|
قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
لمن لديه استفسار في العقاري او الاجتماعي مرحبا
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2010-05-31, 18:33 | رقم المشاركة : 166 | ||||
|
عاجل حول قضية إبطال عقد الوقف ( الحبس )
|
||||
2010-06-04, 11:11 | رقم المشاركة : 167 | |||
|
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته كيف حالك أخي سقراط إنشاء الله تكون بخير عند سؤال فيما يخص العقار |
|||
2010-06-08, 11:45 | رقم المشاركة : 168 | |||
|
السلام عليكم |
|||
2010-06-11, 12:58 | رقم المشاركة : 169 | |||
|
سلام عليكم ، أريد أن اسأل عن السكنات التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري : معظم السكنات ليس لأصحابها ملكية وايضا ممنوع التصرف فيها للغير بالبيع أو الكراء ، مما جعلهم يستخدمون بعض الحيل القانونية كالوكالة رغم أن الطرف الجديد ليس له أي ضمان قانوني رغم أنه دفع مبالغ مالية ويسدد بدل الإيجار شهريا او نقول الأقساط |
|||
2010-06-12, 17:50 | رقم المشاركة : 170 | |||
|
قانون جزائري يجرم انتقاد الاسلام وتغيير الجنس
البلد |
|||
2010-06-12, 17:59 | رقم المشاركة : 171 | |||
|
البلد |
|||
2010-06-17, 00:00 | رقم المشاركة : 172 | |||
|
من فضلك يا سقراط
شخص له عقد عرفيلعقار تم بين احد ورثة بواسطة وكالة عنهم جميعا ومع شخص المشتري دهب البائع والمشتري الى الموثق لشهره وترسيمه الا ان الموثق حرر عقد البيع بشكله ونمودجه العادي في سنة 1990 لكن تقاعس في شهره وبعدها اتضح ان شخص اخر امتلك نفس العقار بموجب عقد هبة مشهر حرره موثق اخر وتم بين احد الورتة بواسطة وكالة بتاريخ 1998 وبدا في تنازع معه من اجل طرده من المنزل
ماهو الحل في رايكم مع العلم ان المحكمة حكمت بطرد حامل العقد العرفي مانوع الدعوى التي يمكننا رفعها على الموثق |
|||
2010-06-22, 20:36 | رقم المشاركة : 173 | |||
|
السلام عليكم |
|||
2010-06-26, 11:43 | رقم المشاركة : 174 | ||||
|
اقتباس:
بالتنصيص في م 4 قا.أ عند تعريفه لعقد الزواج أن هذا العقد لا يتم إلا بين رجل وامرأة، وفي حكم المشرع فالمرأة هي التي ولدت على أساس جنس أنثى والرجل هو الذي ولد على أساس جنس ذكر ومن ثم فما على المرأة إلا أن تتحمل أنوثتها وما على الرجل إلا أن يتحمل ذكورته وأي تغيير يطرأ بعد ذلك على جنس الشخص إثر إجراء عمليات جراحية فيعتبر جريمة يعاقب عليها القانون ومن أمثلة ذلك ما نصت عليه م 264 قانون العقوبات الجزائري التي جاء في مضمونها:" أي إجراء أحدث جروحا للغير... وترتب عليه فقد أو بتر أحد الأعضاء أو حرمان من استعماله... يعرض مرتكبوه لعقوبة السجن المؤقت من 05 إلى 10 سنوات"، وكما أضافت م 274 قانون العقوبات الجزائري :" كل من ارتكب جناية الخصاء يعاقب بالسجن المؤبد ويعاقب الجاني بالإعدام إذا أدت إلى الوفاة". ( المشرع الجزائري لا يعترف بالتغيير الجنسي ولا يجوز لأي ضابط الحالة المدنية بإبرام عقد الزواج لرجل أو امرأة قاما بالتغيير الجنسي) وفي الشريعة الاسلامية هو موقف صارم بحيث تعتبر ذلك التصرف انحرافا عن أحكام الطبيعة وفي هذا يقول الله سبحانه وتعالى:« ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى»، ويقول أيضا:« فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله»، كما جاءت الأحاديث النبوية صريحة بهذا المضمار حيث يقول صلى الله عليه وسلم:« إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان»، وكانت كذلك الأحاديث النبوية جد صارمة حول تشبيه الرجال بالنساء فما بالك بالتغيير حيث يقول صلى الله عليه وسلم:« لعن الله المخنثين من الرجال والمسترجلات من النساء»)[/size] |
||||
2010-06-26, 11:55 | رقم المشاركة : 175 | ||||
|
اقتباس:
ولكن اعلم جيدا انه سيرتد البصر اليك خاسئا وهو حصير فهي محاولات يائسة لكثير من العلماء الكبار وخاصة في المجالات العلمية في مجارات الاسلام ولكنه يقيم عليهم الحجة في كل مرة ولكن المقالات التي تستهزء بالمعلوم من الدين بالضرورة اوالانبياء والرسل فهو مجرم قانونا المواد 144 مكرر قانون العقوبات وشكرا |
||||
2010-06-27, 11:54 | رقم المشاركة : 176 | |||
|
سيدي الفاضل ارجوا منك تنوري انا بصدد شراء قطعة ارض لغرض البناء و هذا على امدا طويل وفق الظروف المادية. السؤال هو ان هذه القطعة يمتلكها شخص سلمت له هذه الاخيرة في إطار تعاضديةcooperative كيف يتم بيعها لي وهل تعود هذه الارض بإسمي جزاك الله كل خير وشكرا. |
|||
2010-07-02, 12:01 | رقم المشاركة : 177 | |||
|
ramez16@gmail.com
السلام عليكم أخي سقراط لدينا مشكلة جماعية تخص سكان 400 مسكن بولاية شرقية نسكن من منذ سنة 1986 بهذا الحي و هو عبارة عن شاليهات تحصلنا عليها كسكنات وظيفية من طرف شركة عمومية، أكل عليها الدهر و شرب و كما هو معروف لدى العام و الخاص هذا النوع من السكنات يحتوي على مادة الاميونت المحظورة دوليا ومنذ التسعينات و جمعية الحي تطرق كل الابواب لتسوية وثائق الملكية بعد تخلي الشركة عنها الى غاية هذه السنة أين تدخلت مديرية املاك الدولة لولايتنا وابدت استعدادها لتسوية وضعية هذا الحي غير أنها وضعت شروطا تعجيزية وهي: |
|||
2010-07-04, 21:22 | رقم المشاركة : 178 | |||
|
التعديلات الأخيرة في القانون الجزائري كانت حول تجريم بيع الأعضاء البشرية في فيفري سنة 2009 واظن ان المشرع سيصل إلى تجريم ظاهرة التحويل الجنسي اذا بلغت حد معين |
|||
2010-07-10, 16:25 | رقم المشاركة : 179 | |||
|
لدينا قطعة ارضية نتملكها بموجب عقد --لفيف عقار-- منذ 1960 مسجل بمحكمة ورقلة مما يجعله ياخذ تاريخا ثابتا اي قبل 1971 فله الحجية الكاملة وهي محددة من الجهات الاربع في العقد القديم |
|||
2010-07-10, 22:33 | رقم المشاركة : 180 | |||
|
www.kami@caramail.com
أخي سقراط من فضلكم لديا سؤال وأريد إضاح منكم بارك الله فيكم والدي يملك سكن عقاري مملك وبجانب بيته قطعة أرض عند البلدية عبارة عن موقف لسيارات الجيران مع العلم أن الجيران قد أبدو لي تنازلهم عنها ومساحتها تقدر بي 15م طول و10 أمتار عرض مع العلم أني لا أملك أين أستقر فهل من الناحية القانونية أستطيع أن أتملكها وكيف أعمل حتى تصبح ملكي من فضلكم ما العمل وفي حالة عدم التملك هل يطبق قانون التوسيع للبيت على حساب هذه الأرض وبارك الله فيكم ووفقكم الله.
|
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
لديه, مرحبا, الاجتماعي, العقاري, استفسار |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc