أنت تسأل وا لمحامي يجيب - الصفحة 119 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

أنت تسأل وا لمحامي يجيب

مشاهدة نتائج الإستطلاع: ما هي اقتراحاتكم لتحسين الموضوع
فتح مواضيع فرعية متخصصة 114 62.98%
الابقاء على الطابع الشمولي والعمومي للموضوع 79 43.65%
إستطلاع متعدد الإختيارات. المصوتون: 181. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2014-12-27, 21:40   رقم المشاركة : 1771
معلومات العضو
حسيب2015
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

سيدي الكريم
توفي والدي عام 1992 تاركا لنا منزل بدون عقد ماعدا عقد عرفي مسجل بتاريخ 1963.06.23 بالبلدية بعد منازعات قضاىية صدرعام 1994 حكم بالانتفاع بالسكن بعدها قام الورثة بتوثيق و شهر العقد العرفي بالمحافضة العقارية عام 1997 ثم تحصلوا على قرار عقاري من المحكمة العليا بتاريخ 2002.08.23 وعليه صدر قرار عقاري من المجلس بتاريخ 2003.02.17 اعترافا بالشهادة التوثيقية و المصادقة على حكم 1994.06.04 و في عام 2008 قرر الورثة بيع العقار و تم اجراء البيع عند الموثق و اجراءات الشهر فتم الاعتراض بعب البيع الا ان قرار المحكمة العليا عام 2008 رفض المعارضة و اقر بشرعية عقد البيع و القرارات الصادرة من المجلس و المحكمة العليا على السواء و اليوم انا في حيرة من امري اذ تعرض لنا المعارض بالمجلس يطلب فيها الغاء الشهادة التوثيقية للورثة و هي في الاصل ملغاة بموجب عقد بيع مشهور عام 2006 و قد عينت خبير قضاءي لمعينة السكن و الاتصال بالورثة لتعيين الحدود و المساحة فما دخل الورثة بعقار لم يعد ملكهم و الاخطر ان الخبير قدم معلومات خاطءة من حيث الحدود فاخلط الشمال بالغرب و الشرق بالشمال و الغرب بالجنوب و الجنوب بالشرق فكيف دخل الى الشكن و مالكه الحقيقي مقيم بفرنسا و ماهي عقوبة هذا الخبير للادلاء بتصريحات كاذبة
اما من النلحية الادارية فقد صدر حكم امن المحكمة الادارية عام 2010 اين تم استدعاء الموثقين و المحافظ العقاري و الباءعون و الشاري مشيرا الى ان كل الاجرءات القانونية قد تمت بصفة رسمية و قانونية
ارجوا منكم ان تفيدوني لوضع حد نهاءي لهذه المسالة هل بامكاني رفع دعوى استعجالية في حالة صدور قرار غيابي يقضي بالغاء عقد هو في الاصل لا وجود له الى في المحافضة العقارية تم تبديله بعقد لصالح المالك الجديد منذ عام 2006 و لكم مني جزيل الشكر و العرفان









 


رد مع اقتباس
قديم 2014-12-29, 22:50   رقم المشاركة : 1772
معلومات العضو
*البنت الدلوعة*
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

من فضلكم : نمودج عن طلب اخراج طرف من الخصام










رد مع اقتباس
قديم 2014-12-30, 12:58   رقم المشاركة : 1773
معلومات العضو
Amel Nour
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ارجو افادتي بهذا الموضوع
اجنبي متزوج من جزائرية ومقاول ولديه شركة بالجزائر باسمه وباسم زوجته الجزائرية وليس لديه اولاد منها
مقيم بالجزائر مدة 8سنوات حصل على شهادة اقامة مؤقتة بالجزائر أسئلتي من فضلكم :
1- ما هي المدة المحددة لحصوله على شهادة الاقامة الأصلية.
2- هو الان مع مشاكل مع الزوجة الجزائرية هل اذا طلب الطلاق منها الان لا يحصل على شهادة الاقامة الأصلية.
3- واذا لم يطلقها وفسخ عقد الشركة وعمل عقد جديد للشركة هل يحصل على شهادة الاقامة الأصلية.
خالص تحياتي.










رد مع اقتباس
قديم 2014-12-30, 20:52   رقم المشاركة : 1774
معلومات العضو
lمختار31
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

أستاذنا المحترم،
لي واسع الشرف أن أتقدم إليكم وعبر هذا المنتدى من أجل طرح إشكالي و المتعلق بميراث عائلي ، راجيا منكم أولا واسع الصبر في إلإضطلاع على مجمل تفاصيل هذا المشكل و ثانيا توضيحي للسبل القانونية الواجب إتباعها
- حيث أنه و في فترة قد لا تتعدى ستة (6) سنوات توفي خالي تاركا وراءه ممتلكات متكونة حسب ما علمناه من : قطعة أرض فلاحية قدرها ثلاثون هكتار، محل تجاري و مبالغ مالية متواجدة بمصارف. المتوفي كان متزوج بدون أولاد.
- منذ تاريخ وفاته ولحد اليوم تتصرف الزوجة في جميع ممتلكاته (المنتوجات الفلاحية و كراء المحل التجاري) مع رفضها التام لفكرة تقسيم الممتلكات على الورثة الشرعيين و تحرير الفريضة،
- للمتوفي 2 إخوة توفو قبله و 4 أخواث : ثلاثة منهن متوفين من بعده. إحدى هاته الأخوات لها بنت من جنسية مغربية.
- الوالدين متوفين من قبله و يحوزان على مسكن كان المعني يقطن به الى غاية يوم وفاته تاركا من بعده الزوجة و التي تستغله لوحدها بالرغم من كونها قد إستفادت من مساعدة الدولة في إنجاز سكن ريفي اقدمت فيما بعد ببيعه.
- جل الورثة توفوا و لم يبقى سوى أبناءهم،
و عليه أستاذنا المحترم،
- هل لدينا الحق في الميراث؟
- من هم الورثة الشرعيين للمتوفي حيث أنه قيل لنا أن الإخوة الأحياء أو المتوفين من بعد المعني هم من لديهم الحق في تقاسم ممتلكاته دون غيرهم. كما قيل لنا أن حق الميراث يسقط عن بنت الخالة المغربية الجنسية،
- هل يتم تحديد الورثة الشرعيين من طرف المحضر القضائي أم انه لابد من رفع دعوة قضائية من أجل ذالك ؟
- هل يمكن إلزام الورثة من الحضور لأجل تحرير الفريضة؟ و ما يمكن فعله إن تم رفض ذلك؟
- فيما يخص المسكن فحسب المعلومات، جل الأبناء أو الأحفاد هم الورثة الشرعيين غير أنه تبتطلهم قد يؤدي الى ضياع حقوق كون هذا المسكن متواجد في منظقة قد تم برمجت عملية التهديم علة أن يتم تعويض أصحاب المساكن.
- ماذا يمكن فعله إزاء السلطات من أجل إخطارهم بهاذه الوضعية.
تقبلوا إحتراماتي الخالصة.
مختار31











رد مع اقتباس
قديم 2014-12-30, 21:05   رقم المشاركة : 1775
معلومات العضو
badise222
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية badise222
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم استاذ ارجو منكم معرفة قوة شهادة ميلاد كاملة رقم 12في القضاء الجزائري وشكرا










رد مع اقتباس
قديم 2015-01-06, 14:04   رقم المشاركة : 1776
معلومات العضو
coeur alger
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم زوجي تعرض لاهانة من طرف شرطي حيث انه كان مع اصدقائه و قام الشرطي بايقاف السيارة و اثناء مطالبة الشرطي لهم بفتح باب السيارة قام بالشتم و عندها قال له زوجي لمادا انت تسب فقام الشرطي بدفع زوجي و ضربه على صدره و لكن زوجي لم يسايره بل قال له لا تضربني خدني للمركز و لكن لا تضربني فلدي حقوق و قام الشرطي باخافته بالسلاح و ادخله الى سيارة الشرطة و اخده للمركز و قام بترهيبه لكي يدفع زوجي لطلب السماح منه لكن زوجي عنيد بقي هناك ساعة و اطلق سراحه و لكن زوجي مصر على متابعته ماهي الاجرائات اللازمة لدلك و شكرا مسبقا]









رد مع اقتباس
قديم 2015-01-07, 17:27   رقم المشاركة : 1777
معلومات العضو
baza1982
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

إذ كانت الوقائع المذكورة صحيحة يمكن متابعة الشرطي]بجريمة السب طبقا للمادة 299 من قانون العقوبات
أما بالنسبة لإجراءات المتابعة الجزائية يستطيع أن يتقدم الضحية ( الزوج) أمام وكيل الجمهورية ويضع شكوى ضد المتهم ( الشرطي)










رد مع اقتباس
قديم 2015-01-07, 18:26   رقم المشاركة : 1778
معلومات العضو
elabiadh
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية elabiadh
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة baza1982 مشاهدة المشاركة
إذ كانت الوقائع المذكورة صحيحة يمكن متابعة الشرطي]بجريمة السب طبقا للمادة 299 من قانون العقوبات
أما بالنسبة لإجراءات المتابعة الجزائية يستطيع أن يتقدم الضحية ( الزوج) أمام وكيل الجمهورية ويضع شكوى ضد المتهم ( الشرطي)

والأهم من ذلك جريمة سوء استعمال السلطة وهذا طبعا اذا كانت الواقعة ثابتة









رد مع اقتباس
قديم 2015-01-07, 20:41   رقم المشاركة : 1779
معلومات العضو
mourad28009
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية mourad28009
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

كيفية الطعن في نتائج مسابقة على اساس الشهادة
علما انه تم التلاعب في نقطة المقابلة










رد مع اقتباس
قديم 2015-01-07, 23:03   رقم المشاركة : 1780
معلومات العضو
Amel Nour
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ارجو افادتي بهذا الموضوع
اجنبي متزوج من جزائرية ومقاول ولديه شركة بالجزائر باسمه وباسم زوجته الجزائرية وليس لديه اولاد منها
مقيم بالجزائر مدة 8سنوات حصل على شهادة اقامة مؤقتة بالجزائر أسئلتي من فضلكم :
1- ما هي المدة المحددة لحصوله على شهادة الاقامة الأصلية.
2- هو الان مع مشاكل مع الزوجة الجزائرية هل اذا طلب الطلاق منها الان لا يحصل على شهادة الاقامة الأصلية.
3- واذا لم يطلقها وفسخ عقد الشركة وعمل عقد جديد للشركة هل يحصل على شهادة الاقامة الأصلية.
خالص تحياتي.










رد مع اقتباس
قديم 2015-01-10, 10:42   رقم المشاركة : 1781
معلومات العضو
مومي23
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي استفسار قانوني

السلام عليكم

عندي استفسار
شخص اتهم شخص اخر بالتزوير
استدعى قاضي التحقيق المشتكي و استمع اليه
ثم استدعى المتهم و استمع اليه و الدي قدم كل الدلائل التي تثبت برائته من التهمة
استدعى الشاهد الدي شهد لصالح المتهم

ثم فال قاضي التحقيق للمتهم ستكون هناك مواجهة مع الشاكي
استدعى قاضي التحقيق كل الاطراف من اجل المواجهة فلم يحضر الشاكي بينما حضر المتهم و الشاهد
في المرة الاولى فاجل المواجهة لعدم حضور الشاكي
اعاد الاستدعاء لكل الاطراف مرة ثانية
نفس الشيئ حضر المتهم و الشاهد في المرة الثانية و لم يحضر الشاكي

قرر قاضي التحقيق غلق الملف
السؤال
هل يمكن ان يفتح الملف مرة اخرى بطلب من الشاكي










رد مع اقتباس
قديم 2015-01-15, 16:06   رقم المشاركة : 1782
معلومات العضو
maitre lila
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية maitre lila
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ممكن مساعدة استاذ و تفيدني نموذج لمذكرة جوابية للرد على عريضة افتتاح الدعوى المعروضة
و شكراا مسبقا

[/size][/font]
عريضة افتتاح دعوى " قسم تجاري"

لفائدة: ورثة .............................
ضد: .........................................

ان المدعون يملكون من مورثتهم محلا تجاريا مخصصا للحلاقة يقع ب.........
- ان مورثتهم اكتسبت ملكية المحل عن طريق الهبة من أبيها
- ان المدعى عليه يستاجر المحل من قبل العارضين ببدل ايجار قدره 10000دج في الشهر لكنه امتنع عن الدفع منذ 2001 الى يومنا هذا اي بمجموع 1180000دج الى غاية اكتوبر 2014
- حبث وجه العارضون للمدعى عليه انذار رسمي التمسوا من خلاله دفع بدل ايجار الذي في ذمته و المقدر 1180000دج الى غاية اكتوبر 2014
- لكن المدعي لم يستجب لهذا الاندار و استمر في ارتكاب المخالفة المتمثلة في الامتناع عن الدفع مما ادى الى المحضر بتحرير محضر امتناع
- انه و امام رغبة العارضين في استرجاع محلهم التجاري للاستعمال الشخصي ونظرا لامتناع المدعى عليه عن الدفع و الذي بعتب الالتزام الجوهري و الذي يشكل مخالفة جد خطيرة فانهم يلجاون الى المحكمة من اجل الحكم بالفسخ

------- لهذه الاسباب و من اجلها-------------
- الحكم بفسخ اعقد الايجار وفقا للمادة 119 ق.م
- الحكم بطرد المدعي و كل من يحل محله من المحل التجاري
- الحكم عليه بان يدفع مبلغ بدل ايجار المقدر ب 1180000دج و كذا دفع جميع الضرائب و الرسوم
- الحكم عليه بان يدفع للعارضين مبلغ 1.000.000دج كتعويض عن المقاومة التعسفية و جميع الاضرار
- الكل تحت غرامة تهديدية قدرها 5000دج عن كل يوم تاخير في التنفيذ
- جعل الحكم المرتقب مشمولا بالنفاذ المعجل طبقا للمادة 323/3 من ق.ا.م.ا



معلومات تهم القضية

- المدعى كان يجمعه عقد شفهي مع مورثة العارضين منذ سنة 1977
- بدل الايجار كان 400دج وكان يسدده عن طريق البريد لحساب المورثة
- سنة 2005 لما توفيت توقف عن الدفع لانه لم يجد اي وارث فاستمر في العمل دون تسدي
- اليوم العارضون يدعون ان بدل الايجار 10000دج


ارجو المساعدة وشكرااا









رد مع اقتباس
قديم 2015-01-15, 16:07   رقم المشاركة : 1783
معلومات العضو
maitre lila
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية maitre lila
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ممكن مساعدة استاذ و تفيدني نموذج لمذكرة جوابية للرد على عريضة افتتاح الدعوى المعروضة
و شكراا مسبقا

[/size][/font]
عريضة افتتاح دعوى " قسم تجاري"

لفائدة: ورثة .............................
ضد: .........................................

ان المدعون يملكون من مورثتهم محلا تجاريا مخصصا للحلاقة يقع ب.........
- ان مورثتهم اكتسبت ملكية المحل عن طريق الهبة من أبيها
- ان المدعى عليه يستاجر المحل من قبل العارضين ببدل ايجار قدره 10000دج في الشهر لكنه امتنع عن الدفع منذ 2001 الى يومنا هذا اي بمجموع 1180000دج الى غاية اكتوبر 2014
- حبث وجه العارضون للمدعى عليه انذار رسمي التمسوا من خلاله دفع بدل ايجار الذي في ذمته و المقدر 1180000دج الى غاية اكتوبر 2014
- لكن المدعي لم يستجب لهذا الاندار و استمر في ارتكاب المخالفة المتمثلة في الامتناع عن الدفع مما ادى الى المحضر بتحرير محضر امتناع
- انه و امام رغبة العارضين في استرجاع محلهم التجاري للاستعمال الشخصي ونظرا لامتناع المدعى عليه عن الدفع و الذي بعتب الالتزام الجوهري و الذي يشكل مخالفة جد خطيرة فانهم يلجاون الى المحكمة من اجل الحكم بالفسخ

------- لهذه الاسباب و من اجلها-------------
- الحكم بفسخ اعقد الايجار وفقا للمادة 119 ق.م
- الحكم بطرد المدعي و كل من يحل محله من المحل التجاري
- الحكم عليه بان يدفع مبلغ بدل ايجار المقدر ب 1180000دج و كذا دفع جميع الضرائب و الرسوم
- الحكم عليه بان يدفع للعارضين مبلغ 1.000.000دج كتعويض عن المقاومة التعسفية و جميع الاضرار
- الكل تحت غرامة تهديدية قدرها 5000دج عن كل يوم تاخير في التنفيذ
- جعل الحكم المرتقب مشمولا بالنفاذ المعجل طبقا للمادة 323/3 من ق.ا.م.ا



معلومات تهم القضية

- المدعى كان يجمعه عقد شفهي مع مورثة العارضين منذ سنة 1977
- بدل الايجار كان 400دج وكان يسدده عن طريق البريد لحساب المورثة
- سنة 2005 لما توفيت توقف عن الدفع لانه لم يجد اي وارث فاستمر في العمل دون تسدي
- اليوم العارضون يدعون ان بدل الايجار 10000دج


ارجو المساعدة وشكرااا










رد مع اقتباس
قديم 2015-01-15, 21:47   رقم المشاركة : 1784
معلومات العضو
zvingi
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

وصلني اليوم اعذار من محامي كلفتته إتصالات الجزائر برفع دعوى على أصحاب الديون السابقة و أنا من ضمنهم لكني متأكد بأن الفاتورة التي لم أدفعها كانت خاطئة حيث كانت تفوق الخمس ملايين سانتيم وعندما طلب الفاتورة التفصيلية وجت أرقام لا أعرفها لشركات الهاتف النقال وفي أوقات الليل فما هي الخطوات التي أسيرها للخروج من هذه المشكلة بأخف الأضرار مع العلم أني طلبت منهم التحقيق في الأمر و أرسلو لي بأنه لا يوجد أي خلل في الفواتير !!!!!!!!










رد مع اقتباس
قديم 2015-01-18, 09:24   رقم المشاركة : 1785
معلومات العضو
ASMA 19
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية ASMA 19
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أرجو من كل محامي اجابتي من فضلكم فانا في امس الحاجة الى ذلك

زوج اختي دخل السجن بحكم نهائي لمدة 18 شهر بتهمة الضرب والجرح العمدي بالسلاح الابيض وهي مسكينة لم يمضي على زواجها الكثير

ماهي الاجراءات لخروج هذا الزوج قبل نفاذ العقوبة
هل يمسه العفو الرئاسي ام لا

ارجو من الاخوة ذوي الاختصاص الاجابة وجزاكم الله خيرا










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
امل الجزائر


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 01:51

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc