقولا ) فان الجهة المختصة هي التي يتبعها الجانب الغالب 3- ان يكون التجريد غير قانوني : اشارت الى هذا الشرط محكمة التنازع واكده مجلس الدولة وبالمقابل عندما تجرد الادارة شخصا من املاكه بموجب سند قانوني فان الاختصاص – في غياب نص خاص – يبقى للقضاء الاداري ، فدور القاضي العادي هنا محدود فهو لا يستطيع فحص الطابع غير القانوني لقرار التجريد فالمحاكم العادية لا تقرر ' عدم شرعية ' عملية التجريد الا اذا كان قرار التجريد الغي من طرف المحاكم الادارية او اذا كانت المحاكم الادارية قد احيل عليها الدفع بعدم المشروعية من قبل المحاكم العادية واعلنت عدم مشروعيته ولا تشذ عن هذه الحالة او القاعدة سوى حالة وجود لا مشروعية صارخة وبديهية اي في الحالة التي يشكل فيها قرار التجريد ' الغصب ' تعديا ، فالقاضي العادي يعتمد على وصف هذ الاخير ' تعديا ' ، دون احالة الامر على القاضي الاداري لفحص عدم المشروعية '' وبتوافر هاته الشروط تختص المحاكم العادية بالتعويض عن الضرر الذي يلحق بمالك العقار من جراء هذا الغصب دون فحص مدى مشروعية الاستيلاء التي قامت به الادارة ، اذ يبقى الاختصاص بفحص مشروعية الاستيلاء منعقد للقضاء الاداري ، كما لا تملك المحاكم العادية الا الحكم بالتعويض فلا يجوز لها الغاء قرار الاستيلاء غير المشروع او وقف تنفيذ هذا الاستيلاء ب/ نظرية التعدي :' يقصد باعمال التعدي قيام الادارة باعمال مادية غير مشروعة تمس الافراد في ملكياتهم او حرياتهم ، ففي هذه الحالة تختص المحاكم العادية في فرنسا بالنظر في مطالبات الافراد بوقف اعتداء الادارة عليهم وتعويضهم عن الاضرار الناجمة عن تصرفاتها ' 'وللقول بوجود تعدي هو اتسام التصرف بلا مشروعية صارخة وكذا مساس العمل المادي بحق من الحقوق الفردية' ولانطباق هذه النظرية وجب توافر شروط منها 1- يشترط ان يكون هناك عمل مادي تنفيذي : فلا يكفي ان يتم العمل بواسطة قرار اداري ، فهذا القرار لا يعتبر بذاته من اعمال التعدي مهما كانت درجته غير مشروعيته '' اما اذا لم يتبع التصرف القانوني بتنفيذ مادي فلا يمكن القول بوجود تعدي ، غير ان وجود تهديد محدد بالتنفيذ يؤدي الى نظرية التعدي حتى اذا لم ينفذ هذا التهديد '' حكم محكمة التنازع في 18/12/1947 '' . كما يمكن ان تتجسد هذه اللا مشروعية في التصرف المادي المتخذ لتنفيذ التصرف القانوني ، مثال ذلك ان تقوم الادارة بالعمل المادي دون اتخاذ التصرف القانوني المسبق واللازم لهذا العمل المادي او عندما تقوم بعمل مادي غير مطابق مع التصرف نفسه ، او عندما تقوم الادارة بالتنفيذ الجبري في حالات يمنع فيها القانون اللجوء اليه ، فمخالفة التصرف المادي للقانون يشكل تعديا وهذه الحالة هي الاصل في وجود التعدي ونظرا لخطورة التعدي اجاز القضاء طلب الغاء التصرف القانوني " القرار مثلا " الذي اسس عليه العمل المادي سواء امام القضاء الاداري او القضاء العادي والاصل انه " لولا حالة التعدي لكان الغاء القرار ليس من اختصاص القضاء العادي " بينما لا يكون الاختصاص بتقدير التعويض الا من اختصاص المحاكم العادية ، ان بعض الاحكام الحديثة تذهب في اتجاه تقاسم الاختصاص في حالة التعدي بين القضائين العادي والاداري ، فنتيجة لهذا طالب بعض الفقهاء مفوضي الحكومة بالغاء نظرية التعدي '' 2- المساس بالحقوق الفردية : "اي المساس بالحريات الطبيعية للافراد ' حرية الصحافة ، حرية العبادة ، حرمة وسرية المراسلات ' فهنا يكون للقضاء العادي صلاحيات واسعة فيستطيع تحديد اذا كان هناك تعد من عدمه وفي حالة التاكد منه يقدر التعويضات اللازمة ويستطيع امر الادارة بوقف التعدي او ارجاع الاملاك المحجوزة ، فيكون ذلك استثناءا على المبدا العام الا وهو عدم جواز توجيه القاضي الاداري اي امر الى السلطات الادارية بحكم الفصل بين السلطات الادارية و القضائية واستقلال كل منهما عن الاخرى ، لكن بسبب خطورة التعدي اباح الاجتهاد هذه السلطات للقاضي العادي بل واباح له حتى سلطة توجيه اوامر مسبقة فاجاز انذار الادارة بعدم التعدي وبمنعها مسبقا من اللجوء الى التنفيذ المادي غير القانوني '' ج/نظرية الاستيلاء : الاستيلاء هو اجراء جبري يسمح للادارة بالحصول على الاموال المنقولة وكذا التمتع بالاموال العقارية وياخذ شكل قرار اداري ويمكن حصره حسب موضوعه الى اربع انواع : 1- الاستيلاء على الاموال : فينصب على المنقولات بهدف تملكها او استعمالها فقط ، او على العقارات ولكن في هذه الحالة يتم استعمالها دون تملكها . 2- تسخير الاشخاص و الخدمات الشخصية : فيمكن ان يكون التسخير جماعيا او فرديا ، ويتمثل تسخير الخدمات في الزام الشخص او المؤسسة بتنفيذ الخدمات المطلوبة بوسائلها الخاصة مع احتفاظها بالنشاط المهني . 3- تسخير المؤسسات : ويشمل الوسائل المادية للمشروع وعماله ومحلاته ، ولكونه نوع من الاستيلاء المؤقت فهو يتعلق يالاستيلاء فقط . 4- الاستيلاء على العقارات : وجب التفرقة بين الاستيلاء المؤقت الذي ينتهي بمدة محددة فقط و الاستيلاء الممهد لنزع الملكية للمنفعة العامة ويتم توزيع الاختصاص في فرنسا على الشكل الاتي : - منازعات المشروعية : فيكون الاختصاص للقضاء الاداري لان قرار الاستيلاء هو قرار اداري ويتم ذلك من خلال دعوى الالغاء ، اما اذا كان مشوبا بعدم مشروعية صارخة اصبح ' تعديا ' ومن ثم ينعقد الاختصاص للقضاء العادي كما اسلفنا سابقا - منازعات التعويض : ان القاضي المختص مبدئيا هو القاضي الاداري ، غير ان القاضي العادي قد يختص في النظر في النزاع سواءا في حالة الاستيلاء غير المشروع لقد اقر الاجتهاد القضائي اختصاص المحاكم العادية بالنظر في الدفوع المثارة امامها حول " مدلول " قرار اداري او مدى مشروعيته ، اذ ان الدعوى تبقى من اختصاص القضاء الاداري وحتى في حالة الدفع وجب ان يكون الاختصاص معقودا للقضاء الاداري بحكم ان الامر يتعلق بقضية من القضايا المرتبطة بالقانون العام " المعيار الحديث " ، فتكون الاستثناءات كالتالي : - يقرر اختصاص القضاء العادي بالقرارات التنظيمية بينما يقرر وقف النظر في القضية بالنسبة للقرارات الفردية الى غاية فصل القاضي الاداري في الدفع هذا بالنسبة للدفع بتفسير القرارات الادارية . - اجاز الاجتهاد القضائي الجزائي تقدير مشروعية اللائحة التي كانت اساسا للمتابعة الجزائية او التي استعملت كوسيلة للدفاع و درء للتهم وهنا ايضا ميز الاجتهاد القضائي بين القرارات التنظيمية والقرارات الفردية ولا يمنح الاختصاص للقاضي العادي بتقدير مدى مشروعية هذه الاخيرة الا اذا وجد نص صريح يبيح ذلك هذا في حالة المتابعة الجزائية بسبب مخالفة قرار اداري . - اما فيما يخص المحاكم المدنية فالمبدا العام هو عدم اختصاصها بتقدير مدى مشروعية القرارات الادارية ولو ان هذا المبدا يعرف بعض الاستثناءات منها: - الحالة التي يكون فيها القاضي المدني مختصا بالنزاع الاداري في اطار الاستثناءات على قواعد الاختصاص " الضرائب غير المباشرة " . - امكانية التصريح من قبل القاضي المدني بانعدام القرار الاداري - امكانية تقدير القاضي المدني مدى مشروعية القرارات التي تتضمن مساسا خطيرا بحرمة المسكن الفردي وبالحريات الفردية وبحق الملكية هذا فيما يخص الدفع بعدم المشروعية . اما بالنسبة لمنازعات الدومين العام والخاص فقد انعكس التمييز بينهما كذلك على مستوى الاختصاص فتخضع منازعات الدومين العام للقضاء الاداري ، ومنازعات الدومين الخاص الى القضاء العادي مع بعض الاستثناءات المتعلقة باختصاص المحاكم الادارية فقد تختص المحاكم الادارية بقضايا منها : - دعاوى الغاء القرارات التنظيمية المتعلقة بالدومين الخاص - منازعات الاشغال العامة عندما يرتبط النزاع باشغال عامة تنفذ على ملحقات دومين خاص . اما بالنسبة لمنازعات العقود المتعلقة بالدومين الخاص : حيث تعتبر منازعات هاته العقود من اختصاص القضاء العادي وقد تم التراجع عن الاجتهاد القديم الذي كان يرى ان هذه العقود هي عقود مدنية بسبب موضوعها قد تم التراجع عنه في الاجتهاد الحديث الذي اصبح يعتبرها عقودا ادارية في الحالة التي تتضمن من حيث موضوعها شروطا غير مالوفة في القانون الخاص ' المطلب الثاني : المجالات العائدة لاختصاص القضاء العادي بحكم التشريع اضافة الى الاستثناءات التي اقرها الاحتهاد القضائي خروجا عن قواعد توزيع الاختصاص والتي بيناها ، هناك استثناءات تشريعية اين اقر المشرع اختصاص المحاكم المدنية ببعض المنازعات الادارية نذكر منها 1- ''المنازعات المتعلقة بحالة الاشخاص " الحالة المدنية كالزواج ، النسب ، الاسم ، الموطن ...... الخ " في المادة 326 مدني فرنسي 2- منازعات الضرائب غير المباشرة وفقا للقوانين '' 7 و11 سبتمبر 1790 '' اذ ان معيار الاختصاص متوافر لكن استثناءا من القاعدة فضل المشرع جعل الاختصاص للقضاء العادي غير انه من غير المفهوم احالة نزاع ذو طابع عام الى اختصاص القضاء العادي ومن الغريب ان هناك موضوعا واحدا ولكن يتوزع الاختصاص بين جهتي القضاء العادي ' الضرائب غير المباشرة ' و القضاء الاداري ' الضرائب المباشرة ' ، لكن اليس من المفيد الحفاظ على وحدة الموضوع الواحد وجعله من اختصاص جهة واحدة . 3- منازعات الضمان الاجنماعي وتختص بها المحاكم العادية ان هذ الاستثناء ينسجم الى حد كبير مع معيار التمييز بين التسيير العادي والتسيير العام ، فمرفق الضمان الاجتماعي كبقية المرافق العامة ذات الطابع الاجتماعي تسيَر في فرنسا بطريقة مشابهة لتسيير المشروعات الخاصة . 4- منازعات المسؤولية الادارية : ان نصوصا كثيرة احالت الاختصاص للقضاء العادي كقانون جوان 1859 وقانون جويلية 1905، وكذلك قانون البريد والبرق .. - قانون 05 افريل 1937 في مجال مسؤولية الدولة التي تحل محل مسؤولية المعلمين عن الاضرار التي يسببها او يتعرض لها تلاميذ " مسؤولية المكلف بالرقابة " - قانون 31/12/1957 في المسؤولية عن حوادث السير الادارية - قانون 17/07/1970 في المسؤولية عن الحبس الاحتياطي - قانون 05/07/1972 في المسؤولية عن العمل المعيب لمرفق القضاء العادي - قانون 03/06/1977 ، 02/02/1981 وقانون 08/07/1983في مجال المسؤولية عن الاضرار الجسمانية الناتجة عن مخالفة - قانون 03/07/1877 في مجال الاضرار الناتجة عن تمركز القوات الحكومية كل هذه الاعمال احيلت للقضاء العادي لتشابه الموضوع ولان الدولة لا تظهر فيها كسلطة عامة 5- المنازعات المتعلقة ببراءة الاختراع حيث جعلت المادة 34 من قانون 05/07/1884 الاختصاص للقضاء العادي ولكن الاستثناء ضعيف جدا مثال ذلك علامات الصنع لا يشملها هذا القانون . 6- المنازعات في مجال الطاقة حيث منح قانون 30/10/1968 الاختصاص للمحاكم العادية في كل ما يتعلق بالمطالبات الناتجة عند اضرار الطاقة النووية وكذلك قانون 15/06/1906 بالنسبة للاضرار الناتجة عن تنصيب المنشات الكهربائية 7- المنازعات المتعلقة بقرارات مجلس المنافسة حيث نص قانون 06/07/1987 في اختصاص محكمة استئناف باريس بها '' الخاتمة : ان القضاء الاداري كان ولا زال غير مقيد بمبدا واحد او نظرية واحدة او فكرة واحدة بصورة ثابتة ومستقرة وانما يعتمد ويطبق سياسة المرونة بحيث يكون حرا ومتمتعا بالسلطة التقديرية والملائمة في اختيار المعيار الملائم والانسب للمنازعات الادارية فهكذا يتبنى القضاء الاداري في فرنسا المعيار المختلط ( النظرية العضوية – الشكلية ) حيث يتطلب ان يكون اطراف النزاع من الاشخاص المعنوية العامة الادارية او المرافق العامة بمفهومها العضوي او المؤسسات العامة الادارية حتى يمكن اعتبار المنازعة من اختصاص القضاء الاداري اضافة الى تبني المرفق العام بمفهومه المادي والعضوي كاساس ومعيار لتحديد نطاق اختصاص القضاء الاداري وايضا نظرية السلطة العامة وكذا نظرية القواعد القانونية واجبة التطبيق هذا ما رآه الدكتور عمار عوابدي. اما عند الدكتور سامي جمال الدين فيرى ان معيار السلطة العامة بمفهومه الجديد الذي يتفق مع مقتضيات الصالح العام وحقوق الافراد وحرياتهم مع مراعاة واقع النشاط الاداري واساليبه وحقيقة ما تتمتع به الادارة من اختصاصات وامتيازات مما ادى الى اعتناق الفقه في فرنسا لمعيار السلطة العامة لتحديد نطاق اختصاص القضاء الاداري فاهم ما نلاحظه هو ان توزيع الاختصاص بين القضاء الاداري والقضاء العادي في فرنسا هو توسع مجال اختصاص القضاء العادي شيئا فشيئا ليس فقط بحكم الاجتهاد ،ولكن ايضا بحكم النصوص الكثيرة والتي تصدر من حين لاخر مما يدل على ازدياد تدعيم اختصاص القضاء العادي بالمنازعات الادارية الى درجة انها اصبحت ذات اهمية بالغة تعقدت معها مسالة الاختصاص ، مما يؤدي الى القول بان نظام الازدواجية في فرنسا يحمل عيوبا ومساوئ في تحديد الاختصاص اذ انه بقدر ما يخصص عمل القضاء وبالتالي قدرتهم على تحقيق عدالة عالية المستوى بقدر ما يؤدي الى اشكالات كثيرة ومعقدة على مستوى تحديد جهة الاختصاص الى درجة ان الفقه والقضاء لم ينجح في ارساء معيار جامع مانع وهو ما يؤدي في الكثير من الاحيان الى صعوبة معرفة اي القضائين مختص الاداري ام العادي ؟ ان المتقاضين هم الذين يتحملون مشاكل الاختصاص هذه عندما يخطئون في توجيه دعاواهم الى جهة غير مختصة ، مما يكلفهم اعباء اضافية قائمة المراجع 1- مسعود شيهوب ، المبادئ العامة للمنازعات الادارية ، ج1، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،ط1999 2- عوابدي عمار ، القضاء الاداري، ديوان المطبوعات الجامعية،ط4 ، الجزائر ، 2005 3- سامي جمال الدين ، القضاء الاداري ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، الاسكندرية 4- علي خطار شطناوي ، موسوعة القضاء الاداري ، ج1، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، الاردن ، 2004 ** ملاحظة هامة جدا : يرجى الاطلاع على قانون الاجراءات المدنية والادارية لان هذا البحث مستند الى قانون الاجراءات المدنية الجزائري قبل تعديله https://www.jobs4ar.com/jobs/showthread.php?t=4224 |
||||
2015-02-22, 22:53 | رقم المشاركة : 2073 | ||||
|
اقتباس:
|
||||
2015-02-22, 23:03 | رقم المشاركة : 2074 | ||||
|
اقتباس:
السلام عليكم و رحمة الله... أضع بين أيديكم مذكرة ليسانس بعنوان: القضاء الإداري الجزائري في ضوء التعديل الدستوري لسنة 1996 لطالبة من قسم الحقوق L.M.D بجامعة محمد خيضر - بسكرة - للسنة الجامعية 2009/2008 تمت دراسة القضاء الإداري الجزائري إنطلاقا مما جاء به التعديل الدستوري لسنة 1996 و ذلك بالتطرق للهياكل ثم إجراءات التقاضي في المواد الإدارية كما أنه تمت اضافة مقارنة بين ماكان معمولا به في قانون الاجراءات المدنية من اجراءات للتقاضي أمام هياكل القضاء الاداري و بين ما جاء به قانون الاجراءات المدنية و الادارية 08/09 ...و ذكر أسباب التغيير و التعديل الموجودة بأسلوب علمي قانوني...و ذلك وفقا لما يلي: الفصل الأول: بعد أن وضعت أحكام المادة 152/2 من التعديل الدستوري الجزائري 1996 حيز التنفيذ حيث نصت على: "يؤسس مجلس دولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية "، صدرت القوانين التي تنظم القضاء الإداري وهي القانون العضوي رقم 98/01 المؤرخ في 4 صفر 1419 الموافق لـ:30 ماي 1998 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه وعمله،وكذا صدور القانون رقم 98/02 المؤرخ في 4 صفر 1419 الموافق لـ: 30 ماي 1998 المتعلق بالمحاكم الإدارية ،وكل ما تبعهما من مراسيم تنفيذية وتنظيمية تتعلق بمجال القضاء الإداري. وعليه، إن القضاء الإداري الجزائري يتكون من هيكلين أساسيين يختصان بالنظر والفصل في المنازعات ذات الطابع الإداري وهما:- المحاكم الإدارية - مجلس الدولة لذا، سأتناول في هذا الفصل دراسة للقضاء الإداري الجزائري من ناحية التشكيلة العضوية و البشرية و التسيير وكذا التنظيم في الشق الأول،أما في الشق الثاني سأتناول الاختصاصات المعهودة لكل منهما. الفصل الثاني: إذا كانت المنازعة إدارية بالنظر لطبيعة أحد طرفيها، فالأمر يختلف تماما على ما هو الحال عليه في المنازعة العادية، ويكون دور القاضي الإداري مغايرا للقاضي العادي في إدارة و تسيير الجلسة، وهذا لعدم تساوي أطراف النزاع، فالشخص الطبيعي في النزاع الإداري يجد نفسه أمام شخص يمتاز عنه بامتيازات السلطة العامة، هذا ما قد يؤدي بالطرف الممتاز (الإدارة العامة ) إلى استغلال هذا الوضع لصالحه، ولتلافي هذه المشكلة خول المشرع للقاضي الإداري سلطات و صلاحيات واسعة بالإشراف على سير المنازعة لإعادة التوازن بين أطراف النزاع وهذا تحقيقا لمبدأ مساواة الجميع أمام القضاء وضمان سلامة الإجراءات التي تسير عليها الدعوى مما يؤدي إلى احترام مبدأ الشرعية. و عليه وقبل التطرق إلى إجراءات التقاضي أمام هياكل القضاء الإداري الجزائري،وجب علينا أولا شرح أنواع الدعاوى الإدارية وتبيان الشروط الواجب توافرها فيها حتى تكون إجراءات التقاضي سليمة. يمكنكم تحميل المذكرة من خلال الرابط التالي: https://www.4shared.com/document/GI4O...______1996.htm بالتوفيق للجميع .. |
||||
2015-02-22, 23:04 | رقم المشاركة : 2075 | ||||
|
اقتباس:
اعزائي اساتذة و طلبة القانون نقدم لكم و نضع بين ايديكم مذكرة ماجستير للاستاذة عبدلي سهام و التي نهنئها على تخرجها و بجدارة عنوان مذكرة الماجستير مفهوم دعوى القضاء الكامل في الجزائر سنة 2007-2008 وتمت مناقشتها في الايام القليلة الماضية الخطة مقدمة الفصـل الأول :ماهية دعـوى القضـاء الكامـل المبحث الأول : المبادئ الأساسية لدعوى القضاء الكامل المطلب الأول : تعريف دعوى القضاء الكامل الفرع الأول : التعريف القانوني الفرع الثاني : التعريف القضائي الفرع الثالث : التعريف الفقهي المطلب الثاني : خصائص دعوى القضاء الكامل الفرع الأول : دعوى القضاء الكامل قضائية الفرع الثاني : دعوى القضاء الكامل شخصية ذاتية الفرع الثالث : دعوى القضاء الكامل من قضاء الحقوق المطلب الثالث : تمييز دعوى القضاء الكامل عن غيرها من الدعاوى الفرع الأول : تمييز دعوى القضاء الكامل عن دعوى الإلغاء الفرع الثاني : تمييز دعوى القضاء الكامل عن دعوى التفسير الفرع الثالث : تمييز دعوى القضاء الكامل عن دعوى فحص الشرعية الفرع الرابع : تمييز دعوى القضاء الكامل عن دعوى التعويض المبحث الثاني : الطبيعة القانونية لدعوى القضاء الكامل المطلب الأول: الاختصاص القضائي الفرع الأول: الاختصاص النوعي الفرع الثاني: الاختصاص الإقليمي الفرع الثالث: تنازع الاختصاص المطلب الثاني : إجراءات تسوية دعوى القضاء الكامل الفرع الأول : التسوية الإدارية الفرع الثاني : التسوية القضائية المطلب الثالث : القانون المطبق في دعوى القضاء الكامل الفرع الأول : اثر المعيار العضوي على القانون المطبق الفرع الثاني خصائص القانون المطبق في دعوى القضاء الكامل الفصـل الثاني : تطبيقـات دعـوى القضـاء الكامـل المبحث الأول : في مجال التصرفات القانونية المطلب الأول : في مجال العقود (منازعات الصفقات العمومية ) الفرع الأول :الاختصاص القضائي في مجال منازعات الصفقات العمومية الفرع الثاني : إجراءات تسوية منازعات الصفقات العمومية الفرع الثالث :القانون المطبق في منازعات الصفقات العمومية المطلب الثاني : في مجال القرارات الفرع الأول : منازعات الضرائب المباشرة الفرع الثاني : المنازعات التأديبية المبحث الثاني : في مجال الأعمال المادية المطلب الأول : مسؤولية الإدارة على أساس الخطأ الفرع الأول : أركان مسؤولية الإدارة الفرع الثاني : التعويض الفرع الثالث : دعوى الرجوع المطلب الثاني : مسؤولية الإدارة دون خطأ الفرع الأول : خصائص المسؤولية دون خطأ الفرع الثاني : تطبيقات المسؤولية دون خطأ الفرع الثالث : حالات تخفيف أو الإعفاء من مسؤولية الإدارة الخاتمة يمكنكم رفعها باتباع الروابط الاتية : مقدمة https://www.mlfnt.com/download.php?id=19713 الفصل الاول https://www.mlfnt.com/download.php?id=19714 خاتمة الفصل الاول https://www.mlfnt.com/download.php?id=19715 الفصل الثاني https://www.mlfnt.com/download.php?id=19716 خاتمة الفصل الثاني https://www.mlfnt.com/download.php?id=19717 خاتمة https://www.mlfnt.com/download.php?id=19718 لقد تم تعديل الروابط « آخر تحرير: Jan, 06, 2010, 08:25:59 بواسطة Lemdjed_Management » سجل SOUHA. مشرف سابق Hero Member * غير متصل غير متصل Algeria Algeria رسائل: 603 رد: مذكرة ماجستير مفهوم دعوى القضاء الكامل في الجزائر « رد #1 في: Jul, 19, 2009, 0610 » الملخص يقصد بالدعوى الإدارية بالمفهوم الفني والضيق للقانون الإداري الفرنسي أن يختص القاضي الإداري بنظر الدعاوى الإدارية الناتجة عن النشاط الإداري ومعيار تحديد طبيعة هذه الدعاوى هو المعيار الموضوعي، حيث يتبع الإختصاص الموضوع أين يصبح القاضي الإداري قاضي النشاط الإداري، لذا ينحصر مجاله في نطاق الدعاوى الإدارية فقط دون أن يتعدى إلى دعاوى الإدارة الأخرى، و يختص بنظرها وفقا لإجراءات متميزة مطبقا القانون الإداري بالمفهوم الفني الضيق، و من ثمة كانت دعاوى القضاء الكامل دعاوى إدارية بالمفهوم الفني والضيق للقانون الإداري الفرنسي. أما بالنسبة لدعاوى القضاء الكامل في الجزائر فان مؤشر تحديد اختصاص القاضي هو المعيار العضوي، حيث يختص القاضي بنظر الدعوى كلما كان احد الأشخاص المحددين على سبيل الحصر في المادة 7 قانون الإجراءات المدنية و المادة 800 قانون الإجراءات المدنية و الإجراءات الإدارية التي استمرت في تكريس المعيار العضوي و هم الدولة، الولاية، البلدية، و المؤسسات العمومية ذات الطبيعة الإدارية، بصرف النظر عن موضوع الدعوى و هو ما سمح بتسرب الدعاوى العادية للإدارة لاختصاص القاضي الفاصل في منازعات الإدارة بما فيها تلك التي تكون فيها مدعية. فكل الدعاوى التي هي خارج نطاق دعاوى الإلغاء و دعاوى فحص الشرعية ودعاوى التفسير هي دعاوى قضاء كامل بما فيها الدعاوى العادية للإدارة و التي تشكل أغلبية هذه الدعاوى في مقابل انحصار نطاق الدعاوى الإدارية، وبالتالي أصبح القاضي الفاصل في دعاوى الإدارة هو قاضي الإدارة و ليس قاضي النشاط الإداري و هو ذو وظيفة مزدوجة هو قاضي إداري بالنسبة للدعاوى الإدارية و قاضي عادي بالنسبة للدعاوى العادية للإدارة. و خلاصة البحث أن المعيار العضوي اثر على مفهوم دعوى القضاء الكامل حيث أنها ليست دعوى إدارية بالمفهوم الفني والضيق للقانون الإداري، إنما هي دعوى ذات مفهوم واسع لأنها تشمل إلى جانب الدعاوى الإدارية الدعاوى العادية للإدارة هذه الأخيرة التي تمثل الجانب الأكبر منها، و اثر على إجراءات تسوية هذه الدعاوى التي أصبحت عاملا مشتركا بين الدعاوى الإدارية والدعاوى العادية و فقدت الطابع الاستثنائي والمميز للدعاوى الإدارية، كما اثر أيضا على القانون المطبق حيث تخضع دعاوى القضاء الكامل إلى قانون مختلط يعكس ارتباط الاختصاص القضائي بالقانون المطبق، حيث يطبق القاضي القانون الإداري على النزاع الإداري و يطبق القانون العادي على النزاع العادي للإدارة، و هو ما يبرر لجوء قاضي الإدارة إلى تطبيق قواعد القانون العادي . سجل https://forum.univbiskra.net/index.php?topic=11153.0 |
||||
2015-02-22, 23:18 | رقم المشاركة : 2076 | ||||
|
اقتباس:
|
||||
2015-02-22, 23:20 | رقم المشاركة : 2077 | ||||
|
اقتباس:
https://kanoundjadid.blogspot.com/201...1964-2009.html |
||||
2015-02-22, 23:28 | رقم المشاركة : 2078 | ||||
|
اقتباس:
|
||||
2015-02-22, 23:34 | رقم المشاركة : 2079 | ||||
|
اقتباس:
users5.nofeehost.com/redouaneaissat/theses/m15.doc |
||||
2015-02-23, 06:01 | رقم المشاركة : 2080 | ||||
|
اقتباس:
آخر تعديل شـــهاب 2015-02-23 في 14:35.
|
||||
2015-02-23, 11:52 | رقم المشاركة : 2081 | |||
|
عندي موضوع "الاتصال و دوره في اترشيد قرارات المؤسسة" ممكن تعطيني الخطة مع مع المراجع و شطرا مسبقا |
|||
2015-02-23, 19:41 | رقم المشاركة : 2083 | ||||
|
اقتباس:
|
||||
2015-02-25, 22:51 | رقم المشاركة : 2084 | ||||
|
اقتباس:
https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j...86956481,d.d2s |
||||
2015-02-25, 23:15 | رقم المشاركة : 2085 | ||||
|
اقتباس:
RAHIMOU RAHIMOU DIRECTEUR DIRECTEUR عدد المساهمات: 271 تاريخ التسجيل: 19/01/2010 مساهمة رقم 1 دور الاتصال في المؤسسات مُساهمة من طرف RAHIMOU في السبت 23 يناير 2010, 22:02 خطة البحث مقدمة المبحث الأول: مفهوم الاتصال وأهميته المطلب الأول: مفهوم الاتصال وطبيعته. المطلب الثاني: عملية الاتصال المطلب الثالث: مهام الاتصال ودوره المبحث الثاني: أنواع ووسائل الاتصال المطلب الأول: أنواع الاتصال المطلب الثاني: وسائل الاتصال المبحث الثالث: أهداف الاتصال معوقاته وطرق تحسينه المطلب الأول: أهداف الاتصال المطلب الثاني: معوقات الاتصال المطلب الثالث: طرق تحسين الاتصال المبحث الرابع: دراسة حالة عن ملحقة التكوين المهني ببريدة المطلب الأول: بطاقة فنية عن الملحقة المطلب الثاني: الهيكل التنظيمي للملحقة المطلب الثالث: الاتصالات الداخلية والخارجية للملحقة. المقدمة قد يعتقد الكثير من الناس أن الاتصال ما هي إلا عملية بسيطة تحدث في حياتهم اليومية وتعتمد على وسائل اتصال معروفة كالهاتف والتلفاز والراديو ولكن الحقيقة هي عكس ذلك لأننا ولو تعمقنا في مفهوم الاتصال لوجدناه ظاهرة معقدة يصعب لكثير منا حسن استعماله لأنه عملية دينامكية تتطلب الاستمرارية في مزاولتها ومع تطور العصور وظهور التكنولوجيا أصبح لابد من تطوير وسائل الاتصال خاصة مع تأسيس الإدارات والمصانع إذ أصبح الاتصال الفعال إحدى المقومات الرئيسية التي تتركز عليه الإدارة من أجل تنفيذ أعمالها ولهذا الغرض تطرقنا في موضوعنا هذا إلى عدة جوانب بدء بتعريف الاتصال ومعرفة وسائله وأهميته في المؤسسة والهدف منه المعوقات التي قد تعيقه ولهذا يمكن طرح الإشكالية التالية . ما هي أهمية ودور الاتصال في المؤسسة ؟ وما الهدف المرجو تحقيقه والمعوقات التي قد تصيبه ؟ الفرضيات – كلما كان هناك اهتمام بالاتصال يكون له دور فعال في المؤسسة – الاتصال هو أحد الركائز المهمة في أي مؤسسة – من اجل تحقيق الأهداف ورفع الأداء يجب إتباع اتصال فعال في المؤسسة أهداف البحث: نظرا للأهمية التي يكتسبها الاتصال فغن هذا البحث هدف إلى: 1- معرفة مدى الدور الذي يلعبه الاتصال في المؤسسة 2- معرفة مدى فعالية الاتصال وأهميته في المؤسسة 3- معرفة أهم المشاكل وحلولها المقترحة من أجل وضع نظام للاتصال جيد وفعال أسباب إختيار الموضوع : من أسباب اختياري للموضوع هو محاولة البحث والفهم الجيد للاتصال باعتباره أهم مرتكز في المؤسسة كونه يرتكز على الدراسات الميدانية في محاولة الربط بين الإطار النظري والتطبيقي المبحث الأول : مفهوم الاتصال وأهميته المطلب الأول : مفهوم الاتصال وطبيعته ختلف مفهوم الاتصال من شخص إلى آخر فهناك تعريفات كثيرة حسب ما يراها كل كاتب وكلها تحمل نفس المعنى فنجد البعض يعرفه على انه "إرسال واستقبال المعلومات بين الناس " ويركز ميلر على الطابع الحركي للاتصال بقوله " أن الاتصال يحدث عندما توجد معلومات في مكان واحد أو لدى شخص ما ويريد توصيلها إلى مكان آخر أو شخص آخر " ويعرفه شيري بأنه " استعمال الكلمات أو الخطابات أو أي وسيلة متشابهة للمشاركة في المعلومات حول موضوع أو حدث " فنجد في هذه التعريفات أن الاتصال عبارة عن إرسال واستقبال المعلومات بين طرفين ومحادثة الناس فيما بينهم فهذه يعتبرونها مزاولة لعملية الاتصال و هناك تعار يف أخرى منها أن" الاتصال عبارة عن تبادل المعلومات و الأفكار بين شخصين أو أكثر" ويمكن تعريفه أيضا في مجالات العلاقات الإنسانية بأنه عبارة عن انتقال المعلومات وفهم الأمور بين شخص و آخر ويمكن تعريفه أيضا في مجالات العلاقات الإنسانية بأنه عبارة عن انتقال المعلومات وفهم الأمور بين شخص وآخر وقد عرفت الجمعية الأمريكية للإدارة عملية الاتصال أي سلوك ينتج عنه تبادل المعنى و تعريف الجمعية القومية لدراسة الاتصال بأنه تبادل مشترك للحائق أو الأفكار أو الآراء أو الأحاسيس مما يتطلب عرضا و استقبالا لا يؤدي الى التفاهم المشترك بين كافة الأطراف بصرف النظر عن وجود انسجام ضمني و يعرفه مجموعة مت الاقتصاديين بشكل أكثر دقة على أنه : أي سلوك من قبل شخص مرسل –المصدر- معين لغرض نقل معنى مطلوب إلى طرف أخر مستقبل لهذا السلوك مما ينتج عنه استجابة سلوكه مرغوبة عند ذلك المستقبل. و ربما هناك تعريف قد يكون أشمل من التعاريف السابقة لأنه يلم جميع عناصر الاتصال سواء بالنسبة لطرفي الاتصال أو اللغة المستعملة و المعلومات و الأفكار التي قد توجد في الرسالة المتضمنة موضوع الاتصال و هو أن الاتصال ظاهرة اجتماعية حركية تؤثر و تتأثر بمكونات السلوك الفردي و العوامل المؤثرة على طرفي عملية الاتصال المشتملة على نقل و تبادل المعلومات و الأفكار و المعاني المختلفة و تفهمها باستخدام لغة مفهومة للطرفين من خلال قنوات معينة. طبيعة الاتصال إن طبيعة الاتصال تتوافق مع أي منظمة فالاتصال بالنسبة لها أحد الدعائم أو الركائز الأساسية و المهمة التي تعتمد عليها أي منظمة أو مؤسسة سواء كانت إنتاجية أو مؤسسة خدمات في تحقيق أهدافها و يجل أن تكون عملية الاتصال مستمرة حتى تكون هناك تواصل في الأعمال و مختلف الأنشطة فالمؤسسة في نشاطها تحتاج إلى موارد مادية و أخرى بشرية و للتنسيق بين ما هو موجود في المؤسسة لا بد من القيام عملية الاتصال فطبيعة هذا الأخير يتحتم وجود مستويين للاتصال: فالمستوى الأول: بين الإدارة و العاملين بحيث تصدر قرارات و إجراءات من أجل أداء العمل و دور كل فرد داخل المنظمة. المستوى الثاني: بين العمال داخل المنظمة من أجل تبادل الأفكار والمعلومات وهناك شروط لوجود الاتصال من بينها 1- حاجة الفرد للمعلومات؛ 2- حاجة الفرد للمساندة والتعزيز الاجتماعي؛ 3- مزاولة الفرد لعملية الاتصال لإنجاز هدف معي؛ 4- مزاولة الاتصال بناءا على توجيهات شخص ما؛ ونخلص إلى أن طبيعة الاتصال تتسم بالآية 1- الاتصال مسبب: لابد من أسباب المزاولة؛ 2- الاتصال مدفوع : حيث يرتبط بالدوافع؛ 3- الاتصال موجه : نظرا لتوجيهه تجاه هدف معين؛ 4- الاتصال حركي : نظرا للاستمرارية في مزاولته؛ 5- الاتصال اجتماعي : نظرا لارتباطه بمكونات السلوك الإنساني؛ 6- الاتصال تفاعلي : نظرا لعلاقات التداخل والتأثير والتأثر؛ 7- الاتصال نوعي : نظرا لاختلاف أنواعه وصوره؛ 8- الاتصال ضروري : فهو ضرورة من ضرورة الحياة في الأسرة والمدرسة والعمل؛ المطلب II عملية الاتصال ان عملية الاتصال تتمثل في عناصر وخصائص عنـــــــــاصره: 1- إعداد وصياغة الرسالة 2- الإرسال 3- الاستقبال 4- وسيلة الاتصال 5- أطراف الاتصال أي المرسل والمستقبل 6- المعلومات المرشدة. خصــــــــائصه: 1) الدينامكية : صعوبة تنميط العديد من الرسائل سواء من حيث المحتوى أو الصياغة وكذلك تغيير الأهداف واختلافها من رسالة إلى أخرى ومن وقت لآخر . 2) التميز: حيث اختلاف الأهداف يختلف مستوى الرسالة والهدف منها وكذلك الاختلاف بين أطراف الاتصال وأسلوب الإرسال والاستقبال يترتب عنه نفس الأثر. 3) التفاعلية التعاملية : المرسل والمستقبل يشتركان في رسالة واحدة " الصياغة والتفسير والتصرف " ويجب ان يكون هناك تبادل للأدوار بين أطرافها. المطلب الثالث: مهام الاتصال ودوره حسب قول " ثير " THAYER أن للاتصال أربع مهام رئيسية إعلامية وانضباطية وإقناعية وتكاملية . المهمة الإعلامية للاتصال: تظهر من خلال تدفق المعلومات على كافة المستويات الإدارية والتنفيذية فالقرارات كي تكون ناجحة تعتمد على كمية هائلة من المعلومات السليمة وفي الوقت المناسب وعلى مدى فعالية الاتصال وعلى المستوى التنفيذي فالعمال بحاجة كبيرة لمعلومات الخاصة بعملهم من اجل تنفيذ العمل. المهمة الانضباطية للاتصالات : يجب أن يكون هناك تحكم من طرف الإدارة في تنقل المعلومات حتى يكون هناك معنى كما تريد أن توصله إلى عمالها لذا يجب أن يكون هناك ضبط في توصيل المعلومة. المهمة الإقناعية للاتصالات : الادراة لا تكفي وحدها لضمان سير العمل بحكم سلطة مركزها بل يجب عليها أن تقيم علاقة مع عمالها من حيث حرية التعبير عن آرائهم وكذا موافقتهم أو عدمها بالنسبة للقرارات الصادرة إليهم ويجب أن يكون لدى المسؤول أسلوب إقناع عند صدور المعلومات منه حتى يستطيع أن يتلقاها العامل بكل سهولة. المهمة التكاملية للاتصال: ويجب أن يكون هناك تكامل ذاتي وجماعي داخل المنظمة ولكي يكون هذا لا بد من وجود اتصال فيما بينهم حتى يكون هناك تحقيق للمهام التكاملية بالمنظمة 2- دور الاتصال: يعتبر الاتصال أداة للتنبؤ وتزويد القائمين على المؤسسة بالمعلومات باستمرار لتقييم الأداء ولذا فمن خلال الاتصال تتحقق أهداف هي: 1- توفير المعلومات لإدارة المنظمة بحيث يكون بالإمكان إدارة مختلف الموارد بفاعلية؛ 2- توفير المعلومات للإدارة بين مختلف المستويات الإدارية والضرورية لتقسيم النتائج في الوقت المناسب؛ 3- تزويد الإدارة بالمعايير التي تساعد في التخطيط المستقبلي بما في ذلك المؤثرات الخارجية التي تؤثر على منتجات الشركة وخدماتها؛ 4- توفير المعلومات للأطراف الخارجية ذات المصالح في الشركة والتي تساعد على التوصل إلى انطباع فعلي سليم ن الشركة، 5- إعطاء مختلف المستويات الإدارية صدق الإحساس عن النشاط باعتبار التقارير الرسمية لا تحقق ذلك، هناك منافذ أربعة للاتصال أمام المديرين هي الوسيلة الإعلانية "الراديو والتلفزيون والصحف المجلات والبريد المباشر مثلا "المواجهة وجها لوجه" "رجال البيع" الدعاية «الأخبار"، نشر الأخبار المستهلكين. المبحث الثاني: أنواع ووسائل الاتصال المطلب الأول: أنواع الاتصال I- الاتصال الرسمي: في أي منظمة لا بد أن يكون هناك اتصالات رسمية والتي تحدد عند وضع الهيكل التنظيمي لتوضيح كيفية الربط بين الوحدات الإدارية المختلفة التي يتضمنها الهيكل فلاتصال لرسمي يساهم في تدفق المعلومات والتعليمات والتوجيهات والأوامر إلى المرؤوسين مع التعرف على وجهات نظرهم من خلال المعلومات المرتدة بالإضافة على دراسة المشاكل والقيم الداخلية والخارجية للعمل وأهميتها للأفراد العاملين. والاتصالات الرسمية تكون عبارة عن: 1- اتصال رأسي: نجد فيه: أ- الاتصال النازل: من أعلى إلى أسفل وتكون الرسائل على شكل تعليمات وإرشادات خاصة بإنجاز العمل والخطط والسياسات وحلول المشاكل. ب- الاتصال الصاعد: من أسفل إلى أعلى حيث بقوم المرؤوس بإبلاغ رئيسه مدى تقدم العمل أو المشكلات التي قد تواجه تنفيذ العمل ومتطلبات إنجاز العمل أو مقترحات معينة. 2- الاتصالات الأفقية: تكون بين الزملاء في نفس المركز مثلا بين رؤساء الأقسام ويهدف إلى توفير وتبادل المعلومات الخاصة بمتطلبات التنسيق وتحقيق التعاون والتكامل بين الأنشطة. 3- الاتصالات القطرية: وتتم بين إحدى الإدارات مع مرؤوس إدارة أخرى. II- الاتصال غير الرسمي: وهو الذي تستخدمه جماعات التنظيمات غير الرسمية في المنشأة وهو يتمتع بدرجة عالية من التصديق من جانب أعضاء هذه الجماعات وبرغم من ذلك فإن علمياته لا تأتي ن مصادر رسمية ومن ثم يمكنه أن ينقل معلومات لا تمثل الحقيقة وكذا الإشاعات وما شابه ذلك وفي هذه الناحية يكمن خطر الاتصال غير الرسمي ولكنه نشاط طبيعي في أية منشأة وسيكون موجودا دائما طالما أن هناك جماعة من الأفراد تعمل مع بعضها البعض ولها مصالحها واهتماماتها الخاصة و أمام هذه الحقيقة فإن المدير العلمي يستخدمه كجزء من مسالك الاتصال المنتظمة كلما أمكنه ذلك. ومن الأسباب التي تؤدي إلى تكون جماعات تلجأ إلى مزاولة الاتصالات غير الرسمية ما يلي : 1- تسهيل التفاعل الاجتماعي: وهو تفاعل عمال المنظمة فيما بينهم حيث يقومون بتبادل الأفكار والمعلومات والآراء حول كافة الموضوعات التي تهمهم سواء داخل أو خارج المنظمة التي يعملون بها بحيث تتم مزاولة الاتصالات غير الرسمية دون إتباع لخطوط سلطة معينة أو أخذ رأي رئيس مباشر لمزاولة هذا النوع من الاتصالات ودون رقابة من إدارة المنظمة. 2- الحصول على معلومات إضافية حول المنظمة: هنا نجد أن العاملين يقومون بالاتصالات غير الرسمية فيما بينهم وذلك من اجل الحصول على معلومات هم في حاجة إليها وتخص عملهم. 3- ارتباط أهداف الأعضاء بأهداف الجماعة: عندما لا يكون هناك ربط بين أهداف الجماعة وأهداف المنظمة هنا تظهر الاتصالات ير الرسمية من أجل التصدي لمثل هذا التحيز في المعاملة. المطلب الثاني: وسائل الاتصال 1- الاتصال الشفهي: يعتبر الاتصال الشفهي من أقدم الأدوات التي يستخدمها المديرون للقيام بتنفيذ أعالهم وهذا يوفر الوقت ويخلق روح الصداقة والتعاون داخل المنشأة وهو يتم دون استخدام أداة وسيطة وعادة ما يكون ذو اتجاهين والمدير أو المسؤول يقوم بالتحدث مباشر ة إلى عماله حتى تكون هناك مناقشة وتحاور تين الأطراف وبالتالي التوصل إلى قرارات سليمة تخدم المصلحتين والمؤسسة على الخصوص ونجد من بين الوسائل الشفهية ما يلي : 1- المقابلات الشخصية 2- الاجتماعات 3-اللجان التنظيمية 4- التيليفون 5-المؤتمرات والندوات 2- الاتصال الكتابي: الاتصال الكتابي وهو الذي يجعل من المستطاع نقل نفس المعلومات بالضبط إلى عدد كبير من الأفراد مع إمكانية الرجوع اليها في المستقبل بحيث يكون هناك شرح وتفصيل لكل المعلومات والبيانات الموجودة حتى يستطيع العمال فهمها مثلا :التقرير المالي :يتضمن العديد من التفاصيل والأرقام وعلى بيانات تفصيلية وهذا النوع لا يمكن اصالة بفعالية إلا عن طريق الكتابة ويجب أن تتوفر فيه : أن تكون التقارير كاملة وواضحة والإيجاز في الكلام ومن بين الوسائل المتكوبة هناك : 1-التقارير 2 - المذكرات 3-الخطابات 4 – النشرات الدورية 5- ملصقات الحائط 6 - النشرات الخاصة 7-الجرائد الداخلية 8 - الصور والأفلام 9- المجلة 10- الكتيبات والخرائط والمقترحات 11- التلكس والفاكس. المبحث الثالث: أهداف الاتصال ومعوقاته وطرق تحسينه المطلب الأول: أهداف الاتصال إن للاتصال عدة أهداف يقوم من أجلها ونذكر أهمها وهي: 1- تنمية المعلومات والفهم الجيد بين جميع الموظفين؛ 2- تشجيع كل موقف من شأنه تحفيز الموظفين والرضا الوظيفي؛ 3- تصحيح أي معلومة خاطئة أو مواقف مظللة أو غموض في السياسات أو إشاعات مغرضة؛ 4- إعداد الموظفين لأي تغيير في الأساليب أو البيئة بواسطة تزويدهم بالمعلومات الضرورية مقدما؛ 5- تشجيع المرؤوسين على تقديم أفكارهم واقتراحاتهم لتحسين الإنتاج أو بيئة العمل وأخذ هذه الاقتراحات بجدية من قبل الإدارة العليا؛ 6- تحسين العلاقات بين العمال والإدارة بالمحافظة على قنوات الاتصال مفتوحة؛ 7- تعزيز العلاقات الاجتماعية بين العمال بتعزيز الاتصالات بينهم؛ المطلب الثاني: معوقات الاتصال يشكوا المديرون في العديد من المؤسسات وخاصة في الدول المتخلفة من عدة معوقات تجعل من الصعب نجح العملية إلى مستويات عالية وبذلك كلما كانت المهارات الاتصالية بشكل أحسن وهي جزء من كفاءات الإدارة ككل تستطيع المؤسسة تذليل تلك الصعوبات والنجاح في الاتصال. معوقات الاتصال: يمكن التطرق لعدد من هذه المعوقات كما يلي: 1- صعوبة اللغة: تعتبر اللغة أداة من أدوات الاتصال فكلما تساهم وتيسر عملية الاتصال قد تعرقلها وتعرف المعني وتجعله غامضا غير مفهم ومنه لا يصل إلى المستقبل ولا يتحقق تفاعله وبذلك لا يصل إلى المستقبل ولا يتحقق تفاعله وبذلك لا يصل الاتصال إلى هدفه وهو نقل المعلومات ورفض الغموض...الخ. تؤثر في عملية الاتصال من خلال هذا العنصر عدة عوامل منها: اختلاف المستوى التعليمي والثقافي والتخصصات العلمية والمهنية وهو ما يؤدي إلى اختلاف الألفاظ وفهم تفسير الكلمات والمعاني وكذا اختلاف البيئة ولتقاليد والعادات والقيم وهي ذات جوانب ثقافية أوسع تتدخل في عملية تصور وفهم الاتصال وحتى الأهمية المعطاة لها...الخ. كما قد يكون المشكل يتعلق بأحد عناصر الاتصال وقد تكون الوسيلة المستعملة في ذلك يشوبها تشويه وهذا يرجع لسوء اختيار الوسيلة مما يصعب في اللغة. 2- ضخامة المؤسسة: ينجم عن ضخامة حجم المؤسسة ضخامة الهيكل التنظيمي لها ومنه تعدد المستويات الإدارية وتشعب الإدارات بعد التدرج السطوحي وهذا ما يعتبر عائقا أمام الاتصالات خاصة في الحالات الطارئة والسريعة وهو ما يحدد فعالية الاتصال في المؤسسة وإذا كان لها فروع في أنحاء البلاد فهذا يخلق نوعا من الصعوبات أمام عملية الاتصال مثلا يؤدي إلى تأخر وصول المعلومات والإنقاص من محتواها وتحريفها وبذلك تعرقل العملية في تحقيق أهدافها ورغم استعمال وسائل الاتصال التقنية الحديثة لكنها لا تستطيع أن تحل محل الاتصالات المباشرة من مقابلات شخصية و واستفسارات أو ملاحظات مباشرة وفي أرض الميدان. 3- ندرة الاتصالات أو الإفراط فيها: وهذا يعتبر من أهم العراقيل لهذه العملية وهو أن كثرة الاتصالات تعتبر عبئا ثقيلا على العالين في المؤسسة وتعتبر ضياعا لوقت وسببا للملل والضجر لدى العاملين وقد ينعكس على فعالية عملية الاتصال وعدم تحقيقها للأهداف المرجوة منها مثلا أن كثرة الاجتماعات في المؤسسة تصبح كعنصر معرقل لعملية الاتصال إذ الاجتماعات المتكررة تصبح بمرور الوقت روتينية وهذا ما يجعلها عديمة الفعالية مما ينعكس على نفسية العمال وإحساسهم بعدم الجدوى منها حيث يصبح لديهم اجتماعات شكلية لا أكثر حيث يقلل ذلك من أهميتها واهتمامهم بها. 4- الصعوبات لنفسية والسلوكية: نظرا لتجمع مختلف الأصناف البشرية في المؤسسة كذلك لاختلاف طبيعتهم التفاعلية يمكن أن تنجم عنها صراعات أو جو يسوده التوتر وهذا الوضع يعتبر معرقلا لعملية الاتصال كما أن اختلاف المستويات والطبقات في المؤسسة قد يخلق التحيز وإقامة الحواجز بين المستويات التنفيذية والإشرافية وانعزال طبقة عند حدودها وهو ما يزيد الهوة بين مختلف المستويات ويعرقل العملية كما ان الفهم الخاطئ لعملية الاتصال من طرف الإدارة العليا واعتقادهم السائد أن الاتصال هو مجرد أوامر وتعليمات يولد عدم الاهتمام بالاتصال الصاعد حيث يعتبرونه مضيعة للوقت مما يؤدي إلى إلى تسلط الإدارة وعرقلة الاتصال فمن واجب الإدارة العليا أن ترفع الحواجز وتعمل على التقرب من الطبقة العاملة ومحاولة إشراكهم في تحقيق أهداف المؤسسة وبهذا الشكل يتحقق التكامل ومنه تشجيع الاتصال، فالاتصالات تحقق الغرض منها إذا كانت تتناسب مع طموح وقيم وأغراض المستقبل لها وعلى أي حال لن توجد اتصالات ما لم تكن للرسالة أن تصل إلى القيم الإنسانية لمستقبلها على حد بعيد. المطلب الثالث: طرق تحسين الاتصال يمكن تحسين الاتصال وهذا من خلال الاهتمام بالمدير من جهة وجميع أفراد المؤسسة من جهة أخرى لذلك نقدم هذه الاقتراحات لتحسين هذه العملية الاتصالية: 1- نعلم أن طرفي الاتصال هما المستقبل والمرسل حيث يقوم المرسل بإيصال المعلومة أو الفكرة إلى المستقبل ويتحقق ذلك عن طريق استماع المستقبل للمرسل لذلك يعتبر عنصر الاستماع أهم عامل يساهم في تحسين الاتصال وعليه فإن المستمع الجيد هو الذي يوظف الاستماع كما يوظف الكلام ويكون متفتح العقل والفكر لاستقبال الرسالة أي أنه يستمع بعقله لا بأذنه حيث لا يكون المتحدث جيد حتى يتعود أن يعيد الاستماع ولن يكون مهما حتى يكون مهتما. 2- الوضوح والسهولة: وذلك من خلال اختيار المصطلحات البسيطة من طرف المرسل. 3- من الضروري توعية كافة المستويات التنظيمية بأهمية الاتصال ودوره في المساعدة لبلوغ الأهداف وخلق روح العمل الجماعية. 4- مطابقة القول مع العمل بخلق جو من الثقة والالتزام ولذا يجب معرفة إمكانية التنفيذ قبل الإفصاح بالقول. 5- إعطاء الوقت الكافي لمستقبل الرسالة لفهم أبعادها. 6- إتاحة الفرصة للأفراد داخل المؤسسة لاستفسار وتبادل الأفكار والمناقشة وذلك من خلال خلق مناخ جيد من طرف المدير. 7- عند حدوث مشاكل أو مواجهة صعوبات على المدير أن يسعى إلى معالجة هذه المشكلة ثم بعد ذلك الب حث عن المتسبب فيها. 8- وجود شكلية اتصالات رسمية محددة وواضحة ومعروفة لدى العاملين. 9- عدم تجاهل الاتصال الرسمي لشبكات الاتصال غير الرسمي. المبحث الرابع: دراسة حالة لملحقة التكوين المهني المطلب الأول: بطاقة فنية عن الملحقة ملحقة التكوين المهني بريدة: بطاقة فنية: إن ملحقة التكوين المهني ببريدة التي تحمل اسم الشهيد بوصاق أحمد أنشئت بموجب القرار الوزاري المشترك بين وزارة التكوين المهني ووزارة المالية المؤرخ في 03 أفريل 1999 م الذي جاء تنظيمها الإداري وسيرها. - بداية الأشغال 1998- تسليم المشروع جوان 1999 م. - تاريخ فتح الملحقة سبتمبر 1999 المساحة الكلية - تضم حاليا مجمع إد - اري وهو عبارة عن ثلاث مكاتب. - مجمع صحي. - ورشة لفرع الخياطة. التخصصات المتوفرة بدأت هذه المؤسسة مشوارها التكويني في سنة 2000بفريق واحد في الإعلام الآلي وآخر في الخياطة المختلطة وفي سنة 2002 تم فتح فرع جديد في البناء العام وفي سنة 2003 فتح فرع للنجارة والتأثيث المنزلي وفي نفس السنة تم ترقية فرع الخياطة المختلطة إلى فرع الخياطة الجاهزة ومن دورة سبتمبر 2003 فتح فرع النسيج والتريكو. المطلب الثاني: الهيكل التنظيمي للمؤسسة المصدر: مصلحة الأمانة بالملحقة التعريف بالتخصصات: فرع الإعلام الآلي:الوصف: عامل في الميكرومعلوماتية هو عامل يتضمن الأعداد والتسيير الجيد لكل الملفات والمستندات على الحاسوب كما يعمل على ضمان صيانة التجهيزات والبرامج من المستوى الأول ومدت تكوين الطلبة 18 شهرا منها 6 أسابيع تربص تطبيقية من اجل التحصيل على شهادة المهارة المهنية CMP يعمل بها في المؤسسات الإدارية ومكاتب الدراسات ويقومون بدراسة المواد التالية: المحاسبة، الإنجليزية والفرنسية ACCESSE, BUREAUTIQUE, EXCEL, WORD, MAINTENANCE, خياطة الألبسة الجاهزة: تعتبر الخياطة من الفنون وهي عمل يهتم بالأقمشة لصنع الملابس على القياس حسب الوسائل المتوفرة ويستعملون كل أنواع الأقمشة، مدة تكوينهم 18 شهرا من اجل الحصول على شهادة المهارة المهنية CMP من اجل العمل بها في الورشات أو المؤسسات المصغرة أو لحسابها الخاص والمواد المدرسة هي التكنولوجيا، رسم صناعي، حساب القص، تفصيل مع الأعمال التطبيقية. فرع البناء العام: هو تربص مهني يدوم فترة زمنية محددة بـ 18 شهرا حيث يقوم فيها المتربص بأعمال يدوية في مثال البناء وذلك يتطلب جهدا عضليا ووسائل بسيطة وحديثة في نفس الوقت للحصول في ىخر التربص على شهادة الكفاءة المهنية CAP فهناك دروس نظرية وأخرى تطبيقية ويمكن للمتربص في ميدان عمله والمواد التي تدرس في هذا الميدان هي تكنولوجيا، حساب مهني، رسم. فرع التجارة والأثاث: لقد فتح التحول التكنولوجي والتجاري آفاق جديدة على المستقبل لقطاع الخشب والتأثيث وتختصر مهمته في الأشغال المتعلقة بصناعة الأثاث من الخشب الصلب أو الخشب الصفيح ويتم ذلك في الورشة يرسم ويقطع وينجز ويجمع ويزين ويقوم أيضا بصقل وصنع مختلف أجزاء الأثاث وكل هذا من أجل الحصول على شهادة المهارة المهنية CMP من الدرجة الثالثة بعد مدة 18 شهر منها 8 أسابيع تربص تطبيقي لتمكنهم من العمل في المؤسسات العامة أو الخاصة مع إمكانية إنشاء مؤسسة مصغرة والمواد المدرسة هي: تكنولولجيا، رسم صناعي، حساب مهني مع الدروس، التطبيقية. فرع النساجة والتريكو:هي صناعة تهتم بحياكة الألبسة يدويا (المحجن والإبر) وآليا بواسطة آلة السرد من مواد الصوف او القطن ومدة التكوين 18 شهرا للحصول على شهادة الكفاءة المهنية CAP وهذا لتمكينهم العمل في المؤسسات العمومية للنساجة او المؤسسات الخاصة والمواد التي تدرس في هذا الفرع هي تكنولوجيا، حساب مهني، نسيج أما الجانب التطبيقي يكون عن طريق اليد بالعمل بالإبرة وهي مختلفة الأحجام حسب نوعية الصوف والعمل على آلة السرد. الجناح التقني والبيداغوجي: عدد الورشات والأقسام بلغ عدد الورشات في الافتتاح ثلاث ورشات أما حاليا ونظرا لفتح فروع جديدة قسمت ورشتان وبقيت واحدة على حالها فأصبح في النهاية أربعة قاعات موزعة كالتالي: مخزن، الخياطة الجاهزة، نساجة وتريكو، إعلام آلي، وتبقى الورشة الأخرى مخصصة للنجارة والأثاث فيها يشغل فرع البناء قاعة في مدرسة دزايت احمد المستفاد منها لصالح الملحقة. الداخلية : تعتبر الداخلية بهذه الملحقة مرفقا ضروريا ليستفيد منه حوالي 84 متربصا و 18 نصف داخلي تقدم إليهم وجبات وإيواء. الطاقم الإداري: من مهام الإدارة السير الحسن للمؤسسة يشرف عليها مجموعة من الموظفين ورؤساء المكاتب ومصالح من بينها مكتب الاستقبال والتوجيه ومكتب المدير ومكتب الأمانة ومكتب المصلحة التقنية . 1- مكتب التوجيه والاستقبال: وهو موجود على مستوى مراكز التكوين المهني والتمهين والمعاهد الوطنية المختلفة فهو موجود أيضا بهذه الملحقة وهو لديه عدة مهام يقوم بها وتتمثل في إعطاء معلومات حول مختلف الاختصاصات التكوين يوميا ليمكن الشباب من الإطلاع عليها وللقيام بهذه العملية يكون إما عن طريق a. حضور الشخص المعني أو أحد الأقارب؛ b. عن طريق إرسال طلب خطي من طرف المعني؛ c. بواسطة الاتصال الهاتفي؛ هذا إلا أنه إضافة لمرحلة التسجيل الأولي يتم تزويد المترشحين بمعلومات وافية حول مراحل وشروط التسجيل ووثائق الملف والتخصصات المتوفرة بالإضافة إلى مساعدة المتربصين في التوجيه نحو المؤسسات التكوينية الأخرى إذا تطلب الأمر ذلك مع اعلم أنه بهذا المكتب يتوفر كافة عناوين مؤسسات التكوين المهني والمعاهد على المستوى الوطني وحتى أرقام الهاتف التسجيل النهائي ويتم في هذه المرحلة انجاز العمليات التالية : إيداع الملف ، ملء استمارة التسجيل، تحديد موعد إجراء المقابلة مع مستشار التوجيه والتقييم النهائي بغية تقييم وإرشاد ميول واتجاهات المترشح ، برمجة موعد إجراء الفحص الطبي . 2- مكتب المدير: يشرف مدير الملحقة على وجميع الأعمال والنشاطات الإدارية والبيداغوجية ويعتبر المسؤول الأول تحت وصاية مركز التكوين المهني بآفلو على مخططات السير (المالي ، البيداغوجي ، الإداري ) ومن مهامه تنسيق الأعمال الإدارية ومراقبتها وممارسة السلطة السلمية والإدارية والإشراف على السير الحس للملحقة. مكتب الأمانة: السكرتير: أصلها مأخوذ من كلمة secret فرنسية بمعنى السر وهذا يعني أن طابع هذه الوظيفة وهو السرية أي ان صاحبها يحظى بثقة ولذلك كان من مهامه الإطلاع على الوثائق، تحريرها، حفظها...الخ. أهم أعمال السكرتير: البريد الوارد: هو مختلف المراسلات المستعملة من طرف المؤسسة. البريد الصادر: هو كل ما يصدر من المؤسسة من خطابات في إطار مهامه. حفظ الملفات، تحضير الاجتماعات، العمل بعد الاجتماع، الهاتف (إرسال واستقبال) استقبال الزوار. فهي أساس الوظائف المهمة التي يقع على عاتقها خدمة الإدارات الرئيسية الأخرى وبمقدار كفاءة وحيوية أجهزة السكريتاريا والتوظيف تكون كفاءة وحيوية الإدارة ككل. مكتب المصلحة التقنية: يعتبر همزة وصل بين الأساتذة والمتربصين ومدير المؤسسة، بحيث أن كل اللغات الخاصة بالأساتذة والمتربصين تكون مرتبة وموضوعة في أدراج وكل فرع على حدى ومن أهم أعمال المصلحة التقنية. 1- منهاج التربصات؛ 2- جدول تعداد المتربصين؛ 3- برنامج النشاطات السنوية؛ 4- برنامج زيارة الأساتذة؛ 5- التطور العددي للمتربصين؛ 6- جدول مراقبة حركة المتربصين؛ 7- جدول التوقيت العام؛ كل هذه الوثائق تكون معلقة على لوح خاص بالمكتب من خلاله يتم أخذ كل المعلومات الخاصة بالمنطقة. 8- جدول التويت الأسبوعي بحيث تتم تغييره أسبوعيا على ضوء جدول التوقيت العام ويكون مؤشرا من طرف مدير المؤسسة ويعلق. 9- محضر المجلس التأديبي. 10- تحضير كشوف النقاط لكل فروع ثم تحضير كشف النقاط الجماعي لكل فرع. جمع كل الملفات الخاصة بالمتربصين ووضعها في علب الأرشيف بعد نهاية التربص. بعد المداولات وإعلان النتائج يتم تحضير شهادات النجاح المؤقتة وتسلم إلى المتربصين الناجحين إلى غاية تسلمهم الشهادة النهائية (الديبلوم). المطلب الثالث: الاتصال الداخلي والخارجي للملحقة 1- الاتصال الداخلي للملحقة إن هذه الملحقة تعتمد في اتصالها بين الوظائف على عدة وسائل وأنواع بحيث أنها تستعمل الاتصال الصاعد والذي يكون من أسفل إلى أعلى والاتصال الهابط والذي يكون من أعلى إلى أسفل فالمدير عند اتصاله مع العاملين في الملحقة فإنه يعتمد في ذلك إما عن طريق إصدار الأوامر إليهم أو عن طريق القيام بالاجتماعات التي يتم فيها تبادل الأفكار والآراء وهنا يكون استعمال الاتصال الهابط وكذلك استعمال الاتصال المباشر والشفهي بحيث أن المدير يتحدث إلى العمال مباشرة وجها لوجه. أيضا بالنسبة للفروع الموجودة في الملحقة يوجد اتصال فيما بينهم وهو ما يسمى بالاتصالات الأفقية بحيث يقومون بالتشاور في بعض المواضيع كالامتحانات التي تجري في الملحقة أو بعض الاقتراحات التي يرونها مناسبة ويمكنهم طرحها على المدير للنظر فيها. بالإضافة إلى كل هذا فالملحقة تعتمد أيضا على الملفات الموجودة في الحائط والتي تتمثل في الإعلانات والتعليمات التي تخص القانون الداخلي للملحقة حيث يتمكن الطلبة والأساتذة وكل العاملين من الإطلاع عليها دون الرجوع إلى الاستفسار عنها من ظهر الإدارة. فالاتصالات عندما تكون جيدة و تتم بطريقة تتلاءم وعمل المؤسسة فإنها تسهل على المدير إتخاذ القرارات المناسبة التي تخدم مصالح أو أهداف المؤسسة لأنه كلما كان هناك اتصال فعال فغنه يقود المؤسسة نحو التطور والنجاح بحيث يسود الامن والاستقرار فيما بين العاملين والمدير وتكسر كل الحواجز الموجودة بين الرئيس والمرؤوس وبالتالي تهدف إلى وجود عمل دائم ومستمر كما هو الحال في هذه الملحقة بحيث أن العمال يعملون فيها كأنهم أسرة واحدة وكل هذا نتيجة الاتصال الجيد داخل هذه الملحقة والذي يحفز العاملين فيها على المثابرة والانضباط ويبعث فيهم روح الإحساس والمسؤولية. 2-الاتصال الخارجي للملحقة: بما أن الملحقة هي مؤسسة تابع لمركز التكوين المهني بآفلو فإن المدير يقوم بصلاحياته المخولة غليه تحت وصاية مركز التكوين المهني بآفلو فهي إذا تعتبر من بين المؤسسات التي تقوم الملحقة بالاتصال معها والتشاور على بعض الأمور وتبادل المعلومات والآراء بين المدراء وهذا عن طريق الاجتماعات التي تجري بينهم أو عن طريق الاتصال بها بالفاكس كذلك من بين المؤسسات الأخرى التي تتصل معها الملحقة نجد مركز التكوين المهني بالأغواط والذي يعتبر المركز الأول من ناحية إصدار الأوامر الرئيسية كذلك يوفر للملحقة كل الاحتياجات التي تعطيها من أجهزة كمبيوتر بالنسبة لفرع الإعلام الآلي كذلك أجهزة الخياطة والنجارة وغيرها أيضا بالنسبة للدورات التكوينية التي يقوم بها العمال فإن المركز التكويني بالولاية يقوم بهذه الدورات من اجل زيادة مستواه التعليمي وتطوير خبراتهم الشخصية كذلك تقوم بالاجتماعات مع المدراء من اجل بحث المسائل الرئيسية والمشاكل التي تعاني منها الملحقة والتي لا بد من حلها. البلدية والدائرة أيضا من بين المؤسسات التي تقوم المصلحة بالاتصال معها خاصة عندما يكون هناك طلبة في فرع الإعلام الآلي يشكون على التخرج فتستقبلهم هذه المؤسسات من اجل القيام بالتربصات الميدانية الواجبة عليهم والتي مدتها 6 أسابيع وهذا للاستفادة أكثر والإطلاع على كيفية تسيير العمل في نفس الوقت وهذا لتأهيلهم من اجل الدخول في ميدان العمل. ملحقة التكوين المهني بالإضافة إلى الأعمال التي تقوم بها في إطار صلاحياتها فإنها أيضا تقوم ببعض الأعمال الاستثنائية كالقيام بالمعارض التي يقوم بإنجازها فرع الخياطة أو فرع نجارة الأثاث كذلك القيام بالحملات الإعلانية مثلا في حالة الانتخابات البلدية أو الولائية فإنها تقوم بإلصاق الأوراق والصور الخاصة بهذه الانتخابات حتى يتسنى لكل من يقوم بزيادة الملحقة من الإطلاع عليها. إضافة إلى كل هذا فالملحقة تقوم باستقبال كل الزوار الذين يأتون من اجل الاستعلام عن الفروع الموجودة من أجل التسجيل فيها. الخاتمة بعد هذه الدراسة التي تطرقت فيها على موضوع الاتصال ودوره في المؤسسات، يجب أن ننوه في الأخير إلى الأهمية الكبيرة في وجود الاتصال لأنه في وقتنا الحالي ونظرا لما تيسر به المؤسسات من مشاكل كان لا بد من وجود عنصر فعال لاستمرار العمل وتطويره وهذا العنصر هو الاتصال فبدونه لا يمكن للحياة أن تستمر لأن جل علاقات التسيير فيا بينهم عبارة عن اتصال. وبعد الدراسة التي أجريتها في ملحقة التكوين المهني وجدت أنهم لا يدركون معنى الاتصال، بحيث أنهم لا يفهمون معناها الحقيقي وهذا يؤدي إلى عدم استعماله بطريقة جيدة مما يؤدي إلى عدم التطوير في العمل وربما هذا التأخر راجع إلى المستوى الثقافي المتدني الذي يتمتع به العمال داخل المؤسسة كذلك نوع البيئة التي يعيشون فيها تؤثر على ذهنيات الناس. ونظرا لعدم توفر المعلومات اللازمة والمتعلقة بالاتصال في هذه الملحقة لم يكن الموضوع في المستوى المطلوب ولم يكن هناك إثراء للمعلومات بطريقة جيدة وهذا نظرا للمشاكل والصعوبات التي تواجه هذه المؤسسة فكونه مؤسسة عمومية تفتقر إلى الأشخاص الذين في المستوى ويتمتعون بمستوى تعليمي يمكنهم من القيام بالأعمال المطلوبة على أحسن وجه لأن جل عمالها ذوي مستويات تعليمية لا تتجاوز الثالثة ثانوي أيضا أن معظم العمال مؤقتين مما يصعب في سير العمل بحيث أنهم عندما يتأقلمون مع العمل وتصبح هنالك اتصالات بينهم وبين الغدارة يقومون باستبدالهم بأشخاص جدد مما يعرقل العمل وعليه يمكن أن نطرح ب عض الاقتراحات التي من شأنها زيادة نمو هذه الملحقة وتطويرها وهي: 1- إعداد دورات تكوينية لعمال الغدارة فيما يخص الاتصال وتعريفهم على كيفية الاتصال داخل المؤسسة؛ 2- توفير وسائل نقل من اجل إيصال الإعلانات إلى الفروع الموجودة في المناطق التابعة للملحقة. 3- استخدام العمال الدائمين خاصة الأساتذة؛ 4- زيادة بعض التخصصات المرغوب فيها كالحلاقة والميكانيك؛ قائمة المراجع 1- الاتصالات الإدارية والمدخل السلوكي لها .دريس عامر ،دار المريخ للنشر سنة 1986. 2- إدارة الأعمال محمد فريد الصحن –سعيد محمد المصري .الدار الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع الإسكندرية سنة 1998. 3- التسويق ودوره في التنمية .د.بكر بعيرة .منشورات جامعة فاريونس سنة 1993. 4- أساسيات الإدارة .د عبد السلام أبو قحن ، الدار الجامعية للنشر 1995. 5- إدارة الأعمال. د جميل أحمد توفيق – الدار الجامعية طبع ونشر وتوزع سنة 2000. 6- أساسيات في علم الإدارة د منال طلعت محمود . الناشر المكتب الجامعي الحديث الأزاريطة الإسكندرية .2003. 7- دور الاتصال في إدارة المؤسسة بالجزائر مكرة نهاية الدراسة لنيل شهادة الليسانس في العلوم الاقتصادية فرع التسيير – العابد فاطمة – عنيشل نجاة - تاريخ المناقشة جوان 1999. الرجوع الى أعلى الصفحة ke6cis ke6cis عدد المساهمات: 2 تاريخ التسجيل: 29/11/2011 العمر: 27 مساهمة رقم 2 رد: دور الاتصال في المؤسسات مُساهمة من طرف ke6cis في الجمعة 23 ديسمبر 2011, 19:34 afro الرجوع الى أعلى الصفحة « استعرض الموضوع السابق · استعرض الموضوع التالي » https://haddou-abdelrrahmene.yoo7.com/t167-topic |
||||
الكلمات الدلالية (Tags) |
مرجع, يبدة, ساساعده |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc