كلام الحكيم المنان و علماء شريعة الإسلام في حكم اتخاذ الحكام قوانين أهل الكفر شريعة في بلاد الإسلام - الصفحة 13 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم خاص لطلبة العلم لمناقشة المسائل العلمية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

كلام الحكيم المنان و علماء شريعة الإسلام في حكم اتخاذ الحكام قوانين أهل الكفر شريعة في بلاد الإسلام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-06-24, 15:08   رقم المشاركة : 181
معلومات العضو
محارب الفساد
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

يقول المحدث العلامة سليمان العلوان : ( فإن الحاكم بغير شرع الله كافر بترك الحكم بما أنزل الله ، وكافر بالتشريع ، وكافر بالحكم بهذا التشريع ، وكفره بتوحيد الإلهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات حيث يعتاض عن شرع الله بالقوانين الوضعية وآراء اليهود والنصارى .)

ويقول أيضا : (وأي شرك أعظم من شرك المُشَرِّعين في هذا العصر ، حين يبطلون شرع الله ولا يكتفون بذلك يعتاضون عن ذلك بآراء اليهود والنصارى والعلمانيين ولا يكتفون بذلك يُحَكِّمون هذا الشرع في المجتمعات الإسلامية ولا يكتفون بذلك ، يحمون هذه القوانين ولا يكتفون بذلك يبطشون ويقتلون لمن ناصحهم أو تعرض لقوانينهم وأنظمتهم الجاهلية . )











 


رد مع اقتباس
قديم 2011-06-24, 15:20   رقم المشاركة : 182
معلومات العضو
محارب الفساد
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

يقول الامام محمد بن ابراهيم آل الشيخ - رحمه الله -: (إنّ من الكفر الأكبر المستبين، تنزيل القانون اللعين، منزلة ما نزل به الروح الأمين، على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، ليكون من المنذرين، بلسان عربي مبين، في الحكم به بين العالمين، والرّدِّ إليه عند تنازع المتنازعين، مناقضة ومعاندة لقول الله عزّ وجلّ: {فإنْ تنازعتُم في شيءٍ فرُدّوه إلى اللهِ والرسولِ إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خيرٌ وأحسنُ تأويلاً .)

ويقول أيضا : ( وعكس ما عليه القانونيون من حكمهم على القانون بحاجة العالم (بل ضرورتهم) إلى التحاكم إليه، وهذا سوء ظن صِرْفٍ بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ومحضُ استنقاص لبيان الله ورسوله، والحكم عليه بعدم الكفاية للناس عند التنازع، وسوء العاقبة في الدنيا والآخرة إن هذا لازمٌ لهم.)

ويقول أيضا : (وأما القانونيون فمتناقضون، حيث يزعمون الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ويناقضون ويريدون أنْ يتّخذوا بين ذلك سبيلاً، وقد قال الله تعالى في أمثال هؤلاء: {أُولئكَ هُمُ الكافرونَ حَقَّا وأَعْتدنا للكافرينَ عذابًا مُهينًا}
ثم انظر كيف ردّت هذه الآية الكريمة على القانونيين ما زعموه من حُسن زبالة أذهانهم، ونحاتة أفكارهم، بقوله عزّ وجلّ: {ومَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِقوْمٍ يُوقِنون}.)

ويقول أيضا : (الخامس:
وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع، ومكابرة لأحكامه، ومشاقّة لله ورسوله، ومضاهاة بالمحاكم الشرعية، إعدادا وإمدادا وإرصادا وتأصيلا، وتفريعا وتشكيلا وتنويعا وحكما وإلزاما، ومراجع ومستندات.
فكما أنّ للمحاكم الشرعية مراجعَ مستمدّات، مرجعها كلُّها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
فلهذه المحاكم مراجعٌ، هي: القانون المُلفّق من شرائعَ شتى، وقوانين كثيرة، كالقانون الفرنسي، والقانون الأمريكي، والقانون البريطاني، وغيرها من القوانين، ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك.
فهذه المحاكم في كثير من أمصار الإسلام مهيّأة مكملة، مفتوحةُ الأبواب، والناس إليها أسرابٌ إثْر أسراب، يحكُمُ حُكّامُها بينهم بما يخالف حُكم السُنّة والكتاب، من أحكام ذلك القانون، وتُلزمهم به، وتُقِرُّهم عليه، وتُحتِّمُه عليهم.. فأيُّ كُفر فوق هذا الكفر، وأيُّ مناقضة للشهادة بأنّ محمدًا رسولُ اللهِ بعد هذه المناقضة.

وذِكْرُ أدلّة جميع ما قدّمنا على وجه البسْطِ معلومةٌ معروفة، لا يحتمل ذكرها هذا الموضوع.)


من رسالة تحكيم القوانين للأمام محمد ابن ابراهيم - رحمه الله - أنصح بقراءتها كاملة .













رد مع اقتباس
قديم 2011-06-24, 15:32   رقم المشاركة : 183
معلومات العضو
محارب الفساد
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

يقول الشيخ محمد صالح المنجد : (تشريع الأحكام الوضعية المخالفة لحكم الله ورسوله في الدماء والأعراض والأموال ، كفر أكبر مخرج عن ملة الإسلام ، لا شك في ذلك ولا ريب ، ولا خلاف فيه بين علماء الإسلام ، فإن هذا التشريع منازعة لله تعالى في حكمه ، ومضادة له في شرعه ، وقد قال تعالى : ( أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ) الشورى/21 .)

ويقول أيضا : (وإذا كان هذا حكم الله فيمن أراد التحاكم إلى الطاغوت ، فكيف بالطاغوت نفسه الذي يشرع من دون الله .
وكيف لا يكون التشريع المخالف لشرع الله كفرا ، وهو لابد يتضمن تحليل الحرام ، وتحريم الحلال ، أو إعطاء المشرعين الحق في ذلك ، فلهم أن يحلوا ما شاءوا ، وأن يحرموا ما أرادوا ، وما اتفق عليه أغلبيتهم كان واجب التنفيذ ، يعاقب ويجرّم من يخالفه ، وهذا غاية الكفر .)










رد مع اقتباس
قديم 2011-06-24, 15:40   رقم المشاركة : 184
معلومات العضو
محارب الفساد
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - : (من لم يحكم بما أَنزل الله استخفافا به، أو احتقارا له، أو اعتقادا أن غيره أصلح منه، وأنفع للخلق أو مثله فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة، ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهاجا يسير الناس عليه ، فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق ، إذ من المعلوم بالضرورة العقلية ، والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه " انتهى من "مجمع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين" (6/161).










رد مع اقتباس
قديم 2011-06-24, 15:55   رقم المشاركة : 185
معلومات العضو
محارب الفساد
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

يقول الشيخ صالح آل الشيخ : (ومن أوجه الخلط في ذلك : أنهم جعلوا المسألة - مسألة الحكم والتحاكم - واحدة ، . يعني : جعلوها صورة واحدة ، وهي متعددة الصور ، فمن صورها : أن يكون هناك تشريع لتقنين مستقل ، يضاهى به حكم الله - جل وعلا - . هذا التقنين من حيث وضعه كفر ، والواضع له ، والمشرع والسان لذلك ، وجاعل هذا التشريع منسوبا إليه وهو الذي حكم بهذه الأحكام ، هذا المشرع كافر ، وكفره ظاهر ؛ لأنه جعل نفسه طاغوتا ، فدعا الناس إلى عبادته ، عبادة الطاعة وهو راض ، وهناك من يحكم بهذا التقنين - وهذه الحالة الثانية - فالمشرع حالة ، ومن يحكم بذلك التشريع حالة ، ومن يتحاكم إليه حالة ، ومن يجعله في بلده من جهة الدول هذه حالة رابعة )

ويقول أيضا : ( الحاكم الذي لا يحكم بشرع الله بتاتا ويحكم دائما ويلزم الناس بغير شرع الله ، فهذا من أهل العلم من قال : يكفر مطلقا ككفر الذي سن القانون ؛ لأن الله - جل وعلا - قال : ( يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ) فجعل الذي يحكم بغير شرع الله مطلقا طاغوتا وقال: ( وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ ) .

لي عودة ....











رد مع اقتباس
قديم 2011-06-25, 22:51   رقم المشاركة : 186
معلومات العضو
جمال البليدي
عضو محترف
 
الصورة الرمزية جمال البليدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الرد على مشاركة الأخ بوشريف:

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بوشريف مشاهدة المشاركة
السلام عليكم .
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته



اقتباس:
أشكر الأخوة جمال البليدي ومحارب الفساد على هذا الحوار والمناضرة
العفو أخي الفاضل.
اقتباس:
ونسأل الله تعالى يزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا .
امين

اقتباس:
لي سؤال للأخ جمال البليدي وأرجوا أن لا يتهرب من الإجابة .
ليس من عادتي التهرب فالحق أحب إلي من كل أحد فماذا بعد الحق إلا الضلال.



اقتباس:
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته (التسعينية): (والإيجاب والتحريم ليس إلا لله ولرسوله فمن عاقب على فعل أو ترك، بغير أمر الله ورسوله، وشرع ذلك ديناً، فقد جعل لله نداً ولرسوله نظيراً، بمنزلة المشركين الذين جعلوا لله أنداداً أو بمنزلة المرتدين الذين آمنوا بمسيلمة الكذاب، وهو ممن قيل فيه: {أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله [الشورى: 21] ص(14) ضمن مجموعة فتاوى ابن تيمية
لست أخالف كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فمن جمع بين التشريع وجعله من الدين(=التشريع+جعله دينا) يكفر دون تفصيل لأن الله تعالى يقول(من يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل به وهو في الآخرة من الخاسرين)) (وهذا معنى الشرع المبدل)) .
فمن جعل قانونه المحرم دينا فقد كفر ,مثله مثل الذي يجعل شرب الخمر من الدين والزنا من الدين والسرقة من الدين(وهذا من معاني الإستحلال كما لا يخفى لأن جعل المحرم من الدين يعد استحلالا))

وترقب قريبا إن شاء الله بحثا مفضلا في المسألة-لقد وشكت على اتمامه-.
ولا بأس بنقل شيئا من ذاك البحث-يسر الله اتمامه- للفائدة:
(أنقل فقط الوجه الأول من الرد على الشبهة-ستجد فيه كلام ابن تيمية نفسه الذي احتتجت به أنت لكن بسباقه ولحاقه- والأوجه الأخرى ترقوبها قريبا))):

الحالة الثانية : أن يقوم بالتقنين ولا ينسب ذلك إلى الله ولا يستحل ولا يقنن كفرا ؛ فهذا ليس بمنازع فضلا على أن يكون كافرا وذلك لعدة أمور :
الأول :لأن الله تعالى شرع لنا دينا وهذا المقنن لم يجعل قانونه دينا ولا شرعا (بالمعنى الإصطلاحي)) فاختلاف الفعلين يبطل المنازعة من أساسها.
""قَالَ النَّوَوِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ- فِي تهذيب الأَسْمَاءِ(3/153) : «الشَّرِيْعَةُ: ما شرع الله تعالى لعباده من الدين، وقد شرع لهم شرعاً أيْ: سَنَّ.
وقال الهروي: قال ابن عرفة:الشرعة والشريعة سواء، وهو الظاهر المستقيم من المذهب، يقال: شرع الله تعالى هذا أي جعله مذهباً ظَاهِراً))

و قد ذكر الواحدي وغيره عن أهل اللغة في قول الله عز وجل: {ثم جعلناك على شريعة من الأَمْر} أقوالاً؛ فَقَالُوا: الشَّرِيْعَةُ: الدين، والملة، والمنهاج، والطريقة، والسُّنَّة، والقصد. قَالُوا: وبذلك سميت شريعة النهر لأَنَّهُ يوصل منها إلى الانتفاع.
والشرائع في الدين: المذاهب التي شرعها الله تعالى لخلقه» انْتَهَى كلام النَّوَوِيِّ.
وقَالَ ابن منظور فِي لِسَان العَرَبِ(8/176) : «والشريعة والشرعة: ما سَنَّ اللهُ من الدينِ وأمر به كالصوم والصلاة والحج والزكاة وسائر أعمال البِرِّ»."""(5)
قلت :
ومما يدل على ذلك قوله تعالى (( أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ)) .
فالمنازعة والمشاركة مقرونة بجعل التقنين من الدين أما دون ذلك فلا يكون منازعا ولهذا نجد أن أهل السنة أنزلوا الآية في أهل البدع لكونهم يجعلون بدعهم دينا يتقربون به إلى الله.
قال ابن جرير -رحمهُ اللهُ- : "يقول تعالى ذكره: أم لهؤلاء المشركين بالله {شركاء} في شركهم وضلالتهم ، {شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله} يقول: ابتدعوا لهم من الدين ما لم يبح الله لهم ابتداعه)) ((6)).
وقال الشاطبي في معرض كلامه عن المبتدع-: "قد نزل نفسه مَنْزلة المضاهي للشارع؛ لأن الشارع وضع الشرائع وألزم الخلق الجري على سننها، وصار هو المنفرد بذلك؛ لأنه حكم بين الخلق فيما كانوا فيه يختلفون، وإلا فلو كان التشريع من مدركات الخلق لَمْ تَنْزل الشرائع، ولَمْ يبق الخلاف بين الناس، ولا احتيج لبعث الرسل -عليهم السلام- فهذا الذي ابتدع في دين الله قد صير نفسه نظيرًا ومضاهيًا حيث شرع مع الشارع))الاعتصام (1/50-51)..
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ( ولهذا كان من شعار أهل البدع أحداث قول أو فعل والزام الناس به وإكراههم عليه والموالاة عليه والمعاداة على تركه كما ابتدعت الخوارج رأيها وألزمت الناس به ووالت وعادت عليه وابتدعت الرافضة رأيها وألزمت الناس به ووالت وعادت عليه وابتدعت الجهمية رأيها وألزمت الناس به ووالت وعادت عليه لما كان لهم قوة في دولة الخلفاء الثلاثة الذين امتحن في زمنهم الأئمة لتوافقهم على رأي جهم الذي مبدؤه أن القرآن مخلوق وعاقبوا من لم يوافقهم على ذلك ومن المعلوم أن هذا من المنكرات المحرمة بالعلم الضروري من دين المسلمين فإن العقاب لا يجوز أن يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم ولا يجوز إكراه أحد إلا على ذلك والإيجاب والتحريم ليس إلا لله ولرسوله فمن عاقب على فعل أو ترك بغير أمر الله وشرع ذلك دينا فقد جعل لله ندا ولرسوله نظيرا بمنزلة المشركين الذين جعلوا لله أندادا أو بمنزلة المرتدين الذين آمنوا بمسيلمة الكذاب وهو ممن قيل فيه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله))))الفتاوى الكبرى(((كتاب في الرد على الطوائف الملحدة والزنادقة والجهمية والمعتزلة والرافضة)))
فَلا شَكَّ أن المبتدع مشرع ولأنه متأول لا يَكُون كافراً إلا إِذَا كانت بدعته مكفرة كبدعة الاستغاثة بِغَيْرِ الله الاستغاثة الشركية، وبدعة الباطنية وبدعة وحدة الوجود وَنَحْو ذَلِكَ من البدع الكفرية.
فكذلك من يشرع القوانين فَإِنَّهُ يكفر إِذَا نسب ذَلِكَ للشرع عامداً(=جعله دينا) أَوْ كَانَ ذَلِكَ القانون لأمر كفري كالاستغاثة بِغَيْرِ الله الاستغاثة الشركية، والقول بوحدة الوجود والحلول..أما دون ذلك فلا يكفر إلا بدليل-ولا دليل!-


اقتباس:
ويقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله في (أضواء البيان) جـ7 ص(169): (ولما كان التشريع وجميع الأحكام، شرعية كانت أم كونية قدرية، من خصائص الربوبية.. كان كل من اتبع تشريعاً غير تشريع الله قد اتخذ ذلك المشرع رباً، وأشركه مع الله)

ويقول ص(173): (وعلى كل حال فلا شك أن كل من أطاع غير الله في تشريع مخالف لما شرعه الله، فقد أشرك به مع الله).
1-راجع شروط المناقشة فإني أراك والأخ محارب الفساد -الذي هو طرف الحوار- قد خالفتما الشرط السادس ما نصه: ((
6- ألا نحتج بأي قول من أقوال المعاصرين؛ فإذا كانوا مستدلين؛ فلينقل دليلهم فقط دون الإشارة إلى قائله، وهذا ليس تقليلاً من أهمية قائلة وإنما تعميقاً لروح الاستدلال بالنصوص الشرعية دون الآراء المجردة، ثم خروجًا من ضرب الأقوال ببعضها البعض؛ فإننا لو ظللنا ندافع عن أقوال كل عالم، ونتلمس لها شتى التأويلات؛ لما انتهينا إلى أن تقوم الساعة! وصدق الله القائل: {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا}.)))) انتهى.

2-لقد تم الرد على من احتج بكلام الشنقيطي المبتور في هذا الرابط:
الشبهة الثالثة عشر:إستدلالهم بإحدى فتاوى العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله
https://www.djelfa.info/vb/showpost.p...0&postcount=23














رد مع اقتباس
قديم 2011-06-25, 23:17   رقم المشاركة : 187
معلومات العضو
جمال البليدي
عضو محترف
 
الصورة الرمزية جمال البليدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

للفائدة

33-التَّحرير الأمين لمذهب الشيخِ محمد بن ابراهيم في كفرِ الحُكمِ بالقوانين
https://dz.echoroukonline.com/montada/showpost.php?p=1281209&postcount=1

**نقولات صريحة عن الشيخ محمد بن ابراهيم لمذهبه الأخير :
https://www.djelfa.info/vb/showpost.p...8&postcount=49


**الرد على الشيخ حمود الشيعبي في إنكاره لتراجع العلامة ابن ابراهيم رحمه الله في مسألة الحكم بالقوانين الوضعية للأخ الفاضل أبو رقية الذهبي:
https://www.djelfa.info/vb/showpost.p...1&postcount=92


**الرد على من احتج بكلام الشيخ الجبرين في نفي تراجع العلامة ابن ابراهيم :
https://www.djelfa.info/vb/showpost.p...2&postcount=91


**العلامة ابن باز رحمه الله ينقل عن شيخه ابن ابراهيم عدم تكفير من يحكم بالقوانين إلا في حالة الإستحلال :
https://www.djelfa.info/vb/showpost.p...2&postcount=67

34-الرد على من استدل بالإجماع الذي نقله شيخ الإسلام ابن تيمية :
https://www.albaidha.net/vb/showpost....08&postcount=5


35-ثمانية إجماعات صريحة جلية في عدم تكفير من يحكم بغير ما أنزل الله إلا في حالة الإستحلال:
https://www.djelfa.info/vb/showpost.p...4&postcount=87

36-بيان إقرار اللجنة الدائمة لكتاب «فتنة التكفير»، وعدم إقرارها لكتاب "التحذير من فتنة التكفير"؛ لِما احتواه من تعليقات:
https://www.djelfa.info/vb/showpost.p...00&postcount=1


37-مذهب الإمام ابن باز رحمه الله في حكم تحكيم القوانين الوضعية :
https://www.djelfa.info/vb/showpost.p...6&postcount=46

**شريط الدمعة البازية :
https://www.islamway.com/?iw_s=Lesson...esson_id=16099

38-تحرير مذهب العلامة العثيمين رحمه الله صوتا وتفريغا والرد على المدعوا طارق عبد الحليم؛ فيما يتعلق بفتوى الشيخ رحمه الله:
https://www.djelfa.info/vb/showpost.p...&postcount=114


**الرد على فتوى صالح المنجد- في إنكاره مذهب ابن عثيمين الأخير- ومن احتج بها :
https://www.djelfa.info/vb/showpost.p...&postcount=115


**الرد على من استدل بإحدى فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
https://www.albaidha.net/vb/showpost....1&postcount=18


39-مذهب الشيخ العلامة عبد المحسن العباد البدر :
https://www.djelfa.info/vb/showpost.p...4&postcount=48









رد مع اقتباس
قديم 2011-06-25, 23:19   رقم المشاركة : 188
معلومات العضو
جمال البليدي
عضو محترف
 
الصورة الرمزية جمال البليدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

وترقبوا قريبا إن شاء الله بحث بعنوان((الحجة القاطعة في الرد على من كفر المقنن بدعوى المنازعة)))









رد مع اقتباس
قديم 2011-06-28, 19:45   رقم المشاركة : 189
معلومات العضو
جمال البليدي
عضو محترف
 
الصورة الرمزية جمال البليدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الأخ محارب الفساد ألم تقرأ الشرط السادس الذي اشترطته عليك في المناقشة:

اقتباس:

6- ألا نحتج بأي قول من أقوال المعاصرين؛ فإذا كانوا مستدلين؛ فلينقل دليلهم فقط دون الإشارة إلى قائله، وهذا ليس تقليلاً من أهمية قائلة وإنما تعميقاً لروح الاستدلال بالنصوص الشرعية دون الآراء المجردة، ثم خروجًا من ضرب الأقوال ببعضها البعض؛ فإننا لو ظللنا ندافع عن أقوال كل عالم، ونتلمس لها شتى التأويلات؛ لما انتهينا إلى أن تقوم الساعة! وصدق الله القائل: {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا}.
فأين أنت من هذا الشرط يا محارب الفساد؟!.









رد مع اقتباس
قديم 2011-06-28, 20:38   رقم المشاركة : 190
معلومات العضو
جمال البليدي
عضو محترف
 
الصورة الرمزية جمال البليدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الحمد لله وبعد :
أخي محارب الفساد بالرغم من نقضك للشرط السادس من شروط المناقشة إلا أنني أجد نفسي مظطر للرد والتعقيب على ما نقلته عن بعض العلماء وطلبة العلم

اقتباس:
يقول المحدث العلامة سليمان العلوان : ( فإن الحاكم بغير شرع الله كافر بترك الحكم بما أنزل الله ، وكافر بالتشريع ، وكافر بالحكم بهذا التشريع ، وكفره بتوحيد الإلهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات حيث يعتاض عن شرع الله بالقوانين الوضعية وآراء اليهود والنصارى .)

ويقول أيضا : (وأي شرك أعظم من شرك المُشَرِّعين في هذا العصر ، حين يبطلون شرع الله ولا يكتفون بذلك يعتاضون عن ذلك بآراء اليهود والنصارى والعلمانيين ولا يكتفون بذلك يُحَكِّمون هذا الشرع في المجتمعات الإسلامية ولا يكتفون بذلك ، يحمون هذه القوانين ولا يكتفون بذلك يبطشون ويقتلون لمن ناصحهم أو تعرض لقوانينهم وأنظمتهم الجاهلية . )
قال سيلمان العلوان :
:
اقتباس:
( فإن الحاكم بغير شرع الله كافر بترك الحكم بما أنزل الله ، وكافر بالتشريع ، وكافر بالحكم بهذا التشريع
قلت :
هذا تخليط ظاهر لا ينبغي عند معشر العقلاء لأنه ما من حاكم يترك الحكم بما أنزل الله -ولو في قضية - إلا استبدله بحكم غيره ، فلا يتصور أن يترك الحاكم الحكم بالشريعة الغراء ثم يجلس بين الناس ولا يحكمهم بشيء! ، هذا مستحيل ، لابد أنه سيحكم بغيره ، كما أن من ترك الصدق لابد أنه سيكذب ومن ترك الكذب لابد أنه سيصدق ، فمن ادعى عكس ذلك فقد نازع صحيح النقل وصريح العقل وشهادة الواقع.
وليس يصح في الأذهان شيء *** إذا احتاج النهار إلى دليل.
وعليه فكلام العلوان مخالف للإجماع –بل هو مذهب الخوارج-فقد أجمع أهل السنة على أن ترك الحكم بما أنزل الله ليس كفرا بإطلاق
قال شيخ الإسلام وحجة أهل السنة والجماعة الإمام أبو المظفر السمعاني -"تفسير السمعاني" (2/42)-: (اعلم أن الخوارج يستدلون بهذه الآية ويقولون من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر وأهل السنة قالوا لا يكفر بترك الحكم).
• قال الإمام القرطبي –"المفهم" (5/117-118)-: (هذه الآيات -آيات المائدة- المراد بها أهل الكفر والعناد وإنها وإن كانت ألفاظها عامة فقد خرج منها المسلمون لأن ترك العمل بالحكم مع الإيمان بأصله هو دون الشرك وقد قال تعالى: "إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ" وترك الحكم بذلك ليس بشرك بالاتفاق ، فيجوز أن يغفر والكفر لا يغفر ، فلا يكون ترك العمل بالحكم كفراً).

• قلت: وويُعَزَّزُ هذا الإجماع بإجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي نقله عنهم عبد الله بن شقيق العقيلي قال: (كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا يرون من "الأعمال" شيئا تركه كفر إلا الصلاة).

قال سليمان العلوان :
،
اقتباس:
وكفره بتوحيد الإلهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات حيث يعتاض عن شرع الله بالقوانين الوضعية وآراء اليهود والنصارى
وقال أيضا
اقتباس:
وأي شرك أعظم من شرك المُشَرِّعين في هذا العصر ، حين يبطلون شرع الله ولا يكتفون بذلك يعتاضون عن ذلك بآراء اليهود والنصارى والعلمانيين ولا يكتفون بذلك يُحَكِّمون هذا الشرع في المجتمعات الإسلامية ولا يكتفون بذلك ، يحمون هذه القوانين ولا يكتفون بذلك يبطشون ويقتلون لمن ناصحهم أو تعرض لقوانينهم وأنظمتهم الجاهلية . )
قلت :
1-هذا منه غلو فظيع فهو يكفره باللازم فقد زعم غفر الله له أن تحكيم القوانين الوضعية يلزم منه اتخاذها دينا وهذا منقوض بقاعدة :لازم المذهب ليس بمذهب
قال ابن تيمية رحمه الله : « ولازم المذهب لا يجب أن يكون مذهباً ، بل أكثر الناس يقولون أقوالاً ولا يلتزمون لوازمها ؛ فلا يلزم إذا قال القائل ما يستلزم التعطيل أن يكون معتقداً للتعطيل ، بل يكون معتقداً للإثبات ولكن لا يعرف ذلك اللزوم »
( الفتاوى 16/461 ) .

وقال رحمه الله : « فما كان من اللوازم يرضاه القائل بعد وضوحه له ؛ فهو قوله ، و ما لا يرضاه ؛ فليس قوله ، وإن كان متناقضاً ... فأما إذا نفى – هوَ – اللزوم لم يَجُز أن يضاف إليه اللازم بحال » ( الفتاوى 29/42 ) .

وقال رحمه الله : « وأما قول السائل : هل لازم المذهب مذهب ؟ أم ليس بمذهب ؟ فالصواب : أن [ لازم ] مذهب الإنسان ليس بمذهب له إذا لم يلتزمه ، فإنه إذا كان قد أنكره ونفاه كانت إضافته إليه كذباً عليه » ( الفتاوى 20/217 ) .
2-العلوان كفر المقنن بحجة أنه حكم بأراء اليهود والنصارى !والرد عليه أن يقال :ليس كل من تشبه بالكفار كافرا
قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام -رحمهُ اللهُ- : " فقد أخبرك أن في الذنوب أنواعاً كثيرة تسمى بهذا الاسم، وهي غير الإشراك التي يتخذ لها مع الله إله غيره، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً، فليس لهذه الأبواب عندنا وجوه إلا أنها أخلاق المشركين وتسميتهم وسننهم وألفاظهم وأحكامهم ونحو ذلك من أمورهم.
وأما الفرقان الشاهد عليه في التَّنْزيل فقول الله جل وعز: ]وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُون[ ( المائدة /44) وقال ابن عباس: " ليس بكفر ينقل عن الملة " (102) وقال عطاء بن أبي رباح: " كفر دون كفر "
فقد تبين لنا أنه كان ليس بناقل عن ملة الإسلام أن الدين باق على حاله وإن خالطه ذنوب، فلا معنى له إلا خلاف الكفار وسنتهم، على ما أعلمتك من الشرك سواء، لأن من سنن الكفار الحكم بغير ما أنزل الله.
ألا تسمع قوله ] أفحكم الجاهية يبغون[ ( المائدة /50). تأويله عند أهل التفسير أن من حكم بغير ما أنزل الله وهو على ملة الإسلام كان بذلك الحكم كأهل الجاهلية إنما هو أن أهل الجاهلية كذلك كانوا يحكمون
.)) الإيمان ص 45 .
3- إن علماء السنة جميعا لم يجعلوا المُقَنِّن مبدلا لدينه بمجرد الفعل بل اشترطوا في ذلك نسبة ذلك القانون إلى الشرع(=إلى الدين)) أو الاستحلال إذ لو كان مجرد الفعل دينا وكفرا لما كان اشتراطهم لما سبق فائدة بل يكون إرجاء.
قال إسماعيل القاضي- كما في "الفتح- (13/120)-: "من فعل مثل ما فعلوا –يقصد اليهود في تحريفهم لحكم الرجم-واخترع حكما يخالف به حكم الله وجعله دينا يعمل به فقد لزمه مثل ما لزمهم من الوعيد المذكور)).

وقال الجصاص-"أحكامه- (4/94)م-: "من حكم بغير حكم الله ثم قال إن هذا حكم الله فهو كافر كما كفرت بنو إسرائيل حين فعلوا ذلك"اهـ ،

وقال شيخ الإسلام-"الفتاوى"- (3/267-268)-: ((الشرع المبدل: وهو الكذب على الله ورسوله...فمن قال: (إن هذا من شرع الله) فقد كفر بلا نزاع))اهـ.
"وقال شيخ الإسلام كذلك "والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه ، أو حرم الحلال المجمع عليه ، أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء" بآية الحكم وقيد الكفر فيها بالاستحلال فقال:
"وفي مثل هذا نزل قوله على أحد القولين: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} أي: هو المستحل للحكم بغير ما أنزل الله )).

وفي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- إشارة واضحة أن الآية فيها قولان:
القول الأول : أنها على ظاهرها وأنها في المستحل للحكم بغير ما أنزل الله.
القول الثاني: أنها على غير ظاهرها وأن المراد بالكفر هنا : كفر دون كفر كما ورد عن ابن عباس –رضي الله عنهما- وعن غيره من التابعين.
فجعل شيخ الإسلام –رحمه الله- مرد التبديل الذي يخرج من الملة إلى الحكم بغير ما أنزل الله ، وهو لا يخرج من الملة إلا بالاستحلال كما أجمع عليه السلف لأنه فسر التبديل بما فسره أهل العلم وهو(الحكم بغير ما أنزل الله على أنه من عند الله))..
4- يلزم العلوان بذلك أن يحكموا على صاحب المعصية بنفس الحكم فلا فرق بين المقنن الذي يقنن الحرام وبين العاصي الذي يفعل الحرام فالأول سنه في كتاب بقلمه والثاني سنه في أفعاله بجوارحه فليلزم القائلين بذلك أن يحكموا على شارب الخمر مثلا بتبديل الدين وإباطل الشرع بمجرد معصيته ويحكم على الزاني والسارق وأهل المعاصي جميعا بالكفر وإبطال الدين وهذا لا يقول به إلا الخوارج.


أقوال أهل العلم التي تؤيد ما قررنا هنا:
1- قال الشيخ العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب -"منهاج التأسيس" ص (71)م-: (وإنما يحرم التحكيم إذا كان المستند إلى شريعة باطلة تخالف الكتاب والسنة، كأحكام اليونان والإفرنج والتتر وقوانينهم التي مصدرها آراؤهم وأهواؤهم، وكذلك سوالف البادية وعاداتهم الجارية، فمن استحل(1) الحكم بهذا في الدماء أو غيرها فهو كافر..)

وقال لابن منيع -"الدرر السنية" (1/497) -: (وما ذكرته عن الأعراب من الفرق بين من استحل الحكم بغير ما نزل الله ومن لم يستحل، فهو الذي عليه العمل وإليه المرجع عند أهل العلم)اهـ.
2- وقال العلامة سليمان بن سحمان شارحاً القول السابق -"مجموعة الرسائل" (3/309) -: (يعني أن من استحل الحكم بغير ما أنزل الله، ورأى أن حكم الطاغوت أحسن من حكم الله ، وأن الحضر لا يعرفون إلا حكم المواريث ، وأن ما هم عليه من السوالف والعادات هو الحق، فمن اعتقد هذا فهو كافر. وأما من لم يستحل هذا، ويرى أن حكم الطاغوت باطل، وأن حكم الله ورسوله هو الحق، فهذا لا يكفر، ولا يخرج من الإسلام).

3- و سئل العلامة ابن باز : ما حكم سن القوانين الوضعية؟ وهل يجوز العمل بها؟ وهل يكفر الحاكم بسنه هذه القوانين؟؛ فأجاب-"مجموع فتاوى ومقالات" (7/119-120)،وهذا الجواب كان في حوار مع سماحته بندوة عقدت بجامع الإمام فيصل بن تركي في الرياض ونشرته جريدة الشرق الأوسط في 4/11/1413هـ. وانظر "مجموع فتاواه » (7/116)- :
«1- إذا كان القانون يوافق الشرع فلا بأس به مثل أن يسن قانونا للطرق ينفع المسلمين وغير ذلك من الأشياء التي تنفع المسلمين وليس فيها مخالفة للشرع ولكن لتسهيل أمور المسلمين فلا بأس بها.
2- أما القوانين التي تخالف الشرع فلا يجوز سنها؛ فإذا سن قانونا يتضمن أنه لا حد على الزاني أو لا حد على السارق أو لا حد على شارب الخمر فهذا قانون باطل وإذا استحله الوالي كفر لكونه استحل ما يخالف النص والإجماع وهكذا كل من استحل ما حرم الله من المحرمات المجمع عليها فهو يكفر بذلك» اهـ.


الهامش:
------
(1)
قال شيخ الإسلام – "الفتاوى الكبرى" (6/24)-: (المستحل للشيء هو الذي يأخذه معتقدا حله) وقال -"الفتاوى الكبرى" (6/37)- وبلفظه الشاطبي –"الاعتصام" (2/89)-: (لفظ الاستحلال إنما يستعمل في الأصل فيمن اعتقد الشيء حلالا) قلت: وشاهده في التنزيل قوله: (اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ) فقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم-فيما يُرْوَى عنه- بقوله: (أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه) فيكون المعنى كما قال المباركفوري –"تحفة الأحوذي" (8/391)-: ("إِذَا أَحَلُّوا لَهُمْ شَيْئًا" أي..وهو مما حرمه الله تعالى، "اسْتَحَلُّوهُ" أي اعتقدوه حلالا "وَإِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْئًا" أي وهو مما أحله الله "حَرَّمُوهُ" أي اعتقدوه حراما)اهـ.
وهنا فائدة هامة: وهي أن الاستحلال لا يشترطه أهل السنة إلا في الأعمال (الغير كفرية)كالمعاصي، وأما الأعمال الكفرية فإنهم لا يشترطون ذلك-خلافاً للمرجئة!-، فإن المُواقع للكفر يكفر ، سواء استحل الفعل المكفر أم لا ، وهذا مع مراعاة ضوابط الحكم على الشخص المعين، قال شيخ الإسلام:
(من سب الله أو سب رسوله فإنه يكفر سواء استحل سبه أو لم يستحله).
وعليه: فلو كان الحكم بالقوانين المخالفة للشريعة كفراً ، لم يكن لهؤلاء الأكابر تقييده بالاستحلال وقد اشتد نكيرهم على المرجئة لاشتراطهم ذلك في الأعمال الكفرية ، فدل اشتراطهم الاستحلال فيمن حكم بالقوانين على أن الحكم بها معصية وليس كفراً.









رد مع اقتباس
قديم 2011-06-28, 20:49   رقم المشاركة : 191
معلومات العضو
جمال البليدي
عضو محترف
 
الصورة الرمزية جمال البليدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محارب الفساد مشاهدة المشاركة
يقول الامام محمد بن ابراهيم آل الشيخ - رحمه الله -: (إنّ من الكفر الأكبر المستبين، تنزيل القانون اللعين، منزلة ما نزل به الروح الأمين، على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، ليكون من المنذرين، بلسان عربي مبين، في الحكم به بين العالمين، والرّدِّ إليه عند تنازع المتنازعين، مناقضة ومعاندة لقول الله عزّ وجلّ: {فإنْ تنازعتُم في شيءٍ فرُدّوه إلى اللهِ والرسولِ إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خيرٌ وأحسنُ تأويلاً .)

ويقول أيضا : ( وعكس ما عليه القانونيون من حكمهم على القانون بحاجة العالم (بل ضرورتهم) إلى التحاكم إليه، وهذا سوء ظن صِرْفٍ بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ومحضُ استنقاص لبيان الله ورسوله، والحكم عليه بعدم الكفاية للناس عند التنازع، وسوء العاقبة في الدنيا والآخرة إن هذا لازمٌ لهم.)

ويقول أيضا : (وأما القانونيون فمتناقضون، حيث يزعمون الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ويناقضون ويريدون أنْ يتّخذوا بين ذلك سبيلاً، وقد قال الله تعالى في أمثال هؤلاء: {أُولئكَ هُمُ الكافرونَ حَقَّا وأَعْتدنا للكافرينَ عذابًا مُهينًا}
ثم انظر كيف ردّت هذه الآية الكريمة على القانونيين ما زعموه من حُسن زبالة أذهانهم، ونحاتة أفكارهم، بقوله عزّ وجلّ: {ومَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِقوْمٍ يُوقِنون}.)

ويقول أيضا : (الخامس:
وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع، ومكابرة لأحكامه، ومشاقّة لله ورسوله، ومضاهاة بالمحاكم الشرعية، إعدادا وإمدادا وإرصادا وتأصيلا، وتفريعا وتشكيلا وتنويعا وحكما وإلزاما، ومراجع ومستندات.
فكما أنّ للمحاكم الشرعية مراجعَ مستمدّات، مرجعها كلُّها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
فلهذه المحاكم مراجعٌ، هي: القانون المُلفّق من شرائعَ شتى، وقوانين كثيرة، كالقانون الفرنسي، والقانون الأمريكي، والقانون البريطاني، وغيرها من القوانين، ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك.
فهذه المحاكم في كثير من أمصار الإسلام مهيّأة مكملة، مفتوحةُ الأبواب، والناس إليها أسرابٌ إثْر أسراب، يحكُمُ حُكّامُها بينهم بما يخالف حُكم السُنّة والكتاب، من أحكام ذلك القانون، وتُلزمهم به، وتُقِرُّهم عليه، وتُحتِّمُه عليهم.. فأيُّ كُفر فوق هذا الكفر، وأيُّ مناقضة للشهادة بأنّ محمدًا رسولُ اللهِ بعد هذه المناقضة.

وذِكْرُ أدلّة جميع ما قدّمنا على وجه البسْطِ معلومةٌ معروفة، لا يحتمل ذكرها هذا الموضوع.)


من رسالة تحكيم القوانين للأمام محمد ابن ابراهيم - رحمه الله - أنصح بقراءتها كاملة .




الرد على هذه الفتوى من وجهين:

الوجه الأول:

إن العلامة ابن باز الذي هو من تلاميذ الشيخ توقف في هذه الفتوى كما في شريط الدمعة البازية وإليكم ما جاء في الشريط:


قال الشيخ سلمان : سماحة الشيخ ـ الشيخ محمد ـ الله يرحمه ـ ابن إبراهيم في رسالته ذكر أن الدول التي تحكم بالقانون دول كفرية يجب الهجرة منها .

فقال الإمام ابن باز : لظهور الشر لظهور الكفر والمعاصي .

فقال الشيخ سلمان : الذين يحكمون بالقانون .

فقال الإمام ابن باز : شفت رسالته ـ الله يغفر له ـ بل يرى ظاهرهم الكفر ، لأن وضعهم للقوانين دليل على رضى واستحلال ، هذا ظاهر رسالته ـ رحمه الله ـ ، لكن أنا عندي فيها توقف ، أنه ما يكفي هذا حتى يعرف أنه استحله ، أما مجرد أنه حكم بغير ما أنزل الله أو أمر بذلك ما يكفر بذلك مثل الذي أمر بالحكم على فلان أو قتل فلان ما يكفر بذلك حتى يستحله ، الحجاج بن يوسف ما يكفر بذلك ولو قتل ما قتل حتى يستحل ، لأن لهم شبهة ، وعبد الملك بن مروان ، ومعاوية وغيرهم ، مايكفرون بهذا لعدم الاستحلال ، وقتل النفوس أعظم من الزنا وأعظم من الحكم بالرشوة .

فقال أحدهم : مجرد وجود الإنسان في بلاد كفر لا يلزمه الهجرة …
فقاطعه الإمام ابن باز قائلا : الهجرة فيها تفصيل ، من أظهر دينه ما يلزمه ، أو عجز ما يلزمه إلا المستضعفين .

الوجه الثاني

كلام العلامة ابن ابراهيم ليس على إطلاقه بل له فتاوى أخرى متأخرة تقيد ماذهب إليه بقيد الإستحلال كما هو شأن جمهور علماء الإسلام
قال العلامة ابن ابراهيم رحمه الله:
«... من تحكيم شريعته والتقيد بها ونبذ ما خالفها من القوانين والأوضاع وسائر الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان والتي:
[1] من حكم بها - أو حاكم إليها - معتقداً صحة ذلك وجوازه ؛ فهو كافر الكفر الناقل عن الملة ،
[2] وإن فعل ذلك بدون اعتقاد ذلك وجوازه؛ فهو: كافر الكفر العملي الذي لا ينقل عن الملة
» انتهى.
وهي موجودة في "مجموع فتاواه" ضمن المجلد االأول ص(80) بتاريخ (9 / 1 / 1385هـ)، وقد كُررت في موضع آخر ضمن المجلد العاشر (النكاح) تحت عنوان: (الزواج بثانية مع وجود الأولى) (القسمة - معارف متنوعة).

قلت: ومعلوم أن الإستحلال لا يشترطه أهل العلم إلا في الاعمال الغير الكفرية كما بينت في هامش المشاركة السابقة.


وللفائدة:

-التَّحرير الأمين لمذهب الشيخِ محمد بن ابراهيم في كفرِ الحُكمِ بالقوانين
https://dz.echoroukonline.com/montada/showpost.php?p=1281209&postcount=1

**نقولات صريحة عن الشيخ محمد بن ابراهيم لمذهبه الأخير :
https://www.djelfa.info/vb/showpost.p...8&postcount=49

**الرد على الشيخ حمود الشيعبي في إنكاره لتراجع العلامة ابن ابراهيم رحمه الله في مسألة الحكم بالقوانين الوضعية للأخ الفاضل أبو رقية الذهبي:
https://www.djelfa.info/vb/showpost.p...1&postcount=92


**الرد على من احتج بكلام الشيخ الجبرين في نفي تراجع العلامة ابن ابراهيم :
https://www.djelfa.info/vb/showpost.p...2&postcount=91


**العلامة ابن باز رحمه الله ينقل عن شيخه ابن ابراهيم عدم تكفير من يحكم بالقوانين إلا في حالة الإستحلال :
https://www.djelfa.info/vb/showpost.p...2&postcount=67












رد مع اقتباس
قديم 2011-06-28, 21:01   رقم المشاركة : 192
معلومات العضو
جمال البليدي
عضو محترف
 
الصورة الرمزية جمال البليدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محارب الفساد مشاهدة المشاركة
يقول الشيخ محمد صالح المنجد : (تشريع الأحكام الوضعية المخالفة لحكم الله ورسوله في الدماء والأعراض والأموال ، كفر أكبر مخرج عن ملة الإسلام ، لا شك في ذلك ولا ريب ،

بل كفر أصغر لا يخرج من الملة إلا إذا ستحل صاحبه ذلك وقد تقدم كلام أهل العلم في ذلك إذ لا دليل على كفره ومن ثبت إسلامه بيقين لا يخرج عنه بيقين



اقتباس:
ولا خلاف فيه بين علماء الإسلام ،
بل العلماء أجمعوا على خلاف ما قاله المنجد
ثمانية إجماعات صريحة جلية في عدم تكفير من لم يحكم بغير ما أنزل الله إلا في حالة الإستحلال:

https://www.djelfa.info/vb/showpost.p...4&postcount=87

اقتباس:
فإن هذا التشريع منازعة لله تعالى في حكمه ، ومضادة له في شرعه ، وقد قال تعالى : ( أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ) الشورى/21 .)
تم الرد على هذه الشبهة في هذا الرابط
https://www.djelfa.info/vb/showpost.p...33&postcount=6


اقتباس:
ويقول أيضا : (وإذا كان هذا حكم الله فيمن أراد التحاكم إلى الطاغوت ، فكيف بالطاغوت نفسه الذي يشرع من دون الله .

تم الرد على هذه الشبهة في هذا الرابط:
https://www.djelfa.info/vb/showpost.p...75&postcount=8

اقتباس:
وكيف لا يكون التشريع المخالف لشرع الله كفرا ، وهو لابد يتضمن تحليل الحرام ، وتحريم الحلال ، أو إعطاء المشرعين الحق في ذلك ، فلهم أن يحلوا ما شاءوا ، وأن يحرموا ما أرادوا ، وما اتفق عليه أغلبيتهم كان واجب التنفيذ ، يعاقب ويجرّم من يخالفه ،
اقتباس:
وهذا غاية الكفر .)
هذا ((الاستدلال مردود من أربعة أوجه :

الوجه الأول :
ما قرره أهل العلم من أن لازم المذهب لا يكون مذهباً إلا إذا عرفه والتزمه . وأن المرء قد يعتقد خلاف ما يلزم من قوله ، ولو كان التلازم قوياً بحيث يُنسب القائل للتناقض لو لم يلتزم ذلك اللازم .

قال ابن تيمية رحمه الله : « ولازم المذهب لا يجب أن يكون مذهباً ، بل أكثر الناس يقولون أقوالاً ولا يلتزمون لوازمها ؛ فلا يلزم إذا قال القائل ما يستلزم التعطيل
أن يكون معتقداً للتعطيل ، بل يكون معتقداً للإثبات ولكن لا يعرف ذلك اللزوم
»

( الفتاوى 16/461 )
.

وقال
رحمه الله : « فما كان من اللوازم يرضاه القائل بعد وضوحه له ؛ فهو قوله ، و ما لا يرضاه ؛ فليس قوله ، وإن كان متناقضاً ... فأما إذا نفى – هوَ – اللزوم لم يَجُز أن يضاف إليه اللازم بحال » ( الفتاوى 29/42 ) .

وقال
رحمه الله : « وأما قول السائل : هل لازم المذهب مذهب ؟ أم ليس بمذهب ؟ فالصواب : أن [ لازم ] مذهب الإنسان ليس بمذهب له إذا لم يلتزمه ، فإنه إذا كان قد أنكره ونفاه كانت إضافته إليه كذباً عليه » ( الفتاوى 20/217 ) .

الوجه الثاني :
أن هذا اللازم قد يتخلف ؛ إذ قد يوجد من يفعل ذلك وهو يعتقد
أن الشريعة أنفع من حكمه ، وتقدم تمثيل ابن تيمية
رحمه الله بالأقوال الموهمة للتعطيل وأنه لا يلزم منها أن يكون قائلوها من أهل التعطيل .

* أقول :
وتخلف اللازم برهان على عدم انضباطه ؛ فلا يصح التمسك به ، لا سيما
في مسائل التكفير التي لا يعتبر فيها إلا اليقين .


الوجه الثالث :
أن أهل السنة لا يكفرون إلا بأمر لا احتمال فيه ، وذلك أن الحدود تُدرأ بالشبهات ، والتكفير أولى أن يدرأ .

قال ابن تيمية رحمه الله : « من ثبت إسلامه بيقين لم يَزُل ذلك عنه بالشك » ( الفتاوى 12/466 ) .

وقال محمد بن عبد الوهاب رحمه الله : « ولا نكفر إلا [ بـ ] ما أجمع عليه العلماء كلهم »
( الدرر السنية 1/102 )
.

الوجه الرابع :
يلزم منه تكفير من اتفق أهل السنة على عدم تكفيره ، وهو المشرع للذنب – الذي دون الشرك – ؛ فلو أن أباً شرع الذنب في أهله ، وألزمهم به ، وخالف من ينكر عليه ، ولم يستمع لمن يناصحه ؛ فلا يكفر عند أهل السنة ، بينما يكفر عند من التزَم القول بهذه المقالة )) من كتاب الحكم بغير ما أنزل الله مناقشة تأصيلية علمية هادئة للشيخ بندر بن نايف العتيبي.









رد مع اقتباس
قديم 2011-06-28, 21:10   رقم المشاركة : 193
معلومات العضو
جمال البليدي
عضو محترف
 
الصورة الرمزية جمال البليدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محارب الفساد مشاهدة المشاركة
يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - : (من لم يحكم بما أَنزل الله استخفافا به، أو احتقارا له، أو اعتقادا أن غيره أصلح منه، وأنفع للخلق أو مثله فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة، ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهاجا يسير الناس عليه ، فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق ، إذ من المعلوم بالضرورة العقلية ، والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه " انتهى من "مجمع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين" (6/161).

نعم كانت لابن عثيمين رحمه الله فتوى بالتكفير بهذه الحالة إلا أنه رجع عنها :



وحتى لا نكرر:


تحرير مذهب العلامة العثيمين رحمه الله صوتا وتفريغا والرد على المدعوا طارق عبد الحليم؛ فيما يتعلق بفتوى الشيخ رحمه الله:

https://www.djelfa.info/vb/showpost.p...&postcount=114

**الرد على فتوى صالح المنجد- في إنكاره مذهب ابن عثيمين الأخير- ومن احتج بها :

https://www.djelfa.info/vb/showpost.p...&postcount=115

**الرد على من استدل بإحدى فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

https://www.albaidha.net/vb/showpost....1&postcount=18

2-في هذه الفتوى المتقدمة والمنقوضة بالفتوى المتأخرة ثلاثة أمور لا بد من التنبه لها :


1. أنه اسـتدل على كفـر المشرع باللازم ، وتقـدم أن في هذا الاستدلال نظراً لأن لازم المذهب ليس بمذهب-راجع المشاركة السابقة-


2. أنه رحمه الله أرجع التكفير في هذه الحالة للاعتقاد ، وهو يتفق مع ما قررته في حكم هذه الحالة ، إلا أنه قد علق الكفر في هذه الحالة باللازِم الذي لا يلزم . فليتأمل هذا الذين يتمسكون بكلامه في هذه المسألة ومع ذلك يرون أن الإرجاع للاعتقاد في هذه الصورة إرجاء !


3. أنه لم يلتزم قوله هذا ولم يستعمل التكفير باللازم في غير هذه المسألة ، ولو كان التكفير باللازم حقاً لقال به ولقال به غيرُه من العلماء في جميع مسائل التكفير .

الفتوى المتأخرة
قال ابن عثيمين رحمه الله : « وإذا كان يعلم الشرع ولكنه حكم بهذا ، أو شرع هذا ، وجعله دستوراً يمشي الناس عليه ؛ يعتقد أنه ظالم في ذلك ، وأن الحق فيما جاء به الكتاب والسنة : فإننا لا نستطيع أن نكفر هذا » ، انظر الفتوى كاملة في الروابط التي أدرجتها أعلاه.









رد مع اقتباس
قديم 2011-06-28, 21:17   رقم المشاركة : 194
معلومات العضو
جمال البليدي
عضو محترف
 
الصورة الرمزية جمال البليدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محارب الفساد مشاهدة المشاركة
يقول الشيخ صالح آل الشيخ : (ومن أوجه الخلط في ذلك : أنهم جعلوا المسألة - مسألة الحكم والتحاكم - واحدة ، . يعني : جعلوها صورة واحدة ، وهي متعددة الصور ، فمن صورها : أن يكون هناك تشريع لتقنين مستقل ، يضاهى به حكم الله - جل وعلا - . هذا التقنين من حيث وضعه كفر ، والواضع له ، والمشرع والسان لذلك ، وجاعل هذا التشريع منسوبا إليه وهو الذي حكم بهذه الأحكام ، هذا المشرع كافر ، وكفره ظاهر ؛ لأنه جعل نفسه طاغوتا ، فدعا الناس إلى عبادته ، عبادة الطاعة وهو راض ، وهناك من يحكم بهذا التقنين - وهذه الحالة الثانية - فالمشرع حالة ، ومن يحكم بذلك التشريع حالة ، ومن يتحاكم إليه حالة ، ومن يجعله في بلده من جهة الدول هذه حالة رابعة )

ويقول أيضا : ( الحاكم الذي لا يحكم بشرع الله بتاتا ويحكم دائما ويلزم الناس بغير شرع الله ، فهذا من أهل العلم من قال : يكفر مطلقا ككفر الذي سن القانون ؛ لأن الله - جل وعلا - قال : ( يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ) فجعل الذي يحكم بغير شرع الله مطلقا طاغوتا وقال: ( وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ ) .

لي عودة ....



صحيح أن الحاكم المخترِع للأحكام المخالفة للشريعة قد يكون أشد جرماً من الحاكم الذي لم يفعل ذلك ، ولكن محل البحث هو الكفر الذي لا دليل عليه ، لا في تحقيق الأشدأو الأخف جرماً .
أما احتجاج فضيلة العلامة صالح آل الشيخ بأن المشرع قد جعل نفسه طاغوتا وبالتالي يكون كافرا فهو احتجاج بمقدمة لا تصح وقد سبق وأن رددنا عليها كما في الرابط التالي:
https://www.djelfa.info/vb/showpost.p...75&postcount=8









رد مع اقتباس
قديم 2011-06-28, 21:21   رقم المشاركة : 195
معلومات العضو
جمال البليدي
عضو محترف
 
الصورة الرمزية جمال البليدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

تحرير وبيان محل خلاف العلماء المعاصرين في المسألة:

إن مما ينبغي التنبيه إليه هو أن بعض العلماء المعاصرين قد اختلفوا في حكم من سن القوانين الوضعية المخالفة لشرع الله أو حكم بها أو تحاكم إليها بين مكفر دون تفصيل وبين مفصل بين المستحل وبين غير المستحل إلا أن الخلاف جزئي فرعي و بيان ذلك أن العلماء الذين قالوا بالتكفير لم يكفروا من يحكم بالقوانين الوضعية لمجرد أن هذه القوانين كفر أكبر ؛ بل لأن العدول عن حكم الشرع – ولو في مسألة واحدة – مع جعل هذا العدول مطردًا بحيث يجعل قانونًا عامًا يرجع إليه في كل القضايا ، يستلزم – عندهم – انتفاء أصل الإيمان من القلب (وهو مناط التكفير)، فليس مجرد الحكم بالقوانين هو موضع النزاع عندهم ، وإنما موضع النزاع هل هذه الصورة تستلزم انتفاء أصل الإيمان أم لا؟.

فالعلماء المعاصرون على قولين:
""القول الأول للعلماء المعاصرين : أن من حكم بتلك القوانين الوضعية فهذا مبدل تبديلاً يخرج من الإسلام بمجرد الفعل بلا قرينة أخرى .
وهؤلاء العلماء جعلوا مجرد تحكيم القوانين الوضعية كفراً أكبر لا يصدر إلا من كافر مرتد أو بعبارة أخرى: لا يصدر إلا ممن يعتقد أن تلك القوانين أفضل من الشريعة الإسلامية .
فهؤلاء العلماء جعلوا تحكيم القوانين من الكفر الاعتقادي أو من الكفر العملي الذي يخرج من الملة .
منهم: الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم –رحمه الله- (على قول)حيث قال : " من الممتنع أن يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافراً ، ولا يكون كافراً ، بل هو كافر مطلقاً ، إما كفر عمل، وإما كفر اعتقاد.
)
ثم ذكر خمسة أنواع للكفر الاعتقادي المخرج من الملة قال -في الخامس منها-: "الخامس: وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع ومكابرة لأحكامه ، ومشاقة لله ولرسوله ، ومضاهاة بالمحاكم الشرعية ، إعداداً وإمداداً وإرصاداً وتأصيلاً وتفريعاً وتشكيلاً وتنويعاً وحكماً وإلزاماً ومراجع ومستندات ، فكما أن للمحاكم الشرعية مراجع مستمدات ، مرجعها كلها إلى كتاب الله وسنة رسوله –صلى الله عليه وسلم- فلهذه المحاكم مراجع هي القانون الملفق من شرائع شتى وقوانين كثيرة كالقانون الفرنسي ، والقانون الأمريكي ، والقانون البريطاني ، وغيرها من القوانين، ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك .
فهذه المحاكم الأن في كثير من أمصار الإسلام مهيأة مكملة ، مفتوحة الأبواب ، والناس إليها أسراب إثر أسراب ، يحكم حكامها بينهم بما يخالف حكم السنة والكتاب من أحكام ذلك القانون ، وتلزمهم به ، وتقرهم عليه ، وتحتمه عليهم .
فأي كفر فوق هذا الكفر، وأي مناقضة للشهادة بأن محمداً رسول الله بعد هذه المناقضة"
(".( تحكيم القوانين(ص/4)).
فتنبه إلى أن الشيخ محمد بن إبراهيم قسم الكفر إلى كفرين : كفر عملي ، وكفر اعتقادي تماماً كما فعل الشيخ الألباني –رحمه الله- في رسالة "التحذير من فتنة التكفير" إلا أن الشيخ الألباني –رحمه الله- جعل كفر المبدلين من الكفر العملي الذي لا يخرج من الملة ، والشيخ محمد بن إبراهيم جعله من الكفر الاعتقادي وهو مخرج من الملة.
فالتأصيل عندهما واحد والخلاف في الحكم والنتيجة فقط ، وقد أخطأ الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمَهُ اللهُ- كما قال الشيخ ابن باز -رحمَهُ اللهُ : ((شفت رسالته ـ الله يغفر له ـ بل يرى ظاهرهم الكفر ، لأن وضعهم للقوانين دليل على رضى واستحلال ، هذا ظاهر رسالته ـ رحمه الله ـ ، لكن أنا عندي فيها توقف ، أنه ما يكفي هذا حتى يعرف أنه استحله ، أما مجرد أنه حكم بغير ما أنزل الله أو أمر بذلك ما يكفر بذلك مثل الذي أمر بالحكم على فلان أو قتل فلان ما يكفر بذلك حتى يستحله ، الحجاج بن يوسف ما يكفر بذلك ولو قتل ما قتل حتى يستحل ، لأن لهم شبهة ، وعبد الملك بن مروان ، ومعاوية وغيرهم ، مايكفرون بهذا لعدم الاستحلال ، وقتل النفوس أعظم من الزنا وأعظم من الحكم بالرشوة .))انتهى كلام الشيخ ابن باز من شريط الدمعة البازية.

مع العلم أن الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله له قول آخر متأخر ينقض قوله الأول فقد قال رحمه الله:
«... من تحكيم شريعته والتقيد بها ونبذ ما خالفها من القوانين والأوضاع وسائر الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان والتي:
[1] من حكم بها - أو حاكم إليها - معتقداً صحة ذلك وجوازه ؛ فهو كافر الكفر الناقل عن الملة ،
[2] وإن فعل ذلك بدون اعتقاد ذلك وجوازه؛ فهو: كافر الكفر العملي الذي لا ينقل عن المل
ة» انتهى.
وهذه الفتوى موجودة في "مجموع فتاواه" ضمن المجلد االأول ص(80) بتاريخ (9 / 1 / 1385هـ)، وقد كُررت في موضع آخر ضمن المجلد العاشر (النكاح) تحت عنوان: (الزواج بثانية مع وجود الأولى) (القسمة - معارف متنوعة).
ومنهم الشيخ محمد ابن عثيمين –رحمه الله- -في قولٍ له قديم تراجع عنه- حيث قال:
"أما بالنسبة لمن وضع قوانين تشريعية مع علمه بحكم الله وبمخالفة هذه القوانين لحكم الله ، فهذا قد بدل الشريعة بهذه القوانين ، فهو كافر لأنه لم يرغب بهذا القانون عن شريعة الله إلا وهو يعتقد أنه خير للعباد والبلاد من شريعة الله "( القول المفيد(2/326) وانظر: شرح الأصول الثلاثة(ص/158-)
فجعل الشيخ ابن عثيمين –رحمه الله- الحكم بالقوانين الوضعية كفراً أكبر بشرط علمه بحكم الله؛ لأنه لا يصدر إلا من شخص يعتقد أن القانون الوضعي خير للعباد والبلاد من شريعة الله إلا أن الشيخ العثيمن قد تراجع عن هذ القول كما سأبين إن شاء الله في المبحث الخامس.
وهناك غيرهما من العلماء نصوا كما ينص الشيخ محمد بن إبراهيم(في مذهبه القديم) والشيخ ابن عثيمين(في مذهبه القديم) -رحمَهُما اللهُ كالشيخ صالح آل الشيخ
والشيخ الفوزان- إلا أن الشيخ الفوزان خصَّه فيمن ينحي الشريعة كاملة- فقد سئل -حفظهُ اللهُ- : "بعض الناس فهم من كتابكم كتاب التوحيد الذي هو من تأليفكم حول قضية الحاكمية؛ الحكم بغير ما أنزل الله بأنكم تكفّرون الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله بعينه و يُنْزِلون هذا الكلام على حكام الخليج!"
فأجاب الشيخ -حفظهُ اللهُ- "أهل الهوى ، أهل الهوى . الكلام واضح ، ما فيه عليه إشكال ، الكلام واضح، و فيه تفصيل مذكور.
وأقول بعد ذلك: إن الذي يزيح الشريعة نهائياً و يجعل مكانها القانون؛ هذا دليل على أنه يرى أن القانون أحسن من الشريعة و من رأى هذا الرأي فهو كافر ، ما فيه شك.
لكن هم يأخذون حسب فهمهم الذي يصلح لهم، و يتركون بقية الكلام، و إلاّ لو قرؤوا الكلام من أوّله، لاتَّضَح"

ثم قال: "من أزاح الشريعة وجعل مكانها القانون؛ فهذا دليل على أنه يرى أن القانون أحسن من الشريعة ، ومن كان يرى أنّ القانون هو أحسن من الشريعة فهو كافر ".
ثم سئل -حفظهُ اللهُ- : فيه فرق يا شيخنا بين التعيين و بين الحكم العام؟
فأجاب الشيخ -حفظهُ اللهُ- : نعم .
ثم قال -حفظهُ اللهُ- : "لو كفرّوا حكام الخليج، فماذا يسوّون؟! هذا إصلاح؟! تكفير حكّام الخليج؛ هل هو من الإصلاح؟! هذا ما هو بإصلاح ، هذا من إثارة الفتنة".

القول الثاني –وهو الصواب-: أن من حكم بتلك القوانين الوضعية فهذا مبدل تبديلاً لا يخرج من الإسلام بمجرد الفعل بل بقرينة أخرى كاستحلال أو استكبار أو معاندة للشرع أو نحو ذلك .
فهؤلاء العلماء جعلوا تحكيم القوانين من الكفر العملي الذي لا يخرج من الملة .
منهم الشيخ بن إبراهيم وقد سبق بيان كلامه .
ومنهم الشيخ ابن باز –رحمه الله- وأقواله في هذا الباب كثيرة مشهورة سيأتي نقل بعضها في المبحث الخامس إن شاء الله:
ومنهم : الشيخ ابن عثيمين في قول من آخر أقواله –رحمه الله- حيث قال " لكن كلامنا على العمل ، وفي ظني أنه لا يمكن لأحد أن يطبق قانوناً مخالفاً للشرع يحكم فيه بعباد الله إلا وهو يستحله ويعتقد أنه خير من قانون الشرع ، هذا هو الظاهر .
وإلا فما الذي حمله على ذلك ؟
قد يكون الذي يحمله على ذلك خوف من أناس آخرين أقوى منه إذا لم يطبقه ، فيكون هنا مداهناً لهم ، فحينئذ نقول : إن هذا كالمداهن في بقية المعاصي"
وسيأتي تحرير مذهب ابن عثمين إن شاء الله في المبحث الخامس من هذا البحث.
فالشيخ ابن عثيمين –رحمه الله- ذكر في مطلع كلامه أن في ظنه أنه لا يحكم بالقانون الوضعي إلا وهو يستحل ويعتقد أنه خير من قانون الشرع ويرى أنه الظاهر .
ثم استدرك على نفسه –رحمه الله- بسؤال عن الحامل لهم على تحكيم القوانين إذا لم يكن الاستحلال واعتقاد أنه خير من الشرع؟
فأجاب نفسَهُ بِنَفْسِهِ : باحتمال أنه قد يحكم بالقوانين الوضعية خوفاً من أناس آخرين أقوى منه إذا لم يطبقه ، فيكون حينئذ مداهناً كالمداهن في بقية المعاصي .
إن هذا الاحتمال الذي ذكره الشيخ ابن عثيمين –رحمه الله- هو الذي يحمل كثيراً من العلماء على عدم الجزم بأن من يحكم بالقوانين لابد أن يكون مستحلاً للحكم بها أو معتقداً جواز الحكم بها فضلاً عن جعلها خيراً من شريعة الإسلام .
وغيرهم من العلماء كالشيخ العلامة الألباني والشيخ مقبل الوادعي والشيخ ربيع المدخلي وغيرهم من العلماء المعاصرين .
وممن أثبت الخلاف الشيخ عبد العزيز الراجحي –حفظه الله- حيث سئل:
هذا يسأل عن حكم الشريعة في الحاكم الذي يُحكم القوانيين الوضعية الفرنسية مع العلم أنه يدعي الإسلام ويصلي ويصوم ويحج،ماذا يقال عنه؟
فأجاب –حفظه الله- : "إذا أعتقد الجواز، إذاكان يعتقد أنه يجوز الحكم بالقوانيين الفرنسية ، فإنه كافر. إذا أعتقد أنه يجوز له أما إذا لم يعتقد هذا أو كان له شبهة فلابد من قيام الحجة عليه.
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا غير الدين في جميع أمور الدولة فإنه يكون كافراً لأنه بدل الدين وذهب إلى هذا الحافظ بن كثير رحمه الله في تفسيره والشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله في رسالة تحكيم القوانيين قال إذا بدل الدين كله رأساً على عقب في جميع شؤون الدولة في كل شيء لا في البعض فإنه يكون كافراً لأنه بدل الدين.
وقال آخرون أنه لابد أيضاً من قيام الحجة عليه لأنه قد يكون جاهلاً أو عنده شبهة، اختار هذا سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله عليه والله الموفق
".
وقال ابن حزم في المحلى(11/202) : "فقد صح أنَّ ههنا نفاقاً لا يكون صاحبه كافراً ، ونفاقاً يكون صاحبه كافراً، فيمكن أن يكون هؤلاء الذين أرادوا التَّحاكم إلى الطاغوت لا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- مظهرين لطاعة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عصاة بطلب الرجوع في الحكم إلى غيره معتقدين لصحة ذلك لكن رغبة في اتباع الهوى فلم يكونوا بذلك كفاراً، بل عصاة، فنحن نجد هذا عياناً عندنا، فقد ندعو نحن عند الحاكم إلى القرآن وإلى سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الثابت عنهم بإقرارهم، فيأبون ذلك، ويرضون برأي أبي حنيفة ومالك والشافعي، هذا أمر لا ينكره أحد، فلا يكونون بذلك كفاراً، فقد يكون أولئك هكذا حتى إذا بين الله تعالى أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيما شجر بينهم وجب أن من وقف على هذا قديماً وحديثاً ، وإلى يوم القيامة فأبى وعَنَدَ فهو كافر"
والصواب الذي دلت عليه الأدلة ، وهو الموافق لإجماع السلف:
أن الحكم بالقوانين الوضعية منكر عظيم وفعل شنيع صاحبه دائر بين الكفر والفسق والظلم .
والحكم بما أنزل الله هو من خصائص الربوبية والألوهية لا شك في ذلك .
وهذا المنكر-أعني الحكم بغير ما أنزل الله- واقع فيه كثير من الناس من حكام وقضاة ودعاة وعلماء وموظفين وتجار وآباء وأمهات .
ويجب تطهير المجتمع من صور الحكم بغير ما أنزل الله بشتى صوره .
سواء كان وقوعه من الحكام أو المحكومين .
ونحن نشكر كل من يحذر من تحكيم غير الشرع ونسانده وندعوا له .
لكن لا يفرط تفريط المرجئة ولا يفرط إفراط الخوارج .
فالمرجئة يرون أن الحاكم مهما حكم بغير ما أنزل الله ومها ظلم الناس أنفسهم ولم يحكموا شرع الله في أنفسهم فهم مؤمنون كاملوا الإيمان!!
وهذا تفريط شنيع .
والخوارج يرون أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر مخرج من الملة بشتى صوره وأشكاله .
وأما أهل السنة فهم وسط بين تفريط المرجئة وإفراط الخوارج .
فيفصلون في هذه المسألة ويقولون:
الحكم بغير ما أنزل في الأصل من كبائر الذنوب ومن المفسقات لا من المكفرات .
ولكن قد يقترن بمن حكم بغير ما أنزل الله قرائن تنقله من الفسق إلى الكفر أو تدخل عليه دواخل تخرجه من الإسلام منها:
1- استحلال الحكم بغير ما أنزل الله .
2- الاستكبار عن حكم الله .
3- الاستهزاء بشرع الله .
4- معاندة حكم الله ومشاققته بلا جهل ولا شبهة .

والقول بتكفير من يحكم بالقوانين الوضعية مطلقاً يلزم منه تكفير جميع أهل البدع دون تفصيل، ومتعصبة المذهاب وهذا باطل.
وجميع أهل البدع ومتعصبة المذاهب الذين يقدمون أقوال الرجال على الكتاب والسنة وما عليه السلف الصالح يدخلون في تحكيم القوانين الوضعية، ولم يكفرهم أحد إلا بقرينة كاستحلال أو استكبار أو إنكار أو استخفاف بالشرع." من رسالة(التبيين والتفصيل في مسألتي التقنين والتبديل) مع البعض التصرف والزيادة.









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الحكام, الإسلام, الكفر., سريعة, قوانين


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 11:50

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc