البيوع .. المعاملات الإسلامية - الصفحة 11 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

البيوع .. المعاملات الإسلامية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-08-29, 05:55   رقم المشاركة : 151
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

إذا باعه أرضاً ثم ظهر أنها أكثر من المساحة المتفق عليها

السؤال :

لكل مدينة جهاز تعمير يوزع قطع أرض لأي موظف في الحكومة فمن استطاع التسديد سدد واستلم الأرض ومن لم يستطع تسحب منه الأرض ولا يستفيد منها أو يتنازل لأحد مقابل مبلغ صغير سواء القطعة كبيرة

أم صغيرة ويقوم الذي دفع بتسديد كامل ثمن الأرض للجهاز وتصبح ملكه . تنازل لي أخي عن قطعة أرض في الشهر العقاري لأنه لا يستطيع السداد وكانت في ذلك الوقت 280 م مقابل 3000 جنيه له وثمنها 80000 جنيه

في الجهاز يتم السداد على أقساط ولكن لا يتم التسليم إلا بعد فترة من الزمن وبعد مرور 6سنوات أبلغ الجهاز بالتسليم فذهب أخي باستلامها لأنها ما زالت باسمه فوجد عند الاستلام أن الأرض 315 م فيريد

الآن يأخذ فارق الفلوس وكأنه يبيع لي الأمتار الجديدة بالسعر الحالي ، بالرغم أن المعروف في وقت ما أخذتها أنه لا يزيد المبلغ الذي أخذه سواء الأرض كبيرة أم صغيرة ولو تنازل لأي أحد أخذها واستلمها على هذا الحال ليس بالمتر

وطبعا سعرها الآن زاد يعني يريد أن يبيع لي المتر بألف جنيه والعقد الذي كتبه لي والتوكيل مكتوب فيه 280 م في المنطقة كذا على سبيل الوصف لا على سبيل مساحتها ويقول لي لقد كتبت في التوكيل 280 م فقط

وهذا هو المسجل في التوكيل فهل يحق له أخذ ما يطلبه ؟ وهل هذه الزيادة تكون من حقه أم من حقي ؟


الجواب :

الحمد لله

من باع أرضاً على أنها مساحة محددة ، ثم ظهرت أكبر من ذلك فهذه الزيادة من حق البائع ، ولا حق للمشتري إلا فيما وقع عليه العقد .

قال في "الروض المربع" (4/410) :

"وإن باعه داراً أو نحوها مما يذرع [أي : يقاس بالذراع] على أنها عشرة أذرع فبانت أكثر من عشرة أو أقل منها صح البيع ، والزيادة للبائع والنقص عليه" انتهى .

قال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (8/257) :

"قوله : "وإن باعه داراً" أو نحوها مما يذرع كالأرض .

قوله : "على أنها عشرة أذرع فبانت أكثر" فالبيع صحيح .

قوله : "أو أقل صح" أي : وإن بانت أقل فالبيع – أيضاً – صحيح ، لكن إذا بانت أكثر ، فالزيادة تكون للبائع ، لأنه باعها على صفة معينة ، وهي أنها عشرة أذرع فبانت خمسة عشر ذراعـاً

فنقول : الزيادة للبائع فخذ من الخمسة عشر ذراعاً عشرة ، وأعط البائع خمسة" انتهى .

وعلى هذا ، فهذه الزيادة ملك للبائع ، فإن أردت شراءها فلا بد من تحديد الثمن الذي يرضى به البائع

لقول الله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) النساء/29

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : (إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ) صححه الألباني في "إرواء الغليل" (1283) .

والله أعلم








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-08-29, 05:57   رقم المشاركة : 152
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الشركة تشتري الشقة ثم تبيعها على الموظف مع رهنها إلى سداد الأقساط

السؤال:

يرجى التكرم بالإجابة على السؤال التالي: هل يجوز شراء شقة لغاية السكن من قبل صندوق تابع للجهة التي أعمل بها ؛ حيث تم إنشاء هذا الصندوق في المؤسسة لغايات التسهيل على الموظفين لامتلاك سكن

وعلى مبدأ المرابحة الإسلامية وبنسبة مرابحة يسيرة جدا على الموظفين الغير مالكين للسكن . ومبدأ التمويل لشراء شقة سكنية يتم بالطريقة التالية : يقوم المستفيد بإخبار الصندوق عن الشقة التي ينوي شراءها

ويقوم الصندوق بالمعاينة والاطلاع على الأوراق المطلوبة ، ومن ثم دفع مبلغ للبائع ، ويقوم الصندوق برهن الشقة له (للصندوق) ، ويبيعها للمستفيد مقابل أقساط شهرية ميسرة ومتفق

عليها ، ولمدة زمنية معلومة(20 سنة) ، ومع دفع آخر قسط مستحق للصندوق ( دفع كامل الثمن ) يقوم الصندوق بفك الرهن على الشقة .


الجواب :

الحمد لله


لا حرج في هذه المعاملة ما دام الصندوق يشتري الشقة ويقبضها ، ثم يبيعها على الموظف - وقبض الشقة بتخليتها - ، وهذا من بيع المرابحة للآمر بالشراء ، وقد سبق بيان جوازه وشروطه

ولا حرج في رهن الشقة للصندوق حتى يسدد الموظف كامل ثمنها ، لضمان عدم بيعه وتصرفه فيها قبل ذلك .

وقد نص الفقهاء على جواز رهن المبيع على ثمنه ، مع التنبه إلى أن الشقة تصير ملكا للموظف بمجرد شرائه لها من الصندوق ، فلا يصح أن تبقى مملوكة للصندوق .

قال في "كشاف القناع" (3/189) :
" فيصح اشتراط رهن المبيع على ثمنه ، فلو قال : بعتك هذا على أن ترهننيه على ثمنه ، فقال : اشتريت ورهنتك صح الشراء والرهن " انتهى.

وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: 51 (2/ 6) بشأن البيع بالتقسيط :

: " لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع ، ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة ".

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-29, 06:01   رقم المشاركة : 153
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم بيع كتب المدرسة المشتملة على صور

السؤال:

لي مكتبة وأبيع الكتب المدرسية ، وأحيانا نجد بعض الكتب فيها صور لا تتلاءم والدين الإسلامي ، فنجد حرجاً في بيعها ، فما حكم هذا البيع ؟

وما حكم بيع كتب الفلسفة ؟ . وجزاكم الله خيراً .


الجواب :


الحمد لله


أولاً:

لا حرج من حيث الأصل في بيع كتب العلم ، ولو لم يكن ذلك علما شرعيا ، كعلم الفقه والحديث والتفسير ، بل يكفي في ذلك ألا يكون ما في هذه الكتب مصادما للشرع ، مخالفا لأحكامه وآدابه .

وأما الكتب المدرسية المقررة على الطلاب والجامعات : فالحاجة إليها أشد ، وأما ما تضمنه هذه الكتب من صور لا تتلاءم مع الدين ، كما ورد في السؤال ، فإن كانت الصور يسيرة غير مقصودة في نفسها

وإنما يقصدها المشتري لأجل ما فيها من المعلومات النافعة ، كالكتب الطبية التي يوجد بها صور توضيحية ، أو كتب المناهج الدراسية التي تعرض بطريقة مصورة : فهذه لا حرج في بيعها وشرائها

إن شاء الله ، لعموم الحاجة إليها ، ومشقة التوقي مما فيها من الصور .

لكن إن علم البائع من مشتر بعينه أنه إنما يشتريها لأجل ما فيها من الصورة : فينبغي ألا يبيعها عليه .

وينظر جواب السؤال القادم

ثانيا :

كتب الفلسفة : إن كانت كتبا دراسية مقررة على الطلاب : فلا حرج في بيعها على من احتاج إليها في دراسته ، إن شاء الله

وهكذا يجوز بيعها على من غلب على الظن انتفاعه بما فيها ، وأمنت عليه الفتنة بها ، أو نفعه لغيره بتعليم ، أو تحذير من مخالفاتها .

ولا يلزم البائع أن يستفصل عن مراد كل مشتر ، بل يكفيه أن يعمل بغالب الظن ، وظاهر الحال .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-29, 06:02   رقم المشاركة : 154
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم اقتناء مجلات القصص المصورة أمثال : " باسم " , " سنان " , " ماجد " ، وغيرها ؟

السؤال :

ما حكم اقتناء مجلات القصص المصورة أمثال : " باسم " , " سنان " , " ماجد " ، وغيرها ؟

الجواب :

الحمد لله

أولاً:

لا يجوز اقتناء المجلات التي فيها صور لذوات الأرواح إذا كان هذا الاقتناء من أجل ما فيها من الصور ، أو كانت بها صور نساء .

وعلى من أراد اقتناءها والحالة هذه : أن يطمس صور النساء بالكلية ، وصورة رأس غيرهن من ذوات الأرواح .

1. سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

ماذا تقولون في اقتناء المجلات التي فيها صور ، هل هي من الصور المنهي عنها ؟ .

فأجابوا :

"اقتناء المجلات التي فيها الصور : يجوز إذا كان الاقتناء من أجل ما تحتوي عليه من العلم النافع ، وينبغي لمن اقتناها أن يطمس ما فيها من الصور ، بالحبر ، ونحوه ، أما إذا كان الاقتناء من أجل الصور : فلا يجوز" انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (1/691 ، 692) .

2. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :

"لا مانع مِن حفظ الكتب ، والصحف ، والمجلات المفيدة ، وإن كان فيها بعض الصور ، لكن إن كانت الصور نسائية : فالواجب طمسها ، أمَّا إن كانت مِن صور الرجال

: فيكفي طمس الرأس ؛ عملاً بالأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك" انتهى .

"فتاوى الشيخ ابن باز" (24/86) .

3. وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

"أما المجلات التي أُصدرت من أجل الصور ، وتُقتنى من أجل الصور : فإن هذه حرام ، لا يحل اقتناؤها ، لأن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة" انتهى .

"لقاء الباب المفتوح" (52/السؤال 20) .

وأمَّا إن كانت الصور الفوتغرافية ليست للنساء ، ولا هي مقصودة في شراء المجلة : فيرى بعض العلماء أن هذا مما يشق طمسه ، ويرى جواز الاحتفاظ بها لقراءتها ، والاستفادة مما فيها .

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

اقتناء المجلات الإسلامية التي فيها صور : لا بأس به ؛ لأن الرجل إنما اقتناها لما فيها من الفائدة ، وليس من أجل الصور .

"لقاء الباب المفتوح" (52/السؤال 20) .

وقال رحمه الله :

المجلات عموماً إذا اقتناها الإنسان من أجل ما فيها من الصور : فهذا حرام ، ولا إشكال فيه ، وإن اقتناها من أجل ما فيها من الفوائد ، ولا يبالي بما فيها من صور :

فأرجو ألا يكون به بأس ؛ لأن مشقة التحرز من الصور في كل جريدة ، وفي كل مجلة ظاهرة ، والمشقة تجلب التيسير ، لكن الاستغناء عنها أحسن ، وفي الكتب الشرعية ما هو خير ، وأوفى .

"لقاء الباب المفتوح" (58/السؤال 10) .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-29, 06:07   رقم المشاركة : 155
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

تطوير برامج للأيفون علي جهاز شخصي مخالف للاتفاقية مع شركة أبل

السؤال :

انا مطور برامج محترف وقد قررت باذن الله تطوير برامج علي الموبايل ايفون iphone من تصنيع شركة أبل Apple ومن مستلزمات التطوير عليه ان تشتري نظام التشغيل الخاص بشركة أبل والمسمي ماك او اس Mac OS لتستطيع التطوير من خلاله ولا يوجد طريقه اخري معتبرة الا من خلال نظام التشغيل

ماك او اس . تستطيع شراء هذا النظام من أبل علي اسطوانة بسعر 30 دولار ولكن أبل تشترط علي المشتري في اتفاقية ترخيص المستخدم انه لابد من تحميل هذه الاسطوانة وهذا النظام علي الاجهزة التي تصنعها شركة أبل فقط ولا يستطيع المستخدم بموجب هذه الاتفاقية قانونا ان يحمل هذا النظام علي اي جهاز من تصنيع اي شركة غير أبل و قد أحضرت لكم الجزء الخاص بذلك من الاتفاقية لتوضيح هذا الشرط :

المشكلة الان اني لا املك ثمن اقل جهاز من الاجهزة التي تصنعها أبل لكي احمل عليها هذا النظام وأبدأ في تعلم طريقة البرمجة عليها ومن ثم برمجة تطبيقات وبيعها علي الايفون وأنا استطيع بفضل الله تحميل النظام علي جهازي الشخصي للتعلم فقط وحتي استطيع شراء أحد هذه الاجهزة . فهل يجوز لي ان افعل ذلك من باب التعليم فقط ؟

وهل يجوز لي تحميل هذا النظام علي جهازي الشخصي وتجاهل هذا الشرط علي اساس ان الاسطوانة ملكي بالكامل وقد دفعت ثمنها فاستطيع التصرف فيها كيفما أشاء كما أفتيتم في الجيلبريك للأيفون ان صاحبه امتلكه ومن حقه فعل ما يشاء به ؟

مع العلم انني أنتوي الشراء فعليا عند توفر مال لي او عند بيع التطبيقات ان شاء الله وجزاكم


الجواب :

الحمد لله

يجوز لمن ملك نظام التشغيل أن يضعه على أي جهاز يريد

ولا يجب عليه الوفاء بالشرط

لأنه شرط مناف لمقتضى العقد

فمقتضى البيع الصحيح أن تترتب عليه آثاره

من انتقال ملكية المبيع إلى المشتري

وانتقال الثمن إلى البائع

وإذا ملك المشتري المبيع جاز له أن يتصرف فيه بالتعديل والتغيير والتطوير ووضعه في المكان الذي يريد

لأنه تصرف مباح في ملكه .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-29, 06:10   رقم المشاركة : 156
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

باع أرضا لشخص بثمن مؤجل فذهب الشخص وباعها بسعر أعلى فهل يفسخ البيع للخسارة؟

السؤال:

بعنا أرضاً لشخص . المبلغ المقرر البيع به هو أربع مائة ألف روبية 400000 روبية ووافقنا على أن نسلمه الأرض مقابل ذلك . و سيتم تكملة دفع المبلغ على عدة شهور . لا تزال الأرض باسمنا ولن تنتقل باسمه حتى يتم دفع كل المبلغ .

ومع ذلك باع هذا الرجل جزءاً من الأرض بمبلغ أعلى مما اشتراه منا . لقد دفع لنا مائة ألف روبية 100000 روبية فقط حتى الآن . السؤال : هل يجوز لذلك الشخص أن يبيع الأرض لشخص آخر بثمن أعلى على الرغم من الأرض

ما زالت باسمنا حتى الآن و لم يتم دفع الثمن لنا كاملاً ؟ وبالنظر للخسارة نريد أن نلغي العقد ونبيعها لشخص آخر . و سوف نرجع له المبلغ الذي دفعه مائة ألف روبية 100000 روبية .

فهل هذا جائز لنا أن نفعله على الرغم من أننا وافقنا في أول الأمر أن نعطيه الأرض .


الجواب :

الحمد لله

إذا تم البيع ، وقبض المشتري الأرض بتخليتها له ، جاز له بيعها بنفس الثمن أو أكثر أو أقل ؛ لأنها صارت ملكا له يتصرف فيها كما يشاء بالهبة أو البيع أو التأجير أو غير ذلك

ولا يضر كونها لم تسجل باسمه لأن التسجيل إنما هو للتوثيق فقط . ولا يضر أيضا كونه لم يسدد بقية الثمن لكم ؛ لأنه بالبيع صار مالكا شرعا ، ويطالب بسداد ما عليه ، إلا إن كنتم اشترطتم عليه ألا يبيع حتى يسدد بقية الثمن

أو كان عدم التسجيل يعني ألا يتمكن من البيع حتى يسدد ، فهذا شرط جائز ، وهو يعني رهن الأرض حتى سداد ثمنها ، ويلزمه الوفاء بالشرط ، ولا يصح بيعه لطرف ثالث قبل ذلك .

وأما إذا لم تشترطوا عليه عدم البيع ، فلا وجه لمنعه ؛ لأنه يتصرف في ملكه .

وليس لكم السعي في فسخ البيع وإلغائه ، حسدا له على ما سيربحه في بيعها ، إلا أن تكونوا خُدعتم في الثمن الذي بعتم به ، فلكم خيار بين فسخ العقد أو إمضائه .

ويسمى هذا عند الفقهاء "خيار الغَبْن" .

وخيار الغبن له صور عند الفقهاء ، منها : بيع المسترسل وهو من لا يعرف قيمة الأشياء ولا يحسن المماكسة ، فقد يبيع أو يشتري شيئا بأكثر أو أقل من قيمته بفارق معتبر عند أهل الخبرة

فيكون له الخيار ، وأما إذا كان يعلم قيمة الأشياء ويحسن المماكسة ، فلا يعد مسترسلا .

وإذا لم يكن لكم خيار الغبن ، لم يمكنكم فسخ البيع ؛ لأن البيع عقد لازم ، إلا أن يقيلكم ويرضى بالفسخ .

وإذا اشترطتم عليه عدم البيع حتى يسدد الثمن ، لزمه الوفاء ، ومنع من البيع حتى يسدد ، لكن ليس لكم فسخ البيع معه إلا برضاه ؛ لما سبق من أن البيع عقد لازم .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-29, 06:14   رقم المشاركة : 157
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يُسلفه نقوداً ويأخذ بدلاً منها سلعة غذائية بعد شهرين

السؤال:

أنا رجل أعمل في تجارة البلَح حيث أشتري " جوال البلح " بـ 120 جنيهاً ، وأقوم بتخزينه ، جاءني أحد الشباب فقال لي : أقرضني ثمن جوال (أي : 120 جنيهاً) على أن أردَّها لك جوالاً من البلح بعد شهرين

علماً بأن أسعار البلح متذبذبة ، فهل هذه المعاملة شرعية أم لا ؟ وجزاكم الله خيراً .


الجواب :

الحمد لله

نعم ، هذه المعاملة جائزة شرعاً ، وهي ليست قرضاً ، وإنما هي صورة من صور البيع ويسمى "بيع السَّلَم" وبيع السلم عكس بيع التقسيط ، ففي بيع التقسيط ، تقدم السلعة ويؤخر الثمن

أما في بيع السلم فيقدم الثمن وتؤخر السلعة .

وقد دل على جواز بيع السلم ما رواه ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ فَقَالَ : (مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَليُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ) رواه البخاري (2125) ومسلم (1604) .

وحقيقة هذه المعاملة التي ذكرتها : أنك اشتريت منه جوالاً من البلح ، تستلمها بعد شهرين ، وقدمت له تسليم الثمن .
وحتى يكون بيع السلم جائزاً لا بد له من شروط :

فلا بد من تحديد السلعة كمية ووصفاً ونوعاً ، حتى لا يقع تنازع بين الطرفين عند استلامها ، ولا بد من تحديد الأجل ، وهو الوقت الذي تسلم فيه السلعة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم : (إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ) .

وانظر هذه الشروط وتفصيلها في "المغني" لابن قدامة (4/338 – 362) ، و"الموسوعة الفقهية" (25/206 – 215) .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-29, 06:19   رقم المشاركة : 158
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

حكم شراء أرض وبيعها قبل صدور الصك

السؤال:


لو فرضنا انني رغبت في شراء قطعة أرض سكنية من شخص ما ، وقمت بدفع عربون عشرة آلاف ريال لصاحب الأرض ، أو للوسيط لشراء هذه الأرض ، والتي قيتمها مثلاً مليون ريال

على أن أقوم بدفع باقي القيمة عند الإفراغ بعد شهر مثلاً ، ثم أتاني شخص آخر وقال لي أنه يرغب في شراء هذه الأرض وعرض علي أن يعطيني مبلغاً من المال (ربح) (مثلاً مائة ألف ريال) لأتنازل عن شراء هذه الأرض

ويقوم هو بإكمال القيمة وشراء هذه الأرض . فهل يجوز لي أن أتنازل عن شراء الأرض مقابل المبلغ الذي عرضه علي وهو مائة ألف ريال مثلاً ؟

وماذا يسمى مثل هذه المعاملات في الفقه الاسلامي. علماً بأن هنالك الكثير من الناس من يتعاملون بمثل هذه المعاملات؟ السؤال الثاني: هناك مخطط سكني تم طرحه للبيع بالبلكات (مجموعة قطع أراضي) على

أن يدفع المشتري نصف قيمة البلكة عند توقيع عقد ويقوم بدفع المبلغ المتبقي عند الإفراغ وسيكون الإفراغ خلال سنتين من تاريخ توقيع العقد حتى الانتهاء من جميع الإجراءات النظامية في تنفيذ المخطط.

السؤال هل يجوز لمن اشترى بلكة ودفع نصف قيمتها لمالك المخطط أن يبيع بالقطع مقابل أرباح لكل قطعة ويكون البيع بنفس النظام بحيث يستلم من المشتري الجديد نصف قيمة القطعة بموجب عقد بيع والباقي

عند الافراغ خلال سنتين علما بأن المشتري على علم بأن الإفراغ سيكون خلال سنتين لإكمال إجراءات المخطط وتنفيذه؟ ولكم جزيل الشكر


الجواب :

الحمد لله

أولا :

إذا ساوم الإنسان على السلعة ، واتفق مع البائع على سعر معين ، واتفقا على العقد بعد شهر مثلا ، فقد صار له أولية في الشراء عن غيره

وحرم على غيره أن يسوم على سومه ؛ لما روى مسلم (1408) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ ).

فإذا جاء من يطلب منه التنازل عن هذا الحق ، مقابل عوض مالي ، جاز ذلك لأنه من باب الاعتياض على الالتزام بترك البيع ، ويسمى الالتزام السلبي ، والصحيح جواز الاعتياض عنه.

قال الدكتور عبد الرحمن السند في بحثه

" المعاوضة على الالتزام بعدم المنافسة التجارية" ضمن بحوث الندوة الفقهية الأولى في المعاملات المالية التي نظمها: موقع الفقه الإسلامي، والمجموعة الشرعية لبنك البلاد

: " فالالتزام هنا، إنما هو امتناعٌ عن فعل، فهو حق ثابت للملتزِم أصالةً، وأراد أن يتنازل عنه على عوض، وقد تحققت الماليّة فيه، إذ المنفعة فيه مقصودة متحققة للباذل. فلا يظهر في الاعتياض عنه محذور شرعي ".

واستشهد لذلك بقول ابن رشد: فيما لو قال شخصٌ يريد شراء سلعةٍ لرجلٍ آخر يريد ذات السلعة :

" كُفّ عني، ولك دينار؛ جازَ، ولزمه الدينار ولو لم يشتر. ويجوز أيضا أن يقول: وتكون شريكي فيها، بخلاف ما لو قال: ولك نصفها؛ لأنه أعطى ما لا يملك)

انتهى نقلا عن "اتاج والإكيل" للمواق (6/ 250).

وينظر : شرح الخرشي (5/ 83).

هذا إذا كان ما تم هو مجرد مواعدة .

وتكييف هذه المسألة ـ على افتراض أن هذا الاحتمال هو واقع الأمر ـ : أنها معاوضة على حق مالي ، وهو ترك الاستحقاق والأولوية في الشراء .

وأما إن كان العقد بينك وبين المالك قد تم فعلا ، وقبضت الأرض ، بتخليتها ، فإنك تصير مالكا لها ، ويجوز أن تبيعها لغيرك ولو تأخر صدور الصك ؛ لأن البيع تم بالعقد .

وننبه على أن العربون لا يجوز إلا مع العقد ، ولا يجوز لمجرد المواعدة كما يفعله كثير من الناس .

وإن كان العقد قد تم ، واشتريت الأرض ، لكن تأخر قبضك لها ، إما إلى أن يتم الإفراغ ، أو لسبب آخر : فليس لك أن تبيعها لغيرك حتى تقبضها فعلا ، وتضع يدك عليها .

ثانيا :

إذا اشترى الإنسان ( بلكا ) أو مجموعة من الأراضي ، وحصل القبض بتخليتها ( وضع يده عليها) : صارت ملكا له ، وجاز أن يبيعها ويربح فيها ولو كان لم يسدد ثمنها

أو سدد نصفه وبقي نصفه إلى حين الإفراغ ( التسجيل وصدور الصك) ؛ لأن التسجيل والصك إنما هو للتوثيق ، وأما البيع فقد تم بالعقد .

سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :

" اشتريت قطعة أرض وتم تسليمي سند قبض بالمبلغ من البائع ، حتى يتم إصدار صك ملكية الأرض لي فهل يجوز بيعها قبل صدور الصك ؟ أم أن ذلك داخل في بيع ما لا أملك ، جزاكم الله خيرا؟

إذا تم البيع بينكما جاز لك التصرف ولو تأخر إصدار الصك ، والله ولي التوفيق "

انتهى من "فتاوى الشيخ ابن باز" (19/ 61).

وسئل الدكتور سامي بن عبد العزيز الماجد :

" هل كتابة مبايعة بين شخصين اشترى أحدهما من الآخر أرضاً تعني حيازة المبيع؟ أم يشترط نقل الملكية في الصك للأرض المشتراة؟.

فأجاب : الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وبعد:

فإذا قال البائع: بعتك كذا ، وقال المشتري : قبلت أو اشتريت ، أو حصلت بينهم معاطاة للثمن والمثمن (البضاعة) فقد تم البيع، لكن يبقى لكن منهما الخيار في إمضاء البيع أو فسخه

ما داما في مجلس العقد، فإذا تفرقا بأبدانهما بأن كانا - مثلاً- في مجلس ما، فخرج أحدهما فقد وجب البيع ولزم لكل منهما تسليم ما وجب عليه للآخر

فيجب على البائع أن يسلم البضاعة، ويجب على المشتري أن ينقد للبائع الثمن، إلا إذا اتفقا على التأجيل.

على أنه لا يجوز للمشتري أن يبيع ما اشتراه حتى يقبضه ويحوزه ، فقد ثبت النهي عن ذلك في أحاديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.

وقبض العقار، وما لا يمكن نقله : بتخليته، ولا يتصور القبض بأدنى من ذلك، وأما المنقول فقبضه يتحقق بنقله، وأما نقل الملكية في الصك فلا يعدو أن يكون مجرد إجراء نظامي إداري، لا علاقة له بلزوم البيع

وليس من تمام شروطه أو صورته، فإذا اشتريت أرضاً ثم خلى البائع بينك وبينها، وأخذ ما له في الأرض من أثاث أو متاع، فإنه عندئذ يجوز لك بيعها، حتى ولو لم تنقل ملكيتها في الصك.

والله أعلم

وصلى الله على نبينا محمد "

انتهى من "فتاوى الإسلام اليوم".

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-02, 05:13   رقم المشاركة : 159
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




حكم البيع عن طريق الانترنت بعرض السلعة وإخفاء سعرها

السؤال:

انتشر في الآونة الأخيرة البيع عن طريق النت ويكون البيع بعرض البضاعة ومواصفاتها وإخفاء سعرها ومن يريد معرفة السعر يتم التحادث معه عن طريق الخاص

واتضح مؤخراً أن كثيراً ممن يقوم بهذه الطريقة يقومون بالتلاعب بالسعر فإذا وجد إقبالا على بضاعته رفع سعرها وان لم يجد خفض السعر ..هل هذه الطريقة جائزة ؟؟


الجواب :

الحمد لله

يشترط لصحة البيع أن يكون الثمن معلوماً لكل من البائع والمشتري .

جاء في "الموسوعة الفقهية" (9/100) :

" مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الْبَيْعِ : أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ وَالثَّمَنُ مَعْلُومَيْنِ عِلْمًا يَمْنَعُ مِنَ الْمُنَازَعَةِ ، فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مَجْهُولاً جَهَالَةً مُفْضِيَةً إِلَى الْمُنَازَعَةِ فَسَدَ البَيع " انتهى .

وإذا كان البائع سيخفي السعر حتى يتم الاتصال به ، ثم لا يشتري المشتري السلعة حتى يعلم بالسعر ويرضى به ، فهذا لا حرج فيه ، ولا يعتبر غشاً ولا خداعاً .

أما اختلاف الثمن باختلاف قوة الطلب على السلعة فهذا هو الأمر الطبيعي ، وهو الذي يحقق العدل بين البائع والمشتري ، أن يتحدد الثمن بناء على كثرة العرض والطلب .

وإنما يدخل الغش في ذلك والخداع بإيهام المشتري أن السلعة ثمنها كذا وسيكون عليها تخفيض كذا ، ويكون ثمن السلعة في السوق أقل مما قاله البائع .

فيتم خداع المشتري بذلك ، أو توصف له السلعة ويبالغ في أوصافها وهي ليست كذلك في الحقيقة .

وقد روى مسلم (102) عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قَالَ : ( مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي ) . رواه مسلم (102) .

وروى الحاكم (8795) عن أنس رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قَالَ :

( المكر والخديعة والخيانة في النار ) وصححه الألباني في "الصحيحة" (1057) .

وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

" الأصل في الأثمان عدم التحديد سواء أكانت في بيع حالٍ أو مؤجل فتترك لتأثير العرض والطلب ، إلا أنه ينبغي للناس أن يتراحموا فيما بينهم ، وأن تسود بينهم السماحة في البيع والشراء

وألا ينتهزوا الفرص لإدخال بعضهم الضيق في المعاملات على بعض . قال صلى الله عليه وسلم : ( رحم الله رجلا سمحاً إذا باع وإذا اشترى ) .

فإذا انتهز إنسان فرصة الضيق وشدة حاجة أخيه إلى ما بيده وهو لا يجده عند غيره أو يجده ولكن تواطأ من في السوق من التجار على رفع الأسعار طمعاً في زيادة الكسب وغلواً فيه

: حَرُمَ على من بيده السلعة أن يبيعها على من اشتدت حاجته إليها بأكثر من ثمن مثلها حالاًّ في البيع الحال ، وثمن مثله مؤجلاً في المؤجل ، وعلى من حضر ذلك أن يساعد على العدل ، ويمنع من الظلم

كلٌ على قدر حاله وفي درجته التي تليق به من درجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . والحال الراهنة وقت البيع والشراء هي التي تحدد ثمن المثل

فلكل سوق سعره ، ولكل وقت سعره ، ولكل حال من كثرة العرض وقلته وقلة الطلب وكثرته سعرها " انتهى .

"فتاوى إسلامية" (2 /739) .

وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : أنا أبيع ساعات وغيرها ، فإذا كان مثلاً سعر الساعة مائة وخمسين ريالاً فيأتيني رجل فأبيع عليه بمائة وخمسة وأربعين ريالاً

ويأتيني آخر فأبيعها بمائة وخمسة وثلاثين ريالاً نقداً ، ويأتيني صديق ، وبحكم الصداقة أعطيها له بمائة وخمسة وعشرين ريالاً ، فهل هذا البيع جائز وفقكم الله ؟

فأجاب :

" الواجب على المؤمن ألا يخدع الناس ، بل يتحرى السعر المناسب الذي لا يضر الناس ، فإذا كان سعر الساعات مائة وخمسين مثل ما يبيع الناس أمثالها

ولكنه تنازل إلى بعض الناس إذا ألح ، أو لكونه صديقاً أو قريباً ، لا حرج في ذلك ، كونه يتنازل لبعض الأصدقاء ويبيع بأقل من السعر المعتاد لا حرج في ذلك .

أما كونه يغش الناس ، فإذا رأى الضعيف الجاهل زاد عليه ، وإذا رأى الحاذق البصير أعطاه السعر المعتاد ، هذا لا يجوز له ، بل يجب عليه أن يلاحظ الجاهل كما يلاحظ الآخر

فيبيع بالسعر المعقول للجميع ، لا يغش به أحداً ، ولا يخون به أحداً ، بل يبيع بالسعر المعروف الذي يبيع به الناس ، حتى لا يخدع الناس

وإذا ترك لبعض المحبين أو بعض الأصحاب أو بعض الأقارب شيئاً أو أعطاه هدية بدون ثمن فلا بأس ، هذا إليه .

ولكن لا يتحرى أن يظلم الجهال والذين لا يعرفون الأسعار فيبيع عليهم بأسعار زائدة ، بل يجب عليه أن يكون سعره مطرداً مثل ما يبيع الناس مع الحاذق ومع غير الحاذق

هذا هو الواجب عليه ، أما كونه يتنازل لبعض الناس فهذا لا بأس به " انتهى .

"فتاوى نور على الدرب" (3/1432) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

ما الحكم في تاجر يبيع الأشياء بأسعار مختلفة للناس ولو كانت السلعة هي نفسها ، فيبيعها لواحد مثلا بعشرة ريالات وللآخر بعشرين ولثالث بخمسة ؟ وهل مثل هذا يجوز أم لا ؟

فأجاب رحمه الله تعالى : " إذا كان هذا الاختلاف بسبب اختلاف السوق وأن هذه السلعة تزداد يوما وتنقص يوما فهذا لا بأس به أن يبيع بسعر السوق وليس في ذلك محظور .

وأما إذا كان هذا الخلاف فيما يبيع به إنما هو من أجل شطارة المشتري وكونه جيداً في المماكسة أو غير جيد ، فإذا رأى أنه غير جيد غلبه وإذا رأى أنه جيد نزل له

فإن هذا لا يجوز لأنه من الغش وخلاف النصيحة ، وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث تميم الداري أنه قال : ( الدين النصيحة ، لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم )

وكما أنه لا يرضى أن يفعل به أحد مثل ذلك فكيف يرضى لنفسه أن يفعله في إخوانه المسلمين ؟

! فالواجب أن يكون بحسب ما تقتضيه الأسعار في المكان الذي هو فيه ، وألا يجعل لهذا سعراً ولهذا سعراً بسبب غباوة المشتري .

أما كونه يحابي بعض أصحابه وبعض أصدقائه في التنزيل من الثمن فهذا لا بأس به ولا حرج عليه ، أو كونه يبيع السلعة بما تساوي في الأسواق ثم يأتي

رجل يلح عليه في المماكسة والتنزيل حتى ينزل له فإن هذا لا يضره ؛ لأنه ما خرج عن السعر المعتاد " انتهى .

"فتاوى نور على الدرب" (254 /6) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-02, 05:31   رقم المشاركة : 160
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السمسرة وأخذ عمولة من البائع دون علم المشتري

السؤال:

توجد شركات في مصر تسمى ماي واي وأوريفلام وايفون وغيرها من الشركات هذه الشركات تبيع منتجات مثل عطور ومستحضرات تجميل وكريمات وبعضها يبيع مواد غذائية قد يكون الاشتراك في أي شركة من هذه الشركات

أما بدفع مبلغ عشرة جنيهات أو بعمل 25 نقطة لكي يكون الشخص عضو في هذه الشركة وبالتالي يكون للأعضاء الذين التحقوا بهذه الشركة مميزات عديدة مثلا خصم على كل منتجات الشركة بحيث يستطيع العضو

ان يشتري لنفسه كل ما يحتاجه من الشركة بأسعار خاصة وأيضا قد يكون للأعضاء مميزات ومكافآت عديدة وهدايا إذا قاموا بتسويق منتجات الشركة حيث أن كل عضو يقوم بتسويق منتجات الشركة

عن طريق كتالوج تعطيه له الشركة ثم يقوم العضو بعرض هذا الكتالوج على أقاربه ومعارفه وأصدقاءه و الشركة تحدد أسعار معينة للزبائن في هذا الكتالوج فمثلا إذا اختار احد الزبائن منتج معين من الكتالوج

وقد يكون هذا المنتج ب 20 جنيه مثلا فيقوم العضو بشراء هذا المنتج للزبون بسعر الأعضاء يعني مثلا العضو يأخذ العشرين جنيه من الزبون ويروح يشتري له المنتج من الشركة بعشرة جنيهات ويأخذ الباقي في جيبه مع العلم أن الشركة تعلم ذلك وتقول أن هذه عمولة للعضو لكن الزبون لا يعلم ذلك أول

سؤال هنا هو هل العضو لما يأخذ من الزبون مبلغ 20 جنيه ويدفع للشركة 10 ثم يأخذ 10 في جيبه هل هذا يعتبر غش للزبون؟؟؟

وما هي أنسب طرق البيع الصحيحة في الإسلام ان مثلا العضو يعرض الكتالوج على الزبون ولو أعجبه منتج من الكتالوج يدفع الزبون ثمن المنتج أولا أم ينتظر لحد لما العضو يشتري له المنتج من الشركة

وبعدين يدفع الفلوس هل هذا يعتبر بيع السلم الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم؟؟؟

ثاني سؤال هو أن مبلغ العشرة جنيه الذي ذكرته في بداية كلامي وهو ثمن الاشتراك وعمل عضوية تبع الشركة هل هذا يعتبر حرام بحكم أن الشخص يدفع مبلغ أقل من ما سوف يكسبه من الشركة حيث إن الشركة تعطيه مميزات ومكافآت وعمولات أضعاف أضعاف المبلغ اللي هوة

دفعه قكل ما يسوق منتجات الشركة أكتر فالهدايا والمكافآت تزيد هل هذا يعتبر قمار؟؟؟

وهناك طريقة أخرى للاشتراك وهي يتم عن طريق تجميع طلبيه ب 25 نقطة فمثلا إذا أراد الشخص أن يشترك في هذه الشركات ويكون احد أعضائها فيعطونه كتالوج وعليه أن يبيع منتجات في هذا الكتالوج إلى أن يجمع 25 نقطة حيث إن كل منتج في الكتالوج له عدد نقاط معينة فإذا قام العضو بتجميع 25 نقطة

بتسويقه لهذا الكتالوج فسوف يكون عضو في هذه الشركة فيتم تفعيل عضويته إذا قام بتجميع ال 25 نقطة هل هذه الطريقة حلال أم حرام ؟؟؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

لا يجوز للعضو دفع 20 جنيه أو العمل لتجميع 25 نقطة ليصبح عضوا في الشركة ويحصل على التخفيض ؛ لأن ذلك من القمار ، فمن دفع هذا المبلغ ، فقد يحصل على تخفيض مساو له ،

أو أكثر ، أو أقل . ولهذا صدر عن مجمع الفقه الإسلامي تحريم التعامل ببطاقات التخفيض غير المجانية ، وينظر جواب السؤال القادم

ثانيا :

بعيدا عن التعامل مع هذه الشركات القائمة على التسويق الهرمي والتعامل بالتخفيض غير المجاني ، يجوز للإنسان أن يعمل سمسارا في البيع أو الشراء ، فإذا أراد الزبون شراء سلعة معينة

اشتراها له مقابل أجرة معينة أو نسبة ، بشرط أن يكون ذلك معلوما للزبون ، كأن يقول له : إن السلعة ب 10 وعمولتي 10 ، وذلك مقابل إحضارها أو البحث عنها وتوفيرها . والسمسار هنا يعمل لصالح المشتري

فلا يجوز أن يخدعه ، ولا أن يوهمه أنه يعمل له مجانا ، ولا أن يتواطأ مع البائع على زيادة الثمن .

وإذا لم يتفق السمسار مع الزبون على السمسرة وأخذ الأجرة ، وذهب واشترى له السلعة ، فهو وكيل عنه في الشراء ، ولا يجوز أن يأخذ شيئا من ماله دون علمه ، ولا أن يتواطأ مع البائع على أخذ عمولة منه ؛ لأن ذلك غش للزبون .

ويجوز أن يعمل السمسار لصالح البائع ، فيعرض السلعة على الزبون ب 20 ، ويعطيه البائع عمولة قدرها 10 أو نسبة 50 % ، كما تصنع الشركة المسؤول عنها

فهذه عمولة من البائع ، وليست من المشتري ، ولذلك لا يشترط أن يعلم بها المشتري ، ولا يجوز أن تحَّمل على سعر البضاعة ، فيتحملها المشتري في النهاية .

كما يجوز أن يشتري السمسار السلعة ثم يبيعها على الزبون ، كأن يعلم أن الزبون يريد سلعة معينة ، فيقول له : أنا أشتريها ثم أبيعها عليك بكذا . بشرط أن لا يبيعها على الزبون حتى يملكها وينقلها من البائع الأول

لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الإنسان ما لا يملك ، وعن بيع السلعة في محلها الأول .

وينظر جواب السؤالين الثاني و الثالث

وأما السلم فلم ينه عنه صلى الله عليه وسلم ، بل أباحه ورخص فيه ، والسلم : بيع شيء موصوف في الذمة مؤجل ، بثمن يدفع عند العقد

كأن يتفقا على أن يبيعه 100 صاع من الأرز يسلمها له في وقت معلوم ، ويقبض الثمن معجلا ، أي عند العقد .

قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ) رواه البخاري (2241) ومسلم (1604) .

والسلف هنا هو السَّلم .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-02, 05:36   رقم المشاركة : 161
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل للربح حد معين في الشريعة؟

السؤال :

أعمل بالتجارة منذ زمن ، ولى زبائن كثيرة في البيع بالآجل ، وطلب مني الآن أحد الزبائن أن أذهب معه إلى متجر لشراء أشياء له

على أن أضيف نسبتي في الربح عليها فهل هذا حلال أم حرام؟ وما النسبة المحددة التي أستطيع إضافتها للربح؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

يجوز أن تشتري هذه الأشياء وتبيعيها على الزبون بشرطين :

الأول : أن تشتريها لنفسك شراء حقيقيا .

الثاني : ألا تباع على الزبون حتى تقبضيها وتنقليها من المتجر .

وذلك أنه إذا لم تشتري الأشياء لنفسك شراء حقيقيا ، واكتفيت بدفع المال عن الزبون ، مع اشتراط رده بربح ، كان هذا قرضا ربويا ؛ إذ حقيقته أنك أقرضت الزبون ثمن الأشياء (بألف مثلا)

على أن تسترديه (بألف ومائتين) مثلا .

وإذا اشتريت الأشياء لكن بعتها قبل قبضها ونقلها

كان ذلك مخالفاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام : (فَإِذَا اشْتَرَيْتَ بَيْعًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ) رواه أحمد(15399) والنسائي ( 4613) وصححه الألباني في "صحيح الجامع" برقم (342) .

وأخرج الدارقطني وأبو داود (3499) عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه (نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ) والحديث حسنه الألباني في صحيح أبي داود .

وفي الصحيحين من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ) رواه البخاري (2133) ومسلم (1525)

وزاد : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما : وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ .

وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :

طلب إنسان من صديقه أن يشتري له سيارة بنقد ، ثم يعيد بيعها له إلى أجل مع الربح في البيع ، بمعنى : إذا كانت السيارة بألف عند الشراء بنقد يعيد بيعها لصديقه بألف ومائة مثلا على أجل معلوم ... هل يعد من باب الربا؟

فأجابت :

"إذا طلب إنسان من آخر أن يشتري له سيارة معينة أو موصوفة بوصف يضبطها ، ووعده أن يشتريها منه فاشتراها مَن طُلبت منه وقبضها جاز لمن طلبها أن يشتريها منه بعد ذلك نقداً أو أقساطاً مؤجلة بربح معلوم

وليس هذا من بيع الإنسان ما ليس عنده ، لأن من طلبت منه السلعة إنما باعها على طالبها بعد أن اشتراها وقبضها ، وليس له أن يبيعها على صديقه مثلا قبل أن يشتريها أو بعد شرائه إياها وقبل قبضها

لنهي النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم "

انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/ 152) .

ثانيا :

ليس في الشريعة حد معين للربح ، فيجوز أن تتفقا على أن يكون الربح مبلغا معينا ، أو نسبة معلومة من ثمن البضاعة كالثلث أو الربع

أو أكثر من ذلك ما دام المشتري يعرف قيمة السلعة في السوق ، وينبغي الرفق والإحسان وعدم استغلال حاجة الناس .

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء

: إنه متسبب في البيع والشراء ، وإنه يبيع السلعة مؤجلا بربح قد يصل إلى الثلث أو الربع ، وقد يبيع السلعة على شخص بثمن أقل أو أكثر من بيعها على الآخر . ويسأل هل يجوز ذلك؟

فأجابوا :

"قال الله تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) ، وقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ) الآية ، وعليه : فإذا كان السائل يبيع ما يبيعه بعد تملكه إياه تملكا تاما وحيازته

فلا حرج عليه في بيعه بما يحصل التراضي والاتفاق عليه ، سواء ربح الربع أو الثلث ، كما أنه لا حرج عليه في تفاوت سعر بيعه بضائعه ، بشرط أن لا يكذب على المشتري بأنه باعه مثل ما باع على فلان

والحال أن بيعه عليه يختلف عنه ، وأن لا يكون فيه غرر ، ولا مخالفة لما عليه سعر السوق ، إلا أنه ينبغي له التخلق بالسماحة والقناعة ، وأن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه ، ففي ذلك خير وبركة

ولا يتمادى في الطمع والجشع ، فإن ذلك يصدر غالبا عن قساوة القلوب ، ولؤم الطباع ، وشراسة الأخلاق" انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (13/ 88) .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز . الشيخ عبد الرزاق عفيفي . الشيخ عبد الله بن غديان . الشيخ عبد الله بن منيع .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

: هل هناك حدٌ شرعي يحدد الأرباح التجارية فيضعها في الثلث أو غيره؟

فإنني سمعت أن من الناس من يحددها بالثلث ويستدل على ذلك بأن عملية البيع تكون مبنية على التراضي واختاروا الثلث ليرضي الجميع نرجو التوضيح والتفصيل مأجورين؟

فأجاب : "الربح الذي يكتسبه البائع ليس محدداً شرعاً لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في إجماع أهل العلم ولا علمنا أن أحداً حدده

غاية ما في ذلك أن بعضاً من أهل العلم لما ذكروا خيار الغَبْن قالوا : إن مثله أن يغبن بعشرين في المائة أي بالخمس ، ولكن مع هذا ففي النفس منه شيء ، فإن التحديد بالخمس ليس عليه دليلٌ أيضا .

فعلى كل حال فإننا نقول : إنه لا حد للربح ؛ لعموم قوله تعالى : (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ) وعموم قوله تعالى : (إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) فمتى رضي المشتري بالثمن واشترى به فهو جائز ولو كان ربح البائع فيه كثيراً

اللهم إلا أن يكون المشتري ممن لا يعرفون الأسعار غريراً بالقِيَم والأثمان فلا يجوز للبائع أن يخدعه ويبيع عليه بأكثر من ثمن السوق كما يفعله بعض الناس الذي لا يخافون الله ولا يرحمون الخلق

إذا اشترى منهم الصغير والمرأة والجاهل بالأسعار باعوا عليه بأثمان باهظة ، وإذا اشترى منهم من يعرف الأسعار وهو عالمٌ يعرف كيف يشتري باعوا عليه بثمن أقل بكثير .

إذن نقول في الجواب : إن الربح غير محدد شرعاً فيجوز للبائع أن يربح ما شاء ؛ لعموم الآيتين الكريمتين : (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ) و (إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) ولأن الزيادة والنقص خاضعان للعرض والطلب ،

فقد يكون الطلب شديداً على هذه السلعة فترتفع قيمتها وقد يكون ضعيفاً فتنخفض ، ومن المعلوم أنه قد يشتري الإنسان الشي

بمائة ثم تزيد الأسعار فجأة فيبيعها في اليوم الثاني أو بعد مدةٍ طويلة بمائتين أو بثلاثمائة أو أكثر ، نعم من احتكر شيئاً معيناً من المال وصار لا يبيعه إلا بما يشتهي فإن لولي الأمر

أن يتدخل في أمره وأن يجبره على بيعه بما لا يضره ولا يضر الناس سواءٌ كان هذا المحتكر واحداً من الناس أو جماعةً لا يتعامل بهذا الشيء إلا هم فيحتكرونه

فإن الواجب على ولي الأمر في مثل هذه الحال أن يجبرهم على البيع بربحٍ لا يضرهم ولا يضر غيرهم ، أما إذا كانت المسألة مطلقة والشيء موجودٌ في كل مكان لا يحتكره أحد

فإنه لا بأس أن يأخذ ما شاء من الربح إلا إذا كان يربح على إنسانٍ جاهل غرير لا يعرف فهذا حرامٌ عليه أن يربح عليه أكثر مما يربح الناس في هذه السلعة "

انتهى من "فتاوى نور على الدرب".

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-02, 05:43   رقم المشاركة : 162
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم العمل مع شركة أوريفليم

السؤال:

أنا فتاة متزوجة عمري 25عاما تعرفت على أخت تعمل مندوبة لشركة ـ أوريفليم ـ السويدية لمنتجات التجميل فدعتني للعمل معها وشرحت لي طريقة عمل الشركة وأنها نسائية خالصة ولا تضم رجالا وعملت فيها لمده 4 اشهر وتوقفت بسبب خوفي أنها حرام وسأشرح طريقة العمل وأرجو أن تفيدوني إن كان كسبي حلالا فأطمئن؟

أو به شبهة فأتركه، وخبروني كيف أتخلص مما كسبت؟

يتم الانتساب إلى الشركة برسم اشتراك رمزي حوالي65 ريال يدفع مرة واحدة فقط أي عند الاشتراك فقط، وتحصل مقابلها على بطاقة عضوية ورقم تجاري ـ كود ـ يمكنك بواسطته شراء أي منتج من الشركة مباشرة بتخفيض 30% عن قيمته في ـ كتالوج العرض ـ بالإضافة إلى كتالوجين

ولا تشترط الشركة أن تعمل المشتركة في التوزيع، والكثيرات اشتركن لشراء حاجياتهن فقط بالتخفيض، ولا تشترط شراء منتج معين على أي من مشتركيها، وتعتبر المشتركة الجديدة فرعا تحت من عرفتها بالعمل والتي بدورها تصبح مسئولة عن تدريبها وتقدمها في سلم العمل بدون مقابل من المشتركة. والربح يأتي بطريقين

:1ـ فرق السعر: فنشتري ما نحتاجه من الشركة بسعر أقل ثم نبيع بسعر ـ الكتالوج ـ

2ـ حافز شهري عبارة عن نسبة من حجم عمل المشتركة وحدها أو مع فروعها ـ إن كان لها مجموعة تشرف عليها وتدربها ـ تقدر النسبة حسب حجم العمل الكلي لها ومجموعتها خلال الشهر

ولكن قيمتها المادية تحسب من النقد الذي أدخله للشركة عمل المشتركة وحدها فقط، مثلا:إذا كان حجم عملي مع مجموعتي في الشهر1200 نقطة فالنسبة هي 9%

وكنت أنا وحدي قد اشتريت بضاعة خلال الشهر بـ 1000جنيه فحافزي هو 9% منها أي90 جنيها، والحافز تدفعه الشركة لكل مشتركة مباشرة. لقد عوضت رسم الاشتراك من أول مرة بعت فيها، وليس في العمل أي خسارة فأنا أشتري ما يطلب مني بمالي ثم أبيعه لمن طلبته واختارته من ـ الكتلوج ـ

فأربح وأساعد فروعي وأجتمع بهم وأدربهم وأخرج معهم في حملات ترويجية فيربحون وتصرف لي الشركة ولهم حافزا كل بنسبته، وينطبق الأمر على من هم فوقي في شجرة الموزعين، وإن حدث ولم تستطع المشتركة بناء شجرة فهي لا تخسر

ولكن نسبتها تحسب من عملها وحدها ويكون حافزها جاريا، ولا تكون مسئولة عن دعم أحد أو تدريبه، بل تكون التي فوقها مباشرة مسئولة عن تقدمها وتحسين دخلها. وإذا كانت محرمة هل هناك مانع إذا اشتريت منها فقط لنفسي ولاستخدامي الشخصي واستفيد من الخصم كمندوبة وبدون جلب زبائن أو فروع يتبعونني..


الجواب :

الحمد لله

أولا :

لا يجوز أن يدفع الإنسان اشتراكا ماليا ليحصل على تخفيض في قيمة السلع والمنتجات ، وهو ما يسمى ببطاقة التخفيض

لما في ذلك من الغرر المنهي عنه ، فإنه إن دفع 65 ريالا مثلا ، فقد يحصل على تخفيض قدره 65 ريالا ، أو أكثر ، أو أقل .

وقد صدر عن المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي في دورته الثامنة عشرة قرار بتحريم التعامل بهذه البطاقات ، ومما جاء فيه : " بعد الاستماع إلى الأبْحاثِ المقدَّمة في الموضوع والمناقشات المستفيضة قرَّر :

عدم جواز إصدار بطاقات التخفيض المذكورة أو شرائها ، إذا كانت مقابل ثمن مقطوع أو اشتراك سنوي ؛ لما فيها من الغرر ؛ فإن مشتري البطاقة يدفع مالاً ولا يعرف ما سيحصل عليه مقابل ذلك

فالغرم فيها متحقق يقابله غنم مُحتمل " .

وكذلك صدر عن اللجنة الدائمة للإفتاء فتوى بتحريم التعامل بهذا النوع من بطاقات التخفيض ، وبه أفتى كل من الشيخين : ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله تعالى

، وينظر : "فتاوى اللجنة الدائمة" (14/ 6)

"فتاوى الشيخ ابن باز" (19/ 58)

"لقاء الباب المفتوح لابن عثيمين" (53/ 9).

ثانيا :

التسويق الهرمي أو الشبكي ، سبق بيان تحريمه في أجوبة متعددة

ونشير إلى أن الدلالة والسمسرة المباحة لا حرج فيها إذا لم يلزم السمسار بدفع اشتراك ، ولم يلزم بشراء المنتج .
والتسويق الهرمي المذكور ، ظاهرة منتشرة اليوم

ولا يكاد يسلم الداخل فيها من المقامرة ، أو مساعدة المقامرين ، وبيان ذلك أن من دفع المال ، وليس له غرض حقيقي في السلعة

لكن أراد المكافأة والربح الناتج عن اشتراك الزبائن عن طريقه ، فهو مقامر ؛ فقد يخسر ماله الذي دفع ، وقد يأخذ أضعافه في حال استطاعته إقناع الآخرين بالشراء.

والحاصل أنه لا يجوز الاشتراك في هذه الشركة ؛ لحرمة بطاقات التخفيض غير المجانية ، كما لا يجوز الدخول في نظام تسويقها الهرمي .

والواجب عليك الخروج من هذه الشركة ، والتوبة إلى الله تعالى ، ولا يلزمك التخلص من المال الذي جاءك قبل العلم بالتحريم .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-02, 05:46   رقم المشاركة : 163
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

وكله صاحبه في شراء أرض فأخذ سمسرة دون علمه

السؤال:

كلفني صديقي بأن أشتري له قطعة أرض في المغرب، و كتب لي توكيلاً كي أتم الإجراءات لأنه غير موجود هنا. وجدت قطعة أرض عن طريق سماسرة، أعجبته القطعة كثيرا. صاحب الأرض يطلب 80 مليونا، و السماسرة الأربعة

يطلبون 8 ملايين لكل منهم، و أنا قلت لهم أنني سآخذ مثلهم. إذن 8 ملايين ل 5 أشخاص هي 40 مليونا زيادة على ثمن الأرض. أخبرت صديقي أنهم يطلبون 120 مليونا،

و لم أخبره بأنني سآخذ 8 ملايين و لا بأن صاحب الأرض سيأخذ 80 مليونا فقط. المهم أتممنا البيع و أخذ كل منا 8 ملايين، و لا صاحب الأرض لا صديقي المشتري يعلمون بهذه التفاصيل.

فهل هذه النقود حلال أم حرام؟

و إذا كانت حراما ماذا يجب علي فعله؟ جازاكم الله خيرا


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

يجوز للسمسار أن يأخذ أجرة على سمسرته ، من البائع أو المشتري أو منهما ، ويلزمه أن يصدُق ويبين ، وإذا عمل لصالح المشتري لم يجز له أن يواطئ البائع على زيادة الثمن دون علم الأول .

قال ابن قدامة في "المغني" (8/42) :

" ويجوز أن يستأجر سمساراً , يشتري له ثيابا , ورخص فيه ابن سيرين , وعطاء , والنخعي . . . ويجوز على مدة معلومة , مثل أن يستأجره عشرة أيام يشتري له فيها ; لأن المدة معلومة , والعمل معلوم .

. . فإن عَيَّنَ العملَ دون الزمان , فجعل له من كل ألف درهم شيئاً معلوما , صح أيضا . .وإن استأجره ليبيع له ثيابا بعينها , صح . وبه قال الشافعي

لأنه عمل مباح , تجوز النيابة فيه , وهو معلوم , فجاز الاستئجار عليه كشراء الثياب " انتهى باختصار .

وقال ابن الأخوة القرشي في "معالم القربة في طلب الحسبة" ص 136

: " وعلى المحتسب أن يعتبر عليهم [أي على الدلالين] جميع ذلك ويأخذ عليهم أن لا يتسلم جعالته (الأجرة) إلا من يد البائع ولا يسقط عند المشتري شيئا ,

فإن فيهم من يواطئ المشتري على جعالته فوق ما جرت به العادة من غير أن يعلم البائع بشيء من ذلك وهذا كله حرام " انتهى . وينظر أيضا : الوساطة التجارية للدكتور عبد الرحمن بن صالح الأطرم ، ص 426 .

ثانياً :

إذا لم تتفق مع صديقك على السمسرة وأخذ الأجرة ، فأنت وكيل عنه في الشراء ، ولا يجوز أن تأخذ شيئاً من ماله دون علمه .

وذلك أن الوكالة عقد تبرع ، ما لم يحصل الاتفاق على أجرة ، أو يكون الوكيل ممن علم أنه يشتغل بالسمسرة ويتقاضى أجرة عليها ، فيأخذ أجرة المثل عندئذ .

وقد جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (14/ 275)

: " يجب على المسلم الصدق في المعاملة ، ولا يجوز له الكذب وأخذ أموال الناس بغير حق ، ومن ذلك من وكّله أخوه في شراء شيء له لا يجوز له أن يأخذ منه زيادة على الثمن الذي اشترى به

كما لا يجوز للذي باع عليه أن يكتب في الفاتورة ثمناً غير حقيقي ليغرر بالموكّل ؛ فيدفع زيادة على القيمة الحقيقية ، يأخذها الوكيل ؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان

ومن أكل أموال الناس بالباطل ، ولا يحل مال مسلم إلا بطيبة من نفسه" انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .. الشيخ عبد الرزاق عفيفي .. الشيخ عبد الله بن غديان .. الشيخ صالح الفوزان .. الشيخ عبد العزيز آل الشيخ .

وبهذا تعلم أنك أخطأت خطأ ظاهراً فيما أخذته من مال ، وأنه يلزمك رده إلى صديقك ، ما لم تطب نفسه به .

وأما ما دفعته للسماسرة ، فإن كان هذا هو العرف المعمول به ، أي استعمال مثل هذا العدد من السمسارة وأخذ هذه المبالغ ، فلا شيء عليك ، وكان ينبغي أن تطلع صديقك على تفصيل الأمر .

وإن لم يكن العرف جارياً بذلك ، فقد أخطأت خطأ آخر ، وعليك أن تخبر صديقك ، وهو صاحب القرار في مطالبتكم بالمال أو عدم مطالبتكم به .

وإذا تم كتابة العقد على أن الثمن 120 مليونا ، فهذا كذب وزور وجرم آخر .

والواجب عليك التوبة إلى الله تعالى وإعلام صديقك ورد المال إليه .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-02, 05:51   رقم المشاركة : 164
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بيع المسلم فيه والمستصنع قبل قبضه

السؤال
:

لقد قمت بالذهاب إلى مصنع الاسمنت واشتريت اسمنت بقيمة ألف وخمسمائة دينار إلا أن استلام الاسمنت بعد فترة غير محددة .ولقد استلمت واصلات تفيد حجزي لكمية الاسمنت

ولما طال استلام الاسمنت قمت ببيع واصلات الاسمنت بنفس السعر الذي دفعته للمصنع.


الجواب :

الحمد لله

شراء الأسمنت بهذه الطريقة يدخل في عقد الاستصناع ، ويجوز فيه تعجيل الثمن أو تأجيله . ويدخل في عقد السلم أيضا إذا تم تسليم الثمن كاملا في مجلس العقد .

وبيع المستصنَع أو المسلَم فيه قبل قبضه ، فيه خلاف بين أهل العلم ، فالجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة على أنه لا يجوز بيعه ، لا للمسلَم إليه (البائع الأول) ولا لغيره .

وذهب المالكية إلى جواز بيعه لغير المسلم إليه إذا لم يكن طعاما ، لأنه قد نُهي عن بيع الطعام قبل قبضه . قال ابن رشد الحفيد : "

وأما بيع السلم من غير المسلم إليه فيجوز بكل شيء يجوز به التبايع ، ما لم يكن طعاما ؛ لأنه يدخله بيع الطعام قبل قبضه "

انتهى من "بداية المجتهد" (2/ 231) .

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن قيم الجوزية رحمهما الله إلى جواز بيعه قبل قبضه للمسلَم إليه ، بثمن المثل أو دونه . وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما ورواية عن أحمد .

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا إلى جواز بيعه لغير المسلم إليه بشرط أن يكون هذا الغير قادرا على استلامه .

وينظر : الموسوعة الفقهية (25/ 18).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " فإن قال قائل : هل يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه؟

فالجواب: نعم ، يجوز بيعه على المسلم إليه، وعند شيخ الإسلام يجوز بيعه حتى على أجنبي، لكن فيه نظر؛ لأنه حقيقة إذا بعته على غير من هو عليه قد يتعذر عليه أخذه

ثم إذا بعته على غير من هو عليه بما يباع نسيئة معناه ما قبضه، فالتوسع غير ظاهر لي جدا، وشيخ الإسلام يجوز بيع الدين على غير من هو عليه، ولكنه يشترط القدرة على أخذه " .

ثم ذكر شروط بيعه على المسلَم إليه فقال : " لكن إن باعه على المسلم إليه فإنه يشترط ثلاثة شروط:

الأول: ألا يربح، بأن يبيعه بسعر يومه؛ لأنه لو باعه بأكثر من سعر يومه لربح فيما لم يضمن، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن... والمراد بقوله «بسعر يومها» ألا تزيد، فإن نقصت فقد فعلت خيرا.

الشرط الثاني: أن يحصل التقابض قبل التفرق فيما إذا باعه بشيء يجري فيه ربا النسيئة، مثاله: أن يبيع البر بشعير، مائة صاع بر بمائتي صاع شعير، فهذا جائز بشرط التقابض قبل التفرق.

الشرط الثالث: ألا يجعله ثمنا لسلم آخر؛ لأنه إذا جعله ثمنا لسلم آخر فإن الغالب أن يربح فيه، وحينئذ يكون ربح فيما لم يضمن "

انتهى مختصرا من "الشرح الممتع" (9/ 87).

وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن تطبيقات شرعية لإقامة السوق الإسلامية :

" مع التأكيد على قرار المجمع رقم 63(1/7) بشأن عدم جواز بيع المسلم فيه قبل قبضه ونصه: "لا يجوز بيع السلعة المشتراة سلماً قبل قبضها" " انتهى .

والحاصل أن بيعك لهذا الأسمنت قبل استلامه ، مما اختلف الفقهاء في جوازه ، والأقرب أنه لا يجوز ، لكن إذا كنت قد بعت وانتهيت فنسأل الله أن يعفو عنك .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-02, 05:56   رقم المشاركة : 165
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يجوز بيع ماء زمزم؟

السؤال :

سمعت من شخص أنه لا يجوز بيع ماء زمزم، فهل هذا صحيح؟

وهل يجوز للشخص ان يأخذ ماء زمزم من الحرم ثم يعود الى بلده أو بلد أخر فيبيعه؟ وما الدليل؟


الجواب :

الحمد لله

الأصل أنه لا يجوز بيع الماء ما دام في نبعه ، أو في مجراه ، فإذا حازه أحد ، وأخذه في إنائه ـ مثلاً ـ فله بيعه بلا خلاف بين العلماء .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (4 / 215) :

" وأما ما يحوزه من الماء في إنائه فإنه يملكه بذلك وله بيعه بلا خلاف بين أهل العلم ... وعلى ذلك مضت العادة في الأمصار ببيع الماء في الروايا من غير نكير

وليس لأحد أن يشرب منه ولا يتوضأ ولا يأخذ إلا بإذن مالكه ، وكذلك لو وقف على بئره أو بئر مباح فاستقى بدلوه أو بدولاب أو نحوه فما يرقيه من الماء فهو ملكه وله بيعه

لأنه ملكه بأخذه في إنائه .

قال أحمد : إنما نهى عن بيع فضل ماء البئر والعيون في قراره ، ويجوز بيع البئر نفسها والعين ومشتريها أحق بمائها " انتهى باختصار .

وسئل الشيخ الفوزان حفظه الله :

هل يجوز بيع الماء ؟ ومتى ‏؟‏

فأجاب : " في ذلك تفصيل : إذا كان حاز الماء في وعائه أو بركته فإنه يملكه ويجوز له أن يبيعه ؛ لأنه حازه واستولى عليه وتعب في تحصيله ، فصار ملكًا له .

أما إذا كان الماء باقيًا في البئر أو في النهر أو في المجرى الذي يجري في ملكه فهذا فيه خلاف بين أهل العلم ، والصحيح أنه لا يجوز له بيعه

بل يكون هو أولى بالانتفاع به من غيره ، وليس له أن يمنع الآخرين من الانتفاع به انتفاعًا لا يضره هو ولا يضر في ملكه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء " انتهى .

"المنتقى" (3/13) .

ولا فرق في هذا بين ماء زمزم وغيره .

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :

" لا حرج في بيع ماء زمزم ، ولا في نقله من مكة " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (16 / 138) .

والله تعالى أعلم .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المعاملات الإسلامية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 21:21

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc