|
القسم الاسلامي العام للمواضيع الإسلامية العامة كالآداب و الأخلاق الاسلامية ... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
هنا توضع الاسئلة التي لا يعرف اجوبتها الكثير من الناس
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2012-06-20, 12:04 | رقم المشاركة : 181 | ||||
|
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
|
||||
2012-06-27, 18:46 | رقم المشاركة : 182 | |||
|
هذا موضوع قيم |
|||
2012-06-27, 18:52 | رقم المشاركة : 183 | |||
|
جويزتم الجنة هل ممن يجيب عن مسالة الاقعاد |
|||
2012-06-27, 18:57 | رقم المشاركة : 184 | ||||
|
اقتباس:
وعليكِ السّلام ورحمة الله وبركاته أختي الموحدة حياكِ الله لا يُفهم كلامي على أنه من باب الإفتاء ولكن سأتكلم حسبما أراه والله أعلم الصورة التي في توقيعكِ فيها من الخير الكثير، وتدخل ضمن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر، فنرى الكثير من الأخوات يتساهلن في هذه المسألة، وكذلك بعض الإخوة، دردشة وتبادل الاِبتسامات بين الجنسين وهذا منهي عنه. وقد لاحظتُ أن الصورة التي تضعينها اِنتقلت للعديد من الأخوات هنا، فقد رأيتُ كذا توقيع يحوي تلك الصورة والذي أسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكِ، فالدال على الخير كفاعله ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فأسأل الله أن يُبت أجركِ. هذا ما أراه والله أعلم ويبقى رأي شخصي لا علاقة له بالافتاء. |
||||
2012-06-27, 21:07 | رقم المشاركة : 185 | ||||
|
اقتباس:
جزاك الله الفردوس الأعلى
أخي الكريم على الموضوع القيم جعله الله لك في ميزان حسناتك |
||||
2012-06-29, 20:36 | رقم المشاركة : 186 | |||
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته |
|||
2012-06-29, 21:11 | رقم المشاركة : 187 | ||||
|
اقتباس:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لعلّ في هذه الفتاوى للشيخ العثيمين -رحمه الله- ما يُفيدكم: سئل فضيلة الشيخ : إذا صلى الإمام خمساً سهواً فما حكم صلاته وصلاة من خلفه؟ وهل يعتد المسبوق بتلك الركعة الزائدة ؟ فأجاب فضيلته بقوله : إذا صلى الإمام خمساً سهواً فإن صلاته صحيحة ، وصلاة من اتبعه في ذلك ساهياً أو جاهلاً صحيحة ايضاً . وأما من علم بالزيادة فإنه إذا قام الإمام إلى الزائدة وجب عليه أن يجلس ويسلم ، لأنه في هذه الحالة يعتقد أن صلاة إمامه باطلة إلا إذا كان يخشى أن إمامه قام إلى الزائدة ، لأنه أخل بقراءة الفاتحة ( مثلاً ) في إحدى الركعات فحينئذ ينتظر ولا يسلم . وأما بالنسبة للمسبوق الذي دخل مع الإمام في الثانية فما بعدها فإن هذه الركعة الزائدة تحسب له ، فإذا دخل مع الإمام في الثانية مثلاً سلم مع الإمام الذي زاد ركعة ، وإن دخل في الثالثة أتى بركعة بعد سلام الإمام من الزائدة ، وذلك لأننا لو قلنا بأن المسبوق لا يعتد بالزائدة للزم من ذلك أن يزيد ركعة عمداً ، وهذا موجب لبطلان الصلاة ، أما الإمام فهو معذور بالزيادة لأنه كان ناسياً فلا تبطل صلاته. سئل فضيلة الشيخ : مسالة يكثر فيها الجهل والجدل ، نعرضها بين يديك لنعلم حكمها مقروناً بالدليل والتعليل : هل على المسبوق إذا أخطأ إمامه وسجد للسهو بعد السلام، أو قبله أن يسجد للسهو بعد أن يكمل صلاته ؟ وهل يتصور أن يسجد للسهو مرتين؟ فأجاب فضيله بقوله : إذا سها الإمام وسجد للسهو قبل السلام فإن على المسبوق أن يتابعه لأنه مرتبط بإمامه حتى يسلم ، فإذا قضى ما فاته لزمه السجود أيضاً ، لأن سجوده مع إمامه في غير محله ، فإن سجود السهو لا يكون في إثناء الصلاة وإنما كان سجوده مع إمامه تبعاً لإمامه فقط . ولكن إذا كان سهو الإمام قبل أن يدخل معه المسبوق فإنه لا يعيد السجود مرة ثانية ، لأنه لم يلحقه حكم سهو إمامه فإنه كان قبل أن يدخل معه . أما إذا كان سجود الإمام بعد السلام فإن المسبوق لا يسجد معه ، لأن متابعة الإمام في هذه الحال متعذرة إلا بالسلام معه ، وهذا غير ممكن ، لأن المسبوق لا يسلم إلا بعد انتهاء الصلاة. ولكن إذا كان سهو الإمام قبل أن يدخل معه فإنه لاسجود عليه ، لأنه لم يلحقه حكم سهو إمامه ، وإن كان سهو بعد أن دخل معه سجد إذا سلم . هذا ما تقضيه الأدلة بعضها سمعية ، مثل وجوب سجود المأموم تبعاً لإمامه لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( إنما جعل الإمام ليؤتم به ))(1). وبعضها بالنظر الصحيح كما في تعليل الأحكام المذكورة ، وانظر الشرح الكبير على المقنع ، والمجموع شرح المهذب . حرر في8/3/1417هـ. وسئل فضيلة الشيخ : إذا سهى الإمام ، وجاء مأموم مسبوق بركعة أو أكثر وكان سجود السهو بعد السلام ولم يشارك المسبوق إمامه في السهو الذي حصل ، فهل يلزم المأموم أن يسجد مع الإمام قبل أن يتم ما عليه ولو أتم ما عليه فهل يسجد بعد ذلك ؟ فأجاب فضيلته بقوله : إذا كان سجود الإمام بعد السلام ، فإن المأموم المسبوق لا يتابعه لتعذر المتابعة حينئذ ، لأنه لا يمكن أن يتابعه إلا إذا سلم ، ولاسلام متعذر بالنسبة للمسبوق فيقوم المسبوق ويقضي مافاته ، ثم إن كان مدركاً للسهو الذي أوجب السجود على الإمام ، سجد المأموم بعد إتمامه ما فاته ، وإن كان لم يدرك هذا السهو فلا سجود عليه . وسُئِل: إذا سهى المسبوق مع إمامه ثم سجد الإمام للسهو فماذا يصنع المسبوق وقد قام ليقضي ما فاته ؟ فأجاب الشيخ بقوله : إن كان قد استتم قائماً فإنه يمضي في صلاته ويسجد للسهو ، وإن لم يستتم وجب عليه الرجوع ويسجد للسهو إن كان قد خرج عن هيئة الجلوس بأن فارقت إليتاه عقبيه . |
||||
2012-06-29, 21:19 | رقم المشاركة : 188 | |||
|
سئل فضيلة الشيخ – رحمه الله -: إذا سجد الإمام سجود السهو ، فهل يجب على المأموم أن يتابعه في ذلك مع أنه لم يسه في صلاته ؟
فأجاب فضيلته بقوله : يجب على المأموم إذا سجد الإمام للسهو أن يسجد معه سواءً سها أم لم يسه ، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم (( إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفو عليه))(1) ، وسواء كان سجود السهو قبل السلام ، أو بعده ، وهذا ظاهر فيما إذا كان سهو الإمام قد أدركه المأموم ، يعني أن المأموم لم يفته شيء من الصلاة فهنا يجب أن يسجد مع الإمام ولو بعد السلام ، ولكن إذا كان المأموم مسبوقاً وسجد مع الأمام ولو بعد السلام فإنه لا يلزم المأموم متابعته ، لأن المتابعة حينئذ متعذرة لوجود الحائل دونها وهو السلام ، وحينئذ لا يتابعه إذا سجد بعد السلام وهو مسبوق . ولكن هل يلزمه إذا أتم صلاه أن يسجد بعد السلام كما سجد الإمام ؟ فيه تفصيل : 1- إذا كان سهو الإمام فيما إدركه المسبوق من الصلاة ، وجب عليه أن يسجد بعد السلام . 2- وإن كان سهو الإمام فيما مضى من الصلاة قبل أن يدخل معه فلا يجب عليه أن يسجد. فمثلاً على الحال الأولى: أن يكون سهو الإمام زيادة بأن ركع مرتين في الركعة الثانية، وأنت أدركته في ذلك، فهنا يلزمك أن تسجد إذا أتممت صلاتك؛ لأنك أدركت الإمام في السهو فارتبطت صلاتك بصلاته، صار ما حصل من نقص حاصلاً لك. والمثال على الحال الثانية: أن تكون زيادة الركوع في الركعة الأولى، وأنت لم تدخل معه في الركعة الثانية، فإنه لا يلزمك الأولى، لأن الأصل في وجوب السجود هنا متابعة الإمام، المتابعة هنا متعذرة، لأنه بعد السلام، وأنت لم تدرك الإمام في الركعة التي سها فيها، فارتبطت به في صلاة ليس فيها سهو فلم يلزمك أن تسجد. والخلاصة: أنه إن كان سجود الإمام قبل السلام لزم المأموم متابعته فيه بكل حال، وإن كان بعده، فإن كان لم يفته شيء لزمته متابعته، وإن فاته شيء من الصلاة لم يتابعه لتعذر المتابعة – كما سبق – ولكن إن كان قد أدرك سهو الإمام وجب أن يسجد بعد السلام، وإن كان سهو الإمام قبل أن يدخل معه لم يلزمه السجود. |
|||
2012-06-29, 21:32 | رقم المشاركة : 189 | |||
|
بارك الله فيكم وجزاكم خيرا |
|||
2012-07-04, 21:04 | رقم المشاركة : 190 | |||
|
|
|||
2012-07-04, 21:19 | رقم المشاركة : 191 | ||||
|
اقتباس:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ربما يفيد جواب الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة على السؤال الأوّل --------------------------- حكم التعامل مع أرباب الأموال المحرمة أيصح لشخص أن يتعامل مع من يعرف أن ماله حرام؟ أم لا تزر وازرة وزر أخرى؟[1]إذا كان يعرف أن ماله حرام لا يعامله، أما إذا كان مخلوطاً، فله أن يعامله؛ مثل ما عامل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود، واليهود أموالهم مخلوطة؛ عندهم الربا، وعندهم العقود الباطلة، والنبي صلى الله عليه وسلم عاملهم؛ اشترى منهم، وأكل طعامهم. وأباح الله لنا طعامهم وعندهم ما عندهم، كما قال تعالى: فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللّهِ كَثِيرًا.وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ[2]، فعندهم بيوع جائزة، وعندهم بيوع محرمة، وعندهم أكساب مباحة وأكساب محرمة. فالذي ماله مخلوط لا بأس أن يعامل، أما إذا علمت أن هذا المال محرم، فلا تشتر منه ولا تبع عليه في هذا المال المحرم. [1] سؤال موجه إلى سماحته، بعد درس ألقاه في المسجد الحرام في 28/12/1418هـ. [2] سورة النساء، الآيتان 160، 161. مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد التاسع عشر
----------------------------------------------- حكم الاقتراض من مال حرام هل يجوز أن أستلف من شخص تجارته معروفة بالحرام، وأنه يتعاطى الحرام؟[1] لا ينبغي لك يا أخي أن تقترض من هذا أو أن تتعامل معه، ما دامت معاملاته بالحرام، ومعروف بالمعاملات المحرمة الربوية أو غيرها، فليس لك أن تعامله، ولا أن تقترض منه، بل يجب عليك التنزه عن ذلك والبعد عنه. لكن لو كان يتعامل بالحرام وبغير الحرام؛ يعني معاملته مخلوطة فيها الطيب والخبيث، فلا بأس، لكن تركه أفضل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك))[2]، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه))[3]، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((الإثم ما حاك في نفسك، وكرهت أن يطلع عليه الناس))[4]. فالمؤمن يبتعد عن المشتبهات، فإذا علمت أن كل معاملاته محرمة، وأنه يتجر في الحرام، فمثل هذا لا يعامل ولا يقترض منه. [1] نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ / محمد المسند، ج2، ص: 416. [2] رواه الترمذي في (صفة القيامة)، باب منه (ما جاء في صفة أواني الحوض)، برقم: 2518، والنسائي في (الأشربة)، باب (الحث على ترك الشبهات)، برقم: 5711. [3] رواه البخاري في (الإيمان)، باب (فضل من استبرأ لدينه)، برقم: 52، ومسلم في (المساقاة)، باب (أخذ الحلال وترك الشبهات)، برقم: 1599. [4] رواه مسلم في (البر والصلة والآداب)، باب (تفسير البر والإثم)، برقم: 2553. مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع عشر منقولة من موقع الشيخ رحمه الله تعالى |
||||
2012-07-04, 21:31 | رقم المشاركة : 192 | ||||
|
اقتباس:
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ورحم الله سماحة الوالد العلامة ابن باز رحمة واسعة.. |
||||
2012-07-05, 18:52 | رقم المشاركة : 193 | ||||
|
اقتباس:
السـؤال: إذا خرج المصلي من الصلاة لانتقاض وضوئه، أو لتذكره أنه على غير طهارة، ثمُّ رجع، فهل يبني على ما سبق من صلاته، أو يستأنفها من جديد؟ وجزاكم الله خيرًا . الجـواب: الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد: فهذه المسألةُ مبنيةٌ على حديثين ظاهرهما التعارضُ، فالأولُ حديثُ أبي بكرة رضي الله عنه عند أبي داود وابن حبان: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ صَلاَةَ الفَجْرِ فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ أَنْ مَكَانَكُمْ، ثُمَّ جَاءَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ فَصَلَّى بِهِمْ» (١)، وفي رواية قال في أوله: «فَكَبَّرَ»، وقال في آخره: فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ قَالَ: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنِّي كُنْتُ جُنُبًا»(٢)، فهذا الحديثُ يدلُّ على أنه صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم انصرف بعدما دخل في الصلاة وكبَّر، ويعارضه ما ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ وَعُدِّلَتِ الصُّفُوفُ، حَتَّى إِذَا قَامَ فِي مُصَلاَّهُ انْتَظَرْنَا أَنْ يُكَبِّرَ، انْصَرَفَ، قَالَ: عَلَى مَكَانِكُمْ، فَمَكَثْنَا عَلَى هَيْئَتِنَا، حَتَّى خَرَجَ إِلَيْنَا يَنْطُفُ رَأْسُهُ مَاءً، وَقَدِ اغْتَسَلَ»(٣)، فهذه الرواية تدلُّ دلالة صريحة على أنه صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم انصرف بعدما قام في مُصلاَّه، وتذكر أنه على جنابة قبل أن يكبر، وهي مستفادة -أيضًا- من زيادة مسلم: «قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ فَانْصَرَفَ»(٤)، وفي رواية البخاري في آخره: «فَكَبَّرَ فَصَلَّيْنَا مَعَهُ»(٥). واختلف العلماء في هذه المسألة بناء على اختلاف مسالكهم: - فمن رجَّح روايةَ أبي بكرة رضي الله عنه؛ لأنها زيادة حافظٍ يجب قَبولُها، وأنها تفيد فائدةً جديدةً وهي التكبير في أوَّلِ الصلاة، والإشارة إليهم أن امكثوا ولم يتكلم، قال بالبناء عملاً بقاعدة «المُثْبِتُ مُقَدَّمٌ عَلَى النَّافِي». - ومن سلك الجمعَ بين الدليلين قال: يحمل «كبَّر» في حديث أبي بكرة رضي الله عنه على أنه أراد أن يكبر بأن تهيَّأَ للإحرام بالصلاة، ولم يُحْرِمْ بالتكبير جمعًا بين الحديثين بحمل الحقيقة على المجاز، فهذه الصورة الأولى للجمع، أمَّا الصورة الثانية فهي حمل الحديثين على أنهما واقعتان، وهذا ما أبداه عياض والقرطبي (٦)، وقال النووي: «إِنَّهُ الأَظْهَرُ»(٧)، فإن تعذَّر الجمع فيجب تقديمُ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه لوروده في الصحيحين ترجيحًا بالرِّواية، إذ يُرجَّح المسنَد من كتابٍ موثوقٍ بصِحَّته على المسنَد إلى كتابٍ غيرِ مشهورٍ بالصِّحة كسُنن أبي داود ونحوه من كتب السنن. وعليه، فإنه يستأنف صلاته ولا يبني على ما صنع من صلاته وهو على غير طهارة. قلت: ويؤيِّد هذا القولَ قولُه صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةً بِغَيْرِ طُهُورٍ»(٨)، والمراد بنفي القَبول في الحديث نفيُ صِحَّة الفعل بغير طهارة، وتكبيرة الإحرام ركنٌ من أركان الصلاة، وبناء الصلاة عليها من غير طهارة غير مجزئة عملاً بمقتضى الحديث. هذا، والمثبِت مُقدَّمٌ على النافي على مذهب الجمهور، لاشتماله على زيادةِ علمٍ، إنما يكون إذا لم يستند النافي إلى عِلم بالنفي، أمَّا إذا صَرَّح الراوي بنفي التكبير -كما تقدَّم في زيادة مسلم- فقد استند النافي إلى علم بالعدم، فاستوت -والحال هذه- صورة الإثبات مع النفي، ولا ترجيحَ بينهما، وإنما يُطلَب مُرجِّحٌ من جهةٍ أخرى. أمَّا حملُ الحديثين على واقعتين فإنَّ صورة التعارض تبقى قائمةً، وإحدى الواقعتين تنافي مقتضى ما تضمَّنه الحديث من عدم صِحَّة الصلاة بغير طهارة، فإمَّا أن تكون واقعةُ أبي هريرة رضي الله عنه متأخِّرةً عن واقعة أبي بكرة رضي الله عنه وناسخةً لها لتعضيدها بما تقرَّر إجماعًا على عدم صِحَّة الصلاة بغير طُهور، أو يُصار إلى الترجيح، فقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم مُقدَّمٌ على فِعله. والجمع التوفيقي إنما يكون بانتفاء صورة التعارض، وهو يتجلى في الجمع بحمل «التكبير» في حديث أبي بكرة رضي الله عنه على إرادة التكبير، وبه تجتمع الأدلة وتتوافقُ، وهو أَوْلى من الترجيح، وإلاَّ فما ثبت في الصحيحين أصحُّ، وما ثبت من قوله فأحقُّ أن يقدّم. والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا. الجزائر في: 05/ربيع الثاني/1429ﻫ ١- أخرجه أبو داود في «سننه» كتاب الطهارة، باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناس: (233)، وابن حبان في «صحيحه»: (2235)، وأحمد في «مسنده»: (20477)، من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. والحديث صححه النووي في «الخلاصة»: (2/696)، والألباني في «صحيح أبي داود»: (233).الموافق ﻟ: 11/04/2008م ٢- أخرجه أبو داود في «سننه» كتاب الطهارة، باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناس: (234)، وأحمد في «مسنده»: (20436)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (4930)، من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. والحديث صححه الألباني في «صحيح أبي داود»: (234)، والوادعي في «الصحيح المسند»: (1190). ٣- أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب الأذان، باب هل يخرج من المسجد لعلة: (613)، ومسلم في «صحيحه» كتاب المساجد، باب متى يقوم الناس للصلاة: (1367)، وأحمد في «مسنده»: (8261)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ٤- أخرجه مسلم في «صحيحه» كتاب المساجد، باب متى يقوم الناس للصلاة: (1367)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ٥- أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب الغسل، باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب يخرج كما هو: (271)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ٦- «فتح الباري» لابن حجر: (2/122)، «شرح الزرقاني على الموطأ»: (1/99)، «عون المعبود» للمبارك فوري: (1/396). ٧- «شرح مسلم» للنووي: (5/103). ٨- أخرجه مسلم في «صحيحه» كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة: (535)، والترمذي في «سننه» كتاب الطهارة، باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور: (1)، وأحمد في «مسنده»: (4686)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وأخرجه أبو داود في «سننه» كتاب الطهارة، باب فرض الوضوء: (59)، والنسائي في «سننه» كتاب الطهارة، باب فرض الوضوء: (139)، وأحمد في «مسنده»: (20185)، من حديث أسامة الهذلي رضي الله عنه. |
||||
2012-07-07, 12:34 | رقم المشاركة : 194 | |||
|
السلام عليكم ورجمة الله وبركاته |
|||
2012-07-07, 14:12 | رقم المشاركة : 195 | ||||
|
اقتباس:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سُئِل معالي الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله-: إنني أعمل في ورشة لإصلاح السيارات مما يجعل ملابسي دائماً ملطخة بزيوت وشحومالسيارات ونحوها فإذا حان وقت صلاة أصلي بها وأحياناً أكون أنا الأمامنظراً لكوني لأكثر علماً ممن معي فهل في هذا شيء أم لا؟ فأجاب: لاشك أن التجمل للصلاة وليس الثياب النظيفة أمر مطلوب ولكن مادمت أنك فيالعمل وفي محل العمل …ويشق عليك أن تغير ثيابك لأجل الصلاة فلا بأس بصلاتك في ثياب العمل ولو كانت ثيابك ملطخة بالزيوت وغير ذلك مما يعلق بها من العمل ما دام أن هذه الأشياء طاهرة ، ولا بأس أن تصلي إماماً أيضاً بمنحولك لا مانع من ذلك كله وسُئِل سماحة الشيخ بن باز -رحمه الله-: هناك جماعة يشتغلون في ورشة لإصلاح السيارات، وإذا حان موعد الصلاة ذهبوا إلى المسجد بملابس الشغل، وتكون ملابسهم متسخة بطبيعة الحال بالزيوت والبويا والمعجون وما أشبه ذلك، فبماذا توجهونهم؟ جزاكم الله خيرا فأجاب: الصلاة صحيحة، فلا حرج عليهم، ولكن الأفضل أن يعدوا للصلاة لباسا حسنا؛ لقول الله سبحانه وتعالى: {يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} (2) ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله جميل يحب الجمال » ولئلا يتأذى إنني أشتغل في ورشة، وأسمع الأذان وأنا في الورشة، وكنت في بعض الأيام أصلي في المسجد، ولكن خطب الخطيب في يوم الجمعة، وقال: لا يصح للعامل أن يأتي من عمله ليصلي في المسجد؛ لأنه يؤذي المصلين بالملابس المتسخة، وأصلي أنا وأخي وزميلي في الورشة جماعة، هل صلاتنا صحيحة في العمل القريب من المسجد ؟ فأجاب: هذا الذي قاله الخطيب غلط وجهل، بل يجب على العمال أن يحضروا الصلاة ويعتنوا بالصلاة مع الجماعة، ولا يغتروا بخطبة الجاهلين، بل يجب على العمال أن يصلوا مع الناس، ويحضروا مع الناس وإن كان في ثيابهم زيت أو غيره، لكن يحرصون على النظافة، وألا يكون عندهم روائح كريهة كالدخان والصنان يحرصون على أن يتوضؤوا، وأن يتنظفوا مما يؤذي إخوانهم المصلين، ولا يجوز لهم التساهل في هذا الأمر، فإذا حضرت الصلاة ترك كل منهم الشغل وبادر إلى الصلاة، وتعاطى الأسباب التي تعينه على حضورها مع الجماعة، وعدم إيذائهم؛ لا بدخانه ولا بغيره من الأذى. وسُئِل أيضًا: أنا أعمل ميكانيكيا، ماذا أعمل إذا حضرتني الصلاة وأنا في العمل؟ هل لي أن أصلي بملابس العمل، وملابس العمل هذه فيها زيت وغاز؟ وبعض الناس يقولون: لا تجوز فيها الصلاة. ولا يتسع لي الوقت بتبديلها، ماذا أعمل وأنا أريد صلاة الجماعة؟ أفيدونا أفادكم الله فأجاب: الواجب عليك أن تصلي مع إخوانك المسلمين في الجماعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر ". قالوا: ما العذر؟ قال: " خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى (2) » ؛ ولأنه عليه الصلاة والسلام لما أتاه رجل أعمى يسأله ويقول: «يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني للمسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: " هل تسمع النداء بالصلاة؟ " قال: نعم، قال: " فأجب (3) » هذا أعمى ليس له قائد، ومع هذا يأمره أن يجيب المؤذن ويحضر الصلاة، وعليك يا أخي أن تغير الملابس التي يتأذى منها إخوانك إذا كان فيها رائحة تؤذيهم، أما إذا كان لا تؤذيهم؛ لا فيها رائحة تؤذيهم فصل فيها والحمد لله؛ لأنها طاهرة، أما إن كان فيها روائح تؤذيهم، أو أوساخ تنتقل إليهم إلى من بجوارك؛ تنتقل إليه الأوساخ فبدلها، أعد ثيابا، إذا أذن المؤذن تلبسها وتذهب إلى الصلاة فيها، وعليك أن تتقي الله في ذلك، هذا أمر عظيم، هذه عمود الإسلام، الصلاة عمود الإسلام، فلا بد من العناية بها، أعظم واجب وأهم واجب بعد الشهادتين هذه الصلاة، يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: «رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة » ويقول فيها عليه الصلاة والسلام: «من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة، وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف (2) » هذا وعيد عظيم له، يحشر من تركها مع هؤلاء الكفرة؛ لأنه من ضيعها من أجل الرئاسة والملك صار شبيها بفرعون والعياذ بالله؛ فيحشر معه في النار يوم القيامة، وإن ضيعها بسبب الوزارة والوظيفة صار شبيها بهامان وزير فرعون؛ فيحشر معه إلى النار يوم القيامة، وإن ضيعها بأسباب المال والشهوات صار شبيها بقارون؛ تاجر بني إسرائيل الذي حمله كفره وبغيه على ترك الحق؛ فيحشر معه إلى النار يوم القيامة، وإن ترك الصلاة من أجل التجارة والبيع والشراء صار شبيها بأبي بن خلف؛ تاجر أهل مكة الذي قتله النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد كافرا؛ فيحشر معه إلى النار يوم القيامة. فالواجب على العامل ميكانيكيا أو غيره، الواجب عليه أن يصلي مع المسلمين في الجماعة، وأن يلبس الملابس - التي لا تؤذي الناس - الطيبة السليمة، ويبتعد عن الروائح الكريهة، إذا كان يتعاطى الثوم أو البصل أو التدخين يحذر ذلك؛ حتى لا يكون فيه روائح كريهة وقت الصلاة، وحتى يأتي لها في ملابسه وهي نظيفة لا أوساخ تؤذي الناس، أما إن كان لا يؤذي الناس فلا بأس أن يصلي فيها إن كانت طاهرة، ولكن كونه يلبس ثيابا حسنة وجميلة للصلاة هذا هو الأفضل، يقول الله سبحانه: {يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} (1) ، يعني: عند كل صلاة، فالمشروع للمؤمن عند الصلاة أن يلبس ملابس حسنة، يتوجه للمسجد بملابس حسنة مع إخوانه، لا من يقوم بين يدي الله بما فيه أذى للمصلين، نسأل الله للجميع التوفيق. وهذه نصيحة منه رحمه الله: هل من كلمة - سماحة الشيخ - لأولئك الذين يصلون بثياب العمل المتسخة وغيرهم (1) ؟ قال: نعم، نوصي الجميع بتقوى الله، وأن يصلوا كما شرع الله، وأن يحذروا التساهل في ذلك؛ لا من جهة السترة، ولا من جهة البقعة، تكون البقعة نظيفة، وتكون الملابس نظيفة سليمة من النجاسات، والواجب عليهم أن يصلوا في الجماعة، يجب على أهل العمل أن يصلوا في الجماعة في المساجد، ثم يعودوا إلى أعمالهم، نسأل الله للجميع الهداية. سُئِل: يسأل هذا المستمع: ح. من الأردن، ويقول: هل تجوز الصلاة في المسجد منفردا بلباس العمل؛ كالجزار مثلا: على ثوبه دم، والمهن الأخرى؟ حدثونا في ضوء هذا السؤال، ونرجو كلمة (1) فأجاب: الواجب على المؤمن ألا يصلي إلا في ملابس طاهرة، الجزار لا يصلي في ملابس فيها دم؛ لأن الدم نجس، وهكذا غيره، كل صاحب مهنة يجب أن تكون ثيابه طاهرة سليمة عند الصلاة، لا يصير فيها نجاسة؛ لأن من شرط الصلاة أن تكون ثياب المصلي طاهرة وبقعته طاهرة، فليس للجزار ولا غيره أن يصلي في الملابس التي فيها الدماء، أو فيها البول أو غيره من النجاسات، بل يجب أن يصلي في ثياب طاهرة وبدن طاهر. |
||||
الكلمات الدلالية (Tags) |
لا يعرف اجوبتها الكثير |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc