لمن له تساؤل قانوني نحن في الخدمة - الصفحة 11 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

لمن له تساؤل قانوني نحن في الخدمة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2008-06-21, 12:33   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
الناجحة
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

تتمثل القضية في سيد يملك قطعة ارض مع إخوته.. توفي هدا السيد فلجا الورثة للقضاء قصد إثبات ملكية أباهم المتوفى لهده القطعة من الأرض. المحكمة أثبتت في حكمها بأحقية ملكية الأرض لأباهم وتم تحديد هده الملكية و.تم تحديد نصيب ملكيته لها من طرف المحكمة .وحصل ورثة هدا السيد على حكم يثبت ملكيةاباهم لها . الورثة يسالون على إجراءات تنفيذ حكم الملكية بصفة نهائية مع العلم أن ورثة هدا السيد المتوفى أي أبناؤه أرادوا بيعها وهم يسالون ماالفرق .بين الكتابة العرفية والكتابة الرسمية ، علما أن احد ورثة هدا السيد قام برهنها لمدة محددة هل الرهن يؤثر على تصرف البيع وفي حالة معارضة احد الورثة على عملية البيع هل يسقط البيع وشكرا









 


قديم 2008-06-21, 17:06   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
هاجر66
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة و السلام على خير الخلق أجمعين
إن القضية التي أطرحها تتمثل في أن أخ إستأثره أبوه رحمه الله بقطعة أرض ليبني عليها بيتا أثناء حياة الأب و عندما مات أراد الأبناء بمافيهم هذا الأخ ثسمة التركة فهل تدخل هذه القطعة في التركة و تقسم أم تستثنى تتم قسمة بقية التركة ؟ و شكرا










قديم 2008-06-21, 22:18   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
قايدي
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية قايدي
 

 

 
إحصائية العضو










B2

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هاجر66 مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة و السلام على خير الخلق أجمعين
إن القضية التي أطرحها تتمثل في أن أخ إستأثره أبوه رحمه الله بقطعة أرض ليبني عليها بيتا أثناء حياة الأب و عندما مات أراد الأبناء بمافيهم هذا الأخ ثسمة التركة فهل تدخل هذه القطعة في التركة و تقسم أم تستثنى تتم قسمة بقية التركة ؟ و شكرا
سيدي الكريم لابد أن ننله الى أن الحقاظ على الترايط الأسري هو الأولى أما فيما يحص القضية قهنا ينبغي التميز بين ما إدا كان الوالد قد وصى له بهده القطعة فإدا أحدت حكم الوصي ةفما زادعن 1/3 يبقى موقوف على إجازة الورتة أما إدا لم تكن وصية لإنها تدحل ضمن المال الموروت وتقسم لين الورتة كل حسب نصيبه والقسمة إما أنتكوك عينية فإدا إستحالت القسمة عينا يلجإ الى الحلير قصد تقيم المال الموروت وشكرا









قديم 2008-06-21, 18:22   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
matre301
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم جميعا أريد ردا على سؤالي من فضلكم في أسرع وقت ممكن لأنه سوف أتقدم أمام محكمة الجنح بتهمة عدم تسليم طفل طبقا للمادة 327 ق ع لكن بتاريخ الوقائع الجد هو من تقدم لأخذ الطفل و ليس الأب كما هو محدد بموجب الحكم الشخصي متحججا أنه بموجب وكالة أي الأب وكل الجد لزيارة الطفل فهل يجوز ّلك و هل تقوم الجنحة أم لا؟










قديم 2008-06-28, 20:17   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
matre301
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم عندي سؤال الرجاء الرد عليه سريعا قبل جلسة المحاكمة كوني مستدعية في جلسة الجنح بجنحة عدم تسليم الطفل لانه لم أسلم الطفل للجد عندما جاء لأخذه لأنه في الحكم الشخصي الحضانة للأب و ليس للجد غير أنه قام الأب بوكالة للجد من أجل زيارة الإبن فهل هذه الوكالة نعتد بها أم لا










قديم 2008-06-28, 21:02   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
بنت سكيكدة
مراقب سابق
 
الصورة الرمزية بنت سكيكدة
 

 

 
الأوسمة
**وسام تقدير** وسام التميز وسام النوايا الحسنة 
إحصائية العضو










افتراضي

[align=center]لا تقلقي اختاه

ما عليك الا التصريح امام قاضي الجلسة أنك لم تكوني على علم بالوكالة التي قام بها الاب للجد و خوفا من المسؤولية خشيت ان تسلمي الطفل لجده

و ان شاء الله ستبرئين من التهمة المنسوبة اليك لجهلك بالوكالة

موفقة أختاه

أختك آسيا[/align]










قديم 2008-07-02, 21:10   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
ايمان ك
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

ان امكن الجريدة الرسمية رقم 26 للجزائر










قديم 2008-07-05, 21:54   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
قطوش ادريس
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية قطوش ادريس
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اين انت يا استاذ بوجملين؟










قديم 2008-07-06, 15:09   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
missou13
عضو جديد
 
الصورة الرمزية missou13
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم وبارك الله فيكم على ما تقدمونه
أريد استشارتاكم في خصوص القانون الاداري ..في خصوص اٍتفاقية بيع

بين رئيس البلدية و مواطن غير محددة الأجل حيث أن هدا الاخير انتهت

عهدته...هل يمكن لرئيس البلدية الحالي فسخ هده الأتفاقية ؟ وماهي المادة

التي تؤول له فسخ أو عدم فسخ الأتفاقية ؟
اريد من سيادتكم استفسار و شرح الموضوع عاجلااا .وشكرا.










قديم 2008-07-06, 18:53   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
رقة الحياة
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

]لدي تساؤل حول ماهي المواد التي تدخل في تخصص قانون الاعال في مسابقة ماجستير رجاءا افيدوني في اقرب وقت ممكن


واجركم على الله










قديم 2008-07-09, 16:38   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
yyoucef
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

ماحكم من ينتحل شخصية أخرى في رفع شكوى ؟










قديم 2008-07-09, 19:28   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
atoz2005
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

أريد النظام الداخلي للأتحاد العام للعمال الجزائريين.










قديم 2008-07-20, 11:27   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
oumraouf
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أخي الكريم ، أريد الحل العاجل، صدر حكم لصالح الزوجة(أرملة متوفي زوجها) بالسماح لها باتمام فترة العدة في البيت الزوجي. ولم يستخرج بعد..
(1)عل يجور لها تطبيق ذلك قبل اصدار الحكم واستخراجه من المحطمة؟
ه










قديم 2008-07-20, 11:32   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
oumraouf
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

أخي الكريم من فضلكم
(1) هل يجوز للأرملة تتمة فترة العدة في بيت الزوجية ( علما أنه كان نزاع وصدر الحكم لصالحها بالرجوع الى البيت الزوجي وتتمة فترة العدة - إلا أنه لم يستخرج بعد من المحكمة ° فما العمل ؟
(2) هل يحق لها لاحتفاظ بالبيت الزوجي علما انه ليس لها أطفال وكانت ببيت مستقل عن أهل الزوج وهو ملك للزوج

وشكر مسبقا ، أرجو الرد سريعا.. جزاكم الله خيرا










قديم 2008-07-20, 13:11   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
belhadi
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

تحية أخوية وبعد/
يسعدني أن أطلب من سيادتكم استشارة بخصوص هذه القضية، حيث نحن مجموعة من العمال تابعين لقطاع الشباب والرياضة ، تم اعلان عن مشروع بناء سكنات تساهمية لفائدة العمال من لجنة الخدمات الاجتماعية في ذلك الوقت حيث تم ابرام عقد بين اللجنة المذكورة ووكالة عقارية مابين البلديات وبعد مدة تم توقيف المكتب المسير للجنة بحجة خرقه للقانون الداخلي في صرف الأموال وتبديدها وتمت معالجة القضية على مستوى العداله وتم تبرئة المكتب من هذه التهمة باعداد خبرة ، وفي أثناء هذه الخلاف تم تنصيب مكتب جديد من طرف الإدارة اي مديرية الشباب والرياضة ولم يتم تسليم المهام بينه وبين المكتب القديم الاأنه لم نسترجع الاموال التي تم ايداعها في الحساب البنكي للجنة الخدمات والمقدرة بـ 120.000.00دج للعامل وشملت العملية 28 عامل باظافة عامل خارج العقد من طرف المكتب القديم اللجنة دون تعديل الاتفاقية وعدم استشارة الاعضاء المساهمين وتم استرجاع 08 عمال لدفعاتهم بافضلية من طرف المكتب القديم ولما قمنا بطلب استرجاع حقوقننا تم التضرع بأن العدالة لم تفصل في المنازعة اي بين مديرية الشباب والرياضة والمكتب القديم للجنة علما أنه تم تبرئة هذا المكتب واثناء طلبنا المرسل للمكتب الجديد بخصوص استرجاع اموالنا المودعه لدى الحساب البنكي لجنة تم الرد بالرفض نظرا لأأن الميلغ الموجود في البنك حسب كشف الحساب لا يغطي حقوق المساهمين ولذا وجب علينا طرح الاسئلة التالية:
- ماهو الطريق القانوني القضائي الذي نسلكه من أجل استرجاع حقوقنا؟ وهل نتجه للقضاء العادي(المدني أو الجزائي) )أو نتجه للقضاء الاداري بحكم أحد أطرافه ادراة (لجنة الخدمات الاجتماعية لعمال قطاع الشباب والرياضة) ؟
.... نريد من أهل الاختصاص مدنا بحل قانوني لهذه الاستشارة ولكم منا جزيل الشكر والتقدير والامتنان










 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 11:33

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc