|
قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
مشاهدة نتائج الإستطلاع: ما هي اقتراحاتكم لتحسين الموضوع | |||
فتح مواضيع فرعية متخصصة | 114 | 62.98% | |
الابقاء على الطابع الشمولي والعمومي للموضوع | 79 | 43.65% | |
إستطلاع متعدد الإختيارات. المصوتون: 181. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2012-01-28, 15:04 | رقم المشاركة : 151 | ||||
|
إستفسار حول سكن إجتماعي (مستعجل)
شكرا على الرد
|
||||
2012-01-29, 12:55 | رقم المشاركة : 152 | |||
|
قضية ضد البنك
هناك شخص له شركة للتصدير والإستراد العتاد الفلاحي قام بتسليم عتاد لعدة أشخاص مستفيدين من قروض وضعو ملفاتهم في بنك الفلاحة والتنمبة الريفية وتم قبول الملفات وبموجب هذا القبول قام الفورنيسور مالك الشركة بتقديم فاتورات تقيييمية للعتاد ولما راجع البنك بالفاتورات رفضو إعطاءه المبلغ المستحق في الفاتورات بحجة أنه يوجد قرار وزاري ألغي أو أوقف العملية لكنه لم يتحصل على نسخة من القرار مع العلم أن القرار حسب علمة جاء بعد تاريخ الموافقة وتسليم العتاد |
|||
2012-01-29, 12:57 | رقم المشاركة : 153 | |||
|
لدي سؤال أخي الفاظل حول الميراث: |
|||
2012-01-30, 00:07 | رقم المشاركة : 154 | |||
|
ممكن اجوبة |
|||
2012-01-30, 09:06 | رقم المشاركة : 155 | ||||
|
اقتباس:
قال الله تعالى : "كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين و الأقربين بالمعروف حقا على المتقين" . قال رسول الله - صلى الله عليه و سلم - : "إن الله أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث" ، و روي عن إبن عباس قوله : قال رسول الله - صلى الله عليه و سلم - : "لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة" ، كما روي عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قوله - صلى الله عليه و سلم - : "لا وصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة" . بما أن جل أحكام الوصية مستسقاة من الفقه الإسلامي، كان مرد الخلاف في جواز وعدم جواز الوصية للوارث في تفسير الآيات و اعتماد الأحاديث على رأيين . الـرأي الأول : يجيز الإيصـاء لـوارث و اعتمد هذا الرأي القانون المصري الذي اعتبر أن الوصية للوارث لا تحتاج إلى إجازة الورثة إلا إذا تجاوزتالثلث ، و من أهم ما استند إليه هذا الرأي قوله تعالى في الآية 180 من سورة البقرة : "كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين و الأقربين بالمعروف حقا على المتقين" . إضافة إلى قول بعض المفسرين منهم أبو مسلم الأصفهاني بأن هذه الآية غير منسوخة بآية المواريث، و من أسس هذا الرأي أيضا هو أن الناس قد احتاجوا للوصية لوارث. و قد انتقد هذا الرأي على أساس أنه إذا كان أبو مسلم الأصفهاني من بين عدد من المفسرين إعتبر أن هذه الآية غير منسوخة - لأنه قرر أنه لا نسخ في كتاب الله تعالى قط - فإنه بالمقابل حاول التوفيق بينها و بين آية المواريث و اعتبر أنها غير مخالفة لها، و أن معناها : كتب عليكم ما أوصى الله تعالى من توريث الوالدين و الأقربين من قوله تعالى : " يوصيكم الله في أولادكم" أي كتب على المحتضر أن يوصى للوالدين و الأقربين بتوفية ما أوصى الله به لهم، و ألا ينقص من أنصبتهم. و طبقا لما سبق فإنه لا منافاة بين ثبوت الميراث للأقرباء، مع ثبوت الوصية بالميراث عطية من الله تعالى، و الوصية عطية ممن حضره الموت إضافة إلى ذلك ، فإنه لو قدرنا حصول المنافاة، لكان يمكن جعل آية المواريث مخصصة لهذه الآية، وذلك لأن هذه الآية توجب الوصية للأقربين، ثم آية المواريث تخرج القريب الوارث ، و لا منافاة بين الآية الخاصة بالوصية وقوله صلى الله عليه و سلم : "إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث" لأن الآية ما أجازت الوصية للوارث، بل أجازت الوصية للوالدين و الأقربين بالمعروف، و ليس متعينا أن يكونوا ورثة . و يرى البعض في هذا الشأن جواز الوصية للوارث إذا كان هذا الوارث أحوج من غيره، و الآية تشير إليه لأنها اشترطت لنفاذ الوصية ألا يكون فيها تجانف لإثم إذ قال الله تعالى بعد آية الوصية : "فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه" (2)، و قيل لم تنسخ الآية و الوارث يجمع له بين الوصية و الميراث بحكم الآيتين، لكن هذا الرأي في كتب التفسير رأي مغمور وليس بمشهور . و يرى الإمام أبو زهرة أن إجازة القانون المصري الوصية للوارث وجعلها كوصية الأجنبي مبدأ خطير استحدث في قوانين الدولة المصرية، و يكاد يكون انقلابا في التوريث الإسلامي . الـرأي الثـاني : يذهب إلى أنه ليس للوارث الحق في الوصية : يذهب المالكية - المشهور عندهم - إلى أن الوصية باطلة للوارث ، فلو صح و أن أوصي للوارث ولغيره صحت لغير الوارث ، و بطلت وصية الوارث فقط .و يرى ابن حزم أن الوصية باطلة بطلانا مطلقا إذا ما تمت للوارث، و لا تصححها إجازة الورثة بعد وفاة الموصي (وهذا الرأي أخذ به المشرع المغربي الذي نص على انه لا وصية لوارث إطلاقا، و لا تصح و لو أجازها الورثة (3). غير أن هناك رأيا آخر يذهب إلى أن الوصية لوارث صحيحة متوقفة على إجازة باقي الورثة، و في ذلك قـال إبن القصار و إبن العطار - وهما من المالكية - ، وعليه فإذا أجـاز الورثة الوصية بعد وفاة الموصي كانت صحيحـة، أما إذا أجازها بعض الورثة ، و رفضها البعض الآخر نفذت في حصص من قبلها . و من بين الإعتبارات التي تبرر عدم جواز الوصية للوارث ما يلي : 1- لما كان الميراث محددا من عند الله سبحانه و تعالى، فهو الذي تولى تقسيمه و بيانه، و حدد لكل وارث نصيبه الشرعي، و إن جاء فرض الوصية للوالدين و الأقربين بقوله تعالى : "كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين" فهذا معناه توفية الوالدين و الأقربين ما أوصى الله به، إضافة إلى ما ذكرناه في نقد الرأي الأول . 2- قوله - صلى الله عليه وسلم- : "إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه، ألا لا وصية لوارث" ؛فقد جاء فيه نفي الوصية بـ "لا" فهو نفي جنس الوصية لوارث، سواء أجاز الورثة أم لم يجيزوا رغم أن الحديث لم تثبت روايته عن الإمامين مسلم و البخاري فهو قول الشافعي من الأئمة و أقرب إلى عصر السلف الصالح . إضافة إلى قوله - صلى الله عليه و سلم - : "لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة" ، و قوله : "إن الله أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث" و عن شعيب عن أبيه عن جده قوله-صلى الله عليه و سلم:"لا وصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة". 3- إن أساس التوريث الإسلامي تقسيم الشارع للتركة بين الورثة، و قد أعطى للمورث الثلث يعطيه من يشاء من غير الورثة، فإذا جاء المورث و أعطى هذا ومنع ذلك فقد غاير قسمة الشارع، و زاد بعض الأنصبة و أنقص أخرى . 4- إن ثمة إجماعا من الصحابة - رضوان الله عليهم - من أن الوصية غير واجبة للوالدين، و لم يلزموا بها ،و لو صح خلاف ذلك لأقدموا عليها . و لقد خالف المشرع الجزائري أغلب القوانين العربية و اعتمد الرأي الأخير المشار إليه سابقا ؛و هذا في المادة 189 من قانون الأسرة التي تنص على أنه : "لا وصية لوارث إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي"، و اعتبر الوصية لوارث صحيحة، و لكنها موقوفة على إجازة خاصة من الورثة، و يستخلص ذلك من النسخة الفرنسية لهذه المادة (2) Voir l’article 189 : « le testament fait au profit d’un héritier ne produit effet que si les co-héritiers y consentent après le décès du testateur. » التي تعتبر أن الوصية لوارث لا تنتج أثرها إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي، و عليه فهي صحيحة، و لكن أثرها لا يسري إلا بإجازة الورثة . و يجب الإشارة هنا أنه إذا أجاز بعض الورثة الوصية و لم يجزها البعض الآخر كانت نافذة في حق من قبلها دون تنفذ في حق من لم يقبلها من الورثة . و المشرع الجزائري بهذا الموقف قد تفادى خلق الشقاق و الأحقاد بين الورثة، بمنع الوصية للوارث بصفة مطلقة، كما فعل القانون المغربي، وذلك تجاه بعض الحالات المشروعة كالولد المصاب بعاهة أو مرض مزمن، و يريد والده الإيصاء له لتأمين حياته و لعلاجه . كما انه قد اجتنب أيضا ما قد يثير البغضاء بين آحاد الأسرة بالسماح المطلق لنظام الوصية للوارث، على غرار المشرع المصري، لأن ذلك سيوغر صدر من لم ينالوا ما نال ذوالحظوة، و لن يكون سبيل عدل بل سيكون في أكثر أحواله لغير ذي الحاجة . و قد قضت المحكمة العليا بقاعدة عدم جواز الوصية لوارث إلا إذا أجازها الورثة في العديد من قراراتها منها القرار الصادر بتاريخ 05/03/1990 ملف رقم 59240 (1)، وكذا القرار الصادر بتاريخ 24/11/1992 ملف رقم 86039 (2). و تطبيقا لقاعدة عدم جواز الإيصاء لوارث، يجب الإشارة إلى أن العبرة في تحديد صفة الوارث - أي في كون الموصى له من الورثة أومن غير الورثـة - هي بتاريخ وفاة الموصي، لا تاريخ إنشاء الوصية، كما أن العبرة بالإجـازة التي يعبر عنها بعد وفاة الموصي لأن الوصية تمليـك مضاف إلى ما بعد الموت، وهذا ما جـاءت به المادة 189 من قانون الأسرة . و يشترط في صحة الإجازة، أن تقع فيما يملك الورثة، كما أن الوارث الذي تعتبر إجازته هو الوارث الذي يكون أهلا للتبرع، وهو كامل الأهلية، البالغ، العاقل،الذي لم يحجر عليه وذلك لأن الإجازة تبرع و التبرع تصرف ضار ضررا محضا، لذا فإذا كان الوارث عديم الأهلية أو ناقصها للأسباب التي يقررها القانون ، فإن تصرفه بالإجازة يكون باطلا بطلانا مطلقا طبقا للمواد 40، 42، 43، و 44 من القانون المدني و المواد 81، 82،و 83 من قانون الأسرة. إضافة إلى ذلك لا بد أن يكون الوارث عالما علما كاملا بالوصية ليجيزها لأن الجهالة تمنع صحة التصرف |
||||
2012-01-30, 10:41 | رقم المشاركة : 156 | |||
|
في ديسمبر 2011 .أبرمة عقد زواج في البلدية . و كنت من قبل في مارس 2010 قد قدمة نفسي للعائلة وفي جويلية قد خطبتها و قالو لي نعم و يوم الخطبة قدمة عائلتي لها ذهب و مال ( ليبرهن على تفاهم الطرفين ) . بما ان العئلة مقيمة في فرنسا و البنت هنا في الجزائر و هي تعمل هنى في الجزائر و مقيمة عند جدتها أتفقنا على إبرام عقد زواج في سبتمبر لاكن أخوها تعرض الى حادث في فرنسى و بدالك البنت دهبة الي فرنسا و أجلنا أبرمة عقد زواج الي27 ديسمبر. وكنت قد أودعة ملف في البلدية . في ال 26 ديسمبر جائة البنت دون عائلتها . قالة لي هناك تأخر في وصول الطائرة سوف يكونو هنا في الساعة الثامنة ليلا او غدا صباحا. ( موعد أبرمة عقد زواج في البلدية على السلعة 10 ). |
|||
2012-01-30, 12:32 | رقم المشاركة : 157 | |||
|
أرجو الإجابة أستاذ على فكرة هذه الشركة شركة تضامن للمدعي وشركائه |
|||
2012-01-30, 16:58 | رقم المشاركة : 158 | |||
|
قضية ارض
|
|||
2012-02-02, 11:40 | رقم المشاركة : 159 | ||||
|
اقتباس:
ادا كان الاتفاق بين المورد والفلاحين او الاتفاق بين المورد والفلاحين والبنك في الحالة الاولى ترفع الدعوى بعد اعدار المدينين قانونا اامام القسم التجاري في الحالة الثانية يتم ادخال البنك ادا كان طرفا في الاتفاق او ضامنا امام القسم التجاري بعد توجيه اعدار عن طريق المحضر او برسالة مضمنة مع الاشعار بالوصول |
||||
2012-02-02, 11:49 | رقم المشاركة : 160 | ||||
|
اقتباس:
كما يمكن لكم سلوك دعوى القسمةعن طريق اعداد فريضة مورثكم ،ورفع دعوى قسمة بين جميع الورثة امام القسم العقاري |
||||
2012-02-02, 11:55 | رقم المشاركة : 161 | ||||
|
اقتباس:
وفي هده الحالة يبقى العقد صحيحا الى ان يثبت العكس والبينة على من ادعى واليمين على من انكر وبما انه لم يتم دخول والزوجة تنازع في صحة العقد عليها اقامة الدليل على عدم صحة العقد،ومن الناحية العملية لا تستطيع اثبات دلك ما دام ان العقد موثق غير انها من خلال الدعوى الحالية ،ومادام انها لا ترغب في اتمام مراسيم الزواج بالدخول ،فانه سيتم الطلاق قبل الدخول بينكما لا،وفي هده الحالة ترجع لك نصف المهر ،وتستطيع طلب التعويض عن فك الرابطة الزوجية ،كما يمكن لك ان تطالبها بالمتاع الدي قدمته لها |
||||
2012-02-02, 12:03 | رقم المشاركة : 162 | ||||
|
اقتباس:
هدا يعتبر تزويرا عليك باستخراج نسخة من عقد الايجار من طرف مصالح الديوان تقول انه تم بيع المسكن ،هدا البيع غير صحيحا ادا لم يتم التنازل من طرف الدولة ،لانه لا يمكن للمستاجر بيع المسكن المستاجر ولا ايجاره من الباطن ..... في هده الحالة انصك ان تلجأ الى مصالح الديوان لتزويدك بنسخة من عقد الايجار ،ثم تقوم برفع دعوى على الشخص الدي يشغلا هدا المسكن ،وبعد دلك تباشر اجراءات نقل الملكية . |
||||
2012-02-02, 12:14 | رقم المشاركة : 163 | ||||
|
اقتباس:
وحتى ترث زوجها المتوفى يجب ان تكون الزوجية قائمة وفي قضية الحالة انفكت الرابطة الزوجية فلا ترث ،لانه عند اعداد عقد الفريضة من طرف الموثق لا يرد اسمها ضمن الورثة ،وبالتالي لا يكون لها الصفة في رفع الدعوى. *في هده الحالة عقد الميلاد وثيقة رسمية ،يجب قبل الغائها اثبات الزور ودلك عن طريق رفع شكوى عن جريمة الادلاء باقرارات كادبة ،وبعد الحصول على حكم جزائي نهائي يثبت التزوير يمكن اللجوء الى القضاء المدني من اجل الغاء عقد الميلاد الدي ثبت تزويره. |
||||
2012-02-02, 15:10 | رقم المشاركة : 164 | ||||
|
اقتباس:
هل يوم الوقوف أمام القاضي أقدم له عريضة التي أكون قد أجبة فيها عن إدعاءات البنت ؟؟؟؟ على كل حال عندي أدلة شراء الذهب و عندي صور يوم العقد في البلدية . سوف أقدمها للقاضي . هل يجب أن أوكل محامي في هذه القضية ؟؟؟ شكرا يا أخي |
||||
2012-02-02, 15:20 | رقم المشاركة : 165 | |||
|
يوم الجلسة تقدم مدكرة جوابية على نسختين ترد فيها على ادعاءاتت المدعية ،وقبل دلك قم بدفع ملف الموضوع الدي يتضمن جميع الوثائق الخاصة بالنزاع :عقد زواج،صور ،فواتير ...الخ على نسختين لدى كتابة الضبط قسم شؤون الاسرة . |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
امل الجزائر |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc