|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2013-12-15, 20:29 | رقم المشاركة : 1666 | ||||
|
ارجوا منكم المساعدة-بحث حول المدرسة التعديليّة (المؤسساتيّة)
ارجوا منكم المساعدة-بحث حول المدرسة التعديليّة (المؤسساتيّة)
|
||||
2013-12-16, 17:48 | رقم المشاركة : 1667 | |||
|
السلام عليكم
من فضلكم ياريت تساعدوني في بحث بعنون مقاييس بناء المحتوى التعليمي وإعداده و أشكال تنظيمه
|
|||
2013-12-20, 07:40 | رقم المشاركة : 1668 | |||
|
اريد مراجع حول القانون الطبي |
|||
2013-12-20, 11:45 | رقم المشاركة : 1669 | |||
|
|
|||
2013-12-20, 11:46 | رقم المشاركة : 1670 | |||
|
|
|||
2013-12-20, 11:48 | رقم المشاركة : 1671 | |||
|
bu.univ-alger.dz/Al_Qanun_fi_Al-Tibb.pd القانون الصحي الباب الأول الصحة العامة الفصل الأول الرعاية الصحية والطبية مادة (1) الرعاية الصحية والطبية حق مقرر للمواطنين تكفله الدولة، وتعمل وزارة الصحة على تطوير الخدمات الصحية والطبية، والرفع من مستواها وزيادة كفاءتها بما يواجه حاجة المواطنين ويواكب التقدم العلمي في هذه المجالات وبما يساير الخطة الإنمائية للبلاد كما تعمل الوزارة على توفير ما تحتاج إليه المرافق الصحية من عناصر فنية. مادة (2) تشرف وزارة الصحة على الصحة العامة، والصحة الوقائية، والطب العلاجي، والمؤسسات العلاجية، والمنشآت الصيدلية، وتراقب تداول الأدوية، ومزاولة المهن الطبية والمهن المرتبطة بها. مادة (3) توفر وزارة الصحة للنشء، جميع الخدمات الصحية الوقائية منها والعلاجية بما يحقق سلامة الجيل الجديد جسمياً وعقلياً ونفسياً. الفصل الثاني مياه الشرب مادة (4) تتولى السلطات الصحية والإدارية حماية المصادر العامة لمياه الشرب من التلوث أو من خطر التلوث، ولها في سبيل ذلك منع استعمال المياه التي لا تتوافر فيها الاشتراطات الواجب توافرها في المياه الصالحة للشرب وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المقصود بالمصادر العامة لمياه الشرب والشروط والمواصفات الواجب توافرها فيها وكيفية التأكد من صلاحية مياهها للشرب وكيفية أخد عينات الميـاه منها وفحصها وتعقيمها. مادة (5) يحظر القيام بأي عمل شأنه تلويث المصادر العامة لمياه الشرب كما يحظر القيام بأي عمل يكون من شأنه جعل هذه المياه مضرة بالصحة العامة أو خطراً عليها. مادة (6) الفصل الثالث في الرقابة على تداول الأغذية يقصد بالأغذية في أحكام هذا القانون أية مأكولات أو مشروبات تستخدم للاستهلاك الآدمي ويقصد بعبارة ((تداول الأغذية )) أية عملية أو أكثر من عمليات تصنيع الأغذية أو تحضيرها أو عرضها للبيع أو تخزينها أو نقلها. مادة (7) يحظر تداول الأغذية إذا كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو كانت مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات المقررة. وتعتبر الأغذية غير صالحة الاستهلاك الآدمى إذا كانت ضارة بالصحة أو كانت فاسدة أو تالفة. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون متى تعتبر الأغذية ضارة بالصحة ومتى تعتبر فاسدة أو تالفة أو مغشوشة. مادة (8) يجب أن تكون أماكن تداول الأغذية وأدوات صناعتها ووسائل نقلها وأوعية حفظها أو تغليفها مستوفاة للاشتراطات الصحية المقررة، وأن تكون خالية من المواد الضارة بالصحة، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية. مادة (9) لا يجوز إضافة مواد ملونة حافظة أو أية إضافات غذائية أخرى إلى الأغذية إلا في الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية. مادة (10) يجب أن تكون الأغذية في كل خطوة من خطوات تداولها خالية مـن المـواد الضارة بالصحة. ويجوز بقرار من وزير الصحة تحديد الحد الأعلى الذي يسمح بوجوده من هذه المواد في أصناف محدودة من الأغذية أو أوعيتها. مادة (11) يجب أن تكون الأغذية المصنعة محلياً أو المستوردة أو المعدة للتصدير خالية من الجراثيم المرضية. ويجوز بقرار من وزير الصحة تحديد المعايير الجرثومية ( البكتريولوجية ) لهذه المواد الغذائية أو بعضها ووضع الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في بعض الأغذية. مادة (12) ويجوز بقرار من وزير الصحة تحديد أصناف الأغذية التي يجب أن تصحب بشهادة صحية من البلد المنتج والبيانات اللازم توافرها في هذه الشهادة. مادة (13) لا يفرج جمركياً عن الأغذية المستوردة إلا بناء على شهادة صحية تصدرها السلطة الصحية المختصة. وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب إتباعها والفحوص المتعين إجراؤها للتأكد من سلامة هذه الأغذية. مادة (14) لوزير الصحة بقرار منه أن يحظر استيراد أو تداول ما قد يكون خطراً على الصحة العامة من الأغذية أو الأوعية أو العناصر الداخلة في تحضيرها أو المضافة إليها، كما يجوز إعدامها في أي يد كانت دون أن يترتب على ذلك أية مسئولية على الحكومة. الفصل الرابع في الألبان ومنتجاتها مادة (15) يقصد باللبن في تطبيق أحكام تطبيق هذا القانون الإفراز الطبيعي للغدد اللبنية الناتج من الحليب الكامل لماشية ثديية أو أكثر، وذلك خلال مدة الرضاعة وبعد انقضاء فترة اللباء. مادة (16) اللبن المسموح بتداوله هو لبن البقر والماعز والغنم والنياق ولا يجوز تداول لبن خليط من ألبان ماشية مختلفة الأنواع. ويجوز بقرار من وزير الصحة السماح بتداول لبن ماشية أخرى. مادة (17) يحظر بيع اللبن ومشتقاته، أو عرض شيء من ذلك أو حيازة بقصد البيع- مالم يكن نظيفاً طازجاً محتفظاً بجميع خواصه الطبيعية. وتبين اللائحة التنفيذية الاشتراطات الصحية والمواصفات والخواص الطبيعية الواجب توافرها في اللبن وفي الماشية الحلوب وفي أماكن الحلب وأدواته والأوعية التي يتداول فيها اللبن ومشتقاته وفي المشتغلين بصناعته أوتحضيره. في اللحوم مادة (18) لا يجوز ذبح الحيوانات بقصد بيع لحومها إلا في المجازر العمومية ويكون الذبح في الجهات التي لا يوجد بها مجازر عمومية في الأماكن التي تعينها وزارة الصحة، ويجب أن تستوفي المجازر وأماكن بيع اللحوم ووسائل نقلها الاشتراطات الصحية عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما تبين هذه اللائحة إجراءات التفتيش الصحي عليها وشروط ذبح الحيوانات المعدة لحومها للبيع، وما يتبع بشأن لحوم ما يضبط منها مذبوحاً خارج المجازر والأماكن المذكورة. الفصل السادس الاشتراطات الصحية فيمن يشتغلون بأعمال لها صلة مباشرة بالأغذية مادة (19) يجب أن يكون المشتغلون في تداول الأغذية والمشروبات خالين بصفة دائمة من الأمراض المعدية وغير حاملين لمسبباتها. ويخضع هؤلاء الأشخاص للكشف الطبي عليهم دورياً للتأكد من سلامتهم صحياً وخلوهم من الأمراض المعدية ومن مسبباتها، وتبين اللائحة التنفيذية الاختبارات الطبية الواجب إجرائها عليهم للتأكد من خلوهم من ذلك ومواعيد إجرائها. مادة (20) وعلى المرخص لهم بفتح محلات الأغذية والمشروبات وكذلك المسئولين عن إدارتها أن يستبعدوا أي عامل يعمل لديهم يثبت مرضه بأحد الأمراض المعدية أو يكون حاملاً لمسبباتها إلى أن يشفي أو يصبح غير حامل لمسبب المرض وذلك طبقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ولا يجوز لمن يتقرر إبعاده عن العمل لهذا السبب العودة إلى العمل في تداول الأغذية والمشروبات إلا بإذن من السلطة الصحية المختصة. الفصل السابع في إصحاح البيئة مادة (21) نقاء البيئة الإنسانية وحمايتها من الثلوث من المقومات الأساسية لسلامة المجتمع. ويحظر القيام بأي عمل يؤدي إلى تلوث البيئة بما يهدد الصحة العامة بالخطر. ويجب العمل على ضمان سلامة الهواء والماء والسكن وما يتعلق بذلك كله مما يؤثر على صحة الإنسان. وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشئون الصحية المتعلقة بإصحاح البيئة وهي: 1- تفتيش ومراقبة نظافة الفنادق ومحلات النوم والمطاعم والمقاهي والمحلات المضرة بالصحة والمقلقة للراحة، وغيرها من المحلات العامة. 2- الاشتراطات الصحية في شواطئ الاستحمام وفي الحمامات ودورات المياه العامة ومراقبتها صحياً. 3- تصريف المياه المبتذلة والمواد القذرة ومخلفات المصانع والمعامل والتخلص منها. 4- ردم البرك والمستنقعات وأية مياه راكدة وتجفيفها. 5- الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في المباني. 6- نظافة المساكن والميادين والطـرق العامة والحدائق العامـة والأراضي الفضاء داخل المدن. 7- جمع القمامة والتخلص منها، ونقل فضلات المساكن وغيرهـا والصرف في المجاري العامة. 8- تأمين النظافة في وسائل النقل العامة للأشخاص والبضائع. 9- منع كل ما هو مضر بالصحة سواء كان ناجماً عن القاذورات أو الحيوانات أو أي سبب آخر. الفصل الثامن في الجبانات مادة (22) تعتبر جبانة عامة كل مكان ترخص السلطة الصحية بدفن الموتى فيه. ولا يجوز الدفن إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة المختصة وفقاً لأحكام قانون الأحوال المدنية. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط الواجب توافرها في الجبانة، وفي الدفن ومواعيده وفي فتح القبر لإخراج جثة أو بقايا أو أجزاء منها، أو لنقل الجثة من جبانة إلى أخرى أو إلى خارج البلاد وذلك بمراعاة ما تنص عليه اتفاقية برلين لسنة 1930م الخاصة بنقل الرفات. مادة (23) لا يجوز إبقاء الجثة المستخرجة من القبر أكثر من ست وثلاثين ساعة دون دفنها ثانية، وإذا كانت الجثة المستخرجة لشخص توفي بالطاعون أو الكوليرا أو الحمى الصفراء فيجب اتخاذ إجراءات الحجر الصحي عند إخراجها. مادة (24) لوزير الصحة أن يصدر قراراً بمنع الدفن في الجبانة ويحظر الدفن فيها من التاريخ الذي يحدده لذلك ومع عدم الإخلال بالعقوبة المقررة في هذا. يلزم المخالف بنقل الجثة إلى إحدى الجبانات المرخص بها، فان امتنع نقلت الجثة على حسابه بمعرفة السلطات الصحية المختصة. مادة (25) لا يجوز الترخيص بإنشاء مقبرة خاصة إلا لمن أدى للوطن خدمات جليلة مشهود بها في المجالات الدينية أو الوطنية أو الاجتماعية أو العلمية وغير ذلك من مجالات الخدمة العامة وذلك طبقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية ويقتصر الدفن في المقبرة الخاصة على الشخص المراد تكريمه دون غيره. مادة (26) تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون ما يتبع في الحالات الآتية: 1- إنشاء الجبانات وتجديدها وتوسيعها. 2- تغيير تخصيص الجبانات غير المستعملة ونقل الرفات منها بعد مضي خمس سنوات على الأقل من تاريخ صدور قرار منع الدفن فيها. 3- الإجراءات الواجب إتباعها عند نقل الجثة من جبانة إلى جبانة أو مقبرة أخرى وإلى الخارج. الباب الثاني في الصحة الوقائية الفصل الأول التطعيم والتحصين ضد بعض الأمراض مادة (27) يعتبر مرضاً معدياً في تطبيق أحكام هذا القانون، كل مرض ينقل من شخص إلى آخر أو حيوان أو مكان أو شيء ملوث إلى الإنسان، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذه الأمراض. مادة (28) يجب إجراء التطعيمات والتحصينات والاختبارات ضد الأمراض المعدية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وفي المواعيد التي تبينها ويجوز بقرار من وزير الصحة إذا دعا الأمر إجراء التطعيمات والتحصينات والاختبارات ضد أي مرض آخر، ويحدد هذا القرار الجهات والأشخاص الذين تشملهم تلك التطعيمات أو التحصينات أو الاختبارات والإجراءات اللازمة لذلك. مادة (29) يقع واجب تقديم الملزمين بالتطعيم أو التحصين أو الاختبار ممن لم يبلغوا سن الثامنة عشرة على المسئولين عنهم قانوناً. ويظل الالتزام بالتطعيم أو التحصين أو الاختبار قائماً حتى يتم إجراؤه ويجوز تأجيل التطعيم أو التحصين أوالاختبار في الأحوال التي تبينها اللائحة التنفيذية. مادة (30) يثبت إجراء التطعيم أو التحصين أو الاختبار في السجلات والبطاقات التي يصدر بتنظيمها وتحديد بياناتها قرار من وزير الصحة بمراعاة ماهو منصوص عليه في اللوائح الصحية المعمول بها دولياً. مادة (31) يجوز لأي شخص أن يتقدم إلى السلطات الصحية المختصة لتطعيمه أو تحصينه ضد الأمراض التي تقتضي الحجر الصحي وإعطائه الشهادة الصحية الدولية مقابل أداء الرسم الذي يحدده وزير الصحة بحيث لا يجاوز هذا ديناراً واحداً. مادة (32) لوزير الصحة أن يعمم نظام البطاقات الصحية للمواطنين ويحدد البيانات التي تتضمنها هذه البطاقات والإجراءات الواجب إتباعها عند استخراجها وحفظها. الفصل الثاني في المراقبة الصحية والإجراءات و الوقاية عند ظهور الأمراض المعدية مادة (33) مع مراعاة الأحكام الخاصة بالحجر الصحي، لوزير الصحة أن يصدر القرارات اللازمة لعزل أو رقابة أو ملاحظة الأشخاص القادمين من الخارج وله أن يصدر القرارات التي تحدد الاشتراطات الصحية الواجب توافرها لدخول البضائع أو الأشياء المستوردة لمنع انتقال أو انتشار الأمراض المعدية. مادة (34) إذا أصيب شخص أو اشتبه في إصابته بأحد الأمراض المعدية الواجب التبليغ عنها وجب إبلاغ السلطات الصحية المختصة أو السلطات الإدارية خلال 24 ساعة على الأكثر من وقوع الإصابة أو حدوث الاشتباه. على أنه في حالة الإصابة بالجدري أو الكوليرا أو الطاعون أو الاشتباه في الإصابة بأيها يجب أن يتم الإبلاغ فوراً. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأمراض المعدية الواجب الإبلاغ عنها والمسئولين عن التبليغ والبيانات التي يجب أن يتضمنها البلاغ. مادة (35) على السلطة الصحية بمجرد تلقيها بلاغاً بالإصابة بمرض من الأمراض المعدية الواجب التبليغ عنها، أن تتخذ الإجراءات الضرورية لمنع انتقال المرض أو انتشاره. ولها في سبيل ذلك أن تأمر بتفتيش المنازل والأماكن المشتبه في وجود المرض بها، وعزل المرضى ومخالطيهم وإجراء التطعيمات والتحصينات اللازمة والقيام بأعمال التطهير والتعفير وإعدام ما يتعذر تطهيره وذلك على النحو المبين في اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وللسلطات الصحية أن تستعين في كل ذلك بسلطات الأمن إذا اقتضى الأمر ذلك مادة (36) لوزير الصحة بقرار منه اعتبار جهة من الجهات موبوءة بأحد الأمراض المعدية، وفي هذه الحالة يجب اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع انتشار المرض بما يتضمنه من عزل وتطهير وتطعيم أو تحصين ومراقبة ومنع الانتقال وغير ذلك من الإجراءات التي تحول دون انتشار الوباء. مادة (37) للسلطات الصحية في سبيل مكافحة الوباء أن تمنع الاجتماعات العامة وأن تعدم المأكولات والمشروبات الملوثة، وأن تزيل مصادر المياه أو توقفها وأن تردم الآبار وتقفل الأسواق والمصايف وشواطئ الاستحمام ودور الخيالة والملاهي والمدارس والمعاهد والمقاهي والمطاعم وأي مكان آخر ترى في إدارته أو استمرار فتحه خطراً على الصحة العامة، ويتم ذلك كله بالطريق الإداري. مادة (38) لمجلس الوزراء بناء على عرض وزير الصحة، في سبيل مكافحة بعض الأمراض الوبائية، أن يقرر جواز الاستيلاء على المستشفيات والمؤسسات العلاجية الخاصة وعلى أية وسيلة من وسائل النقل وعلى العقاقير والمستحضرات الطبية والصيدلية والكيماويات والمبيدات الحشرية والمطهرات والأدوات والمهمات الطبية وكل ما يستلزمه مكافحة الوباء أو علاج مرض، وله أن يجيز أوامر تكليف لأي فرد بتأدية أي عمل من الأعمال المتصلة بمكافحة الوباء. ويعوض من يستولى منه على شيء من ذلك أو يكلف بأداء عمل من هذه الأعمال بالتعويض المناسب. ويحدد مجلس الوزراء السلطة المختصة بإصدار قرارات الاستيلاء والتكليف وكيفية تقدير التعويض. الفصل الثالث في بعض الأمراض المعدية مادة (39) تتولى وزارة الصحة مكافحة مرض الجذام ومرض الدرن والقضاء عليهما ومعالجة المصابين بهما في المصحات والأماكن الأخرى التي تعدها لهذا الغرض وتتكفل الدولة بنفسها أو عن طريق الجمعيات الخيرية بالانفاق على الأشخاص الذين يعولهم المريض بالجذام أو الدرن وذلك بتقرير معونة مالية لهم إذا كانوا لا يستطيعون كسب عيشهم ولم تكن لهم ولا لعائلتهم موارد أخرى للعيش. مادة (40) يجوز تخصيص أماكن لعزل المصابين بمرض الجذام ومعالجتهم فيها وللسلطة الصحية المختصة أن تعيد المريض بالجذام إلى مكان العزل إذا رأت أن تركه هذا المكان خطر على صحة المواطنين، وعلى سلطات الأمن تنفيذ ذلك ولو باستعمال القوة. وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الكشف على المجذومين و شروط عزلهم والإفراج عنهم وأحكام الزواج بينهم والإذن به ومراقبة نسلهم والأعمال والمهن التي لا يجوز لهم مباشرتها خارج أماكن العزل وغير ذلك مما يتعلق بشئونهم الصحية. مادة (41) تتخذ وزارة الصحة جميع التدابير اللازمة لمقاومة مرض الملا ريا والبلهارسيا والعمل على استئصالها واستمرار نظافة البلاد منهما وعلاج المصابين بهما، وتبين اللائحة التنفيذية التدابير الواجب اتخاذها لتحقيق ذلك. مادة (42) على وزارة الصحة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية اتخاذ التدابير اللازمة لمنع الإصابة بمرض الكلب. وللجهات الصحية المختصة أن تجبر أي شخص عقره كلب أو حيوان آخر ناقل لمرض الكلب على تناول العلاج المقرر ولها أن تحجزه في المكان المخصص لذلك. ويصدر قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع الجهات المختصة بتحديد شروط الترخيص بحيازة الكلاب والجهة المختصة بإصدار هذه التراخيص والإجراءات الصحية الواجب اتخاذها عند وقوع عقر، والاحتياطات التي تتخذ لضمان سلامة الكلاب من الإصابة بداء الكلب وما يتبع في حالة ثبوت الإصابة. الفصل الرابع الحجر الصحي مادة (43) الأمراض التي تتخذ بشأنها الإجراءات الوقائية المنصوص عليها في هذا الفصل هي الطاعون والكوليرا، والحمى الصفراء، والجذري، والتيفوس، والحمى الراجعة. مادة (44) مع مراعاة أحكام هذا القانون واللوائح الصحية الدولية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية بشأن الحجر الصحي والمعمول بها في الجماهيرية العربية الليبية للسلطات الصحية أن تتخذ ماتراه مناسباً من إجراءات احتياطية أخرى نحو وسائل النقل البري والبحري والجوي إذا تبين لها أن الحالة الصحية فيها سيئة لدرجة غير عادية مما قد يساعد على انتشار أحد الأمراض المشار إليها في المادة (43) من هذا القانون. مادة (45) تزود المطارات والموانئ ونقط الحدود التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بكل ما يلزم لإجراء المراقبة الصحية وتيسير تنفيذ إجراءات الحجر الصحي بما يتضمنه ذلك من إجراء التطعيمات والتحصينات والقيام بالتطهير وتعفير، وإعداد المعازل والمختبرات وغير ذلك من الإجراءات والاستعدادات التي يستلزمها تنفيذ إجراءات الحجر الصحي. مادة (46) لا يجوز تحديد مناطق للمرور المباشر (الترانزيت ) إلا بعد موافقة وزير الصحة على ذلك ويجب تخصيص خدمات للحجر الصحي في هذه المناطق. مادة (47) لكل من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية حق الاتصال المباشر بينهما للوقوف على سير الحالة الوبائية في العالم وما يتصل بها وتلقي وتقديم البيانات والمعلومات الخاصة بهذه الحالة. مادة (48) تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشئون الآتية: 1-الإجراءات الصحية الواجب اتخاذها عند وصول السفن والطائرات والسيارات وسائر وسائل النقل إلى أي ميناء بحري أو جوي أو منطقة حدود وعند قيامها منها. 2- الإجراءات المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع والأمتعة والبريد والجلود والمنتجات والبقايا الحيوانية. 3- التدابير الواجب اتخاذها لمنع انتشار الأمراض المنصوص عليها في المادة (43) من هذا القانون. 4- المراقبة الصحية لحركة نقل الحجاج أثناء موسم الحج سواء ما تعلق منها بالاحتياطات الصحية التي تطبق على الحجاج وعلى أمتعتهم والشروط الصحية التي تفرض على السفن والطائرات التي تنقلهم. مادة (49) يكون تحديد رسوم الحجر الصحي وحالات الإعفاء منها بقرار من مجلس الوزراء ويراعى عند تحديد هذه الرسوم عدم تجاوزها القيمة الفعلية للخدمة التي تؤديها السلطات الصحية وما يكون مقرراً في اللوائح الصحية الدولية. الفصل الثالث في الطب العلاجي والمؤسسات العلاجية الفصل الأول العلاج الطبي مادة (50) العلاج الطبي وتوابعه، في المستشفيات والمصحات والوحدات العلاجية على اختلاف أنواعها ومسمياتها التي تنشئها الدولة، حق مقرر لكل مواطن والجميع فيه على قدم المساواة. مادة (51) لا يجوز استخراج مريض من المستشفى أو المصحة أو الوحدة العلاجية إلا إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك أو كان ذلك بناء على رغبته. مادة (52) لوزير الصحة أن يخصص في المستشفيات أو المصحات أماكن للعلاج بمقابل لمن يرغب في ذلك، كما يجوز له تحديد مقابل الانتفاع بخدمات الأشعة والمختبرات وغير ذلك من الخدمات والحالات التي يتقرر فيها الإعفاء من هذا المقابل. مادة (53) لا يجوز إيفاد مريض للعلاج في الخارج على نفقة الدولة إلا طبقاً للتنظيم الذي يصدر به قرار من مجلس الوزراء. مادة (54) لا يجوز إجراء عمليات جراحية يترتب عليها بتر عضو من جسم الإنسان أو أحداث عاهة دائمة به أو يكون من شأن إجرائها أن تحدث به نقصاً كبيراً في قدراته الجسمية أو العقلية إلا بناء على موافقة المريض على إجرائها متى كان راشداً وفي حالة تسمح له بذلك وإلا وجب الحصول على موافقة المسئول عنه قانوناً. ومع ذلك يجوز إجراء العمليات المذكورة دون حاجة إلى هذه الموافقة إذا كانت ضرورية لإنقاذ حياة المريض أو المصاب وتعذر الحصول على هذه الموافقة أو كان الانتظار حتى تتم هذه الموافقة يؤدي لا محالة إلى الوفاة أو حدوث مضاعفات للمريض يتعذر تداركها أو تعرضـه للخطر، ويشترط أن تقـرر ذلك لجنة طبية مشكلة مـن طبيبين على الأقل. الفصل الثاني المؤسسات العلاجية مادة (55) في إحكام هذا القانون تعتبر كل مؤسسة علاجية كل مكان أعد للكشف على المرضى وعلاجهم وتمريضهم وإيوائهم أو إقامة الناقهين منهم سواء أطلق اسم مستشفى أو مصحة أو مستوصف أو دار استشفاء أو غير ذلك وسـواء كان بالأجر أو بالمجان. مادة (56) يجب الحصول على ترخيص مسبق بفتح أية مؤسسة علاجية ويشترط فيمن يتولى إدارتها أن يكون طبيباً مرخصاً له مزاولة المهنة. ويمنح الترخيص بإنشاء مؤسسة علاجية للأطباء وللأفراد والهيئات والمؤسسات طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة (57) تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط الواجب توافرها في المؤسسة العلاجية من حيث الموقع ومواصفات البناء والتجهيزات والمرافق والعاملين بها ونظام العمل وغير ذلك من الاشتراطات التي يـرى أنها لازمة لتوفير المستوى المناسب مـن الخدمات الطبية. مادة (58) لا تعتبر العيادة الخاصة مؤسسة علاجية في تطبيق أحكام هذا القانون ويقصد بالعيادة الخاصة أي مكان يعده الطبيب الذي له الحق في مزاولة مهنة الطب لمزاولتها فيه، ولا يجوز أن تحتوي العيادة الخاصة على أسرة لإيواء المرضى أو إجراء عمليات فيها باستثناء الجراحة البسيطة. ولا يجوز أن يكون للطبيب أكثر من عيادة واحدة، ويجب أن تتوفر في العيادة الخاصة الأجهزة والمعدات اللازمة لأداء الطبيب مهنته بحسب تخصصه، وأن تكون مناسبة لاستقبـال المرضى المترددين عليها وراحتهم طبقـاً لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة(59) يحدد وزير الصحة أجور الكشف والعلاج والإقامة وما يستتبعه ذلك من خدمات الأشعة والمختبرات وغرف العمليات ونقل الدم والعلاج الطبيعي وعلى وجه العموم جميع الخدمات الطبية التي تؤدي في المؤسسات العلاجية والعيادات الخاصة، وله أن يحدد أثمان جميع ما يقدم من أجهزة تعويضية كأطقم الأسنان والنظارات الطبية والسماعات والأطراف الصناعية وغيرها. الفصل الثالث أحكام خاصة لبعض أنواع المؤسسات العلاجية والمرافق الصحية أولاً: المستشفيات والأماكن المعدة لإيواء وعلاج المصابين بأمراض عقلية مادة (60) لا يجوز حجز مصاب بمرض عقلي إلا إذا كان يخشى منه على النظام والأمن العام أو على سلامته أو سلامة الغير، ويكون حجز المريض في المستشفيات أو المصحات التي تعدها وزارة الصحة لذلك، إلا إذا رغب أهل المريض إيداعه مستشفى خاصاً مرخصاً له في علاج حالات الأمراض العقلية، ومع ذلك يجوز أن يكون الحجز في منـزل بإذن خاص من وزير الصحة بعد موافقة لجنة المراقبة المنصوص عليها في المادة (61) ويشمل الإذن شروط الحجز ومدته. مادة (61) تشكل بقرار من وزير الصحة لجنة تسمى ((لجنة مراقبة الأمراض العقلية )) تمثل فيها النيابة العامة، تختص بالنظر في حجز المصابين بأمراض عقلية والإفراج عنهم والبت في كل ما يتعلق بشئونهم. مادة (62) إذا قررت لجنة مراقبة الأمراض العقلية الإفراج عن مريض فيجب على إدارة المستشفى خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدور قرار اللجنة أن تطلب من المسئول عنه الحضور لاستلامه فإذا رفض أو لم يحضر لاستلامه خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره أفرج عن المريض فوراً مع إخطار جهة الأمن التي يتبعها المفرج عنه. مادة (63) يجوز أن يقبل في المستشفيات أو المصحات المعدة للمصابين بأمراض عقلية كل مصاب بمرض عقلي من غير المنصوص عليهم في المادة (60) بناء على طلب كتابي منه أو من وليه أو المسئول عنه قانوناً ويكون للمريض حق ترك المستشفي بناء على طلب كتابي منه أو ممن طلب إدخاله. مادة (64 ) تبين اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب إتباعها في حجز المصابين بأمراض عقلية والإفراج عنهم وشروط ذلك، والأحكام المتعلقة باجتماعات لجنة مراقبة الأمراض العقلية وتنظيم أعمالها. ثانيا: معامل التشخيص الطبي ومراكز جمع الدم والعيون مادة (65) يجب أن تتوافر فيمن يرخص له بإنشاء معمل للتشخيص الطبي الشروط المنصوص عليها في المادة (121) أو المادة (122) من هذا القانون ولا يجوز لغير الأطباء المرخص لهم في مزاولة المهنة إجراء عمليات على جسم الإنسان بقصد أخذ عينات منه للفحص أو التحليل. مادة (66) لا يجوز القيام بعمليات جمع الدم أو تخزينه أو توزيعه هو أو إحدى مركباته أو مشتقاته إلا بناء على ترخيص يصدر بذلك من وزارة الصحة. وتنشأ بقرار من وزير الصحة لجنة دائمة لمراقبة عمليات جمع الدم وتخزينه وتوزيعه هو ومركباته ومشتقاته وتشجيع المواطنين على التبرع به ونشر الوعي بينهم لإيجاد رصيد دائم منه يسد احتياجات المرافق الصحية. مادة (67) لوزير الصحة أن ينشئ في مستشفيات العيون أو في أقسامها مراكز لجمع العيون التي يحتاج إليها في عمليات ترقيع القرنية. ويكون الحصول على العيون عن طريق التبرع أو الوصية. ثالثاً: مجال النظارات الطبية وصناعة الأسنان والتدليك الطبي . مادة (68) لا يجوز فتح محال لتركيب وبيع النظارات الطبية أو صناعة الأسنان أو التدليك الطبي إلا بناء على ترخيص من وزارة الصحة. مادة (69) يجب أن يدير محل النظارات الطبية فني متخصص في تركيب النظارات الطبية حاصل على مؤهل تعترف به وزارة الصحة ، ولا يجوز توقيع الكشف الطبي في المحال المرخص لها بتركيب النظارات الطبية ، ويحظر أن يكون بها حجرة مظلمة للكشف على قاع العين أو أية أدوات ومعدات تستخدم لهذا الغرض. كما لا يجوز صرف نظارة طبية إلا بمقتضى تذكرة طبية صادرة من طبيب أخصائي في أمراض العيون. مادة (70) يشترط فيمن يدير محلاً لصناعة الأسنان أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي تعترف به الوزارة أو يكون قد زاول هذا العمل مدة لا تقل عن عشر سنوات ويثبت ذلك بالنسبة للأجنبي بموجب شهادة رسمية معتمدة من السلطات الصحية في بلده. مادة (71) يحظر أن يكون بمحال صناعة الأسنان معدات أو أدوات أو أجهزة مما تستعمل في علاج الأسنان أو خلعها. مادة (72) يشترط فيمن يدير محلا ً للتدليك الطبي أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي تعترف به وزارة الصحة. الفصل الرابع استعمال الإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها مادة (73) ملغاــــاة مادة (74) ملغاــــاة مادة (75) ملغاــــاة مادة (76) ملغاــــاة مادة (77) ملغاــــاة مادة (78) الباب الرابع المنشآت والمستحضرات الصيدلية الفصل الأول تعريف وأحكام عامة مادة (79) تعتبر منشأة صيدلية في تطبيق أحكام هذا القانون: 1- الصيدليات. 2- مصانع الأدوية والمواد الصيدلية. 3- مستودعات الأدوية والمواد الصيدلية والنباتات الطبية. مادة (80) لا يجوز فتح منشأة صيدلية إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة ولا يمنح هذا الترخيص إلا إذا توافرت في المنشأة الصيدلية الاشتراطات الصحية والفنية والأجهزة والمعدات والمنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويكون الترخيص شخصياً للمرخص له. لا يجوز الجمع بين ترخيص لنوعين من المنشآت الصيدلية. مادة (81) لا يجوز نقل ملكية المنشأة الصيدلية إلا لمن تتوافر فيه الشروط الواردة في هذا القانون وبعد إتباع الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية. مادة (82) يجب أن يدير كل منشأة صيدلية صيدلي مرخص له في مزاولة المهنة بشرط أن يكون أمضى في مزاولة مهنة الصيدلة سنة على الأقل في إحدى المنشآت الصيدلية ولا يجوز أن يكون الصيدلي مدير إلا لمنشأة صيدلية واحدة. مادة (83) لا تستعمل المنشأة الصيدلية في غير الغرض الذي رخصت من أجله وتخضع هذه المنشآت للتفتيش الدوري الذي تقوم به السلطات الصحية للتثبيت من توافر الاشتراطات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية فإذا أظهر التفتيش أنها غير متوفرة وجب على المرخص له إزالة أسبابها واستكمال النقص خلال المدة التي تحدد له طبقاً لما هو منصوص عليه في اللائحة التنفيذية وإلا أغلقت إدارياً إلى أن تزال المخالفة مادة (84) عند ترك مدير المنشأة الصيدلية عمله يجب عليه وعلى المرخص له بالمنشأة الصيدلية إبلاغ وزارة الصحة فوراً بذلك وعلى المرخص له أن يعين لها مديراً آخر يقوم باستلام عهدة المدير السابق من المواد المخدرة والسامة، وذلك على النحو المبين في اللائحة التنفيذية، ولا يسمح للمنشأة الصيدلية بمواصلة نشاطها إلا بعد تعيين مدير لها. مادة (85) تبين اللائحة التنفيذية: 1- كيفية تقديم طلبات الترخيص بالمنشأة الصيدلية الواجب تقديمها. 2- السجلات التي يجب على المنشأة الصيدلية مسكها وإجراءات القيد فيها وحفظها. 3- واجبات الصيدلي الثاني ومساعد الصيدلي وعمل طلاب كليات الصيدلة الذين تستلزم اللوائح الجامعية ضرورة قضائهم فترة تمرين في المنشأة الصيدلية. الفصل الثاني أحكام خاصة بكل نوع من المنشآت الصيدلية مادة (86) لا يمنح الترخيص بفتح صيدلية إلا لصيدلي متمتع بجنسية الجمهورية العربية الليبية، ومع ذلك يجوز لوزير الصحة في حالات الضرورة وفي المنطقة التي يحددها أن يرخص لغير الصيادلة ممن يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية الليبية في فتح صيدلية. ويعتبر الترخيص ملغي إذا لم تفتح الصيدلية خلال ستة أشهر من تاريخ منح الترخيص أو إذا أغلقت بصفة مستمرة مدة ستة أشهر أو إذا نقلت من مكانها إلى مكان آخر دون الحصول على ترخيص بذلك. ولا يجوز الترخيص للصيدلي أو لغيره إلا بفتح صيدلية واحدة. مادة (87) يجوز منح تراخيص في فتح صيدليات للمؤسسات العلاجية المرخص لها على أن يقتصر نشاطها على نزلاء هذه المؤسسات. مادة (88) يشترط لمنح الرخص بفتح صيدلية ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها وأقرب صيدلية مرخص بها عن 350 متراً وتبين اللائحة التنفيذية كيفية قيـاس هذه المسافة. مادة (89) إذا توفي المرخص له بفتح صيدلية بقى الترخيص لصالح الورثة مدة أقصاها عشر سنوات ويجوز مدها بعد ذلك إلى أن يبلغ أكبر أبناء المتوفي إحدى وعشرين سنة أو أن ينتهي من دراسته الجامعية أيهما أقرب، ويلغى الترخيص إذا لم تنتقل ملكية الصيدلية إلى صيدلي مرخص له في مزاولة المهنة. ويجوز لوزير الصحة أن يأذن ببقاء الرخصة لصالح الورثة مدة أطول إذا كان أحد أبناء المتوفي أو إخوته طالباً بإحدى كليات الصيدلة. وعلى الورثة أن يعينوا وكيلاً عنهم يكون مسئولاً عن جميع شئون الصيدلية مع إخطار وزارة الصحة باسمه. مادة (90) يجب أن يكون تحضير الأدوية في الصيدلية بناء على تذكرة طبية صادرة من طبيب مرخص له ويجب أن يتم التحضير طبقاً لما هو مبين بالتذكرة الطبية كماً ونوعاً ولا يجوز إجراء أي تعديل فيها إلا بناء على موافقة مصدرها، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون تحضير الأدوية مطابقاً لبيان دساتير الأدوية المعترف بها كما يجب أن تقيد التذكرة الطبية المحضرة في سجل خاص. مادة (91) لا يجوز صرف دواء من الصيدلية إلا بمقتضى تذكرة طبية صادرة من طبيب له الحق في مزاولة المهنة باستثناء الأدوية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة، ويجب ألا تكون التذكرة مكتوبة بعلامات أو عبارات مصطلح عليها مع كاتبها. مادة (92) يكون الصيدلي محضر الدواء أو صارفه ومدير الصيدلية مسئولين معاً عن الأدوية المحضرة أو المنصرفة من الصيدلية. مادة (93) تحدد بقرارات من وزير الصحة: 1- مواعيد العمل في الصيدليات ومدته وما يتبع في الإجازات السنوية والأسبوعية والأعياد الرسمية ونظام الخدمة الليلية الإلزامية مع مراعاة وجوب أن يظل عدد كاف من الصيدليات مفتوحة دائماً لخدمة الجمهور. 2- الجداول الخاصة بالمواد الخطرة والسامة والقابلة للالتهاب وحدود استعمالها وكيفية حفظها. 3- المواد والمستحضرات التي لا تعتبر أدوية أو مستحضرات صيدلية، ويجوز للصيدليات التعامل فيها كمعاجين الأسنان والصبغات وأغذية الأطفال وغيرها. 4- السجلات والأدوات والأجهزة والمعدات والمراجع العلمية والواجب الاحتفاظ بها في الصيدلية والبيانات والواجب إثباتها على عبوات الدواء عند صرفه للجمهور. ثانياً: مصانع الأدوية مادة (94) يقصد بمصنع الأدوية في تطبيق أحكام هذا القانون أية منشأة صيدلية تقوم بإنتاج أو تعبئة المستحضرات الصيدلية أو الخامات الدوائية أو أي دواء على نطاق صناعي وكذلك إنتاج الأصناف الأخرى التي لا يكون لها إلا استعمال طبي. مادة (95) يجب أن يزود مصنع الأدوية بمعامل للتحاليل والرقابة مجهزة بجميع الأدوات والأجهزة والفنيين المتخصصين في تحليل الأدوية ورقابة الخدمات ويكون مدير المصنع والمحللون مسئولين عن وجود الأصناف المنتجة وصلاحيتها. مادة (96) يجب على العاملين بمصانع الأدوية ممن لهم صلة مباشرة بالدواء أن يحصلوا قبل مباشرتهم العمل على ترخيص من السلطة الصحية المختصة بصلاحيتهم صحياً للعمل وخلوهم من الأمراض وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات التي يجب اتخاذها لضمان خلوهم من الأمراض بصفة دائمة. ثالثاً: مستودعات الأدوية والمواد الصيدلية والنباتات الطبية مادة (97) يقصد بمستودعات الأدوية في تطبيق أحكام هذا القانون الأماكن التي تخزن فيها المواد اللازمة لصناعة الأدوية والمستحضرات تامة الصنع تمهيداً لتوزيعها على المصانع أو الصيدليات. مادة (98) يحظر على مستودعات الأدوية التعامل مباشرة مع الجمهور أو مع منشآت غير صيدلية. الفصل الثالث المستحضرات الصيدلية الخاصة والدستورية مادة (99) في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر مستحضرات صيدلية خاصة المتحصلات والتركيب التي تحتوي أو توصف بأنها تحتوي على مادة أو أكثر من المواد ذات الخواص الطبية في علاج الإنسان والحيوان من الأمراض أو الوقاية منها أو التي تستعمل لأي غرض طبي آخر ولو لم يعلن عن ذلك صراحة متى أعدت للاستعمال الطبي وكانت غير واردة في إحدى طبعات دساتير الأدوية وملحقاتها الرسمية. وتعتبر مستحضرات صيدلية دستورية المتحصلات والتركيب المذكور في دساتير الأدوية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة. مادة (100) لا يسمح باستيراد أو دخول النباتات أو المتحصلات الطبية أو المواد الدوائية ولا بالإفراج عنها إلا بعد موافقة وزارة الصحة وبشرط أن تكـون متداولة في البلد المصنع لها. مادة (101) يحظر تداول المستحضرات الصيدلية الخاصة ولو كانت عينات طبية إلا إذا كانت مسجلة بوزارة الصحة طبقاً للشروط والإجراءات الواردة في اللائحة التنفيذية. مادة (102) لا يجوز تسجيل أي مستحضر خاص إلا إذا أقرته لجنة فنية من المتخصصين في الطب والصيدلة، يصدر بتشكيلها وتنظيم العمل بها قرار من وزير الصحة، وفي غير الأحوال التي يكون فيها المستحضر منتجا ً في الجماهيرية العربية الليبية يشترط لتسجيله أن يكون متداولاً في البلد المنتج له ولا يجوز إدخال أي تعديل على المستحضر بعد تسجيله إلا بموافقة الوزارة ويكون رسم التسجيل أو إعادة التسجيل عشرة دنانير عن كل مستحضر. مادة (103) لوزير الصحة أن يحظر استيراد أو تداول أية مادة أو مستحضر صيدلي يرى أنه ضار بالصحة، وفي هذه الحالة يلغى تسجيله وتعدم الكميات الموجودة منه تحت أي يدٍ كانت دون أن يترتب على ذلك أي حق في التعويض كما يجوز له إلغاء تسجيل المستحضرات الصيدلية التي توصي اللجنة الفنية المشار إليها في المادة (129) إنها قليلة الفائدة أو ليس لها أثر طبي يعتد به. مادة (104) يجب أن تتوافر في عبوات بطاقات المستحضرات الصيدلية الخاصة والدستورية وفي نشراتها البيانات والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية. مادة (105) يصدر وزير الصحة قوائم بالأدوية الحيوانية التي يجب على المنشآت الصيدلية توفيرها بصفة دائمة وبالكميات التي يحددها. مادة (106) لا يجوز حفظ المواد الدوائية والمستحضرات الصيدلية والنباتات الطبية أو صنعها أو بيعها أو طرحها للبيع إلا في المحال المرخص لها بموجب هذا القانون وفي حدود الرخصة الممنوحة، ولا يجوز الإتجار فيها لغير الأشخاص المرخص لهم بذلك. مادة (107) يحظر الاتجار في عينات الأدوية والمستحضرات الصيدلية المعدة للإعلان ويحظر عرضها للبيع. مادة (108) تبين اللائحة التنفيذية: 1-كيفية الإعلان عن الأدوية والمستحضرات الصيدلية. 2-كيفية حفظ وخزن المواد الصيدلية والأمصال والطعوم وغيرها من الأدوية التي تحتاج إلى طريقة فنية خاصة لحفظها. المستحضرات الصيدلية التي يحظر صرفها إلا بمقتضى تذكرة طبية في الصيدلية، وذلك مع مراعاة ماهو منصوص عليه في قانون المخدرات. الباب الخامس مزاولة المهن الطبية والمهن المرتبطة بها الفصل الأول مزاولة المهن الطبية مادة (109) يقصد بالمهن الطبية في تطبيق أحكام هذا القانون مهنة الطب ومهنة طب الأسنان ومهنة الصيدلة ومهنة الأبحاث والفحوص المعملية ( الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والبثالوجيا) وأية مهنة أخرى تضاف إلى هذه المهن بقرار من وزير الصحة. مادة (110) يشترط فيمن يزاول إحدى المهن الطبية المشار إليها في المادة (109) أن تتوافر فيه الشروط الآتية: 1- أن يكون متمتعاً بجنسية الجماهيرية العربية الليبية أو من بلد آخر تجيز قوانينه للمواطنين الليبيين ممارسة المهنة فيه. 2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف مالم يكن الحكم مشمولاً بوقف تنفيذ العقوبة أو كان قد رد إليه اعتباره. 3- أن يكون حاصلاً على درجة علمية جامعية أو مؤهل علمي في مستواه من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها. 4- أن يكون مقيداً بإحدى السجلات التي تعدها وزارة الصحة للأطباء الذين لهم حق مزاولة أحد المهن الطبية المشار إليها بعد أداء رسم القيد المقرر. مادة (111) لوزارة الصحة أن ترخص لمن لا يتوافر فيه الشرط الأول من المادة (110) من هذا القانون في مزاولة المهنة إذا كان يعمل مع إحدى الجهات الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو إحدى المؤسسات العلاجية أو الشركات أوالجمعيات أو الهيئات الخاصـة وذلك أثناء مـدة عمله بهذه الجهات وبالشروط التي يصدر بها قرار من وزير الصحة. مادة (112) لا يجوز الجمع بين مزاولة إحدى المهن الطبية ومزاولة أية مهنة أخرى ولو كانت طبية. مادة (113) لا يجوز لأحد إبداء مشورة طبية أو عيادة مريض أو علاجه أو إجراء عملية جراحية له أو مباشرة ولادة أو وصف أدوية لمريض أو أخد عينة من جسمه للتشخيص الطبي المعملي بأية طريقة كانت أو وصف نظارات طبية وعلى وجه العموم مزاولة مهنة الطب بأية صفة إلا إذا كان حاصلاً على درجة بكالوريوس في الطب والجراحة من إحدى الجامعات المعترف بها. مادة (114) لا يكون الطبيب مسئولاً عن الحالة التي يصل إليها المريض إذا ثبت أنه بذل العناية اللازمة ولجأ إلى جميع الوسائل التي يستطيعها من كان في مثل ظروفه لتشخيص المرض ووصف العلاج. مادة (115) يجب على الطبيب الامتناع عن وصف أي شيء من شأنه إجهاض امرأة حامل، كما لايجوز له إجراء عملية إجهاض مهما كانت الظروف. ومع ذلك يجوز للأخصائي في أمراض النساء والولادة أن يقوم بعملية الإجهاض إذا كان يعتقد لأسباب فنية أن العملية ضرورية للمحافظة على حياة الحامل، وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب إتباعها في هذه الحالة. مادة (116) لا يجوز للطبيب أن يمتنع عن إسعاف مريض أو مصاب، ويجب عليه أن يوجهه بعد إسعافه إلى أقرب مرفق صحي إذا رغب في ذلك. مادة (117) في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز البدء في استجواب الطبيب أو سؤاله عن تهم مسندة إليه بسبب مزاولته للمهنة إلا بعد إخطار وزير الصحة، وللوزير أن يكلف من يرى من الأطباء للحضور مع الطبيب عند سؤاله. مادة (118) لا يجوز لأحد الكشف على فم المريض أو مباشرة علاج به أو خلع أسنان أو وصف أدوية لعلاج الأسنان أو الاستعاضة الصناعية للأسنان وبوجه عام مزاولة مهنة طب الأسنان إلا إذا كان حاصلاً على إجازة علمية جامعية في طب وجراحة الأسنان من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها. مادة (119) تسري أحكام المواد (114)،(115)،(116)،(117)،على أطباء الأسنان. مادة (120) لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة إلا إذا كان حاصلاً على درجة علمية في الصيدلة من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها، وتعتبر مزاولة لمهنة الصيدلة تجهيز أو تركيب أو تجزئه أي دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن بغرض وقاية الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو توصف بأن لها هذه المزايا. ولا تعتبر مزاولة غير مشروعة لمهنة الطب ما يقوم به الصيدلي من الإسعافات الأولية وفي عمل الغيارات في صيدليته في حالة حصول حوادث في الطريق أو في الأحوال المستعجلة. مادة (121) لا يجوز لأحد مزاولة مهنة الأبحاث والفحوص المعملية ( الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والبثالوجيا ) إلا إذا كان طبيباً حاصلاً على مؤهل عال في مجال الأبحاث والفحوص المعملية. ويعتبر مزاولة لمهنة الأبحاث والفحوص المعملية القيام بالأعمال الآتية: 1- الأبحاث والتحاليل والاختبارات في ميدان الكيمياء الطبية. 2- الأبحاث والتحاليل والاختبارات المتعلقة بالجراثيم (البكتريولوجيا ) 3- الأبحاث والتحاليل والاختبارات الخاصة بعلم الأمراض (البثالوجيا) 4- تحضير اللقاحات والأمصال والمستحضرات الحيوية. مادة (122) يجوز بقرار من وزير الصحة الترخيص لذوي المؤهلات الجامعية غير المنصوص عليها في المادة السابقة مزاولة الأبحاث والفحوص المعملية التي تتفق والمؤهل العلمي الحاصلين عليه بشرط حصولهم على درجة علمية تخصصية في هذا المجال، ولا يجوز لهم أخد عينات من جسم الإنسان بقصد إجراء هذه الأبحاث والفحوص. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأبحاث والفحوص المعملية والاختبارات المرخص لهم القيام بها والرسم المقرر للترخيص لهم لا يجاوز خمسة دنانير. الفصل الثاني المهن المرتبطة بمهنة الطب مادة (123) تعتبر مهنة مرتبطة بمهنة الطب القيام بعمل من الأعمال الفنية التي يؤديها الأشخاص المؤهلون تأهيلاً خاصاً فيما يعتبر أعمالاً مساعدة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان أثناء مزاولتهم مهامهم، وتحت إشرافهم ورقابتهم كالممرضات والقابلات وفنيي المختبرات وفنيي الأشعة وفنيي العلاج الطبيعي ومساعدي الصيادلة، وفنيي الأسنان وصانعيها، وفنيي النظارات الطبية والفنيين الصحيين والمفتشين الصحيين وغير هؤلاء ممن ترتبط مهنهم أو تتصل بالمهن الطبية ممن يصدر بتحديدهم قرار من وزير الصحة. مادة (124) مع مراعاة أحكام مزاولة المهن الطبية، يصدر وزير الصحة اللوائح اللازمة لتنظيم عمل ذوي المهن المرتبطة بمهنة الطب تبين الشروط الواجب توافرها فيمن يرخص لهم بمزاولة هذه الأعمال، والأعمال التي يسمح لهم بمزاولتها وواجباتهم وقيدهم في السجلات التي تعدها وزارة الصحة لهذا الغرض وكيفية تأديبهم عما يرتكبونه من الأخطاء أثناء مزاولتهم أعمالهم وعلى وجه العموم كل ما يتعلق بتنظيم هذه المهن. مادة (125) استثناء من أعمال المادة (113) من هذا القانون يقتصر مزاولة القابلة لمهنتها على التوليد الطبيعي الذي لا يستلزم تدخلاً طبياً أثناء الولادة أو بعدها والعناية بالحامل أثناء حملها وولادتها ونفاسها وما يرتبط بذلك من تنفيذ الإرشادات الصحية للأطباء. الباب السادس أحكام عامة وانتقالية مادة (126) تحدد بقرار من وزير الصحة الرسوم الواجب أداؤها للترخيص بالمؤسسات العلاجية والمنشآت الصيدلية ومعامل التشخيص الطبي ومحلات النظارات الطبية وصناعة الأسنان والتدليك الطبي وأجهزة الأشعة المؤينة بحيث لا يجاوز الرسم خمسين ديناراً. ويحدد بقرار من وزير الصحة رسم القيد في سجلات ممارسي المهن الطبية بما لا يجاوز خمسة دنانير، وفي سجلات المهن المرتبطة بمهنة الطب بما لا يجاوز ثلاثة دنانير. مادة (127) تبين اللائحة التنفيذية سجلات القيد وسجلات التراخيص المنصوص عليها في هذا القانون وأنواعها وطريقة القيد فيها وحفظها. مادة (128) استثناء من حكم المادة (86) من هذا القانون يجوز لوزير الصحة أن يجدد سنوياً الرخص الممنوحة حالياً لغير الصيادلة لمدة أقصاها سبع سنوات، ويكون التجديد بدون رسوم كما يجوز له أثناء الفترة المذكورة أن يجدد سنوياً الرخص الممنوحة بفتح أكثر من صيدلية للشخص الواحد وزوجته وأولاده القصر، وإذا رأى وزير الصحة عدم تجديد الترخيص أثناء المدة المذكورة وجب على المرخص له التصرف في الصيدلية إلى صيدلي مرخص له في مزاولة المهنة خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدة الترخيص وإلا وفي جميع الأحوال تعتبر الرخصة ملغاة بانتهاء مدة السبع سنوات المنصوص عليها في هذه المادة إلا إذا كانت ملكية الصيدلية قد انتقلت إلى صيدلي مرخص له ويستثنى من حكم هذه الفقرة الترخيص بصيدلية واحدة إذا كان للمرخص له بها ابن أو أخ يدرس بإحدى كليات الصيدلة المعترف بها ففي هذه الحالة يبقى الترخيص إلى أن يتخرج الابن أو الأخ، فإذا لم تنتقل إليه ملكية الصيدلية خلال ستة أشهر من تاريخ التخرج يلغى الترخيص. مادة (129) تظل سارية التراخيص التي منحت لغير الحاصلين على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (110) من هذا القانون ممن سمح لهم بمزاولة مهنة طب الأسنان طبقاً لنص المادة (16) من القانون رقم 56لسنة 1957م. الباب السابع العقوبات مادة (130) لا تخل أحكام هذا الباب بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر. مادة (131) يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول إحدى المهن الطبية بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وفي جميع الأحوال يأمر القاضي بإغلاق المحل الذي مارس المتهم فيه العمل مع نزع اللوحات واللافتات وبمصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة ويأمر كذلك بنشر ملخص الحكم مرة أو أكثر في صحيفة يعينها وذلك على نفقة المحكوم عليه. مادة (132) يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة. ( أ )كل من أتجر في المواد الطبية بما فيها المواد السامة أو الخطرة أو صنعها أو خزنها أو حازها بدون الحصول على الترخيص الذي يتطلبه القانون. (ب)كل شخص غير مرخص له بمزاولة إحدى المهن الطبية المنصوص عليها في هذا القانون يستعمل نشرات أو لوحات أو أية وسيلة من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأنه له الحق في مزاولة إحدى هذه المهن وكذلك من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو طبيب أسنان أو صيدلي أو أي لقب لا يطلق إلا على المرخص لهم بمزاولة المهن الطبية. (جـ)كل شخص غير مرخص له بمزاولة إحدى المهن الطبية المنصوص عليها في هذا القانون وجدت عنده آلات أو عدد طبية أو أدوية أو أجهزة مما تستعمل في الأغراض الطبية مالم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة المهنة. مادة (133) يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من فتح إحدى المؤسسات العلاجية أو المنشآت الصيدلية أو نقلها بدون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في هذا القانون. مادة (134) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين:- 1- كل طبيب أثبت عمداً ما يخالف الواقع في شأن الحالة العقلية لشخص ما بقصد حجزه في إحدى مستشفيات الأمراض العقلية أو الإفراج عنه. 2- كل من قبض أو حجز أو تسبب عمداً في حجز أحد الأشخاص بصفته مصاباً بإحدى الأمراض العقلية في غير الأمكنة والأحوال المنصوص عليها في هذا القانون أو لائحته التنفيذية. 3- كل من مكن شخصاً محجوزاً بسبب حالته العقلية من الهرب أو ساعده عليه أو أخفاه بنفسه أو بواسطة غيره مع علمه بذلك. 4- كل من رفض إعطاء معلومات طلبتها لجنة مراقبة الأمراض العقلية بخصوص حالة مريض بمرض عقلي أو أعطى معلومات كاذبة وهو يعلم بكذبها. 5- كل من أبلغ إحدى الجهات المختصة كذباً مع سوء القصد في حق شخص بأنه مصاب بمرض عقلي يقتضي حجزه وإدخاله مستشفى الأمراض العقلية. مادة (135) ملغـــــاة مادة (136) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف تدابير الحجر الصحي التي تتخذ وفقاً لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه. مادة (137) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول إحدى المهن المرتبطة بمهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون. مادة (138) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. 1- كل من أتى عملاً تسبب عنه تلوث أحد المصادر العامة لمياه الشرب أو ترتب عليه جعل هذه المياه مضرة بالصحة العامة أو خطراً عليها. 2- كل من غش أغذية أو ألباناً وكل من باع أغذية أو ألباناً أو عرضها للبيع وهو يعلم بأنها مغشوشة أو تالفة أو فاسدة أو ضارة بالصحة العامة، ويجوز للمحكمة في الأحوال التي يتسبب عنها أضرار بالصحة العامة أن تأمر على وجه الاستعجال بوقف العمل في معامل أو محال بيع أو توزيع الأغذية أو الألبان المذكورة. 3- كل من ذبح حيوانات في غير المجازر العمومية أو الأماكن التي تحددها وزارة الصحة بقصد بيع لحومها وكل من باع أو عـرض هـذه اللحوم للبيع وهو يعلم بذلك. 4- كل من سمح لأحد العمال المشتغلين في تداول الأغذية بالعودة إلى العمل بعد استبعاده وفقاً لحكم المادة 20 قبل الحصول على إذن السلطة الصحية المختصة. 5- كل من يستورد أو يتداول أغذية أو أوعية أو عناصر تدخل في تحضير هذه الأغذية أو تضاف إليها وذلك بالمخالفة لحكم المادة 14من هذا القانون. 6- كل من خالف بالزيادة أجور الكشف والعلاج والإقامة والخدمات الطبية التي تؤدى في المؤسسات العلاجية والعيادات الخاصة والتي تحدد وفقاً لحكم المادة (59) من هذا القانون. 7- كل من خالف أحكام المادتين (90)و(91) من هذا القانون. 8- كل من استورد أو تداول أو أدخل نباتات أو متحصلات طبية أو مواد دوائية بالمخالفة لأحكام المادتين (100) و(103) من هذا القانون. 9- كل من تداول مستحضراً طبياً خاصاً غير مسجل بوزارة الصحة. مادة (139) كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز خمسين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين. مادة (140) مع عدم الإخلال بأحكام المواد السابقة لوزير الصحة أن يغلق إدارياً: 1- أي مكـان أعد لمزاولة إحدى المهن الطبية أو المهن المرتبطة بها بالمخالفة لأحكام هذا القانون. 2 - الأمكنة التي يثبت بعد الترخيص بها أنها غير مستوفاة للاشتراطات والمواصفات التي ينص عليها هذا القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه. وفي هذه الحالة يجب على صاحب الشأن استيفاء الاشتراطات والمواصفات التي تعلنه بها الوزارة قبل التصريح بإعادة فتح المكان، وللوزير أن يأمر بإعدام المواد الغذائية أو المستحضرات الطبية المغشوشة أو التالفة أو الفاسدة أو الضارة بالصحة دون أن يكون لذوي الشأن حق التعويض عليها. مادة (141) يتولى إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والمفتشون الصحيون الذين يعينهم وزير الصحة بقرار منه وتكون لهم في أداء هذا العمل صفة رجال الضبطية القضائية. شاهد الصفحة بصيغة PDF إطبع الصفحة أرسل الصفحة تنقل بين الصفحات قانون رقم (4) لسنة 1982م بشأن جواز تشريح الجثث والاستفادة من زرع الصفحة السابقة بحث بحث متقدم شارك معنا برأيك ما رأيك في التطوير وتصميم الموقع الجديد ممتاز جيد جداً جيد مقبول التصميم الاول أفضل جميع الحقوق محفوظة © 2013 وزارة العدل - ليبيا https://www.aladel.gov.ly/main/module...php?itemid=107 |
|||
2013-12-20, 11:52 | رقم المشاركة : 1672 | |||
|
مسؤولية الطبية في القانون الجزائري – لا بد من تجديد التشريعات و القوانين حماية للطبيب و للمريض في آن واحد
Publié le 14 février 2012 par djamakamel إنّ المتأمل في نصوص التشريع الجزائري يبدو له واضحا تباطؤ الخطى التي يسير بها المشرع وعدم فاعليتها في مواجهة مستجدات الحقل الطبي و بالخصوص ما تعلق بالمسؤولية الطبية. بالرغم من الجهود التي بذلها ولا زال في هذا المضمار. حيث سن القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26/02/1985 المتعلق بحماية الصحة وترقيتها، والقانون رقم 90-17 المؤرخ في 31/07/1990 المعدل والمتمم، ثم المرسوم التنفيذي رقم 92-276 المؤرخ في 06/07/1990 المتضمن مدونة أخلاقيات الطب. مع التطور الكبير والإنجازات الهائلة في عالم الطب وتشعب اختصاصاته ودقة الاختصاصات العلمية فيه استوجب التنظيم الدقيق لهذا العالم الشاسع من العلم ومراقبة أي تجاوز أو خطأ جسيم قد يؤدي إلى أضرار جسيمة أقل ما فيها يتعلق بحياة الإنسان. تاريخيا: - في الحضارة الفرعونية كانت عقوبة الطبيب إذا اخطأ قد تصل حد الإعدام - وعند البابليين فقد نظم مشرعهم العقاب بحسب شريعة حمو رابي في المادتين 218 و219 0 المادة 218 : تنص : إذا عالج الطبيب رجلا حرا من جرح خطير بمشرط من البرونز وتسبب في موت الرجل أو فتح خّراجا وتسبب بذلك في تعطيل عين الرجل يقطعون يده المادة 219 : تنص : لو شق جراح جرحا عميقا في جسم عبد قروي بمشرط من البرونز ما تسبب في موته يعوّض عبدا بعبد - عند الإغريق : كان الطبيب عندهم لا يُسأل جزائيا إذا توفى المريض رغما عنه ولكته كان يُسأل جزائيا إذا كانت الوفاة بسبب تقصير الطبيب أو جهله ومن أشهر أطبائهم " أبقراط " صاحب القسم المشهور عند الرومان : أشهر أطبائهم " جالينوس وقد نظموا مهنة الطب وأبعدوها عن السحر والشعوذة وكان عقاب الطبيب الذي يخطأ عن سوء نية وتعمد على درجة الإعدام – حيث يقتص منه ذاتيا- ويحق لأهل المريض مطالبة الطبيب المخطئ بثروته كما كانت هذه النصوص تطبق على الطبيبات والقابلات في العصور الوسطى : كان الطب محصورا بالملوك والنبلاء أما بقية فئات الشعب فقد خضعت للشعوذة والسحر وقد فرض مجمع " لاتران " عام 1215 على الطبيب أن يخطر المريض بضرورة الاعتراف أمام الكاهن وإلا تعرض للعقاب واستمر ذلك حتى العام 1712 - وقد عارضت الكنيسة العمل الجراحي وفصلته عن الطب وتركت أمر معالجته للحلاقين وخلال هذا العصر عُرفت المسؤولية الطبية في حال موت المريض وترك الأمر لأهل المريض المتوفي لهم قتله أو استرقاقه عند العرب : أول من أنشأ المستشفيات ومنهم أطباء مشهورين كمثل أبن سينا وأبن النفيس والرازي وكانت مراقبة الطبيب تدخل ضمن رقابة المحتسب وتطبق عليه قاعدة الحجر هذه القاعدة تطبق على ثلاثة ويمنعون عن العمل هم : الفتى الماجن والطبيب الجاهل والمكاري المفلس جاء عن الرسول (ص) : تداووا فإن الله لم يضع داء إلاّ وضع له دواء كما جاء بالحديث النبوي : من تطبب ولم يكن بالطب معروفا فأصاب نفسا فما دونها فهو ضامن وعلى كل حال كان الطبيب لا يسأل عند العرب إلاّ إذا كان الخطأ المرتكب مما لا يقع به طبب وهو ما ينتج عن الجهل أو الخطأ الفاحش . ******************* القانون الجزائري ماهية الخطأ الطبي هو الخطأ الذي لا تقره أصول الطب ولا يقره أهل العلم والفن من ذوي الاختصاص». فجوهر الخطأ هو إخلال بواجبات اليقظة والحذر. ونص المشرع الجزائري في المادة 239 من قانون حماية الصحة وترقيتها على مايلي يتابع طبقا لأحكام المادتين 288 و 289 من قانون العقوبات أي طبيب... على كل تقصير أو خطأ مهني يرتكبه خلال ممارسته مهامه أو بمناسبة القيام بها، ويلحق ضررا بالسلامة البد نية لأحد الأشخاص أو بصحته..وبالتالي من خلال هذا النص نجد أن المشرع قد رتب مسؤولية جزائية في جانب الطبيب عن كل تقصير أو خطأ مهني يلحق ضررا بالمريض وفقا لأحكام قانون العقوبات على أساس جريمتي القتل الخطأ أو الجرح الخطأ. وتقوم مسؤولية الطبيب الجزائية عند ارتكابه لأفعال تكون جنحة أو مخالفة لقانون العقوبات أو القوانين المتعلقة بتنظيم مهنة الطب، وتكون عقوباتها الحبس أو الغرامة، وهنا نركز على الجرائم الغير العمدية، والتي تتمثل في جنحتي القتل الخطأ والجرح الخطأ. ويتمثل الركن الشرعي لهما في المادتين 288 و 289 من قانون العقوبات، واللتان تختلفان عن بعضهما في جسامة النتيجة المتسببة في جسامة النشاط الإجرامي. والمشرع أحدث هيئة جديدة مهمتها إبراز الأخطاء الطبية في حالة وجود صعوبة في تحديدها تتمثل في (المجلس الوطني لأخلاقيات الطب) بموجب المادة 168 من قانون حماية الصحة وترقيتها المعدلة. ولهذا المجلس ثلاث مهام أساسية هي: التوجيه، التأديب والاستشارة التقنية، وهذه الأخيرة تتمثل في مهمة تحديد وإبراز الأخطاء المهنية الطبية عندما تطرح دعاوى المسؤولية الطبية. في هذه المسألة تلجأ المحاكم أساسا إلى المجلس الطبي من أجل أن يقدم لها الرؤية العلمية للمسألة المطروحة في النقاش، ويتم تنوير القاضي بالمسائل التي تحتاج إلى توضيح الخطأ الطبي اعتمادا على معطيات علمية ليصل إلى إثبات أو نفي المسؤولية الطبية. ومن بين صور الأخطاء التي يمكن أن تقع من الأطباء أثناء مراحل العمل الطبي استنادا لبعض الأمثلة التي عرضت على القضاء: في حالة رفض علاج المريض : يمكن للطبيب رفض علاج المريض لأسباب شخصية ولا تقوم مسؤوليته. ولكن هذا المبدأ يجب أن لا يخل بما ورد في المادة 09 من مدونة أخلاقيات الطب، التي تنص أنه عليه يجب أن يقدم الإسعاف لمريض في حالة خطر أو يتأكد من تقديم العلاج الضروري له. وهنا مخالفة هذا الالتزام يرتب قيام مسؤولية جنائية في حق الطبيب بموجب المادة 182/02 من قانون العقوبات، إذا توافرت أركانها. تخلف رضاء المريض : هذا يجعل العمل الطبي غير مشروع وبالتالي يستوجب مسؤولية الطبيب جزائيا، المادة 264 وما يليها من قانون العقوبات. ومع ذلك يمكن إعفاء الطبيب من المسؤولية إذا تخلف شرط الرضاء، إذا أثبت وجود حالة الضرورة والمتمثلة في: توافر حالة الاستعجال لانقاد حالة المريض. الوقاية من الأمراض المعدية، وهذا ما جاء في المادة 154 من قانون حماية الصحة وترقيتها. الخطأ في مرحلة التشخيص : المبدأ هو الإعفاء المطلق الأطباء من كل مسؤولية عن الخطأ في التشخيص إلا أن هذه القاعدة ليست مطلقة، فإذا أظهر الخطأ في التشخيص جهلا واضحا لا يغتفر أو مخالفة صريحة الأصول العلمية الثابتة والسائدة في علم الطب، فانه يشكل خطأ يسأل الطبيب مسؤولية جزائية. الخطأ في مرحلة العلاج : على الطبيب أن يراعي عند اختياره للعلاج الحالة الصحية للمريض، وسنه ومدى مقاومته ودرجة احتماله للمواد التي سيتناولها والأساليب العلاجية المطبقة عليه، وهنا نتصور الخطأ في حالتين: عدم إتباع الأصول العلمية السائدة. الإخلال بقواعد الحيطة والحذر. الخطأ من خلال العمليات الجرّاحية : ونتصور هذا الخطأ قبل العملية الجرّاحية، على الطبيب أن يتخذ كل الاحتياطيات اللازمة لمعرفة الحالة الصحية للمريض بإجراء فحوص مسبقة شاملة، واختيار الطريقة المناسبة للجراحة قبل أن يقرر إجرائها إلا في الحالة الاستعجالية. أثناء العملية الجرّاحية، لا تثور مسؤولية الجرّاح إلا إذا لم يؤدي عمله بالمهارة التي تقتضيها مهنته، وبالمستوى الذي ينتظره منه المريض، بسبب عدم احتياطه أو إهماله أو رعونته أو عدم انتباهه. وتقوم مسؤولية الجرّاح عند ترك أجسام غريبة في جسم المريض مثل ضمادة وتؤدي إلى الوفاة. عقب العملية الجرّاحية: لا يقف التزام الطبيب عند مجرد إجراء العملية الجرّاحية، إذ يمتد التزامه بالعناية بالمريض، عقب ذلك حتى يتفادى ما يمكن أن يترتب على العملية من نتائج ومضاعفات، ويستطيع الخروج من الغيبوبة، ويستعيد نفسه من جديد. عنصر الضرر هو الأثـر الخارجي للخطأ الذي وقع من الجاني. ويشترط في هذا الأثر أن يكون حقيقيا ومؤكدا وحالا. بمعنى الضرر لا يفترض، بل لابد من أن يكون حقيقة واقعة». وبالرجوع إلى القواعد العامة في الجنائي نجد أن الضرر الموجب للمسؤولية الجنائية لابد أن تتوفر فيه شروط: أن يكون الضرر مباشرا : أي أنه هو النتيجة التي ترجع أساسا إلى خطأ الجاني. وللقاضي أن يقدر توافر السببية بين الخطأ والنتيجة الضارة. بمعنى أن يكون نتيجة مباشرة لعمل الطبيب. ‚ أن يكون الضرر شخصيا : وهو يشمل الضرر الجسماني هو كل اعتداء على سلامة الجسم الضرر المادي: هو كل اعتداء على المصالح المترتبة للذمة المالية للمدعي بالحق المدني، الضرر الأدبي أو المعنوي: قد يمتد إلى المصاب ذاته، أو يمتد إلى غيره في حالة وفاته. ƒ أن يكون حالا وأكيدا : أي وجوده حالا وثابتا، كما يمكن أن يكون مستقبليا. وقد ذهب القضاء إلى التوسع في مفهوم الضرر إذ أجاز أن تقوم المسؤولية الطبية على أساس الضرر المتمثل في تفويت الفرصة للشفاء أو الحياة. عنصر علاقة السببية يعد تحديد رابطة السببية في المجال الطبي يعد من الأمور العسيرة نظرا لتعقد الجسم الإنساني وتغيير حالاته وخصائصه من شخص إلى آخر. وقد تتعدد السلوكات التي تؤدي إلى نتيجة واحدة، يدفعنا إلى ضرورة إيجاد معيار يمكننا من تحديد أي أفعال أدت إلى نتيجة تسند إلى صاحبها. منقول بتصرف https://djamakamel.over-blog.com/article-99316491.html Publié dans droit médical |
|||
2013-12-20, 11:55 | رقم المشاركة : 1673 | |||
|
|
|||
2013-12-20, 12:10 | رقم المشاركة : 1674 | ||||
|
اقتباس:
إعداد الطالب محمد العواضي /طالب دكتوراه 2012م https://ictuse.ahlamoontada.net/t2700-topic |
||||
2013-12-20, 12:13 | رقم المشاركة : 1675 | ||||
|
اقتباس:
الرجوع إلى قائمة المقالات عند اختيار المحتوى لا بد أن يتم على اساس دراسة المجتمع والمتعلم ، وطبيعة العلمية التربوية التى تقوم بها المدرسة ، وإذا لم يكن واضعوا المنهج على وعى بالعناصر المختلفة التى يتكون منها المجتمع والمتعلم ، وطبيعة العملية التربوية ، وإذا لم يتم كذلك اختيار الخبرات فى ضوء الجوانب السابقة ، فإن عملية بناء المنهج تكون مؤسسة على أساس غير سليم ، بالإضافة إلى جوانب أخرى مثل المعرفة والفكر التربوى للإنسان ، والتطور السريع فى عصر العلم والتكنولوجيا ، وزيادة أعداد المتعلمين وغيرها من العناصر التى تعد تحديا لواضعى المنهج عند اختيار محتواه وتنظيمه . تعريفه وعناصره : وهو العنصر الثانى ( نظام فرعى ) فى منظومة المنهج وبعد اختياره من المعارف والاتجاهات والمهارات التى تتجمع حول محور معين لمجال ما ، ويقصد به أشكال المعرفة المنهجية ، ويقصد بذلك المقررات الدراسية ، وموضوعات التعلم وما تحتويه من الحقائق ، والمفاهيم والقواعد ، والقوانين والنظريات والتعليمات ، وما يرجى إكسابه للمتعلمين من قيم واتجاهات وميول ، هذا بالإضافة إلى الأنشطة التى ترتبط بالمهارات الحركية المراد إكسابها ، ويقدم للمتعلم ، ويرجى منه تحقيق أهدافه التعليمية ، ولكن يحدث ذلك ، فلا بد أن يراعى أن يكون المحتوى متناسقا ، ومنظما بحيث يشمل هذا التنظيم على بعدين هما :- الأول : ويختص بترتيب مكوناته بالنسبة للبعد الزمنى ويسمى بالبعد الرأسي للمنهج ، ومثال ذلك إذا تناولنا ترتيب محتوى العلوم للصفوف : الأول والثانى والثالث الإعدادى ، فإن هذا التنظيم يكون رأسى لمنهج العلوم بالمرحلة الإعدادية. الثانى : ويختص بترتيب مكونات المحتوى جنبا إلى جنب ، ويسمى بالبعد الأفقى للمنهج ، ومثال ذلك إذا تناولنا محتوى الدراسات للصف الثانى الإعدادى وبحثنا علاقة الجغرافيا والتاريخ فى نفس الصف ، فإن البحث يكون فى التنظيم الأفقى لمنهج الصف الثانى الإعدادى. وللبعدان الرأسي والأفقى أهمية كبيرة فى تنظيم المنهج وفى تحديد الأثر الذى يتراكم لمحتوى المنهج فى المرحلة الدراسية ، فإذا كان محتوى العلوم فى الصف الأول الإعدادى ، يرتبط بعلاقات سليمة مع علوم الصف الثانى الإعدادى فإن هذا يوفر الاتساع والعمق المناسبين فى بناء وتكوين المفاهيم والاتجاهات والمهارات ، وإذا كان محتوى الجغرافيا يرتبط بمحتوى التاريخ فى الصف الثانى اإعدادى ارتباطا مناسبا فيمكن أن يسهم ذلك فى مساعدة الدارس لكى ينظر إلى العالم المحيط به نظرة تكاملية ويتفاعل معه ، أما إذا كانت هناك تناقضات بين المحتويين أو كانت العلاقة غير واضحة أو غير متناغمة فإن هذا سوف ينعكس سلبا على الأهداف التعليمية ، وقد يؤدى ذلك إلى ظهور فجوات فى المحتوى أو تجزئة فى خبرة المتعلم . اختيار وتنظيم المحتوى والخبرات التعليمية : يستلزم بناء المنهج إجراء خمس خطوات رئيسية هى : أولا :تحديد الأهداف : وقد تناولناها فيما سبق ، ورأينا أن عملية وضع الأهداف تبدأ بدراسة وتحليل فلسفة المجتمع وتحديد أهدافه بناء على مبادئ الفلسفة السائدة ، ثم اشتاق أهداف التربية من أهداف المجتمع ، ويلى ذلك اشتقاق أهداف المنهج ، وخلصنا إلى أن الأهداف كافية المستويات المذكورة يجب أن تكون متسقة مع بعضها البعض. وقد ذكرنا أن الهدف العام من التربية هو تنمية شخصية المتعلم بحيث تتكامل جوانبها ، وهذا يقتضى أن تشمل الأهداف على مجالات ثلاثة ، هى المجال الإدراكى وهو خاص بالمعارف والعمليات العقلية التى يستخدمها المتعلم فى تعامله مع تلك المعارف والعمليات العقلية التى يستخدمها المتعلم فى تعامله مع تلك المعارف ، والمجال الوجداني ويختص بالاتجاهات والقيم ، والمجال النفس حركى وهو خاص بالمهارات ، وأنه خلال العملية التعليمية نحاول الوصول بالمتعلم إلى تحقيق الأهداف الخاصة بكل مجال من المجالات الثلاثة. وباعتبار أن العملية التعليمية عملية مخططة ومقصودة فإن الأهداف تعتبر الأساس فى العملية التعليمية والتى تساعد من يضع المنهج على اختيار محتواه وخبراته التعليمية وطرق التدريس المناسبة لتحقيق الأهداف الموضوعية . ويجب أن يكون اختيار المحتوى والخبرات التعليمية وتنظيمها وفقا لمعايير معينة ، تراعى طبيعة المتعلم وعملية التعلم . وسوف نتناول فى هذا الفصل اختيار وتنظيم المحتوى والخبرات التعليمية ومعايير الاختيار والتنظيم ، وبعد الانتهاء من العملية التعليمية فإنه من الضروري معرفة ما كانت الأهداف الموضوعية قد تم تحقيقها وبأى مستوى ، وهذا يستلزم إجراء عملية التقويم ، وهذه العملية سوف نتناولها فيما بعد . ثانيا : اختيار المحتوى والخبرات التعليمية : إن اختيار المحتوى لا يعتبر عملية سهلة ، فالمادة تشمل عدة مجالات يشمل عدة موضوعات ، ولكل موضوع عدة محاور رئيسية وأخرى فرعية وهذا تتضمن معارف ومفاهيم وحقائق ، ويواجه واضع المنهج بمشكلة اختيار انسب محتوى للأهداف الموضوعة من بين كم هائل من المعرفة . لذا فإن عملية اختيار المحتوى تمر بثلاث خطوات مرتبة هى : 1- اختيار الموضوعات الرئيسية : وتعتبر هذه الخطوة هى أول مهمة فى عملية اختيار محتوى المنهج ، وهذه الخطوة لا تتم بناء على تفضيل عفوى لموضوع على آخر ، بل يجب أن تتم بناء على مدى ارتباط هذه الموضوعات ومناسبتها للأهداف ، أى على مدى ترجمة هذه الموضوعات للأهداف الموضوعة، كما يجب أن تمثل الموضوعات المختارة ، عينة مترابطة تظهر فيها طبيعة المحتوى والأبعاد التى ينبغي أن يدرسها التلميذ على أن يكون حجم هذه الموضوعات وما تتضمنها من أبعاد يناسب الوقت المخصص لها فى العملية التعليمية ، ومن المرونة بحيث تسمح باحتواء أفكار جديدة تصبح مناسبة لما خصص لها من وقت . 2- اختيار الأفكار الأساسية التى تحتويها الموضوعات إن اختيار الموضوعات وأبعادها لا يعد كافيا لوضع المحتوى ، بل يجب اختيار ثم تحديد الأفكار الأساسية التى يجب أن يشملها كل موضوع ، وهذه الأفكار تعتبر الأساسيات المكونة للمادة وبالتالى يجب أن تحتوى على المعلومات الضرورية والكافية التى يجب أن يعرفها التلميذ حتى يلم بالمادة إلماما كاملا . ويمكن اختيار الأفكار الرئيسية لكل موضوع عن طريق تحديد هذه الأفكار ووضعها فى قائمة تعرض على خبراء لكل موضوع من الموضوعات التى تم اختيارها ، واختيار الأفكار الرئيسية للموضوع وتمركزها حول محور معين ودلالة للموضوع ، وكذلك ييسر عملية ربط موضوعات المحتوى وتكاملها فى كل متسق . ولا يعتبر عملية اختيار الأفكار الرئيسية للموضوعات قد انتهت إلا بعد اختبارها تجريبيا فى المواقف التعليمية وتعديلها، وذلك فى ضوء الاعتبارات التى تم على أساس هذا الاختبار . 3- اختيار المادة الخاصة بالأفكار الرئيسية : تبدأ عملية المادة الخاصة بكل فكرة رئيسية وذلك بعد اختيار المحور الذى تتمركز حوله الأفكار الرئيسية للموضوع ، وهذا يمكن أن يتم عن طريق وضع العينة المناسبة من المادة لكل فكرة رئيسية ، والعينة الموضوعة للمادة يجب أن تكون مثالا صادقا يعبر عن الفكرة الأصلية وتربط بها ارتباطا منطقيا . وعادة ما نجد أن هناك أكثر من عينة المادة تفى بهذه الشروط ، وفى مثل هذه الحالة فإنه يجب اختيار عينة المادة التى تربط بأكبر عدد ممكن من الأهداف ، وتفي أكثر بحاجات البيئة المحلية وتتمشى مع اهتمامات وميول التلاميذ أكثر من العينات الأخرى من المادة ، كذلك تراعى بطريقة أفضل مستوى التلاميذ وخبراتهم السابقة وتربط بمشكلات حياتهم وتنمى قدراتهم ، كما أن الإمكانات المادية المتاحة لدراسة عينة المادة تعتبر أحد شروط التفضيل فى الاختيار من بين العينات المختلفة للمادة ، وعادة ما يستعان برأى خبير فى المادة وخبير فى التربية لتقرير أى من عينات اختيارها بحيث تفى بالشروط المذكورة . معايير اختيار المحتوى : إن عملية اختيار المحتوى لها معايير معينة ، يجب أن تؤخذ فى تؤخذ فى الاعتبار ، هذه المعايير نتناولها فيما يلى : 1- أن يكون المحتوى مرتبطا بالأهداف :يعتبر إرتباط المحتوى بالأهداف المراد تحقيقها من أهم معايير الاختيار ، ذلك لأننا خلال العملية التعليمية نحاول الوصول لأهداف معينة وأحداث الوسائل لتحقيق هذا هو محتوى المنهج، لذا يجب أن يكون المحتوى ترجمة صادقه للأهداف وإلا لما تمكنا من تحقيقها . 2- أن يكون المحتوى صادقا وله دلالته :والصدق والدلالة تستلزم عدة اعتبارات أساسية ، فالمحتوى يعتبر صادقا وله دلالته إذا كان ما يحتويه من معارف حديثة وصحيحة من الناحية العلمية البحتة ، إذا كانت هذه المعارف تعتبر أساسية للمادة نفسها ويمكن الحكم على ذلك بمدى قابلية هذه المعارف للتطبيق على مجالات واسعة ومواقف متنوعة ، كما أن دلالة المحتوى تعنى قدرته على اكتساب التلاميذ روح المادة وطريقة البحث فيها . فمحتوى الرياضيات يكون ذا دلالة إذا ما تعلم التلميذ كيف يحلل عناصر موقف معين أو يكون كما معينا من عناصر متفرقة أو يصل إلى أسباب منطقية لنتيجة معينة وما إلى ذلك . 3- أن يرتبط المحتوى بالواقع الثقافي الذى يعيش فيه التلميذ :يجب أن تكون المعارف المختارة متمشية مع واقع حياة التلميذ ، وتساعده على فهم الظواهر التى تحدث حوله والمشكلات التى يمكن أن تنجم عن هذه الظواهر وكيفية مواجهتها ، كما يجب أن تشمل هذه المعارف بقدر ما تمسح به المادة على معلومات عن مختلف النظم فى المجتمع مثل النظام الاقتصادي والنظام الاجتماعي وعلاقاته وغيرها من النظم الأخرى . 4- أن يكون هناك توازن بين شمول وعمق المحتوى :الشمول يعنى المجالات التى يغطيها المحتوى ، ويتناولها بالدراسة بحيث تكفى لإعطاء فكرة واضحة عن المادة ونظامها ، أما العمق فينبغي تناول أساسيات المادة مثل المبادئ والمفاهيم والأفكار الأساسية وكذلك تطبيقها بشئ من التفصيل الذى يلزم لفهمها كاملا ويربطها بغيرها من المبادئ والمفاهيم والأفكار ، ويمكن تطبيقها فى مواقف جديدة . وقد يبدو أن هناك صعوبة فى تحقيق التوازن بين الشمول والعمق ، فإذا ما حاولنا تحقيق شرط الاتساع فى المحتوى فإن ذلك قد يكون على حساب العمق والعكس ، والتغلب على هذه الصعوبة وتحقيق التوازن المطلوب فإن اختيار مجالات المادة يجب أن يكون بناء على مدى احتوائها لأساسيات المادة وبالتالى قابليتها للتطبيق فى مواقف متنوعة ، وبهذا يتحقق العمق ، كما يتحقق الشمول حيث إن دراسة أساسيات المادة تساعد على معرفة مجالات أخرى منها وفهمها . 5- أن تراعى المحتوى ميول وحاجات التلاميذ :تعتبر الدافعية من أهم شروط حدوث عملية التعلم ، والاهتمام بميول التلاميذ وحاجتهم من خلال المحتوى يوجد الدافع لديهم للإقبال على دراسة المحتوى ، وييسر عملية تعلمهم ، لذا يعتبر مراعاة ميول التلاميذ وحاجتهم هو أحد المعايير التى يتم على أساسها اختيار المحتوى بحيث يكون ملائما لمستوى التلاميذ وللقدرات العقلية والجسمية لمرحلة النمو التى يمرون بها، وعدم مراعاة المحتوى لهذا قد يسبب لهم نوعا من الإحباط ، وبالتالى عدم قدرتهم على مواصلة دراستهم. تنظيم المحتوى: إن اختيارنا للمحتوى وفقا للمعايير التى ذكرناها لا يعنى أننا قد بنينا هذا المحتوى نستطيع تدريسه ويتمكن التلاميذ من تعلمه لكن يلزم الأمر أن نتناول هذا المحتوى بالتنظيم ، فالموضوعات الرئيسية ، والأفكار المحورية التى يتضمنها الموضوع والمادة الخاصة بهذه الأفكار تحتاج إلى تنظيم بحيث تبدأ مثلا من المعلوم إلى المجهول ، أو من المحسوس إلى المجرد ، أو من المألوف إلى غير المألوف إلى غير المألوف ، أو من المباشر إلى غير المباشرة ، أو البسيط إلى المركب إلى الأكثر تركيبا حتى تسير عملية تعلم التلاميذ الأفكار المحورية تحتاج فى تنظيمها إلى تتابع بحيث نقدم من تلك الأفكار التى تعتبر خلفية إدراكية للتلاميذ إلى أفكار غيرها تبنى على أساس تلك الخلفية إدراكية للتلاميذ إلى أفكار غيرها تبنى على أساس تلك الخلفية ، ويشترط فى هذا التتابع أن يحث التلاميذ على استخدام عمليات عقلية ترقى تدريجيا بتقدم الأفكار فى حلقات هذا التتابع ، وهذا بالطبع ينعكس على المادة الخاصة التى نستخدمها فى هذه الأفكار المحورية. ويراعى أيضا أن عملية التنظيم تساعد التلاميذ على تحصيل المفاهيم المجردة ، وتنمى من قدراتهم على حل المشكلات ، ومهاراتهم فى تحليل المعلومات والكشف عنها ، وإتباعنا لهذا الأسلوب فى التنظيم قد يساعد على حل قضية التوازن بين استخدام التنظيم المنطقي والتنظيم السيكولوجى ، ففى أغلب الأحوال يكون التنظيم المنطقى وفقا لطبيعة المادة وعادة ما تفرض طبيعة المادة أن نبدأ بالمعلوم ، ثم نتدرج إلى المجهول أو أن نبدأ من البسيط إلى المركب أو من المحسوس إلى المجرد وهكذا ، وهذا لا يتعارض مع التنظيم السيكولوجي إذا ما راعينا أثناء التدرج مستوى التلاميذ وخلفيتهم الإدراكية والتسلسل فى الطرق التى يتعلمون بها. تنظيم محتوى المنهج وفق نظريات التعليم مع الاهتمام المتزايد بضرورة تطبيق نظريات التعلم لتتكامل معايير نظريات التعلم حتى يمكن تحديد يمكن تحديد وتوصيف الإجراءات اللازمة لتنظيم مواد التعليم وتوجيه ممارسات المعلم فى المواقف التعليمية لتحقيق فاعلية أكبر للتدريس وبالتالي تعلم أفضل ، نجد أنه من الضروري تناول ما نصت عليه نظريات التعلم بشأن تنظيم محتوى فى ضوء رؤيتها لكيفية حدوث التعلم . ومن المنطقى قبل تناول هذه النظريات أن نشرح أولا المقصود بنظرية التعليم نقصد بها تلك النظرية التى تسعى إلى توصيف فكر متسق ، ونظرة شاملة تجمع بين المادة الدراسية ، وطبيعة عملية التعليم والتعلم ، ومكوناتها ، والظروف التى تحيط بها . مصادر المحتوى الدراسى : 1- المتعلمون أنفسهم . 2- المعلمون . 3- أولياء الأمور . 4- المتخصصون في المجالات المعرفية المختلفة . 5- استطلاع أراء الخبراء والمهتمين بأمور التعليم وأصحاب الرأي والفكر . 6- معرفة متطلبات سوق العمل . وفى ضوء اختيار موضوعات المحتوى وتنظيمها يمكن اختيار الخبرات التعليمية أو الأنشطة التعليمية ، والخبرات التعليمية تلعب دورا مهما فى تحقيق أهداف متكاملة للمنهج ، وذلك لأن المحتوى قد لا يحقق إلا جانبا من الأهداف وهى تلك الأهداف الخاصة بالمعرفة ، وأما بقية الجوانب فيحتاج تحقيقها إلى تصميم الخبرات التعليمية المناسبة التى تساعد التلاميذ على اكتساب السلوك المتوقع نتيجة مرورهم بهذه الخبرات ، فتحقيق أهداف كتلك التى تتعلق بعمليات التفكير أو اكتساب اتجاهات معينة لا ترتبط مباشرة بالمحتوى بقدر ارتباطها بأنواع معينة من الخبرات التعليمية . واختيار الخبرات التعليمية لكل فكرة محورية وما تحتويه من مادة يجب أن يكون على أساس أن كل خبرة من الخبرات المختارة يجب أن تكون لها وظيفة معينة تؤدى إلى التكامل مع الفكرة المحورية ومحتواها . وعند اختيار الخبرات التعليمية من حيث الوظيفة فيجب أن نأخذ فى الاعتبار مدى ما تغطيه الخبرات التعليمية من أهداف نسعى إلى تحقيقها ، وكذلك يجب مراعاة ما يحتاجه التلاميذ من أداءات وخبرات يمرون بها ، حتى يمكنهم اكتساب أنماط سلوكية وكفايات معينة ، وما الترتيب أن نقدم به هذه الخبرات لهم . كما يجب عند اختيار هذه الخبرات التعليمية أن تكون مناسبة لتعلم الفكرة المحورية وأن تخدم الهدف من هذه الفكرة ، وفى الوقت نفسه تخدم أهداف المحتوى ككل ، وأن تهيئ الفرصة للتلاميذ من خلالها عدة مهارات من يدوية وعقلية مثل القراءة والكتابة والملاحظة ن وعمل تقارير قصيرة وما تطلبه من تحليل بيانات ومناقشتها وجدولتها واستخلاص النتائج ، وما ذلك، كما ان مراعاة مستوى التلاميذ أثناء اختيار التعليمية يعتبر من أهم شروط الاختيار المناسب للخبرات التعليمية . وفى ضوء ما ذكرناه يتم اختيار الخبرات التعليمية المناسبة ، ويتبع ذلك عملية تنظيم هذه الخبرات التى يجب أن تتم وفقا لتسلسل معين على استمرار عملية التعلم ، وذلك عن طريق جعل ما يتعلمه التلاميذ فى خبرة تعليمية معينة أساسا لتعلم خبرة تعليمية تالية ، كذلك تتدرج بهم الخبرات من طرق التعلم البسيطة إلى تلك الأكثر تركيبا . وينفذ المحتوى الدراسى في المدرسة خلال الخبرات التعليمية التي تقدم للتلاميذ سواء داخل المدرسة أو خارجها وتحت إشرافها .وتشير الخبرة بصفة عامة إلى نتائج التفاعلية بين الفرد وبيئته ويحمل هذا المعنى التفاعل بين الفرد وكل ما يواجهه من مواقف وأحداث وظروف وأشخاص . فالخبرة هي عملية تأثير وتأثر ينتج عنها تعديل في سلوك الفرد ، وعندما نتحدث عن الخبرة التعليمية بصفة خاصة فإننا نقصد ذلك التفاعل الذي يحدث بين المتعلم وما يقدم له من مواد تعليمية وما يواجهه من أنشطة تعليمية ومواقف منظمة عن قصد وإرادة لتحقيق التعلم . وفيما يلي عرض للمبادىء الأساسية التي يجب مراعتها في الخبرات التعليمية: 1- تنظيم عملية التفاعل في مواقف حياتية مباشرة ومتكاملة لان ذلك يجعل التعليم ذا معنى ويوفر فرص الانتقال الايجابي للتعلم. 2- التركيز على الدور الفاعل للمتعلم في جميع الخبرات التعليمية ويمكن تقسيم المحتوى المدرسي إلى ثلاث فروع هي : أ- المحتوى المعرفى :يعرف (هويلر) ميدان المعرفة المنظم بأنة جسم معرفي متماسك ومتناغم ومتناسق ويرتبط بمجال معين من مجالات اهتمام الإنسان ، ويستمد وحدته من المنطق الذاتي . ويأخذ ميدان المعرفة المنظم اسمه من الظواهر التى يتناولها ،ويختلف كل ميدان عن غيره ليس فقط فى الحقائق والأفكار التى يضمها ، ولكن ايضا فى تناوله لها وفى مدى الاعتماد على صدق تعميماته وهكذا ،ومن ميادين المعرفة : الفيزياء – الكيمياء –الرياضيات –التاريخ –السياسة –الاقتصاد –فقة اللغة –الفنون ..... الخ . وكل ميدان يتناول جانب ما من العالم الذى نعيش فيه . يرى (هويلر) أن كل ميدان من ميادين المعرفة يسهم فى تكوين نظرتنا الى العالم الذى نعيش فيه بزاوية معينه ومختلفة عن الأخر . نماذج تصنيف المعرفة : يوجد عدد من التصنيفات للمعرفة نذكر منها : · تصنيف براودى وسميث وبورنيت Broudy , Smith And Burnett يرى أصحاب هذا التصنيف أن المحتوى الدراسى يقسم إلى عدة أقسام تعين على التعليم والتعلم ويمكن أن يحدث تغيرات فى سلوك التلاميذ أى يمكن أن يعلمهم ، وتشمل التغيرات المرغوبة فى السلوك تغييرات فى التحصيل المعرفى للتلميذ وفى العمليات العقلية والمهارات والجوانب الوجدانية . ويشمل خمسة مجالات هى . 1- الدراسات الرمزية Symbolic وفيها اللغة الوطنية واللغات الأجنبية والرياضيات . 2- العلوم الأساسية وفيها العلوم العامة وعلم الحياة والفيزياء والكيمياء . 3- دراسات النمو والتطور فى كل من : الكون – التنظيمات الاجتماعية – الثقافة . 4- الدراسات الجمالية وتشمل : الفن – الموسيقى – الدراما – الأدب . 5- دراسات المشكلات الاجتماعية وتختار مواقف التعلم فى ضوء احتياجات التلاميذ ووفقا لنظام معين . ثانيا : تصنيف فليب فينكس Philip Phinix يرى ( فليب فينكس ) أن الدراسة التحليلية للفكر الإنسانى يمكن أن تقودنا إلى تقسيمه إلى ستة مجالات هى : 1- العلوم الرمزية Symbolic أو وسائل الاتصال وتشمل اللغات – الرياضيات – الصور الرمزية التى تستخدم فى التعبير عن المعانى وإيضاحها للآخرين . 2- الجماليات Aestheics وتهتم بالإدراك المباشر للأشياء المفردة وأنماطها الخاصة ، وتشمل الفنون المختلفة من موسيقى وفنون تعبيرية وحركية . 3- العلوم التجريبية ( الأمبيريقية ) Empiric وهى التى تعتمد على التجربة والاختبار وتشمل العلوم التى تهتم بالإنسان والكائنات الحية الأخرى ، وبالعالم الطبيعى والتى تزودنا بحقائق ونظريات عن العالم الذى نعيش فيه وتشمل العلوم الفيزائية وعلوم الحياة . 4- المعرفة الشخصية Synnoetics : وهى العلوم التى تهتم بمعرفة الإنسان بنفسه وبالآخرين وبالأشياء التى يتوصل إليها مباشرة أو عن طريق الحدس Intition وهذه العلوم تعنى بالعلاقة بين إنسان وآخر ، وتشمل الفلسفة ، وعلم النفس ، والأدب ، والدين . 5- الأخلاقيات Ethics وهى التى تعنى بالمعانى الأخلاقية وما ينبغى للإنسان أن يقوم به عن طواعية واختيار وتشمل حقوق الإنسان ، العلاقات الأسرية ، الجماعات الاقتصادية والسياسية والحياة الاقتصادية والسياسية . 6- العلوم الشاملة وهى التى تهتم بالمعانى ذات الوظيفة التكاملية وتشمل التاريخ . هذا وتمدنا هذه التصنيفات المختلفة ( تصنيف براودى وزملائه أو تصنيف فليب فينكس ) بما يمكن التفكير والاستفادة منه عند اختيار المحتوى الدارسى وانتقاء المجالات التى ينبغى أن تهتم بها المدرسة . فكل هذه التصنيفات تهتم بالعلاقات المتبادلة بين ميادين المعرفة واعتمادها بعضها على بعض وما يمكن أن يؤدى إليه هذا من تناسق وترابط بينها ، كما تبرز فجوات بينها وتحتاج إلى بناء جسور للعبور عليها حتى يتم الترابط بينها وحتى يمكن اختيار محتوى منظم ، بحيث يؤكد على الأفكار التى تحمل بذور النمو والتطور فى المعرفة فتثير الخيال وتنمى الابتكار ، والقدرة على حل المشكلات لدى الطلاب . مكونات المحتوى المعرفى : 1- الحقائق :Facts :تعرف بأنها أشياء يعتقد أنها صحيحة وخاضعة للإثبات والملاحظة ، وتعد الحقائق القاعدة الأساسية التى تقوم عليها المعرفة : * أنواع الحقائق : أ- حقيقة مطلقة ( المتعلقة بالخالق ) ب- حقيقة نسبية ( عملية تتغير حسب التطورات المستخدمة فى العلم ) . * أمثلة : - الصلاة ركن من أركان الإسلام . - يتكون الكلام من اسم وفعل وحروف . - مجموع زوايا المثلث الداخلية 180 . - بخار الماء يكون الأمطار . 2- المفهوم Concepts:ويعرف بأنه مجموعة من الأشياء أو الأحداث الخاصة التى تجمعها خصائص أو صفات مشتركة وهو أيضا ( مجموعة الحقائق التى لها صفات أو خواص مشتركة تعطى مفهوم ) ، ويمكن أن يشار إليه برمز أو اسم معين ، يحمل المضمون ، والمفهوم يتطور وينمو بتطور معارفنا . صفات المفهوم : يتصف المفهوم بالعمومية والرمزية والتمييز من أمثلته : الطهارة – الحج – الاسم – الفعل – المجتمع – المناخ – الصوت – الهضم . وتعد المفاهيم بمثابة القاعدة الأساسية للتعليم الأكثر نجاحا ، فهى تسهم فى تنظيم الخبرة العقلية وترابطها كما تعمل على تيسير اختيار محتوى المنهج ، وجعل انتقال أثر التعلم أكثر فائدة فى الحياة العامة . 3- التعميمات Generalizations :وهى عبارات تربط بين مفهومين أو أكثر ، وهى أكثر عمومية وتتجه نحو التجريد وقد تمثل بالنظريات ( تفسير السلوك ) كما فى مجال الرياضيات والقوانين العلمية أو وصف السلوك كما فى مجال العلوم الطبيعية . وقد تمثل المبادئ والقواعد والأحكام العامة كما فى مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية وقدرتها على التجديد ) وتشمل التعميمات : أ- المبادئ : وهى تلك العبارات التى توضح علاقة أو صورة متكررة فى أكثر من موقف مثل التغييرات الكيميائية تكون مصحوبة بتغييرات فى الطاقة . ب- القانون : وهو صياغة كمية لظاهرة معينة أى يصف السلوك الظاهر مثل قانون الانعكاس . جـ- النظرية : مجموعة من الفروض ثبت صحتها وهى تفسير السلوك أو الظاهرة وهى قيمة البناء المعرفى . · نظرية فيثاغورث ( رياضيات ) · النظرية النسبية . · الأحكام العامة فى التربية الإسلامية ....الخ ب- المحتوى الوجدانى :ويشمل جوانب الإحساس والمشاعر والانفعالات ويعد من أهم موجهات السلوك الإنسانى وبالتالى من جوانب التعلم الأساسية . ومن أهم عناصر المحتوى الوجدانى : 1- الاتجاه Attitude: يشير إلى مجموع استجابات الفرد بالرفض أو القبول إزاء قضية أو موضوع جدلى معين ( تعليم الكمبيوتر فى المدرسة ) . 2- الميل Interst : وهو تعبير عن الحب أو الكره ( التعبير عن حب الكمبيوتر ) ، وكثيرا ما يتوافق الاتجاهات مع الميول . 3- القيمة Value : فهى محصلة مجموع الاتجاهات التى تتكون لدى الفرد إزاء موضوع أو شيء أوحدث أو قضية معينة إما بالقبول أو بالرفض ( أى أن الاتجاه هو وحدة تكوين القيمة ) وتلعب القيم دورا أساسيا فى اتخاذ الفرد لقراراته وجوانب سلوكية المختلفة ومن أمثلة القيم الصدق – الأمانة – تحمل المسئولية – الشجاعة الأدبية . 4- الرأى Opinion : فهو حكم أو فكرة يتبناها الفرد أو الجماعة أو يعد الرأى صورة للتعبير عن الاتجاه أما السلوك فهو الصورة الفعلية أو الواقعية له ومن العوامل التى تساعد فى تنمية التعليم الوجدانى المرغوب فى المدرسة . وجود النماذج الحسنة مثل : المعلمين وبعض المواد الدراسية التى تحكى عن العلم والعلماء ( تاريخ – اجتماع – آداب – علوم ) . تحديد الاتجاهات والقيم المرغوب فيها . ويتم ذلك من قبل موضوعات الدرس والمناخ المدرسى الجيد ( للعلاقات الاجتماعية والأنشطة – والحوارات والمناقشات ) ب- المحتوى المهارى : ويتناول جوانب المهارات اللازمة للأداء والتشغيل واستخدام الأجهزة والمقاييس وتركيب الآلات والمهارات المتصلة بالألعاب الرياضية والمجالات العلمية . المهارة : هى دقة وسرعة فى الأداء ولابد أن يسبقها الجانب المعرفى . العوامل التى يجب مراعاتها لتنمية المحتوى المهارى فى المدرسة : 1- تعلم المهارات يتوقف على الجانب المعرفى لها وقدرة الفرد على القيام بأداء تلك المهارة 2- المحددات الأساسية للمهارة هى السرعة والإتقان والأقتصاد فى الجهد المبذول ( ويشار إلى الحد الأدنى للأداء ) . 3- تتطلب المهارة التدريب على العمل . 4- مراعاة دوافع التعليم والتعزيز الذى يحصل عليه نتيجة أداء المهارة . وإذا ما تم اختيار المحتوى المهارى ، فإن ذلك يساعد بالضرورة فى تحقيق التوازن بين التنظيم المنطقى للمادة ، والتنظيم السيكولوجى للتعلم وتتحقق أهداف المدرسية فى إعداد مواطن صالح ينفع نفسه والمجتمع ثالثا :الخبرات التعليمية : 1- اختيار الخبرات التعليمية :ولتنظيم الخبرات التعليمية فإنه يجب وضعها فى تتابع ، نورد مراحله فيما يلى : 1- مرحلة التقديم والتنشيط والتوجيه :إن وظيفة الخبرات التعليمية فى هذه المرحلة هو مساعدة التلاميذ على ربط خبراتهم الحالية وإثارة اهتماماتهم والكشف عن ميولهم ، ومعرفة المشكلات التى يمكن تناولها فى مرحلة تالية ، وخلق الدافعية لدى التلاميذ التى تضمن اشتراكتهم فى المواقف التعليمية ، كما تقدم الخبرات فى هذه المرحلة معلومات تشخيصية عن التلاميذ يمكن أن سيستفاد بها فى مرحلة تالية عن مراحل تنظيم الخبرات التعليمية . المصدر: الدكتور وجيه المرسي أبولبن Currently 15/5 Stars. 12345 5 تصويتات / 621 قراءة نشرت فى 30 مايو 2011 بواسطة wageehelmorssi Twitter_18x18********_18x18احفظ ساحة النقاش شارك فى النقاش... https://kenanaonline.com/users/wageeh...i/posts/268990 |
||||
2013-12-20, 12:15 | رقم المشاركة : 1676 | ||||
|
اقتباس:
أ.د / فهد أل عمرو * الاهداف :- بنهايه دراسه الطالب لهذا المقرر يكون قادراً على أن : 1- يشرح المصطلحات والمفاهيم الوارده في المقرر . 2- يوضح اهميه دراسه بناء المناهج وتطويرها في برامج اعداد المعلمين . 3- يقترح تعريفاً للمنهج خاصه به . 4- يناقش الاسس الفلسفيه والنفسيه والاجتماعيه لبناء المنهج . 5- يوضح العلاقه بين عناصر المنهج . 6- يشرح مصادر الاهداف التربويه . 7- يوضح العلاقه بين الاهداف حسب مستوياتها . 8- يقارن بين نظريات المنهج . 9- يشرح كيفيه اختيار وتصميم محتوى المنهج وتطويره . 10- يقارن بين انواع تنظيمات المنهج المختلفه من حيث ماهيه كل منها وخصائصه ومميزاته وعيوبه . 11- يوضح اسس وخطوات بناء المنهج وتطويره . 12- يوضح العلاقه بين عمليه تقويم المنهج وتطويره . 13- يستخدم الطرق المختلفه لبناء المنهج وتطويره . 14- يستنتج الحكمه من دراسه مقرر بناء المنهج وتطويره . * أسس بناء المنهج وتطويره : 1- اهميه دراسه بناء المنهج وتطويره . 2- مفهوم المنهج وتعريفاته المختلفه . 3- اسس بناء المنهج . 4- الاسس الفلسفيه : المدرسه التقليديه ، المدرسه الحديثه ( فلسفه الخبره ) . 5- الاسس الاجتماعيه : المنهج ومكونات البناء ( المجتمع ، الثقافه ) . 6- الاسس النفسيه : ونمو التلميذ ( سمات النمو ، مجالاته ) . 7- الاسس المعرفيه . 8- الاسس التقنيه . 9- الاتجاهات العالميه المعاصره في بناء المنهج وتطويره . * عناصر المنهج : - الاهداف التربويه : مصادرها تصنيفها ، صياغتها سلوكياً . - المحتوى : معايير اختيار محتوى المنهج , إجراءات تحديد وتصميم المحتوى . - التدريس : ( مفهوم التدريس , عناصر التدريس ) المدرس , التلميذ , الماده و العلاقات بينهم . - الوسائل و التقنيات التعليميه . - الانشطه التعليميه ( صفيه ولا صفيه ). - التقويم : مفهوم التقويم , اهميته , وظائفه ومجالاته وخصائص التقويم الجيد . * انواع المناهج وتنظيماتها :- منهج الماده الدراسيه . - منهج النشاط . - منهج المشروعات . - المنهج المحوري . - تنظيم المنهج في صوره وحدات دراسيه . * تطوير المناهج : - مفهوم التطوير . - تقييم المنهج كخطوه من خطوات التطوير . - اهميه التطوير ودواعيه . - اسس التطوير وخطواته و معوقاته . - تحليل ونقد نماذج من مناهج التعليم المتوسط والثاني في ضوء اسس بناء المنهج وتطويره . ( مع التركيز على كيفيه أختيار المحتوى و الوسائل والانشطه التعليميه و التقويم ) . منقول من منتدى النقاش تحياتــــــــــــي توقيع » zeoonah .......... اللهمـ لكـ الحـمـد كمـا ينبغـي لجـلال وجهكـ وعظيمـ سلطانكـ .......... يارب ياوافي (العطا ) .. جنبني دروب الخطأ ,, وأغسلني بـ " ثلج " العفو .. والبسني من [ ستركَـ ] غطا..! .......... .......... قديم 24-03-10 #3 (permalink) zeoonah أكـاديـمـي ألـمـاسـي الصورة الرمزية zeoonah الملف الشخصي: رقم العضوية : 34604 تاريخ التسجيل: Wed Sep 2009 المشاركات: 1,051 الـجنــس : أنـثـى عدد الـنقـاط : 1340 مؤشر المستوى: 29 zeoonah has much to be proud ofzeoonah has much to be proud ofzeoonah has much to be proud ofzeoonah has much to be proud ofzeoonah has much to be proud ofzeoonah has much to be proud ofzeoonah has much to be proud ofzeoonah has much to be proud ofzeoonah has much to be proud ofzeoonah has much to be proud of بيانات الطالب: الكلية: جامعة فيصل-كلية التربية الدراسة: انتظام التخصص: تربية خاصة ،، المستوى: المستوى الثالث الأوسمة و جوائز بيانات الاتصال بالعضو اخر مواضيع العضو zeoonah غير متواجد حالياً رد: بناء وتطوير المناهج (محتوى فقط ) نزلت المحاضره الاولى لمقرر بناء وتطوير المناهج سمعت المحاضره من الدكتور وكتبت معاه ماقاله بالمحاضره (( الكتاب المقرر هو كتاب بناء المناهج وتخطيطها ,, هالكتاب لعده مؤلفين لون الكتاب اخضر )) اي تعديل او شئ خطأ نبهوا عليه و الله يوفق الجميع .. * * بناء وتطوير المناهج المحاضره الاولى (( مفاهيم اساسيه للمناهج )) نتناول في هذه المحاضره : - تطور مفاهيم المنهج الدراسي . - العوامل المؤثره في بناء المنهج الدراسي . - نقد لواقع المنهج الدراسي الحالي . * تطور مفاهيم المنهج الدراسي : " كلمه منهج " ربنا سبحانه يقول ( ولكلً جعلنا شرعةً ومنهاجاً ) الشرعه هي الشريعه والمنهاج هو السبيل وكلمه منهاج طبقت على هذا المحتوى الذي يقدم لطلاب في مدرسه تبعاً للمدارس اليونانيه و الاغريقيه القديمه وهي مأخوذه من كلمه لآتينيه يقصد بها مضمار السباق وهنا يقصد به المجال الذي يتنافس فيه الطلآب لآنجاز عمل معين فمن هنا جاء مصطلح المنهج في الجال التربوي . - المنهج كبرنامج للدراسات : عادهً لو سألنا السؤال ماهو المنهج الذي يتم دراسته بالمدرسه يبدأ الطلآب بذكر الماهج " تاريخ - جغرافيا – لغه عربيه .......ألخ " فيذكرون المنهج الكامل للدراسه وايضاَ في كثير من الاحيان عندما يسأل شخص مالمنهج الذي تدرسه فيذكر مثلآ في ماده التفسير كذا وكذا ....ألخ فهنا يبدأ بشرح محتوى مقرر المنهج .: تطلق كلمه المنهج في مجال أوسع على جميع مقررات المدرسه كما انها ايضاَ تطلق على محتوى مقرر معين . - المنهج كمخطط لخبرات التعلم : فهذا التطور جديد او نظره حديثه للمنهج عند كثير من التربويون يعتقدون ان المنهج لا يقتصر على اسماء المقررات الدراسيه وكما ان لا يقتصر على محتوى الكتاب المقرر . - تطور تعريف المنهج : المنهج في هذه الحاله تطور تعريفه واصبح له تدقيق في هذه القضايا واصبح المنهج يتعارف على انه يتكون من اربع نقاط الا وهي الاهداف ثم المحتوى للماده العلميه وايضا التجهيزات المدرسيه و النشاطات المحدده للتدريس ثم طرق التدريس ثم التقويم . وفي ضوء التقويم يتم تحديد الاشياء الصعبه او الاشياء التي لم يتمكن الطلاب من استيعابها في ضوءها ننظر هل المشكله في الكعلم واعدادته ام المشكله في الماده العلميه كانت اكبر من مستوى الطلآب او المشكله في تجهيزات المدرسه او حتى غرفه الصف المناسبه للتدريس . - المنهج كخبرات تكتسب : هناك خبرات قد تكون مخطط لها من قبل المدرسه وهناك خبرات قد لا يتم لها تخطيط لكن الطلاب قد يكتسبونها من المدرسه وهذه الخبرات التي يكتسبونها قد تكون سلبيه سيئه او ايجابيه حسنه . على سبيل المثال / الخبرات المخطط لها من المدرسه قد تكون مثل " الاعراب و القراءه و الحساب " اما الغير مخطط لها هي العادات والالفاظ وطريقه التفكير و التصرف الذي يكسبها الطالب نتيجه احتكاكه بأقرانه داخل المدرسه فأذا وفق الطالب في داخل المدرسه برفاق سلوكهم حسن استطاع اكتساب الكثير من الخبرات الحسنه مثل الصدق والاخلاص بالعمل و الحفاظ ع المواعيد فهذه كلها خبرات كثير من الناس يسمونها " المنهج الخفي " لأن هذه المهارات لم تكن ضمن الماده العلميه التي يتم التركيز عليها في التدريس . من الاشياء السلبيه كالكذب و المراوغه و التدخين و العادات السيئه ......ألخ * هناك بعض الاشتراطات للمنهج كخبرات تكتسب خاصه المخطط لها اذا اردنا فعلآ ان نخطط المنهج لخبرات سهله يمكن لطالب تعلمها ويجديها : 1- ينبغي ان تكون الخبره المربيه هي وحده بناء المنهج بمعنى نجزئ المنهج الى خبرات محدده واضحه لها تمارين معينه وحصص محدده تكون هي الوحده الاساسيه 2- عندما يتم تجزئ هذه الخبرات يفترض أخذ الامثله او التطبيقات او الكلمات او الجمل التي تستخدم لتمكين الطلاب من هذه الخبره ان تكون وثيقه الصله و الارتباط بالمنهج . 3- ينبغي أي يتيح المنهج للطلاب المجال لممارسه المبادئ و القيم المتضمنه في فلسفه المجتمع . 4- ينبغي ان يراعي المنهج خصائص نمو التلاميذ ( الاجتماعيه و العقليه و الانفعاليه و الجسميه ) . 5- عندما اصمم المنهج على شكل وحدات او خبرات يجب تصميم اساليب تقويم موضوعيه ويكون عند الشخص القدره على استيعاب اجابات الطلاب . * العوامل المؤثره في بناء المنهج : - مفهوم الطبيعه الانسانيه : اختلف الفلاسفه في فهم الطبيعه الانسانيه لكن ديننا وثقافتنا فالانسان مكرم ومسخرله الكثير مُنح العقل لآستغلآلها بما يمكنه من الحياه ومن عباده الله سبحانه بالشكل المطلوب . فنحن نعيش في مجتمعات مختلفه وثقافات مختلفه فنجد ان هناك كثير حول طبيعه الانسان ولكن نحن كمجتمع اسلامي مرجعنا القرآن الكريم و السنه المطهره فالانسان مكرم وربنا دعاه للتفكر في خلقه و النظر في خلقه سبحانه فيفترض اذا فعلا استوعبنا مفهوم الانسا او طبيعته من هذا المنطلق الاسلامي ان نوجه المنهج لهذه الجهه . - خصائص نمو التلاميذ : يجب اخذ خصائص نموهم النفسيه والاجتماعيه والعقليه والمعرفيه بعين الاعتبار فالطالبب الصغير خبراته في المجالات محدوده ولكن يتأثر بالبيئه . - سيكولوجيه الخبره و التعلم : طبيعه الخبره وخصائصها و المبادئ التي يفترض ان تراعى في تدريس هذه الخبره يجب ان تأخذ بالاعتبار عند تخطيط المنهج خبره تحتاج الى تفكير عميق او اكبرمن تفكير الصف الاول ابتدائي فلا نعطيها لهذه المستويات الا اذا كانوا نوابغ او مؤهلين ولكن نعطيهم خبرات تتناسب مع نفسياتهم وقدراتهم فلا شك ان الوسائل التعلميه لها دور كبير في تغطيه النقص او تعزيز مجال التعلم هذا ولكن تبقى اهميه الخبره ومدى ملائمتها لمرحله النمو السيكولوجي و النفسي و العضلي و المعرفي مهمه جداً. - ثقافه المجتمع : وهي كل ما ورثناه من اباءنا واجدادنا وايضا المنجزات التي انجزناها الى الان زهناك خصوصيات وعموميات في الثقافه فالمنهج بشكل عام اذا كان يقدم في مدرسه عاديه يفترض ان يركز على العموميات ولكن لو كانت هذه المدرسه مثلآ بمجمع طبي فيفترض انها تراعي الخصائص لهذا المجتمع الطبي . - فلسفه المجتمع : من القضايا الاساسيه التي يجب مراعاتها فالغايه من التعليم بشكل عام اعداد المواطن الصالح ولكن المواطن الصالح يختلف من بيئه لآخرى فالمواطن الصالح في البيئه الاسلاميه غير المواطن الصالح في البيئه البوذيه غير المواطن الصالح في البيئه الشيوعيه و هكذا فالمولود يولد على الفطره فالمجتمع يقوم بتكييفه ع حسب فلسفتها . - المؤسسات الاجتماعيه . - المصدر الطبيعيه . * النقد الموجه للمنهج الحالي : اولا: بالنسبه للطالب / 1- اهمال النمو الشامل للطالب , حيث اهتم بالجانب المعرفي . 2- اهمال حاجات الطلاب وميولهم ومشكلاتهم . 3- اهمال توجيه السلوك , فالمعرفه ليست كافيه لتحقيق ذلك . 4- عدم مراعاه الفروق الفرديه بين الطلآب . 5- اهمال تكوين العادات والاتجاهات الايجابيه لدى الطلآب . 6- تعويد الطلاب على السليبه وعدم الاعتماد ع النفس . ثانيا: بالنسبه للمواد الدراسيه / 1- تضخم المقررات الدراسيه نتيجه تضخم المعرفه . 2- عدم ترابط المواد الدراسيه نتيجه الفصل بينهما . 3- اهمال الجانب المعرفي . ثالثاً: بالنسبه للجو المدرسي العام / 1- اهمال الانشطه . 2- نفور الطلاب من المدرسه . رابعاَ: بالنسبه للبيئه / المناهج لا تتطور وفقاَ لتطور المجتمع ولا تختلف وفقاً لآختلآف البيئات الموجوده . خامساً: بالنسبه للمعلم / التقليل من شأن المعلم و النظر أليه على انه ناقل للمعرفه فقط . * * (( خلآصه وتعقيب )) - لا يوجد تعارض بين طبيعه المعرفه وحاجات الانسان و المجتمع . - المنهج منظومه فرعيه للنظام التعليمي . - يجب تطوير المنهج بأستمرار ليجاري تطور المنظومات السابقه . - تختلف درجات تأثير المنهج بالتطورات في منظومات المجتمع . - توجد فجوه بين الاهداف المثاليه للتعليم و الممارسه الفعليه . - هناك الكثير من مؤسسات المجتمع تساهم في تعليم السلوك وتطويره وتعديله . * * دعواتكم ~ منقوول توقيع » zeoonah https://www.ckfu.org/vb/t67195.html |
||||
2013-12-20, 12:16 | رقم المشاركة : 1677 | ||||
|
اقتباس:
|
||||
2013-12-20, 12:18 | رقم المشاركة : 1678 | ||||
|
اقتباس:
|
||||
2013-12-20, 12:24 | رقم المشاركة : 1679 | ||||
|
اقتباس:
|
||||
2013-12-20, 12:26 | رقم المشاركة : 1680 | ||||
|
اقتباس:
. إنّ ما أنجزه السيوطي – رحمه الله – من مؤلفات تعجز اليوم عن إنجازه مؤسسات ومراكز بحوث , رغم ما يتوافر لها عادة من مالٍ ورجال وعلماء ومصادر معلومات من الكتب والمراجع والحواسيب ونحوها . ولا شك أن توفيق الله سبحانه وتعالى , كان فوق الأسباب جمعيها التي هيأت للسيوطي تأليف هذه الكتب , " ولو لم يكن له من الكرامات إلا كثرة المؤلفات مع تحريرها وتدقيقها لكفى ذلك شاهداً لمن يؤمن بالقدرة "( 1 ) . وأهم أسباب هذه العطاء العلمي النادر( 2 ) : 1- طموح السيوطي للمجد , ورغبته بالتفوق , والتصدّر في ساحة الحياة . 2- البعد عن الحياة العامة , والمجاملات الاجتماعية الفارغة التي لا تليق بأهل العلم أصلاً . 3- كثرة المصادر بين يديه , فقد ترك له أبوه مكتبة زاخرة بالمصنفات , وكان يتردد منذ صغره على المدرسة المحمودية , وبها مكتبة كبيرة من أنفس الكتب الموجودة في القاهرة . 4- أسلوبه في التأليف , فهو قد يختار مسألة من مسائل العلم , ولو صغيرة , فيفردها في رسالة مستقلة . 5- دخوله في مخاصمة بعض أهل العلم , حيث كانت تحفزه على التأليف انتصاراً لرأيه . وكان مما أعان السيوطي – رحمه الله – على التفرغ للكتابة , أنه ظلّ طويلاً متمتعاً بوظيفة المشيخة البيبرسية منذ تولاها أواخر عهد قايتباي( 3 ) . وقد كتب الله جلّ وعلا لمؤلفاته الانتشار , " وسافَرَتْ إلى بلاد الشام والحجاز واليمن والهند والمغرب والتكرور "( 4 ) , و " بلاد الروم وإسطنبول "( 5 ) , وأورد في كتابه " التحدث بنعمة الله " أخبار من حمل كتبه التي بدأت تسير إلى الآفاق( 6 ) منذ سنة 875 . لقد تميز السيوطي بموسوعيته فيما يكتب , وجمعه للأقوال و النقول في المسألة بحيث يشبعها تحريراً وتنقيراً , سواء كان الموضوع مخترعاً أم مجموعاً . وكلُّ تلك الأسباب السابقة كانت سبباً في تحدّثه بمؤلفاته والافختار بها , قال في فاتحة كتابه " الاقتراح في أًول النحو وجدله " : ( وهذا كتاب غريب الوضع , عجيب الصنع , لطيف المعنى , طريف المبنى , لم تسمح قريحة بمثاله , ولم ينسج على منواله , في علم لم أسبق إلى ترتيبه , ولم أتقدّم إلى تهذيبه , وهو أصول النحو الذي هو بالنسبة إلى النحو كأصول الفقه بالنسبة إلى الفقه ) . وفي أول كتابه " الخصائص الكبرى " يقول : ( وهذا كتاب مرقوم يشهد بفصله المقربون , وسحاب مركوم , يحيا بوابله الأقصون والأقربون , كتاب نفيس جليس , محلّه محلّ الدرّة من ثمراته , وعبقت زهراته , وأشرقت أنواره ونيرانه , وصدقت أخباره آياته ... الخ ) . *منهج السيوطي في مؤلفاته : للسيوطي – رحمه الله – منهج في التأليف يمكن إيراده على الوجه التالي : 1- تلخيص كتب الآخرين والانتخاب منها , مثلب ما فعله في " تاريخ دمشق " لابن عساكر – رحمه الله - , و " الضوء اللامع " للسخاوي – رحمه الله – وغيرهما . 2- شرحه للكتب والمنظومات مثل شرحه على الألفية لابن مالك – رحمه الله - , وشواهد المغني لابن هشام – رحمه الله - . 3- أمانته في النقل , فهو يلتزم بعزو كل قولٍ إلى ما من قاله , كما يتبيّن من مؤلفاته العديدة . 4- اختلاف حجم كتبه ما بين الورقة الواحدة والمجلدات الكبيرة . 5- ضمّ مؤلفاته لعدد من عناوين كتبه مثل كتابه " الحاوي للفتاوى " الذي يضم نحو سبعين رسالة له . 6- تنوّع موضوعات كتبه في الفنون المختلفة . 7- نقلُه عن كتب دُثِرت الآن , مما ساعد على حفظ نصوصها لنا . 8- ذكره الأقوال المختلفة في الموضوع , مسندها إلى مَن قالها , ومناقشة الأدلّة , وبيان ترجيحه , أو توقفه عن الترجيح . هذه أهم مظاهر منهجه في التصنيف , التي سار عليها في مؤلفاته . https://almuada.4umer.com/t4084-topic |
||||
الكلمات الدلالية (Tags) |
مرجع, يبدة, ساساعده |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc