الاستاذ العربي في خدمتكم وبكل سرور - الصفحة 13 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الاستاذ العربي في خدمتكم وبكل سرور

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-02-03, 12:22   رقم المشاركة : 181
معلومات العضو
كمال ب
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم أخ العربي هل الاستئناف أمام المجلس القضائي يوج توكيل محام بالنسبة للمستأنف والمستأنف عليه ؟









 


قديم 2012-02-03, 21:11   رقم المشاركة : 182
معلومات العضو
larbi1982
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية larbi1982
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كمال ب مشاهدة المشاركة
السلام عليكم أخ العربي هل الاستئناف أمام المجلس القضائي يوج توكيل محام بالنسبة للمستأنف والمستأنف عليه ؟



نعم يا اخي الا بالنسبة لمؤسسات الدولة والقسم العمالي









قديم 2012-02-03, 21:16   رقم المشاركة : 183
معلومات العضو
larbi1982
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية larbi1982
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة asma droit مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
أستاذ العربي أرجو المساعدة العاجلة

- شرح المادة 444 من قانون الاجراءات الجزائية
- شرح المادة 1 من ميثاق حقوق الطفل
-- في حالة ارتكاب الحدث لجريمة مستمرة هل تكون العبرة باكتشاف الجريمة أو بارتكاب الفعل ؟؟
* جعلها الله في ميزان حسناتك



بالنسبة للتقادم العبرة منذ تاريخ اكتشاف الجريمة اما بالنسبة للاختصاص النوعي لمحكمة الاحداث فالعبرة بالسن يوم ارتكابه لتلك الجرية المستحيلة









قديم 2012-02-03, 21:21   رقم المشاركة : 184
معلومات العضو
larbi1982
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية larbi1982
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة lahcene23 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم اساتذتنا الكرام.
لدي قضية ضد مفتشية الوظيف العمومي وصدر الحكم لصالح هذه المفتشية من المحكمة الادارية يوم 16 نوفمبر 2011 وقمت بسحب نسخة من الحكم بتاريخ 06 ديسمبر 2011. اذ احيطكم علما ان الحكم صدر حضوريا بالنسبة لي وغيابيا بالنسبة للوظيف العمومي كما ان هذا الاخير رفض استلام وتوقيع التبليغ منذ رفع الدعوة كما انهم لم يجيبوا على اي شيء وبرغم هذا صدر الحكم لصالحهم غيابيا.
لهذا سادتي الاساتذة ارجوا منكم ان توجهوني في اجال الاستئناف لدى مجلس الدولة. هل مدة الشهرين تبدء منذ تاريخ استلامي نسخة من الحكم من طرف المحكمة ام من تاريخ تبليغ مفتشية الوظيف العمومي لان الحكم غيابي وما هي الفترة المحددة التي يجب ان ابلغهم خلالها وهل ايام العطل و العطل الاسبوعية تدخل في الشهرين ام ان شهرين من ايام العمل فقط.
شكرا جزيلا اساتذتنا الكرام وجزاكم الله خيرا كثيرا ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

مدة الشهرين تبدأ من تاريخ التبليغ.
ايام العطل تحسب في اجال التبليغ الا اذا صادفت اخر يوم من المهلة ففي هذه الحالة يكون اليوم الموالي للعطلة هو الاخير.









قديم 2012-02-05, 15:26   رقم المشاركة : 185
معلومات العضو
srour
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية srour
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي الضرب والجرح العمدي

رفع شخص شكوى ضد شخص ضربه على مستوى الأنف بيده سبب له عجز 15 يوم المتهم غير مسبوق قضائيا هل سيحكم عليه نافدا أم موقوف التنفيد أرجو الإجابة مع العلم أن الضحية هو من تقدم لمكان عمل المتهم واستفزه وحصلت مناوشات كلامية أدت في النهاية للضرب المتهم خائف جدا من العقوبة ما هو احتمال حكم القاضي في هذه الحالة أستاذ أرجو الإجابة










قديم 2012-02-06, 20:11   رقم المشاركة : 186
معلومات العضو
larbi1982
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية larbi1982
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

1/ الاستفزاز لا يكون بالكلام بل يجب ان يكون بالضرب

2/ اذا كان الضحية موضفا التهمة هي اهانة موضف اثناء تأدية مهامه + الضرب والجرح العمدي مع سبق الاصرار والترصد = فيها حبس

3/ اذا لم يكن موضفا فالتهمة هي الضرب والجرح العمدي مع سبق الاصرار والترصد = يمكن ان تكون العقوبة موقوفة التنفيذ كون الكتهم غير مسبوق










قديم 2012-02-07, 08:40   رقم المشاركة : 187
معلومات العضو
لؤي02
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم

بغية إنجاز طريق مزدوج يربط مطار الولاية بالطريق السيار قامت مديرية الأشغال العمومية بنزع ملكيتنا من قطعة أرضية ورثناها عن جدنا تحوي 8 هكتارات و المليكة المنزوعة في حدود 2 هكتار لما تقربنا للخبير العقاري المعين من طرف المديرية اتضح أنه لا يوجد لنا أي سند ملكية..(لا نعلم ما ذا حدث بالضبط أثناء شراء جدي للقطعة كانت في حقبة الإستعمار)
فنحن في صدد تسوية وضعية وفق قانون فيفري 2007 الخبير الذي أوكلنا له قضية إنشاء مخطط بياني للأرض وضع فيه المساحة الحالية بدون مساحة الطريق المنزوعة أي 6 هكتار ويشاركنا في الشياع شخص أخر له 2 هكتار من المساحة الإجمالية للقطعة التي تحوي مساحتهاالكلية 15 هكتار وبما أنهم هم من يملكون عقد ملكية لمساحتهم حملهم الخبير المعين من طرف المديرية كل الأضرار أي هم أنفردوا في التعويض و في الميدان بقيت مساحتهم تقريبا كما هي .

سؤالي هوما العمل في الحالة أنرضى ونسلم ؟ أم هناك مجال لتسوية المساحة المنزوعة ؟

لما أتصلنا بخبيرنا العقاري قال لنا أنتم لا تملكون أي وثيقة و بالتالي أصلحوا ما فاتكم وسلموا بما تحصلتم .....

بارك الله فيكم









قديم 2012-02-07, 12:37   رقم المشاركة : 188
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مساء الخير
ماهي أجراءات رفع دعوي نفقة وكيف تكتب العريضة دعوي نفقة










قديم 2012-02-07, 20:46   رقم المشاركة : 189
معلومات العضو
larbi1982
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية larbi1982
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة louay02 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم

بغية إنجاز طريق مزدوج يربط مطار الولاية بالطريق السيار قامت مديرية الأشغال العمومية بنزع ملكيتنا من قطعة أرضية ورثناها عن جدنا تحوي 8 هكتارات و المليكة المنزوعة في حدود 2 هكتار لما تقربنا للخبير العقاري المعين من طرف المديرية اتضح أنه لا يوجد لنا أي سند ملكية..(لا نعلم ما ذا حدث بالضبط أثناء شراء جدي للقطعة كانت في حقبة الإستعمار)
فنحن في صدد تسوية وضعية وفق قانون فيفري 2007 الخبير الذي أوكلنا له قضية إنشاء مخطط بياني للأرض وضع فيه المساحة الحالية بدون مساحة الطريق المنزوعة أي 6 هكتار ويشاركنا في الشياع شخص أخر له 2 هكتار من المساحة الإجمالية للقطعة التي تحوي مساحتهاالكلية 15 هكتار وبما أنهم هم من يملكون عقد ملكية لمساحتهم حملهم الخبير المعين من طرف المديرية كل الأضرار أي هم أنفردوا في التعويض و في الميدان بقيت مساحتهم تقريبا كما هي .

سؤالي هوما العمل في الحالة أنرضى ونسلم ؟ أم هناك مجال لتسوية المساحة المنزوعة ؟

لما أتصلنا بخبيرنا العقاري قال لنا أنتم لا تملكون أي وثيقة و بالتالي أصلحوا ما فاتكم وسلموا بما تحصلتم .....

بارك الله فيكم



يا اخي مادمتم بصدد تسوية وضعية الارض بموجب قانون 2007 هذا يعني انكم تملكون بعض الوثائق ولو كانت عرفية ولذا عليكم اثبات الحيازة باي طريقة قانونية ثم رفع تظلم الىالمديرية المختصة ثم رفع دعوى لدى المحكمة الادارية وذلك لوقوع تعدي .... انصحك باستشارة محامي لان القضية حساسة









قديم 2012-02-08, 14:48   رقم المشاركة : 190
معلومات العضو
rose6dz
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

من فضلكم هل يحكم على الزوج بالسجن بسبب طرده لزوجته و تطليقها و إخراجها من بيتها الواحدة ليلا بدون سبب و هو في وعيه مع وجود شهود؟
أرجو الرد سريعا
و ما التعويض للزوجة عن ذلك










قديم 2012-02-08, 19:03   رقم المشاركة : 191
معلومات العضو
larbi1982
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية larbi1982
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هذه مشاكل كثيرا ما تحدث في المجتمع
اذا ضربها يمكن معاقبته بالسجن شرط تقديم شهادة عجز










قديم 2012-02-08, 21:28   رقم المشاركة : 192
معلومات العضو
rose6dz
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

لا لم يضربها, طلقها لفظا و طردها و أخرجها من بيتها ليلا, ما هو التعويض في هذه الحالة
مع العلم أنه لا يزال تاركها في منزل أهلها و قد أهملها منذ أن طردها,










قديم 2012-02-08, 21:30   رقم المشاركة : 193
معلومات العضو
غليزاني 26 سنة
محظور
 
إحصائية العضو










Hot News1 طلب

شكرا بوركتم









قديم 2012-02-10, 19:26   رقم المشاركة : 194
معلومات العضو
spisos
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية spisos
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
أنا موظف في إحدى أسلاك الدولة منذ 3 سنوات
نجحت في مسابقة توظيف أخرى أحسن
طلبوا مني تقديم الإستقالة .. لكن ترددت للسبب الآتي:
منذ فترة قصيرة تم الحكم علي في المحكمة 3 أشهر حبس غير نافذ
بسبب شجار جماعي.. كلنا حكموا علينا 3 أشهر حبس غير نافذ
هل يؤثر هذا الحكم على التحقيق الإداري الذي يتم إجراءه من طرف
المؤسسة الجديدة؟
خفت أن أستقيل من وظيفتي الأولى.. و ألتحق بالجديدة و بعد
ظهور نتيجة التحقيق يطردوني.. فأفقد الوظيفتين معا
أنتظر منكم ردود أكيدة و سريعة
فهذا قرار مستقبلي
شكرا









قديم 2012-02-12, 01:05   رقم المشاركة : 195
معلومات العضو
غليزاني 26 سنة
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

سلام الله عليكم عندي هناك قضية اريد ان تساعدوني في حلها
-تملك الشركة الجزائرية للوازم و قطع الغيارات للسيارات قطعة ارض مساحتها 850 م² ببوقيراط ولاية مستغانم
خلال شهر مارس 2010 فوجئت الشركة بتسييج الارض و وضع حد للاشغال التي تجرى عليها . واستظهر السيد علي رخصة بناء حصل عليها من مصارف ادارية مختصة بموجب عقد ملكية حرر من طرف مديرية املاك الدولة بتاريخ 26 مارس 2003في ايطار قانون تنازل عن املاك الدولة

*استشارتك الشركة عن الاجراء القانوني لالغاء عقد البيع المنصب على ملكيتها لفاتئدة السيد علي
فكيف ستحل هده القضية ؟











 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 05:04

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc