|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
صحيفة التحضير لمسابقة القضاء 2013
مشاهدة نتائج الإستطلاع: هل الموضوع جدير بالتثبيت | |||
نعم | 180 | 94.74% | |
لا | 11 | 5.79% | |
إستطلاع متعدد الإختيارات. المصوتون: 190. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2012-08-21, 14:06 | رقم المشاركة : 151 | ||||
|
بــــــــــــــــارك الله فيك اختي
|
||||
2012-08-23, 13:27 | رقم المشاركة : 152 | |||
|
السلام عليكم.....كيف حال الجميع، أن شاء الله بخير؟ ماشاء الله عليكم ناشطين وفاعلين وطموحين. |
|||
2012-08-23, 20:07 | رقم المشاركة : 153 | ||||
|
اقتباس:
|
||||
2012-08-23, 22:21 | رقم المشاركة : 154 | |||
|
شكراا اختي..... |
|||
2012-08-24, 12:42 | رقم المشاركة : 155 | |||
|
أنا من رأيي أن نضع الإجابة النموذجية للأسئلة التي طرحت في الأعوام السابقة ونناقشها من حيث منهجية الإجابة والخطة المتبعة ومعرفة طريقة تصحيح المصحح لأن التصحيح في مسابقة القضاء ليس هو التصحيح في أعوام التدرج |
|||
2012-08-24, 15:26 | رقم المشاركة : 156 | ||||
|
اقتباس:
بالمناسبة تعمدت ترك الثقافة العامة للاخير حتى نلم بجميع المواضيع وكذا الاحداث المستجدة .اما المذكرة الاستخلاصية فحتى نوكون قد راجعنا جميع المودا ونستطيع التحليل ارجو ان يعجبك البرنامج وكذا باقي الاعضاء في انتظار الرد |
||||
2012-08-24, 20:16 | رقم المشاركة : 157 | |||
|
شكرا الأخت ندى .................... أبارك برنامجك. |
|||
2012-08-24, 22:07 | رقم المشاركة : 158 | |||
|
..........اما المذكرة الاستخلاصية فحتى نوكون قد راجعنا جميع المودا ونستطيع التحليل........... |
|||
2012-08-25, 00:41 | رقم المشاركة : 159 | |||
|
متى يبدأ التحضبر |
|||
2012-08-25, 00:47 | رقم المشاركة : 160 | |||
|
شكرا لكم ولكن كيف يكون التحضير أنا جديد هنا |
|||
2012-08-25, 01:05 | رقم المشاركة : 161 | |||
|
السلام عليكم
السلام عليكم و اشكركم على هذه الصفحة و اتمنى ان تكون سند عون لكل من يحضر لهذه المسابقة ياعرف بنفسي اولا ثانيا تجربتي مع مسابقة القضاء اولا التعريف انا ياسمين من ولاية تيزي وزو من مواليد 31/12/1985 بتيزي وزو ابنة طبيب عام و ربة بيت ممتازة الله يحفظهما لي. متحصلة على شهادة اليسانس فس الحقوق و شهادة كفاة مهنية للمحاماة. كما انني طالبة في السنة الثالثة تخصص لغة فرنسية ثالثا المسار المهني انا استاذة لغة فرنسية في مدرسة خاصة في ولاية تيزي وزو و اعمل في مكتب محامي بموجب عقد ما قبل التشغيل . ثالثا : تجربتي مع مسابقة الدخول للمدرسة العليا للقضاء اول مشاركة لي في هذه المسابقة كانت سنة 2009 اي بعد تخرجي مباشرة و رغم انني لم احضر لها جيدا لهاته المسابقة و انما كانت مرافقة لزميلتي و صديقتي التي تريد الالتحاق بها ابتسم لس الحظ ان نجحت في الامتحان الكتابي و اخفاقي في الشفهي اين ادركت ان مثل هاته المسابقة تحتاج الى التحضير الجيد و الجدية في ذلك من خلال الاسئلة التي طرحت علي في الشفوي كانت عبارة عن كل مقرر اليسانس. و ثالث مشاركة كانت في 2011 و كنت متحمسة لذلك و شجعتي صديقتي من المدرسة و طبعاو بدون اي اشكال نجحت في الكتابي لثالث مرة على التوالي و حضرت جيدا للامتحان الشفوي جيدا الا انه تفاجات بنوع الاسئلة التي طرحت على فصدقوني فاغلبها من الثقافة العامة كانهم يعرفون بانني غير متمكنة من مواضيع الثقافة العامة و طبع رسبت في الامتحان الشفوي لثالث مرة و دخلت في حالة نفسية رهيبة و تجاوزت ذلك بصعوبة و الحمد لله . قررت التحضير لها للمرة الرابعة دورة 2012 الا ان والدي منعني من ذلك خوفا على و كان له ذلك و لكن قررت التحضير لها لاخر مرة دورة 2013 و اتمنى ان اكون من الناجحين و انتم كذلك . رابعا طريقة تحضيري لهذه المسابقة كنت انا و صديقتي نعتمد على طريقة التلخيص و الفهم ثم المراجعة و الحفظ فكانت تترخص في ذاكرتنا كل الدروس مثل 1+1 يساوي 2 كنا نقسم الاسبوع الى فترتين السبتو الاحد و الاثنين و الثلاثاء للقسم الجنائي العام و الاربعاء و الخميس و الجمعة للاجراءات الجزائية الى غاية تمكننا من اغلب المواضيع فمثلا قسمنا قانون العقوبات الى اقسام القسم 1: التعريف بقانون العقوبات و مبدا الشرعية الجزائية مع حل كل اسئلة الامتحانات التي تجدونها في هذا الموضوع سواءا امتحانات السداسيات او اسئلة الماجستير القسم الثاني : تطبيق القانون الجزائي من حيث المكان بالتطرق الى القاعدة العامة و مبدا الاقليمة و المبادئ الاحتياطية ( مبدا الشخصية و العينية و العالمية ) و تطبيق القانون الجزائي من حيث الزمان ز التي يحكمه مبدا عام و هو مبدا عدم رجعية القانون الجزائي و استثاءا رجعية القانون الاصلح للمتهم بشروطه التي هي ان يكون القانون الجديد اصلح للمتهم و صدور القانون الجديد قبل الحكم النهائي و ان لا يكون القانون من الوانين المحددة المدة او من القوانين الاستثائية التي لا يستفيد منها المتهم ان كانت اصلح له مع التطرق الى الضوابط التي يستعينها القاضي لتقدير ان كان القانون الجديد اصلح للمتهم ام لا مع حل كل اسئلة الامتحانات التي تجدونها في هذا الموضوع سواءا امتحانات السداسيات او اسئلة الماجستير القسم الثالث : في تقسيم الجرائم و ذلك بالنسبة للتقسيم الفقهي اي بالنيبة للركن الشرعي و الركن المادي و المعنوي و التقسيم القانوني الى جنايات و جنح و مخالفات و ذكر اهمية التقسيم بحسب كل حالة و لكن دون نسيا تقسيم الجرائم في الشريعة الاسلامية و الذي كان كسؤال لي في الامتحان الشفوي و الذي لم اتمكن له لعدم اعارة له اي اهتمام اثناء المراجعة و ربما كان سبب رسولي مع حل كل اسئلة الامتحانات التي تجدونها في هذا الموضوع سواءا امتحانات السداسيات او اسئلة الماجستير القسم الربع في اقسام الاباحة و هكذا الى غاية الالمام بجميع المقرر ضدقوني انها طريقة جيدة و لا يحتاج تلخيص و فهم كل قسم اكثر من يوم واحد خاصة اثناء المراجعة المستمرة و في الاخير اتمنى لكم حظ موفق |
|||
2012-08-25, 01:29 | رقم المشاركة : 162 | |||
|
من يريد النحضير معي لقانون العقوبات و قانون الاجراءات الجزائية كل يوم خميس ابتداءا من الساعة 21 ليلا |
|||
2012-08-25, 04:18 | رقم المشاركة : 163 | ||||
|
اجابة بسيطة للاخت الدلوعة
اقتباس:
قبل الاجابة عن هذا السؤال فانني ساوضح للاخت الكريمة ان الكتابة مثلها مثل الرسمية هما شكلان للعقد الشكلي فقد يرد العقد الشكلي بالكتابة فـقـط و قد يرد العقد الرســـمي بالرسمية. فالكتابة قــد تكــون مـطلوبة لـقـيام الالـتزام بمقتضى القانون ،او ان تكون من اجل الاثبات . و ساوضح ذلك بعد تعريف موجز للعقد الشكلي يعرف العقد الشكلي على انه افراغ العقد في شكل معين يستلزمه القانون، فهو ركن في التصرف القانوني بمعنى ثبوت الارادة بمقتضى القانون و من دون الشكل يعتبر التصرف باطلا في العقود الشكلية و مثال ذلك ما نصت عليه المادة 71 و 72 من القانون المدني الجزائري. المادة 71 تنص على انه " العقد الذي يعد له كلا المتعاقدين او احدهما بابرام عقد معين في المستقبل لا يكون له اثر الا اذا عينت له جميع الاشكال الجوهرية للعقد المراد ابرامه و المدة التي يجب ابرامه فيها و اذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين فهذا الشكل يطبق ايظا على الاتفاق المتضمن الوعد بالتعاقد " بمعنى ان الوعد بالعقد يشترط ان يكون شكليا اذا كان العقد المراد ابرامه عقدا شكلا و الا فكان الوعد بالعقد باطلا . مثال الوعد بيع عقار فعقد بيع العقار هو عقد شكلي طبقا للمادة 324 مكرر 1 من القانون المدني التي تنص على انه " زيادة عن العقود التي يامر القانون باخصاعها الى شكل رسمي يجب تحت طائلة البطلان تــحــريــر العقود التي تتضمن نقــل ملكية عقار او حقوق عقارية ...........في شكل رسمي "و عليه استوجب ان يكون الوعد ببيع العقار شكليا ايظا و الا فان التصرف باطلا. و عـليه قــد يشترط لقـيام العقـد ان يكون العقـد مكـتوبا و هـناك كتابة مطلوبة لقيام الالتزام بمـقـتـضى القانون و ذلك من اجل الاثبات امام القـضاء و لكـنها لا تجعل العقد شكليا و انما يشترط لاثباته فقط أي قد تكون الكتابة للشكل و قد تكون للاثبات ففي الحالة الاولى ركن في العقد فلا ينعقد بدونها اما في الحالة الثانية فقد يغنى عنها الاقرار او اليمين الحاسمة . اما الرسمية فهي تحرير العقد في سند من قبل موظف عمومي او موثق مختص في و غالبا ما تكون الكتابة الرسمية امام موثق مثل عقد الهبة عقد بيع عقار و اخيرا امل ان تكون الاجابة مقنعة و المجال مفتوح للتعليقات او اجابة اخري |
||||
2012-08-25, 04:31 | رقم المشاركة : 164 | ||||
|
اقتباس:
قد نتخذ الشكلية في العقود ركنا من أركان العقد بنص القانون وقد تكون فيه بموجب الاتفاق أي الشكلية بإرادة الطرفين الشكلية بإرادة الطرفين : قد تكون الشكلية ركنا في العقد بموجب الاتفاق أي اتفاق المتعاقدين ممثلا – إذا إتفق المتعاقدان على بيع سيارة واشترط أن يتم البيع في شكل رسمي فإن العقد لا يتم إلا في الشكل المتفق عليه أي لا يوجد مطلقا حتى يقضي ببطلانه لأن البطلان لا يتقرر إلا بنص القانون وإذا اتفق المتعاقدان على أن يكون العقد شكليا كدليل للإثبات أي أن الشكل مطلوب لمجرد الإثبات . وإذا لم يوضحا المتعاقدان ماذا كان الشكل المشترط هو إنعقاد العقد أو لمجرد الإثبات لأن الأصل في العقود رضائية العقد وهذا ما جرى عليه القضاء في فرنسا ومصر . أما في القانون الجزائري المدني فيجب الرجوع إلى القواعد العامة والقول بأن الصلة في العقود الرضائية فإذا إتفق المتعاقدان على أن يكون عقد رضائي عقدا شكليا ولم يبين هل الشكل المتفق عليه للإنعقاد أو الإثبات فيحمل اتفاقهما على أن الشكل المطلوب للإثبات الشكلية بنص قانون قد يكون العقد شكليا بنص في القانون مثل الشكل المطلوب في الرهن الرسمي أو المطلوب بمقتضى المادة (12) ……(3) . من قانون التوثيق ( تعقد التصرفات الواجبة التوثيق التي كانت تنص عليها المادة 12 من قانون التوثيق الذي ألغي على المادة 324 مكرر من القانون المدني رقم 88-14 الصادر بتاريخ 3 مايو 1988 الذي عدل وتمم القانون المدني. او ما نصت عليه المادة (5و6) من القانون المدني الجزائري في عقد الكفالة ، بقولها ( لا تثبت الكفالة إلا بالكتابة فتخلف الشكل المطلوب لانعقاد العقد يترتب عليه بطلان العقد بطلانا مطلقا فإذا لم يجرر عقد الرهن الرسمي أمام الموثق فإن الرهن يكون باطلا بطلانا مطلقا أما إذا تخلف الشكل المطلوب لإثبات العقد كما لو تم عقد الكفالة في شكل شفوي فإن العقد لا يكون باطلا بل يعتبر قائما ويجوز إثباته بإقرار من طرف المدين أو توجيهه اليمين إليه . والعرض من الشكل حماية المتعاقد من نتيجة تسرعه ولذلك فالتوكيل في العقد الشكلي والوعد به يجب أن يفرغ في نفس الشكل وإلا كانت باطلا . ولا خلاف فيما يتعلق بالهبة بالنسبة للقوانين التي جعلتها عقدا شكليا كما في القانون المصري أما في القانون الجزائري فنلاحظ أن المشرع الجزائري لم ينظم أحكام عقد الهبة وطبقا للمادة الأولى من القانون المدني يكون عقد الهبة خاضعا لأحكام الشريعة الإسلامية لا تنتقل ملكية الشيئ الموهوب إلى الموهوب إليه إلا إذا قبضه قبضا صحيحا شرعيا لجميع الشروط أما هبة العقار فيجب أن تكون بعقد موثق عملا بالمادة (12) من قانون التوثيــــــق الجزائري الصـــــــــادرة بأمر( 70-91 ) . ولقد نصت المادة (525) مدني كويتي ( لا تنعقد الهبة إلا إذا إفترضت بقبض الموهوب أو وثقت في محرر رسمي ويعتبر القبض قد تم ولو بقى الشيئ قي يد الموهوب أو وثقت في محور رسمي ويعتبر القبض قد تم ولو بقى الشيئ في يد الواهب إذا كان وليا أو وصيا أو قيما على تربية الموهوب له . شروط الشكلية من الشروط والضروريات التي تتخذها الشكلية في العقود أن يقع الإثبات بواسطة الكاتب أو المحرر دون غيره من وسائل الإثبات في الصور التي فرض فيها المشرع ذلك وهو من الشروط التي يجب إتخاذها في تحرير العقد الرسمي فالمحرر أو الكاتب هو الدليل الكتابي الذي ينقسم إلى الورقة التي ترسل على كافة الكتائب التي لم يقع إعدادها أساسا للإثبات مثل بداية الحجة بالكتابة والسند أو الحجة التي هي وثيقة معدة خصيصا للإثبات فالمحرر يعد الوسيلة المثلى لإثبات التصرف القانوني شرط أن يكون السند عن الطرف الذي يحتج به ضده إذ لا يمكن لأحد أن يكون حجة لنفسه علما بأحكام الفصل 468م إ ج ، وتختلف القوة القانونية للكتب أو المحرر حسب كونه حجة رسمية أو حجة غير رسمية. فبالنسبة للحجة الرسمية التي نظمتها الفصول من 442 إلى 448 م إ ع فيحررها وجوبا مأمور عمومي كضابط الحالة المدنية وقابض التسجيل ودل التنفيذ في نطاق ممارسته لمهامه وضمن اختصاصات الترابي مما يجعل المنازعة في الحجة الرسمية تؤول إلى التشكيك في نزاهة الموظف العمومي يفترض المشرع أنه لا يكتب إلا الحقيقة إسنادا إلى شروط توظيفه وإلى ما يتحمله من نتائج خطيرة عند تزويره لوثيقة رسمية بحيث يكون المأمور العمومي الذي يتولى صياغة المحرر الرسمي بمثابة الشاهد الممتاز الذي تتميز شهادته بقيمة استثنائية تجعل كل من يدعي خلافها مطالبا بالطعن في الحجة بالتزوير . أما الخطأ في التقدير فيمكن إثباته بكل الوسائل لخلوه من كل تشكيك في نزاهة المأمور العمومي . |
||||
2012-08-25, 09:08 | رقم المشاركة : 165 | |||
|
السلام عليكم |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
2013, لمسابقة, أدري, التحضير, القضاء, احمد, بوزريعة, شامل, صحيفة |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc