|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
طلباتكم اوامر لأي بحث تريدونه بقدر المستطاع
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2012-02-23, 18:57 | رقم المشاركة : 1741 | ||||
|
اسم العضو :................
|
||||
2012-02-23, 19:33 | رقم المشاركة : 1742 | |||
|
منهجية التعليق على نص قانوني* مادة من الدستور او التقنين مدني .... |
|||
2012-02-23, 19:35 | رقم المشاركة : 1743 | |||
|
************************************************** **************** |
|||
2012-02-23, 19:36 | رقم المشاركة : 1744 | |||
|
مثال على ذلك |
|||
2012-02-23, 19:38 | رقم المشاركة : 1745 | |||
|
بحث آخر التحليل الشكلي : نص القانوني المادة : تنص المادة ... على : كل .... موقع النص القانوني : يقع هذا النص ( المادة .... ) في قانون ..... المعدل و المتمم في : ................. . و قد جاء في الكتاب ..... منه عنوانه ...... ، من الباب .... وعنوانه .....، في الفصل ..... وعنوانه ..... من القسم الأول تحت عنوان ....... البناء المطبعي : لنص عبارة على ..... فقرة , و قد فصل بين كل منها بفاصلة . الفقرة الأولى : تبدأ من " ...." وتنتهي عند " ... " الفقرة الثانية : تبدأ من " ...." وتنتهي عند " ... " الفقرة ال..... : تبدأ من " ...." وتنتهي عند " ... " البناء اللغوي والنحوي: استعمل المشرع الجزائري مصطلحات قانونية بحتة تظهر أهمية وفحوى المادة كـ التعويض...... مع ملاحظة أن هناك خطأ ارتكبه الناشر أو المشرع في الترجمة حيث الكلمة .... لا تقابل ..... و .. البناء المنطقي: نلاحظ ان المادة بدأت بكلمة "..... " وهنا..... . نسنتج أن المادة اعتمدت أسلوبا شرطيا . التحليل الموضوعي : تحليل مضمون النص: يتضح من هذه المادة ان ......... تحديد الإشكالية : ومن هذه المادة يمكن طرح الاشكال التالي : ما هي . .. . . . .. ؟ التصريح بخطة البحث : ( و هي إجابة معمقة لما طرح في الإشكالية و أحسن خطة هي التي تحوي مبحثيين لكل منهما مطلبان) المقدمة : نصت المواد من المادة 124 الى المادة 133 من القانون المدني الجزائري على المسؤولية عن الأعمال الشخصية وهو نوع من أنواع المسؤولية التقصيرية والتي تشمل الحطأ، الضرر والعلاقة سببية. 1) تحديد موقع النص : النص هو عبارة عن المادة 124 من الكتاب الثاني عنوانه الالتزامات والعقود، من الباب الأول وعنوانه مصادر الإلتزام، في الفصل الثالث وعنوانه العمل المستحق للتعويض من القسم الأول تحت عنوان المسؤولية عن الأعمال الشخصية. 2) التحليل الشكلي: - البناء المطبعي : النص عبارة على فقرة واحدة تبدأ من " كل عمل ...." وتنتهي عند " ... حدوثه بالتعويض " . - البناء اللغوي والنحوي: استعمل المشرع الجزائري مصطلحات قانونية بحتى تظهر أهمية وفحوى المادة كالضرر، التعويض. - البناء المنطقي: نلاحظ ان المادة بدأت بكلمة "كل عمل "وهنا أي جميع الأعمال وربطها بحرف واو في "ويسبب"، أي الأعمال التي تسبب ضررا. نسنتج أن المادة اعتمدت أسلوبا شرطيا . - 3) تحليل مضمون النص: يتضح من هذه المادة ان المسؤولية التقصيرية عن الأعمال الشخصية لا تقوم إلا على توافر اركانها والتي تتمثل في الخطأ، والضرر، والعلاقة سببية. وإذا توافرت أركانها كان مرتكب الخطأ مسؤولا بالتعويض عن الأضرار التي ترتبت على خطئه. مع ملاحظة ان النص العربي لهذه المادة لم يرد فيه ذكر عبارة الخطأ بشكل صريح وإنما أشار إليه في " كل عمل أيا كان يرتكبه المرء ويسبب ضررا" غير أن الفرنسي ألزم من حصل الضرر بخطئه على تعويض هذا الضرر. مما يؤكد أن المشرع الجزائري قد إعتنق نظرية المسؤولية القائمة على أساس الخطأ. 4) تحديد الإشكالية : ومن هذه المادة يمكن طرح الاشكال التالي: ما هي أركان وآثار المسؤولية التقصيرية ؟ ــــــ التصريح بالخطة ـــــ المبحث الأول : أركان المسؤولية التقصيرية عن الأعمال الشخصية المطلب الأول : ركـن الخطــــأ الفرع الأول : تحديد الخطأ الذي يوجب المسؤولية. الفرع الثاني : أركان الخطـــأ. الفرع الثالث : حالات انتفاء الخطأ. الفرع الرابع : تطبيقات مختلفة لفكرة الخطأ. المطلب الثاني : ركـن الضــــرر. الفرع الأول : مفهوم الضرر وأنواعه. الفرع الثاني : شروط الضرر الموجب التعويض. الفرع الثالث : عبء إثبات الضرر. المطلب الثالث : ركـن العلاقة السببيـة. المبحث الثاني : آثار المسؤولية التقصيرية عن الأعمال الشخصية. المطلب الأول : دعوى المسؤوليـــــة. المطلب الثاني : جزاء المسؤولية "التعويض". المبحث الأول : أركان المسؤولية التقصيرية عن الأعمال الشخصية )(1) أورد المشرع الجزائري القاعدة العامة في المسؤولية التقصيرية، وهي المسؤولية عن العمل الشخصي في المادة 124 من القانون المدني الجزائري، والتي تنص بأنه " كل عمل أيا كان، يرتكبه المرء ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض)) ويتبين من هذا النص أن المسؤولية عن العمل الشخصي هي تلك التي تترتب على عمل يصدر من المسؤول نفسه وأن المسؤولية التقصيرية كالمسؤولية العقدية أركانها ثلاثة وهي الخطأ، والضرر، وعلاقة السببية بينهما، كما يتضح بأن أساس هذه المسؤولية هو الخطأ، الواجب الاثبات، وعلى المضرور إثباته، فإذا ثبت الخطأ وترتب عليه ضرر للغير فإن مرتكبه يلتزم بتعويض الغير عن هذا الضرر، وللقاضي الأساس حق تقدير قيام الخطأ، كما له حق تقدير إنتفائه، غير أنه يخضع لرقابة المحكمة العليا في عملية تكييفه القانوني. وسنتناول فيما يلي الأركان الثلاثة للمسؤولية التقصيرية في ثلاث مطالب: المطلب الأول : ركـن الخطـــــأ(2) الفرع الأول : تحديد الخطأ الذي يوجب المسؤولية: لقد اختلفت وتعددت الآراء في تحديد الخطأ الذي يوجب المسؤولية، والمستقر عليه فقها وقضاءا لآن أن الخطأ في المسؤولية التقصيرية هو إخلال الشخص بالتزام قانون مع إدراكه لهذا الإخلال فهو إخلال بالتزام قانوني أي بمعنى الانحراف في السلوك المألوف للشخص العادي، ويتمثل هذا الالتزام في وجوب أن يصطنع الشخص في سلوكه اليقظة والتبصر حتى لا يضر بالغير فإذا انحرف عن هذا السلوك الواجب وكان مدركا لهذا الانحراف كان هذا منه خطأ يستوجب مسؤوليته التقصيرية، واستقر أغلب الفقهاء على ان الخطأ هو الإخلال بالتزام قانوني مع الإدراك بأنه يضر بالغير.(3) وبالرجوع إلى المشرع الجزائري يتضح لنا بأنه يجعل الخطأ الأساس الذي تقوم عليه المسؤولية المدنية بصفة عامة وهذا دون أن يعرف ماهية الخطأ، لما فيه من الدقة والصعوبة واقتصر على نص المادة 124 ق م ج، وهذا في عبار " كل عمل أيا كان يرتكبه المرء ويسبب ضررا" وكذا نص المادة 125 فقرة الأولى من ق م ج، " يكون فاقد الأهلية مسؤولا عن أعماله الضارة متى صدرت منه وهو مميز" . ومن هنا يتضح أن الخطأ في المسؤولية التقصيرية يقوم على ركنين أولهما مادي وهو التعدي أو الانحراف والثاني معنوي نفسي وهو الإدراك والتمييز. إذ لا خطأ بغير ـــــــــــــــــــ (1) د/ بلحاج العربي، النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، ج 2، د م ج، ط 1999 ، ص: 60، 61 . (2) المرجع نفسه، ص: 63 . (3) د/ خليل أحمد حسن قدادة، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري، مصادر الإلتزام ، ج 1، د م ج 1994، ص: 242 . إدراك.(1) الفرع الثاني: أركان الخطـــأ أولا : الركن المادي (التعدي) التعدي هو الإخلال بالالتزام القانوني العام بعدم الإضرار بالغير. أي هو كل انحراف عن السلوك المألوف للرجل العادي فهو تجاوز للحدود التي يجب على الشخص التزامها في سلوكه ومثال ذلك أن القانون يوجب إضاءة السيارات ليلا وعدم تجاوز حد معلوم من السرعة، ففي مثل هذه الأحوال يعتبر الإخلال بالالتزام القانون تعديا، ويقع التعدي إذا تعمد الشخص الإضرار بغيره أي عن قصد، كسائق سيارة يقوم بدهس غريمه عمدا وهو ما يسمى بالجريمة المدنية كما يقع التعدي دون قصد نتيجة للإهمال أو التقصير كسائق سيارة يتجاوز السرعة المقررة فيدهس أحد الأشخاص وهو ما يسمى بشبه الجريمة المدنية.(2) والسؤال المطروح في التعدي، هو متى يعتبر الخطأ الذي صدر عن الإنسان تعديا على التزام قانوني؟ أو ما هو المعيار الذي من خلاله نقيس أعمال الشخص الذي يقوم بها، إذا كانت تمثل إخلالا بالتزام قانون أم لا ؟(3) وهذا المعيار إما أن يكون ذاتيا أو موضوعيا . - فإذا أخذنا بالمعيار الشخصي الذاتي، فإننا ننظر الى الشخص الذي وقع منه السلوك فيجب لاعتبار هذا السلوك أو العمل تعديل أن نضع في نظرنا عدة اعتبارات منها السن والجنس والحالة الاجتماعية وظروف الزمان والمكان المحيطة بارتكابه التعدي أي عند محاسة الشخص عن اعماله ننظر الى تقديره للعمل الذي ارتكبه أي أن الشخص لا يكون مرتكبا لخطأ قانون إلا إذا أحس هو أنه ارتكب خطأ فضميره هو دليله ووازعه.(4) - أما إذا أخدنا بالمعيار الموضوعي يفترض استبعاد الاعتبارات السابقة وننظر إلى سلوك هذا الشخص بسلوك الأشخاص الذين يتعامل معهم ويعايشهم، ونقيس هذا السلوك بأوسط الناس أي بالشخص العادي الذي لا يتمتع بذكاء خارق وفي نفس الوقت ليس محدود الفطنة خامل الهمة، يعتبر العمل تعديا "خطأ" إذا كان الشخص العادي لا يقوم به في نفس الظروف التي كان فيها الشخص المسؤول ولا يعتبر العمل تعديا "الخطأ" إذا كان الشخص العادي يقوم به ـــــــــــــــــــ (1) د/ بلحاج العربي، المرجع السابق، ص: 64. (2) المرجع نفسه، ص: 64،65 (3) د/خليل احمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص :242. (4) المرجع نفسه، ص: 242. في نفس الظروف التي كان فيها الشخص المسؤول.(1) ويلاحظ ان المعيار الموضوعي او معيار الرجل العادي هو المعيار الأقرب للمنطق لأن اعتبارته واضحة ومعلومة لا تتبدل ولا تتغير بتغير الشخص مما يساعد على ثبات قاعدة التعامل بين الناس في فكرة التعويض، أما الأخذ بالمعيار الشخصي الذي يبين على اعتبارات ذاتية خفية يستعصي على الباحث كشفها، إضافة إلى أنها تختلف من شخص لآخر. وبالتالي فالمعيار الموضوعي هو الأساس لقياس التعدي وهو المعيار الذي أخذ به المشرع الجزائري في الكثير من أحكامه فيقاس به الخطأ العقدي في الإلتزام ببذل عناية (م 172/2 ق م ) ، ويفرضه المشرع على المستأجر ( م495 ق م ) والمستعير ( م544 ق م).(2) ويقع عبء اثبات التعدي على الشخص المضرور (الدائن) وأن يقيم الدليل على توافر أركان مسؤولية المدعى عليه ومن بينها ركن الخطأ. وذلك بإثبات أن المعتدي انحرف عن سلوك الرجل العادي بكافة طرق الاثبات بما فيها البينة والقرائن. إلا إذا أقام المدين أن عمل التعدي الذي صدر منه يعتبر عملا مشروعا وذلك من خلال أنه كان وقت ارتكابه للعمل في إحدى الحالات إما حالة الدفاع الشرعي أو حالة ضرورة، أو حالة تنفيذ أمر صادر عن الرئيس. ثانيا : الركن المعنوي (الإدراك) وهو الركن الثاني لأركان الخطأ وهو الإدراك ويجب أن يكون هذا الشخص مدركا لأعمال التعدي التي قام بها سواء بقصد أو وقعت منه بغير قصد.(3) والإدراك مرتبط بقدرة الانسان على التمييز، وسن التمييز في القانون الجزائري هو 16 سنة، فمن بلغ سن السادسة عشرة من عمره يكون مسؤولا مسؤولية كاملة على كل أفعاله الضارة، وهذا ما قررته المادة 125 من القانون المدني الجزائري الفقرة الأولى، حيث تنص على أن " يكون فاقد الأهلية مسؤولا عن أعماله الضارة متى صدرت منه وهو مميز"، أما بالنسبة للذي لم يبلغ سن 16 فالقاعدة العامة لا مسؤولية عليه ويتساوى مع الصبي غير المميز والمجنون والمعتوه ومن فقد رشده لسبب عارض. ويستثنى بنص المادة 125/2 ق م حالتان يكون فيها الصبي غير المميز أو عديم التمييز مسؤولا عن أعماله الضارة بالتعويض وهو حالدة عدم وجود مسؤول عن الصبي غير المميز وحالة تعذر الحصول على تعويض من المسؤول وفي هذه الحالة يكون للقاضي أن يحكم على من وقع منه الضرر بتعويض عادل مراعيا في ذلك مركز الخصوم، ونصت المادة 125/2 ق م على " غير أنه اذا وقع الضرر من سخص غير مميز ولم يكن هناك من من هو مسؤول عنه أو تعذر الحصول على تعويض من المسؤول ، جاز للقاضي أن يحكم على من وقع منه الضرر بتعويض عادل مراعيا في ذلك مركز الخصوم". ـــــــــــــــــــ (1) د/خليل احمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص :242. (2) د/ بلحاج العربي، المرجع السابق، ص: 67. (3) د/خليل احمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص :242. فهذه المسؤولية لا تقوم على أساس الخطأ لأن عدم التمييز يكون فاقد الإدراك وانما تقوم على أساس تحمل التبعة أو التضامن الاجتماعي أو مقتضيات العدالة، ولهذا كانت مسؤولية استثنائية.(1) الفرع الثالث : حالات انتفاء الخطأ : إذا كان الأصل في التعدي أن يعتبر عملا غير مشروع ( المادة 124 من ق م ) فإن هناك حالات ترتفع فيها عنه هذه الصفة ومن ثم لا تقوم المسؤولية رغم ما فيها من أضرار بالغير، وعليه فقد تضمن القانون الجزائري نصوصا تناول فيها حالة الدفاع الشرعي، وحالة الضرورة، وحالة تنفيذ أمر الرئيس، إلا أن هذه الحالات ليست واردة على سبيل الحصر. ويكون من الممكن انتفاء الخطأ في حالات أخرى كما إذا رَضِيَّ المصاب بحدوث الضرر، ونتناول هذه الحالات كالآتي: ـــــــــــــــــــ (1) د/ بلحاج العربي، المرجع السابق، ص: 67. 1/ حالة الدفاع الشرعي: (1) تنص المادة 128 من القانون المدني الجزائري، على انه " من أحدث ضرر وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو عن ماله، أو عن نفس الغير أو عن ماله كان غير مسؤول على ألا يتجاوز في دفاعه القدر الضروري، وعند الاقتضاء يُلزم بتعويض يُحدده القاضي" إن حالة الدفاع الشرعي تنفي عن التعدي وصف الانحراف في السلوك وترفع فيها صفة الخطأ وهذا تطبيقا سليما لمعيار الرجل العادل، فالرجل العادي المعتاد كان سيـأتي نفس الفعل لو تهدده خطر جسيم على ألا يتجاوز في دفاعه القدر الضروري لدفع الاعتداء ولقيام حالة الدفاع الشرعي وفقا للمادة 128 ق م، يدب أن تتوفر فيها الشروط المعروفة في القانون الجزائي، وهي2) أ/ أن يوجد خطر حال أو وشيك الحلول. ب/ أن يكون ايقاع هذا الخطر عملا غير مشروع أما إذا كان من الأعمال المشروعة مثل اللص الذي يطارده رجال الأمن فلا يحق له أن يقاوم بحجة الدفاع الشرعي. ج/ ألا يكون في استطاعة هذا الشخص دع الاعتداء باي وسيلة أخرى مشروعة كالاستعانة برجال الأمن وغيرهم. د/ أن يكون دفع الاعتداء بالقدر اللازم والضروري دون مجاوزة أو إفراط. 2/ حالة تنفيذ أمر صادر من الرئيس3) نصت المادة 129 قانون مدني جزائري على أنه " لا يكون الموظفون والعمال العامون مسؤولين شخصيا عن أعمالهم التي أضرت بالغير إذا قاموا بها تنفيذا لأوامر صدرت اليهم من رئيس متى كانت اطاعة هذه الأوامر واجبة عليهم". فتنفيذ أوامر صادرة من رئيس يجعل التعدي عملا مشروعا وذلك إذا توافرت الشروط الآتية: أ/ أن يكون مرتكب الفعل موظفا عموميا. ب/ أن يكون هذا الموظف قد قام بالفعل تنفيذا لأمر صادر إليه من رئيس وأن تكون طاعة هذا الأمر واجبة، وهي لا تكون كذلك إلا إذا كان العمل مشروعا. ـــــــــــــــــــ (1) د/خليل احمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص :244. (2) د/ بلحاج العربي، المرجع السابق، ص: 85. (3) د/خليل احمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص :244. ج/ أن يثبت الموظف العام أنه راعى في عمله جانب من الحيطة والحذر. 3/ حالة الضرورة 1) تنص المادة 130 من القانون المدني الجزائري على أنه " من سبب ضررا للغير ليتفادى ضررا أكبر محدقا به أو بغيره فينبغي ألا يكون ملزما إلا بالتعويض الذي يراه القاضي مناسبا: وتعرضت المادة الى الحالة الثالثة التي إذا استطاع الشخص المسؤول بالتعويض أن يقيم الدليل على انه وثت ارتكاب التعدي كان في حالة الضرورة أن يتخلص من جزء من مسؤوليته وذلك وفق الشروط التالية: أ/ أن يكون هناك خطر حال يهدد مرتكب الفعل أو الغير في النفس أو المال ب/ أن يكون مصدر هذا الخطر أجنبيا ر يرجع الى الشخص المتضرر و لا لمحدث الضرر . ج/ أن يكون الخطر المراد تفاديه أشد بكثير من الضرر الذي وقع. 4/ حالة رضا المصاب : (2) ويتمثل في قبول المخاطر وما يحدث عنها من ضرر أو في الرضا بحدوثه وعلى هذا الأساس لا يعتبر المصاب راضيا بحدوث الضرر له إلا إذا كان هو قد طلب من الفاعل إحداث ضرر معين له ، والحكم في حالة الرضا بالضرر وقبول الخطر أنه متى حدث الضرر ووقع صحيحا يرفع عن الفاعل واجب احترام الحق الذي وقع المساس وبالتالي يجعل فعله لا خطأ فيه. ويشترط لصحة رضا المصاب بالضرر ما يلي: أ/ أن يكون هذا الرضا أو القبول صحيحا أي صادر من ذي أهليه وغير مشوب بعيب من عيوب الرضا. ب/ أن يكون مشروعا أي غير مخالف للنظام العام أو للآداب العامة . الفرع الرابع : تطبيقات مختلفة لفكرة الخطأ (3) أ/ الأخطاء الناجمة عن حوادث النقل : النقل فرعين لنقل باجر والنقل غير أجرة ، فإذا كنا أمام الناقل بأجر نكون أمام مسؤولية عقدية أساسها عقد النقل القائم بين الناقل والشخص ـــــــــــــــــــ (1) د/خليل احمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص :245. (2) د/ بلحاج العربي، المرجع السابق، ص: 93. (3) د/خليل احمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص :246. المسافر ، وبالتالي يكون الناقل مسؤول عما يصيب المسافر ولا يجوز إعفاؤه منها ، إلا إذا أثبت أن الضرر سببه القوة القاهرة أو خطأ المسافر وانه لم يكن يتوقعه ولم بكن باستطاعته تفاديه ( م 62-63 ق، تجاري ).(1) أي الناقل أراد التخلص من مسؤولية عليه إثبات سبب الضرر كان سبباً لا يد له فيه . وإذا كنا أمام النقل بغير أجر فإننا نكون أمام مسؤولية تقصيرية توجب على الشخص المضرور إثبات ركن الخطأ في جانب الناقل ، والضرر العلاقة السببية ب/ الأخطاء الفنية في مزاولة المهنية : وهذه الأخطاء تقع كثيرا في مزاولة المهنية كالأطباء والمحامين والصيادلة ، فالطبيب يخطئ أثناء إجرائه للعملية والصيدلي أتناء تركيبه للدواء والمحامي أثناء المرافعات وإجراءات التقاضي وبغير أكثر هذه الأحوال مسؤولية عقدية لأنهم يرتبطون مع عملائهم بعقود في تقديم خدماتهم الفنية والتزامهم ببذل العناية لا التزامهم بعقود بتحقيق النتيجة فيكونوا مسؤولين إذا أقاموا الحجة على انهم لم يبذلوا العناية الكافية ، سيار هذا الإخلال هو معيار الجل العادي ، يشدد القضاء في المسؤولية بحيث يجعل المعيار الفني هم المعيار الذي تقاس منت خلاله مسؤولية كل واحد ( ص ب هذه المهن ، ومضمون هذا المعيار هو الانحراف والخروج عن الأصول الفنية للمهنية.(2) ج/ التعسف في استعمال الحق : فهوا انحراف في مباشرة السلطة من السلطات الداخلة في حدود الحق أي أن صاحب الحق يعمل داخل نطاق حقه ولكن يتعسف في استعمال هذا الحق ، كان يقيم شخص حائطاً مرتفعاً ىعلى ألرضه بقصد حجت النور والهواء عن جاره ، لا يخرج عن حدود حقه ولكنه يتعسف في استعمال هذا الحق.(3) وهو صور من صور الخطأ الذي يستوجب المسؤولية التقصرية ، وقد نصت ( المادة 41 ق. م) يعتبر استعمال حق تعسفياً في الأحوال التالية : أ/ إذا وقع بقصد الأضرار بالغير . ب/ إذا كان يرمي إلى الحصول على فائدة قليلة بالنسبة إلى الضرر الناشئ للغير ج/ إذا كان الغرض منه الحصول على فائدة غير مشروعة . ـــــــــــــــــــ (1) د/ بلحاج العربي، المرجع السابق، ص: 100. (2) د/خليل احمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص :247. (3) د/ بلحاج العربي، المرجع السابق، ص: 111. والمعيار الذي قاس عليه مسؤولية صاحب الحق المتعسف هو معب=يار الرجل العادي وهو المعيار العام في المسؤولية التقصرية ، وعليه فإن الانحراف عن هذا السلوك في استعمال الحق لا يعتبر تعسف إلا اتخذ صورة منت الصور الثلاثة التي حددتها المادة 41 من القانون المدني الجزائري. المطلب الثاني : ركــن الضـــرر الفرع الأول : مفهوم الضرر وأنواعه : لا يكفي لقيام المسؤولية التقصرية ان يقع خطأ وإذا يجب أن يترتب عن ضرر ، ونُعرفه بصفة عامة " هو الأذى الذي يصيب الشخص نتيجة المساس بمصلحة مشروحة له أو حق من حقوقه ".(1) والضرر قد يكون مادياً أو معنوياً ويضيف إليه الفقه والقضاء الضرر المرتد . 1/ الضرر المادي : هو ما يصيب الشخص في جسمه أو في ماله ، فيتمثل في الخسارة المالية التي تترتب على المساس بحق (أو مصلحة ) سواء كان الحق ماليا ( كالحقوق العينية أو الشخصية أو الملكية الفكرية أو الصناعية ) ويكون ضررا مادياً إذا نجم عن هذا المساس إنتقاص للمزايا المالية التي يخولها واحد منت تلك الحقوق او غير مالي كالمساس بحق من الحقوق المتصلة بشخص الانسان كالحرية الشخصية وحرية العمل وحرية الرأي كحبس شخص دون حق أو منعه من السفر للعمل يترتب عليه ضرر مادي أيضا.(2) (شرط أن تكون المصلحة مشروعة) . 2/ الضرر المعنوي أو الأدبي : هو الضرر الي يلحق الشخص في حقوقه المالية أو في مصلحة غير مالية ،فهو ما يصيب الشخص في كرامته أوفي شعوره أو في شرفه أو في معتقداته الدينية أو في عاطفته وهو أيضا ما يصيب العواطف من ألام نتيجة الفقدان شخص عزيز ، وقد توسع القضاء في مفهوم المصلحة الأدبية فأعتبر ضررا أدبياً ما يصيب الشخص من جراء السب أو القذف منت ايذاء للسمعة أو عن آلام النفس إلى نطاق منت المحافظة على إسم الشخص وحرمة عائلته وشرفها . ـــــــــــــــــــ (1) د/ بلحاج العربي، المرجع السابق، ص: 134. (2) د/ بلحاج العربي، المرجع السابق، ص: 147. وفيما يخص التعويض على الأدبي فلم يأتي الحق م . ج ، بنص صريح يقضي بمبدأ التعويض منت الضرر الأدبي ، غير أن صياغة نص المادة 124 ف,م جاءت مطلقة لا تميز بين الضرر المادي والضرر الأدبي كما أن نص المادة 131 ق.م جاءت المتعلقة لمدى التعويض التي لم تتعرض للتعويض الأدبي ،وهو هذا نقص في التشريع الجزائري في حين أن الفقه الجزائري متفق على تعويض مختلف أنواع الضرر الأدبي كما أن الفضاء الجزائري حكم في تطبيقاته حكم بدفع التعويض الأدبي وقد نص المشرع الجزائري في (مادة 3 فقرة 4 من إ ج ) من انه تقبل ديون المسؤولية عن كافة اوجه الضرر سواء كانت مادية أو جسمانية أو أدبية .(1) 3/ الضرر المرتد : وهو نوع عرفه رجال الفقه، وهو يلحق الضرر في العادة بالشخص المصاب على مصالحه المادية أو المعنوية غبر ان هذا الضرر لا يقتصر أحيانا على المضرور وحده ،بل قد يرتد أو ينعكس على أشخاص آخرين يصيبهم شخصيا بوقوعه أضراراً أخرى ، ويسمى هذا بالضرر المرتد مثال ذاك تالضرر الذي يصيب الأسرة التي يموت عائلهم في حادثة (مادي ومعنوي) على أن القانون الجزائري قد حدد من لهم حق المطالبة بالتعويض عن الضرر الأدبي نتيجة موت شخص آخر وهم الأزواج والأقارب إلي الدرجة الثانية، غير أن الأخوة والأخوات ى يستحقون التعويض إلا إذا أثبتو بكفالة مفهوم الضمان الاجتماعي بواسطة وثيقة رسمية أن الضحية كانت تعولهم.(2) الفرع الثاني: شروط الضرر الموجب التعويض: (3) يشترط لتحقيق الضرر الشروط التالية : أ/ الإخلال بحق مالي مصلحة مالية : يجب لوقوع الضرر أن يكون هناك ، خلال بحق المضرور أو بمصلحة مالية له [ نمثلاً الإخلال بحق المضرور إذا أخرق شخص منزل لأخر أو أتلف زرعه…] فبجب لمساءلة المعتدي أن بمس إعتداءه حقا ثانيا يحميه القانون ويستوي في هذا أن يكون الحق ماليا وفي هذا يشترط أن تكون المصلحة مشروعه لوجوب التعويض الأضرار . ب/ أن يكون الضرر محققا : لكي يتوفر الضرر لابد يكون وقع فعلاً أو أنه مؤكد الوقوع في المستقبل وفي هذا يجب أن نميز بين ثلاث أقسام للضرر المستوجب التعويض : ـــــــــــــــــــ (1) د/ بلحاج العربي، المرجع السابق، ص: 153. (2) د/ بلحاج العربي، المرجع السابق، ص: 156. (3) د/ بلحاج العربي، المرجع السابق، ص: 157. 1- الضرر الواقع : هذا الواقع فعلاً ولا مشكلة تثار حول وقوعه كإصابة الشخص نتيجة حادث السيارة . 2- ضرر مؤكد الوقوع : هو الضرر لم يقع بعد ولكن وقوعه مؤكد فسبب الضرر قد تحقق ولكن آثاره كلها أو بعضها تراخت في المستقبل كإصابة عامل بعاهة مستديمة تحجز عن الكسب مستقبلا ، فبعوض عن الضرر الذي وقع فعلا متن جراء عجزة عن العمل في الحال وعن الضرر الذي سيقع حتماً نتيجة عجزه عن العمل في المستقبل فالتعويض شمل الضرر الحالي والضرر المستقبل المحقق الوقوع ، أو تهدم منزل يكون حتمي ولابد من وقوعه نتيجة لعمل آلات مصنع مجاور أدت إلى الأضرار بالأساس، فإن الضرر في هذه الحالة يكون مؤكد الوقوع. 3- الضرر الاحتمالي: هو الضرر الذي لم يقع بعد ولكن وقوعه مستقبلا غير محقق الوقوع، فهو يختلف عن الضرر المستقبلي ولا تقوم عليه المسؤولية المدنية بل ينتظر حتى يصبح الاحتمال يقينا فلا تعويض عنه إلا إذا تحقق فعلا، مثلا : أن يُحدث شخص بخطئه خللا في منزل جاره فهو ضرر محقق يلزم المسؤول بإصلاحه أما ما قد يؤدي إليه الخلل من انهدام المنزل في المستقبل فهو من قبيل الضرر المحتمل ولا تعويض عنه إلا إذا انهدم فعلا نتيجة هذا الخلل. * وينبغي عدم الخلط بين الضرر المحتمل والضرر المتمثل في تفويت فرصة وهي حرمان الشخص فرصة كان يحتمل ان تعود عليه بالكسب فالفرصة أمر محتمل ولكن تفويتها أمر محقق، كأن يصدم شخص كان في طريقه إلى أداء امتحان في مسابقة، فقد فوتت عليه الفرصة أو الفوز، وهذا القدر كاف لتحقق الضرر الذي يقع فعلا فهو مستوجب التعويض. ج/ ان يكون الضرر شخصيا: (1) وهذا الشرط ينصرف القصد فيه إلى أنه إذا كان طالب التعويض هو المضرور أصلا فيجب عليه أن يثبت ما أصابه شخصيا من ضرر وإذا كان طلب التعويض بصفة أخرى فالاثيات يكون للضرر الشخصي لمن تلقى الحق عنه. ـــــــــــــــــــ (1) د/ بلحاج العربي، المرجع السابق، ص: 166. د/ أن لا يكون قد سبق تعويضه: إذا أنه لا يجوز أن يحصل المضرور على أكثر من تعويض لإصلاح ضرر بعينه، فإذا قام مُحدث الضرر بما يجب عليه من تعويضه اختيارا فقد أوفى بالتزامه، ولا محل بع ذلك لمطالبته بالتعويض. غير أنه إذا كان المضرور مؤمنا على نفسه ضد ما قد يصيبه من حوادث فإنه يمكنه بعد الحصول على تعويض شركة التأمين أن يطالب بعد ذلك محدث الضرر بالتعويض بما لم يشمله مبلغ التأمين. وفي الأخير يجدر الإشارة إلى أن الضرر الأدبي كالضرر المادي يجب أن يكون محقق وشخصيا ولم يسبق التعويض عنه حتى يمكن للقاضي التعويض عنه والأمر فيها يخضع تقديره لمحكمة الموضوع. الفرع الثالث : عبء إثبات الضرر ويقع عبء الإثبات على من يدعيه وذلك وفقا لما تقضي به القاعدة العامة من أن المدعي هو المكلف بإثبات ما يدعيه " البينة على من ادعى " واثبات الضرر أو نفيه من الأمور الواقعية التي تقدرها محكمة الموضوع ولا رقابة فيها للمحكمة العليا، أما تحديد الضرر وبيان عناصره وموجباته وتكييف عنه كلها تخضع لرقابة المحكمة العليا لأنها كلها من مسائل القانون التي يخضع فيها قاضي الموضوع للرقابة. ولا يكتفي من المدعي باثبات الضرر الذي أصابه وخطأ المدعي عليه بل عليه ان يثبت الضرر الذي يدعيه إنما هو ناشئ عن خطأ المدعي عليه مباشرة أي ان يثبت العلاقة المباشرة بين الضرر والخطأ المسبب للضرر وتلك هي العلاقة السببية.(2) ـــــــــــــــــــ (1) د/ بلحاج العربي، المرجع السابق، ص: 169، 170 المطلب الثالث : ركـن العلاقة السببيـــة وهو الركن الثالث في المسؤولية التقصيرية وتعني وجوب وجود علاقة مباشرة بين الخطأ الذي ارتكبه الشخص المسؤول وبين الضرر الذي وقع بالشخص.(1) وقد عبر المشرع الجزائري عن ركن السببية في المادة 124 ق م في عبارة " ويسبب ضررا" لذا حتى يستحق التضرر التعويض يجب أن يثبت وجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر، وعلى المسؤول إذا ما أراد أن ينفي علاقة السببية ان يثبت السبب الأجنبي أي السبب الذي لا يد فيه. ولتحديد السببية نجد أنفسنا أمام أمر بالغ التعقيد وذلك لأنه يمكن ان ينسب الضرر لعدة أسباب لا لسبب واحد أي أمام تعدد الأسباب، ويمكن ان يترتب عن خطأ ما ضرر أو ويلحقه وقوع ضرر ثاني ثم ثالث وهذا ما يسمى بتعاقب الأضرار. وفي هذا تحديد الأضرار التي أنتجها الخطأ ومن تحديد النقطة التي تنقطع عندها السببية. أولا : تعدد الأسباب : يكون الضرر ناتج عن عدة وقائع فتشترك في حدوثه ويصعب استبعاد منها لأن الضرر وقع لاجتماعها معا. ومثال ذلك المثال التقليدي ترك شخص سيارته في الطريق دون إغلاق أبوابها وترك المفتاح بها فسرقها شخص وقادها بسرعة ليهرب بها فصدم شخا وتركه دون إنقاذ، ثم مر شخص آخر فحمل المصاب إلى المستشفى بسرعة فاصطدم بشاحنة، أدى إلى وفاة المصاب، فما هي مسؤولية صاحب السيارة المسروقة عن إحداث الوفاة؟ ظهرت نظريات عميقة تثير مسألة تعدد الأسباب خاصة في الفقه الألماني ومن أهمها: - نظرية تكافؤ الأسباب او تعادلها : عرفها الفقيه ميل بأن السبب ما هو إلا مجموع القوى التي ساهمت في إحداث الظاهرة والسبب ما هو إلا علاقة ضرورية بين السبب والأثر. وبمعنى آخر إذا اشتركت عدة وقائع في إحداث الضرر وكان كل منها شرطا في حدوثه بحيث لولاها لما وقع، اعتبرت كل هذه الوقائع القريب منها والبعيد أسبابا متكافئة او متساوية تقوم علاقة السببية بينها وبين الضرر ولمعرفة ما إذا كان بهذا السبب متكافئا نتساءل إذا كان الضرر سيحدث لولا مشاركة هذا السبب فإذا كان الجواب بالإيجاب يعتد بهذا السبب وان كان الجواب بالنفي فتقوم العلاقة السببية ويعتد به، فسرعة السارق وسرعة المنقذ كلها ساهمت في حدوث الوفاة فيعتبر كل منها سبب لها. وانتقدت النظرية وظهرت نظرية السبب المنتج. ـــــــــــــــــــ (1) د/خليل احمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص :251. - نظرية السبب المنتج : رائدها الفقيه الألماني "فون كريس" مفادها : إذا اشتركت عدة أسباب في إحداث ضرر يجب استخلاص الأسباب المنتجة فقط وإهمال باقي الأسباب. فالسبب المنتج هو ذلك السبب الذي يؤدي بحسب المجرى الطبيعي للأمور إلى وقوع مثل هذا الضرر الذي وقع و إلا فانه شيئا عرضيا لا يهتم به القانون، ولو طبقناها عن المثال السابق فإهمال مالك السيارة سببا عارضا وليس سببا منتجا، ولقد نجحت هذه النظرية مما حمل الفقه والقضاء على اعتناقها ويمكن القول بأن المادة 182 من القانون المدني الجزائري إنها تؤيد فكرة النظرية. والأثر الذي يرتب على تعدد الأسباب أنه يجب الاعتداد بها جميعا ونصت على ذلك المادة 126 ق م " إذا تعدد المسؤولون عن عمل ضار كانوا متضامنين بالتزامهم بتعويض الضرر وتكون المسؤولية فيما بينهم بالتساوي إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم في الالتزام بالتعويض". ثانيا : تعدد الأضرار تسلسل الأضرار وتعاقبها ويحدث عندما يؤدي الفعل الخاطئ إلى ضرر الشخص ثم يؤدي هذا الضرر إلى ضرر ثان بنفس الشخص وهذا الأخير يؤدي إلى ضرر ثالث وهكذا والتساؤل مطروح عما إذا كان الفعل الخاطئ يعتبر مصدر لجميع هذه الأضرار أم لبعضها فقط. ومثال ذلك المثال الشهير الفرنسي حيث اشترى شخص بقرة مريضة ووضعها مع أبقاره فانتقلت العدوى اليها فتعذر عليه زراعة أرضه وكثرت ديونه فحجز الدائنون على أرضه وبيعت بثمن بخس ولم يستطع معالجة ابنه المريض فمات، فهل يسال بائع البقرة على كل هذه الأضرار؟ ام ان هناك نقطة يجب ان نقف عندها. - ونحن نعلم بان التعويض يكون على الضرر المباشر، ويقول "بواتيه" أن المسؤول لا يسأل إلا عن الضرر المباشر أي عليه أن يعوض عن الماشية التي انتقلت إليها العدوى إلى جانب التعويض عن هلاك البقرة أما بقية الأضرار لا يسأل عنها محدث الضرر. فالقاعدة التقليدية كمل قلنا أننا نقف عن الضرر المباشر فنعوض عنه ونغفل الضرر الغير المباشر ويجب في هذا الصدد ان نضع المعيار الذي يعتد به في الضرر المباشر. ولقد وضعت المادة 182 قانون مدني جزائري المعيار الذي يحدد مسؤولية محدث الخطأ في حالة تعاقب الأضرار فنصت " إذا لم يكن التعويض مقدار في العقد، أو في القانون فالقاضي هو الذي يقدره، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به. ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول" فالضرر المباشر هو ما كانت نتيجة طبيعية للضرر الحاصل. نفــي العلاقــة السببيــة حيث تنص المادة 127 من القانون المدني الجزائري " إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب لا يد له فيه كحادث مفاجئ، أو قوة قاهرة أو خطأ صدر من المضرور، أو خطأ من الغير، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر ما لم يوجد نص قانوني أو اتفاق يخالف ذلك". فإذا تدخل السبب الأجنبي وكان السبب الوحيد في إحداث الضرر فان المدعي عليه لا يكون مسؤولا بالتعويض، ويتمثل السبب الأجنبي بالقوة القاهرة او الحادث المفاجئ او خطأ المضرور، وخطأ الغير ونتحدث عنهم في النقاط التالية1) 1/ القوة القاهرة والحادث المفاجئ: ولقد اختلف الفقهاء حول استقلالية الحادث المفاجئ والقوة القاهرة وما ذهب اليه جمهور الفقهاء هو الصحيح حيث اجمعوا على عدم التمييز بين القوة القاهرة والحادث المفاجئ بحيث يعتبران شيئا واحدا لا اختلاف فيه، فيجب أن يجتمعا فيهما صفتا عدم التوقع وعدم القدرة على دفعه وإلا كان سببا غير أجنبي، بالإضافة إلى أن القانون يعطي للحادث المفاجئ حكم القوة القاهرة من حيث اعتبارهما كسبب أجنبي يمنع من اقامة علاقة السببية، ومن كل هذا لكي يتحقق الحادث المفاجئ او القوة القاهرة كسبب اجنبي يمنع من قيام مسؤولية المدين لابد من توافر شرطان : الشرط الأول : عدم امكان التوقع : واذا كان الشخص متوقعا فيعتبر مقصرا لعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة . الشرط الثاني : استحالة الدفع : فاذا كان الممكن دفع الحادث فلا يعتبر من قبيل القوة القاهر ويشترط كذلك ان يترتب على هذا الحادث استحالة تنفيذ الالتزام استحالة مطلقة والاستحالة قد تكون مادية او معنوية مثلا توفي شخص عزيز لمطرب فيعتبر غير قادر على تأدية التزامه. وللقاضي ان يقرر ما اذا كانت استحالة معنوية والمعيار هنا هو المعيار الموضوعي. 2/ خطأ المضرور (2) : ويقصد ان المدعي عليه هو من وقع منه الفعل الضار ومعيار قياس خطأ المضرور هو معيار الرجل العادي وبالتالي يعتبر المضرور قد ارتكب خطأ اذا ما انحرف عن سلوك الرجل العادي ويستطيع المدعى ان يتمسك بخطأ المضرور ليس فقط في مواجهة المضرور وانما في مواجهة ورثته اذا انتهى الحادث بموت المضرور. ـــــــــــــــــــ (1) د/خليل احمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص :252. (2) المرجع نفسه، ص : 254 لكن اذا وقع من الشخص المضرور خطأ ومن المدعى عليه خطأ آخر وكان لكل من الخطأين شأن في إحداث الضرر الذي وقع بالشخص المضرور فهل يكون خطأ المضرور في هذه الحالة سببا كافيا لنفي مسؤولية المدعى عليه؟ أولا يجب التفرقة بين الخطأين اما ان يكون احد الخطأين يستغرق الاخر وإما ان يكونا مستقلين عن بعضهما فنكون امام خطأ مشترك. ففي حالة استغراق أحد الخطأين عن الآخر، فان المسؤولية لا تقوم إذا كان الخطأ الذي وقع من المضرور هو الذي استغرق الخطأ الذي وقع من المدعي عليه لكن المسؤولية تقوم إذا وقع العكس. ويكون استغراق أحد الخطأين للآخر في حالتين الأولى يفوق أحد الخطأين الآخر كثيرا في الجسامة والثانية يكون أحد الخطأين نتيجة للخطأ الآخر. - إذا كنا في حالة جسامة أحد الخطأين يفوق الآخر فتكون صورتان: 1) أن يكون الخطأ متعمدا : فانه يستغرق الآخر ويحمل صاحبه المسؤولية كاملة 2) رضا المضرور بالضرر : خطأ المضرور يخفف من مسؤولية المدعى عليه، إذ نكون أمام خطأ مشترك يصل إلى الرضا بالخطأ إلى درجة الخطأ الجسيم فيستغرق خطأ المسؤول فمثلا أن يقبل صاحب الباخرة بنقل المخدرات إلى بلد تحرم قوانينها ذلك ففي هذه الحالة يرضى صاحب الباخرة سلفا بالنتائج التي ستترتب بالنسبة لمصادرة الباخرة. فلا يستطيع الرجوع بشيء على صاحب البضاعة المهربة إذا أن رضاه بالنقل يعتبر خطأ يستغرق خطأ الشاحن. - إذا كان أحد الخطأين نتيجة لآخر : فيجب الوقوف عند الخطأ الذي وقع أولا ويتحمل صاحبه المسؤولية كاملة لان الأول يجب الخطأ الثاني، وإذا كنا أما خطأ مشترك : ففي هذا الحالة لا تكون مسؤولية المدعي عليه كاملة بل تنقص بقدر تدخل المدعى بفعله في إحداث الضرر، وقد يرى القاضي إن أحد الخطأين قد ساهم بنسبة اكبر من مساهمة الخطأ الآخر فيحكم بتوزيع التعويض على هذا الأساس . 3/ خطأ الغيـر: إذا وقع الخطأ بفعل الغير فلا يثار أي إشكال اذ تنتفي العلاقة السببية ويكون هذا الغير هو المسؤول الوحيد بالتعويض ولكن الإشكال يثور حول ما اذا ساهم خطأ الغير مع خطأ المسؤول او خطأ المضرور. - فاذا ساهم خطأ الغير مع خطأ المسؤول : أما ان يستغرق أحد الخطأ الآخر (فتكون المسؤولية كاملة ولا يعتد بخطأ الغير) أو أن يكون كل خطأ مستقل عن خطأ الآخر. فنكون أمام سبب أجنبي وهو خطأ الغير وبذلك تنعدم المسؤولية لانعدام الرابطة السببية. - واذا ساهم خطأ الغير مع خطأ المسؤول وخطأ المضرور: إذا ما توافرت هذه الحالة فتوزع المسؤولية بينهم بالتساوي، فيرجع المضرور على المدعى عليه والغير بالثلثين ويبقى الثلث يتحمله هو لاشتراكه. وإن حكم تعدد المسؤولين : تطبق المادة 126 من ق م ج " إذا تعدد المسؤولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتكون المسؤولية فيما بينهم بالتساوي إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم في الالتزام بالتعويض." المبحث الثاني : آثار المسؤولية التقصيرية عن الأعمال الشخصية إذا ما توافرت أركان المسؤولية التقصيرية وفقا لما سبق، فإن المسؤول يكون ملزما بالتعويض عن الضرر المباشر الذي تسبب فيه وهذا ما قصدته المادة 124، فالتعويض هو الحكم الذي يترتب على تحقق المسؤولية وللمطالبة بهذا الجزاء يجب سلوك دعوى المسؤولية التي يرفعها بحمل المسؤول على الاعتراف بالتعويض. وسنتناول في مطلبين دعوى المسؤولية وجزائها . المطلب الأول : دعوى المسؤولية(1) أطراف دعوى المسؤولية : 1) المدعى : وهو الشخص الذي وقه به الضرر او هو المضرور والذي يثبت له الحق في المطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر، وبإمكان رفع الدعوى من نائب المضرور كأن يكون المضرور شخصا قاصرا أو مجنونا فيكون للولي أو الوصي أو القيم أن يرفع دعوى المسؤولية. أما بالنسبة للخلف العام والخلف الخاص للمضرور فعندما يحول الشخص المضرور حقه في التعويض الى شخص آخر، ففي حالة الضرر المادي يثبت لكل من الخلف العام والخاص الحق في مطالبة المدعى عليه بالحق في التعويض، أما إذا كان الضرر أدبيا فلا يثبت للخلف العام او الخاص الا إذا تحدد بمقتضى اتفاق بين المضرور والمسؤول أو طالب به المضرور امام القضاء. ـــــــــــــــــــ (1) د/خليل احمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص :258. وإذا تعدد المضرورين بالخطأ الذي وقع من المدعى عليه فيكون لكل شخص مضرور الحق في رفع الدعوى الشخصية على المدعى عليه بالتعويض عما اصاب كل واحد منهم من ضرر . 2) المدعى عليه : هو الشخص المسؤول عن الضرر الذي وقع بالشخص المضرور وهو الذي ترفع عليه الدعوى لدفع التعويضات عن الأضرار التي كانت نتيجة مباشرة عن الخطأ الذي وقع منه. - يجوز رفع الدعوى على نائب المسؤول اذا كان المسؤول قاصرا او مجنون، فإن الدعوى ترفع على الولي أو الوصي أو القيم. - وفي حالة وفاة المدعى عليه يحل محله الورثة (الخلف العام) وقد يكون الخلف الخاص - وإذا تعدد المدعى عليهم كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، ويجوز للمدعى ان يرجع على احدهم بالتعويض كله بدلا من الرجوع الى كل واحد، إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم في التعويض، وبهذا تقضي المادة 126 من ق م ج وتنص على " إذا تعدد المسؤولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتكون المسؤولية فيما بينهم بالتساوي إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم في الالتزام بالتعويض." وقيام التضامن بين المسؤولين المتعددين عن الضرر يفترض وجود الشروط الآتية: - أن يكون كل واحد منهم قد ارتكب خطأ. - أن يكون الخطأ الذي وقع من كل واحد منهم سببا في إحداث الضرر. - أن يكون الضرر الذي أحدثه كل منهم بخطئه هو ذات الضرر الذي أحدثه الآخرون، أي أن يكون الضرر الذي وقع منهم هو ضرر واحد. 3) الطلبات والدفوع : - الطلبات : وهو الوسائل التي يلجأ إليها المدعي الى القضاء عارضا عليهم حماية حق أو تقريره ، وللمدعي ان يستند في دعواه لكل الطرق والوسائل التي يراها مفيدة في تأييد طلبه. - دفوع المدعى عليه : وهي الوسيلة التي يلجأ اليها المدعى عليه لتفادي الحكم لصالح المدعى ، وذلك اما بانكار المسؤولية عن طريق اقامة الدليل بأن ركنا من أركانها غير متوافر. أو باثبات السبب الأجنبي أو بالتقادم الذي حدده القانون الجزائري بـ 15 سنة كما نصت عنه المادة 133 ق م ج . 4) الإثبات : ويقع عبء الاثبات على المدعى عليه بالنسبة لركن الخطأ و ركن الضرر، وكذا ركن علاقة السببية، فيكون للمدعي أن يقيم الدليل بكافة طرف الإثبات. المطلب الثاني : جزاء المسؤولية "التعويض" (1) ونصت المادة 132 ق م ج على " يعين القاضي طريقة التعويض تبعا للظروف. ويصح أن يكون التعويض مقسطا، كما يصح أن يكون إيرادا مرتبا، ويجوز في الحالتين إلزام المدين بأن يقدر تأمينا. ويقدر التعويض بالنقد، على أنه يجوز للقاضي، تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور، أن يأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، أو أن يحكم وذلك على سبيل التعويض بأداء بعض الإعانات تتصل بالعمل غير مشروع." ومن المادة يتضح ان الجزاء هو التعويض وغالبا ما يكون تعويضا نقديا او يتخذ شكل التعويض العيني . 1) التعويض النقدي : وهو الاصل للتعويض وهو عبارة عن مبلغ من النقود يعطى دفعة واحدة وللقاضي ان يحكم بتعويض نقدي مقسط، كما له ان يقرره على أساس إيراد مرتب لمدى حياة الشخص المضرور.وهذا حسب العجز الذي يصيب المضرور. 2) التعويض العيني : وهو التنفيذ أو الوفاء بالإلتزام عينا وهذا النوع يكثر في نطاق الالتزامات التعاقدية أما في المسؤولية التقصيرية فهو نادر الوقوع. ولكن في الإمكان تصوره . • تقدير التعويض : يقوم التعويض على أساس ذاتي حيث نصت المادة 131 " يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المصاب طبقا لأحكام المادة 182 مع مراعاة الظروف الملابسة، فان لم يتيسر له وقت الحكم أن يقدر مدى التعويض بصفة نهائية فله أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطالب خلال مدة معينة بالنظر من جديد في التقدير." وتنص المادة 182 ق م على : " إذا لم يكن التعويض مقدار في العقد، أو في القانون فالقاضي هو الذي يقدره، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به. ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول. غير أنه إذا كان الالتزام مصدره العقد، فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشا أو خطأ جسيما إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التقاعد." ومن المادة فإن التعويض مقياسه الضرر المباشر سواء كان متوقعا أو غير متوقع وسواء كان حالا أم مستقبلا مادام محققا. ويدخل في تحديد الضرر الظروف الشخصية التي تحيط بالمضرور. ويلاحظ أن جسامة الخطأ لا تدخل في تحديد التعويض وإنما جسامة الضرر فقط يكون لها الاعتبار في تحديد التعويض . الخاتمـــــــة: من خلال بحثنا هذا وما تضمنه من تحليل المادة 124 من القانون المدني الجزائري وما أثرته في تحديد أركان المسؤولية على الأعمال الشخصية وآثارها المتمثلة في دعوى المسؤولية المطالبة بالتعويض وهو الجزاء المترتب على من سبب الضرر، وأهمية كل ركن على حدى وكيفية تأثيره على بقية الأركان، فإن المسؤولية لا تقوم إلا على توافر أركانها الخطأ والضرر والعلاقة السبية، وأن الشخص الذي لا يد له في ارتكاب الخطأ عليه أن يثبت السبب الأجنبي. ولما لهذا الموضوع من أهمية بالغة فسنتطرق الى هذا في المواضيع القادمة بالتفصيل. المراجع المعتدة : 1/ د. أحمد حسن قدادة، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري، الجزاء الاول، مصادر الالتزام، د م ج ، الجزائر، ط : 1994 . 2/ د. بلحاج العربي، النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، ج 2، د م ج، ط 1999 . |
|||
2012-02-23, 20:44 | رقم المشاركة : 1746 | |||
|
من فضلك
اريد بحث حول اعتماد نظام الاحزاب السياسية في القانون الجديد |
|||
2012-02-25, 18:21 | رقم المشاركة : 1747 | |||
|
بحث
شكرا جزيلا |
|||
2012-02-26, 17:10 | رقم المشاركة : 1748 | |||
|
اسم العضو :...........................asma28hd |
|||
2012-02-26, 19:51 | رقم المشاركة : 1749 | |||
|
معالم قرطاجة
اسم العضو :...........................imanekasmi |
|||
2012-02-26, 20:02 | رقم المشاركة : 1750 | |||
|
عولمة الأسواق المالية |
|||
2012-02-27, 16:22 | رقم المشاركة : 1751 | |||
|
شكرا على هذه الإفادة وبارك الله فيكم وزادك خيرا وجعله الله في ميزان حسناتكم |
|||
2012-02-27, 16:28 | رقم المشاركة : 1752 | |||
|
اسم العضو :........زنهاور |
|||
2012-02-28, 16:06 | رقم المشاركة : 1753 | |||
|
الرسم العقاري في الجزائر
إسم العضو : hamzabfk89 |
|||
2012-02-28, 17:50 | رقم المشاركة : 1754 | |||
|
خطة البحث:
مقدمة المبحث الأول : العولمة المطلب الأول : تعاريف ومدلولات للعولمة . المطلب الثاني : خصائص العولمة . المطلب الثالث : مظاهر العولمة المختلفة . المطلب الرابع : أدوات العولمة الاقتصادية . المبحث الثاني : الأسواق المالية المطلب الأول : مفهوم الأسواق المالية. المطلب الثاني : مراحل تطور الأسواق المالية. المطلب الثالث : مقومات الأسواق المالية . المطلب الرابع : الأطراف المتعاملة في الأسواق المالية. المبحث الثالث : المطلب الأول : آثار العولمة على الأسواق المالية . الخاتمة قائمة المراجع المقدمة : يعرف العالم تطورات وتغيرات جذرية وعميقة مست جميع البنيات الاقتصادية و السياسية والاجتماعية والثقافية ، فإذا كانت الصراعات الايديولوجية قد انتهت إلى حد ما فإن الصراعات الاقتصادية قد اشتدت حيث أصبحت العلاقات الاقتصادية الدولية تتميز بإنشاء تكتلات اقتصادية إقليمية ضخمة مما أدى ‘إلى عولمة الاقتصاد وشمولية الحياة المالية ، برمتها وما العولمة إلا دليل على ذلك حيث جعلت العالم كله في شكل قرية صغيرة وأسقطت جميع الحواجز والحدود الجغرافية . وإذا كان المهتمون بظاهرة العولمة قد عالجوا جوانبها الاقتصادية والسياسية والثقافية ، فإن الاهتمام بالجانب المالي بدأ جليا في السنوات الأخيرة بعدما صاحبت العولمة أزمات مالية أصابت العالم ، ولقد ازداد في الآونة الأخيرة الاهتمام بالأسواق المالية لدرجة اننا لا نكاد نتصفح جريدة أو نتائج الأخبار إلا وتعرض أمامنا اخبار الأسواق المالية التي كانت إلى عهد قريب حكرا على الدول المتقدمة ومع تطور الأسواق المالية في خلال العقود الثلاثة الماضية في جنوب شرقا أسيا ودول أمريكا الجنوبية واقتحمت هذه الأخيرة المنطقة العربية بإنشاء أسواق مالية في كل من مصر ، تونس ، المغرب ، لبنان . والتساؤلات المطروحة في هذا المجال هي : • ماهي العولمة والأسواق المالية ؟ • ما مدا تطور الأسواق المالية في ظل العولمة ؟ المبحث الأول : الـــــــــعولــــــمة المطلب الأول : تعاريف ومدلولات العولمة يتواصل الجدل المطروح حول العولمة ، حيث تختلط الروي السياسية بالمصالح الاقتصادية بصدد التحليلات الفكرية لحالة الشكل السياسي والاقتصادي العالمي ، التي تصنعها التطورات العالمية المصاحبة للعولمة ، وكما هو معلوم فإن للعولمة عدة مفاهيم وتجليات كثيرة سواء كانت سياسية ، ثقافية......الخ .بالإضافة إلى أنها مرت بعدة مراحل ولها خصائص متعددة وقد اختلفت الروى ووجهات النظر حول هذا المصطلح وأثار جلا حول كيفية التعاون معها . التعريف اللغوي: تعرف على أنها تعميم الشيء وتوسيع دائرته لتشمل العالم كله ، كما يرتبط معناها بالانتقال من الجانب الوطني إلى الجانب العالمي ، وهي من الفعل "عولم" على صيغة "فعول" وهي من أبنية الصرف العربية ويلاحظ على دلالات هذه الصيغة أنها تفيد وجود فاعل يفعل . التعريف الاصطلاحي : تعرف على أنها ظاهرة تتدخل فيها أمور السياسة و الاقتصاد والسلوك والثقافة والاجتماع ، وعلى الراغب في الانسجام في تلك المنظومة أن يقوم بعملية تكييف لاتجاهاته ونمط تفكيره مع قيم وطريقة التفكير التي تتطلبها تفاعلات العولمة . يرى هذا الموقف أن العولمة "عبارة عن مفهوم مركب يشمل على أمور السياسة والاجتماع والثقافة والسلوك والاقتصاد ويجب التأقلم مع العولمة واتجاهاتها المختلفة" كما يرى البعض الأخر ان العولمة ترجمة الكلمة الفرنسية MONDIALISATION وتعني جعل الشيء عالميا محدود الذي ينأى عن كل مراقبة والمحدود هنا هو أساس الدول الوطنية التي تتميز بحدود جغرافية أو بمراقبة صارمة على مستوى الجمارك ، نقل السلع والبضائع إضافة إلى حماية ما بداخله من أي خطر أو تدخل خارجي، أما الا محدود فالمقصود به العالم أي الكرة الأرضية وما يلاحظ على هذه التعاريف أن العولمة هي الانتقال من الوطنية إلى العالمية دون أي حواجز أو قيود. ومن جهة أخرى فإن العولمة ليست مجرد مصطلح أكاديمي شاع استعمالها أنما عملية مستمرة ظهرت تجلياتها وتأثيراتها الكمية و النوعية على صعيد الواقع العالمي ، وفي مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والإعلامية ، بحيث بانت لتؤسس نظاما عالميا جديدا . ويرى موقف أخرى أن العولمة هي التداخل الواضح لأمور السياسة والاجتماع والثقافة دون امتداد للحدود السياسية للدول ذات السادة والانتماء إلى دولة معينة ودون إجراءات حكومية، فالعولمة هي اكتساب الشيء طابع عالمي وجعل تطبيقه عالميا . وهناك من يعرف العولمة على انها تبادل شامل وإجمالي بين مختلف أطراف الكون ، حيث تحول العالم أساسا إلى محطة تفاعلية للإنسان وهي نموذج القرية الصغيرة الكونية التي تربط ما بين الناس و الاماكان ملغية المسافات والمقدمة للتعارف دون قيود وهي ليست وليدة الرأسمالية أو السوق . كما يعرفها أخرون أنها الاستحواذ على الأخر وتقضي على الخوصصة التي تميز الشعب وهي أولا وأخير قدار على المغلوبين لصالح الغالبين وبناءا على ذلك لابد من مواجهة أي نقد . المطلب الثاني : خصائص العولمة 1. العولمة ظاهرة تاريخية: أن العولمة هي ظاهرة تاريخية لا تقتصر على الهيئة الحقبة المعاصرة، وإنما تمتد إلى تاريخ طويل ، معنى أن هذه الظاهرة ليست وليدة العصر الحاضر رغم انها موضوع النقاشات الراهنة ولذلك فقد وضعت تحت المجهر لتسليط الضوء عليه ومعرفة سماتها وكشف أسرارها ويذكر في الماضي أن العالم شهد ما يسمى بالعولمة ومارسوها حقا، فالعولمة بدأت قبل الميلاد وكان النمط الفرعوني هو النمط المهيمن إذن ففكرة العولمة لها جذور تاريخية قديمة تتمثل في أن شعبنا معينا تجمع عنده مقومات النهضة فيصبح هو المهيمن على نظام العالم وبالتالي فإن العولمة مرتبطة بالمسيرات الإمبراطورية عبر التاريخ . 2. العولمة ظاهرة إيديولوجية : العولمة هي إيديولوجيا مستمد من الليبيرالية بمختلف نظرياتها ومنها ( النظرية التقدمية ، نظرية رأس المال البشري ، نظرية الاختبار العام ........الخ ) . كما أن الليبيرالية الحديثة تهدف على المستوى الداخلي ‘إلى اعادة الاعتبار للسوق في تخصيص واستخدام الموارد والاعتماد عليها في توزيع الثروات والمداخيل ، وإعطاء الدور الحيوي للقطاع الخاص وتحجيم وتقزيم دور الدولة . كما يرى مروجو العولمة أن لأبد من البدا بتغير المحيط الفكري لأن نشر الافكار شرط يسبق التأثير على الأفراد والمجتمع . 3. العولمة ظاهرة تكنولوجية : ارتبطت العولمة ارتباط وثيق بالتقدم التكنولوجي منذ اختراع البوصلة وحتى الأقمار الصناعية ، فالعلوم والتكنولوجية أصبحت المحرك الأساسي للاقتصاد العالمي ، حيث تستخدم كأداة من أدوات المنافسة الشديدة في عالم لم يعد ينقسم إلى " أغنياء يملكون وفقرا لا يملكون " بقدر ما أصبح ينقسم إلى " أغنياء يعرفون وفقرا لا يعرفون ". وتمثل اثر الانتشار المتسارع للتكنولوجيا في عصر العولمة في تضاؤل دور المواد الأولية وأصبحت المعرفة العلمية هي المكون الرئيسي للثروة ، وهي أغلى عناصر الانتاج ، كذلك لم تعد التنافسية تقاس بمجرد الزيادة في الانتاج بلى أصبحت تقاس بزيادة القدرة على الابداع والتجديد ، ويتوقع أن تلعب العولمة دورا استراتيجيا في نقل البطالة من بلد إلى أخر وهذا يقدم استخدام الأساليب التكنولوجية . 4. العولمة تهدد مستقبل سيادة الدولة الوطنية: أن العولمة اليوم تقدم لأن صورة تراجع عام لدور الدولة وانحصار نفوذه وتخليها عن مكانتها للمؤسسات الأخرى تتعاظم قوتها وتجسدها الشركات المتعددة الجنسيات ، وهناك من يعتقد إننا على عتبة عصر جديد يشهد نهاية السيادة الوطنية في مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة . ويذهب البعض إلى أن العولمة هي مجرد إفراز الدولة القومية في لحظة تضخم قوتها وفيضها على العالم . 5. العولمة نزعة احتلالية: أن العولمة صورة جديدة من الهيمنة على الشعوب ، تهدف إلى إحياء سياسات استعمارية ، فكما يستخدم تعبير " البلدان النامية " للتستر على مشاكل التخلف والتبعية والفقر يستخدم تعبير "العولمة " كذلك للتستر على إرادة الهيمنة على العالم . المطلب الثالث : مظاهر العولمة المختلفة تتعدد مظاهر العولمة وفقا لتعدد مجالات الحياة المختلفة وهذه المظاهر متداخلة ومترابطة فيما بينها وأهم هذه المظاهر : 1. الثورة العلمية والتكنولوجية : إن العالم يشهد منذ 1970 ثورة علمية وتكنولوجية في عدد من القطاعات المرتبطة أساسا بالإلكترونيك والمعلوماتية والبيولوجية المركبة وفي وقتنا الراهن يجري الحديث عن رأسمالية إلكترونية أو عن الانتقال من المجتمع الصناعي إلى المجتمع المعلوماتي وهذه الثورة العلمية لها انعكاسات على مختلف المجالات: إعادة ترتيب قطاعات النشاط الاقتصادي حيث يشهد تسامي دور قطاع الخدمات المرتبط بمكتسبات الثورة العلمية . تغير نمط الانتاج والتسيير ، وتتمثل فيما يلي: - تطور أشكال العمل كالتشغيل عن بعد والتشغيل في المنزل . - تطور أشكال العقود مثل عقود الحق وله الباطنية والتفريغ . - تغير أشكال التسيير من النمط التايلوري إلى طرق تسيير أفقية . مكانة العلم والبحث العلمي تتغير تجعل العلم عاملا أساسيا من عوامل الانتاج . تطور قطاع الإعلام والاتصال شهد تطورا سريعا بفضل شبكة الأقمار الصناعية والإعلام الآلي والانترنت التي أصبحت محل مناقشة وصراع بين الشركات الإعلامية والصناعية الكبرى للاستحواذ عليها . 2. تطور الاحتكارات ونشوء الشركات الما فوق قومية: إن ما يميز العولمة هو توسع وتطور التبادل الدولي والأسواق وهذا التطور يعرف من جهة بشكل من أشكال التكتلات الاقتصادية الجهوية والإقليمية، ويعني من جهة أخرى تنامي دور الشركات المتعددة الجنسيات وتحولها إلى شركات ما فوق قومية ، هذه الأخيرة تحاول في اطار الاقتصاد المعلوم الجاري أن تغوص في الأسواق الوطنية لتسيطر على العالم كله. 3. التحولات على مستوى البنية الفوقية : مست العولمة المجال الفوقي وقد أدت إلى بروز تناقض أساسي ، هو أن التنظيم السياسي لزال يخضع لمفهوم الدولة والأمة والمنظمة جغرافيا وسياسيا لكن الاقتصاد بمنطق لا يعرف الحدود والمناطق الجغرافية والسلطة السياسية . وهذا التناقض أدى إلى تفاقم السياسات الليبيرالية التي تدعو إلى تخلي دولة عن مهامها الاقتصادية والاجتماعية ، هذا المشكل يطرح مسألة استمرار الدولة ، فتطور الرأسمال أصبح ينظم أكثر فأكثر تحت شكل تنظيمات المافيا والشبكات الواسعة لتبيض وتهريب الأموال وتمويل العنف والحروب العرقية . المطلب الرابع : أدوات العولمة الاقتصادية 1. صندوق النقد الدولي : أنشت هذه المؤسسة بموجب اتفاقية بريتن وودز سنة 1944 للقيام بدور مالي ونقدي ، يفي بأهداف ومبادئ اتفاقية منظمة التجارة العالمية و أبرزها تحقيق الاستقرار لأسعار الصرف وتخفيض القيود على الصرف الأجنبي وزيادة المدفوعات المتعددة الأطراف لتنمية حركة التبادل الدولي فضلا على علاج الإختلالات الطارئة في موازنة المدفوعات عن طريق توفير رصيد مالي دولي يكرس لهدا الغرض . ولقدا بدا الصندوق نشاطه بالفعل في مارس 1947 وتزايد عدد أعضائه منذ ذلك الحين من 28 دولة إلى أن بلغ العدد العام سنة 1980 بـ 141 دولة ، ومن أبرز أهداف صندوق النقد الدولي مايلي : إيجاد مؤسسة دائمة تجري في اطار التشاور الازم لكل المشكلات النقدية وغيرها . تسجيل تنمية التجارة الدولية من أجل النهوض بمستويات الدخل والتشغيل . زيادة نظم المدفوعات المتعددة الأطراف لتغطية المعاملات التجارية بين أعضاء الصندوق. توفير الموارد المالية اللازمة لمواجهة ما يطرأ من اختلال على موازنة المدفوعات لدى الدول الأعضاء بما يجنبها الاضطرار لإجراءات تضر بمستوى الدخل والتشغيل أو بالاستقرار الداخلي . 2. البنك الدولي ( بنك المستويات الدولية ) : نشأ البنك الدولي بهدف مساعدة البلدان النامية في رفع مستوى معيشتها مقاسا بالدخل الفردي ، وهذه المساعدات تسترشد بالتنمية الاقتصادية وحدها دون أي ترتيبات سياسية . إن دور البنك الدولي يتكامل مع دور صندوق النقد الدولي ويضاف إلى دور البنك الدولي تقديم العون المالي الضروري لتمويل التنمية طويلة الأجل وازداد هذا التكامل مع تطور المشاكل الاقتصادية ، واضطراب العلاقات النقدية ويتكفل البنك الدولي بالجانب الهيكلي للتسوية أي استبدال التخطيط بالسوق والقطاع العام بالقطاع الخاص وتكون العضوية في البنك الدولي مشروطة بالعضوية في الصندوق الدولي ، ومن أبرز وأهم أغراض البنك الدولي مايلي : حل مشكلة التعمير في الدول التي دمرتها الحرب العالمية الثانية ومشكلة التنمية الاقتصادية في البلدان النامية . منح أو ضمان القروض في المشروعات التي تحقق أغراضها . تقديم المعونة الفنية للدول . توجيه بعض موارده لتشجيع الاستثمار الخاص في الدول الأعضاء . تسوية الخلافات بين الدول الأعضاء . 3. الشركات المتعددة الجنسيات : إن الطبيعة الفردية والحرة للعولمة تشجع بروز ممثلين خاصين يتصرفون على المستوى العالمي ومن ضمن هؤلاء الممثلين للشركات المتعددة الجنسيات ، حيث تقدر بـ 63000 مجموعة 800000 فرع وملايين الأجزاء ، والشركات المتعددة الجنسيات هي مؤسسة أو مجموعة في الغالب ذات حجم كبير ، و التي انطلاقا من قاعدة وطنية تمكنت من أنها تنشئ بالخارج العديد من الفروع المختلفة في دول مختلفة ، حيث أن 10%على الأقل من رأسمال الشركة مستثمر بالخارج . إن الفائدة من تصدير الشركات لرأسمالها هي التملص من القوانين الوطنية الضاغطة بالنسبة لنصيبها من الربح وبالتالي فهي تنمي حصتها في السوق الدولية وذلك بتمديد ميدان نشاطها وكذا عدد الزبائن ، وتتطور الشركات متعددة الجنسيات حسب ثلاثة مراحل وهي : 1. desintermédiation (بدون وسيط ): تحقيق الربح المباشر على المادة الأولية وذلك بالتقريب من منطقة الاستغلال ومكان الانتاج وبالتالي يتم القضاء على الوسطاء ، وتتمكن الشركة من الإشراف بنفسها على مجمل الانتاج . 2. déréglementation (التهرب من القوانين ): التموقع في الخارج من أجل التهرب من التدابير الضاغطة ففي ميدان الأقمشة مثلا نجد أن الشركات تستثمر في المناطق التي تكون بها الاجور والتكاليف منخفضة ، والحماية الاجتماعية والنقابات تقريبا غير موجودة . 3. décloisonnement (إزالة الحواجز في الأسواق ): أي القيام باندماجات واقتناءات من أجل تقوية سيطرة الشركة في السوق ويمكن هذا الاستثمار المباشر من التمركز السريع في السواق . ويرجع نجاح وتطور الشركات المتعددة الجنسيات إلى ثلاثة عناصر هي : تحطم الإمبراطورية السوفياتية ، مما أدى على ضعف دول الجنوب وتقوية دول الشمال ، التي تعود لها أهم الشركات حيث نجد 95 % من : اليابان- أوربا- USA . تراجع دور الدولة المتمثل في التقنين حيث أن الحملات المتتالية للتحرير أضعفت السلطة الاقتصادية للدول . تراجع التحكم في السلطات العامة وإدارة المؤسسات من طرف المواطنين ، وتراجع اهتمام الأجزاء بالنقابات في المؤسسات . 4. المنظمة العالمية للتجارة OMC : وظهرت نتيجة لأهمية انجاز الأعمال التجارية والاقتصادية بطريقة تؤدي إلى رفع مستوى المعيشة ، وضمان التوظيف الكامل مع زيادة حجم الدخل الحقيقي ، والطلب الفعال بطريقة مستقرة مع ضمان الاستخدام الأمثل للموارد العالمية ، وذلك لتحقيق التنمية الاقتصادية في بلادهم على أساس التخفيض المتوازي في الرسوم الجمركية والقيود أمام التجارة وإلغاء التفرقة في المعاملة في التجارة الدولية ، ويمكننا تجسيد الأهداف الرئيسية لمنظمة التجارة العالمية فيما يلي: - تسيير ومراقبة الاتفاقيات الخاصة بحرية المبادلات . - اعداد وموازنات السياسات التجارية بين الدول . - الفصل في النزاعات التجارية بين الدول . - تنمية حرية التبادل . والواقع ان منظمة التجارة العالمية ليست لها سلطة خاصة ولكنها تملك جهازا لتسوية المنازعات ومن صلاحياته أن يعاقب ماليا لمناسبة المنازعات ، والنزاعات التي غالبا ما تواجه القوى الكبرى أو دول الشمال ضد دول الجنوب ، هذا الجهاز من حقه أن يصرح بعدم شرعية أي عدم مطابقة القوانين لمنظمة التجارة الدولية . المبحث الثاني: الأسواق المالية المطلب الأول : مفهوم الأسواق المالية يقصد بالأسواق المالية الاطار العام المؤسسي أو مجموعة المؤسسات المالية التي يتلقى من خلالها طالبوا الأموال وعارضوها ، لهذا فهي بحكم هذا التعريف " تتكون من جميع المؤسسات والأنشطة التي تتكفل بالاضطلاع بدور الوساطة المالية بين جانبي الطلب على الأموال وعرضها" ويوجد عادة في كل اقتصاد قومي سوق المال يتألف من طائفة متنوعة من البنوك التجارية والمتخصصة وشركات التأمين وشركات الأموال وشركات المخاطر وصناديق التمويل والادخار، وكافة المؤسسات الأخرى الشبيهة التي لها علاقة بعمليات الاقراض أو الاقتراض أو المدخرات . ومن الملاحظ أن المؤسسات المالية لبعض الدول وعلى الاخص تلك المتواجدة في الدول الصناعية المتقدمة لها القدرة على التعامل مع نظائرها في الدول الأخرى ومن مجموعة هذه المؤسسات وما يتمخض عنها من معاملات مالية دولية تتكون السوق المالية الدولية ، وتتعامل الأسواق المالية في طائفة كبيرة من الأوعية المالية المتداولة في أسواق المال ، وذلك بجانب تعاملها في النقود ومن الأمثلة الواضحة على هذه الأوعية : النقود القانونية ، الحسابات الجارية للبنوك ، الأوراق المالية ........الخ . وإذا كان التحليل المتقدم يمثل الاطار العام الذي يتم في رحابه تحديد مفهوم " سوق المال" إلا انه من الملاحظ عدم وجود إتفاق في الرأي بين الكتاب حول النطاق الذي تمتد إليه المعاملات المالية التي تدور رحاها في الأسواق المالية وفي هذا الخصوص فإنه يجب التفرقة بين المعنى الواسع والمعنى الضيق لمفهوم سوق المال ، وينصرف المعنى الواسع لسوق المال على انه ذلك السوق الذي يتألف من كل من سوق النقد وسوق رأس المال . |
|||
2012-02-28, 17:51 | رقم المشاركة : 1755 | |||
|
أما المفهوم الثاني وهو الاطار الضيق لمفهوم سوق المال فيميل إلى التركيز على سوق رأس المال باعتبار هو المعنى المقصود بسوق المال ، ويبرز هذا على وجه الخصوص في الدراسات المتعلقة بتحليل السوق المالي ، ويختص سوق النقد الدولي بحركات رؤوس الاموال قصيرة الأجل وانتقالاتها بين دول العالم المختلفة وهي رؤوس الاموال التي لا تتجاوز استحقاقاتها مدة عام ، في حين يتعلق سوق رأس المال الدولي بحركات رؤوس الاموال متوسطة وطويلة الأجل بين دول العالم المختلفة ، وهي رؤوس الاموال التي استحقاقاتها أكثر من سنة . |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
المستطاع, اوامر, تريدونه, تقدر, طلباتكم |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc