صفحة مراجعة التنظم الاداري - الصفحة 12 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

صفحة مراجعة التنظم الاداري

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-09-14, 18:42   رقم المشاركة : 166
معلومات العضو
"راجية الجنة"
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الصورة الرمزية "راجية الجنة"
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالرحيم75 مشاهدة المشاركة
الضــــبطالإداري
تعريف الضبط الإداري:
هو مجموع الإجراءات التي تقوم بها الهيئات العامة حفاظا على النظام العام .
أهداف الضبط الإداري:
هو المحافظة على النظام
العام بعناصره الثلاث:
الحفاظ علىالأمن العام + الحفاظ على الصحة العامة + الحفاظ على السكينة العمومية
أنواع الضبط الإداري
:
ضبط إداري عام : مجموع الإجراءات الممنوحةلهيئات الضبط الإداري للمحافظة على النظام العام .
ضبط إداري خاص : مجموع السلطات الممنوحةللإدارة بقصد تقييد نشاط وحريات الأفراد في مجال محدد ، فهو يخص مكان محدد ونشاطبذاته.
خصائص الضبط الإداري
:
الصفة الإنفرادية : عموما الضبط الإداري هوإجراء تباشره السلطة الإدارية المنفردة وتهدف إلى المحافظة على النظام العام .
الصفة الوقائية : يتميز الضبط الإداري بالطابع الوقائي ، فهو يبعد المخاطر عن الأفراد.
الصفة التقديرية : أن للإدارة سلطة تقديرية في ممارسة الإجراءات الضبطية.
سلطات وهيئات الضبطالإداري
:
1/على المستوى المركزي: -رئيس الجمهورية : وذلك بموجب الدستور
-[color=green]الوزير الاول: وفقا للمادة 125/02[/color]و83/03الدستور
-الوزراء: كل حسب القطاع المخصص له
2/ على المستوى المحلي:
-الوالي : نص المادة
96من قانون الولاية .
ر. م. ش. ب: نص المادة 69-75 قانون البلدية .
وسائل الضبط الإداري
:
وسائل مادية : الإمكانيات المادية المتاحة للإدارة ،كالسيارات والشاحنات ...
وسائل بشرية : أعوان الضبط الإداري (الشرطة - الدرك - ...)
وسائل قانونية : القرارات التنظيمية.
حدود سلطات الضبط الإداري
:
1- الخضوع لمبدأ المشروعية : أن يكون الضبط مشروعا.
2- إحترام حريات الأفراد : عدم التعسف في استعمال السلطة.
3- الخضوع لرقابة القضاء : بما أنه نشاط إداري فإذا ثبت تجاوزه و خرقه للقانون كان عرضة للرقابة القضائية.



* أختي راجية الجنة هذه إجابة بشكل مختصر عن تساؤلك *

شكرا لك فقط تعقيب وزير الاول و ليس رئيس الحكومة


وشكرا لك
يعني قررات تنظيمية فقط وليس فردية ؟؟؟؟؟؟ والله امر الفقهاء غريب
استاذ بعلي قالفردية وتنظمية وميز بينهما


وعليكم السلام








 


قديم 2011-09-14, 18:45   رقم المشاركة : 167
معلومات العضو
"راجية الجنة"
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الصورة الرمزية "راجية الجنة"
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الإشكالية : عرف النظام السياسي الجزائري تغيرا جذريا بعد التعديل الاخير للدستور ،هذا ما انعكس على صلاحيات سلطة التنظيم والتسيير في البلاد ،وضح معالم هذا التعديل مبرزا دوره في تغير النظام السياسي للبلاد

اما هذا السؤال

دوخني ياريت النور منك يااستاذ عبد الرحيم ومن اين اتيت بمثل هذه الاشكالية ؟؟؟










قديم 2011-09-14, 19:32   رقم المشاركة : 168
معلومات العضو
عبدالرحيم75
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية عبدالرحيم75
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أختي راجية الجنة ،تستعرفي بهذا السؤال وإشكاليته أم لا ؟؟؟










قديم 2011-09-14, 19:56   رقم المشاركة : 169
معلومات العضو
yasser1
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالرحيم75 مشاهدة المشاركة
أختي راجية الجنة ،تستعرفي بهذا السؤال وإشكاليته أم لا ؟؟؟
هذا السؤال حقا صعب
حسب رأيي أن الاجابة عليه تعتمد على فك شيفرة النقاط الموجودة به و المتمثلة اساسا في
التعديل الاخير للدستور : هل يقصد به تعديل 1996 ام 2008 ؟ أظن انه يقصد منه 1996 هذا يعتمد على تاريخ وضع السؤال
صلاحيات التنظيم و التسيير : هل يوجد اختلاف بين صلاحيات التنظيم و التسيير ؟
ارجوا لمن لذيه الاجابة التوضيح اكثر و شكرا مسبقا









قديم 2011-09-14, 20:19   رقم المشاركة : 170
معلومات العضو
عبدالرحيم75
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية عبدالرحيم75
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

المقصود بالتعديل الدستوري 2008










قديم 2011-09-14, 21:09   رقم المشاركة : 171
معلومات العضو
"راجية الجنة"
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الصورة الرمزية "راجية الجنة"
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالرحيم75 مشاهدة المشاركة
أختي راجية الجنة ،تستعرفي بهذا السؤال وإشكاليته أم لا ؟؟؟
سؤال ملقتلوش خطة هذاهو المشكل









قديم 2011-09-14, 21:21   رقم المشاركة : 172
معلومات العضو
"راجية الجنة"
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الصورة الرمزية "راجية الجنة"
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة yasser1 مشاهدة المشاركة
هذا السؤال حقا صعب
حسب رأيي أن الاجابة عليه تعتمد على فك شيفرة النقاط الموجودة به و المتمثلة اساسا في
التعديل الاخير للدستور : هل يقصد به تعديل 1996 ام 2008 ؟ أظن انه يقصد منه 1996 هذا يعتمد على تاريخ وضع السؤال
صلاحيات التنظيم و التسيير : هل يوجد اختلاف بين صلاحيات التنظيم و التسيير ؟
ارجوا لمن لذيه الاجابة التوضيح اكثر و شكرا مسبقا
التنظيم هو هيلكة و اسلوب عمل هيئية ادارية

التسيير هو طريقة عمل هيئة ادارية


على العموم الاشكالية هي خليط بين قانون الاداري والقانون الدستوري









قديم 2011-09-14, 23:10   رقم المشاركة : 173
معلومات العضو
عبدالرحيم75
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية عبدالرحيم75
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا لك أيتها الراجية للجنة ،أعطيني الخطة بكسر الخاء










قديم 2011-09-15, 11:00   رقم المشاركة : 174
معلومات العضو
"راجية الجنة"
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الصورة الرمزية "راجية الجنة"
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالرحيم75 مشاهدة المشاركة
شكرا لك أيتها الراجية للجنة ،أعطيني الخطة بكسر الخاء
شكرا ليك استاذ

الخطة المشكلة نحب نعط عناوني للمباحث تكون قصيرة ومعنها كبير
ولكن هذا وش طلع عندي في الاشكالية هذي

مبحث الاول: صلاحية التنظيم ودوره في تغيير النظام السياسي
مبحث الثاني: صلاحية التسيير ودورها في تغيير النظام السياسي









قديم 2011-09-15, 11:22   رقم المشاركة : 175
معلومات العضو
yasser1
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة راجية الجنة";7274779][center]شكرا ليك استاذ

الخطة المشكلة نحب نعط عناوني للمباحث تكون قصيرة ومعنها كبير
ولكن هذا وش طلع عندي في الاشكالية هذي

[color="olive
مبحث الاول: صلاحية التنظيم ودوره في تغيير النظام السياسي
مبحث الثاني: صلاحية التسيير ودورها في تغيير النظام السياسي
[/color][/center]
السلام عليكم
مازال هناك غموض يحوم حول الموضوع و ما يمكن ان يحتويه هذان المبحثان بالنسبة لي
فمن خلال مراجعة للدستور و جدت ان المواد التي تم تعديلها سنة 2008 ضمن الفصل الاول من الباب الثاني ( السلطة التنفيدية)
هي 74-77-79-80-81-87-90 .
فكيف يمكن تصنيف محتوى هذه المواد ضمن ما يسمى بصلاحيات التنظيم و صلاحيات التسيير ؟
و هل يعتبر تعديل هذه المواد حقا تغييرا جدريا في النظام السياسي ؟ كيف ذلك ؟
أرجوا التفاعل









قديم 2011-09-15, 11:29   رقم المشاركة : 176
معلومات العضو
"راجية الجنة"
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الصورة الرمزية "راجية الجنة"
 

 

 
إحصائية العضو










Mh47

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة yasser1 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
مازال هناك غموض يحوم حول الموضوع و ما يمكن ان يحتويه هذان المبحثان بالنسبة لي
فمن خلال مراجعة للدستور و جدت ان المواد التي تم تعديلها سنة 2008 ضمن الفصل الاول من الباب الثاني ( السلطة التنفيدية)
هي 74-77-79-80-81-87-90 .
فكيف يمكن تصنيف محتوى هذه المواد ضمن ما يسمى بصلاحيات التنظيم و صلاحيات التسيير ؟
و هل يعتبر تعديل هذه المواد حقا تغييرا جدريا في النظام السياسي ؟ كيف ذلك ؟
أرجوا التفاعل
السلامعليكم


نعم اخي

احدث تغيير في النظام السياسي حيث اصبح الواضح انه نظام رئاسي محظ

كل صلاحيات الوزير الاول مقيدة بموافقة رئيس الجمهورية لاحظ المواد الخاصة به وبصلاحياته









قديم 2011-09-15, 11:40   رقم المشاركة : 177
معلومات العضو
yasser1
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

[quote="راجية الجنة";7275043]السلامعليكم


[b][color="indigo"]نعم اخي

احدث تغيير في النظام السياسي حيث اصبح الواضح انه نظام رئاسي محظ

كل صلاحيات الوزير الاول مقيدة بموافقة رئيس الجمهورية لاحظ المواد الخاصة به وبصلاحياته [/color][/b][/quot
بارك الله فيك راجية الجنة على تنبيهي لهذه النقطة ربي ينجحك و يوفقك .










قديم 2011-09-15, 17:16   رقم المشاركة : 178
معلومات العضو
yasser1
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
لدي سؤال ارجوا الاجابة عليه او المناقشة من فضلكم
هل يمكن للسلطة الرئاسية أن تحل محل السلطة الادنى اذا كان الموظف الادنى يتمتع بامكانية اتخاذ القرار بموجب تفويض السلطة او تفويض الامضاء ؟
سؤال اخر : هل يمكن القول ان الرقابة الوصائية تنصرف الى رقابة المشروعية فقط دون رقابة الملاءمة ؟










قديم 2011-09-15, 18:43   رقم المشاركة : 179
معلومات العضو
"راجية الجنة"
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الصورة الرمزية "راجية الجنة"
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة yasser1 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم

وعليكم السلام


لدي سؤال ارجوا الاجابة عليه او المناقشة من فضلكم

هل يمكن للسلطة الرئاسية أن تحل محل السلطة الادنى اذا كان الموظف الادنى يتمتع بامكانية اتخاذ القرار بموجب تفويض السلطة او تفويض الامضاء ؟

نعم يمكن لها ذلك لانه من مظاره السلطة الرئاسية الحلول

سؤال اخر : هل يمكن القول ان الرقابة الوصائية تنصرف الى رقابة المشروعية فقط دون رقابة الملاءمة ؟

الرقابة الادارية بنوعيها (وصائية ورئاسية ) تنصرف الى رقابة المشروعية و رقابة الملائمة
فمن حيث المشروعية تعمل السلطة الوصية على مراقبة اعمال الموصى عليه ان كان مظابقة للقانون ام لا مثل ماهو الحالي للوالي على مدولات م ش ب كماهو منصوص عليه في ق البلدية
ومن حيث الملائمة تعمل السلطةالوصية على مراقبة اعمال الموصى عليه ان كانت متماشية مع المصلحة العامة ام كما هو حال بخصوص بطلان النسبي لمدولات م ش ب في حالة كانت المداولة بها مصلحة شخصية للاعضاء المنتخبين او وكلائهم او احد اقاربهم الىغاية الدرجة 4 وهذا ماهو منصوص عليه في الاقنون البلدية

دعواتك الخالصة في ظهر الغيب تكفيني بارك الله فيك

وعليكم السلام

بالتوفيق









قديم 2011-09-15, 18:45   رقم المشاركة : 180
معلومات العضو
"راجية الجنة"
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الصورة الرمزية "راجية الجنة"
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يا جماعة اني ابحث عن بحث او مقال يتكلم عن مبد\االملائمة ضورري جدا بارك الله فيكم


وايضا لديا سؤال

ما هي طرق المنصوص عليها بارام الصفقات العمومية حسب التعديل الاخير










 

الكلمات الدلالية (Tags)
مراجعة, الاداري, التنظم, صفحة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 17:04

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc