|
القسم الاسلامي العام للمواضيع الإسلامية العامة كالآداب و الأخلاق الاسلامية ... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
هنا توضع الاسئلة التي لا يعرف اجوبتها الكثير من الناس
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
2012-08-08, 17:50 | رقم المشاركة : 1 | |||||
|
اقتباس:
وعليكم السّلام ورحمة الله وبركاته
نعم يجوز ذلك لأن وقت الراتبة البعدية بنتهي بانتهاء الوقت الشرعي للفرض، كما أنه يجوز قضاءها إذا منعكم عُذر شرعي والله أعلم. قال الشيخ بن باز -رحمه الله-: (وهكذا المغرب لو أخرها لو أخر الراتبة لم يصلها إلا قرب غروب الشفق يعني قرب العشاء فلا بأس لكن الأفضل أن يبادر بها قبل العوائق هذا هو الأفضل وإلا فوقتها يمتد إلى أن يغيب الشفق الأحمر في جهة المغرب إلى دخول وقت العشاء) أهـ للفائدة راجعو هنا
|
|||||
2012-08-08, 18:00 | رقم المشاركة : 2 | |||
|
بارك الله فيكم |
|||
2012-08-14, 10:24 | رقم المشاركة : 3 | |||
|
السلام عليكم أرجوا منكم فتوى : |
|||
2012-08-14, 11:00 | رقم المشاركة : 4 | |||||
|
اقتباس:
وعليكِ السّلام ورحمة الله وبركاته
بالنسبة للأناشيد أختي تفضلي هنا وستجدين ما يُريح صدركِ بحول الله: https://vb.noor-alyaqeen.com/t13332/#post165216 اقتباس:
سُئِل فضيلة الشيخ العلاَّمة ( محمد بن صالح العثيمين ) ـ رحمه الله تعالى ـ السؤال التالي : ذهبتُ إلى حفلة فيها بعض المنكرات مثل ( لبس ملابس شبه عارية , أو الموسيقى ) ، ولا أستطيع منعها . ما حكم ذهابي إلى هذه الحفل ؟ الجواب إذا كانت الأعراس على هذا الوجه الذي ذُكر في السؤال فإنه لا يجوز للإنسان أن يجيب الدعوة إلا إذا كان قادراً على إزالة المنكر فإنه يجب عليه أن يجيب لإزالة المنكر ، وأما إذا كان عاجزاً فإنه لا يجوز أن يحضر هذه الأفراح التي تشتمل على هذه المخالفات أو بعضها،ولا يحل لأحد أن يأذن لزوجته أو ابنته أو من له ولاية عليها بحضور هذه الحفلات ، وإذا قال أخشى أن يحصل بيني وبين أقاربي شيء من الجفاء والقطيعة فنقول فليحصل هذا لأنهم هم لما عصوا الله عز وجل في هذه الأفراح التي هي على هذا الوجه لم يكن لهم نصيب من إجابة الدعوة ، وإذا قاطعوا فالإثم عليهم وليس على من هجر هذه الأفراح شيء من الإثم . أيضًا راجعي هنا كذلك هنا كما أنصحكِ بهذا الكتاب القيِّم للشيخ فركوس حفظه الله: هنا |
|||||
2012-08-14, 14:02 | رقم المشاركة : 5 | |||
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..أعانكم الله |
|||
2012-08-14, 14:38 | رقم المشاركة : 6 | ||||
|
اقتباس:
وعليكم السّلام ورحمة الله وبركاته المسألة خلافية بين أهل العلم للفائدة تقضلوا هنا الشيخ بن باز -رحمه الله- يرى أنه لا حرج في دعاء عند ختم القرآن، وعندما سُئِل عن موضعه قال: السؤال: ما موضع دعاء ختم القرآن؟ وهل هو قبل الركوع أم بعد الركوع؟ الإجابة: الأفضل أن يكون بعد أن يكمل المعوذتين، فإذا أكمل القرآن يدعو سواء في الركعة الأولى أو في الثانية أو في الأخيرة يعني بعد ما يكمل قراءة القرآن، يبدأ في الدعاء بما يتيسر في أي وقت من الصلاة في الأولى منها أو في الوسط أو في آخر ركعة. كل ذلك لا بأس به، المهم أن يدعو عند قراءة آخر القرآن، والسنة أن لا يطول وأن يقتصر على جوامع الدعاء في القنوت وفي دعاء ختم القرآن. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت قبل الركوع وقنت بعد الركوع، والأكثر أنه قنت بعد الركوع ودعاء ختم القرآن من جنس القنوت في الوتر لأن أسبابه الانتهاء من ختم القرآن، والشيء عند وجود سببه يشرع فيه القنوت عند وجود سببه وهو الركعة الأخيرة بعدما يركع وبعدما يرفع من الركوع لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وأسباب الدعاء في ختم القرآن هو نهاية القرآن لأنه نعمة عظيمة أنعم الله بها على العبد فهو أنهى كتاب الله وأكمله، فمن هذه النعمة أن يدعو الله أن ينفعه بهدي كتابه وأن يجعله من أهله وأن يعينه على ذكره وشكره وأن يصلح قلبه وعمله لأنه بعد عمل صالح كما يدعو في آخر الصلاة بعد نهايتها من دعوات عظيمة قبل أن يسلم بعد أن منَّ الله عليه بإكمال الصلاة وإنهائها، وهكذا في الوتر يدعو في القنوت بعد إنهاء الصلاة وإكمالها. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - المجلد الثالث عشر. |
||||
2012-08-14, 17:31 | رقم المشاركة : 7 | |||
|
بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير |
|||
2012-08-16, 14:23 | رقم المشاركة : 8 | |||
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته |
|||
2012-08-16, 15:42 | رقم المشاركة : 9 | ||||
|
اقتباس:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :هل يجوز على الإنسان أن يقسم على الله ؟ . فأجاب بقوله: الأقسام على الله أن يقول الإنسان والله لا يكون كذا و وكذا ، أو والله لا يفعل الله كذا وكذا والإقسام على الله نوعان : أحدهما :أن يكون الحامل عليه قوة ثقة المقسم بالله – عز وجل- وقوة إيمانه به مع اعترافه بضعفه وعدم إلزامه الله بشيء فهذا جائز ودليله قوله صلى الله عليه وسلم : "رُب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره" ودليل آخر واقعي وهو حديث أنس بن النضر حينما كسرت أخته الربيع سنّا لجارية من الأنصار فطالب أهلها بالقصاص فطلب إليهم العفو فأبوا ، فعرضوا الأرش فأبوا ، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبوا إلا القصاص فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص فقال أنس بن النضر أتكسر ثنيّة الربيع ؟ والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (يا أنس كتاب الله القصاص ) فرضي القوم فعفوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره) وهو – رضي الله عنه – لم يقسم اعتراضاً على الحكم وإباء لتنفيذه فجعل الله الرحمة في قلوب أولياء المرأة التي كسرت سنها فعفو عفواً مطلقاً ، عند ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم : ( إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره) فهذا النوع من الأقسام لا بأس به . النوع الثاني : من الإقسام على الله : ما كان الحامل عليه الغرور والإعجاب بالنفس وأنه يستحق على الله كذا وكذا ، فهذا والعياذ بالله محرم ، وقد يكون محبطاً للعمل ، ودليل ذلك أن رجلاً كان عابداً وكان يمر بشخص عاص لله ، وكلما مر به نهاه فلم ينته ، فقال ذات يوم والله لا يغفر الله لفلان – نسأل الله العافية – فهذا تحجر رحمه الله ؛ لأنه مغرور بنفسه فقال الله – عز وجل – " من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان قد غفرت له وأحبطت عملك " قال أبو هريرة : ( تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته) . ومن هذا نأخذ أن من أضر ما يكون على الإنسان اللسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل – رضي الله عنه-: (ألا أخبرك بملاك ذلك كله) قلت:بلى يا رسول الله ، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه فقال : يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟. فقال : " ثكلتك أمك يا معاذ ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم". والله الموفق والهادي إلى سواء الصراط . وقال أيضًا في شرحه على كتاب التوحيد: والقسم على الله ينقسم إلى أقسام : الأول : أن يقسم على ما أخبر الله به ورسوله من نفي أو إثبات ، فهذا لا بأس به ، وهذا دليل على يقينه بما أخبر الله به ورسوله ، مثل : والله ، ليشفعن الله نبيه في الخلق يوم القيامة ، ومثل : والله ، لا يغفر الله لم أشرك به . الثاني : أن يقسم على ربه لقوة رجائه وحسن الظن بربه ، فهذا جائز لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في قصة الربيع بنت النضر عمة أنس بن مالك رضي الله عنهما ، " حينما كسرت ثنية جارية من الأنصار ، فاحتكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص ، فعرضوا عليهم الصلح ، فأبوا ، فقام أنس بن النضر ، فقال : أتكسر ثنية الربيع ؟ والله يا رسول الله لا تكسر ثنية الربيع. وهو النضر ، فقال : أتكسر ثنية الربيع ؟ والله يا رسول الله لا تكسر ثنية الربيع . وهو لا يريد به رد الحكم الشرعي ، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : " يا أنس ! كتاب الله القصاص " ، يعني : السن بالسن . قال : والله ، لا تكسر ثنية الربيع " ، وغرضه بذلك أنه لقوة ما عنده من التصميم على أن لا تكسر ولو بذل كل غال ورخيص أقسم على ذلك . فلما عرفوا أنه مصمم ألقي الله في قلوب الأنصار العفو فعفوا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره " (1)، فهو لقوة رجائه بالله وحسن ظنه أقسم على الله أن لا تكسر ثنية الربيع ، فألقي الله العفو في قلوب هولاء الذين صمموا أمام الرسول صلى الله عليه وسلمعليه شهادة بأن الرجل من عباد الله ، وأن الله أبر قسمه ولين له هذه القلوب ، وكيف لا وهو الذي قال : بأنه يجد ريح الجنة دون أحد ، ولما استشهد وجد به بضع وثمانون ما بين ضربة بسيف أو طعنة برمح ، ولم يعرفه إلا أخته ببنانه، وهي الربيع هذه ، رضى الله عن الجميع وعنا معهم . ويدل أيضاً لهذا القسم قوله صلى الله عليه وسلم : " رب أشعت مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره ". القسم الثالث : أن يكون الحامل له هو الإعجاب بالنفس ، وتحجر فضل الله عز وجل وسوء الظن به تعالى ، فهذا محرم وهو وشيك بأن يحبط الله عمل هذا المقسم ، وهذا القسم هو الذي ساق المؤلف الحديث من أجله . |
||||
2012-08-16, 15:53 | رقم المشاركة : 10 | |||
|
سُئِل الشيخ الفوزان حفظه الله:
فضيله الشيخ في حديث القسم على الله هل هذا يعني أن أي شخص يحلف على الله أن يتقبل هذا الدعاء أوالعمل الصالح فأجاب: نعم يرجا ذلك كل مؤمن له ان يقسم على الله بفعل الخير وفعل الفضل من الله عز وجل لكن منهم من يحقق الله طلبه ومنهم من لايحقق طلبه الأمر راجع إلى الله سبحانه وتعالى والله أعلم |
|||
2012-08-16, 17:00 | رقم المشاركة : 11 | |||
|
شكرا جزيلا لك وجزاكم الله خيرا |
|||
2012-08-16, 18:30 | رقم المشاركة : 12 | |||
|
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته |
|||
2012-08-16, 18:57 | رقم المشاركة : 13 | ||||
|
اقتباس:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لعلّكِ تقصدين زكاة الفطر أخيّة ؟ إن كان كذلك ، فأرجو أن تنفعك هذه : سئل الإمام الألباني/سلسلة الهدى والنور/ شريط رقم: (563) قال الإمام العثيمين / الشرح الممتع/ (6/150) الصحيح أن زكاة الفطر واجبة على الإنسان بنفسه، فتجب على الزوجة بنفسها، وعلى الأب بنفسه وعلى الابنة بنفسها، وهكذا . .. لكن الأولاد الصغار الذين لا مال لهم قد نقول بوجوبها على آبائهم؛ لأن هذا هو المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم. ===== إخراج الرجل عن أهل بيته قال الإمام ابن باز/شرح بلوغ المرام/كتاب الزكاة/شريط: (4) يؤديها الرجل عن أهل بيته من زوجة وأولاد- صغار في نفقته- وهكذا تؤديها المرأة إذا كان ليس لها زوج، تؤديها عن نفسها، وهكذا كل مكلف يؤدي عن نفسه، والصغير يؤدي عنه وليه. وقال الإمام العثيمين/ فتاوى نور على الدرب/ شريط:(149) إذا كان لك والد أو أخ كبير أو زوج وأخرجها عنك وأنت راضٍ بذلك فلا حرج عليه، وعلى هذا يحمل ما ورد عن السلف في ذلك [عن نافع (مَولى ابن عمر): أن ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير، حتى إن كان (ابن عمر) ليعطي عن بنيَّ ]رواه البخاري. فما دمت قد رضيت بأن يخرج والدك زكاة الفطر عنك فلا حرج عليك، حتى وإن كان لك دخلٌ من راتب أو غيره. ولعلّك تطّلعين على هذا الموضوع لمعرفة كيفية أداء زكاة الفطر وغيرها من الأحكام زكاة الفطر للعلامة محمد صالح العثيمين رحمه الله تعالى والله أعلم وهو الموفق |
||||
2012-08-16, 21:59 | رقم المشاركة : 14 | ||||
|
اقتباس:
شكرا لك اختاه لقد نسيت تسمية زكاة الفطر في مشاركتي لكنك الحمد لله اجبتني عنها .... و قد ازلتي غموضا و خوفا كان يؤرقني ..بارك الله فيك و انا الان اقرأ الموضوع الذي نصحتني به
|
||||
2012-08-18, 13:05 | رقم المشاركة : 15 | |||
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
لا يعرف اجوبتها الكثير |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc