|
قسم الدراسات العليا يهتم بماجستير الحقوق و العلوم القانونية و التحضير لمسابقاتها ... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2012-01-08, 22:58 | رقم المشاركة : 151 | ||||
|
انا اريد ان ننهي العقد تماما ثم ننتقل الى المسؤوليات ولاباس ان نبدا باثار العقد فنقسمه الى ثلاث بحوث
|
||||
2012-01-08, 23:01 | رقم المشاركة : 152 | |||
|
إذن كما تريد، تصبج على خير، |
|||
2012-01-08, 23:09 | رقم المشاركة : 153 | |||
|
وانت بالف الخير وغدا سنلتقي ولا تياسي او تملي لان الطريق صعب وطويل لكن النجاح اذا ما واصلنا على هذا الدرب فاننا سننال حتما لان الله لا يضيع اجر من احسن عملا فلنترك الملل جانبا ونقوي علاقتنا بالله وبانفسنا وباجتهادنا حتما ستكزن علاقتنا بالنجاح هي الحليفة وشكرا سلفا |
|||
2012-01-09, 19:22 | رقم المشاركة : 154 | |||
|
والله يا زملائي انا نحب نتناقش فالجنائي سواء عام او خاص اذا في مجال تفتحو باب ليه |
|||
2012-01-09, 19:30 | رقم المشاركة : 155 | |||
|
والله يا زملائي انا نحب نتناقش فالجنائي سواء عام او خاص اذا في مجال تفتحو باب ليه |
|||
2012-01-09, 21:07 | رقم المشاركة : 156 | |||
|
السلام عليكم |
|||
2012-01-09, 21:21 | رقم المشاركة : 157 | |||
|
أأول شيء يالنسبة لموضوع أثار العقد فهو جد كبير، فلدينا القوة الملزمة للعقد بالنسبة للأشخاص، ولدينا قوة العقد من حيث الموضوع،،ثم بعد ذذلك لدينا جزاء الإخلال بالقوة الملزمة للعقدوهو المسؤولية العقدية، لذى من الأفضل أن ندرس كل فصل لوحده، ونبدأ على بركة الله على، القوة الإلزامية للعقد بالنسبة للأشخاص،ونقسم خطتنا كالتالي: |
|||
2012-01-10, 12:14 | رقم المشاركة : 158 | |||
|
اخت سهام لقد كان لديا مشكل في الشبكة حيث تم قطعها وذلك لعدم التسديد لكن فقد سددت اليوم وسنلتقي في المساء لدراسة موضوع البارحة واليوم معا ايضا فعذرا مرة اخرى |
|||
2012-01-10, 13:41 | رقم المشاركة : 159 | |||
|
السلام عليكم : |
|||
2012-01-10, 19:20 | رقم المشاركة : 160 | |||
|
سلام أخي الكريم |
|||
2012-01-10, 19:24 | رقم المشاركة : 161 | |||
|
نعم لكن بعد ان ننهي البرناحج نتفرغ الى الاسئلة مارايك |
|||
2012-01-10, 19:46 | رقم المشاركة : 162 | |||
|
أعتقد هذا أفضل |
|||
2012-01-10, 20:34 | رقم المشاركة : 163 | |||
|
عنــــــــــــوان البحث : مبدأ نســبية العقـــــــــد يرتب العقد باعتباره تصرفا قانونيا يربط بين شخصين أو أكثر حقوقا وواجبات في ذمتهم دون الغير أي أن الغير لا يتأثر بإبرام عقد لم يكن طرفا فيه وهذه النتيجة المنطقية يترجمها مبدأ نسبية العقد الذي اعتمده المشرع في المادة 108و المادة 113 من القانون المدني الجزائري و اللتان تنصان على مايلي : تنص المادة 108ق م ج << ينصرف العقد الى المتعاقدين والخلف العام ،ما لم يتبين من طبيعة التعامل ،او من نص القانون ، ان هذا الاثر لا ينصرف الى الخلف العــــام كل هذا مع مراعاة القواعد المتعلقـة بالميراث >> و تنص المادة 113ق م ج:<< لا يرتب العـــقد التـــــــزاما في ذمة الغــير ولكن يجوز ان يكسبه حــــقا >> ولكن هذه القاعدة المطلقة في شقها السلبي تحتمل بعض الشذوذ في شقها الايجابي إذ يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه لمصلحة الغير . وعليه فان نسبية الأثر الإلزامي للعقد لا تعني أن الغير يستطيع أن يتجاهل وجود العقد فالعقد بالنسبة للغير واقعة مادية يحتج بها لمصلحته او ضده و هذا ما يعرف بمبدأ نفاذ العقد إذ يسري في مواجهة كـــــــافة النـاس وأخيرا فان لمبدأ نسبية العقد حدود تتمثل في الاستثناءات التي فرضتها الحياة الاجتماعية . ولدراسة هذا البحث باكثر دقة وحتى نلم بكل جانبه اطرح الإشكالية التالية : هل تقتصرا ثار العقد على أطرافه الذين ابرموه آم يتعدى ذلك إلى الغير الأجنبي عن العقد ؟ و لتحليل ه الإشكالية أضع الخطة التالية : المبحث الأول : مبدآ نسبية الأثر الإلزامي للعقد المطلب الأول: انصراف اثر العقد غالى العاقدين الأصليين المطلب الثاني : انصراف اثر العقد إلى الخـــلف العــــــــام المطلب الثالث : انصراف اثر العقد إلى الخـــلف الخـــــاص المبحث الثاني : نفـــــــــــــــــــــــــــــاذ العقــــــــــــــــــــــــد المطلب الأول : مفهـــــــــــــوم الغـــــــــــــــــــــــــــير المطلب الثاني : المقصود بنــــــــــفاذ الـــــــــــــــعقد المبحث الثالث : استثناءات / انصراف أثار العقد إلى الغير المطلب الأول : التعهد عن الغير المطلب الثاني : الاشتراط لمصلحة الغير المطلب الثالث : الدعوى المباشرة انصراف اثر العقد الى الخـــلف العــــــــام المبحث الاول : مبدا نسبية الاثر الالزامي للعقد اذا كانت اثار العقد من حقوق و واجبات لا تتعدى الى الغير فانها لا تقتصر كذلك على العاقدين الاصليين فحسب بل تنصرف الى الخلف العام وفي بعض الاحيان الى الخلف الخاص . المطلب الاول :انصراف اثار العقد الى العاقدين الاصليين العاقدين هما طرفا العقد اللذان ابرماه باسمهما و لحسابهما ومن الطبيعي ان تنصرف اثار العقد اليهما ، وقد يباشر المتعاقد عملية التعاقد بنفسه او بواسطة شخص اخر يكون وكيلا او نائبا عنهم ولايعد طرفا في العقد بل هو اجنبي عنه وما ينشئه العقد من حقوق وواجبات تضاف الى ذمة الاصيل. المطلب الثاني :انصراف اثر العقد الى الخلف العام : بموجب نص المادة 108ق م ج << ينصرف العقد الى المتعاقدين والخلف العام ،ما لم يتبين من طبيعة التعامل ،او من نص القانون ، ان هذا الاثر لا ينصرف الى الخلف العــــام كل هذا مع مراعاة القواعد المتعلقـة بالميراث >>نتطرق في هذا المطلب الى مفهوم الخلف العام ثم حدود هذه القاعدة الفرع الاول : مفهوم الخلف العام : الخلف العام هو من يخلف السلف في ذمته المالية او في جزء منها فيحل الخلف محل السلف بالنسبة للحقوق والواجبات المكونة للذمة المالية ،ويلتزم الخلف بالعقد لان السلف كان ملزما به اذن فالخلف العام هو الوارث او الموصي له بجزء شانع من التركة فالخلف يتمسك بحقوق وواجبات السلف وليس بحقوقه الشخصية وهذا هو اساس انصراف اثار العقد الى الخلف العام. الفرع الثاني : حدود القاعدة : الاصل ان اثر القاعدة حسب المادة 108ق م ج تنصرف الى الخلف العام للمتعاقد أي انه اذا ابرم شخص عقدا من العقود ثم توفي فاتن اثار العقد تنصرف الى ورثته والى من اوصى لهم بحصته من التركة فتنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد الى ورثته فلهم المطالبة بالحقوق وعليهم القيام بالالتزامات ولهذه القاعدة حدود تتمثل في بعض الحالات الاستثنائيةالى جانب مقتضيات قواعد الميراث تحول دون انصراف اثر العقد الى الخلف العام . 1- الحالات الاستثنائية : ترجع هذه الحالات التى لاتسمح بانصراف اثار العقد الى الخلف العام الى القانون وطبيعة التعامل وارادة المتعاقدين. أ / القانون : قد يمنع القانون وعلى وجه الاستثناء اثار العقد الى الخلف العام كانتهاء الشركة بموت احد الشركاء ،حق النتفاع ينتهي حتما بموت المنتفع ب/ طبيعة التعامل :قد لا تتفق طبيعة التعامل مع انتقال اثار العقد ومن ثم لا تنصرف اثاره الى الخلف العام مثل حق النفقة . ج/ ارادة المتعاقدين : قد يتفق المتعاقدان على ان العقد الذي تم بينهما لا تنصرف اثاره الى الخلف العام كالتزام الواعد ببيع منزل 2- قواعد الميراث : يثير احنرام قواعد الميراث مسالتين وهما ان الوارث غير ملزم بديون المورث من جهة وان حق الإرث هو حق شخصي للوارث من جهة أخرى ا/ الوارث غير ملزمبديون المورث بل تؤخذ من التركة ومن ثم فلا يمكن اعتباره خلفا عاما ولا تنصرف اثار العقد اليه كما نصت عليه المادة 108المذكورة أعلاه . ب / الارث حق شخصي للوارث وبما انه كذلك فانه لا يخلف المورث في ذمته المالية ولا يحل محله مثل التصرف الصادر اثناء مرض الموت او اذا تعدت الوصية حدود الثلث فهنا يعنبر الوارث اجنبي عن السلف اذ يتمسك بحقه الشخصي وليس بحق السلف وان مثل هذا الوضع يجعل انضراف العقد للخلف امر غير وارد. المطلب الثالث : انصراف اثار العقد الى الخلف الخاص : لا يخلف الخلف الخاص غيره في ذمته الماتية او فب جزء منها وانما يخلفه في شيء معين فقط وهذا ما يبرر القيود التي اوردها المشرع بخصوص انصراف اثار العقد الى الخلف الخاص الفرع الاول : مفهوم الخلف الخاص يعتبر خلفا خاصا الشخص الذي يخلف غيره فبي شيء معين انتقل اليه سواءا كان هذا الشيء حق عيني اوشخصي مادي او معنوي الفرع الثاني :شروط انصراف اثار العقد للخلف الخاص حسب نص المادة 109 ق م ج لا تنصرف اثارالعقد للخلف الخاص الل بتحقق الشروط التالية : 1- ان تكون الحقوق والواجبات التي رتبها العقد من مستلزمات الشيء الذي تلقاه الخلف الخاص 2- ان يكون الخلف الخاص على علم بهذه الواجبات 3- ان يكون تاريخ العقد سابقا على انتقال الشيء للخلف الخاص المبحث الثاني : نفاذ العقد عند تفحصنا للقسم الخاص لأثار العقد لاحظنا أن لم يتعرض لمسالة نفاذ العقد على الرغم من أهميتها والسبب في ذلك التصور التقليدي للعقد أي ان العقد شان يخص المتعاقدين ولا يعني الغير لكن اذا كان العقد فعلا لايلزم الغير بحيث لا يكسبه حقوق ولا يحمله واجبات فانه لا يستطيع تجاهل وجوده فالعقد بالنسبة للغير واقعة قانونية تكون نافذة في حقهم . ونضرا لما سبق ذكره فسوف أتطرق في هذا المبحث الى مفهوم الغير ثم أتناول المقصود بنفاذ العقد. المطلب الاول :مفهوم الغير ويقصد بالغير الاجنبي عن العقد من جهة و الدائنون العاديون من جهة اخرى الفرع لاول : الغيرهو الشخص الاجنبي عن العقد و عن المتعاقدين طالما لم يكن طرفا فيه ويكون الشخص كذلك اجنبيا عن المتعاقدين وليس له صفة الخلف العام ولا الخلف الخاص لاحد المتعاقدين كالوارث بالنسبة للتصرفات التي قام بها المورث في مرض الموت فالغير هو الشخص الاجنبي تماما عن العملية العقدية وعن المتعاقدين وهذا ما يمنع انصراف أثار العقد إليه. الفرع الثاني :الدائنون العاديون هناك بعض الفقهاء من يلحق الدائنون العاديون بالخلف العام وهناك من يلحقهم بالخلف الخاص و في حقيقة الامر ان الدائن العادي هو من الغير . المطلب الثاني :المقصود بنفاذ العقد العقد وان كان لاينفع الغير ولا يضره الا انه واقعة قانونية لا يمكن تجاهلها من الغير و بالتالي قد يكون العقد حجة على الغير اوله الفرع الاول :العقد حجة على الغير يقضي سريان العقد في مواجهة الغير احترامهم لها ومسالتهم من جهة اخرى فاحترام الغير للعقد لا يقتصر على عدم تجاهله بل يجب الامتناع عن كل فعل او تصرف من شانه ان يمس بهذه الحقوق العقدية وفي حالة مشاركة او مساهمة الغير في انتهاك الحقوق العقدية من قبل المتعاقدين خطا يرتب قياممسؤولية الغير. الفرع الثاني :العقد حجة للغير قد يكون العقد بالنسبة للغير مصدر للمعلومات فقد يحتج الغير بالعقد لاثبات واقعة ما وقد يكون كذلك مصدر للمسؤولية فيحتج الغير بالعقد الذي لم يكن طرفا فيه للمطالبة مثلا بمسؤولية احد المتعاقدين كمسؤولية متولي الرقابة عن الاعمال الخاضعة لهذه الرقابة . المبحث الثالث : استثناءات انصراف اثار العقد الى الغير خروجا عن المبدا العام لنسبية العقد وعلى وجه الاستثناء قد يتعهد الشخص عن الغير وقد يستفيد هذا الغير من اشتراط المتعاقدين او من الدعوى المباشرة . المطلب الأول :التعهد عن الغير هو التزام المتعاقد بان يحمل الغير على الالتزام بأمر معين نحو المتعاقد الثاني من خلال هذا التعريف يظهر لأول وهلة أن التعهد عن الغير هو استثناء من مبدأ نسبية العقد ولكن عند النظر في شروط قيام التعهد عن الغير والآثار التي يرتبها يتضح لنا أن هذا الوضع القانوني هو صورة تطبيقية للقاعدة العامة المتعلقة بقصور حكم العقد على عاقديه كيف ذلك؟ الفرع الاول : شروط التعهد عن الغير وهي 1- المتعهد: يقتضي التعهد عن الغير ان يتعهد المتعاقد باسمه ولحسابه الخاص وليس باسم ولحساب الغير وهذا ما يميز الغير المتعهد عن الغير وعن الوكيل وعن الفضولي 2- الغرض من التعهد : وهو ان يلتزم المتعهد وليس الغير لانه لا يستطيع ان يلزم الغير من دون ارادته ويعد باطلا كل اتفاق يرمي الى الزام الغير 3- موضوع التعهد عن الغير : يتمثل موضوع التعهد عن الغير في حمل الغير على الالتزام نحو المتعاقد الثاني وهذا الالتزام التزام بتحقيق غاية حيث يسال المتعهد اذا لم يتحصل المتعاقد الثاني على قبول التعهد من قبل الغير . الفرع الثاني : اثار التعهد عن الغير بالنسبة للمتعاقدين اذا توافرت الشروط اللازمة صح التعهد عن الغير ويرتب جميع اثاره باعتباره عقدا واما اذا لم ينفذ التزامه فيطالب المتعهد بالتعويض اما بالنسبة للغير فهو غير ملزم بما تعهد به المتعهد فان شاء رفض وان شاء قبل العهد ولا يتحمل اية مسؤولية مهما كانت . المطلب الثاني : الاشتراط لمصلحة الغير هو عقد بين شخصين يرمي الى انشاء حقوق لفائدة شخص ثالث اجنبي عن العقد، وفي هذا التصرف القانوني يشترط احد المتعاقدين و يسمى المشترط على المتعاقد معه ويسمى المتعهد ان يقوم باداء معين لفائدة شخص ثالث اجنبي عن العقد يسمى المنتفع او المستفيد و خلافا لما يقتضيه مبدا نسبية العقد يكتسب الغير حقا من عقد لم يكن طرفا فيه وقد تناول المشرع هذه المسالة في المواد 116الى 118 من ق م ج وبين شروطها واثارها 1- شروطها :زيادة على شروط الاهلية وسلامة الرضا تشترط المادة 116ق م ج -ان يتعاقد المشترط باسمه – وان تكون له مصلحة في الاشتراط 2- اثاره :-على كل من المشترط والمتعهد ان يتحمل وينفذ ما التزم به واذا امتنع احدهما عن تنفيذ العقد كان للطرف الاخر الدفع بعدم تنفيذ العقد او فسخ العقد - بعد فبول المتعهد للاشترط يصبح دائنا للمستفيد . المطلب الثالث :الدعوى المباشرة تتمثل الدعوى المباشرة في حق الدائن في استفاء دينه مباشرة من مدين مدينه دون مزاحمة دائني ا الاخير ، وتعتبر الدعوى المباشرة استثناء من مبدا نسبية العقد اذ يتحصل الغير على حق مباشرمن عقد لم يكن طرفا فيه ويكون القانون عموما هو مصدر هذه الدعوى المباشرة وهي حالة استثنائية عنــــــــــــوان البحث : مبدأ نســبية العقـــــــــد يرتب العقد باعتباره تصرفا قانونيا يربط بين شخصين أو أكثر حقوقا وواجبات في ذمتهم دون الغير أي أن الغير لا يتأثر بإبرام عقد لم يكن طرفا فيه وهذه النتيجة المنطقية يترجمها مبدأ نسبية العقد الذي اعتمده المشرع في المادة 108و المادة 113 من القانون المدني الجزائري و اللتان تنصان على مايلي : تنص المادة 108ق م ج << ينصرف العقد الى المتعاقدين والخلف العام ،ما لم يتبين من طبيعة التعامل ،او من نص القانون ، ان هذا الاثر لا ينصرف الى الخلف العــــام كل هذا مع مراعاة القواعد المتعلقـة بالميراث >> و تنص المادة 113ق م ج:<< لا يرتب العـــقد التـــــــزاما في ذمة الغــير ولكن يجوز ان يكسبه حــــقا >> ولكن هذه القاعدة المطلقة في شقها السلبي تحتمل بعض الشذوذ في شقها الايجابي إذ يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه لمصلحة الغير . وعليه فان نسبية الأثر الإلزامي للعقد لا تعني أن الغير يستطيع أن يتجاهل وجود العقد فالعقد بالنسبة للغير واقعة مادية يحتج بها لمصلحته او ضده و هذا ما يعرف بمبدأ نفاذ العقد إذ يسري في مواجهة كـــــــافة النـاس وأخيرا فان لمبدأ نسبية العقد حدود تتمثل في الاستثناءات التي فرضتها الحياة الاجتماعية . ولدراسة هذا البحث باكثر دقة وحتى نلم بكل جانبه اطرح الإشكالية التالية : هل تقتصرا ثار العقد على أطرافه الذين ابرموه آم يتعدى ذلك إلى الغير الأجنبي عن العقد ؟ و لتحليل ه الإشكالية أضع الخطة التالية : المبحث الأول : مبدآ نسبية الأثر الإلزامي للعقد المطلب الأول: انصراف اثر العقد غالى العاقدين الأصليين المطلب الثاني : انصراف اثر العقد إلى الخـــلف العــــــــام المطلب الثالث : انصراف اثر العقد إلى الخـــلف الخـــــاص المبحث الثاني : نفـــــــــــــــــــــــــــــاذ العقــــــــــــــــــــــــد المطلب الأول : مفهـــــــــــــوم الغـــــــــــــــــــــــــــير المطلب الثاني : المقصود بنــــــــــفاذ الـــــــــــــــعقد المبحث الثالث : استثناءات / انصراف أثار العقد إلى الغير المطلب الأول : التعهد عن الغير المطلب الثاني : الاشتراط لمصلحة الغير المطلب الثالث : الدعوى المباشرة انصراف اثر العقد الى الخـــلف العــــــــام المبحث الاول : مبدا نسبية الاثر الالزامي للعقد اذا كانت اثار العقد من حقوق و واجبات لا تتعدى الى الغير فانها لا تقتصر كذلك على العاقدين الاصليين فحسب بل تنصرف الى الخلف العام وفي بعض الاحيان الى الخلف الخاص . المطلب الاول :انصراف اثار العقد الى العاقدين الاصليين العاقدين هما طرفا العقد اللذان ابرماه باسمهما و لحسابهما ومن الطبيعي ان تنصرف اثار العقد اليهما ، وقد يباشر المتعاقد عملية التعاقد بنفسه او بواسطة شخص اخر يكون وكيلا او نائبا عنهم ولايعد طرفا في العقد بل هو اجنبي عنه وما ينشئه العقد من حقوق وواجبات تضاف الى ذمة الاصيل. المطلب الثاني :انصراف اثر العقد الى الخلف العام : بموجب نص المادة 108ق م ج << ينصرف العقد الى المتعاقدين والخلف العام ،ما لم يتبين من طبيعة التعامل ،او من نص القانون ، ان هذا الاثر لا ينصرف الى الخلف العــــام كل هذا مع مراعاة القواعد المتعلقـة بالميراث >>نتطرق في هذا المطلب الى مفهوم الخلف العام ثم حدود هذه القاعدة الفرع الاول : مفهوم الخلف العام : الخلف العام هو من يخلف السلف في ذمته المالية او في جزء منها فيحل الخلف محل السلف بالنسبة للحقوق والواجبات المكونة للذمة المالية ،ويلتزم الخلف بالعقد لان السلف كان ملزما به اذن فالخلف العام هو الوارث او الموصي له بجزء شانع من التركة فالخلف يتمسك بحقوق وواجبات السلف وليس بحقوقه الشخصية وهذا هو اساس انصراف اثار العقد الى الخلف العام. الفرع الثاني : حدود القاعدة : الاصل ان اثر القاعدة حسب المادة 108ق م ج تنصرف الى الخلف العام للمتعاقد أي انه اذا ابرم شخص عقدا من العقود ثم توفي فاتن اثار العقد تنصرف الى ورثته والى من اوصى لهم بحصته من التركة فتنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد الى ورثته فلهم المطالبة بالحقوق وعليهم القيام بالالتزامات ولهذه القاعدة حدود تتمثل في بعض الحالات الاستثنائيةالى جانب مقتضيات قواعد الميراث تحول دون انصراف اثر العقد الى الخلف العام . 1- الحالات الاستثنائية : ترجع هذه الحالات التى لاتسمح بانصراف اثار العقد الى الخلف العام الى القانون وطبيعة التعامل وارادة المتعاقدين. أ / القانون : قد يمنع القانون وعلى وجه الاستثناء اثار العقد الى الخلف العام كانتهاء الشركة بموت احد الشركاء ،حق النتفاع ينتهي حتما بموت المنتفع ب/ طبيعة التعامل :قد لا تتفق طبيعة التعامل مع انتقال اثار العقد ومن ثم لا تنصرف اثاره الى الخلف العام مثل حق النفقة . ج/ ارادة المتعاقدين : قد يتفق المتعاقدان على ان العقد الذي تم بينهما لا تنصرف اثاره الى الخلف العام كالتزام الواعد ببيع منزل 2- قواعد الميراث : يثير احنرام قواعد الميراث مسالتين وهما ان الوارث غير ملزم بديون المورث من جهة وان حق الإرث هو حق شخصي للوارث من جهة أخرى ا/ الوارث غير ملزمبديون المورث بل تؤخذ من التركة ومن ثم فلا يمكن اعتباره خلفا عاما ولا تنصرف اثار العقد اليه كما نصت عليه المادة 108المذكورة أعلاه . ب / الارث حق شخصي للوارث وبما انه كذلك فانه لا يخلف المورث في ذمته المالية ولا يحل محله مثل التصرف الصادر اثناء مرض الموت او اذا تعدت الوصية حدود الثلث فهنا يعنبر الوارث اجنبي عن السلف اذ يتمسك بحقه الشخصي وليس بحق السلف وان مثل هذا الوضع يجعل انضراف العقد للخلف امر غير وارد. المطلب الثالث : انصراف اثار العقد الى الخلف الخاص : لا يخلف الخلف الخاص غيره في ذمته الماتية او فب جزء منها وانما يخلفه في شيء معين فقط وهذا ما يبرر القيود التي اوردها المشرع بخصوص انصراف اثار العقد الى الخلف الخاص الفرع الاول : مفهوم الخلف الخاص يعتبر خلفا خاصا الشخص الذي يخلف غيره فبي شيء معين انتقل اليه سواءا كان هذا الشيء حق عيني اوشخصي مادي او معنوي الفرع الثاني :شروط انصراف اثار العقد للخلف الخاص حسب نص المادة 109 ق م ج لا تنصرف اثارالعقد للخلف الخاص الل بتحقق الشروط التالية : 1- ان تكون الحقوق والواجبات التي رتبها العقد من مستلزمات الشيء الذي تلقاه الخلف الخاص 2- ان يكون الخلف الخاص على علم بهذه الواجبات 3- ان يكون تاريخ العقد سابقا على انتقال الشيء للخلف الخاص المبحث الثاني : نفاذ العقد عند تفحصنا للقسم الخاص لأثار العقد لاحظنا أن لم يتعرض لمسالة نفاذ العقد على الرغم من أهميتها والسبب في ذلك التصور التقليدي للعقد أي ان العقد شان يخص المتعاقدين ولا يعني الغير لكن اذا كان العقد فعلا لايلزم الغير بحيث لا يكسبه حقوق ولا يحمله واجبات فانه لا يستطيع تجاهل وجوده فالعقد بالنسبة للغير واقعة قانونية تكون نافذة في حقهم . ونضرا لما سبق ذكره فسوف أتطرق في هذا المبحث الى مفهوم الغير ثم أتناول المقصود بنفاذ العقد. المطلب الاول :مفهوم الغير ويقصد بالغير الاجنبي عن العقد من جهة و الدائنون العاديون من جهة اخرى الفرع لاول : الغيرهو الشخص الاجنبي عن العقد و عن المتعاقدين طالما لم يكن طرفا فيه ويكون الشخص كذلك اجنبيا عن المتعاقدين وليس له صفة الخلف العام ولا الخلف الخاص لاحد المتعاقدين كالوارث بالنسبة للتصرفات التي قام بها المورث في مرض الموت فالغير هو الشخص الاجنبي تماما عن العملية العقدية وعن المتعاقدين وهذا ما يمنع انصراف أثار العقد إليه. الفرع الثاني :الدائنون العاديون هناك بعض الفقهاء من يلحق الدائنون العاديون بالخلف العام وهناك من يلحقهم بالخلف الخاص و في حقيقة الامر ان الدائن العادي هو من الغير . المطلب الثاني :المقصود بنفاذ العقد العقد وان كان لاينفع الغير ولا يضره الا انه واقعة قانونية لا يمكن تجاهلها من الغير و بالتالي قد يكون العقد حجة على الغير اوله الفرع الاول :العقد حجة على الغير يقضي سريان العقد في مواجهة الغير احترامهم لها ومسالتهم من جهة اخرى فاحترام الغير للعقد لا يقتصر على عدم تجاهله بل يجب الامتناع عن كل فعل او تصرف من شانه ان يمس بهذه الحقوق العقدية وفي حالة مشاركة او مساهمة الغير في انتهاك الحقوق العقدية من قبل المتعاقدين خطا يرتب قياممسؤولية الغير. الفرع الثاني :العقد حجة للغير قد يكون العقد بالنسبة للغير مصدر للمعلومات فقد يحتج الغير بالعقد لاثبات واقعة ما وقد يكون كذلك مصدر للمسؤولية فيحتج الغير بالعقد الذي لم يكن طرفا فيه للمطالبة مثلا بمسؤولية احد المتعاقدين كمسؤولية متولي الرقابة عن الاعمال الخاضعة لهذه الرقابة . المبحث الثالث : استثناءات انصراف اثار العقد الى الغير خروجا عن المبدا العام لنسبية العقد وعلى وجه الاستثناء قد يتعهد الشخص عن الغير وقد يستفيد هذا الغير من اشتراط المتعاقدين او من الدعوى المباشرة . المطلب الأول :التعهد عن الغير هو التزام المتعاقد بان يحمل الغير على الالتزام بأمر معين نحو المتعاقد الثاني من خلال هذا التعريف يظهر لأول وهلة أن التعهد عن الغير هو استثناء من مبدأ نسبية العقد ولكن عند النظر في شروط قيام التعهد عن الغير والآثار التي يرتبها يتضح لنا أن هذا الوضع القانوني هو صورة تطبيقية للقاعدة العامة المتعلقة بقصور حكم العقد على عاقديه كيف ذلك؟ الفرع الاول : شروط التعهد عن الغير وهي 1- المتعهد: يقتضي التعهد عن الغير ان يتعهد المتعاقد باسمه ولحسابه الخاص وليس باسم ولحساب الغير وهذا ما يميز الغير المتعهد عن الغير وعن الوكيل وعن الفضولي 2- الغرض من التعهد : وهو ان يلتزم المتعهد وليس الغير لانه لا يستطيع ان يلزم الغير من دون ارادته ويعد باطلا كل اتفاق يرمي الى الزام الغير 3- موضوع التعهد عن الغير : يتمثل موضوع التعهد عن الغير في حمل الغير على الالتزام نحو المتعاقد الثاني وهذا الالتزام التزام بتحقيق غاية حيث يسال المتعهد اذا لم يتحصل المتعاقد الثاني على قبول التعهد من قبل الغير . الفرع الثاني : اثار التعهد عن الغير بالنسبة للمتعاقدين اذا توافرت الشروط اللازمة صح التعهد عن الغير ويرتب جميع اثاره باعتباره عقدا واما اذا لم ينفذ التزامه فيطالب المتعهد بالتعويض اما بالنسبة للغير فهو غير ملزم بما تعهد به المتعهد فان شاء رفض وان شاء قبل العهد ولا يتحمل اية مسؤولية مهما كانت . المطلب الثاني : الاشتراط لمصلحة الغير هو عقد بين شخصين يرمي الى انشاء حقوق لفائدة شخص ثالث اجنبي عن العقد، وفي هذا التصرف القانوني يشترط احد المتعاقدين و يسمى المشترط على المتعاقد معه ويسمى المتعهد ان يقوم باداء معين لفائدة شخص ثالث اجنبي عن العقد يسمى المنتفع او المستفيد و خلافا لما يقتضيه مبدا نسبية العقد يكتسب الغير حقا من عقد لم يكن طرفا فيه وقد تناول المشرع هذه المسالة في المواد 116الى 118 من ق م ج وبين شروطها واثارها 1- شروطها :زيادة على شروط الاهلية وسلامة الرضا تشترط المادة 116ق م ج -ان يتعاقد المشترط باسمه – وان تكون له مصلحة في الاشتراط 2- اثاره :-على كل من المشترط والمتعهد ان يتحمل وينفذ ما التزم به واذا امتنع احدهما عن تنفيذ العقد كان للطرف الاخر الدفع بعدم تنفيذ العقد او فسخ العقد - بعد فبول المتعهد للاشترط يصبح دائنا للمستفيد . المطلب الثالث :الدعوى المباشرة تتمثل الدعوى المباشرة في حق الدائن في استفاء دينه مباشرة من مدين مدينه دون مزاحمة دائني ا الاخير ، وتعتبر الدعوى المباشرة استثناء من مبدا نسبية العقد اذ يتحصل الغير على حق مباشرمن عقد لم يكن طرفا فيه ويكون القانون عموما هو مصدر هذه الدعوى المباشرة وهي حالة استثنائية عنــــــــــــوان البحث : مبدأ نســبية العقـــــــــد يرتب العقد باعتباره تصرفا قانونيا يربط بين شخصين أو أكثر حقوقا وواجبات في ذمتهم دون الغير أي أن الغير لا يتأثر بإبرام عقد لم يكن طرفا فيه وهذه النتيجة المنطقية يترجمها مبدأ نسبية العقد الذي اعتمده المشرع في المادة 108و المادة 113 من القانون المدني الجزائري و اللتان تنصان على مايلي : تنص المادة 108ق م ج << ينصرف العقد الى المتعاقدين والخلف العام ،ما لم يتبين من طبيعة التعامل ،او من نص القانون ، ان هذا الاثر لا ينصرف الى الخلف العــــام كل هذا مع مراعاة القواعد المتعلقـة بالميراث >> و تنص المادة 113ق م ج:<< لا يرتب العـــقد التـــــــزاما في ذمة الغــير ولكن يجوز ان يكسبه حــــقا >> ولكن هذه القاعدة المطلقة في شقها السلبي تحتمل بعض الشذوذ في شقها الايجابي إذ يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه لمصلحة الغير . وعليه فان نسبية الأثر الإلزامي للعقد لا تعني أن الغير يستطيع أن يتجاهل وجود العقد فالعقد بالنسبة للغير واقعة مادية يحتج بها لمصلحته او ضده و هذا ما يعرف بمبدأ نفاذ العقد إذ يسري في مواجهة كـــــــافة النـاس وأخيرا فان لمبدأ نسبية العقد حدود تتمثل في الاستثناءات التي فرضتها الحياة الاجتماعية . ولدراسة هذا البحث باكثر دقة وحتى نلم بكل جانبه اطرح الإشكالية التالية : هل تقتصرا ثار العقد على أطرافه الذين ابرموه آم يتعدى ذلك إلى الغير الأجنبي عن العقد ؟ و لتحليل ه الإشكالية أضع الخطة التالية : المبحث الأول : مبدآ نسبية الأثر الإلزامي للعقد المطلب الأول: انصراف اثر العقد غالى العاقدين الأصليين المطلب الثاني : انصراف اثر العقد إلى الخـــلف العــــــــام المطلب الثالث : انصراف اثر العقد إلى الخـــلف الخـــــاص المبحث الثاني : نفـــــــــــــــــــــــــــــاذ العقــــــــــــــــــــــــد المطلب الأول : مفهـــــــــــــوم الغـــــــــــــــــــــــــــير المطلب الثاني : المقصود بنــــــــــفاذ الـــــــــــــــعقد المبحث الثالث : استثناءات / انصراف أثار العقد إلى الغير المطلب الأول : التعهد عن الغير المطلب الثاني : الاشتراط لمصلحة الغير المطلب الثالث : الدعوى المباشرة انصراف اثر العقد الى الخـــلف العــــــــام المبحث الاول : مبدا نسبية الاثر الالزامي للعقد اذا كانت اثار العقد من حقوق و واجبات لا تتعدى الى الغير فانها لا تقتصر كذلك على العاقدين الاصليين فحسب بل تنصرف الى الخلف العام وفي بعض الاحيان الى الخلف الخاص . المطلب الاول :انصراف اثار العقد الى العاقدين الاصليين العاقدين هما طرفا العقد اللذان ابرماه باسمهما و لحسابهما ومن الطبيعي ان تنصرف اثار العقد اليهما ، وقد يباشر المتعاقد عملية التعاقد بنفسه او بواسطة شخص اخر يكون وكيلا او نائبا عنهم ولايعد طرفا في العقد بل هو اجنبي عنه وما ينشئه العقد من حقوق وواجبات تضاف الى ذمة الاصيل. المطلب الثاني :انصراف اثر العقد الى الخلف العام : بموجب نص المادة 108ق م ج << ينصرف العقد الى المتعاقدين والخلف العام ،ما لم يتبين من طبيعة التعامل ،او من نص القانون ، ان هذا الاثر لا ينصرف الى الخلف العــــام كل هذا مع مراعاة القواعد المتعلقـة بالميراث >>نتطرق في هذا المطلب الى مفهوم الخلف العام ثم حدود هذه القاعدة الفرع الاول : مفهوم الخلف العام : الخلف العام هو من يخلف السلف في ذمته المالية او في جزء منها فيحل الخلف محل السلف بالنسبة للحقوق والواجبات المكونة للذمة المالية ،ويلتزم الخلف بالعقد لان السلف كان ملزما به اذن فالخلف العام هو الوارث او الموصي له بجزء شانع من التركة فالخلف يتمسك بحقوق وواجبات السلف وليس بحقوقه الشخصية وهذا هو اساس انصراف اثار العقد الى الخلف العام. الفرع الثاني : حدود القاعدة : الاصل ان اثر القاعدة حسب المادة 108ق م ج تنصرف الى الخلف العام للمتعاقد أي انه اذا ابرم شخص عقدا من العقود ثم توفي فاتن اثار العقد تنصرف الى ورثته والى من اوصى لهم بحصته من التركة فتنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد الى ورثته فلهم المطالبة بالحقوق وعليهم القيام بالالتزامات ولهذه القاعدة حدود تتمثل في بعض الحالات الاستثنائيةالى جانب مقتضيات قواعد الميراث تحول دون انصراف اثر العقد الى الخلف العام . 1- الحالات الاستثنائية : ترجع هذه الحالات التى لاتسمح بانصراف اثار العقد الى الخلف العام الى القانون وطبيعة التعامل وارادة المتعاقدين. أ / القانون : قد يمنع القانون وعلى وجه الاستثناء اثار العقد الى الخلف العام كانتهاء الشركة بموت احد الشركاء ،حق النتفاع ينتهي حتما بموت المنتفع ب/ طبيعة التعامل :قد لا تتفق طبيعة التعامل مع انتقال اثار العقد ومن ثم لا تنصرف اثاره الى الخلف العام مثل حق النفقة . ج/ ارادة المتعاقدين : قد يتفق المتعاقدان على ان العقد الذي تم بينهما لا تنصرف اثاره الى الخلف العام كالتزام الواعد ببيع منزل 2- قواعد الميراث : يثير احنرام قواعد الميراث مسالتين وهما ان الوارث غير ملزم بديون المورث من جهة وان حق الإرث هو حق شخصي للوارث من جهة أخرى ا/ الوارث غير ملزمبديون المورث بل تؤخذ من التركة ومن ثم فلا يمكن اعتباره خلفا عاما ولا تنصرف اثار العقد اليه كما نصت عليه المادة 108المذكورة أعلاه . ب / الارث حق شخصي للوارث وبما انه كذلك فانه لا يخلف المورث في ذمته المالية ولا يحل محله مثل التصرف الصادر اثناء مرض الموت او اذا تعدت الوصية حدود الثلث فهنا يعنبر الوارث اجنبي عن السلف اذ يتمسك بحقه الشخصي وليس بحق السلف وان مثل هذا الوضع يجعل انضراف العقد للخلف امر غير وارد. المطلب الثالث : انصراف اثار العقد الى الخلف الخاص : لا يخلف الخلف الخاص غيره في ذمته الماتية او فب جزء منها وانما يخلفه في شيء معين فقط وهذا ما يبرر القيود التي اوردها المشرع بخصوص انصراف اثار العقد الى الخلف الخاص الفرع الاول : مفهوم الخلف الخاص يعتبر خلفا خاصا الشخص الذي يخلف غيره فبي شيء معين انتقل اليه سواءا كان هذا الشيء حق عيني اوشخصي مادي او معنوي الفرع الثاني :شروط انصراف اثار العقد للخلف الخاص حسب نص المادة 109 ق م ج لا تنصرف اثارالعقد للخلف الخاص الل بتحقق الشروط التالية : 1- ان تكون الحقوق والواجبات التي رتبها العقد من مستلزمات الشيء الذي تلقاه الخلف الخاص 2- ان يكون الخلف الخاص على علم بهذه الواجبات 3- ان يكون تاريخ العقد سابقا على انتقال الشيء للخلف الخاص المبحث الثاني : نفاذ العقد عند تفحصنا للقسم الخاص لأثار العقد لاحظنا أن لم يتعرض لمسالة نفاذ العقد على الرغم من أهميتها والسبب في ذلك التصور التقليدي للعقد أي ان العقد شان يخص المتعاقدين ولا يعني الغير لكن اذا كان العقد فعلا لايلزم الغير بحيث لا يكسبه حقوق ولا يحمله واجبات فانه لا يستطيع تجاهل وجوده فالعقد بالنسبة للغير واقعة قانونية تكون نافذة في حقهم . ونضرا لما سبق ذكره فسوف أتطرق في هذا المبحث الى مفهوم الغير ثم أتناول المقصود بنفاذ العقد. المطلب الاول :مفهوم الغير ويقصد بالغير الاجنبي عن العقد من جهة و الدائنون العاديون من جهة اخرى الفرع لاول : الغيرهو الشخص الاجنبي عن العقد و عن المتعاقدين طالما لم يكن طرفا فيه ويكون الشخص كذلك اجنبيا عن المتعاقدين وليس له صفة الخلف العام ولا الخلف الخاص لاحد المتعاقدين كالوارث بالنسبة للتصرفات التي قام بها المورث في مرض الموت فالغير هو الشخص الاجنبي تماما عن العملية العقدية وعن المتعاقدين وهذا ما يمنع انصراف أثار العقد إليه. الفرع الثاني :الدائنون العاديون هناك بعض الفقهاء من يلحق الدائنون العاديون بالخلف العام وهناك من يلحقهم بالخلف الخاص و في حقيقة الامر ان الدائن العادي هو من الغير . المطلب الثاني :المقصود بنفاذ العقد العقد وان كان لاينفع الغير ولا يضره الا انه واقعة قانونية لا يمكن تجاهلها من الغير و بالتالي قد يكون العقد حجة على الغير اوله الفرع الاول :العقد حجة على الغير يقضي سريان العقد في مواجهة الغير احترامهم لها ومسالتهم من جهة اخرى فاحترام الغير للعقد لا يقتصر على عدم تجاهله بل يجب الامتناع عن كل فعل او تصرف من شانه ان يمس بهذه الحقوق العقدية وفي حالة مشاركة او مساهمة الغير في انتهاك الحقوق العقدية من قبل المتعاقدين خطا يرتب قياممسؤولية الغير. الفرع الثاني :العقد حجة للغير قد يكون العقد بالنسبة للغير مصدر للمعلومات فقد يحتج الغير بالعقد لاثبات واقعة ما وقد يكون كذلك مصدر للمسؤولية فيحتج الغير بالعقد الذي لم يكن طرفا فيه للمطالبة مثلا بمسؤولية احد المتعاقدين كمسؤولية متولي الرقابة عن الاعمال الخاضعة لهذه الرقابة . المبحث الثالث : استثناءات انصراف اثار العقد الى الغير خروجا عن المبدا العام لنسبية العقد وعلى وجه الاستثناء قد يتعهد الشخص عن الغير وقد يستفيد هذا الغير من اشتراط المتعاقدين او من الدعوى المباشرة . المطلب الأول :التعهد عن الغير هو التزام المتعاقد بان يحمل الغير على الالتزام بأمر معين نحو المتعاقد الثاني من خلال هذا التعريف يظهر لأول وهلة أن التعهد عن الغير هو استثناء من مبدأ نسبية العقد ولكن عند النظر في شروط قيام التعهد عن الغير والآثار التي يرتبها يتضح لنا أن هذا الوضع القانوني هو صورة تطبيقية للقاعدة العامة المتعلقة بقصور حكم العقد على عاقديه كيف ذلك؟ الفرع الاول : شروط التعهد عن الغير وهي 1- المتعهد: يقتضي التعهد عن الغير ان يتعهد المتعاقد باسمه ولحسابه الخاص وليس باسم ولحساب الغير وهذا ما يميز الغير المتعهد عن الغير وعن الوكيل وعن الفضولي 2- الغرض من التعهد : وهو ان يلتزم المتعهد وليس الغير لانه لا يستطيع ان يلزم الغير من دون ارادته ويعد باطلا كل اتفاق يرمي الى الزام الغير 3- موضوع التعهد عن الغير : يتمثل موضوع التعهد عن الغير في حمل الغير على الالتزام نحو المتعاقد الثاني وهذا الالتزام التزام بتحقيق غاية حيث يسال المتعهد اذا لم يتحصل المتعاقد الثاني على قبول التعهد من قبل الغير . الفرع الثاني : اثار التعهد عن الغير بالنسبة للمتعاقدين اذا توافرت الشروط اللازمة صح التعهد عن الغير ويرتب جميع اثاره باعتباره عقدا واما اذا لم ينفذ التزامه فيطالب المتعهد بالتعويض اما بالنسبة للغير فهو غير ملزم بما تعهد به المتعهد فان شاء رفض وان شاء قبل العهد ولا يتحمل اية مسؤولية مهما كانت . المطلب الثاني : الاشتراط لمصلحة الغير هو عقد بين شخصين يرمي الى انشاء حقوق لفائدة شخص ثالث اجنبي عن العقد، وفي هذا التصرف القانوني يشترط احد المتعاقدين و يسمى المشترط على المتعاقد معه ويسمى المتعهد ان يقوم باداء معين لفائدة شخص ثالث اجنبي عن العقد يسمى المنتفع او المستفيد و خلافا لما يقتضيه مبدا نسبية العقد يكتسب الغير حقا من عقد لم يكن طرفا فيه وقد تناول المشرع هذه المسالة في المواد 116الى 118 من ق م ج وبين شروطها واثارها 1- شروطها :زيادة على شروط الاهلية وسلامة الرضا تشترط المادة 116ق م ج -ان يتعاقد المشترط باسمه – وان تكون له مصلحة في الاشتراط 2- اثاره :-على كل من المشترط والمتعهد ان يتحمل وينفذ ما التزم به واذا امتنع احدهما عن تنفيذ العقد كان للطرف الاخر الدفع بعدم تنفيذ العقد او فسخ العقد - بعد فبول المتعهد للاشترط يصبح دائنا للمستفيد . المطلب الثالث :الدعوى المباشرة تتمثل الدعوى المباشرة في حق الدائن في استفاء دينه مباشرة من مدين مدينه دون مزاحمة دائني ا الاخير ، وتعتبر الدعوى المباشرة استثناء من مبدا نسبية العقد اذ يتحصل الغير على حق مباشرمن عقد لم يكن طرفا فيه ويكون القانون عموما هو مصدر هذه الدعوى المباشرة وهي حالة استثنائية عنــــــــــــوان البحث : مبدأ نســبية العقـــــــــد يرتب العقد باعتباره تصرفا قانونيا يربط بين شخصين أو أكثر حقوقا وواجبات في ذمتهم دون الغير أي أن الغير لا يتأثر بإبرام عقد لم يكن طرفا فيه وهذه النتيجة المنطقية يترجمها مبدأ نسبية العقد الذي اعتمده المشرع في المادة 108و المادة 113 من القانون المدني الجزائري و اللتان تنصان على مايلي : تنص المادة 108ق م ج << ينصرف العقد الى المتعاقدين والخلف العام ،ما لم يتبين من طبيعة التعامل ،او من نص القانون ، ان هذا الاثر لا ينصرف الى الخلف العــــام كل هذا مع مراعاة القواعد المتعلقـة بالميراث >> و تنص المادة 113ق م ج:<< لا يرتب العـــقد التـــــــزاما في ذمة الغــير ولكن يجوز ان يكسبه حــــقا >> ولكن هذه القاعدة المطلقة في شقها السلبي تحتمل بعض الشذوذ في شقها الايجابي إذ يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه لمصلحة الغير . وعليه فان نسبية الأثر الإلزامي للعقد لا تعني أن الغير يستطيع أن يتجاهل وجود العقد فالعقد بالنسبة للغير واقعة مادية يحتج بها لمصلحته او ضده و هذا ما يعرف بمبدأ نفاذ العقد إذ يسري في مواجهة كـــــــافة النـاس وأخيرا فان لمبدأ نسبية العقد حدود تتمثل في الاستثناءات التي فرضتها الحياة الاجتماعية . ولدراسة هذا البحث باكثر دقة وحتى نلم بكل جانبه اطرح الإشكالية التالية : هل تقتصرا ثار العقد على أطرافه الذين ابرموه آم يتعدى ذلك إلى الغير الأجنبي عن العقد ؟ و لتحليل ه الإشكالية أضع الخطة التالية : المبحث الأول : مبدآ نسبية الأثر الإلزامي للعقد المطلب الأول: انصراف اثر العقد غالى العاقدين الأصليين المطلب الثاني : انصراف اثر العقد إلى الخـــلف العــــــــام المطلب الثالث : انصراف اثر العقد إلى الخـــلف الخـــــاص المبحث الثاني : نفـــــــــــــــــــــــــــــاذ العقــــــــــــــــــــــــد المطلب الأول : مفهـــــــــــــوم الغـــــــــــــــــــــــــــير المطلب الثاني : المقصود بنــــــــــفاذ الـــــــــــــــعقد المبحث الثالث : استثناءات / انصراف أثار العقد إلى الغير المطلب الأول : التعهد عن الغير المطلب الثاني : الاشتراط لمصلحة الغير المطلب الثالث : الدعوى المباشرة انصراف اثر العقد الى الخـــلف العــــــــام المبحث الاول : مبدا نسبية الاثر الالزامي للعقد اذا كانت اثار العقد من حقوق و واجبات لا تتعدى الى الغير فانها لا تقتصر كذلك على العاقدين الاصليين فحسب بل تنصرف الى الخلف العام وفي بعض الاحيان الى الخلف الخاص . المطلب الاول :انصراف اثار العقد الى العاقدين الاصليين العاقدين هما طرفا العقد اللذان ابرماه باسمهما و لحسابهما ومن الطبيعي ان تنصرف اثار العقد اليهما ، وقد يباشر المتعاقد عملية التعاقد بنفسه او بواسطة شخص اخر يكون وكيلا او نائبا عنهم ولايعد طرفا في العقد بل هو اجنبي عنه وما ينشئه العقد من حقوق وواجبات تضاف الى ذمة الاصيل. المطلب الثاني :انصراف اثر العقد الى الخلف العام : بموجب نص المادة 108ق م ج << ينصرف العقد الى المتعاقدين والخلف العام ،ما لم يتبين من طبيعة التعامل ،او من نص القانون ، ان هذا الاثر لا ينصرف الى الخلف العــــام كل هذا مع مراعاة القواعد المتعلقـة بالميراث >>نتطرق في هذا المطلب الى مفهوم الخلف العام ثم حدود هذه القاعدة الفرع الاول : مفهوم الخلف العام : الخلف العام هو من يخلف السلف في ذمته المالية او في جزء منها فيحل الخلف محل السلف بالنسبة للحقوق والواجبات المكونة للذمة المالية ،ويلتزم الخلف بالعقد لان السلف كان ملزما به اذن فالخلف العام هو الوارث او الموصي له بجزء شانع من التركة فالخلف يتمسك بحقوق وواجبات السلف وليس بحقوقه الشخصية وهذا هو اساس انصراف اثار العقد الى الخلف العام. الفرع الثاني : حدود القاعدة : الاصل ان اثر القاعدة حسب المادة 108ق م ج تنصرف الى الخلف العام للمتعاقد أي انه اذا ابرم شخص عقدا من العقود ثم توفي فاتن اثار العقد تنصرف الى ورثته والى من اوصى لهم بحصته من التركة فتنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد الى ورثته فلهم المطالبة بالحقوق وعليهم القيام بالالتزامات ولهذه القاعدة حدود تتمثل في بعض الحالات الاستثنائيةالى جانب مقتضيات قواعد الميراث تحول دون انصراف اثر العقد الى الخلف العام . 1- الحالات الاستثنائية : ترجع هذه الحالات التى لاتسمح بانصراف اثار العقد الى الخلف العام الى القانون وطبيعة التعامل وارادة المتعاقدين. أ / القانون : قد يمنع القانون وعلى وجه الاستثناء اثار العقد الى الخلف العام كانتهاء الشركة بموت احد الشركاء ،حق النتفاع ينتهي حتما بموت المنتفع ب/ طبيعة التعامل :قد لا تتفق طبيعة التعامل مع انتقال اثار العقد ومن ثم لا تنصرف اثاره الى الخلف العام مثل حق النفقة . ج/ ارادة المتعاقدين : قد يتفق المتعاقدان على ان العقد الذي تم بينهما لا تنصرف اثاره الى الخلف العام كالتزام الواعد ببيع منزل 2- قواعد الميراث : يثير احنرام قواعد الميراث مسالتين وهما ان الوارث غير ملزم بديون المورث من جهة وان حق الإرث هو حق شخصي للوارث من جهة أخرى ا/ الوارث غير ملزمبديون المورث بل تؤخذ من التركة ومن ثم فلا يمكن اعتباره خلفا عاما ولا تنصرف اثار العقد اليه كما نصت عليه المادة 108المذكورة أعلاه . ب / الارث حق شخصي للوارث وبما انه كذلك فانه لا يخلف المورث في ذمته المالية ولا يحل محله مثل التصرف الصادر اثناء مرض الموت او اذا تعدت الوصية حدود الثلث فهنا يعنبر الوارث اجنبي عن السلف اذ يتمسك بحقه الشخصي وليس بحق السلف وان مثل هذا الوضع يجعل انضراف العقد للخلف امر غير وارد. المطلب الثالث : انصراف اثار العقد الى الخلف الخاص : لا يخلف الخلف الخاص غيره في ذمته الماتية او فب جزء منها وانما يخلفه في شيء معين فقط وهذا ما يبرر القيود التي اوردها المشرع بخصوص انصراف اثار العقد الى الخلف الخاص الفرع الاول : مفهوم الخلف الخاص يعتبر خلفا خاصا الشخص الذي يخلف غيره فبي شيء معين انتقل اليه سواءا كان هذا الشيء حق عيني اوشخصي مادي او معنوي الفرع الثاني :شروط انصراف اثار العقد للخلف الخاص حسب نص المادة 109 ق م ج لا تنصرف اثارالعقد للخلف الخاص الل بتحقق الشروط التالية : 1- ان تكون الحقوق والواجبات التي رتبها العقد من مستلزمات الشيء الذي تلقاه الخلف الخاص 2- ان يكون الخلف الخاص على علم بهذه الواجبات 3- ان يكون تاريخ العقد سابقا على انتقال الشيء للخلف الخاص المبحث الثاني : نفاذ العقد عند تفحصنا للقسم الخاص لأثار العقد لاحظنا أن لم يتعرض لمسالة نفاذ العقد على الرغم من أهميتها والسبب في ذلك التصور التقليدي للعقد أي ان العقد شان يخص المتعاقدين ولا يعني الغير لكن اذا كان العقد فعلا لايلزم الغير بحيث لا يكسبه حقوق ولا يحمله واجبات فانه لا يستطيع تجاهل وجوده فالعقد بالنسبة للغير واقعة قانونية تكون نافذة في حقهم . ونضرا لما سبق ذكره فسوف أتطرق في هذا المبحث الى مفهوم الغير ثم أتناول المقصود بنفاذ العقد. المطلب الاول :مفهوم الغير ويقصد بالغير الاجنبي عن العقد من جهة و الدائنون العاديون من جهة اخرى الفرع لاول : الغيرهو الشخص الاجنبي عن العقد و عن المتعاقدين طالما لم يكن طرفا فيه ويكون الشخص كذلك اجنبيا عن المتعاقدين وليس له صفة الخلف العام ولا الخلف الخاص لاحد المتعاقدين كالوارث بالنسبة للتصرفات التي قام بها المورث في مرض الموت فالغير هو الشخص الاجنبي تماما عن العملية العقدية وعن المتعاقدين وهذا ما يمنع انصراف أثار العقد إليه. الفرع الثاني :الدائنون العاديون هناك بعض الفقهاء من يلحق الدائنون العاديون بالخلف العام وهناك من يلحقهم بالخلف الخاص و في حقيقة الامر ان الدائن العادي هو من الغير . المطلب الثاني :المقصود بنفاذ العقد العقد وان كان لاينفع الغير ولا يضره الا انه واقعة قانونية لا يمكن تجاهلها من الغير و بالتالي قد يكون العقد حجة على الغير اوله الفرع الاول :العقد حجة على الغير يقضي سريان العقد في مواجهة الغير احترامهم لها ومسالتهم من جهة اخرى فاحترام الغير للعقد لا يقتصر على عدم تجاهله بل يجب الامتناع عن كل فعل او تصرف من شانه ان يمس بهذه الحقوق العقدية وفي حالة مشاركة او مساهمة الغير في انتهاك الحقوق العقدية من قبل المتعاقدين خطا يرتب قياممسؤولية الغير. الفرع الثاني :العقد حجة للغير قد يكون العقد بالنسبة للغير مصدر للمعلومات فقد يحتج الغير بالعقد لاثبات واقعة ما وقد يكون كذلك مصدر للمسؤولية فيحتج الغير بالعقد الذي لم يكن طرفا فيه للمطالبة مثلا بمسؤولية احد المتعاقدين كمسؤولية متولي الرقابة عن الاعمال الخاضعة لهذه الرقابة . المبحث الثالث : استثناءات انصراف اثار العقد الى الغير خروجا عن المبدا العام لنسبية العقد وعلى وجه الاستثناء قد يتعهد الشخص عن الغير وقد يستفيد هذا الغير من اشتراط المتعاقدين او من الدعوى المباشرة . المطلب الأول :التعهد عن الغير هو التزام المتعاقد بان يحمل الغير على الالتزام بأمر معين نحو المتعاقد الثاني من خلال هذا التعريف يظهر لأول وهلة أن التعهد عن الغير هو استثناء من مبدأ نسبية العقد ولكن عند النظر في شروط قيام التعهد عن الغير والآثار التي يرتبها يتضح لنا أن هذا الوضع القانوني هو صورة تطبيقية للقاعدة العامة المتعلقة بقصور حكم العقد على عاقديه كيف ذلك؟ الفرع الاول : شروط التعهد عن الغير وهي 1- المتعهد: يقتضي التعهد عن الغير ان يتعهد المتعاقد باسمه ولحسابه الخاص وليس باسم ولحساب الغير وهذا ما يميز الغير المتعهد عن الغير وعن الوكيل وعن الفضولي 2- الغرض من التعهد : وهو ان يلتزم المتعهد وليس الغير لانه لا يستطيع ان يلزم الغير من دون ارادته ويعد باطلا كل اتفاق يرمي الى الزام الغير 3- موضوع التعهد عن الغير : يتمثل موضوع التعهد عن الغير في حمل الغير على الالتزام نحو المتعاقد الثاني وهذا الالتزام التزام بتحقيق غاية حيث يسال المتعهد اذا لم يتحصل المتعاقد الثاني على قبول التعهد من قبل الغير . الفرع الثاني : اثار التعهد عن الغير بالنسبة للمتعاقدين اذا توافرت الشروط اللازمة صح التعهد عن الغير ويرتب جميع اثاره باعتباره عقدا واما اذا لم ينفذ التزامه فيطالب المتعهد بالتعويض اما بالنسبة للغير فهو غير ملزم بما تعهد به المتعهد فان شاء رفض وان شاء قبل العهد ولا يتحمل اية مسؤولية مهما كانت . المطلب الثاني : الاشتراط لمصلحة الغير هو عقد بين شخصين يرمي الى انشاء حقوق لفائدة شخص ثالث اجنبي عن العقد، وفي هذا التصرف القانوني يشترط احد المتعاقدين و يسمى المشترط على المتعاقد معه ويسمى المتعهد ان يقوم باداء معين لفائدة شخص ثالث اجنبي عن العقد يسمى المنتفع او المستفيد و خلافا لما يقتضيه مبدا نسبية العقد يكتسب الغير حقا من عقد لم يكن طرفا فيه وقد تناول المشرع هذه المسالة في المواد 116الى 118 من ق م ج وبين شروطها واثارها 1- شروطها :زيادة على شروط الاهلية وسلامة الرضا تشترط المادة 116ق م ج -ان يتعاقد المشترط باسمه – وان تكون له مصلحة في الاشتراط 2- اثاره :-على كل من المشترط والمتعهد ان يتحمل وينفذ ما التزم به واذا امتنع احدهما عن تنفيذ العقد كان للطرف الاخر الدفع بعدم تنفيذ العقد او فسخ العقد - بعد فبول المتعهد للاشترط يصبح دائنا للمستفيد . المطلب الثالث :الدعوى المباشرة تتمثل الدعوى المباشرة في حق الدائن في استفاء دينه مباشرة من مدين مدينه دون مزاحمة دائني ا الاخير ، وتعتبر الدعوى المباشرة استثناء من مبدا نسبية العقد اذ يتحصل الغير على حق مباشرمن عقد لم يكن طرفا فيه ويكون القانون عموما هو مصدر هذه الدعوى المباشرة وهي حالة استثنائية يرتب العقد باعتباره تصرفا قانونيا يربط بين شخصين أو أكثر حقوقا وواجبات في ذمتهم دون الغير أي أن الغير لا يتأثر بإبرام عقد لم يكن طرفا فيه وهذه النتيجة المنطقية يترجمها مبدأ نسبية العقد الذي اعتمده المشرع في المادة 108و المادة 113 من القانون المدني الجزائري و اللتان تنصان على مايلي : تنص المادة 108ق م ج << ينصرف العقد الى المتعاقدين والخلف العام ،ما لم يتبين من طبيعة التعامل ،او من نص القانون ، ان هذا الاثر لا ينصرف الى الخلف العــــام كل هذا مع مراعاة القواعد المتعلقـة بالميراث >> و تنص المادة 113ق م ج:<< لا يرتب العـــقد التـــــــزاما في ذمة الغــير ولكن يجوز ان يكسبه حــــقا >> ولكن هذه القاعدة المطلقة في شقها السلبي تحتمل بعض الشذوذ في شقها الايجابي إذ يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه لمصلحة الغير . وعليه فان نسبية الأثر الإلزامي للعقد لا تعني أن الغير يستطيع أن يتجاهل وجود العقد فالعقد بالنسبة للغير واقعة مادية يحتج بها لمصلحته او ضده و هذا ما يعرف بمبدأ نفاذ العقد إذ يسري في مواجهة كـــــــافة النـاس وأخيرا فان لمبدأ نسبية العقد حدود تتمثل في الاستثناءات التي فرضتها الحياة الاجتماعية . ولدراسة هذا البحث باكثر دقة وحتى نلم بكل جانبه اطرح الإشكالية التالية : هل تقتصرا ثار العقد على أطرافه الذين ابرموه آم يتعدى ذلك إلى الغير الأجنبي عن العقد ؟ و لتحليل ه الإشكالية أضع الخطة التالية : المبحث الأول : مبدآ نسبية الأثر الإلزامي للعقد المطلب الأول: انصراف اثر العقد غالى العاقدين الأصليين المطلب الثاني : انصراف اثر العقد إلى الخـــلف العــــــــام المطلب الثالث : انصراف اثر العقد إلى الخـــلف الخـــــاص المبحث الثاني : نفـــــــــــــــــــــــــــــاذ العقــــــــــــــــــــــــد المطلب الأول : مفهـــــــــــــوم الغـــــــــــــــــــــــــــير المطلب الثاني : المقصود بنــــــــــفاذ الـــــــــــــــعقد المبحث الثالث : استثناءات / انصراف أثار العقد إلى الغير المطلب الأول : التعهد عن الغير المطلب الثاني : الاشتراط لمصلحة الغير المطلب الثالث : الدعوى المباشرة انصراف اثر العقد الى الخـــلف العــــــــام |
|||
2012-01-10, 21:20 | رقم المشاركة : 164 | |||
|
أول شيء بالنسبة لنفاذ العقد، هذا نجده في فصل مستقل وهو قوة العقد من حيث الموضوع |
|||
2012-01-10, 22:27 | رقم المشاركة : 165 | |||
|
بالنسبة لنسبية العقد يقصد به ان العقد لا يتعدى اطرافه اي ان الغير لا يتاثر بارام عقد لم يكن طرفا فيه |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
2012, ماجستار, تحضير |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc