الحيض والنفاس - الصفحة 12 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الحيض والنفاس

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-04-10, 18:09   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

هل تغتسل الحائض عند المعاشرة ؟ .

الجواب :

الحمد لله


لا يجب على الحائض الاغتسال بعد المعاشرة لأن حدثها مستمر ما دام الدم يجري فلا يرتفع حدثها إلا بانقطاع الدم ثم الاغتسال

ولا يجوز في إتيانها أن يجامعها زوجها في الفرج لقوله تعالى : ( وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ) سورة البقرة 222

وله أن يستمتع بما دون ذلك لحديث أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتْ الْمَرْأَةُ فِيهِمْ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا وَلَمْ يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ

فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ إِلَى آخِرِ الآيَةِ

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلا النِّكَاحَ فَبَلَغَ ذَلِكَ الْيَهُودَ فَقَالُوا مَا يُرِيدُ هَذَا الرَّجُلُ أَنْ يَدَعَ مِنْ أَمْرِنَا شَيْئًا إِلا خَالَفَنَا فِيهِ .

رواه مسلم 455

والله أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-04-10, 18:10   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

في أميركا مسجد يتكون من ثلاثة أدوار :

الدور الأعلى مصلى للنساء ، والدور الذي تحته المصلى الأصلي ، والدور الذي تحته وهو عبارة عن ( قبو ) فيه المغاسل ومكان للمجلات والصحف الإسلامية ، وفصول دراسية نسائية ومكان لصلاة النساء أيضاً .

فهل يجوز للنساء الحُيَّض دخول هذا الدور السفلي ؟

كما يوجد في هذا المسجد عمود يعترض للمصلين في صفوفهم فيقسم الصف إلى شطرين فهل يقطع الصف أم لا ؟


الجواب:

الحمد لله

إذا كان المبنى المذكور قد أُعد مسجداً ويسمع أهل الدورين الأعلى والأسفل صوت الإمام صحّت صلاة الجميع ، ولَم يجُز للحُيّض الجلوس في المحل المعد للصلاة في الدور الأسفل ، لأنه تابع للمسجد ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إني لا أُحل المسجد لحائض ولا جٌنٌب ) .

أما مرورها بالمسجد لأخذ بعض الحاجات مع التحفظ من نزول شيء من الدم فلا حرج في ذلك ، لقوله سبحانه : { ولا جٌنباً إلا عابري سبيل } .

ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه أمر عائشة أن تناوله الخمرة من المسجد ، فقالت إنها حائض فقال صلى الله عليه وسلم ، ( إن حيضتك ليست في يدك ) .

أما إن كان الدور الأسفل لم ينوه الواقف من المسجد ، وإنما نواه مخزناً ومحلاَّ لما ذكر في السؤال من الحاجات فإنه لا يكون له حكم المسجد ، ويجوز للحائض والجنب الجلوس فيه

ولا بأس بالصلاة فيه في المحل الطاهر الذي لا يتبع دورات المياه كسائر المحلات الطاهرة التي ليس فيها مانع شرعي يمنع من الصلاة فيها ، لكن من صلى فيه لا يتابع الإمام الذي فوقه إذا كان لا يراه ولا يرى بعض المأمومين

لأنه ليس تابعاً للمسجد في الأرجح من قولي العلماء .

أما العمود الذي يقطع الصف فلا يضر الصلاة ، لكن إذا أمكن أن يكون الصف قدامه أو خلفه حتى لا يقطع الصف فهو أولى وأكمل .

والله ولي التوفيق .

الشيخ ابن باز .
فتاوى إسلامية 1/241-242









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-10, 18:12   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

في أميركا مسجد يتكون من ثلاثة أدوار :

الدور الأعلى مصلى للنساء ، والدور الذي تحته المصلى الأصلي ، والدور الذي تحته وهو عبارة عن ( قبو ) فيه المغاسل ومكان للمجلات والصحف الإسلامية ، وفصول دراسية نسائية ومكان لصلاة النساء أيضاً .

فهل يجوز للنساء الحُيَّض دخول هذا الدور السفلي ؟

كما يوجد في هذا المسجد عمود يعترض للمصلين في صفوفهم فيقسم الصف إلى شطرين فهل يقطع الصف أم لا ؟


الجواب:

الحمد لله

إذا كان المبنى المذكور قد أُعد مسجداً ويسمع أهل الدورين الأعلى والأسفل صوت الإمام صحّت صلاة الجميع ، ولَم يجُز للحُيّض الجلوس في المحل المعد للصلاة في الدور الأسفل ، لأنه تابع للمسجد ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إني لا أُحل المسجد لحائض ولا جٌنٌب ) .

أما مرورها بالمسجد لأخذ بعض الحاجات مع التحفظ من نزول شيء من الدم فلا حرج في ذلك ، لقوله سبحانه : { ولا جٌنباً إلا عابري سبيل } .

ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه أمر عائشة أن تناوله الخمرة من المسجد ، فقالت إنها حائض فقال صلى الله عليه وسلم ، ( إن حيضتك ليست في يدك ) .

أما إن كان الدور الأسفل لم ينوه الواقف من المسجد ، وإنما نواه مخزناً ومحلاَّ لما ذكر في السؤال من الحاجات فإنه لا يكون له حكم المسجد ، ويجوز للحائض والجنب الجلوس فيه

ولا بأس بالصلاة فيه في المحل الطاهر الذي لا يتبع دورات المياه كسائر المحلات الطاهرة التي ليس فيها مانع شرعي يمنع من الصلاة فيها ، لكن من صلى فيه لا يتابع الإمام الذي فوقه إذا كان لا يراه ولا يرى بعض المأمومين

لأنه ليس تابعاً للمسجد في الأرجح من قولي العلماء .

أما العمود الذي يقطع الصف فلا يضر الصلاة ، لكن إذا أمكن أن يكون الصف قدامه أو خلفه حتى لا يقطع الصف فهو أولى وأكمل .

والله ولي التوفيق .

الشيخ ابن باز .
فتاوى إسلامية 1/241-242









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-10, 18:13   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

ما الحكمة من تحريم إتيان الزوجة في حال الحيض والنفاس ؟

إذا كان سبب التحريم هو الدم لأنه نجس فهل يجوز الوطء بمانع مثل الواقي المطاطي ؟ .


الجواب :

الحمد لله

حرّم الله عز وجل على الرجال وطء زوجاتهم
في الفرج في زمن الحيض .

وقد نص القرآن الكريم على علّة التحريم ، وهي كون المحيض أذى قال تعالى : ( وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ) البقرة / 222

والدراسات العلمية في هذا المجال كشفت لنا عن شيء من الأذى الذي أشارت إليه الآية الكريمة ولكنهم لم يصلوا إلى التعرف على جميع الأذى الذي عناه النص القرآني .

يقول الدكتور محيي الدين العلبي :

" يجب الامتناع عن جماع المرأة الحائض لأن جماعها يؤدي إلى اشتداد النزف الطمثي ، لأن عروق الرحم تكون محتقنة وسهلة التمزّق وسريعة العطب

كما أن جدار المهبل سهل الخدش ، وتصبح إمكانية حدوث الالتهابات كبيرة مما يؤدي إلى التهاب الرحم أو يحدث التهاب في عضو الرجل بسبب الخدوش التي تحصل أثناء عملية الجماع

كما أن جماع الحائض يسبب اشمئزازاً لدى الرجل وزوجه على السواء بسبب وجود الدم ورائحته ، مما قد يكون له تأثير على الرجل فيصاب بالعنة (البرود الجنسي )

ويقول الدكتور محمد البار متحدثاً
على الأذى الذي في المحيض :

يُقذف الغشاء المبطّن للرحم بأكمله أثناء الحيض ..

ويكون الرحم متقرحاً نتيجة لذلك ، تماماً كما يكون الجلد مسلوخاً فهو معرّض بسهولة لعدوان البكتيريا الكاسح ..

ويصبح دخول الميكروبات الموجودة على سطح القضيب يشكل خطراً داهماً على الرحم .

لهذا فإن إدخال القضيب إلى الفرج والمهبل في أثناء الحيض ليس إلا إدخالاً للميكروبات في وقت لا تستطيع فيه أجهزة الدفاع أن تقاوم .

ويرى الدكتور البار أن الأذى لا يقتصر على ما ذكره من نمو الميكروبات في الرحم والمهبل الذي يصعب علاجه

ولكن يتعداه إلى أشياء أخرى هي :

1. امتداد الالتهابات إلى قناتي الرحم فتسدها ، مما قد يؤدي إلى العقم أو إلى الحمل خارج الرحم ، وهو أخطر أنواع الحمل على الإطلاق .

2. امتداد الالتهاب إلى قناة مجرى البول ، فالمثانة فالحالبين فالكلى ، وأمراض الجهاز البولي خطيرة ومزمنة .

3. ازدياد الميكروبات في دم الحيض وخاصة ميكروب السيلان .

والمرأة الحائض كذلك تكون في حالة جسمية ونفسية لا تسمح لها بالجماع ، فإن حدث فإنه يؤذيها أذى شديداً ، ويصاحبه آلالام وأوجاع أثناء الحيض

ـ يقول الدكتور البار ـ :

1. يصاحب الحيض آلام تختلف في شدتها من امرأة إلى أخرى ، وأكثر النساء يصبن بآلام في الظهر وفي أسفل البطن ، وبعض النساء تكون آلامهن فوق الاحتمال مما يستدعي استعمال الأدوية والمسكنات .

2. تصاب كثير من النساء بحالة من الكآبة والضيق أثناء الحيض وخاصة عند بدايته ..

كما أن حالتها العقلية والفكرية تكون في أدنى مستوى لها أثناء الحيض .

3. تصاب بعض النساء بالصداع النصفى قرب بداية الحيض ، وتكون آلالام مبرحة وتصحبها زغللة في الرؤية وقيء .

4. تقل الرغبة الجنسية لدى المرأة ، بل إن كثيراً من النساء يكن عازفات تماماً عن الجماع أثناء الحيض .

وتكون الأجهزة التناسيلة بأكملها في حالة شبه مرضية ، فالجماع في هذه الآونة ليس طبيعياً ولا يؤدي أي وظيفة ، بل على العكس يؤدي إلى الكثير من الأذى .

5. تنخفض درجة حرارة المرأة أثناء الحيض درجة مئوية كاملة ، ومع انخفاض درجة الحرارة يبطئ النبض وينخفض ضغط الدم فيسبب الشعور بالدوخة والفتور والكسل .

ويذكر الدكتور البار أيضاً أن :

الأذى لا يقتصر على الحائض في وطئها ، وإنما ينتقل إلى الرجل الذي وطئها أيضاً مما قد يسبب له التهابات في الجهاز التناسلي الذي قد يسبب عقماً نتيجة هذه الالتهابات .

كما أن الآلام المبرحة التي يعانيها المريض من هذه الالتهابات تفوق ما قد ينتج عن ذلك الالتهاب من عقم .

إلى غير ذلك من المضار الكثيرة والتي لم يكشف عنها الآن ، وإنما عبّر عنها الله عز وجل بقوله : ( قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ، ولا تقربوهن حتى يطهرن )

فوصفه تعالى له بأنه ( أذى ) أذى للزوجة ، وأذى للزوج وغير ذلك من مضار كثيرة الله أعلم بها .

وبهذا يتبيّن أنه ليس المنع من وطء الزوجة في زمن الحيض من أجل الدم فقط .

بل لأسباب كثيرة سبق ذكرها .

كما أن على المسلم أن يمتثل أمر الله عز وجل فإنه هو الخالق وهو أعلم بما يصلح العباد وما يضرهم ، وهو القائل ( فاعتزلوا النساء في المحيض ) فحتى لو لم يتبيّن للشخص الحكمة من ذلك فإن عليه أن يسلّم لأمر الله الذي أمر أن يترك الرجل جماع أهله في هذه الفترة .

انظر : الحيض والنفاس والحمل بين الفقه والطب د .
عمر الأشقر .

توضيح الأحكام للبسام (1/362)

ومع ذلك فإنه يجوز للرجل أن يستمع بزوجته فيما دون الفرج .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-10, 18:14   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

عندي مسألة في الحيض وهي أني أجد في الأيام الثلاثة الأولى بقعا صغيرة جافة بنية أحياناً وحمراء فاتحة أحيانا وبعد ذلك أجد دما ثخينا يصحبه ألام لمدة أربعة أيام ثم أجد بعد ذلك خطوطا حمراء فاتحة لمدة يومين .

السؤال : ما حكم الصيام والصلاة في الأيام الأولى والأخيرة .

أرجو الاهتمام بالرد لأني لا أعلم كيف تكون عبادتي .

الجواب :

الحمد لله

ما ترينه من الدم الثخين المصحوب بالألم مدة أربعة أيام ، حيض بلا ريب ، وأما البقع البنية والحمراء التي تسبق الدورة

فهذه محل تفصيل :

فإن كانت متصلة بالدم ، فهي من جملة الحيض ، لا يحل فيها الصوم ولا الصلاة .

وإن كانت منفصلة عن الدم فليست من الحيض .

وكذلك ما ترينه من الخطوط الحمراء الفاتحة لمدة يومين ، إن كان قبل حصول الطهر ، فهو جزء من الحيض ، وإن كان بعد حصول الطهر ، فليس بشيء ، وحكمه حكم دم الاستحاضة ، لا يمنع الصوم والصلاة ، لكن تتوضئين لوقت كل صلاة .

والطهر إنما يحصل بإحدى علامتين : نزول القصة البيضاء ، أو جفاف المحل بحيث لو احتشت بقطنة أو نحوها خرجت نظيفة لا أثر بها من دم أو صفرة أو كدرة .

سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :

( قبل حلول الدورة الشهرية تأتي معي مادة بنية اللون تستمر خمسة أيام ، وبعد ذلك يأتي الدم الطبيعي ويستمر الدم الطبيعي لمدة ثمانية أيام بعد الأيام الخمسة الأولى .

وتقول : أنا أصلي الأيام الخمسة ، ولكن أنا أسأل : هل يجب علي صيام وصلاة هذه الأيام أم لا ؟ أفيدوني أفادكم الله .

فأجاب رحمه الله :

إذا كانت الأيام الخمسة البنية منفصلة عن الدم فليست من الحيض ، وعليك أن تصلي فيها وتصومي وتتوضئي لكل صلاة ؛ لأنها في حكم البول ، وليس لها حكم الحيض

فهي لا تمنع الصلاة ولا الصيام ، ولكنها توجب الوضوء كل وقت حتى تنقطع، كدم الاستحاضة .

أما إذا كانت هذه الخمسة متصلة بالحيض فهي من جملة الحيض ، وتحتسب من العادة ، وعليك ألا تصلي فيها ولا تصومي .

وهكذا لو جاءت هذه الكدرة أو الصفرة بعد الطهر من الحيض فإنها لا تعتبر حيضاً ، بل حكمها حكم الاستحاضة ، وعليك أن تستنجي منها كل وقت ، وتتوضئي وتصلي وتصومي، ولا تحتسب حيضا ، وتحلين لزوجك ؛ لقول أم عطية رضي الله عنها : " كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا "

أخرجه البخاري في صحيحه وأبو داود وهذا لفظه ) انتهى من

مجموع فتاوى الشيخ ابن باز 10/207

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-10, 18:15   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

زوجتي تنزل منها مادة قهوية وليس عليها الدورة الشهرية في بعض الأحيان هل تصوم وتصلي أم غير ذلك علما بأنها في بداية حمل لمدة شهر ونصف .

الجواب :

الحمد لله

ذهب كثير من أهل العلم إلى أن الحامل لا تحيض وهو مذهب الإمامين : أبي حنيفة وأحمد رحمهما الله .

انظر : " المغني " (1/443) .

وقد اختار هذا القول علماء اللجنة الدائمة للإفتاء .

وذهب آخرون إلى أن الحامل قد تحيض وهو مذهب الإمامين مالك والشافعي رحمهما الله .

انظر : " المجموع " (2/411-414) .

وقد اختار هذا القول الشيخ محمد بن إبراهيم وابن عثيمين رحمهما الله .

بشرط أن يكون الدم النازل على صفة دم الحيض وفي وقته .

وقد سبق بيان ذلك

وعلى أيٍّ من القولين لا تكون هذه الإفرازات النازلة من زوجتك حيضاً ، لأنها ليست بصفات دم الحيض وليست في وقته .

فتكون زوجتك طاهراً ، فتصلى وتصوم وتفعل ما يفعله الطاهرات .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-10, 18:16   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

ما حكم نزول الدم من رحم المرأة أثناء الصيام علما بأن فترة العادة الشهرية قد انقضت لأكثر من عشرة أيام

وكانت المرأة تعاني من التهابات داخل الرحم ، وأن هذا الدم ليس دم حيض حيث إنه كخيط سلك رقيق وقصير ولمرة
واحدة ليوم واحد ثم انقطع ؟.

الجواب :

الحمد لله

هذا الدم ليس بحيض ، فلا يؤثر على الصيام ، فلا تتركي من أجله الصلاة ، وعليك أن تتوضئي لكل صلاة .

سئل الشيخ ابن عثيمين :

إذا نزل من المرأة في نهار رمضان نقط دم يسيرة ، واستمر معها هذا الدم طوال شهر رمضان وهي تصوم ، فهل صومها صحيح ؟

فأجاب :

نعم ، صومها صحيح ، وأما هذه النقط فليست بشيء لأنها من العروق ، وقد أُثِر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : إن هذه النقط التي تكون كرعاف الأنف (أي نزيف الأنف) ليست بحيض ، هكذا يذكر عنه رضي الله عنه . اهـ

"رسالة 60 سؤالاً عن أحكام الحيض".

وسئلت اللجنة الدائمة :

أحيانا تأتيني العادة تسعة أيام وأحيانا عشرة وعندما أطهر وأقوم بعمل المنزل تعاودني مرة أخرى على فترات متقطعة ، فهل إذا عاودتني بعد المدة المقررة لها شرعا يجوز لي الصوم والصلاة والعمرة ؟

فأجابت :

"مدة الحيض بالنسبة لك هي المدة التي جرت عادتك أن يأتيك فيها الحيض ، وهي عشرة أيام أو تسعة ، فإذا انقطع الدم بعد تسعة أو عشرة فاغتسلي وصلي وصومي وطوفي بالكعبة في حج أو عمرة أو تطوعا، ويحل لزوجك الاتصال بك

وما عاودك من الدم بعد مدة العادة من أجل مزاولة عمل أو طارئ آخر ـ فليس بدم حيض ، بل دم علة وفساد ، فلا يمنعك من الصلاة ولا الصوم ولا الطواف ونحوها من القربات

بل اغسليه عنك كسائر النجاسات ، ثم توضئي لكل صلاة ، وصلي وطوفي بالكعبة واقرئي القرآن" اهـ .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (5/426) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-10, 18:17   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

كنت حائضاً وطهرت قبل أذان الفجر ولكن لتعبي لم أغتسل حتى أذّن الفجر ، فهل أتم يومي هذا علماً بأني نويت الصوم لهذا اليوم قبل الأذان ؟.

الجواب :

الحمد لله

إذا طهرت الحائض قبل الفجر فإنها تنوي الصيام ويصح صومها ، ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر .

وهكذا الحكم للجنب إذا لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر .

روى البخاري (1962) ومسلم (1109)

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ الرَّجُلِ يُصْبِحُ جُنُبًا أَيَصُومُ ؟ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ احْتِلامٍ ثُمَّ يَصُومُ .

قال النووي رحمه الله :

أَجْمَعَ أَهْل هَذِهِ الأَمْصَار عَلَى صِحَّة صَوْم الْجُنُب , سَوَاءٌ كَانَ مِنْ اِحْتِلام أَوْ جِمَاعٍ . . .

وَإِذَا اِنْقَطَعَ دَم الْحَائِض وَالنُّفَسَاء فِي اللَّيْل ثُمَّ طَلَعَ الْفَجْر قَبْل اِغْتِسَالهمَا صَحَّ صَوْمهمَا , وَوَجَبَ عَلَيْهِمَا إِتْمَامه , سَوَاء تَرَكَتْ الْغُسْل عَمْدًا أَوْ سَهْوًا بِعُذْرٍ أَمْ بِغَيْرِهِ , كَالْجُنُبِ .

هَذَا مَذْهَبنَا وَمَذْهَب الْعُلَمَاء كَافَّة , إِلا مَا حُكِيَ عَنْ بَعْض السَّلَف مِمَّا لا نَعْلَم صَحَّ عَنْهُ أَمْ لا اهـ .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-10, 18:18   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

استخدم حبوب منع الحمل وحصل خطأ في مواعيد الحبوب مما أدى إلى حصول الدورة بعد أسبوع من انتهاء الدورة السابقة فهل يكون حكمها حكم الدورة الشهرية الاعتيادية ؟ .

الجواب :

الحمد لله

نعم ، حكمها حكم الدورة الشهرية الاعتيادية ، لأن الأصل في الدم الخارج من المرأة أنه دم حيض حتى يتبين أنه دم استحاضة.

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

عن امرأة أتاها دم بعد تسعة أيام من الحيضة السابقة .

فقال :

متى جاء الحيض فهو حيض ، سواء طالت المدة بينه وبين الحيضة السابقة أم قصرت ، فإذا حاضت وطهرت وبعد خمسة أيام أو ستة أو عشرة جاءتها العادة مرة ثانية فإنها تجلس لا تصلي لأنه حيض ، وهكذا أبداً كلما طهرت ثم جاء الحيض وجب عليها أن تجلس اهـ .

فتاوى المرأة المسلمة (1/79) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-10, 18:19   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

ما حكم من صامت يوماً بعد انقطاع الحيض ثم عاودها الحيض من جديد, هل تقضي اليوم أم لا ؟.

الجواب :

الحمد لله

إذا انقطع الحيض يوماً واحداً أو ليلة واحدة أثناء أيام حيضها فعليها أن تغتسل وتصلي الصلوات التي أدركت وقتها وهي طاهر لقول ابن عباس : " أما إذا رأت الدم البحراني فإنها لا تصلي ، وإذا رأت الطهر ساعة فلتغتسل " .

فتاوى اللجنة الدائمة ( مجلة البحوث العلمية 12/102 )

والدَمٌ البَحْرَانيٌّ هو الدَّم الغليظ وقيل الكثير .

لسان العرب (4/46) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-10, 18:20   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

إنني استخدم مانع حمل (لولب) لذلك قبل نزول الدم المعتاد بثلاث أيام تنزل كدرة فهل تفسد علي الصيام وعلي القضاء .

الجواب :

الحمد لله

قال الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله :

" إن كانت هذه الكدرة من مقدمات الحيض فهي حيض ، ويُعرف ذلك بالأوجاع والمغص الذي يأتي الحائض عادة ، أما الكدرة بعد الحيض فهي تنتظر حتى تزول لأن الكدرة المتصلة بالحيض حيض ، لقول عائشة رضي الله عنها :

لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء "

رسالة الدماء الطبيعية 59.

وعلى هذا فلو تبين لك أن هذه الكدرة من مقدمات الحيض فهي حيض وعليه اتركي الصوم والصلاة واقضي الصوم بعد الطهر .

والله اعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-10, 18:21   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

امرأة أجريت لها عملية إجهاض ، فهل يجوز لها أن تصوم أم يجب أن تنتظر فترة معينة ؟ .

الجواب :

الحمد لله

لا يجوز للمرأة النفساء أن تصوم ، ولا يصح صيامها ، وعليها قضاء الأيام التي أفطرتها بسبب النفاس .

والنفاس هو الدم النازل من المرأة بسبب الولادة .

وإذا أسقطت المرأة فلا يعتبر الدم النازل منها دم نفاس إلا إذا أسقطت ما تبين فيه خلق الإنسان .

والتخليق لا يبدأ في الحمل قبل ثمانين يوماً ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ وَيُقَالُ لَهُ اكْتُبْ عَمَلَهُ وَرِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوح )

رواه البخاري (3208) .

فدل هذا الحديث على أن الإنسان يمر بعدة مراحل في الحمل :

أربعين يوماً نطفة ، ثم أربعين أخرى علقة ، ثم أربعين ثالثة مضغة . ثم ينفخ فيه الروح بعد تمام مائة وعشرين يوماً .

والتخليق يكون في مرحلة المضغة ، ولا يكون قبل ذلك ، لقول الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنْ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ ) الحج/5 .

فوصف الله تعالى المضغة بأنها مخلقة وغير مخلقة .

ومعنى التخليق أن تظهر في الحمل آثار تخطيط الجسم كالرأس والأطراف ونحو ذلك .

وعلى هذا . .

فهذه المرأة التي أجريت لها عملية إجهاض ، إن كان ذلك قبل ثمانين يوماً من الحمل فالدم النازل ليس بدم نفاس ، بل هو دم استحاضة فلا يمنعها من الصلاة والصوم ، وعليها أن تتوضأ لكل صلاة .

وإذا كان الإجهاض بعد نفخ الروح في الجنين –أي بعد مائة وعشرين يوماً من الحمل- فالدم النازل دم نفاس قطعاً .

وإذا كان الإجهاض بعد ثمانين يوماً وقبل تمام مائة وعشرين فإنها تنظر في السقط فإن ظهر فيه تخليق فالدم النازل نفاس ، وإن لم يكن فيه تخليق فالدم النازل استحاضة .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في رسالة
"الدماء الطبيعية للنساء" ص 40 :

ولا يثبت النفاس إلا إذا وضعت ما تبين فيه خلق إنسان ، فلو وضعت سقطاً صغيراً لم يتبين فيه خلق إنسان فليس دمها دم نفاس ، بل هو دم عرق ، فيكون حكمها حكم الاستحاضة ، وأقل مدة يتبين فيها خلق إنسان ثمانون يوماً من ابتداء الحمل ، وغالبها تسعون يوماً اهـ

والنفساء تترك الصلاة والصوم حتى تطهر فإذا طهرت من الدم اغتسلت وصلت وصامت .

وإذا استمر بها الدم أكثر من أربعين يوماً ، فإذا وافقت الزيادة عادتها فهي حائض ، وإن لم توافق عادتها فهي مستحاضة تغتسل وتصلي وتصوم وتفعل ما يفعله الطاهرات .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-10, 18:22   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


إذا خرج سائل شفاف كالماء ( ثم أصبح لونه أبيض بعد أن جف ) فهل صلاتنا وصيامنا صحيحان ؟

وهل يجب الغسل ؟

أرجو أن تخبرني ، فهذا السائل يخرج مني كثيراً ، وأجده في ملابسي الداخلية ، وأغتسل مرتين أو ثلاث مرات في اليوم ليكون صيامي وصلاتي صحيحين .


الجواب :


الحمد لله

هذا السائل ينزل كثيراً من النساء . وهو طاهر ليس بنجس ، ولا يجب الاغتسال منه .

وإنما فقط ينقض الوضوء .

وقد سئل عنه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

فأجاب :

الظاهر لي بعد البحث أن السائل الخارج من المرأة إذا كان لا يخرج من المثانة وإنما يخرج من الرحم فهو طاهر . . .

هذا هو حكم السائل من جهة الطهارة ، فهو طاهر لا ينجس الثياب ولا البدن .

وأما حكمه من جهة الوضوء فهو ناقض للوضوء ، إلا أن يكون مستمراً عليها فإنه لا ينقض الوضوء ، لكن على المرأة أن لا تتوضأ للصلاة إلا بعد دخول الوقت وأن تتحفظ .

أما إذا كان متقطعاً وكان من عادته أن ينقطع في أوقات الصلاة فإنها تؤخر الصلاة إلى الوقت الذي ينقطع فيه ما لم تخش خروج الوقت ، فإن خشيت خروج الوقت فإنها تتوضأ وتتحفظ وتصلي ، ولا فرق بين القليل والكثير ، لأنه كله خارج من السبيل فيكون ناقضاً قليله وكثيره اهـ

مجموع فتاوى ابن عثيمين (11/284) .

ومعنى (تتحفظ) أنها تجعل على الفرج خرقة أو قطنة أو نحو ذلك حتى تقلل من خروج هذا السائل ، وتمنع انتشاره على الثياب والبدن .

وعلى هذا . .

فهذا السائل لا يجب الاغتسال منه ، ولا يؤثر على الصيام ، وبالنسبة للصلاة يجب الوضوء لكل صلاة بعد دخول
وقتها إذا كان نزوله مستمراً .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-10, 18:24   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

وقت الدورة الشهرية ستة أيام قبل تركيب اللولب المانع للحمل ، وبعد تركيب اللولب زادت مدة الدورة إلي تسعة أيام .

فما حكم الصلاة والصيام في الأيام الزائدة ؟.


الجواب :

الحمد لله

إذا زادت الدورة الشهرية للمرأة بعد تركيب اللولب فإن هذه الزيادة تعتبر حيضاً ، فلا تصلي المرأة ولا تصوم حتى ترى الطهر.

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذا السؤال :

امرأة تسببت في نزول دم الحيض منها بالعلاج ، وتركت الصلاة فهل تقضيها أم لا ؟

فأجاب :

لا تقضي المرأة الصلاة إذا تسببت لنزول الحيض فنزل ، لأن الحيض دم متى وُجد وُجد حكمه ، كما أنها لو تناولت ما يمنع الحيض ولم ينزل الحيض فإنها تصلي وتصوم لأنها ليست بحائض ، فالحكم يدور مع علته ، قال الله تعالى : ( وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى ) البقرة/222 .

فمتى وُجد الأذى ثبت حكمه ، ومتى لم يوجد لم يثبت حكمه اهـ

فتاوى أركان الإسلام ص 254 .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-11, 05:48   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




السؤال :

هل يجب على المرأة حديثة الولادة صيام رمضان علما بأنها قد أكملت أربعين يوما وما زالت في النفاس أي لم تطهر بعد ؟ .

الجواب :

الحمد لله

اختلف العلماء في أكثر مدة للنفاس ، فذهب جمهور العلماء إلا أنها أربعون يوماً من الولادة .

وعلى هذا . . فالمرأة التي استمر بها الدم أكثر من أربعين يوماً ، إن وافق هذا الدم عادتها فتكون حائضاً

وإن لم يوافق عادتها فهو دم استحاضة فتغتسل بعد الأربعين وتصوم وتصلي وتكون طاهرة حكمها حكم الطاهرات من النساء .

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
سؤال وجواب


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 00:19

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc