|
قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية .. |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
فهرس سلاسل الفقه وأصوله و الإرث وتوزيع التركة
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2018-08-11, 18:49 | رقم المشاركة : 166 | ||||
|
|
||||
2018-08-14, 06:15 | رقم المشاركة : 167 | |||
|
تنازلت جدتهم عن نصيبها في الميراث ، لكنها توفيت قبل قسمة التركة ، فهل يصح ذلك التنازل ؟ السؤال: توفي الأب ، وتنازلت أمه شفهياً عن نصيبها وهو السدس ، ويوجد شهود على ذلك ، لكن الإرث لم يوزع بين الورثة ، الآن الجدة توفيت . فما الحكم الشرعي في نصيبها من إرث ابنها ، الذي تنازلت عنه ؟ هل ينفذ التنازل أم ينتقل إلى ورثتها مع الدليل ؟ الجواب : الحمد لله إذا تنازل أحد الورثة عن نصيبه في الميراث ، وكان صاحب الحق أهلاً للتصرف وقت تنازله ؛ بأن كان بالغاً رشيداً ، وهو في تنازله ذلك مختار غير مجبر : فتنازله صحيح ونافذ . جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الأولى " (16/ 442) : " وإذا تنازل جميع الورثة أو بعضهم ، وكانوا راشدين ، عن نصيبهم من التركة ، فهو لمن تنازلوا له " انتهى . ويعد ذلك التنازل من الوارث عن نصيبه في الميراث : هبةً ، والهبة – عند الجمهور - لا تلزم ولا يصح الرجوع فيها ، إلا في حال قبضها الموهوب له . جاء في " الموسوعة الفقهية " (26/97) : " يكون الشروع في الهبة بلفظ : وهبت , وأعطيت , ونحلت , ولا تتم إلا بالقبض عند جمهور الفقهاء ، ولا تلزم بالشروع " انتهى . لكن إذا كانت الهبة بيد الموهوب له ، فتلزم بمجرد الإيجاب والقبول . قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله : " ( وتلزم بالقبض بإذن واهب ) ؛ لما روى مالك عن عائشة رضي الله عنها : " أن أبا بكر رضي الله عنه : نحلها جذاذ عشرين وسقا من ماله بالعالية فلما مرض قال : يا بنية كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقا ولو كنت حزتيه أو قبضتيه ، كان لك ، فإنما هو اليوم مال وارث فاقتسموه على كتاب الله تعالى . ( إلا ما كان في يد متهب ) وديعة أو غصبا ونحوهما ؛ لأن قبضه مستدام ، فأغنى عن الابتداء " . انتهى من " شرح الروض على زاد المستقنع " (ص/ 298) . فبناءً على ما سبق : يعد تنازل الجدة نافذاً ، إذا كانت التركة تحت أيديكم تتصرفون فيها تصرف المالك ، ففي هذه الحال تصح الهبة ، ولا يشترط القبض في هذه الحال ؛ لأنها موهوبة لمن هي في يده . وأما لو كانت التركة والميراث ليست في أيديكم وحيازتكم ، ولا تلمكون التصرف فيها ، ففي هذه الحال لا تعد تلك الهبة نافذه لأنه لم يحصل قبض ، ومادام أن جدتكم قد ماتت ، فإن تنازلها ذاك يبطل بموتها ، ويكون ذلك النصيب من حق الورثة . قال ابن قدامه رحمه الله : " وإذا مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض , بطلت الهبة , سواء كان قبل الإذن في القبض أو بعده . ذكره القاضي في موت الواهب ; لأنه عقد جائز فبطل بموت أحد المتعاقدين , كالوكالة والشركة " انتهى من " المغني " (5/381) . وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " ولو أن الواهب مات بعد أن وهب الهبة ولم يقبضها الموهوبُ له ، فهل تلزم الهبة ؟ لا تلزم ؛ لأن الموهوب له لم يقبضها ، والمال يرجع إلى الورثة ؛ لأنها هبة لم تلزم " انتهى من " الشرح الممتع " (11/ 72) . والله أعلم . |
|||
2018-08-14, 06:20 | رقم المشاركة : 168 | |||
|
|
|||
2018-08-14, 06:25 | رقم المشاركة : 169 | |||
|
|
|||
2018-08-14, 06:27 | رقم المشاركة : 170 | |||
|
|
|||
2018-08-14, 06:32 | رقم المشاركة : 171 | |||
|
|
|||
2018-08-14, 06:34 | رقم المشاركة : 172 | |||
|
|
|||
2018-08-14, 06:38 | رقم المشاركة : 173 | |||
|
|
|||
2018-08-14, 06:40 | رقم المشاركة : 174 | |||
|
|
|||
2018-08-14, 06:43 | رقم المشاركة : 175 | |||
|
|
|||
2018-08-14, 06:46 | رقم المشاركة : 176 | |||
|
|
|||
2018-08-14, 06:49 | رقم المشاركة : 177 | |||
|
|
|||
2018-08-16, 06:12 | رقم المشاركة : 178 | |||
|
|
|||
2018-08-16, 06:19 | رقم المشاركة : 179 | |||
|
|
|||
2018-08-16, 06:25 | رقم المشاركة : 180 | |||
|
|
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
المعاملات الإسلامية |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc