لمن لديه استفسار في العقاري او الاجتماعي مرحبا - الصفحة 12 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

لمن لديه استفسار في العقاري او الاجتماعي مرحبا

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-05-31, 18:33   رقم المشاركة : 166
معلومات العضو
nesrine2000
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية nesrine2000
 

 

 
إحصائية العضو










New1 عاجل حول قضية إبطال عقد الوقف ( الحبس )

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
من فضلكم لدي استفسار عاجل حول قضية إبطال عقد الوقف ( الحبس )


يعرف في القانون و الشريعة الإسلامية أن الوقف هو حبس العين عن تمليكها لأحد من العباد و التصدق بالمنفعة على مصرف مباح بغاية التقرب إلى الله و نيل الثواب و الجزاء الحسن، شرط أن لا يكون الغرض منه حرمان الورثة الشرعيين. و هو يعتبر من الأعمال المستحبة و من أولويات ما حث عليه النبي صلى الله عليه و سلم بقوله :"ادا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ".
و كل هدا ينطبق لتحقيق مبدأ التكافل بين أفراد الأمة و التوازن الاجتماعي و تسود المحبة و الأخوة و يعم الاستقرار.

والقضية هنا تكمن حول الوضعية الحرجة و المقلقة التي أصبح فيها ورثة المرحومة أم الخير في أزمة خطيرة.
بحيث أن المرحومة أم الخير كانت امرأة كبيرة في السن لديها 4 ذكور و بنت واحدة لكن عند وفاة الابن الأكبر ترك وراءه زوجته و 6 أبناء، فقامت المرحومة بحبس أراضيها على زوجته و أولاده و على ابنها الصغير و حرمتهم من الميراث ولم تعطيهم شيا من مالها. و كل هدا جاء بتحريض من الإخوة الثلاث بغرض الانتقام و الحرمان و الطرد، و في عقد الحبس طلبت أن يتساوى أبنائها الثلاث في الإرث بما فيهم ابنتها الوحيدة.

أولا : هل يعتبر هدا الحبس باطلا بما انه جاء معارض لنص شرعي لقوله تعالى :" يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثين " لان هدا يعتبر تحريفا للشريعة الإسلامية كما انه لا يعتبر عمل خيري لأنها حرمت اثنان من أولادها و فرقت بينهم.

ثانيا :كيف تفسرون حكم القانون و الشريعة الإسلامية حول استعمال الوقف (الحبس) بغرض حرمان و طرد الورثة الشرعيين (الأحفاد) من أراضيهم و خاصتا أنهم يملكون وثيقة التنزيل و الفريضة الموقعة من طرف المرحومة بعد وفاة أبوهم ، و التي تثبت صفتهم كورثة شرعيين لهم الحق في الميراث .

ثالثا : هل يعتبر عقد الحبس باطلا على الأراضي المحبوسة و خاصتا ادا تم التصرف بها في البيع أو بصيغة أخرى تنتقل ملكيتها إلى شخص أجنبي ، كما قام احد الابناء ببيع أراضيه قبل حبسها.

رابعا :هل تعتبر وثيقة الفريضة و التنزيل و التي تثبت فعلا أن للأحفاد المحرومين يملكون فعلا الصفة كورثة شرعيين------- مقبولة في حالة حبس الأراضي.

خامسا : بماذا يمكنكم أن تنصحوا هؤلاء الأشخاص لكي يرجعوا إلى الطريق الصحيح و يصلحوا ما ارتكبوه سابقا لكي يعم الاستقرار و تعم شمل العائلة .

أرجو أن تجدوا حلا لهده المشكلة العويصة بطريقة عادلة لكي يتمكن الأولاد الخمسة من التمتع بأملاكهم وفق الشريعة الإسلامية.


تقبلوا مني فائق التقدير و الاحترام

و شكرا








 


قديم 2010-06-04, 11:11   رقم المشاركة : 167
معلومات العضو
أبودعاء
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية أبودعاء
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته كيف حالك أخي سقراط إنشاء الله تكون بخير عند سؤال فيما يخص العقار
يوجد شيخ طاعن في السن عمره 96 سنة له 3 بنات و ولدان واحد متوفي و الثاني مزال على قيد الحياة هذا الاخير طلب من هذا الشيخ يعني أبوه بإعطائه حقه في الميراث و فعلا ذهب معه إلى الموثق و كتب له قطعة أرض من رزقه فتحايل الابن على والده في الكتابة عند الموثق فكتب أنه باع له القطعة و ليس حقه و للهلم ان أبوه لا يعرف الكتابة و لا القرائة
و الان أراد هذا الشيخ يعني الجد كتابة الأرض على بناته و أبناء ولده المتوفي و نزع الإبن الذي تحايل عليه
ماهي الطريقة القانونية التي يسلكها في هذا الشئن










قديم 2010-06-08, 11:45   رقم المشاركة : 168
معلومات العضو
fares hodna
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
اريد ان عرف التعريف القانونى ل الاراضي السهبية










قديم 2010-06-11, 12:58   رقم المشاركة : 169
معلومات العضو
tebessa
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية tebessa
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

سلام عليكم ، أريد أن اسأل عن السكنات التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري : معظم السكنات ليس لأصحابها ملكية وايضا ممنوع التصرف فيها للغير بالبيع أو الكراء ، مما جعلهم يستخدمون بعض الحيل القانونية كالوكالة رغم أن الطرف الجديد ليس له أي ضمان قانوني رغم أنه دفع مبالغ مالية ويسدد بدل الإيجار شهريا او نقول الأقساط
سؤالي : كيف يمكن الحصول على الملكية هل بتسديد كامل المبلغ المتبقي أو أن ذلك صعب واقعيا ....؟؟ الكثير يتعاملون بالتنازل ورقة عرفية لا تغني من شيء ، كيف الحل لهذه المشاكل القانونية .؟؟ شكرا مسبقا










قديم 2010-06-12, 17:50   رقم المشاركة : 170
معلومات العضو
amiche
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي قانون جزائري يجرم انتقاد الاسلام وتغيير الجنس

البلد
الجزائر

الاستفسار
هل يوجد قانون في الجزائر يحرم ويمنع

تحويل رجل الى امراة بالعمليات الجراحية

هل يوجد قانون يمنع ويجرم في الدستور ذكر كامل الرجولة الى جسد انثوي بالعمليات الجراحية

+

هل يوجد قانون في الجزائر يمنع منعا باتا ويجرم من يقوم بنشر مقالات الحادية بالتحديد ونقد الاسلام ومحاولت اثبات الاخطاء الاخلاقية والعلمية

اجروا منكم اعطائي هذه القوانين ان وجدت في الدستور الجزائري ,لي صديق يحتاجها في بحثه في اقرب وقت

وشكرا مسبقا لكم










قديم 2010-06-12, 17:59   رقم المشاركة : 171
معلومات العضو
amiche
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

البلد
الجزائر

الاستفسار
هل يوجد قانون في الجزائر يحرم ويمنع

تحويل رجل الى امراة بالعمليات الجراحية

هل يوجد قانون يمنع ويجرم في الدستور ذكر كامل الرجولة الى جسد انثوي بالعمليات الجراحية

+

هل يوجد قانون في الجزائر يمنع منعا باتا ويجرم من يقوم بنشر مقالات الحادية بالتحديد ونقد الاسلام ومحاولت اثبات الاخطاء الاخلاقية والعلمية

اجروا منكم اعطائي هذه القوانين ان وجدت في الدستور الجزائري ,لي صديق يحتاجها في بحثه في اقرب وقت

وشكرا مسبقا لكم










قديم 2010-06-17, 00:00   رقم المشاركة : 172
معلومات العضو
avocalila
عضو جديد
 
إحصائية العضو










B8 من فضلك يا سقراط

شخص له عقد عرفيلعقار تم بين احد ورثة بواسطة وكالة عنهم جميعا ومع شخص المشتري دهب البائع والمشتري الى الموثق لشهره وترسيمه الا ان الموثق حرر عقد البيع بشكله ونمودجه العادي في سنة 1990 لكن تقاعس في شهره وبعدها اتضح ان شخص اخر امتلك نفس العقار بموجب عقد هبة مشهر حرره موثق اخر وتم بين احد الورتة بواسطة وكالة بتاريخ 1998 وبدا في تنازع معه من اجل طرده من المنزل
ماهو الحل في رايكم مع العلم ان
المحكمة حكمت بطرد حامل العقد العرفي
مانوع الدعوى التي يمكننا رفعها على الموثق









قديم 2010-06-22, 20:36   رقم المشاركة : 173
معلومات العضو
nacim
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية nacim
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
ارجو المساعدة
تعاقد بلال مع احمد حيث باع هذا الاخير لبلال عقارا مسجلو مستثمر. وجد بلال بالعقار نبيل مستاجر من احمد بعقد غير محدد المدة بعد سنة من انتقال الملكية الى بلال طالب نبيل بلاخلاء لكن نبيل رفض ذلك بدعوى انه ابرم العقد مع احمد وليس معه
س/ هل يمكن رفع دعوى؟وعلى من ترفع الدعوى وعلى اي اساس










قديم 2010-06-26, 11:43   رقم المشاركة : 174
معلومات العضو
socrates
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية socrates
 

 

 
إحصائية العضو










B2

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amiche مشاهدة المشاركة
البلد
الجزائر

الاستفسار
هل يوجد قانون في الجزائر يحرم ويمنع

تحويل رجل الى امراة بالعمليات الجراحية

هل يوجد قانون يمنع ويجرم في الدستور ذكر كامل الرجولة الى جسد انثوي بالعمليات الجراحية

+

هل يوجد قانون في الجزائر يمنع منعا باتا ويجرم من يقوم بنشر مقالات الحادية بالتحديد ونقد الاسلام ومحاولت اثبات الاخطاء الاخلاقية والعلمية

اجروا منكم اعطائي هذه القوانين ان وجدت في الدستور الجزائري ,لي صديق يحتاجها في بحثه في اقرب وقت

وشكرا مسبقا لكم
اخي الكريم الحالة المدنية للاشخاص تخضع لقانون الحالة المدنية وكذا قانون الاسرة وقد حدد فيه المشرع الجزائري المركز القانوني للذكر والانثى ولا يمكنك اخي قانون الأسرة اثارة مسالة تغيير الجنس في التشريعات العربية الاسلامية ابحث عن قضية سالي الشهيرة في القضاء المصري وفي التشريع الجزائري لم ينص صراحة على هذه الحالة وإنما اكتفى
بالتنصيص في م 4 قا.أ عند تعريفه لعقد الزواج أن هذا العقد لا يتم إلا بين رجل
وامرأة، وفي حكم المشرع فالمرأة هي التي ولدت على أساس جنس أنثى والرجل هو الذي
ولد على أساس جنس ذكر ومن ثم فما على المرأة إلا أن تتحمل أنوثتها وما على الرجل
إلا أن يتحمل ذكورته وأي تغيير يطرأ بعد ذلك على جنس الشخص إثر إجراء عمليات
جراحية فيعتبر جريمة يعاقب عليها القانون ومن أمثلة ذلك ما نصت عليه م 264 قانون
العقوبات الجزائري التي جاء في مضمونها:" أي إجراء أحدث جروحا للغير... وترتب
عليه فقد أو بتر أحد الأعضاء أو حرمان من استعماله... يعرض مرتكبوه لعقوبة السجن
المؤقت من 05 إلى 10 سنوات"، وكما أضافت م 274 قانون العقوبات الجزائري
:" كل من ارتكب جناية الخصاء يعاقب بالسجن المؤبد ويعاقب الجاني بالإعدام إذا
أدت إلى الوفاة". ( المشرع الجزائري لا يعترف بالتغيير الجنسي ولا يجوز لأي
ضابط الحالة المدنية بإبرام عقد الزواج لرجل أو امرأة قاما بالتغيير الجنسي)

وفي الشريعة الاسلامية
هو موقف صارم بحيث تعتبر ذلك التصرف انحرافا عن أحكام
الطبيعة وفي هذا يقول الله سبحانه وتعالى:« ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان
علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى»، ويقول أيضا:« فطرة الله التي
فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله»، كما جاءت الأحاديث النبوية صريحة بهذا المضمار حيث
يقول صلى الله عليه وسلم:« إذا
أتى الرجل الرجل فهما زانيان وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان»، وكانت كذلك
الأحاديث النبوية جد صارمة حول تشبيه الرجال بالنساء فما بالك بالتغيير حيث يقول
صلى الله عليه وسلم:« لعن
الله المخنثين من الرجال والمسترجلات من النساء»)[/size]









قديم 2010-06-26, 11:55   رقم المشاركة : 175
معلومات العضو
socrates
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية socrates
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amiche مشاهدة المشاركة
البلد
الجزائر

الاستفسار
هل يوجد قانون في الجزائر يحرم ويمنع

تحويل رجل الى امراة بالعمليات الجراحية

هل يوجد قانون يمنع ويجرم في الدستور ذكر كامل الرجولة الى جسد انثوي بالعمليات الجراحية

+

هل يوجد قانون في الجزائر يمنع منعا باتا ويجرم من يقوم بنشر مقالات الحادية بالتحديد ونقد الاسلام ومحاولت اثبات الاخطاء الاخلاقية والعلمية

اجروا منكم اعطائي هذه القوانين ان وجدت في الدستور الجزائري ,لي صديق يحتاجها في بحثه في اقرب وقت

وشكرا مسبقا لكم
اخي الكريم الاسلام دين حجة ودين علم مبني على اساس قواعد علمية واخلاقية تعلو عن تفكير البشر واهتماماتهم فلك ان ان تنقد ماشئت ولكن بدون تجريح واهانة
ولكن اعلم جيدا انه سيرتد البصر اليك خاسئا وهو حصير فهي محاولات يائسة لكثير من العلماء الكبار وخاصة في المجالات العلمية في مجارات الاسلام ولكنه يقيم عليهم الحجة في كل مرة
ولكن المقالات التي تستهزء بالمعلوم من الدين بالضرورة اوالانبياء والرسل فهو مجرم قانونا المواد 144 مكرر قانون العقوبات
وشكرا









قديم 2010-06-27, 11:54   رقم المشاركة : 176
معلومات العضو
maizi louardi
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

سيدي الفاضل ارجوا منك تنوري انا بصدد شراء قطعة ارض لغرض البناء و هذا على امدا طويل وفق الظروف المادية. السؤال هو ان هذه القطعة يمتلكها شخص سلمت له هذه الاخيرة في إطار تعاضديةcooperative كيف يتم بيعها لي وهل تعود هذه الارض بإسمي جزاك الله كل خير وشكرا.










قديم 2010-07-02, 12:01   رقم المشاركة : 177
معلومات العضو
ramez16
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي ramez16@gmail.com

السلام عليكم أخي سقراط لدينا مشكلة جماعية تخص سكان 400 مسكن بولاية شرقية نسكن من منذ سنة 1986 بهذا الحي و هو عبارة عن شاليهات تحصلنا عليها كسكنات وظيفية من طرف شركة عمومية، أكل عليها الدهر و شرب و كما هو معروف لدى العام و الخاص هذا النوع من السكنات يحتوي على مادة الاميونت المحظورة دوليا ومنذ التسعينات و جمعية الحي تطرق كل الابواب لتسوية وثائق الملكية بعد تخلي الشركة عنها الى غاية هذه السنة أين تدخلت مديرية املاك الدولة لولايتنا وابدت استعدادها لتسوية وضعية هذا الحي غير أنها وضعت شروطا تعجيزية وهي:
-دفع مبلغ 80000 دج باعتباره اتاوة كراء لمدة 04 سنوات خلت
-اعداد عقد كراء
-وفي حالة ما أراد المستأجر امتلاك الشاليه و الأرض المحيطة به يقدم ملف الى الدائرة و يقوم بشراء الشاليه بسعر 14000 دج/م2 و اما باقي القطعة المحيطة به فعلى أساس سوق العقار الحاي للمنطقة.
و هو مايعتبر ضربا من الخيال خاصة وأن سياسة الدولة الحالية هي القضاء على السكن الهش فما بال سكنات تحتوي مواد خطيرة على صحة المواطنين و لهذا نطلب منكم اعطائنا مختلف الحلول و القوانين للتحصل على حقوقنا و خاصة ان الادارة هي من تماطلت ان لم نقل لم تحرك ساكنا و قابلت كل مساعينا بالتجاهل و شكرا.










قديم 2010-07-04, 21:22   رقم المشاركة : 178
معلومات العضو
ATAHTAWI
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية ATAHTAWI
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

التعديلات الأخيرة في القانون الجزائري كانت حول تجريم بيع الأعضاء البشرية في فيفري سنة 2009 واظن ان المشرع سيصل إلى تجريم ظاهرة التحويل الجنسي اذا بلغت حد معين










قديم 2010-07-10, 16:25   رقم المشاركة : 179
معلومات العضو
شريط 65
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

لدينا قطعة ارضية نتملكها بموجب عقد --لفيف عقار-- منذ 1960 مسجل بمحكمة ورقلة مما يجعله ياخذ تاريخا ثابتا اي قبل 1971 فله الحجية الكاملة وهي محددة من الجهات الاربع في العقد القديم
احد جيراننا يمتلك عقدشراء نخيلة قديم باسم جده محررفي سنة 1898 يحده من الجهة الجوفية (الغربية) منزل وهو قائم حتى الساعةحيث لاتربطه اية حدود من الجهات الاربع مع ارضنا
وفي غفلة منا الرجل استخرج عقد تصريحي للاشهار في نوفمبر 2000 باستعمال الملكية الاصلية لجده وقام باسقاطها ظلما وزورا على ارضنا . حتى الورثة من بني عمومته المخلصين قالو اللهم هذامنكر
منازعنا قام بترقيمها بالمحافظة العقارية وعندها علمنا بالخدعة ----قمنا باجراءات الاعتراض ومن ثم طلبنا من المحكمة رفض الترقيم المؤقت واعطائناالدفتر العقاري ورددنا على عريضة خصمنا الذي ملاهها بالكذب والزور
للاسف رفضت قضيتنا لعدم التاسيس بحجة عدم الطعن بالتزوير وابطال العقد التصريحي لخصمنا مع اننا اشرنا في الريضة الثانية الى ذلك
الآن رفعنا قضية موازية ركزنا فيها على ابطال العقد التصريحي للاشهار كما رفعنا قضية اخرى بالنقض في الحكم الاول وننتظر الفصل بعد العطلة الصيفية
----------------اريد نصائح و ارشادات.........................
لكم الاجر الوفير لو تكرمتم بجوابي وموافاتي بهاتفكم










قديم 2010-07-10, 22:33   رقم المشاركة : 180
معلومات العضو
كمال336
عضو جديد
 
إحصائية العضو










B8 www.kami@caramail.com

أخي سقراط

من فضلكم لديا سؤال وأريد إضاح منكم بارك الله فيكم والدي يملك سكن عقاري مملك وبجانب بيته قطعة أرض عند البلدية عبارة عن موقف لسيارات الجيران مع العلم أن الجيران قد أبدو لي تنازلهم عنها ومساحتها تقدر بي 15م طول و10 أمتار عرض مع العلم أني لا أملك أين أستقر فهل من الناحية القانونية أستطيع أن أتملكها وكيف أعمل حتى تصبح ملكي من فضلكم ما العمل وفي حالة عدم التملك هل يطبق قانون التوسيع للبيت على حساب هذه الأرض وبارك الله فيكم ووفقكم الله.









موضوع مغلق

الكلمات الدلالية (Tags)
لديه, مرحبا, الاجتماعي, العقاري, استفسار


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 18:48

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc