كل المواضيع الممكنة للوظيف العمومي - الصفحة 11 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتدى التوظيف و المسابقات > أرشيف منتديات التوظيف

أرشيف منتديات التوظيف هنا تجد المواضيع القديمة فقط .

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

كل المواضيع الممكنة للوظيف العمومي

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-03-27, 16:26   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
وليـــــد
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية وليـــــد
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

قـــوانين الماليـــة
i- الباب الأول من القانون 84-17 المتعلق بقوانين المالية
1- تعريف قوانين المالية:
حسب المادة01 من القانون 84-17 فإن قوانين المالية هي القوانين التي تحدد في إطار التوازنات العامة المسطرة في مخططات التنمية الإقتصادية و الإجتماعية المتعددة السنوات والسنوية طبيعة الموارد و الأعباء المالية للدولة ومبلغها وتخصيصها.

2- أنواعها: المادة 02 من القانون 84-17
أ- قانون المالية السنوي: هو قانون يقر ويرخص لكل سنة مدنية مجمل موارد الدولة وأعبائها وكذا الوسائل المالية الأخرى المخصصة لتسير المرافق العمومية والمصاريف المخصصة للتجهيزات العمومية وكذا النفقات بالرأسمال.
يتكون قانون المالية السنوي من جزئين:
الأول: يتضمن الأحكام المتعلقة بتحصيل الموارد العمومية والطرق والوسائل التي تضمن سير المصالح العمومية والمحافظة على التوازنات العمومية المالية الداخلية والخارجية التي أقرها المخطط السنوي للتنمية.
الثاني: يتضمن المبلغ الإجمالي للإعتمادات المطبقة بصدد الموازنة العامة للدولة والموزعة حسب طبيعة النفقة (تسيير-تجهيز) والمبلغ الإجمالي للنفقات بالرأسمال.
ب- قانون المالية التكميلي: هو قانون يصدر لغرض تغيير تقديرات الإيرادات أو خلق لإيرادات جديدة أو الترخيص بنفقات جديدة.
ج- قانون المالية المعدل: هو تصريح بالمطابقة أي التنفيذ الحقيقي للموازنة حسب المصادقة الأولية والتي تم تعديلها في إطار الحالات الطارئة.
د- قانون ضبط الميزانية: هو الوثيقة التي يثبت بمقتضاها تنفيذ قانون المالية وعند الإقتضاء قوانين المالية التكميلية أو المعدلة الخاصة بكل سنة مالية، والهدف منه ضبط النتائج المالية لكل سنة (فائض أو عجز)ويعتبر أداة أساسية في تقدير بيانات الميزانيات المستقبلية.
يقر قانون ضبط الميزانية حساب نتائج السنة المشتمل على ما يلي:
· الفائض أو العجز الناتج عن الفرق الواضح بين إرادات ونفقات الميزانية العامة للدولة.
· النتائج المثبتة في تنفيذ الحسابات الخاصة للخزينة.
· نتائج تسير عمليات الخزينة.
يجب أن يكون قانون ضبط الميزانية مرفوقا بما يلي:
· تقرير تفصيلي يبرز شروط تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المعتبرة.
· جدول تنفيذ الإعتمادات المصوت عليها.
وبمقتضى قانون ضبط الميزانية تعود للخزينة نتائج السنة المثبتة.

ii- تحضير قوانين المالية والتصويت عليها وتنفيذها: الباب الخامس من القانون 84-17 المتعلق بقوانين المالية
1- التحضير: الفصل الأول الباب الخامس من القانون 84-17 المتعلق بقوانين المالية
تختلف طرق إعداد قانون المالية من دولة على أخرى لكن جرت التقاليد في معظمها إلى إسناد التحضير إلى السلطة التنفيذية للأسباب التالية:
أ- مسؤوليتها في سير المرافق العامة بالإضافة لجبايتها للإيرادات العامة.
ب- مسؤوليتها في تنفيذ قانون المالية.
ج- هي أكثر السلطات معرفة بالمقدرة المالية للإقتصاد الوطني.
د- قانون المالية يمثل البرنامج السياسي و الإقتصادي و الإجتماعي للحكومة.
ه- لو أسند التحضير إلى السلطة التشريعية فإنها لا تحرص على تدابير المال بقدر ما تحرص على إرضاء الناخبين.
يمكن للسلطة السياسية أن تتدخل في صياغة قانون المالية ويمكن توضيح ذلك كما يلي:
أ- مساهمة رئيس الجمهورية: وذلك لترأسه مجلس الوزراء وباعتباره القاضي الأول للبلاد.
ب- مساهمة رئيس الحكومة: نظرا لتوليه ضبط برنامج الحكومة وعرضه على مجلس الوزراء.
تمر مرحلة التحضير بخطوتين أساسيتين:
· إجراءات تقدير الميزانية العامة (تقدير النفقات والإيرادات العامة).
· إعداد الخطوط الرئيسية للميزانية العامة أي مختلف العناوين التي يتم إعدادها من طرف المديرية العامة للميزانية.

2- التصويت(الإعتماد): الفصل الثاني من الباب الخامس من القانون 84-17 المتعلق بقوانين المالية
إن اعتماد قانون المالية أمر اختصت به السلطة التشريعية وهو حقها الذي اكتسبته عبر التطور التاريخي ويخضع التصويت لإجراءات دستورية. ويقصد بالإعتماد المصادقة على توقعات الحكومة الخاصة بالإيرادات والنفقات العامة للسنة المقبلة والموافقة عليها.
تكون الميزانية العامة للدولة موضع تصويت إجمالي وفضلا عن ذلك يصوت إجماليا على ما يلي:
أ- نفقات التسيير الموزعة حسب كل دائرة وزارية.
ب- نفقات المخطط السنوي ذات الطابع النهائي الموزعة حسب كل قطاع.
ج- رخص تمويل الإستثمارات المخططة الموزعة حسب كل قطاع.
د- إيرادات ونفقات كل ميزانية ملحقة.
ه- الحد الأقصى للنفقات المرخص بها حسب الشروط المحددة بموجب هذا القانون بالنسبة لكل صنف من أصناف
الحسابات الخاصة للخزينة.
3- التنفيذ: الفصل الثالث من الباب الخامس من القانون 84-17 المتعلق بقوانين المالية
أ- تعريف الميزانية العامة للدولة:
طبقا للمادة 03 من القانون 90-21 فإن الميزانية العامة للدولة هي الوثيقة التي تقدر للسنة المدنية مجموع الإيرادات والنفقات الخاصة بالتسيير و الإستثمار ومنها نفقات التجهيز العمومي والنفقات بالرأسمال وترخص بها.
يقع على عاتق السلطة التنفيذية وحدها مسؤولية التنفيذ وتقوم به من خلال الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، حيث يتم صرف النفقات حسب الإعتماد المخصص لكل دائرة وهذا الأخير تهيمن عليه وزارة المالية في جميع الأجهزة والمصالح الحكومية التابعة لها عن طريق من ينوب عنها وجباية الإيرادات وهذا تقوم به الجهات الحكومية المختلفة وصاحبة الإختصاص بتحصيل ما ورد في قانون المالية(بنود الإيرادات العامة).
· يتم صرف النفقات عن طريق الإلتزام-التصفية-والأمر بالصرف(تحرير الحوالات)-الدفع(التسديد).
· يتم جباية الإيرادات عن طريق الإثبات-التصفية-التحصيل.
ويتولى الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون تنفيذ هذه المهمة وفقا للشروط المحددة في القانون 84-17 المتعلق بقوانين المالية والمعدل بالقانون 88-05.

ب- طريقة التنفيذ:
· بالنسبة لجباية الإيرادات تقوم الجهات الحكومية المختلفة وصاحبة الإختصاص بتحصيل ما ورد في الموازنة (بنود الإيرادات العامة) وهذا طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها ولا يجوز لأي جهة كانت أن تتجاوز صلاحياتها المخولة لها قانونيا والقاعدة هي عدم تخصيص الإيرادات العامة وهي تعني أن تخلط جميع الإيرادات التي تحصلها الخزانة لحساب الدولة في مجموعة واحدة بحيث تمول كافة النفقات العامة للدولة دون التميز بين إيرادا وآخر حسب مصدره.ويتم ذلك عن طريق المراحل التالية:
- الإثبات: يعد الإجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومي. وبعبارة أخرى يقوم الآمر بالصرف بمعاينة حقوق المؤسسة في ميدان الإيرادات.
- تصفية الإيرادات: تسمح بتحديد المبلغ الصحيح للديون الواقعة على المدين لفائدة الدائن العمومي والأمر
بتحصيلها. ويتم في هذه العملية إصدار سند التحصيل من الآمر الصرف إلى المحاسب العمومي.
- التحصيل: يعد الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الديون العمومية، حيث يصدر الآمر بالصرف أوامر
الإيرادات ويرسلها للمحاسب العمومي للتحصيل. لكن على المحاسب العمومي التأكد من أن هذا الأخير –
مرخص له بموجب القوانين والأنظمة والتأكد من صحة السندات.


· أما عملية صرف النفقات فتهيمن عليه وزارة المالية في جميع الأجهزة والمصالح الحكومية التابعة لها عن طريق من ينوب عنها وتتم عن طريق:
- الإلتزام: ويعد الإجراء الذي يتم بموجبه لإثبات نشوء الدين.
- التصفية: وتسمح بالتحقيق على أساس الوثائق الحسابية وتحديد المبلغ الصحيح للنفقات العمومية. وفي
هذه المرحلة يتم مراجعة وصل الطلب مع وصل الإستلام والفاتورة كما يتم التحقق من صحة الفاتورة من
حيث مطابقتها للمقاييس المطبقة
- الأمر بالصرف أو تحرير الحوالات: ويعد الإجراء الذي يأمر بموجبه دفع النفقات العمومية، وهو الأمر
الموجـه إلى أمين الصندوق في الدوائر المعنية لدفع مبلغ من المال لشخص ما (الدائن) وهذا الأمر يصدر من
جهة رسمية مفوضة لذلك.
(هذه المراحل الثلاث يشرف عليها الآمر بالصرف).
- الدفع (التسديد): يعد الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي أي صرف قيمة النفقة المحددة سابقا
للشخص صاحب العلاقة وقد تكون عملية الصرف نقدا أو شيكا مهما كان نوعه.
(هذه المرحلة يشرف عليها المحاسب العمومي وتسمى بالمرحلة المحاسبية).








 


قديم 2010-03-27, 16:28   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
وليـــــد
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية وليـــــد
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مجلس المحاسبة الجزائري

i- مقدمة:
أسس دستور 1976 المعدل في سنة 1989 و سنة 1996 مجلس المحاسبة كجهاز أعلى للرقابة اللاحقة على مالية الدولة و الجماعات الإقليمية والمصالح العمومية.
يخضع مجلــــس المحاسبــة الذي أنشئ سنة 1980 للأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995، الذي يحدد صلاحياته وتنظيمه وسيره وكذا جزاءات تحرياته
يخول الأمر 20-95 المؤرخ في 17-07-95 لمجلس المحاسبة الجزائري اختصاصا شاملا لرقابة كل الأموال العمومية مهما كانت الوضعية القانونية لمسيريها أو المستفيدين منها، كما يخول له سلطة رقابة و تقييم نوعية التسيير على صعيد الفعالية والنجاعة والاقتصاد في تنفيذ الميزانية دون إبداء رأيه في النفقات العمومية. بالفعل تستثني رقابة الجهاز الأعلى للرقابة الجزائري كل تدخل في إدارة و تسيير الهيئات التي تخضع لرقابته، أو أية إعادة نظر في صحة وجدوى السياسات وأهداف البرامج التي سطرتها السلطات الإدارية ومسؤولو الهيئات العمومية.

ii- تاريخيا:
لقد أسس مجلس المحاسبة بموجب دستور 1976 و تتمثل مهمته في مراقبة كل العمليات المالية للدولة. و قد تم تأسيس هذه الهيئة ميدانياً عام 1980، وخضع في تسييره للتغيرات المتتابعة التالية:
القانون 80-05 المؤرخ في فاتح مارس 1980 الذي أعطى له الاختصاص الإداري والقضائي لممارسة رقابة شاملة على الجماعات والمرافق والمؤسسات والهيئات التي تسير الأموال العمومية أو تستفيد منها مهما يكن وضعها القانوني.
القانون 90-32 المؤرخ في 4 ديسمبر 1990 الذي حصر مجال تدخله حيث استثنى من مراقبته المؤسسات العمومية والمرافق العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري وجرده من صلاحياته القضائية.
الأمر 95-20 المؤرخ في 17/07/95 الذي يوسع مجال اختصاصه ليشمل رقابة كل الأموال العمومية مهما يكن الوضع القانوني لمسيري هذه الأموال أو مستفيديها.
وبهذا النص الأخير ستتمثل مهمته في التدقيق في شروط استعمال الهيئات للموارد والوسائل المادية والأموال العامة الخاضعة لرقابته وفي تقييم تسييرها والتأكد من مطابقة عمليات هذه الهيئات المالية والمحاسبية للقوانين والتنظيمات المعمول بها.

iii- تنظيم مجلس المحاسبة و سيره:
أ-ينتظم مجلــس المحاسبــة في شكــل غرف ذات إختصاص وطني وعددها ثمانية و غرف ذات إختصاص.
ب- إقليمي و عددها تسعة و غرفة الإنضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية .
ج- يتولــى رئاســة المجلــس رئيس يعينه رئيس الجمهورية و يساعده في ذلك نائب للرئيس.
د- يسند دور النيابة العامة في مجلس المحاسبة لناظر عام و يساعده نظار مساعدون.
ه- لمجلس المحاسبة أيضا كتابة ضبط تسند لكاتب ضبط رئيسي يساعده كتاب ضبط.

1- الغــرف الوطنيـــة:
تتولــى الغرف ذات الاختصاص الوطني رقابة الحسابات والتسيير المالي للوزارات و رقابة الهيئات والمرافق العمومية مهما كان نوعها التابعة لوزارة ما أو تلك التي تتلقى الإعانات المسجلة في حسابها و كذا رقابة المؤسسات العمومية الإقتصادية.

2- الغــرف الإقليميــــة:
تتولـــى الغرف ذات الاختصاص الإقليمي رقابة مالية الجماعات الإقليمي (الولايات والبلديات) التابعة لمجال اختصاصها الإقليمي. كما يمكنها أن تراقب حسابات و تسيير الهيئات العمومية التي تتلقى إعانات من الجماعات الإقليمية.

3- غرفــة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية:
تختص غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية في إصدار الحكم والجزاء ضد الأخطاء أو المخالفات التي يرتكبها المسيرون العموميون والأعوان المشايهون الذين ألحقوا ضرار أكيدا بالخزينة العمومية أو بأملاك الهيئات العمومية.

4- النظــارة العــامـــة:
لمجلس المحاسبة نظارة عامة تتولى دور النيابة العامة فيه، يشرف عليها ناظر عام و يساعده نظار، و تتمثل مهمتها في متابعة الصلاحيات القضائية لمجلس المحاسبة و السهر على التطبيق السليم للقوانين و التنظيمات المعمول بها داخل المؤسسة.

5- كتابة الضبط الرئيسية:
يشتمل مجلس المحاسبة على كتابة ضبــط يتولى رئاستها كاتب ضبط رئيسي يكلف بإستلام و تسجيل قضايا المجلس من جهة و تحضير جلسات مجلس المحاسبة المجتمع في تشكيلة كل الغرف مجتمعة من جهة أخرى.

6- مكتب المقرريــن العاميـن:
ينشـــا لــدى رئيــس مجلس المحاسبـة لجنة البرامج و التقارير، مكتب للمقررين العامين (عددهم ثلاثة) يكلفون علـى التوالي بالأشغال المرتبطة بالتحضيـر لمشروع التقرير السنـوي و مشروع التقرير التقييمي للمشروع
التمهيدي لقانون ضبط الميزانية والمشروع التمهيدي للبرنامج السنوي لمجلس المحاسبة و حصيلته.

7- المصالح الإدارية والتقنيــة:
أخيـــرا يعمل مجلس المحاسبة بمساعدة هياكل الدعم على شكل أقسام تقنية و إدارية يتولى الأمين العام تنشيطها ومتابعتها والتنسيق بينها تحت سلطة رئيس مجلس المحاسبة.

iiii- مهام و إختصاصات مجلس المحاسبة:
الحسابات أو الإنضباط في مجال تسير الميزانية والمالية بالنسبة للأخطاء والمخالفات التي يرتكبها المسيرون، يمارس أيضا صلاحيات إدارية من خلال رقابة نوعية التسيير على صعيد الفعالية و النجاعة والإقتصاد.
وقد استوفى المجلس إجراءات الرقابة والتحري من المقاييس الدولية (المرسوم الرئاسي رقم 95-377 المؤرخ في 20 نوفمبر 1995 المحدد للنظام الداخلي لمجلس المحاسبة ) لاسيما منها تلك المعدة من طرف منظمة الإنتوساي.

1- تقديــم الحســابــــات:
يتعين على كل محاسب عمومي إيداع حسابه للتسيير لدى كتابة الضبط لمجلس المحاسبة
و الإحتفاظ بكل الوثائق الثبوتية التي قد يطلبها منه المجلس عند الإقتضاء.
كما يتعين على الآمرين بالصرف التابعين للهيئات العمومية إيداع حساباتهم الإدارية بنفس الأشكال.
في حالة تأخير في إيداع الحسابات أو عدم إرسال الوثائق الثبوتية، يمكن لمجلس المحاسبة إصدار غرامات في حق المحاسبين العموميين أو الآمرين بالصرف المقصرين. و يمكنه أن يصدر في حقهم أوامر بإيداع حساباتهم في الآجال التي يحددها لهــم .

2- مراجعة حسابات المحاسبين العموميين:
تعـد عملا قضائيا يتعلق بالصحة المادية لعمليات الإيرادات والنفقات المسجلة في حسابات المحاسبين العموميين ومدى تطابقها مع القوانين و التنظيمات المعمول بها.

3- رقابة الإنضبــاط في مجال الميزانية والمالية:
يتم التحقق من خلالها من مدى احترام قواعد الإنضباط في مجال الميزانية والمالية وتصدر على إثرها غرامات في حق مسئولي أو أعوان المؤسسـات أو المرافق أو الهيئات العمومية الذين ارتكبـوا خطأ أو مخالفـة تلحق ضررا بالخزينة
العمومية أو بهيئة عمومية.

4- رقابة نوعية التسيير:
يرمي إلى تقييم شروط إستعمال و تسيير الأموال و القيم التي تسيرها مصالح الدولة والمؤسسات والهيئات العمومية.

5- تقييم المشاريع و البرامج والسياسات العمومية:
حيث يشارك مجلس المحاسبة على الصعيد الإقتصادي والمالي في تقييم فعالية النشاطات
و المخططات والبرامج و الإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية بغرض تحقيق أهداف ذات منفعة وطنية و التي تقوم بها بصفة مباشرة أو غير مباشرة مؤسسات الدولة أو المرافق العمومية الخاضعة لرقابته.

v- مجال اختصاص مجلس المحاسبة:
يختص مجلس المحاسبة الجزائري لرقابة التسيير المالي لمصالح الدولة و الجماعات الإقليمية والهيئات العمومية التي تسري عليها قواعد المحاسبة العمومية. هو مؤهل أيضا لرقابة:
المرافق العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والتي تكون أموالها ومواردها أو رؤوس أموالها كلها ذات طبيعة عمومية.
تسيير الأسهم العمومية في المؤسسات أو الشركات أو الهيئات التي تملك فيها الدولة أو الجماعات الإقليمية أو المرافق أو الهيئات العمومية الأخرى جزءا من رأسمالها الاجتماعي.
الأشخاص المعنويين من القانون العام و الأشخاص الطبيعيين من القانون العام أو الخاص الذين إستفادوا من إعانات أو مساعدات مالية أو موارد مجمعة من التبرعات والمخصصة لهدف خاص، يمكن لهم أن يخضعوا أيضا إلى رقابة مجلس المحاسبة فيما يخص استعمال هذه الإعانات.

vi- أهدف الرقابة التي يمارسها المجلس:
تهدف الرقابة التي يمارسها المجلس من خلال النتائج التي يتوصل إليها إلى:
1- تشجيع الاستعمال الفعال والصارم للموارد والوسائل المادية والأموال العمومية.
2- ترقية إجبارية تقديم الحسابات وتطوير شفافية تسيير المالية العمومية.

vii-القانون الأساسي للمجلس وتسييره:
يتمتع مجلس المحاسبة بالاستقلالية في التسيير ويخضع لقواعد المحاسبة العمومية. يديره رئيس ويساعده في ذلك نائب رئيس. يتولى دور النيابة العامة لدى مجلس المحاسبة ناظر عام بمساعدة نظار.
ينظم مجلس المحاسبة في غرف ذات اختصاص وطني (وعددها ثمانية) وغرف ذات اختصاص إقليمي (وعددها تسعة) وغرفة الإنظباط في مجال تسيير الميزانية والمالية.
تنقسم الغرف الوطنية والإقليمية إلى فروع. لمجلس المحاسبة كتابة ضبط تسند لكاتب ضبط رئيسي يساعده كتاب ضبط.
يشتمل مجلس المحاسبة أيضا على أقسام تقنية ومصالح إدارية حيث يتولى تنشيط أعمالها ومتابعتها والتنسيق بينها الأمين العام تحت سلطة رئيس مجلس المحاسبة.
تكلف الأقسام التقنية (قسم تقنيات التحليل والمراقبة وقسم الدراسات ومعالجة المعلومات) بتقديم الدعم الضروري للقيام بمهام مجلس المحاسبة وتحسين أدائه.
تكلف مديرية الإدارة والوسائل بتسيير مالية المجلس ومستخدميه ووسائله المادية.

1- مستخدموا مجلس المحاسبة:
يشتمل مجلس المحاسبة في الوقت الحالي على عدد إجمالي من المستخدمين يقدر بـ:457 مستخدما منهم 207 قضاة موزعين بين المقر والغرف الإقليمية و 258 مستخدما يمارسون النشاطات التقنية والإدارية.

viii- إجراءات رقابة مجلس المحاسبة:
ينظر مجلس المحاسبة الجزائري بعديا في مدى صحة ونظامية الإيرادات والنفقات وفي حسن تسيير الأموال العمومية يحدد تاريخ و منهجية هذه الرقابات التي ينظمها بصفة مباغتة، في الميدان وعلى الوثائق، مع اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لضمان سرية تحرياته وتحقيقاته.
وتبلغ له عند طلبه كل وثيقة أو معلومة يراها ضرورية لإنجاز رقابته على العمليات المالية والمحاسبية أو لتقييم تسيير الوسائل والأموال العمومية.
يتلقى أيضا تقارير الرقابة التي تعدها حول تسيير الهيئات أجهزة الرقابة الخارجية المؤهلة للتدخل في مصالح الدولة والجماعات الإقليمية أو المرافق العمومية الخاضعة لرقابة مجلس المحاسبة. وفي هذا السياق، لا يكون مسؤولو أو أعوان أجهزة الرقابة الخارجية ملزمين باحترام السلطة السلمية أو تحفظ السر المهني تجاه مجلس المحاسبة.
تكون إجراءات رقابة مجلس المحاسبة كتابية وحضـــورية (تحقيق وقرارات مؤقتة). كما تبلغ ملاحظات المجلس إلى السلطة السلمية للمؤسسة أو الهيئة الخاضعة للرقابة بواسطة طرق تختلف حسب طبيعة وأهمية الوقائع، ورتبة المرسل إليه:
1- رسالة رئيس الغرفة:
يطلع مسؤولي المصالح والهيئات التي خضعت للرقابة بملاحظات مجلس المحاسبة المتعلقة بالوضعيات أو بالوقائع أو الحالات أو المخالفات التي تلحق ضررا بالخزينة العمومية أو بأملاك الهيئات والمؤسسات العمومية الخاضعة لرقابته.

2- التقرير المفصل:
تعده الغرف ويوجهه الناظر العام مصحوبا بمجمل الملف إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا. تسجل فيه الوقائع التي يمكن وصفها وصفا جزائيا والتي يلاحظها المجلس.

3- الإجراء المستعجل:
يخطر رئيس مجلس المحاسبة عن طريق الإجراء الإستعجالي السلطات السلمية أو الوصية للمؤسسة أو الهيئة الخاضعة للرقابة حول الوقائع أو المخالفات الملاحظة. وعلى المرسل إليهم إطلاع المجلس بالنتائج المترتبة عن ذلك.

4- المذكرة المبدئية:
يطلع رئيس مجلس المحاسبة السلطات المعنية عن طريق مذكرة مبدئية بالنقائص المسجلة في النصوص المسيرة لشروط استعمال وتسيير وتنفيذ ومراقبة أموال الهيئات الخاضعة لرقابته. بالإضافة إلى النتائج الإدارية التي تتطلبها رقابة المجلس فإن لهذه الأخيرة نتائج قضائية تعزز صلاحيات المجلس قضائيا و ماليا.

أ- في مجال تقديم الحسابات:
يصدر المجلس غرامات ضد المحاسبين و الآمرين بالصرف المعنيين في حالة تأخير إيداع الحسابات وضد المحاسبيين العموميين بسبب عدم إرسالهم المستندات الثبوتية. يطبق جزاءات في حالة عدم احترام الآجال المحددة.
ب- في مجال مراجعة الحسابات:
يبت مجلس المحاسبة الجزائري بقرار يتضمن مخالفات أو أخطاء التسيير الملاحظة و يبلغها إلى المحاسب المقصر يأمره فيه بتقديم في أجل محدد الحجج والوثائق الثبوتية التي ترفع عنه عبء المسؤولية. وعلى أساس النتائج المحصلة.
ج- تبت المجلس لحكم نهائي:
يبرّئ فيه المحاسب إذا كانت الوقائع الملاحظة قد صلحت.
ويحكم بقرار استحقاق ضد المحاسب يأمره فيه بدفع مبلغ النفقة غير القانونية أو الإيراد غير المحصل.
د- في مجال رقابة الانضباط في مجال تسيير الميزانية و المالية:
يصدر المجلس أحكاما بغرامات ضد المسؤولين أو أعوان المؤسسات والهيئات الذين ارتكبوا خطأ أو مخالفة تلحق ضررا بالخزينة العمومية.

viiii- طرق الطعن في قرارات مجلس المحاسبة:
1- المراجعــة: يمكن أن تكون القرارات التي تصدرها الغرف و الفروع موضوع مراجعة بسبب الأخطاء أو
الإغفال أو التزوير أو الاستعمال المزدوج و عند ظهور عناصر جديدة تبرر ذلك.
تتولى الغرفة أو الفرع الذي قام بإصدار القرار دراسة طلب المراجعة.
إذا راجع مجلس المحاسبة قراره تشمل الإجراءات المضمنة في قراره الجديد تلقائيا كل متقاض قد يتذرع قانونا بالعناصر التي بررت المراجعة في نفس القرار.
لا يكون لإجراءات المراجعة التلقائية و طلبات المراجعة أثر موقف للقرار محل الطعن إلا إذا تبين أن الدوافع المستند غليها في المراجعة من شأنها أن تبرر ذلك.
2- الإستئناف: تكون القرارات التي تصدرها الغرف و الفروع قابلة للإستئناف بغرض تعديها المحتمل أمام مجلس المحاسبة بتشكيلة كـل الغرف مجتمعة بإستثناء الغرفة التي أصدرت القرار المطعون فيه .
للإستئناف أثر موقف لتنفيذ القرار موضوع الطعن.

3- الطعـن بالنقــض:تكون قرارات مجلس المحاسبة الصادرة عن تشكيلة كل الغرف مجتمعة قابلة للطعن بالنقض أمام مجلـــس الدولة طبقا لقانون الإجراءات المدنية.
إذا قضي بنقض القرار موضوع الطعن تمتثل تشكيلة كل الغرف مجتمعة للنقاط القانونية التي تــم الفصل فيها.

x- تقارير المجلس:
يعد مجلس المحاسبة في كل سنة تقريرا يرسله إلى رئيس الجمهورية. كما يرسل نسخة منه إلى الهيئة التشريعية ويتضمن هذا التقرير المعاينات والملاحظات والتقييمات الناجمة عن أشغال تحريات المجلس.
كما يتعين على مجلس المحاسبة إعداد تقرير حول المشروع التمهيدي لقانون ضبط الميزانية. يمكن رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو رئيس الهيئة التشريعية أو رئيس المجموعة البرلمانية أن يعرض على مجلس المحاسبة دراسة الملفات ذات الأهمية الوطنية أو في المشاريع التمهيدية للنصوص المتعلقة بالأموال العمومية.

xi- جزاءات رقابة مجلس المحاسبــــة:

إن تنوع السلطات القضائية و الإدارية لمجلس المحاسبة يقابلها تنوع النتائج المخصصة لتدخلاته التي يمكن أن نجمعها في فئتين إثنتين :
1- النتائج الإداريــة :
أ- مذكرة التقييـم:
عقب مراقبة نوعية التسيير يضبط مجلس المحاسبة تقييمه النهائي ويصدر كل التوصيات و الإقتراحات بغرض تحسين فعالية و مردود تسيير المصالح و الهيئات المعنية و يرسلها إلى مسئوليها والوزراء و إلى
السلطات الإدارية المعنية.
ب- رسالة رئيس الغرفة:
تطلع مسؤولي المصالح والهيئات التي خضعت للرقابة بملاحظات مجلس المحاسبة المتعلقة بالوضعيات أو بالوقائع أو الحـالات أو المخالفات التي تلحق ضررا بالخزينة العمومية أو بأملاك الهيئات و المؤسسات العمومية الخاضعة لرقابته
بغرض إتخاذ التدابير التي يتطلبها التسيير السليـم للأموال العمومية.
ج- التقرير المفصل :
تسجل فيه الوقائع التي يمكن وصفها وصفا جزائيا ، والتي يلاحظها المجلس أثناء ممارسة رقابته.
يبلغ الناظر العام هذا التقرير إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا مصحوبا بمجمل الملف.
د- التقرير التقييمي حول المشروع التمهيدي لقانون ضبط الميزانية :
ترسل الحكومة هذا التقرير بعد أن يقوم بإعداده مجلس المحاسبة إلى الهيئة التشريعية بغرفتيها مرفوقا بمشروع القانون المرتبط به.
ه- التقرير السنــوي :
يعد مجلس المحاسبـــة تقريرا سنويا يرسله إلى رئيس الجمهورية.
يبين التقرير السنوي أهــم المعاينات والملاحظات والتقييمات الناجمة عن أشغال تحريات مجلس المحاسبة مرفقة بالتوصيات التي يرى أنه يجب تقديمها و كذلك ردود المسؤولين والممثلين القانونيين و السلطات الوصية المعنية المرتبطة بذلك.
ينشر هذا التقرير كليا أو جزئيا في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يرسل مجلس المحاسبة نسخة منه إلى الهيئة التشريعية.

2- النتائج القضائية :
أ- فـي مجال تقديم حسابات المحاسبين العموميين و الآمرين بالصرف فإن مجلس المحاسبة:
· يصــدر غرامات ضــد المحاسبين و الآمرين بالصرف المعنيين في حالة تأخير إيداع الحسابات و المستندات الثبوتية.
· يطبق إكراهات مالية على المحاسبين و الآمرين بالصرف المعنيين إذا انقضت الآجال المحددة لإيداع حساباتهم لدى مجلس المحاسبة.
ب- فــي مجال مراجعة حسابات المحاسبين العموميين:
· يبت مجلس المحاسبة بقرار نهائي عندما لا يسجل على ذمة المحاسب أية مخالفة و يبت بقرار مؤقت يتضمن أوامر و/أو تحفظات في الحالات الأخرى، ثم يتبع بقرار نهائي لتبرءة المحاسب أو وضعه في حالة مدين.

ج- في مجال رقابة الإنضباط في تسيير الميزانية والمالية:
· يصدر مجلس المحاسبة الغرامات ضد المحاسبين أو أعوان المرافق والمؤسسات والهيئات الذين ارتكبوا خطأ أو مخالفة تلحق ضررا بالخزينة العمومية أو بهية عمومية.

xii- الصلاحيات أخرى لمجلس المحاسبة:
1- يساعد مجلــس المحاسبة الحكومة و الغرفتين التشريعيتين (المجلس الشعبي الوطني ـ مجلــس الأمــة ) في تنفيذ قوانين المالية.
2- يمكنه أن يستدعى من طرف رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو رئيس المجموعة البرلمانية لدراسة الملفات ذات الأهمية الوطنية.
3- يمكنه أن يستشار في المشاريع التمهيدية للقوانين المتضمنة ضبط الميزانية و في المشاريع التمهيدية للنصوص المتعلقة بالأموال العمومية.
يراقب شروط استعمال و تسيير أموال الدولة و يقيم البرامج و السياسات العمومية.









قديم 2010-03-27, 16:29   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
وليـــــد
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية وليـــــد
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مصـــادر القانــــون

i- تعريف القانون:
هو مجموعة من القواعد التي تحكم سلوك الأفراد في المجتمع والتي يتعين عليهم الخضوع لها ولو بالقوة، إذا لزم الأمر.

ii- مصادر القانون:
يقصد بالمصدر المنبع الذي تستمد منه القاعدة القانونية وجودها وقوتها وقد قسم فقهاء القانون هذه المصادر إلى نوعين:
1- المصادر المادية أو الحقيقية:
وهي المادة الأولية التي يتكون منها، أي الحقائق التي تستمد منه القاعدة القانونية مادتها ومضمونها، وبعبارة أخرى، هو أصل القاعدة القانونية وجوهرها. ، وتتمثل على سبيل المثال لا الحصر:

2- المصادرالرسمية:
ويقصدبهاالوسيلةالتيبواسطتهايتمتحويلتلكالمادةالأوليةأوتلك الحقائقالمكونةلجوهرالقواعدالقانونيةإلىقواعدقانونيةلهاصفةالإلزامفي حكمهالسلوكوعلاقاتالأشخاصفيالمجتمع وقداستقرتالقوانينالبشرية
ماضياوحاضراعلىالمصادرالتاليةالتيويحددهاالقانونالجزائريفي مادتهالأولىبقوله:" يسريالقانونعلىجميعالمسائلالتيتتناولهانصوصهفي لفظهاأوفيمحتواها. وإذالميوجدنصتشريعي،حكمالقاضيبمقتضى
مبادئالشريعةالإسلامية،فإذالميجد،فبمقتضىالعرف،فإذالميوجد فبمقتضىمبادئالقانونالطبيعيوقواعدالعدالة".

أ- التشريع
يمكنتعريفالتشريعكمصدررسميللقانونبأنه : مجموعةمن القوانينالتيتضعهاالسلطةالمختصةفيالدولةوفقالإجراءاتمعينةمصاغة فينصوصمكتوبة،تكتسبقوتهاالإلزاميةبصدورهامنالسلطةالعامة المختصة.
و للتشريعأنواعثلاثةمتفاوتةفيدرجاتها:
· أعلاها الدستور:
· أوسطها التشريع العادي: ويقصدبهمجموعةمنالقواعدالقانونيةالتيتقومالسلطة التشريعيةأساسابوضعهافيحدوداختصاصاتها،وقديتخذالتشريعالعادي صورةتقنيناتأومدوناتأوقوانينمتفرقة،وقدنصعليهدستورالجزائر 1989 فيالمادة92 . علىأنهناكحالتانتقومفيهماالسلطةالتنفيذيةبوضع التشريعالعادي،وهي:تشريعالضرورةتحل فيهالسلطةالتنفيذيةمحلالسلطةالتشريعيةفيوضعتشريعات الضرورة(حالةتستدعيسرعةالإصدار)بقراراتلهاقوةالقانون يصدرهارئيسالجمهوريةبسببعطلةالهيئةالتشريعيةأوعدموجودها. و تشريععاديفيصورةقراراتلهاقوةالقانونتضعهاالسلطة التنفيذيةبناءعلىتفويضمنالسلطةالتشريعيةذاتهالمواجهةظروف استثنائيةدقيقةيمربهاالوطنبقصدتوفيرعامليالسريةوالسرعةفي الإصدار.
· أدناها التشريع الفرعي: وتقوم به السلطة التنفيذية في حدود ما ورد في الدستور وهو أنواع ثلاثة:
-اللوائح التنفيذية أو المراسيم التنفيذية: التي يصدرها رئس الحكومة.
-اللوائح التنظيمية: وتصدرها السلطة التنفيذية بهدف تنظيم عمل المرافق العامة و حسن سيرها.
-لوائح الضبط الإداري أو لوائح البوليس: وتصدر عن السلطة التنفيذية للمحافظة على الأمن والسكينة العامة
وحماية الصحة العامة، كلوائح تنظيم المرور، وسير المحلات ومراقبة الأغذية ……الخ.

ب- العرف: وهو قواعد سلوك واجب على الأفراد إتباعها لمدة زمنية وفي ظروف معينة ويعتقدون بإلزاميتها بهدف حل نوع من المشاكل وقد كان أول مصدر رسمي ظهر من الناحية التاريخية وهو في الجزائر من المصادر الرسمية الإحتياطية.
· شروط القاعدة العرفية: يجب عليها أن تكون قديمة و تتبعها الأغلبية و أن لا تكون مخالفة للعدالة والنظام العام والآداب.

ج- الدين: يعد الدين أيضا من مصادر القانون، يتفاوت حظه من دولة لأخرى وإذا كانت قواعد الدين تنظم علاقة الإنسان بربه وعلاقته بنفسه ثم علاقته مع غيره من الناس، فإنه لا يكون مصدرا للقانون عندما يعتبر كذلك إلا في الحدود التي تنظم فيها علاقة الإنسان مع غيره من الناس لأن هذا هو المجال الذي يطبق فيه القانون، وفي الجزائر يعد الإسلام المصدر الرئيسي لقانون الأسرة والأحوال الشخصية.

د- الفقه: وهو مجموع الآراء التي يقول بها علماء القانون في مؤلفاتهم وأبحاثهم وفتاويهم وتعليقاتهم على أحكام المحاكم وفيما يلقونه من محاضرات على الطلبة في المعاهد والجامعات









قديم 2010-03-27, 16:35   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
وليـــــد
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية وليـــــد
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ميزانية التسيير وميزانية التجهيز

تعتبر ميزانية التسيير والتجهيز إحدى أدوات السياسات المالية التي تقوم السلطة المالية بتنفيذها من خلال الموازنة العامة للدولة لتحقيق الأهداف الإقتصادية و الإجتماعية التي يرمي المجتمع إلى تحقيقها خلال فترة زمنية معينة وهي بتعريف آخر المبالغ المالية التي تصرفها الدولة إشباعا للحاجيات العامة وتحقيقا لدخلها الإقتصادي و الإجتماعي في إدارة مجتمعها الإنساني وهي تنقسم إلى قسمين: تسيير و وتجهيز وهذا طبقا للتفرقة بين طبيعة النفقات.

-iميزانية التسيير (نفقات التسيير):
1- تعريفها:
هي تلك النفقات التي تخصص للنشاط العادي والطبيعي للدولة والتي تسمح بتسيير نشاطات الدولة والتطبيق اللائق للمهمات الجارية، وبصفة عامة هي تلك النفقات التي تدفع من أجل المصالح العمومية والإدارية، أي أن مهمتها تتضمن استمرارية سير مصالح الدولة من الناحية الإدارية، حيث أن نفقات التسيير تشمل نفقات المستخدمين ونفقات المعدات.
2- تقسيم نفقات التسيير:
حسب المادة 24 من القانون 84-17 والمتعلق بقوانين المالية فإن نفقات التسيير تنقسم إلى أربعة أبواب وهي:
أ- أعباء الدين العمومي والنفقات المحسومة من الإيرادات:
يشمل هذا الباب الإعتمادات الضرورية للتكفل بأعباء الدين العمومي بالإضافة إلى الأعباء المختلفة المحسومة من الإيرادات، ويشمل هذا النوع خمسة أجزاء:
· دين قابل للإستهلاك (إقراض الدولة).
· الدين الداخلي-ديون عائمة(فوائد سندات الخزينة).
· الدين الخارجي.
· ضمانات(من أجل القروض و التسبيقات المبرمة من طرف الجماعات والمؤسسات العمومية).
· نفقات محسومة من الإيرادات( تعويض على منتوجات مختلفة).
ب- تخصيصات السلطة العمومية: تمثل نفقات تسيير المؤسسات العمومية السياسية وغيرها، المجلس الشعبي الوطني، مجلس الأمة، المجلس الدستوري...الخ، وهذه النفقات مشتركة بين الوزارات.
ج- النفقات الخاصة بوسائل المصالح:وتشمل كل الإعتمادات التي توفر لجميع المصالح وسائل التسيير المتعلقة بالموظفين والمعدّات ويضم ما يلي:
· المستخدمين: مرتبات العمل،المنح والمعاشات، النفقات الاجتماعية.
· معدّات تسيير المصالح
· أشغال الصيانة.
· إعانات التسيير.
· نفقات مختلفة.
د- التدخلات العمومية: تتعلق بنفقات التحويل التي هي بدورها تقسم بين مختلف أصناف التحويلات حسب الأهداف المختلفة لعملياتها كالنشاط الثقافي، الإجتماعي و الإقتصادي وعمليات التضامن وتضم:
· التدخلات العمومية والإدارية( إعانات للجماعات المحلية).
· النشاط الدولي( مساهمات في الهيئات الدولية).
· النشاط الثقافي والتربوي( منح دراسية).
· النشاط الاقتصادي(إعانات اقتصادية).
· إسهامات اقتصادية(إعانات للمصالح العمومية والاقتصادية).
· النشاط الاجتماعي( المساعدات والتضامن).
· إسهامات اجتماعية( مساهمة الدولة في مختلف صناديق المعاشات...الخ).

ii- نفقات التجهيز
1- تعريفها:
هي تلك النفقات التي لها طابع الاستثمار الذي يتولد عنه ازدياد الناتج الوطني الإجمالي pnb وبالتالي ازدياد ثروة البلاد وتكون هذه النفقات من الاستثمارات الهيكلية الاقتصادية الاجتماعية والإدارية، والتي تعتبر مباشرة باستثمارات منتجة ويضيف لهذه الاستثمارات إعانات التجهيز المقدمة لبعض المؤسسات العمومية وبصفة عامة تخصص ميزانية التجهيز للقطاعات الاقتصادية ( القطاع الصناعي، الفلاحي....الخ) من أجل تجهيزها بوسائل للوصول إلى تحقيق تنمية شاملة في الوطن وهي تمثل المخطط الوطني السنوي الذي يتم إعداده في قانون كوسيلة تنفيذية لميزانية البرامج الاقتصادية، حيث أنّ هذه النفقات توزع على شكل مشاريع اقتصادية توزع على كافة القطاعات. وتمويلها يتم من قبل الخزينة العمومية للدولة بنفقات نهائية كما قد يتم تمويلها بنفقات مؤقتة في شكل قروض و تسبيقات الخزينة أو من البنك أي خلال رخص التمويل.

2- تقسيم نفقات التجهيز:
حسب المادة 35 من قانون 84-17 والمتعلق بقوانين المالية توزع ميزانية التجهيز على ثلاث أبواب وهي:
· الإستثمارات المنفذة من طرف الدولة وتتمثل في النفقات التي تستند إما إلى أملاك الدولة أو إلى المنظمات العمومية.
· إعانات الاستثمار الممنوحة من قبل الدولة.
· النفقات الأخرى برأسمال.
هذا التقسيم يكون حسب العناوين.
ب- التقسيم حسب القطاعات:
تجمع نفقات التجهيز في عناوين حسب القطاعات( عشرة قطاعات) هي: المحروقات- الصناعة التحويلية- الطاقة والمناجم- الفلاحة والري- الخدمات المنتجة- المنشآت الأساسية الاقتصادية والإدارية- التربية والتكوين- المنشآت الأساسية الاجتماعية والثقافية- المباني ووسائل التجهيز- المخططات البلدية للتنمية مع الإشارة إلى أنّ القطاع قد يضم عدد معين من الوزارات.
ج- الفصول والموارد:
تقسم القطاعات إلى قطاعات فرعية وفصول ومواد حيث نتصور بطريقة أكثر وضوح ودقة وذلك حسب مختلف النشاطات الإقتصادية التي تمثل هدف برنامج الاستثمار، حيث أنّ كل عملية مركبة من قطاع وقطاع فرعي وفصل ومادة. كأن نقول مثلا العملية رقم 2423 فهي تشمل على:
القطاع 2................................الصناعات التحويلية.
القطاع الفرعي 24......................التجهيزات.
الفصل 242.............................الصلب.
المادة 2423.............................التحويلات الأولية للمواد.









قديم 2010-03-27, 16:36   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
وليـــــد
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية وليـــــد
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

وظـائف الإدارة الخمــس

I- مقدمة:
العملية الإدارية مجموعة معقدة و متشبعة من المهام و الوظائف التي تسعى في الأخير إلى تجميع و تنسيق ثم توجيه و مراقبة مجهودات أفرادها و ذالك بهدف تحقيق فعالية و كفاءة بنسب مقبولة أي انه تصل إلى تحقيق الهدف المسطر و تحقيق نسب عالية من الأداء و بتالي تحقيق الفعالية وتقوم المؤسسة في سبيل ذالك بتطبيق منهج منطقي هو التخطيط أو التخطيط الإستراتيجي حاليا .

II- وظيفة التخطيط:
التخطيط عملية تحديد في الوقت الحاضر لطرق الاستفادة من الموارد المتاحة لدى المؤسسة بغرض تحقيق نسبة فعالية عالية خلال فترة محددة مستقبلا و يتم ذالك عن طريق مجموعة خطط موضوعة ومدروسة.

III- أهمية التخطيط:
1- وضع أهداف محددة تكون محور الاهتمام أثناء فترة الخطة مع تحديد الموارد اللازمة لتحقيق الأهداف.
2- التنسيق بين مختلف المستويات الإدارية في التنظيم.
3- توفير البيانات و المعلومات التي تساعد و تسهل عملية الاتصال بين الإدارات و الأقسام وبين الإفراد و الجماعات.

IIII- مستويات التخطيط:
1- التخطيط الإستراتيجي:
يتم التخطيط الإستراتيجي على مستوى الإدارة العليا و هذا على المدى الطويل بهدف تحقيق أهداف إستراتيجية.
2- التخطيط التكتيكي:

يختص هذا التخطيط بالإدارة الوسطى يشمل على الإجراءات والعمليات التي يقو بها المرؤوسين من مهام و برامج و احتياجات مالية و بشرية التي يجب أن تتماشى مع أهداف التخطيط الإستراتيجي .
3- التخطيط العملي(العمليات):
يركز هذا التخطيط على برامج العمل ويكون في المدى القصير و يتمثل تشغيل الإنتاج و مواعيد التسليم مثلا .

V- خطوات التخطيط:
1- تحديد الأهداف: توضع الخطط بغرض تحقيق الحالات التي تسعى المنظمة إلى بلوغها.
2- التنبؤ: يقصد به محاولة التعرف على ما سيحدث من تغيرات في البيئة المحيطة.
3- تحديد البدائل: هي وضع البدائل و الإختيارات المتوقعة و التي من خلالها نستطيع ترجمة الأهداف في برامج ومشاريع.
4- تقسيم البدائل و اختيار أفضلها: وهو اختيار بين مجموع البدائل و البيانات المطروحة و التي تحقق الهدف كاملا
5- اختيار البديل الأفضل: هو اختيار البديل الذي يحتوي على أحسن المعايير المعلومات المفصلة عن البرامج والمشاريع.


VI- عوامل نجاح الخطة:
1- دقة البيانات والإحصائيات: يعتمد التخطيط على مجموعة من الافتراضات تبنى على أساس مجموعة من البيانات والإحصائيات يشترط فيها الواقعية ودقة التنفيذ وعلى إن تكون صادقة ومعبرة عن الواقع الموجود
2- كفاءة الجهاز الإداري: الذي يشرف على تنفيذ الخطة من الضروري أن يعتني بالعنصر البشري للمنظمة الذي يقع عليه عبئ تنفيذ الخطة وإعداد هذا العنصر البشري إعدادا علميا وفنيا.
3- المشاركة في وضع إعداد الخطة: لا ينبغي إعداد الخطة ووضعها على عاتق الهيئة المسيرة دون سواها وإنما يجب أن تشارك كل الجهات فيها وفي مناقشتها فذلك يؤدي إلى الإحساس بالمسؤولية عند التنفيذ .
4- مركزية التخطيط ولامركزية التنفيذ: من أهم عوامل نجاح الخطة إن تتم على أساس مركزي بينما يكون تنفيذها لا مركزي.

VII- وظيـــــفة التنظيم:
هيكل التنظيم ( البناء العام للمؤسسة)
تعريف الهيكل التنظيمي: هو أساس عملية التنظيم في المؤسسة أو الوحدة أو التنظيمات الرسمية يتميز بمبدأ التدرج الذي يحدد العلاقات نحو الاتجاهات الأربعة: اليمين-اليسار-الأعلى- الأسفل و قد يظهر على أساس التسلسل القيادي و قد يكون على أساس الوظائف فانه لا يبتعد عن المظهر الهرمي و فيه تتوسع السلطة و المسؤولية حسب التدرج في المستويات و كل منصب في التنظيم دور يناسبه من حقوق و واجبات و امتيازات و الالتزامات التي تحدد سلوك من يقوم بهذا الدور بشكل رسمي و يرى weis هيكل تنظيم مؤسسة معينة يعني انتظاما ثابتا من العلاقات المتناسبة و يفترض عمل هذا النظام تقسيم النشاطات المحددة على أشخاص معينين و تحمل المسؤولية من كل عضو فيه و التنسيق بين هذه النشاطات بالتالي فان الهيكل الكلي هو في الحقيقة تركيب أمثل لمجموعة من الهياكل:
الهيكل البشري: الذي يحدد دور و مجال و علاقات أعضاء المؤسسة.

الهيكل المادي: يعني موضوعه وحدات المؤسسة و تموقع التجهيزات داخل هذه الوحدات.
الهيكل القانوني: الذي يحدد الشكل القانوني للمؤسسة، شركة أسهم، شركات قابضة أو فروع.
الهيكل المالي: الذي يحدد مصدر رؤوس الأموال للمؤسسة و توزيعها .

VIII- الخيارات الأساسية في عملية التنظيم:
في أرض الواقع يقابل مدير الأعمال خمس خيارات أساسية أثناء تصميم هندسة هيكل تنظيمي للمؤسسة و تتمثل فيما يلي:
1– كيف يتم التخصص في العمل؟
2– أين نضع السلطة؟
3– إلى أي درجة يمكن وضع هيكل لا مركزي؟
4– كيف يتم التنسيق؟
5– أي توازن يمكن فأجاده بين التنويع والتكامل؟

VIIII- الأقسام الخمسة للمنظمة:
يقترح هنري ميتزبرغ في أحد كتبه (هيكلة و ديناميكية المنظمات) – تجميع وظائف المؤسسة إلى خمس أقسام أساسية :
1 – القمة الإستراتيجية:
لها مهام المديرية و قيادة المؤسسة تسهر على تطبيق مهام و أهداف المؤسسة، تطوير الإستراتيجية و تصميم الهيكلة، تحديد طريقة التقييم للموارد البشرية و المالية لمختلف المهام و سير العلاقات مع المحيط، مراقبة المركز ألعملياتي عن طريق الخط السلمي .
2 – الخط السلمي:
يلعب دور الوسيط بين القمة الإستراتيجية و المركز ألعملياتي من العلي إلى الأسفل ينقل الأوامر و التوصيات و يسهر على تطبيقها في أرض الواقع مع استراتيجيات و سياسات المؤسسة .
من الأسفل إلى الأعلى تبعث بالتقارير عن سير العمل، الملاحظات، الاحتجاجات التي تتعدى مستوى تفويضهما.
3- المركز لعملياتي :

يتكون من أفراد المؤسسة الذين لهم علاقة مباشرة مع الإنتاج.
4- الهيكلة التقنية:
يعني مختلف الإطارات التقنيين و العاملين الذين لهم دور التخطيط الرقابة, صياغة المناهج وطرق الصياغة.
5- وظائف الدعم اللوجستيكي:

يوفر المواد و الخدمات و المعلومات اللازمة لأنشطتها.

X- العلاقات الرسمية و اللارسمية:
في كل منظمة علاقات و خطوط اتصال تكون نظام معلومات و هناك علاقات ظاهرة رسمية تظهر في الهيكل الرسمي و أخرى غير ظاهرة لا رسمية.
1– العلاقات الرسمية:
هي تلك العلاقات التي تظهر في الهيكل التنظيمي و تتمثل أساسا في العلاقات السلمية بين الرئيس و المرؤوس و تكون من الأعلى إلى الأسفل كتلقي الأوامر، توصيات، استفسارات ومن الأسفل إلى الأعلى على شكل تقارير و طلبات.
2- العلاقات اللارسمية:

أكدت مدرسة العلاقات الإنسانية على العلاقات الخفية المسماة العلاقات اللارسمية و أهميتها في المؤسسة، وهي ضرورية للسير الحسن للمنظمة و لراحة العاملين.









قديم 2010-03-27, 17:48   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
باهي جمال
مفتش التسيير المالي والمادي
 
الأوسمة
المشرف المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

بوركت على هذا المجهود المتميز










قديم 2010-03-28, 00:45   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
وليـــــد
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية وليـــــد
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لا شكر على واجب اخي باهي جمال










قديم 2010-03-28, 01:52   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
**ريم**
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية **ريم**
 

 

 
الأوسمة
وسام الحضور المميز في منتدى الأسرة و المجتمع 
إحصائية العضو










افتراضي

شـــــــــــــــــــــــــــــــكرا على المجهود بارك الله فيك










قديم 2010-03-28, 13:33   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
المهندس2007
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكور على هذاالمواضيع

جزاكالله خيرا اخي

وربي يوفق الجميع










قديم 2010-03-28, 13:47   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
وليـــــد
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية وليـــــد
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

العفو اخواني اخواتي
ارجو من الادارة التثبيت ليستفيد كل الناس
لأن هذه بثابة مرجع للمقبلين على مسابقة التوضيف










قديم 2010-03-28, 17:40   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
mouaiz
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية mouaiz
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا لك على المواضيع

بالتوفيق للجميع










قديم 2010-07-14, 14:37   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
kada13000
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية kada13000
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي تشكرات

مشــــــــــــــــــــــــــــــــــــكور اخي على المعلومات القيمة
بارك الله فيك










قديم 2010-08-07, 19:33   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
zair
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا أخي على المجهودات الجبارة وبارك الله فيكe










قديم 2010-03-29, 19:27   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
وليـــــد
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية وليـــــد
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

والله حرام ان تتركو موضوع مثل هذا ينزل
يا ايها الشباب المقبل الى المسابقات التوظيف انه دليلك للنجاح










قديم 2010-07-17, 12:49   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
MOKHTAR001
عضو جديد
 
إحصائية العضو










B8

[الله يبارك فيك خويا وربي يوفقك










 

الكلمات الدلالية (Tags)
للوظيف, الممكنة, المواضيع, العمومي


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 03:53

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc