أنت تسال والقانون يجيب - الصفحة 128 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

أنت تسال والقانون يجيب

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2016-01-16, 11:02   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
kader001
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية kader001
 

 

 
إحصائية العضو










B2

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة canada_13 مشاهدة المشاركة
بارك الله قيك الاخ kader001
و لكن لا احد قبل بادلاء شهادته معي الا ابي .............. قهل هذا كافي لاثبات انني انا الضحية ............ مع العلم ان من تشاجرت معه احضر خاله و ابن خالته ليشهدوا معه ماذا افعل في هذه الحالة و كيف يكون الحكم في هذه الحالة
شكرا أخي المحترم / اجل قدم أباك كشاهد أمام القاضي على أساس انه شاهد واقعة الاعتداء و القاضي سيستمع إليه دون أدائه اليمين القانونية و على سبيل الاستدلال و القانون يجيز ذلك ..احضر أباك للمحاكمة و اطلب سماعه كشاهد في القضية و الله يوفقك ..سلام








 


رد مع اقتباس
قديم 2016-01-16, 04:23   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
حسيب2015
عضو جديد
 
إحصائية العضو










B8

االسلام عليكم.
حضرة الاستاذ المحترم.
ارجو من سيادتكم الفاضلة مساعدتي و توجيهي في هذه القضية ألا منتهية....
وقائع القضية
بتاريخ 18/09/1991 توفي والدي تاركا لنا مسكنا تم تشييده بماله الخاص سنة 1968 فقام عمي بصفة مدعي برفع دعوى قضائية ضدنا نحن الورثة(ابناء اخيه و ارملته)يطلب فيها اخلاء السكن محتجا بسند اداري عبارة عن عقد بيع اداري من البلدية (مداولة المجلس الشعبي البلدي) لصالحه لقطعة ارض صالحة للبناء بتاريخ 17/04/1973 و انه شيد مسكنين على قطعة الارض سنة 1976 و سلم مسكنا لأخيه .فقدمنا للمحكمة عقد عرفي متمثل في تنازل عن قطعة ارض صالحة للبناء من السيد (ك.ع) لصالح والدنا المتوفى هذا العقد مبرم بتاريخ 19/08/1963 و مصادق عليه من طرف مصالح البلدية بنفس التاريخ.
وبعد تعيين خبير عقاري من قبل المحكمة للتأكد من تاريخ بناء المسكن المتنازع عليه اكد الخبير بان البناء تم تشييده قبا سنة 1970 و بعد سماع الشهود اصدرت المحكمة حكما عقاري جاء فيه ان العقد العرفي ثابت التاريخ بمثابة حجة قاطعة بالنظر الى السند الاداري المحتج به من طرف المدعي فجاء الحكم كالتالي
الحكم بالانتفاع بالسكن و بعدم التعرض للورثة في استغلال مسكنهم بتاريخ 04/06/1994 بعدها تدخل احد الورثة بتكوين ملف قدمه لموثق ليحرر شهادة توثيقية باسم جميع الورثة بحسب عقد الفريضة الموثق فتم اعداد و اشهار الشهادة التوثيقية بتاريخ 17/12/1997 و تسلمنا نسخة منها من طرف الموثق و على اثر الاستئناف من المدعي ضد الحكم مدعيا بان الشهادة التوثيقية المحررة من طرف الموثق ليست من اختصاصه بل هي من اختصاص القاضي فدر قرار غيابي بتاريخ 19/10/1998 بإخلاء السكن مفضلا بذلك السند الاداري على الشهادة التوثيقية المشهرة بحجة ان اختصاص تحرير العقود العرفية هو من اختصاص القاضي.
و بعد المعارضة اصدر المجلس قرار بوقف التنفيذ الى غاية الفصل في القضية من طرف المحكمة العليا فصدر قرار المحكمة العليا بتاريخ 23/01/2002 بإبطال القرار المطعون فيه و احالة القضية بتشكيلة جديد للفصل في النزاع بالمصادقة على الحكم الصاد بتاريخ 04/06/1994 و بعد السير في الدعوى صدر قرار من المجلس بتاريخ 17/02/2003 بإبطال القرار المطعون فيه و المصادقة على حكم الانتفاع بالسكن و عدم التعرض فقام المدعي من جديد بنقض قرار المجلس على مستوى المحكمة العليا بتاريخ 15/03/2006 فصدر قرار المحكمة العليا بتاريخ 20/02/2008 جاء فيه المصادقة على اصل القرار و رفض الدعوى موضوعا و لان الورثة كانوا على يقين بان المحكمة العليا ستثبت ملكيتهم و لتفادي النزاعات مع عمهم قاموا بالتصرف الكلي ببيع العقار المشيد عليه المسكن محل النزاع بموجب الشهادة التوثيقية فتم تحرير عقد البيع امام الموثق و بعد الامضاء و قبض ثمن العقار امام الموثق و اتمام كل الاجراءات القانونية من ايداع و تسجيل و اشهار اصبح للعقار مالك جديد بموجب عقد رسمي
لكن المدعي لم ييأس فقام برفع بدعوى جديدة يطالب فيها بإلغاء الشهادة التوثيقية امام المحكمة بعدما تمكن من اشهار السند الاداري بالمحافظة العقارية بتاريخ 23/04/2007 فصدر حكم برفض الدعوى للتقادم فقام المدعي برفع دعوى ضد الورثة و المشتري للعقار و ضد المحافظ العقاري و الموثق محرر الشهادة التوثيقية و الموثق محرر عقد البيع امام المحكمة الادارية و بعد سماع جواب الموثقين و المحافظ العقاري الذين اكدوا ان كلا من الشهادة التوثيقية و عقد البيع قد استوفيا جميع شروط الاجراءات الشكلية و الموضوعية المنصوص عليها في القانون فصد حكم بإخراج المحافظ العقاري من الخصام و رفض الدعوى لعدم الاختصاص النوعي بتاريخ 14/09/2009 بعد ثلاث سنوات اخرى قام المدعي من جديد برفع دعوى لإلغاء الشهادة التوثيقية ضد الورثة وحدهم بحجة ان العقد العرفي الذي بنيت عليه الشهادة التوثيقية لم يكن مشهر و هو بذلك غير صحيح و طلب تعيين خبير قضائي فأصدرت المحكمة حكم بتاريخ 15/04/2012 برفض الدعوى لعدم التأسيس و بعد مرور سنتين استأنف المدعي الحكم مدعيا هذه المرة بان العقار المذكور في العقد العرفي ليس ملكا للهالك (ك.ع) بل هو ملك للبلدية و مادام كذلك فان فالعقد العرفي هو باطل و هو يعلم يقينا بان المحكمة العليا قد اعترفت بحجية العقد العرفي المبرم قبل قانون التوثيق و هو عقد صحيح في طل القانون القديم الذي انجز فيه و منتج لأثره و ان الشهادة التوثيقية هي ناقلة للملكية من المورث الى ورثته طبقا للقانون لكن المجلس سامحه الله اصدر بتاريخ 14/04/2014 قرار غيابي ضد الورثة و من دون علم الموثق و المحافظ العقاري جاء فيه ان الشهادة التوثيقية المحررة من الموثق ساسي حميد بتاريخ 09/12/1997 و المشهر بالمحافظة العقارية بتاريخ 17/12/2 1997 ملغاة لمخالفتها المادة 91 من المرسوم 63/76 و ما دام العقد العرفي غير مشهر مسبقا طبقا لما جاء في المادة 88 من نفس المرسوم و بالتالي الغاء الشهادة التوثيقية و بعد المعارضة من طرف المدعي عليهم الورثة صدر قرار مؤيد القرار الغيابي القاضي بإلغاء الشهادة التوثيقية بعدها اقام دعوى اخرى امام المحكمة يطالب فيها الغاء عقد البيع الموثق بتاريخ 20/08/2006 و المشهر بتاريخ 26/09/2006 فصدر حكم بإلغاء عقد البيع على اساس ان الشهادة التوثيقية تم الغاؤها من المجلس و لم يعد لها وجود فقام المدعي عليه برفع دعوى اعتراض الغير الخارج عن الخصومة ضد المدعي و ضد الورثة بصفة مدخلين في الخصام ء الشهادة ضد القرار الصادر ضدهم القاضي بإلغاء الشهادة التوثيقية و القضية الان مطروحة امام القضاة و قد وكلنا نحن الورثة كالعادة محامي كلفناه برفع الطعن بالنقض امام المحكمة العليا للفصل في القضية للمرة الثالثة كما كلفناه بتولي ملف قضية الاعتراض الخارج عن الخصومة محاولة منا لإبطال القرار العقاري و الحكم الصادر بعده فدعوى الطعن بالنقض مسجلة بتاريخ 09/12/2015 و لا اضن ان المحكمة العليا ستفصل فيها الا بعد مرور عامين كأقصى تقدير
اتمنى ان يتدارك القضاة الخطأ الذي وقعوا فيه لان قرارهم بإلغاء الشهادة التوثيقية هو غير مؤسس قانونيا فالورثة لا تربطهم اي علاقة بالموضوع فالموثق هو الذي حرر الشهادة التوثيقية و التي ذكر فيها ان ملكية العقار تملكها المورث بموجب عقد عرفي ثابت التاريخ طبقا للمدة 328(ق.م) و بحسب هذه الاخيرة شهد بان ملكية العقار المعين بمخطط اعده مهندس معماري انتقلت ملكيته الى الورثة في الشياع كل حسب نصيبه المبين طبقا لمادة 91 من المرسوم سالف الذكر و اودعها بمصلحة الاشهار طبقا للمادة 90 من نفس المرسوم و كان على القضاة مناقشة هذه الامور مع الموثق و ليس مع الورثة فما علاقة المواطن بتطبيق الامر 74/75 و المراسيم التنفيذية له و لماذا يصر المجلس تجاهله دفاع الورثة التي جاء فيها بحسب قول المحامي بان العقد العرفي غير ملزم بقاعدة الاشهار المسبق طبقا للمادة 89 فقرة 2 من المرسوم 123/93 المعدل و المتمم للمرسوم 63/76 الخاص بتأسيس السجل العقاري فالمحافظ العقاري هو المسؤول عن قراراته و لو كان قرار المجلس صائبا فلماذا قبل المحافظ العقاري بشهر الشهادة التوثيقية و العقد العرفي المقدم بين يديه غير مشهر هذا لأنه مكلف بالتحقيق و التدقيق في جميع الشروط الشكلية و الموضوعية للوثائق المقدمة له من اجل اشهارها بوضع بطاقات عقارية مؤشرة من طرفه يعد اثبات لصحة التصرف و حجيته القاطعة بالنسبة للأطراف و بالنسبة للغير و بتالي فان مثل هذه القرارات و هذه العقود الرسمية بعد مرور اجال الطعن المنصوص عليها لا يمكن الطعن فيها حتى بدعوى التزوير هذا ان وجد تزوير فعلا و الله شاهد على ما اقول و لكم ان تحكموا في هذه القضية و انا مستعد لإرسال جميع الوثائق و المستندات بما فيها قرارات المحكمة العليا و قرار المجلس و الاحكام التي تثبت صدق اقوالي
في الاخير اتمنى لو ان الدولة تسند مهام الغاء و ابطال مثل هذه العقود الى المحكمة الادارية بدل القضاء العادي فبحسب تجربتي هذه مع المحاكم منذ سنة 1993 ادركت بان قضاة القسم العقاري على مستوى بعض المحاكم و المجالس ليس لديهم فكرة واضحة قانون التوثيق و قانون التسجيل و لا يفرقون البلديات الممسوحة من البلديات الغير ممسوحة و الشهر العيني و قوانينه و الشهر الشخصي و النصوص التي تنظمه اما التنظيم الداخلي للمحافظة العقارية و علاقتها بوكالة مسح الاراضي فحدث و لا حرج ان القاضي العادي لا يفرق بين نظام الشهر الشخصي المورث من حقبة الاستعمار و بين نظام الشهر العيني الذي اعتمدته الجزائر بدءا بصدور قانون الثورة الزراعية سنة 1971 ليليه الامر 74/75 المتضمن اعداد مسح الاراضي العام و تأسيس السجل العقاري اي تبنى المشرع الاخذ بنظام العقاري العينى (البطاقات العقارية)و المراسيم التطبيقية له.










رد مع اقتباس
قديم 2016-01-16, 11:32   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
kader001
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية kader001
 

 

 
إحصائية العضو










B2

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسيب2015 مشاهدة المشاركة
االسلام عليكم.
حضرة الاستاذ المحترم.
ارجو من سيادتكم الفاضلة مساعدتي و توجيهي في هذه القضية ألا منتهية....
وقائع القضية
بتاريخ 18/09/1991 توفي والدي تاركا لنا مسكنا تم تشييده بماله الخاص سنة 1968 فقام عمي بصفة مدعي برفع دعوى قضائية ضدنا نحن الورثة(ابناء اخيه و ارملته)يطلب فيها اخلاء السكن محتجا بسند اداري عبارة عن عقد بيع اداري من البلدية (مداولة المجلس الشعبي البلدي) لصالحه لقطعة ارض صالحة للبناء بتاريخ 17/04/1973 و انه شيد مسكنين على قطعة الارض سنة 1976 و سلم مسكنا لأخيه .فقدمنا للمحكمة عقد عرفي متمثل في تنازل عن قطعة ارض صالحة للبناء من السيد (ك.ع) لصالح والدنا المتوفى هذا العقد مبرم بتاريخ 19/08/1963 و مصادق عليه من طرف مصالح البلدية بنفس التاريخ.
وبعد تعيين خبير عقاري من قبل المحكمة للتأكد من تاريخ بناء المسكن المتنازع عليه اكد الخبير بان البناء تم تشييده قبا سنة 1970 و بعد سماع الشهود اصدرت المحكمة حكما عقاري جاء فيه ان العقد العرفي ثابت التاريخ بمثابة حجة قاطعة بالنظر الى السند الاداري المحتج به من طرف المدعي فجاء الحكم كالتالي
الحكم بالانتفاع بالسكن و بعدم التعرض للورثة في استغلال مسكنهم بتاريخ 04/06/1994 بعدها تدخل احد الورثة بتكوين ملف قدمه لموثق ليحرر شهادة توثيقية باسم جميع الورثة بحسب عقد الفريضة الموثق فتم اعداد و اشهار الشهادة التوثيقية بتاريخ 17/12/1997 و تسلمنا نسخة منها من طرف الموثق و على اثر الاستئناف من المدعي ضد الحكم مدعيا بان الشهادة التوثيقية المحررة من طرف الموثق ليست من اختصاصه بل هي من اختصاص القاضي فدر قرار غيابي بتاريخ 19/10/1998 بإخلاء السكن مفضلا بذلك السند الاداري على الشهادة التوثيقية المشهرة بحجة ان اختصاص تحرير العقود العرفية هو من اختصاص القاضي.
و بعد المعارضة اصدر المجلس قرار بوقف التنفيذ الى غاية الفصل في القضية من طرف المحكمة العليا فصدر قرار المحكمة العليا بتاريخ 23/01/2002 بإبطال القرار المطعون فيه و احالة القضية بتشكيلة جديد للفصل في النزاع بالمصادقة على الحكم الصاد بتاريخ 04/06/1994 و بعد السير في الدعوى صدر قرار من المجلس بتاريخ 17/02/2003 بإبطال القرار المطعون فيه و المصادقة على حكم الانتفاع بالسكن و عدم التعرض فقام المدعي من جديد بنقض قرار المجلس على مستوى المحكمة العليا بتاريخ 15/03/2006 فصدر قرار المحكمة العليا بتاريخ 20/02/2008 جاء فيه المصادقة على اصل القرار و رفض الدعوى موضوعا و لان الورثة كانوا على يقين بان المحكمة العليا ستثبت ملكيتهم و لتفادي النزاعات مع عمهم قاموا بالتصرف الكلي ببيع العقار المشيد عليه المسكن محل النزاع بموجب الشهادة التوثيقية فتم تحرير عقد البيع امام الموثق و بعد الامضاء و قبض ثمن العقار امام الموثق و اتمام كل الاجراءات القانونية من ايداع و تسجيل و اشهار اصبح للعقار مالك جديد بموجب عقد رسمي
لكن المدعي لم ييأس فقام برفع بدعوى جديدة يطالب فيها بإلغاء الشهادة التوثيقية امام المحكمة بعدما تمكن من اشهار السند الاداري بالمحافظة العقارية بتاريخ 23/04/2007 فصدر حكم برفض الدعوى للتقادم فقام المدعي برفع دعوى ضد الورثة و المشتري للعقار و ضد المحافظ العقاري و الموثق محرر الشهادة التوثيقية و الموثق محرر عقد البيع امام المحكمة الادارية و بعد سماع جواب الموثقين و المحافظ العقاري الذين اكدوا ان كلا من الشهادة التوثيقية و عقد البيع قد استوفيا جميع شروط الاجراءات الشكلية و الموضوعية المنصوص عليها في القانون فصد حكم بإخراج المحافظ العقاري من الخصام و رفض الدعوى لعدم الاختصاص النوعي بتاريخ 14/09/2009 بعد ثلاث سنوات اخرى قام المدعي من جديد برفع دعوى لإلغاء الشهادة التوثيقية ضد الورثة وحدهم بحجة ان العقد العرفي الذي بنيت عليه الشهادة التوثيقية لم يكن مشهر و هو بذلك غير صحيح و طلب تعيين خبير قضائي فأصدرت المحكمة حكم بتاريخ 15/04/2012 برفض الدعوى لعدم التأسيس و بعد مرور سنتين استأنف المدعي الحكم مدعيا هذه المرة بان العقار المذكور في العقد العرفي ليس ملكا للهالك (ك.ع) بل هو ملك للبلدية و مادام كذلك فان فالعقد العرفي هو باطل و هو يعلم يقينا بان المحكمة العليا قد اعترفت بحجية العقد العرفي المبرم قبل قانون التوثيق و هو عقد صحيح في طل القانون القديم الذي انجز فيه و منتج لأثره و ان الشهادة التوثيقية هي ناقلة للملكية من المورث الى ورثته طبقا للقانون لكن المجلس سامحه الله اصدر بتاريخ 14/04/2014 قرار غيابي ضد الورثة و من دون علم الموثق و المحافظ العقاري جاء فيه ان الشهادة التوثيقية المحررة من الموثق ساسي حميد بتاريخ 09/12/1997 و المشهر بالمحافظة العقارية بتاريخ 17/12/2 1997 ملغاة لمخالفتها المادة 91 من المرسوم 63/76 و ما دام العقد العرفي غير مشهر مسبقا طبقا لما جاء في المادة 88 من نفس المرسوم و بالتالي الغاء الشهادة التوثيقية و بعد المعارضة من طرف المدعي عليهم الورثة صدر قرار مؤيد القرار الغيابي القاضي بإلغاء الشهادة التوثيقية بعدها اقام دعوى اخرى امام المحكمة يطالب فيها الغاء عقد البيع الموثق بتاريخ 20/08/2006 و المشهر بتاريخ 26/09/2006 فصدر حكم بإلغاء عقد البيع على اساس ان الشهادة التوثيقية تم الغاؤها من المجلس و لم يعد لها وجود فقام المدعي عليه برفع دعوى اعتراض الغير الخارج عن الخصومة ضد المدعي و ضد الورثة بصفة مدخلين في الخصام ء الشهادة ضد القرار الصادر ضدهم القاضي بإلغاء الشهادة التوثيقية و القضية الان مطروحة امام القضاة و قد وكلنا نحن الورثة كالعادة محامي كلفناه برفع الطعن بالنقض امام المحكمة العليا للفصل في القضية للمرة الثالثة كما كلفناه بتولي ملف قضية الاعتراض الخارج عن الخصومة محاولة منا لإبطال القرار العقاري و الحكم الصادر بعده فدعوى الطعن بالنقض مسجلة بتاريخ 09/12/2015 و لا اضن ان المحكمة العليا ستفصل فيها الا بعد مرور عامين كأقصى تقدير
اتمنى ان يتدارك القضاة الخطأ الذي وقعوا فيه لان قرارهم بإلغاء الشهادة التوثيقية هو غير مؤسس قانونيا فالورثة لا تربطهم اي علاقة بالموضوع فالموثق هو الذي حرر الشهادة التوثيقية و التي ذكر فيها ان ملكية العقار تملكها المورث بموجب عقد عرفي ثابت التاريخ طبقا للمدة 328(ق.م) و بحسب هذه الاخيرة شهد بان ملكية العقار المعين بمخطط اعده مهندس معماري انتقلت ملكيته الى الورثة في الشياع كل حسب نصيبه المبين طبقا لمادة 91 من المرسوم سالف الذكر و اودعها بمصلحة الاشهار طبقا للمادة 90 من نفس المرسوم و كان على القضاة مناقشة هذه الامور مع الموثق و ليس مع الورثة فما علاقة المواطن بتطبيق الامر 74/75 و المراسيم التنفيذية له و لماذا يصر المجلس تجاهله دفاع الورثة التي جاء فيها بحسب قول المحامي بان العقد العرفي غير ملزم بقاعدة الاشهار المسبق طبقا للمادة 89 فقرة 2 من المرسوم 123/93 المعدل و المتمم للمرسوم 63/76 الخاص بتأسيس السجل العقاري فالمحافظ العقاري هو المسؤول عن قراراته و لو كان قرار المجلس صائبا فلماذا قبل المحافظ العقاري بشهر الشهادة التوثيقية و العقد العرفي المقدم بين يديه غير مشهر هذا لأنه مكلف بالتحقيق و التدقيق في جميع الشروط الشكلية و الموضوعية للوثائق المقدمة له من اجل اشهارها بوضع بطاقات عقارية مؤشرة من طرفه يعد اثبات لصحة التصرف و حجيته القاطعة بالنسبة للأطراف و بالنسبة للغير و بتالي فان مثل هذه القرارات و هذه العقود الرسمية بعد مرور اجال الطعن المنصوص عليها لا يمكن الطعن فيها حتى بدعوى التزوير هذا ان وجد تزوير فعلا و الله شاهد على ما اقول و لكم ان تحكموا في هذه القضية و انا مستعد لإرسال جميع الوثائق و المستندات بما فيها قرارات المحكمة العليا و قرار المجلس و الاحكام التي تثبت صدق اقوالي
في الاخير اتمنى لو ان الدولة تسند مهام الغاء و ابطال مثل هذه العقود الى المحكمة الادارية بدل القضاء العادي فبحسب تجربتي هذه مع المحاكم منذ سنة 1993 ادركت بان قضاة القسم العقاري على مستوى بعض المحاكم و المجالس ليس لديهم فكرة واضحة قانون التوثيق و قانون التسجيل و لا يفرقون البلديات الممسوحة من البلديات الغير ممسوحة و الشهر العيني و قوانينه و الشهر الشخصي و النصوص التي تنظمه اما التنظيم الداخلي للمحافظة العقارية و علاقتها بوكالة مسح الاراضي فحدث و لا حرج ان القاضي العادي لا يفرق بين نظام الشهر الشخصي المورث من حقبة الاستعمار و بين نظام الشهر العيني الذي اعتمدته الجزائر بدءا بصدور قانون الثورة الزراعية سنة 1971 ليليه الامر 74/75 المتضمن اعداد مسح الاراضي العام و تأسيس السجل العقاري اي تبنى المشرع الاخذ بنظام العقاري العينى (البطاقات العقارية)و المراسيم التطبيقية له.
يا الأخ / أنا قرأت بتمعن كل ما ضمنته انت خطابك الحالي و استطيع أن أطمئنك بان كل الأحكام و القرارات التي جاءت مخالفة لقرار المحكمة العليا -الذي جاء لصالحكم- سوف تلغي بكاملها و الطعن الذي بادرتوا مؤخرا -كورثة- لتسجيله أمام المحكمة العليا بمعرفة محامي سوف يؤتي أكله , صحيح الضعف و النقائص التي أشرت أليها انت في المحكمة و القسم العقــــاري -خصوصا- موجودة و يعاني منها الكثير . الله يكون بعونك سلام .









رد مع اقتباس
قديم 2016-01-16, 12:21   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
canada_13
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك الاخ kader001










رد مع اقتباس
قديم 2016-01-16, 13:20   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
kader001
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية kader001
 

 

 
إحصائية العضو










17

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة canada_13 مشاهدة المشاركة
بارك الله فيك الاخ kader001
لا شكر على واجب ..سلام









رد مع اقتباس
قديم 2016-01-16, 21:48   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
hicham43002
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
استاذ من فضلك اين يتم رفع شكوى بالناقلين بسب عدم احترامهم لدفتر الشروط ورفعهم لتذكرة السفر من جانب واحد هل اما مديرية النقل ام امام مديرية التجارة
وبارك الله فيك









رد مع اقتباس
قديم 2016-01-16, 22:02   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
kader001
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية kader001
 

 

 
إحصائية العضو










B2

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hicham43002 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
استاذ من فضلك اين يتم رفع شكوى بالناقلين بسب عدم احترامهم لدفتر الشروط ورفعهم لتذكرة السفر من جانب واحد هل اما مديرية النقل ام امام مديرية التجارة
وبارك الله فيك
الشكوى توجه إلى السيد/ مدير مديرية النقل الكائن مقرها بولايتك و القانون يلزمه بأخذ شكواك بعين الاعتبار .سلام









رد مع اقتباس
قديم 2016-01-25, 08:59   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
algerienour
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










B8

انا اعمل بمؤسسة خاصة تركية منذ قرابة 9سنوات و فد قامت الشركة بتغيير مرق العمل الى مكان ابعد منذ2014 فلقد تعبت ن التنقل امرهق الذي اقوم به يوميا 6.00 صباحا و ادخل 19.00 او 19.30مساءا الى جانب خلافاتي المستمر مع الزوج بسب البعد اريد ان اقدم استقالتي لكنني اعلم انني ساحصل علي تعويض لعطلة السنوية فقط
كيف او ماذا افعل قانونيا حتى احصل على تعويض سنوات التي قضيتها في خدمت هذة المؤسسة










رد مع اقتباس
قديم 2016-01-26, 12:56   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
kader001
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية kader001
 

 

 
إحصائية العضو










B2

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة algerienour مشاهدة المشاركة
انا اعمل بمؤسسة خاصة تركية منذ قرابة 9سنوات و فد قامت الشركة بتغيير مرق العمل الى مكان ابعد منذ2014 فلقد تعبت ن التنقل امرهق الذي اقوم به يوميا 6.00 صباحا و ادخل 19.00 او 19.30مساءا الى جانب خلافاتي المستمر مع الزوج بسب البعد اريد ان اقدم استقالتي لكنني اعلم انني ساحصل علي تعويض لعطلة السنوية فقط
كيف او ماذا افعل قانونيا حتى احصل على تعويض سنوات التي قضيتها في خدمت هذة المؤسسة
يا الأخت الفاضلة إن أردتي حصولك على حقوقك التي يحميها القانون - لا مفر أمامك -من مقاضاة المؤسسة التي تشتغلين لديها أمام القسم العمالي بالمحكمة التي يقع بمجال اختصاصها مكان تواجد تلك المؤسسة ; لكن تكون البداية - بتوجيهك شكوى إلى مديرية العمل التابع لها مقر المؤسسة التي تنوي مقاضاتها قانونا تحت طائلة رفض دعواك شكلا لفساد الإجراءات راسلي المفتشية و طالبي أمامها بما تعتقدين انه حقك المشروع و السيد المفتش المختص هناك سوف يحاول تمكينك من مطالبك تلك في إطار الصلح بينك و بين ممثل المؤسسة و في حال فشل تلك المحاولة سوف يقدم لك محضر عدم الصلح ارفقي نسخة منه في عرضتك التي تسجليها أمام المحكمة و إن شاء الله تتحصلي على مرادك .سلام









رد مع اقتباس
قديم 2016-01-28, 17:25   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
samir213
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي جنحة عدم الفوترة

لي صديق نقل الإسمنت وليس لديه فاتورة (لا يستطيع إيجاد الشخص صاحب السلعة)، حرر في حقه من طرف دورية للدرك الوطني محضر وحولت القضية إلى العدالة.
المحكمة الابتدائية حكمت بغرامة مالية مقدرة ب 240000.00 دج استنادا إلى المادة 33 من القانون 02/04 (الجريدة الرسمية السنة 2004 العدظ 41) التي تعاقب على جنحة عدم الفوترة ب 80٪ من المبلغ الذي كان يجب فوترته، وأيدت محكمة الاستئناف (مجلس القضاء) الحكم "لصوابه"
بما أن كمية الإسمنت مقدرة ب 7طن وورد ذلك في الحكم القضائي، وبما أن 240000.00دج تمثل 80٪ فإن مبلغ 7طن (140 كيس) من الإسمنت قد قدرته المحكمة ب 300000.00دج، أي 2140.00دج وهو مبلغ مبالغ فيه كثيرا حيث لم تبلغ 900.00دج حتى في السوق السوداء

وسؤالي هو: على أي أساس قدرت المحكمة هذا السعر، وبصفة عامة ما هو مرجع المحكمة لتحديد سعر السلع










رد مع اقتباس
قديم 2016-01-28, 18:19   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
kader001
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية kader001
 

 

 
إحصائية العضو










B2

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة samir213 مشاهدة المشاركة
لي صديق نقل الإسمنت وليس لديه فاتورة (لا يستطيع إيجاد الشخص صاحب السلعة)، حرر في حقه من طرف دورية للدرك الوطني محضر وحولت القضية إلى العدالة.
المحكمة الابتدائية حكمت بغرامة مالية مقدرة ب 240000.00 دج استنادا إلى المادة 33 من القانون 02/04 (الجريدة الرسمية السنة 2004 العدظ 41) التي تعاقب على جنحة عدم الفوترة ب 80٪ من المبلغ الذي كان يجب فوترته، وأيدت محكمة الاستئناف (مجلس القضاء) الحكم "لصوابه"
بما أن كمية الإسمنت مقدرة ب 7طن وورد ذلك في الحكم القضائي، وبما أن 240000.00دج تمثل 80٪ فإن مبلغ 7طن (140 كيس) من الإسمنت قد قدرته المحكمة ب 300000.00دج، أي 2140.00دج وهو مبلغ مبالغ فيه كثيرا حيث لم تبلغ 900.00دج حتى في السوق السوداء

وسؤالي هو: على أي أساس قدرت المحكمة هذا السعر، وبصفة عامة ما هو مرجع المحكمة لتحديد سعر السلع
يا أخي أنا لم اطلع على حيثيات كل من الحكم و القرار الذين انت تتحدث عنهما كما أنني لم اطلع على ملف القضية لذلك لن ادخل في جانب الحسابات و مدى صدقيتها .و كل ما استطيع تقديمه لك كنصيحة هو - / إن كنت متأكد بان مبلغ الغرامة الذي قضت به المحكمة و ايده قرار المجلس مبالغ فيه - و هذا وارد و لا استبعده - فلا تضيع الوقت و سجل طعن بالمحكمة العليا في قرار المجلس و هي يقينا ستنصفك شريطة إرفاقك ما يؤكد كلامك .سلام









رد مع اقتباس
قديم 2016-01-28, 18:24   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
canada_13
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم و رحمة الله
عندي استشارة بارك الله فيكم
حدث مشاجرة بيني و بين جاري بسبب اعتدائه على حرمة المنزل - حاب يكسر باب المنزل مع الشتم و السب - اشتكيت لدى مصالح الشرطة مع دفع ورقة طبية بثمانية ايام و درت محامي قالي المحامي ليس شرط انك تاتي للمحاكمة و لكن في يوم المحاكمة لم يحظر المحامي فقالو لابي أنه يجب ان يحظر الابن و المحامي و اجلت القضية .....و جاري أحضر معه خاله و احد ابن خالته كشهود
عند جلسة الاستماع لم يستمع لنا القاضي بل طلب مني القاضي احضار ورقة السوابق العدلية و كذا 12 للعلم الخصم مقالوش جيب الاوراق الا انا من امره باحضار الاوراق و قال لي المحامي انهم وضعوك متهم ...................ماذا بعد ذلك


في هذه الحالة على من يصدر الجكم و هل القاضي يصدق الشهود و يكذبني للعلم انه لم يشهد معي أحد الا ابي ........وكيف بكون الجكم
أنا في حيرة من أمري أفيدوني










رد مع اقتباس
قديم 2016-01-28, 20:25   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
samir213
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي جنحة عدم الفوترة

لي صديق نقل الإسمنت وليس لديه فاتورة (لا يستطيع إيجاد الشخص صاحب السلعة)، حرر في حقه من طرف دورية للدرك الوطني محضر وحولت القضية إلى العدالة.
المحكمة الابتدائية حكمت بغرامة مالية مقدرة ب 240000.00 دج استنادا إلى المادة 33 من القانون 02/04 (الجريدة الرسمية السنة 2004 العدظ 41) التي تعاقب على جنحة عدم الفوترة ب 80٪ من المبلغ الذي كان يجب فوترته، وأيدت محكمة الاستئناف (مجلس القضاء) الحكم "لصوابه"
بما أن كمية الإسمنت مقدرة ب 7طن وورد ذلك في الحكم القضائي، وبما أن 240000.00دج تمثل 80٪ فإن مبلغ 7طن (140 كيس) من الإسمنت قد قدرته المحكمة ب 300000.00دج، أي 2140.00دج وهو مبلغ مبالغ فيه كثيرا حيث لم تبلغ 900.00دج حتى في السوق السوداء

وسؤالي هو: على أي أساس قدرت المحكمة هذا السعر، وبصفة عامة ما هو مرجع المحكمة لتحديد سعر السلع










رد مع اقتباس
قديم 2016-01-28, 20:38   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
samir213
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

لقد سجلنا الطعن، وفي انتظار رد المحكمة العليا أريد أن أعرف على أي أساس يتم تقييم السلع، هل هو على أساس سعر مصنع الإسمنت أم على أساس مرجع لدى المحكمة أو غيرها، لأنه في حالة ما إذا كان على أساس مرجع ثابت لدى المحكمة فلن يكون لأي استئناف أو طعن فائدة
أما عن الأحكام صدقيتها فأنا أرجو اجواب على السؤال أما الوقائع فقد تكون طويلة السرد أحيانا










رد مع اقتباس
قديم 2016-01-29, 11:35   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
kader001
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية kader001
 

 

 
إحصائية العضو










B2

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة samir213 مشاهدة المشاركة
لقد سجلنا الطعن، وفي انتظار رد المحكمة العليا أريد أن أعرف على أي أساس يتم تقييم السلع، هل هو على أساس سعر مصنع الإسمنت أم على أساس مرجع لدى المحكمة أو غيرها، لأنه في حالة ما إذا كان على أساس مرجع ثابت لدى المحكمة فلن يكون لأي استئناف أو طعن فائدة
أما عن الأحكام صدقيتها فأنا أرجو اجواب على السؤال أما الوقائع فقد تكون طويلة السرد أحيانا

اعلم بان المحكمة العليا ليست محكمة وقائع - مثل المحكمة و المجلس القضائي- بل هي محكمة قانون بمعنى أنها تراقب كل حكم أو قرار صادر عن مجلس قضائي من حيث تطبيقه لصحيح القانون أم لا .
و أن الحكم و القرار الذين سجلتم طعن بشانهما قد يتعرضان للنقض قانونا و منه للإلغاء إذا لم يحرص قضاة المحكمة أم قضاة المجلس على تعليلهما قانونا شكلا و موضوعا و خاصة تعليل كيف تم تحديد مبلغ السلع و ما هو مرجعهما القانوني في ذلك . و إذا تأكدت المحكمة العليا من سلامة كل ذلك أيدت الحكم و القرار وإلا نقضتهما بقوة القانون . و المحامي الذي سوف تكلفه بالقضية يدرك كل ذلك فلا تقلق نفسك في هذا الجانب .سلام









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
تشاء, جيدة, والقانون


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 02:40

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc