|
قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
مشاهدة نتائج الإستطلاع: ما هي اقتراحاتكم لتحسين الموضوع | |||
فتح مواضيع فرعية متخصصة | 114 | 62.98% | |
الابقاء على الطابع الشمولي والعمومي للموضوع | 79 | 43.65% | |
إستطلاع متعدد الإختيارات. المصوتون: 181. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2014-12-20, 14:31 | رقم المشاركة : 1741 | |||||
|
اقتباس:
أنها عقد ملزم بمجرد القول على المشهور، فلا يجوز الرجوع فيها بإرادة الواهب المنفردة إلا استثناء، في حدود ما أوردته المادة211 ق.أ:" للأبوين حق الرجوع في الهبة لولدهما مهما كانت سنه إلا في الحالات التالية: 1) إذا كانت الهبة من أجل زواج الموهوب له. 2) إذا كانت الهبة لضمان قرض أو قضاء دين. 3) إذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب ببيع، أو تبرع أو ضاع منه أو أدخل عليه ما غير طبيعته". و جاءت المادة 212 ق.أ التي نصت على:" الهبة بقصد المنفعة العامة لا رجوع فيها" بمنع الرجوع في الهبة إذا كانت بقصد المنفعة العامة تأكيدا للزوم عقد الهبة و لمبدأ عدم الرجوع في الهبة في غير الحالات المستثناة و هذا المبدأ جاء إقرارا و جريا على مبدأ عدم الرجوع عند جمهور الفقهاء وهم: المالكية، الشافعية و الحنابلة ما عدا الحنفية فالجمهور يرى المنع، أما الحنفية فالأصل عندهم الحق للواهب في الرجوع في هبته فهي عقد غير لازم. و يستندون في ذلك إلى حديث رسول الله- صلى الله عليه و سلم-:" الواهب أحق بهبته ما لم يثب عنها". إن ما جاءت به المادة 212 ق.أ من أن الهبة بقصد المنفعة العامة لا رجوع فيها فالذي تعنيه هذه المادة هو عدم جواز الرجوع بإرادة الواهب المنفردة، لكنها لا تمنع من طلب الفسخ قضاء إذا كان الواهب قد اشترط على الموهوب له القيام بعمل للمنفعة العامة و لم ينفذ هذا الشرط، و في هذه الحالة نكون أمام هبة بعوض، تقبل الفسخ لعدم أداء العوض المشترط، كأن يهب شخص مبلغا من المال لجمعية خيرية لإقامة مستشفى، فعدم قيام الجمعية الموهوب لها بتنفيذ شرط الواهب، يبرز طلب حق الفسخ و تقدير الفسخ أو عدم الفسخ يرجع إلى سلطة القاضي حسب القواعد العامة، و لا معقب على حكمه من قبل المحكمة العليا. الخلاصة: المنع أصلا من الرجوع في الهبة، و قصر حق الرجوع فيها على الأبوين دون غيرهما، و بذلك لم يتعرض المشرع الجزائري للرجوع في الهبة بنص خاص، سواء أكان ذلك بالتراضي أم بالتقاضي أو سواء فيما يخص المتعاقدين أو بالنسبة للغير.
|
|||||
2014-12-20, 17:24 | رقم المشاركة : 1742 | |||
|
انتظر الرد عن سؤالي من فضلك يا استاذ |
|||
2014-12-20, 18:37 | رقم المشاركة : 1743 | |||
|
السلام عليكم : |
|||
2014-12-20, 18:39 | رقم المشاركة : 1744 | |||
|
|
|||
2014-12-20, 19:13 | رقم المشاركة : 1745 | ||||
|
اقتباس:
الوثائق المطلوبة عقد الزواج والشهادة العائلية كما يستطيع متابعة دعوىى الطلاق امام القضاء الفرتسي ولما يحصل علىالحكم يقوم باضفاء الصيغة التنفيذية عليه امام القاضاء الجزائري |
||||
2014-12-20, 19:22 | رقم المشاركة : 1746 | |||
|
شكرا على الرد هل يوجد محامي متنقل لانه من غير ولاية او يجب الذهاب الى مسيلة
|
|||
2014-12-20, 19:40 | رقم المشاركة : 1747 | |||
|
1- في موضوع الطلاق أو الرجوع بمكان وجود المسكن الزوجي، وفي الطلاق بالتراضي بمكان إقامة أحد الزوجين حسب اختيارهما.
|
|||
2014-12-20, 19:41 | رقم المشاركة : 1748 | |||
|
لكن الطلاق ليس بالتراضي لان الزوجة لا تريد التطليق و هما حاليا يسكنان في فرنسا |
|||
2014-12-20, 19:51 | رقم المشاركة : 1749 | ||||
|
اقتباس:
وهو مسكن الزوج |
||||
2014-12-20, 19:53 | رقم المشاركة : 1750 | |||
|
شكرا استاذ |
|||
2014-12-20, 21:30 | رقم المشاركة : 1751 | |||
|
علما ان الزوجة لا تريد الطلاق
|
|||
2014-12-21, 10:08 | رقم المشاركة : 1752 | |||
|
ليدينا قطعة أرض ورثناها عن جدنا المرحوم نحن وأعمامنا |
|||
2014-12-21, 10:19 | رقم المشاركة : 1753 | |||
|
ان في حيرة من امري ارجو ان تدلني عل حل |
|||
2014-12-21, 18:08 | رقم المشاركة : 1754 | |||
|
في هذه الحالة يرفع دعوى طلاق
لكن الطلاق سيكون طلاقا تعسفيا ينجر عنه تعويض |
|||
2014-12-21, 20:42 | رقم المشاركة : 1755 | ||||
|
اقتباس:
تحياتي استاذ |
||||
الكلمات الدلالية (Tags) |
امل الجزائر |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc