أنت تسأل وا لمحامي يجيب - الصفحة 11 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

أنت تسأل وا لمحامي يجيب

مشاهدة نتائج الإستطلاع: ما هي اقتراحاتكم لتحسين الموضوع
فتح مواضيع فرعية متخصصة 114 62.98%
الابقاء على الطابع الشمولي والعمومي للموضوع 79 43.65%
إستطلاع متعدد الإختيارات. المصوتون: 181. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-01-28, 15:04   رقم المشاركة : 151
معلومات العضو
هبال محمد
عضو جديد
 
إحصائية العضو










B8 إستفسار حول سكن إجتماعي (مستعجل)

شكرا على الرد









 


رد مع اقتباس
قديم 2012-01-29, 12:55   رقم المشاركة : 152
معلومات العضو
srour
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية srour
 

 

 
إحصائية العضو










Hot News1 قضية ضد البنك

هناك شخص له شركة للتصدير والإستراد العتاد الفلاحي قام بتسليم عتاد لعدة أشخاص مستفيدين من قروض وضعو ملفاتهم في بنك الفلاحة والتنمبة الريفية وتم قبول الملفات وبموجب هذا القبول قام الفورنيسور مالك الشركة بتقديم فاتورات تقيييمية للعتاد ولما راجع البنك بالفاتورات رفضو إعطاءه المبلغ المستحق في الفاتورات بحجة أنه يوجد قرار وزاري ألغي أو أوقف العملية لكنه لم يتحصل على نسخة من القرار مع العلم أن القرار حسب علمة جاء بعد تاريخ الموافقة وتسليم العتاد
يريد صاحب الشركة رفع دعوى على البنك لإسترجاع أمواله لآن العتاد قد سلمه للمستفيدين ورفضو ترجيعه .ماهي أول إجراء يقوم به قبل رفع الدعوى إلى القسم التجاري بالمحكمة المختصة هل يرسل إنذار ألى مدير البنك عن طريق رسالة مضمنة الوصول أو رسالة إستفسارية عن أسباب الرفض أو يعين محر قضائي يقوم بالمهمة أرجوك أستاذ ماهي الخطوات أنا في عجلة من أمري والمدعي متضرر جدا ماديا نتيجة ذلك أرجو الإجابة بسرعة وشكرا أنتظر الرد










رد مع اقتباس
قديم 2012-01-29, 12:57   رقم المشاركة : 153
معلومات العضو
oussamans
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

لدي سؤال أخي الفاظل حول الميراث:
حيث أن جدي بعد وفاته وجدنا أنه ترك وصية جائرة حيث أنه حرم زوجته الثانية من حقها في الارث و أنه فضل بعض أولاده على البعض الأخر في طريقة قسمته للمحلات بحيث يوجدالأخ مع أخته في المحل الواحد مع العلم أن هذه الاخيرة لسيت متساوية من حيث المساحة و الموقع الجغرافي و أيضا لم تطرق وصيته إلى الاراضي الزراعية ...فهل تعتبر هذه الوصية مرجعا و حلا عادلا ...؟ علما أنه كتبها في2006 عند موثق و هل نستطيع إبطالها ؟؟ و ما هي الطرق؟ و شكرا جزيلا










رد مع اقتباس
قديم 2012-01-30, 00:07   رقم المشاركة : 154
معلومات العضو
benisafcom
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

ممكن اجوبة










رد مع اقتباس
قديم 2012-01-30, 09:06   رقم المشاركة : 155
معلومات العضو
الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة oussamans مشاهدة المشاركة
لدي سؤال أخي الفاظل حول الميراث:
حيث أن جدي بعد وفاته وجدنا أنه ترك وصية جائرة حيث أنه حرم زوجته الثانية من حقها في الارث و أنه فضل بعض أولاده على البعض الأخر في طريقة قسمته للمحلات بحيث يوجدالأخ مع أخته في المحل الواحد مع العلم أن هذه الاخيرة لسيت متساوية من حيث المساحة و الموقع الجغرافي و أيضا لم تطرق وصيته إلى الاراضي الزراعية ...فهل تعتبر هذه الوصية مرجعا و حلا عادلا ...؟ علما أنه كتبها في2006 عند موثق و هل نستطيع إبطالها ؟؟ و ما هي الطرق؟ و شكرا جزيلا
من أهم شروط الموصى له المقيدة لحرية الموصي في الإيصاء بأمواله، ألا يكون الموصى له وارثا كقاعدة عامة .
قال الله تعالى : "كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين و الأقربين بالمعروف حقا على المتقين" .
قال رسول الله - صلى الله عليه و سلم - : "إن الله أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث" ، و روي عن إبن عباس قوله : قال رسول الله - صلى الله عليه و سلم - : "لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة" ، كما روي عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قوله - صلى الله عليه و سلم - : "لا وصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة" .
بما أن جل أحكام الوصية مستسقاة من الفقه الإسلامي، كان مرد الخلاف في جواز وعدم جواز الوصية للوارث في تفسير الآيات و اعتماد الأحاديث على رأيين .
الـرأي الأول : يجيز الإيصـاء لـوارث
و اعتمد هذا الرأي القانون المصري الذي اعتبر أن الوصية للوارث لا تحتاج إلى إجازة الورثة إلا إذا تجاوزتالثلث ، و من أهم ما استند إليه هذا الرأي قوله تعالى في الآية 180 من سورة البقرة : "كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين و الأقربين بالمعروف حقا على المتقين" .
إضافة إلى قول بعض المفسرين منهم أبو مسلم الأصفهاني بأن هذه الآية غير منسوخة بآية المواريث، و من أسس هذا الرأي أيضا هو أن الناس قد احتاجوا للوصية لوارث.
و قد انتقد هذا الرأي على أساس أنه إذا كان أبو مسلم الأصفهاني من بين عدد من المفسرين إعتبر أن هذه الآية غير منسوخة - لأنه قرر أنه لا نسخ في كتاب الله تعالى قط - فإنه بالمقابل حاول التوفيق بينها و بين آية المواريث و اعتبر أنها غير مخالفة لها، و أن معناها : كتب عليكم ما أوصى الله تعالى من توريث الوالدين و الأقربين من قوله تعالى : " يوصيكم الله في أولادكم" أي كتب على المحتضر أن يوصى للوالدين و الأقربين بتوفية ما أوصى الله به لهم، و ألا ينقص من أنصبتهم.
و طبقا لما سبق فإنه لا منافاة بين ثبوت الميراث للأقرباء، مع ثبوت الوصية بالميراث عطية من الله تعالى، و الوصية عطية ممن حضره الموت إضافة إلى ذلك ، فإنه لو قدرنا حصول المنافاة، لكان يمكن جعل آية المواريث مخصصة لهذه الآية، وذلك لأن هذه الآية توجب الوصية للأقربين، ثم آية المواريث تخرج القريب الوارث ، و لا منافاة بين الآية الخاصة بالوصية وقوله صلى الله عليه و سلم : "إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث" لأن الآية ما أجازت الوصية للوارث، بل أجازت الوصية للوالدين و الأقربين بالمعروف، و ليس متعينا أن يكونوا ورثة .
و يرى البعض في هذا الشأن جواز الوصية للوارث إذا كان هذا الوارث أحوج من غيره، و الآية تشير إليه لأنها اشترطت لنفاذ الوصية ألا يكون فيها تجانف لإثم إذ قال الله تعالى بعد آية الوصية : "فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه" (2)، و قيل لم تنسخ الآية و الوارث يجمع له بين الوصية و الميراث بحكم الآيتين، لكن هذا الرأي في كتب التفسير رأي مغمور وليس بمشهور .
و يرى الإمام أبو زهرة أن إجازة القانون المصري الوصية للوارث وجعلها كوصية الأجنبي مبدأ خطير استحدث في قوانين الدولة المصرية، و يكاد يكون انقلابا في التوريث الإسلامي .
الـرأي الثـاني : يذهب إلى أنه ليس للوارث الحق في الوصية :
يذهب المالكية - المشهور عندهم - إلى أن الوصية باطلة للوارث ، فلو صح و أن أوصي للوارث ولغيره صحت لغير الوارث ، و بطلت وصية الوارث فقط .و يرى ابن حزم أن الوصية باطلة بطلانا مطلقا إذا ما تمت للوارث، و لا تصححها إجازة الورثة بعد وفاة الموصي (وهذا الرأي أخذ به المشرع المغربي الذي نص على انه لا وصية لوارث إطلاقا، و لا تصح و لو أجازها الورثة (3).
غير أن هناك رأيا آخر يذهب إلى أن الوصية لوارث صحيحة متوقفة على إجازة باقي الورثة، و في ذلك قـال
إبن القصار و إبن العطار - وهما من المالكية - ، وعليه فإذا أجـاز الورثة الوصية بعد وفاة الموصي كانت صحيحـة،
أما إذا أجازها بعض الورثة ، و رفضها البعض الآخر نفذت في حصص من قبلها .
و من بين الإعتبارات التي تبرر عدم جواز الوصية للوارث ما يلي :
1- لما كان الميراث محددا من عند الله سبحانه و تعالى، فهو الذي تولى تقسيمه و بيانه، و حدد لكل وارث نصيبه الشرعي، و إن جاء فرض الوصية للوالدين و الأقربين بقوله تعالى : "كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين" فهذا معناه توفية الوالدين و الأقربين ما أوصى الله به، إضافة إلى ما ذكرناه في نقد الرأي الأول .
2- قوله - صلى الله عليه وسلم- : "إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه، ألا لا وصية لوارث" ؛فقد جاء فيه نفي الوصية بـ "لا" فهو نفي جنس الوصية لوارث، سواء أجاز الورثة أم لم يجيزوا رغم أن الحديث لم تثبت روايته عن الإمامين مسلم و البخاري فهو قول الشافعي من الأئمة و أقرب إلى عصر السلف الصالح .
إضافة إلى قوله - صلى الله عليه و سلم - : "لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة" ، و قوله : "إن الله أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث" و عن شعيب عن أبيه عن جده قوله-صلى الله عليه و سلم:"لا وصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة".
3- إن أساس التوريث الإسلامي تقسيم الشارع للتركة بين الورثة، و قد أعطى للمورث الثلث يعطيه من يشاء من غير الورثة، فإذا جاء المورث و أعطى هذا ومنع ذلك فقد غاير قسمة الشارع، و زاد بعض الأنصبة و أنقص أخرى .
4- إن ثمة إجماعا من الصحابة - رضوان الله عليهم - من أن الوصية غير واجبة للوالدين، و لم يلزموا بها ،و لو صح خلاف ذلك لأقدموا عليها .
و لقد خالف المشرع الجزائري أغلب القوانين العربية و اعتمد الرأي الأخير المشار إليه سابقا ؛و هذا في المادة 189 من قانون الأسرة التي تنص على أنه : "لا وصية لوارث إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي"، و اعتبر الوصية لوارث صحيحة، و لكنها موقوفة على إجازة خاصة من الورثة، و يستخلص ذلك من النسخة الفرنسية لهذه المادة (2) Voir l’article 189 : « le testament fait au profit d’un héritier ne produit effet que si les co-héritiers y consentent après le décès du testateur. »
التي تعتبر أن الوصية لوارث لا تنتج أثرها إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي، و عليه فهي صحيحة، و لكن أثرها لا يسري إلا بإجازة الورثة . و يجب الإشارة هنا أنه إذا أجاز بعض الورثة الوصية و لم يجزها البعض الآخر كانت نافذة في حق من قبلها دون تنفذ في حق من لم يقبلها من الورثة .
و المشرع الجزائري بهذا الموقف قد تفادى خلق الشقاق و الأحقاد بين الورثة، بمنع الوصية للوارث بصفة مطلقة، كما فعل القانون المغربي، وذلك تجاه بعض الحالات المشروعة كالولد المصاب بعاهة أو مرض مزمن، و يريد والده الإيصاء له لتأمين حياته و لعلاجه . كما انه قد اجتنب أيضا ما قد يثير البغضاء بين آحاد الأسرة بالسماح المطلق لنظام الوصية للوارث، على غرار المشرع المصري، لأن ذلك سيوغر صدر من لم ينالوا ما نال ذوالحظوة، و لن يكون سبيل عدل بل سيكون في أكثر أحواله لغير ذي الحاجة .
و قد قضت المحكمة العليا بقاعدة عدم جواز الوصية لوارث إلا إذا أجازها الورثة في العديد من قراراتها منها القرار الصادر بتاريخ 05/03/1990 ملف رقم 59240 (1)، وكذا القرار الصادر بتاريخ 24/11/1992 ملف رقم 86039 (2).
و تطبيقا لقاعدة عدم جواز الإيصاء لوارث، يجب الإشارة إلى أن العبرة في تحديد صفة الوارث - أي في كون الموصى له من الورثة أومن غير الورثـة - هي بتاريخ وفاة الموصي، لا تاريخ إنشاء الوصية، كما أن العبرة بالإجـازة التي يعبر عنها بعد وفاة الموصي لأن الوصية تمليـك مضاف إلى ما بعد الموت، وهذا ما جـاءت به المادة 189 من قانون الأسرة .
و يشترط في صحة الإجازة، أن تقع فيما يملك الورثة، كما أن الوارث الذي تعتبر إجازته هو الوارث الذي يكون أهلا للتبرع، وهو كامل الأهلية، البالغ، العاقل،الذي لم يحجر عليه وذلك لأن الإجازة تبرع و التبرع تصرف ضار ضررا محضا، لذا فإذا كان الوارث عديم الأهلية أو ناقصها للأسباب التي يقررها القانون ، فإن تصرفه بالإجازة يكون باطلا بطلانا مطلقا طبقا للمواد 40، 42، 43، و 44 من القانون المدني و المواد 81، 82،و 83 من قانون الأسرة.
إضافة إلى ذلك لا بد أن يكون الوارث عالما علما كاملا بالوصية ليجيزها لأن الجهالة تمنع صحة التصرف









رد مع اقتباس
قديم 2012-01-30, 10:41   رقم المشاركة : 156
معلومات العضو
abdallah2012
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

في ديسمبر 2011 .أبرمة عقد زواج في البلدية . و كنت من قبل في مارس 2010 قد قدمة نفسي للعائلة وفي جويلية قد خطبتها و قالو لي نعم و يوم الخطبة قدمة عائلتي لها ذهب و مال ( ليبرهن على تفاهم الطرفين ) . بما ان العئلة مقيمة في فرنسا و البنت هنا في الجزائر و هي تعمل هنى في الجزائر و مقيمة عند جدتها أتفقنا على إبرام عقد زواج في سبتمبر لاكن أخوها تعرض الى حادث في فرنسى و بدالك البنت دهبة الي فرنسا و أجلنا أبرمة عقد زواج الي27 ديسمبر. وكنت قد أودعة ملف في البلدية . في ال 26 ديسمبر جائة البنت دون عائلتها . قالة لي هناك تأخر في وصول الطائرة سوف يكونو هنا في الساعة الثامنة ليلا او غدا صباحا. ( موعد أبرمة عقد زواج في البلدية على السلعة 10 ).

في يوم 27 صباحا قالة لي يتعذر حضور عا ئلتي هناك أضراب في مطار فرنسا . حاولت الأتصال بهم لم أستطع . طلبة من البلدية التأجيل قالو لي سوف نغلق الملفات الزواج حتى ال 10 من جانفي 2012 . قالت لي البنة لا أستطيع يجب أن أعود إلي فرنسى في 1 جانفي.

في البلدية قالو لي أن الولي ليس مهم في عقد إداري يمكن إحضار أحد من عائلتها أو شخص تختاره هي خاصة و أن أب البنة متوفي . طلبة مني البنت طلب ذالك من أحد جيران كبير في السن و مسؤول ف أحضرة جار قدمته اها ف إختارته و وافقة ان يكون هو ولي لها لإبرام عقد الزواج بحضور الشاهدان.أبرمنا العقد متفقين على كل شئ خاصة قيمة الصداق.

وفي الساعة 12 جائة عائلة البنت وقالة أمها سوف أخبر العائلة كاملة ونتفق على يوم ونقيم الفاتحة.

3 أيام من بعد تأتي البنت الي منزلي و أرجعة لي الدهب و المال الذي قدمته الها يوم الخطبة . قالة لي عائلتي لم تتفق سوف أناديك من بعد لأشرح لك.

نادية عمها( الذي هو زوج أمها في نفس الوفت) فقال لي أنا لا دخل لي في هذه القضية و أخبرني أنه خالها الذي رفض هذا الزواج و أمها طبقة ما قاله هو لها . فأتصلة بخال البنة ( الذي كان حاضر يوم الخطبة ). فقال لي انا غير راضي بهذي الزواج لقد تسرعتم . قلة له لاكن لدينا عقد زواج أنا و البنة . قال لي أنا لا أعترف بلعقود الإدارية كان يجب أن تقومو بلفاتحة قبل ذالك . قلة له الإمام لا يريد أن يفعل الفاتحة بدون دفتر عائلي . قال لي علي كل حال البنة و عا ئلتها ذهبو الي فرنسا و سوف نلغي هذا العقد .

بعد ايام جائني أستدعاء للمحكمة ليوم 12 .02 .2012. ومعه عريضة تقول فيه البنة أنني أحتلية عليها و تحايلة و أنها كانة في زيارة لعائلتها و أنا أوهمتها بل الزواج لكي أحقق أغراض شخصية وأني لم أخطبها من عائلتها ولم أبحث أبدن على التعرف عليهم وأني أستغلية أن أبوها مية لأحتال عليها وأني لم أقم بتقديم لها صداق وأننا لم نتفق على اي شيأ. و ان الشاهدين أصدقائي و الولي كذالك و أنها لا تعرفه ولم تختاره و طلبة فسخ العقد و غرامة 25 مليون .
أنا عندي بيلنات شراء الذهب . و عائلتي شاهدة أنهم خطبوها
يا أخوان ماذا حكمكم عن هذا ؟ . مذا أفعل .؟ هل أحدكم يستطيع تقديم لي رقم المادة التي اصدرها وزارة الشؤون الدينية التي تجبر على أبرام عقد زواج قبل الفتحة .
ربي يجازيكم على كل نصيحة و مساعدة تقدم لي










رد مع اقتباس
قديم 2012-01-30, 12:32   رقم المشاركة : 157
معلومات العضو
srour
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية srour
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أرجو الإجابة أستاذ على فكرة هذه الشركة شركة تضامن للمدعي وشركائه










رد مع اقتباس
قديم 2012-01-30, 16:58   رقم المشاركة : 158
معلومات العضو
هالة نرمين
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي قضية ارض

السلام عليكم و رحمة الله
اخي الكريم لدي استفسار بخصوص ارض عروشي كانت للجد و قبل وفاته قسمها لاولاده عروشي و اليوم بعد سنوات طوال مات الاولاد و بقي واحد فقط ، نحن ابناء واحد من الاخوة المتوفين و الاحفاد اليوم يسعون لتملك الاراضي باوراق رسمية و العم الحي وهو شيخ مسن يريد الاستيلاء على حقنا
بحكم اننا نقيم في مدينة اخرى ولا نعلم بما يجري و هناك من شهد بان لوالدنا نصيب واضح و قطعته محاذية للطريق اي احسن قطعة بالارض السؤال ما هي الاجراءات التي نقوم بها لتملك ارض عروشي اي عقد الشهرة وهل يؤخذ بقسمة الاب لاولاده اذا اقيمت عليها الشهادة ام ان القسمة تقوم بها المحكمة و ما هي المعايير التي يعتمد عليها في القسمة .
معلومة حاليا قام الاحفاد جميعا بما فيهم نحن بحملة تشجير للارض لاثبات استغلالها و مسح الاراضي لم يصل بعد الى المنطقة فما نصيحتكم و شكرا









رد مع اقتباس
قديم 2012-02-02, 11:40   رقم المشاركة : 159
معلومات العضو
الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة srour مشاهدة المشاركة
هناك شخص له شركة للتصدير والإستراد العتاد الفلاحي قام بتسليم عتاد لعدة أشخاص مستفيدين من قروض وضعو ملفاتهم في بنك الفلاحة والتنمبة الريفية وتم قبول الملفات وبموجب هذا القبول قام الفورنيسور مالك الشركة بتقديم فاتورات تقيييمية للعتاد ولما راجع البنك بالفاتورات رفضو إعطاءه المبلغ المستحق في الفاتورات بحجة أنه يوجد قرار وزاري ألغي أو أوقف العملية لكنه لم يتحصل على نسخة من القرار مع العلم أن القرار حسب علمة جاء بعد تاريخ الموافقة وتسليم العتاد
يريد صاحب الشركة رفع دعوى على البنك لإسترجاع أمواله لآن العتاد قد سلمه للمستفيدين ورفضو ترجيعه .ماهي أول إجراء يقوم به قبل رفع الدعوى إلى القسم التجاري بالمحكمة المختصة هل يرسل إنذار ألى مدير البنك عن طريق رسالة مضمنة الوصول أو رسالة إستفسارية عن أسباب الرفض أو يعين محر قضائي يقوم بالمهمة أرجوك أستاذ ماهي الخطوات أنا في عجلة من أمري والمدعي متضرر جدا ماديا نتيجة ذلك أرجو الإجابة بسرعة وشكرا أنتظر الرد
هنا ننظر الى اطراف الاتفاق
ادا كان الاتفاق بين المورد والفلاحين او الاتفاق بين المورد والفلاحين والبنك
في الحالة الاولى ترفع الدعوى بعد اعدار المدينين قانونا اامام القسم التجاري
في الحالة الثانية يتم ادخال البنك ادا كان طرفا في الاتفاق او ضامنا امام القسم التجاري بعد توجيه اعدار عن طريق المحضر او برسالة مضمنة مع الاشعار بالوصول









رد مع اقتباس
قديم 2012-02-02, 11:49   رقم المشاركة : 160
معلومات العضو
الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هالة نرمين مشاهدة المشاركة
السلام عليكم و رحمة الله

اخي الكريم لدي استفسار بخصوص ارض عروشي كانت للجد و قبل وفاته قسمها لاولاده عروشي و اليوم بعد سنوات طوال مات الاولاد و بقي واحد فقط ، نحن ابناء واحد من الاخوة المتوفين و الاحفاد اليوم يسعون لتملك الاراضي باوراق رسمية و العم الحي وهو شيخ مسن يريد الاستيلاء على حقنا
بحكم اننا نقيم في مدينة اخرى ولا نعلم بما يجري و هناك من شهد بان لوالدنا نصيب واضح و قطعته محاذية للطريق اي احسن قطعة بالارض السؤال ما هي الاجراءات التي نقوم بها لتملك ارض عروشي اي عقد الشهرة وهل يؤخذ بقسمة الاب لاولاده اذا اقيمت عليها الشهادة ام ان القسمة تقوم بها المحكمة و ما هي المعايير التي يعتمد عليها في القسمة .

معلومة حاليا قام الاحفاد جميعا بما فيهم نحن بحملة تشجير للارض لاثبات استغلالها و مسح الاراضي لم يصل بعد الى المنطقة فما نصيحتكم و شكرا
بما ان الارض لم تخضع لاجراءات مسح الاراضي يمكن لكم سلوك طريق الحيازة ادا توفرت شروطها وهدا في حالة اعتداء اي شخص على حيازتكم ،او تلجأون الى طريق التحقيق العقاري ،غير انه في هده الحالة سترفع معارضة من طرف عمكم ،ويرفع بعدها النزاع الى القضاء.
كما يمكن لكم سلوك دعوى القسمةعن طريق اعداد فريضة مورثكم ،ورفع دعوى قسمة بين جميع الورثة امام القسم العقاري









رد مع اقتباس
قديم 2012-02-02, 11:55   رقم المشاركة : 161
معلومات العضو
الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abdallah2012 مشاهدة المشاركة
في ديسمبر 2011 .أبرمة عقد زواج في البلدية . و كنت من قبل في مارس 2010 قد قدمة نفسي للعائلة وفي جويلية قد خطبتها و قالو لي نعم و يوم الخطبة قدمة عائلتي لها ذهب و مال ( ليبرهن على تفاهم الطرفين ) . بما ان العئلة مقيمة في فرنسا و البنت هنا في الجزائر و هي تعمل هنى في الجزائر و مقيمة عند جدتها أتفقنا على إبرام عقد زواج في سبتمبر لاكن أخوها تعرض الى حادث في فرنسى و بدالك البنت دهبة الي فرنسا و أجلنا أبرمة عقد زواج الي27 ديسمبر. وكنت قد أودعة ملف في البلدية . في ال 26 ديسمبر جائة البنت دون عائلتها . قالة لي هناك تأخر في وصول الطائرة سوف يكونو هنا في الساعة الثامنة ليلا او غدا صباحا. ( موعد أبرمة عقد زواج في البلدية على السلعة 10 ).

في يوم 27 صباحا قالة لي يتعذر حضور عا ئلتي هناك أضراب في مطار فرنسا . حاولت الأتصال بهم لم أستطع . طلبة من البلدية التأجيل قالو لي سوف نغلق الملفات الزواج حتى ال 10 من جانفي 2012 . قالت لي البنة لا أستطيع يجب أن أعود إلي فرنسى في 1 جانفي.

في البلدية قالو لي أن الولي ليس مهم في عقد إداري يمكن إحضار أحد من عائلتها أو شخص تختاره هي خاصة و أن أب البنة متوفي . طلبة مني البنت طلب ذالك من أحد جيران كبير في السن و مسؤول ف أحضرة جار قدمته اها ف إختارته و وافقة ان يكون هو ولي لها لإبرام عقد الزواج بحضور الشاهدان.أبرمنا العقد متفقين على كل شئ خاصة قيمة الصداق.

وفي الساعة 12 جائة عائلة البنت وقالة أمها سوف أخبر العائلة كاملة ونتفق على يوم ونقيم الفاتحة.

3 أيام من بعد تأتي البنت الي منزلي و أرجعة لي الدهب و المال الذي قدمته الها يوم الخطبة . قالة لي عائلتي لم تتفق سوف أناديك من بعد لأشرح لك.

نادية عمها( الذي هو زوج أمها في نفس الوفت) فقال لي أنا لا دخل لي في هذه القضية و أخبرني أنه خالها الذي رفض هذا الزواج و أمها طبقة ما قاله هو لها . فأتصلة بخال البنة ( الذي كان حاضر يوم الخطبة ). فقال لي انا غير راضي بهذي الزواج لقد تسرعتم . قلة له لاكن لدينا عقد زواج أنا و البنة . قال لي أنا لا أعترف بلعقود الإدارية كان يجب أن تقومو بلفاتحة قبل ذالك . قلة له الإمام لا يريد أن يفعل الفاتحة بدون دفتر عائلي . قال لي علي كل حال البنة و عا ئلتها ذهبو الي فرنسا و سوف نلغي هذا العقد .

بعد ايام جائني أستدعاء للمحكمة ليوم 12 .02 .2012. ومعه عريضة تقول فيه البنة أنني أحتلية عليها و تحايلة و أنها كانة في زيارة لعائلتها و أنا أوهمتها بل الزواج لكي أحقق أغراض شخصية وأني لم أخطبها من عائلتها ولم أبحث أبدن على التعرف عليهم وأني أستغلية أن أبوها مية لأحتال عليها وأني لم أقم بتقديم لها صداق وأننا لم نتفق على اي شيأ. و ان الشاهدين أصدقائي و الولي كذالك و أنها لا تعرفه ولم تختاره و طلبة فسخ العقد و غرامة 25 مليون .
أنا عندي بيلنات شراء الذهب . و عائلتي شاهدة أنهم خطبوها
يا أخوان ماذا حكمكم عن هذا ؟ . مذا أفعل .؟ هل أحدكم يستطيع تقديم لي رقم المادة التي اصدرها وزارة الشؤون الدينية التي تجبر على أبرام عقد زواج قبل الفتحة .
ربي يجازيكم على كل نصيحة و مساعدة تقدم لي
الأمر هن يتعلق بالنزاع حول قيام عقد الزواج،وفي هده ىالحالة حسب تصريحاتك وحسب العقد الدي تحصلت عليه ،فإن العقد تم بشكل قانوني
وفي هده الحالة يبقى العقد صحيحا الى ان يثبت العكس والبينة على من ادعى واليمين على من انكر
وبما انه لم يتم دخول والزوجة تنازع في صحة العقد عليها اقامة الدليل على عدم صحة العقد،ومن الناحية العملية لا تستطيع اثبات دلك ما دام ان العقد موثق
غير انها من خلال الدعوى الحالية ،ومادام انها لا ترغب في اتمام مراسيم الزواج بالدخول ،فانه سيتم الطلاق قبل الدخول بينكما لا،وفي هده الحالة ترجع لك نصف المهر ،وتستطيع طلب التعويض عن فك الرابطة الزوجية ،كما يمكن لك ان تطالبها بالمتاع الدي قدمته لها









رد مع اقتباس
قديم 2012-02-02, 12:03   رقم المشاركة : 162
معلومات العضو
الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هبال محمد مشاهدة المشاركة
تحصل شخص على سكن إجتماعي عقب زلزال الشلف 1980 الأصنام سابقا . وتم إضافة أخوه الأصغر إلى عقد الكراء بواسطة قلم أزرق وتم السكوت من طرف الأخ الأكبر بحكم الأخوة وفي سنة 1985 تحصل الأخ الصغير على سكن إجتماعي ببلدية أخرى و تعهد شفهيا للأخ الأكبر بالتنازل ومن ثم إنتقل الأخ الصغير إلى ولاية تبعد 150 كم منذ سنة 1992 ليستقر بها و قد باع السكن الإجتماعي الممنوح له كما تحصل على سكن من مؤسسة عمومية مغلق منذ سنة 1998 و في الفترة الأخيرة. طالب الأخ الأكبر بالتنازل ففوجأ بالرفض بحجة أن الأخ الأصغر ل يملك بيت و يريد بيع المسكن و تقاسم المبلغ مناصفة . توجه الأخ الأكبر إلى ديوان الترقية و التسير العقاري فقالو له (ما عدنا ما نديرولوا) راسلنا الوزارة لم نتلقا أي رد . يسألكم الأخ الأكبر في إمكانية رفع دعوى و على ماذا يرتكز في طلباته و هل ممكن تزويدنا بمراسيم و مناشير للمساعدة. ووفقكم الله لخدمة البلاد و العباد و السلام عليكم
تقول تم اضافة اخيه بواسطة قلم ازرق ،من طرف من /هل من طرفك او من طرف الديوان
هدا يعتبر تزويرا
عليك باستخراج نسخة من عقد الايجار من طرف مصالح الديوان
تقول انه تم بيع المسكن ،هدا البيع غير صحيحا ادا لم يتم التنازل من طرف الدولة ،لانه لا يمكن للمستاجر بيع المسكن المستاجر ولا ايجاره من الباطن .....
في هده الحالة انصك ان تلجأ الى مصالح الديوان لتزويدك بنسخة من عقد الايجار ،ثم تقوم برفع دعوى على الشخص الدي يشغلا هدا المسكن ،وبعد دلك تباشر اجراءات نقل الملكية .









رد مع اقتباس
قديم 2012-02-02, 12:14   رقم المشاركة : 163
معلومات العضو
الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fبوقاسم 27 مشاهدة المشاركة
أشكركم سيدي على الخدمة التي تقدمونها وأرجوا منكم مساعدتي في حل هاتين القضيتين:

* فاطمة تحصلت على حكم بالطلاق مؤرخ في 05/01/2011 وبتاريح 22/02/2011 توفي زوجها المطلق وبتاريخ 05/03/2011 قامت المطلقة برفع دعوى قضائية أمام القسم العقاري وذلك للمطالبة بميراثها عما تركه زوجها السالف ذكره من مخلفات عقارية والمتمثلة في مسكن وقطعة أرض

* يوجد عقدين ميلاد متعلقين بشخص واحد غير أنهما يتضمنان معلومات متناقضة هل هنا نقوم بتتقديم شكوى على أساس إقرارات كاذبة أو المطالبة بإلغاء أحدهما أو أي إجراء آخر تراه مناسبا.

أتمني أن اجد عندكم الجواب الوافي شكرا
*يتم تسجيل الطلاق في سجلات الحالة المدنية بسعي من النيابة 49/3 ق.أ
وحتى ترث زوجها المتوفى يجب ان تكون الزوجية قائمة وفي قضية الحالة انفكت الرابطة الزوجية فلا ترث ،لانه عند اعداد عقد الفريضة من طرف الموثق لا يرد اسمها ضمن الورثة ،وبالتالي لا يكون لها الصفة في رفع الدعوى.
*في هده الحالة عقد الميلاد وثيقة رسمية ،يجب قبل الغائها اثبات الزور ودلك عن طريق رفع شكوى عن جريمة الادلاء باقرارات كادبة ،وبعد الحصول على حكم جزائي نهائي يثبت التزوير يمكن اللجوء الى القضاء المدني من اجل الغاء عقد الميلاد الدي ثبت تزويره.









رد مع اقتباس
قديم 2012-02-02, 15:10   رقم المشاركة : 164
معلومات العضو
abdallah2012
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sdji مشاهدة المشاركة
الأمر هن يتعلق بالنزاع حول قيام عقد الزواج،وفي هده ىالحالة حسب تصريحاتك وحسب العقد الدي تحصلت عليه ،فإن العقد تم بشكل قانوني
وفي هده الحالة يبقى العقد صحيحا الى ان يثبت العكس والبينة على من ادعى واليمين على من انكر
وبما انه لم يتم دخول والزوجة تنازع في صحة العقد عليها اقامة الدليل على عدم صحة العقد،ومن الناحية العملية لا تستطيع اثبات دلك ما دام ان العقد موثق
غير انها من خلال الدعوى الحالية ،ومادام انها لا ترغب في اتمام مراسيم الزواج بالدخول ،فانه سيتم الطلاق قبل الدخول بينكما لا،وفي هده الحالة ترجع لك نصف المهر ،وتستطيع طلب التعويض عن فك الرابطة الزوجية ،كما يمكن لك ان تطالبها بالمتاع الدي قدمته لها
شكرا يا أخي الكريم .

هل يوم الوقوف أمام القاضي أقدم له عريضة التي أكون قد أجبة فيها عن إدعاءات البنت ؟؟؟؟

على كل حال عندي أدلة شراء الذهب و عندي صور يوم العقد في البلدية . سوف أقدمها للقاضي .

هل يجب أن أوكل محامي في هذه القضية ؟؟؟

شكرا يا أخي









رد مع اقتباس
قديم 2012-02-02, 15:20   رقم المشاركة : 165
معلومات العضو
الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يوم الجلسة تقدم مدكرة جوابية على نسختين ترد فيها على ادعاءاتت المدعية ،وقبل دلك قم بدفع ملف الموضوع الدي يتضمن جميع الوثائق الخاصة بالنزاع :عقد زواج،صور ،فواتير ...الخ على نسختين لدى كتابة الضبط قسم شؤون الاسرة .
اذا لم تستطع ذلك،قم بتوكيل محامي وهو الذي يتولى ذلك.










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
امل الجزائر


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 19:53

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc