|
قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية .. |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
فـــــوائد فـــــقهية وعــــــــقدية .......(متجدد)
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2021-03-09, 17:11 | رقم المشاركة : 1666 | ||||
|
في تصرُّف الفضولي في مِلكٍ مُشاع
السؤال: استغلَّ أحد إخوتي الأربعة قطعةَ أرضٍ مَوروثة مِن والدنا المتوفَّى مُنذ عشر سنين تقريبًا ـ رحمه الله ـ، وغرس فيها أشجار الزَّيتون دون استشارةِ البقيَّةِ أو علمِهم، وهو على هذه الحال منذ سبع سنين تقريبًا، فما هو حكم هذا الاستغلال للأرض الموروثة التي لم تُقسَم بعد؟ وما حكم تركها دون قسمةٍ بعد وفاة المورِّث؟ وجزاكم الله خيرًا ونفع بكم. الجواب: الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد: فإذا تصرَّف هذا الأخُ في أرض إخوته الموروثةِ، ولم يكن مأذونًا له بإذنٍ شرعيٍّ يُخوِّل له حقَّ التَّصرُّف في أرضهم، ولم يكن مُلزَمًا مُضطَرًّا إلى هذا التَّصرُّف، لكنَّه يظنُّ أنَّه يُحسِن صُنعًا لمصلحته ومصلحة إخوته فإنَّ الفاعل يُسمَّى ـ في اصطلاح الفقهاء ـ بالفضولي، وتصرُّفات الفضولي ـ على أصحِّ قَوْلَيِ العُلماء ـ تنعقد صحيحةً، لكنَّها موقوفةٌ على إجازة المالك وهم إخوته أصحابُ الشَّأن، وهو مذهب الحنفية والمالكية(1)، ورواية عن أحمد(2) وهو اختيار ابن تيمية وابن قيم الجوزية(3). ـ فإن أجازوه نفذ تصرُّفه، وأصبح بمثابة الوكيل عنهم؛ لأنَّ «الإِجَازَةَ اللَّاحِقَةَ كَالوَكَالَةِ السَّابِقَةِ» وتكون زوائد الأرض وغلَّاتُها لأصحاب الشَّأن مع تعويضهم الفضوليَّ عمَّا أَنفقَه على الأرض وخدمتها ممَّا يعود لحسابهم ومصلحتهم بأجرة المِثْل. ـ أمَّا إذا ردَّ إخوتُه تصرُّفَ أخيهم الفضوليّ فيبطل التصرُّف، ويعود الأمر إلى ما كان عليه قبل التصرُّف، ولهم الحقُّ في المطالبة بمداخيل أرضهم إن رَغِبوا في ذلك لسبع سنواتٍ إن وُجِدت حصيلةُ المداخيل، وتُوزَّع بحَسَب أنصبتهم في ميراث الأرض. كما أنَّ عليهم أَنْ يفزعوا إلى قسمة الأرض الموروثة فيما بينهم حتى يستقلَّ كلُّ واحدٍ بحدوده وجِهته، حسمًا للنِّزاع ودرءًا للخِلاف، أو ينضمَّ مَن شاء إلى غيره، فما حَوَتْ أرضُه مِنْ تلك الأشجار فله أن يدفع لصاحبها ثمنَ المِثلِ فيها كقِيمَةِ عَدْلٍ قصد تملُّكها، فإن أَبَى صاحبُها فعليه أن يَقتلعها ويأخذها إلى أرضه. ------------- (1) انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (ظ¥/ ظ¢ظ*ظ¢، ظ¢ظ¢ظ،)، «بداية المجتهد» لابن رشد (ظ¢/ ظ،ظ§ظ¢)، «القوانين الفقهية» لابن جُزي (ظ¢ظ£ظ¨). (2) انظر: «رؤوس المسائل الخلافية» للعكبري (ظ¢/ ظ§ظ§ظ¨). (3) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (ظ¢ظ*/ ظ¥ظ¨ظ*)، «إعلام الموقعين» لابن القيم (ظ£/ ظ£). الشيخ فركوس حفظه الله موقع الشيخ
|
||||
2021-03-15, 00:48 | رقم المشاركة : 1667 | |||
|
حكم لبس الرجل السلاسل؟
" اتخاذ السلاسل للتجمل بها محرم، لأن ذلك من شيم النساء، وهو تشبه بالمرأة وقد لعن الرسول صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، ويزداد تحريماً وإثماً إذا كان من الذهب فإنه حرام على الرجل من الوجهين جميعاً، من جهة أنه ذهب، ومن جهة أنه تشبه بالمرأة، ويزداد قبحاً إذا كان فيه صورة حيوان أو ملك، وأعظم من ذلك وأخبث إذا كان فيه صليب، فإن هذا حرام حتى على المرأة أن تلبس حُليّاً فيه صورة سواءً كانت الصورة صورة إنسان أو حيوان طائر أو غير طائر أو كان فيه صورة صليب وهذا - أعني لبس ما فيه صور - حرام على الرجال والنساء فلا يجوز لأي منهما أن يلبس ما فيه صورة حيوان أو صورة صليب. والله أعلم " مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (11-97) بترقيم الشاملة الحديثة |
|||
2021-03-21, 09:05 | رقم المشاركة : 1668 | |||
|
لا بأس بلبس المرأة فستان الزفاف الأبيض
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ما حكم لبس المرأة اللون الأبيض ليلة زفافها إذا عُلم أن هذا تشبه بالكفار ؟ فأجاب : " المرأة يجوز لها أن تلبس الثوب الأبيض بشرط أن لا يكون على تفصيل ثياب الرجل ، وأما كونه تشبهاً بالكفار فقد زال الآن هذا التشبه ، لكون كل المسلمين إذا أرادت النساء الزواج يلبسنه ، والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً . فإذا زال التشبه وصار هذا شاملاً للمسلمين والكفار زال الحكم ، إلا أن يكون الشيء محرماً لذاته لا للتشبه ، فهذا يحرم على كل حال " اهـ . "مجموعة أسئلة تهم المرأة" (ص 92) . وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن لبس الفستان الأبيض ليلة الزفاف والزينة الخاصة به هل له أصل في الإسلام ؟ وإن كان له أصل هل يجوز كشف الوجه ليلة العرس ؟ مع العلم أن هناك رجالا أجانب في الطريق إلى منزل الزوج؟ فأجابت يجوز للمرأة لبس ما يختص بالنساء في ليلة الزفاف وغيرها من فستان وغيره، إذا كان ساترا، وليس فيه تشبه بالرجال ولا بالنساء الكافرات، ولا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها للرجال الذين هم ليسوا من محارمها، لا في ليلة الزفاف ولا في غيرها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. عبد العزيز بن عبد الله بن باز .. عبد الرزاق عفيفي .. عبد العزيز آل الشيخ .. صالح الفوزان .. عبد الله بن غديان .. بكر أبو زيد فتاوى اللجنة الدائمة (17/343) الإسلام سؤال وجواب |
|||
2021-03-25, 14:39 | رقم المشاركة : 1669 | |||
|
مُقاطَعةُ بضائعِ ومُنْتَجاتِ بعضِ الدُّوَلِ الكافرةِ
قال الشيخ فركوس : " وأمَّا مُقاطَعةُ بضائعِ ومُنْتَجاتِ بعضِ الدُّوَلِ الكافرةِ فإنَّ حُكْمَها يَخْتلِفُ باختلافِ طبيعةِ المُجْتمَعِ المسلم وقوَّةِ شوكتِه وانعكاساتِ المُقاطَعةِ عليه؛ ذلك لأنَّ المعلوم أنَّ الدولة التي يعتمد اقتصادُها وصناعتُها على استيرادِ المنتوجات التجارية والموادِّ المصنَّعةِ مِنَ الدُّوَلِ الكافرةِ فهي مرهونةٌ بها لضَعْفِها، والكفرُ مِلَّةٌ واحدةٌ، والكُفَّارُ على قلبِ رجلٍ واحدٍ على أهل الإسلام؛ فلو قُوطِعَتْ بعضُ البلدانِ الكافرةِ فإنَّ الارتباطَ بغيرِها يبقى مُسْتَمِرًّا على الدوام؛ لانتفاءِ قيامِ الأمَّةِ بنَفْسِها، ولو تَنازَلَتْ هذه الدُّوَلُ لحسابِ المُقاطِعِينَ فإنَّها لا تعود بمصلحةِ الإسلامِ ومَنافِعِ المسلمين؛ لهوانِهم وضَعْفِ شوكتهم. وهذه النظرةُ المآليةُ تقديريةٌ، غيرَ أنَّ وليَّ الأمرِ المسلمَ ـ في مُراعاتِه لِمَصالِحِ المسلمين وتقديرِه للمَفاسِدِ ـ إِنْ حكَّم سُلْطتَه التقديريةَ بمشورةِ أهل الرأي والسَّداد، واختارَ المُقاطَعةَ الجماعية لأيِّ بلدٍ كافرٍ كحَلٍّ مُناسِبٍ يُعْلي به رايةَ الدِّين، وينصر به المسلمين، ويُخْزي به الكافرين؛ فإنَّ طاعتَه فيما اختارَهُ وحَكَمَ به لازمةٌ؛ لارتباطِ هذا الاختيارِ بالشئون الأمنيةِ والعسكرية للبلاد التي تُناطُ مَهَامُّها بوليِّ الأمرِ دونما سِواهُ؛ جريًا على قاعدةِ: «تَصَرُّفُ الحَاكِمِ يُنَاطُ بِالمَصْلَحَةِ»؛ إذ إنَّ: «مَنْزِلَةَ الوَالِي مِنَ الرَّعِيَّةِ مَنْزِلَةُ الوَلِيِّ مِنَ اليَتِيمِ» كما قال الشافعيُّ ـ رحمه الله ـ(5)، وعلى هذا المعنى تُحْمَلُ الأحاديثُ الصحيحةُ الواردة في حِصارِه صلَّى الله عليه وسلَّم لبَنِي النضيرِ وتحريقِ نخيلِهم، وفي مَنْعِ ثُمامةَ بنِ أُثَالٍ رضي الله عنه الذي قال لأهل مكَّة: «وَلَا ـ وَاللهِ ـ لَا يَأْتِيكُمْ مِنَ اليَمَامَةِ حَبَّةُ حِنْطَةٍ حَتَّى يَأْذَنَ فِيهَا رَسُولُ اللهِصلَّى الله عليه وسلَّم»(6)، وغيرِها مِنَ الوقائعِ الكثيرةِ الدالَّةِ على الجهاد بالمال وغيرِه مِنْ أنواعِ الجهاد، المَبْنِيَّةِ على دَرْءِ المَفاسِدِ وجَلْبِ المَصالِح؛ فهي محمولةٌ على تقديرِ إمامِ المسلمين وإِذْنِه." ------------- (5) انظر: «المنثور» للزركشي (1/ 183). (6) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «المغازي» بابُ وَفْدِ بني حَنِيفةَ وحديثِ ثُمامةَ بنِ أُثالٍ(4372)، ومسلمٌ في «الجهاد والسِّيَر» (1764)، مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه. الكلمة الشهرية رقم: 15"في إناطة المقاطعة الجماعية بولي الأمر" موقع الشيخ |
|||
2021-03-28, 14:51 | رقم المشاركة : 1670 | |||
|
|
|||
2021-03-29, 17:51 | رقم المشاركة : 1671 | |||
|
صلة الإنسانُ أقاربَ و أصدقاء أبيه وأمه
ابن باز رحمه الله: " فمن كرم الأخلاق وطيب السَّجايا أن يصل الإنسانُ أقاربَ أبيه، وأصدقاءه، وأحبَّاءه، وقراباته، وكذلك أمه، يرجو ما عند الله من المثوبة، وفي الحديث: رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين، فإكرام أقاربهم وأصدقائهم مما يُرضيهم. وفي حديث أبي أسيدٍ السَّاعدي الأنصاري ïپ´: أنَّ سائلًا قال: يا رسول الله، هل بقي من برِّ أبويَّ شيءٌ أبرّهما به؟ يعني: بعد وفاتهما، فقال النبيُّ ï·؛: نعم، الدعاء لهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا تُوصَل إلا بهما." شروح الكتب رياض الصالحين - تعليق على قراءة الشيخ محمد إلياس 124 من( باب فضل بر أصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة وسائر من يندب إكرامه ) |
|||
2021-04-04, 14:10 | رقم المشاركة : 1672 | |||
|
لا تجوز إزالة شعر الحاجب ولو أمرها به زوجها
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (17/133): "لا تجوز إزالة شعر الحاجب، لأن هذا هو النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله، وهو من تغيير خلق الله الذي هو من عمل الشيطان، ولو أمرها به زوجها فإنها لا تطيعه؛ لأنه معصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإنما الطاعة في المعروف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم". انتهى. موقع الإسلام سؤال وجواب |
|||
2021-04-14, 17:15 | رقم المشاركة : 1673 | |||
|
آداب الفطر
قال الشيخ فركوس: هذا، وتَقْتَرِنُ بالفِطْرِ جملةٌ مِنَ الآداب الشرعية، يُسْتَحَبُّ للصائم الالتزامُ بها، اقتداءً بالنبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، وهي: 1 ـ تقديم الفطر على الصلاة؛ لقولِ أنس بنِ مالكٍ رضي الله عنه: «مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم قَطُّ صَلَّى صَلَاةَ المَغْرِبِ حَتَّى يُفْطِرَ وَلَوْ عَلَى شَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ». 2ـ فِطْرُه على رُطَباتٍ، فإِنْ لم يجد فعلى تمراتٍ، فإِنْ لم يجد فعلى الماء؛ لحديثِ أنس بنِ مالكٍ رضي الله عنه قال: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٍ فَعَلَى تَمَرَاتٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ». 3 ـ دعاءُ الصائم عند الفطر بما ثَبَتَ عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّه كان يقول ـ عند فِطْرِه ـ: «ذَهَبَ الظَّمَأُ، وَابْتَلَّتِ العُرُوقُ، وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ». الكلمة الشهرية رقم: 12 ميزة شهر رمضان وفضائل الصيام وفوائده وآدابه موقع الشيخ |
|||
2021-04-17, 15:51 | رقم المشاركة : 1674 | |||
|
تأخير قضاء رمضان حتى يدخل رمضان الثاني
قال البخاري في صحيحه: قَالَ إِبْرَاهِيمُ -يعني : النخعي- : إِذَا فَرَّطَ حَتَّى جَاءَ رَمَضَانُ آخَرُ يَصُومُهُمَا وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ طَعَامًا ، وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مُرْسَلا وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ يُطْعِمُ . ثم قال البخاري : وَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهُ الإِطْعَامَ ، إِنَّمَا قَالَ : ( فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) اهـ وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهو يقرر عدم وجوب الإطعام : وأما أقوال الصحابة فإن في حجتها نظراً إذا خالفت ظاهر القرآن ، وهنا إيجاب الإطعام مخالف لظاهر القرآن ، لأن الله تعالى لم يوجب إلا عدة من أيام أخر ، ولم يوجب أكثر من ذلك ، وعليه فلا نلزم عباد الله بما لم يلزمهم الله به إلا بدليل تبرأ به الذمة ، على أن ما روي عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم يمكن أن يحمل على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب ، فالصحيح في هذه المسألة أنه لا يلزمه أكثر من الصيام إلا أنه يأثم بالتأخير . اهـ الشرح الممتع (6/451) . الإسلام سؤال وجواب |
|||
2021-04-20, 14:32 | رقم المشاركة : 1675 | |||
|
حاضت قبل الغروب بلحظة
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "مجالس شهر رمضان" ص 39 : وإذا ظهر الحيض منها وهي صائمة ولو قبل الغروب بلحظة بطل صوم يومها ، ولزمها قضاؤه .اهـ الإسلام سؤال وجواب |
|||
2021-04-20, 22:46 | رقم المشاركة : 1676 | |||
|
جزاك الرحمن خيراً |
|||
2021-04-21, 14:54 | رقم المشاركة : 1677 | |||
|
قِدم البدعة وحكمته:
قال مبارك الميلي رحمه الله: " الحق والباطل، والإِيمان والكفر، والسنة والبدعة، والهدى والضلالة، والخير والشر؛ كل أولئك في البشر قديم لا يختص بعصر ولا بمصر، وإنما يمتاز أحد الأزمنة أو بعض الأمكنة بغلبة أحد المتقابلين على الآخر؛ لأن لكل جهة دعاة إليها يدعون، وهداة بها يهدون، وأنصاراً لها يحمون، {كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ} [المؤمنون: 53]، {وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ * إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ} [هود:: 118 - 119]. هذا عصره - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أزهر العصور، وهذه مدينته أكرم المدن، لم يخلوا من المنافقين أحط أصناف المبطلين. وهذا جيل الصحابة وعهد الخلفاء الراشدين قد تلوثا بالمبتدعين، فقد حدثت البدع زمنهم من غيرهم؛ فكانت على الجهال ظلمة وفتنة، ولأولي الألباب نوراً ورحمة، فمصيبة الجهال فيها أنها قديمة وهم يقدسون كل قديم، ويرون أن ما تقدم جيلهم من الأجيال هو كمال خالص وخير محض، وفائدة العلماء منها الاستنارة بآثار السلف في إنكارها والاستعانة بأنظارهم في تخليص السنة منها." كتاب رسالة الشرك ومظاهره ص 416 |
|||
2021-04-23, 12:19 | رقم المشاركة : 1678 | |||
|
لا بأس أن يُصانِع الرجل عن نفسه ومالِه إذا خاف الظلم
قال ابن الأثير رحمه الله: " الرِّشْوة والرُّشْوة: الوُصلة إلى الحاجة بالمُصانعة. وأصله من الرِشاء الذي يُتَوصَّل به إلى الماء. فالراشي مَن يُعطِي الذي يُعِينه على الباطل. والمُرْتَشِي الآخِذُ. والرائِش الذي يسْعى بينهما يَسْتزيد لهذا ويَسْتنقِص لهذا. فأمَّا ما يُعْطَى تَوصُّلا إلى أخْذِ حق أو دَفْع ظُلْم فغير داخل فيه. رُوِي أنّ ابن مسعود أُخِذ بأرض الحَبشة في شيء فأعْطَى دينارين حتى خُلّى سبيله. ورُوِي عن جماعة من أئمة التابعين قالوا: لا بأس أن يُصانِع الرجل عن نفسه ومالِه إذا خاف الظلم " (2/ 546). الإسلام سؤال وجواب |
|||
2021-04-26, 06:16 | رقم المشاركة : 1679 | |||
|
نَهْيُ الصَّائِمِ عَنْ الرَّفَث وَالْجَهْل
قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِذَا أَصْبَحَ أَحَدُكُمْ يَوْمًا صَائِمًا فَلا يَرْفُثْ ، وَلا يَجْهَلْ ، فَإِنْ امْرُؤٌ شَاتَمَهُ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ : إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ ) رواه البخاري (1894) ومسلم (1151). قال الحافظ : قَوْله : (فَلا يَرْفُث) الْمُرَاد بِالرَّفَثِ هُنَا الْكَلام الْفَاحِش . قَوْله : ( وَلا يَجْهَل ) أَيْ لا يَفْعَل شَيْئًا مِنْ أَفْعَال أَهْل الْجَهْل كَالصِّيَاحِ وَالسَّفَه وَنَحْو ذَلِكَ . والْمُرَاد مِنْ الْحَدِيث أَنَّهُ لا يُعَامِلهُ بِمِثْلِ عَمَله بَلْ يَقْتَصِر عَلَى قَوْله : "إِنِّي صَائِم" اهـ وقال النووي : اعْلَمْ أَنَّ نَهْيَ الصَّائِمِ عَنْ الرَّفَث وَالْجَهْل وَالْمُخَاصَمَةِ وَالْمُشَاتَمَة لَيْسَ مُخْتَصًّا بِهِ , بَلْ كُلّ أَحَد مِثْله فِي أَصْل النَّهْي عَنْ ذَلِكَ ، لَكِنَّ الصَّائِم آكَدُ اهـ الإسلام سؤال وجواب |
|||
2021-05-04, 00:30 | رقم المشاركة : 1680 | |||
|
من اعتكف العشر الأواخر ، متى يدخل ومتى يخرج ؟
قال النووي في "المجموع" (6/323) : "قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالأَصْحَابُ : وَمَنْ أَرَادَ الاقْتِدَاءَ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الاعْتِكَافِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَيَنْبَغِي أَنْ يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ لَيْلَةَ الْحَادِي وَالْعِشْرِينَ مِنْهُ , لِكَيْ لَا يَفُوتَهُ شَيْءٌ مِنْهُ , ويَخْرُجُ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ لَيْلَةَ الْعِيدِ , سَوَاءٌ تَمَّ الشَّهْرُ أَوْ نَقَصَ , وَالأَفْضَلُ أَنْ يَمْكُثَ لَيْلَةَ الْعِيدِ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى يُصَلِّيَ فِيهِ صَلَاةَ الْعِيدِ , أَوْ يَخْرُجَ مِنْهُ إلَى الْمُصَلَّى لِصَلاةِ الْعِيدِ إنْ صَلُّوهَا فِي الْمُصَلَّى" اهـ . الإسلام سؤال وجواب |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
.......(متجدد), فـــــوائد, فـــــقهية, وعــــــــقدية |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc