النقاب بين الوجوب والاستحباب - الصفحة 11 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم خاص لطلبة العلم لمناقشة المسائل العلمية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

النقاب بين الوجوب والاستحباب

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2014-04-02, 22:11   رقم المشاركة : 151
معلومات العضو
محمد التابعي
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية محمد التابعي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأرض المقدسة مشاهدة المشاركة

السلام عليكم وبعد
:
هذا النقاش ليس الغاية منه التشنيع على من أرتدت النقاب حفاظا على نفسها وأخذا في دينها بالأفضل - فلقد كان نساء الصحابة رضوان الله عنهم أجمعين يفعلن ذلك وكان غيرهن لا يضعن النقاب - فكلا الفعلين ثابتين في السنة - ولقد كررنا مرارا القول بأن الافضل للمرأة سترها لوجهها ولا يحتاج منا لتبرير أو تغير لحكم الوجه الذي ثبت كتاب الله وسنة نبيه عليه السلام وعمل الصحابة والتابعين لهم بأنه ليس بعورة - فمن أرادت إرتداء النقاب وستر وجهها فلها سلف في ذلك من نساء الصحابة والتابعين , كما اسلفنا القول في ذلك من قبل ولا تحتاج للقول بأن الوجه عورة لكي تستر وجهها ! أما مناقشة المسألة بأدلتها الشرعية من حكم الوجه والكفين أعورة هما أم ليسا بعورة ؟ فهو لا يحتاج منا الى بذل جهد في حشد الأسباب الداعية لستر الوجه من الفتن وغيرها من واقع عاشه قبلنا سلفنا ونعيشه نحن فالفتنة بالمرأة مستمرة من عصرهم الى أن يرث
الله الأرض ومن عليها - وحسبنا في مناقشة المسألة بأدلتها الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله بفهم الصحابة لهما والتابعين -
هذا والله تعالى أعلم .......... والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته



نريد دليل على ان بعض نساء الصحابة رضوان الله عليهم لم يكن يرتدين النقاب
والاية التي فرضت الحجاب كانت على نساء المؤمنين عامة


ويقول ابن القيم في اعلام الموقعين:
فَأَيْنَ أَبَاحَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ لَهُنَّ أَنْ يَكْشِفْنَ وُجُوهَهُنَّ فِي الْأَسْوَاقِ وَالطُّرُقَاتِ وَمَجَامِعِ النَّاسِ وَأَذِنَ لِلرِّجَالِ فِي التَّمَتُّعِ بِالنَّظَرِ إلَيْهِنَّ؟ اهــ
وفي نيل الاوطار قال ابن رسلان:
اتِّفَاقُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مَنْعِ النِّسَاءِ أَنْ يَخْرُجْنَ سَافِرَاتِ الْوُجُوهِ لَا سِيَّمَا عِنْدَ كَثْرَةِ الْفُسَّاق.اهــ
وقال ابن حجر في فتح الباري
وَلَمْ تَزَلْ عَادَةُ النِّسَاءِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا يَسْتُرْنَ وُجُوهَهَنَّ عَنِ الْأَجَانِبِ .اهــ


وسطر تحت كلام شيخ الاسلام الف سطر ان الحجاب مختص بالحرائر دون الإماء، كما كانت سنة المؤمنين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه أن الحرة تحتجب، والأمة تبرز، وكان عمرـ رضي الله عنه ـ إذا رأى أمة مختمرة ضربها وقال: أتتشبهين بالحرائر أي لكاع؟! فيظهر من الأمة رأسها ويداها ووجهها.
وقال تعالى:{والقواعد من النساء آلتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجت بزينة وأن يستعففن خير لهن}.
فرخص للعجوز التي لا تطمع في النكاح أن تضع ثيابها، فلا تلقي عليها جلبابها ولا تحتجب، وإن كانت مستثناة من الحرائر؛ لزوال المفسدة الموجودة في غيرها، كما استثنى التابعين غير أولي الإربة من الرجال في إظهار الزينة لهم؛ لعدم الشهوة التي تتولد من الفتنة.
وكذلك الأمة إذا كان يخاف بها الفتنة؛ كان عليها أن ترخي من جلبابها وتحتجب، ووجوب غض البصر عنها ومنها.
وليس في الكتاب والسنة إباحة النظر إلى عامة الإماء، ولا ترك احتجابهن وإبداء زينتهن، ولكن القرآن لم يأمرهن بما أمر الحرائر، والسنة فرقت بالفعل بينهن وبين الحرائر، ولم تفرق بينهن وبين الحرائر بلفظ عام، بل كانت عادة المؤمنين أن تحتجب منهم الحرائر دون الإماء.
واستثنى القرآن من النساء الحرائر: القواعد، فلم يجعل عليهن احتجابا، واستثنى بعض الرجال، وهم غير أولي الإربة، فلم يمنع من إبداء الزينة الخفية لهم ؛ لعدم الشهوة في هؤلاء وهؤلاء، فأن يستثني بعض الإماء أولى وأحرى، وهن من كانت الشهوة والفتنة حاصلة بترك احتجابها وإبداء زينتها، وكما أن المحارم أبناء أزواجهن ونحوه ممن فيهن شهوة وشغف لم يجز إبداء الزينة الخفية له؛ فالخطاب خرج عاما على العادة،فما خرج به عن العادة خرج به عن نظائره، فإذا كان في ظهور الأمة والنظر إليها فتنة؛ وجب المنع من ذلك ، كما لو كانت في غير ذلك.
وهكذا الرجل مع الرجال، والمرأة مع النساء، لو كانت في المرأة فتنة للنساء، وفي الرجل فتنة للرجال؛ لكان الأمر بالغض الناظر من بصره متوجها، كما بتوجه إليه الأمر بحفظ فرجه.
فالإماء والصبيان إذا كن حسانا تخشى الفتنة بالنظر إليهم، كان حكمهم كذلك، كما ذكر ذلك العلماء.


وبمناسبة ذكر هذه المسالة احب ذكر بعض الاخوة لما ذكره من تناقضات الشيخ الالباني رحمه الله ومن بينها

اقتباس:
يرى الألباني أنه لا فرق بين حجاب الحرة المسلمة والأمة المسلمة فالواجب عليهن ستر أبدانهن ما عدا الوجه والكفين، ويشنع على من قال بالفرق بين حجاب الحرة وحجاب الأمة وهم جمهور الأمة.
ثم نراه يصحح أثر قتادة في تفسير آية (يدنين عليهن من جلابيبهن) وهو قوله –أي قتادة- : "أخذ الله عليهن إذا خرجن أن يقنعن على الحواجب"
ولكن الألباني لم يكمل قول قتادة ! بل بتره كما سبق! فهو يقول بعد الكلام السابق: "وقد كانت المملوكة إذا مرت تناولوها بالإيذاء، فنهى الله الحرائر أن يتشبهن بالإماء" !
فقتادة كالجمهور يفرق بين حجاب الحرة والأمة.
فيلزم الألباني حينئذٍ أن يفرق بين حجابيهما، أو أن لا يحتج بأثر قتادة الذي يناقض قوله !


وكما اسشهد بهذا الاثر استشهد بقول احد الائمة لا اذكر اسمه
والذي كان قوله بالمساوات بين الحرة والامة فستشهد الشيخ بكلامه لانه يوافق ماذهب اليه
في حين غفل على ان يذكر باقي كلامه لانه لم يوافق قوله هذه المرة
فهو كان يرحمه الله يرى المساوات بين الحرة والامة ولكن في وجوب تغطية الوجه والكفين لا في كشفهما
لقوله بوقوع الفتنة من الامة وهو من باب سد الذريعة
في حين ان الشيخ الالباني رحمه الله لا يرى الوجوب عفى الله عنه



فيلزم الألباني حينئذٍ أن يقول بوجوب الستر ، أو أن لا يحتج بأثرهذا الامام الذي يناقض قوله !
حتى لا يذهب عقل طالب العلم ان قول الشيخ الالباني رحمه الله ورفع الله من درجاته هي نفس اقوال من استشهد بهم

واستشهد بسؤال احد طلبة العلم وفقهم الله بخصوص مسالة وجوب ستر الوجه
اقتباس:
و من المجمع عليه بين العلماء -سواءً القائلين بتغطية الوجه أو كشفه- أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم واجبٌ عليهن أن يغطين وجوههن عن الأجانب ؛ بعد نزول آية الحجاب ( وإذا سألتموهن متاعًا فاسألوهن من وراء حجاب ) ..
قال القاضي عياض: "فرض الحجاب مما اختصصن به –أي زوجاته صلى الله عليه وسلم- فهو فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين فلا يجوز لهن كشف ذلك" . ( فتح الباري 8/391 ، وأقره الألباني على هذا في : جلباب المرأة، ص 106).

ثم قال تعالى: (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين).
فدلت هذه الآية على أن حجاب نساء المؤمنين كحجاب زوجاته صلى الله عليه وسلم؛ لأن الأمر واحد للجميع، وقد اتفق العلماء بلا خلاف كما سبق على أن حجاب نسائه صلى الله عليه وسلم هو وجوب تغطية الوجه.
إذاً: فحجاب نساء المؤمنين هو تغطية الوجه.
وهو معنى قوله تعالى (يدنين عليهن من جلابيبهن) .

فالجلباب مع الإدناء يستر جميع بدن المرأة حتى وجهها، ويشهد لهذا حديث عائشة –رضي الله عنه- في حادثة الإفك لما رآها صفوان بن المعطل –رضي الله عنه-، قالت: "فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، فخمّرت وجهي بجلبابي" (أخرجه البخاري4750).


وساختم بما قاله
العلامة الشيخ بكربن عبدالله أبوزيد في كتاب "حراسة الفضيلة" له ردا على من قال ان تغطية الوجه واليدين هو للاستحباب ولم يصرّح باسم الشخ الألباني رحمة الله عليهما

(التبرج أعم من السفور، فالسفور خاص بكشف الغطاء عن الوجه، والتبرج: كشف المرأة وإظهارها شيئاً من بدنها أو زينتها المكتسبة أمام الرجال الأجانب عنها، وتفصيل ذلك هو :
أن التبرج بمعنى الظهور، ويراد هنا: إظهار المرأة شيئاً من بدنها أو زينتها لظهورها.)

(وأما السفور: فهو مأخوذ من السَّفْر، وهو كشف الغطاء، ويختص بالأعيان، فيقال: امرأة سافر، وامرأة سافرة، إذا كشفت الغطاء والخمار عن وجهها، ولهذا قال سبحانه:"وجوه يومئذ مسفرة" [عبس: 38] أي: مشرقة، فخص سبحانه الإسفار بالوجوه دون بقية البدن .


وبما تقدم يُعلم أن السُّـفُور يعني: كشف الوجه، أما التبرج فيكون بإبداء الوجه أو غيره من البدن أو من الزينة المكتسبة، فالسفور أخص من التبرج، وأن المرأة إذا كشفت عن وجهها فهي سافرة متبرجة، وإذا كشفت عما سوى الوجه من بدنها أو الزينة المكتسبة فهي متبرجة حاسرة .
هذه حقيقة التبرج ، و السفور .)

(أما التنبيه والتحذير : فيجب على كل مؤمن ومؤمنة بهذا الدين الحذر الشديد من دعوات أعدائه من داخل الصف أو خارجه الرامية إلى التغريب، وإخراج نساء المؤمنين من حجابهن تاجِ العفة والحصانة إلى السفور والتكشف والحسور، ورميهنّ في أحضان الرجال الأجانب عنهن، وأن لا يغتروا ببعض الأقاويل الشاذة، التي تخترق النصوص، وتهدم الأصول، وتنابذ المقاصد الشرعية من طلب العفة والحصانة وحفظهما، وصد عاديات التبرج والسفور والاختلاط، الذي حلَّ بديار القائلين بهذا الشذوذ.

ونقول لكل مؤمن ومؤمنة: فيما هو معلوم من الشرع المطهر، وعليه المحققون، أنه ليس لدعاة السفور دليل صحيح صريح، ولا عمل مستمر من عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن حدث في المسلمين حادث السفور في بدايات القرن الرابع عشر، وأن جميع ما يستدل به دعاة السفور عن الوجه والكفين لا يخلو من حال من ثلاث حالات:

1 - دليل صحيح صريح، لكنه منسوخ بآيات فرض الحجاب كما يعلمه مَن حقق تواريخ الأحداث، أي قبل عام خمس من الهجرة، أو في حق القواعد من النساء، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء .


2 - دليل صحيح لكنه غير صريح، لا تثبت دلالته أمام الأدلة القطعية الدلالة من الكتاب والسنة على حجب الوجه والكفين كسائر البدن والزينة، ومعلوم أن رد المتشابه إلى المحكم هو طريق الراسخين في العلم .

3 - دليل صريح لكنه غير صحيح، لا يحتج به، ولا يجوز أن تعارض به النصوص الصحيحة الصريحة، والهدي المستمر من حجب النساء لأبدانهن وزينتهن، ومنها الوجه والكفان .)


ومن اراد التوسع والبحث عن الحق بنفسه


فهناك كتاب للشيخ الدكتور لطف الله خوجة كتاب بعنوان ( الدلالة المحكمة لآيات الحجاب على وجوب غطاء وجه المرأة )
وهو من أنفس ما ألف في هذه المسألة ، وقد تضمن الكتاب ردا على كتاب العلامة الألباني ( الرد المفحم ) .



و من ابرزهم الشيخ العلامة حمود بن عبد الله التويجري رحمه الله تعالى - في كتابه النفيس الذي رد فيه على الشيخ الالباني
[ الصارم المشهور على أهل التبرج والسفور ]
فقد ختم فصول الكتاب بالفصل الثاني عشر:
الذي خصَّه للرد على كتاب الإمام الألباني مباشرة، وبيَّن أن الألباني - رحمه الله - قد خالف ما عليه علماء المسلمين من العهد الأول إلى عهدنا هذا، ثم سَرَد حجج الألباني ونَقَضها واحدة واحدة، وبين أدلته القائلة بوجوب عدم سفور المرأة عن وجهها.
لتعرف على الكتاب اكثر



و من العلماء المصريين فضيلة الشيخ محمد إسماعيل المقدم حفظه الله تعالى
فى كتابه عودة الحجاب
انظر مناقشته لرأى الشيخ الألبانى رحمه الله فى قسم الأدلة المجلد الثانى
وهو ايضا أفضل من رد على الألباني


و لشيخ عبد القادر بن حبيب السندي: (من علماء السند)
صنف كتابين من أهم الكتب التي صنفت للرد على الشيخ الألباني :
الأول: "رسالة الحجاب في الكتاب والسنة" .
الثاني: "رفع الجُنة أمام جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة".

واحب ان استعرض قول الشيخ في موقفه من تاليفه للكتابين
اقتباس:
ماذا تمنّى الشيخ عبد القادر السندي أنه لم يكتب ردوده على الشيخ الألباني في مسألة الحجاب ؟
لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما كتبت الردود على الشيخ الألباني في مسألة الحجاب، لا للمسألة العلمية بذاتها، ولكن خشية أن يستغلّها أهل البدع في ضرب الشيخ ومنهجه، وهو المنهج الذي ندين الله به ونعتقده، ونصل فيه إلى النص العلمي، بخلاف أهل البدع . اهـ .
يشهدُ اللهُ أننا نتقرّب إلى الله بحبِّ الشيخ الألباني، واذكروا هذا له ومحبّتنا إيّاه .

ونسال الله ان يهدي الجميع للحق

ويشهد الله كم اننا نحب الشيخ ومكانته في قلوبنا

ونقول لمن يتعصب لراي الشيخ عفى الله عنه

أنبينا أرسولنا الألباني ... حتى يُطاع بطاعة الرحمن؟!
أم أنه قد زل في تهوينه ... شأن الحجاب وشأن كُلٍّ أمان!
رأي يصر عليه ليس لرأيه ... أصل يقوم عليه ذا البنيان
بل أصله جُرْف الغواية والهوى ... ينهار بالباني إلى النيران
من ذا يشك بأن ستر نسائنا ... بُعْد عن الأوحال والأدران!!
من ذا يشك بأنهن سوافر ... يصبحن مطمع سِفْلة الإنسان!
من ذا يشك بأنهن سوافر ... يصبحن فتنة صادق الإيمان!
ماذا جنت أمم الجهالة بعدما ... نظر الرجال محاسن النسوان!
ماذا جنت أمم الجهالة بعدما ... ضاعت لديهم حرمة القرآن!
وقعت أمور ليس يقدر قدْرها ... إلا عليم السر والإعلان


كتبت هذه القصيدة في عام 1410هـ، حينما شاع وذاع عن الشيخ/ محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله وعفا عنه- القول بجواز كشف الوجه واليدين باجتهاد خاطئ إذ أنه مبني على أدلة واهية، فزلّ بفتواه تلك من زل من العباد خصوصاً الشعوب المجاورة على وجه التغليب، وتعصب لها من تعصّب ممن ليس لهم مستند من نص شرعي صحيح في مسألة الحجاب ودقائقها وحكمها وأسرارها .. وحصل من جراء ذلك من تمادي تلك الشعوب في الرذيلة ما لا يستره الذيل أو يعطيه الليل .. فحسبنا الله ونعم الوكيل.









 


رد مع اقتباس
قديم 2014-04-03, 16:21   رقم المشاركة : 152
معلومات العضو
الأرض المقدسة
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم وبعد :

يا قاهر الغلاة إذا أردت بحث مسالأة فأخرج جهدك ولا تنقل قول من سبقك فليس ذاك من العلم في شيء .
قال صاحب معرف الأرض المقدسة :

الاستدلال ليس بمسمى الجلباب في اللغة بل في الأمر بالإدناء، وسبق إيراد تفسير بعض السلف لها
لا شك أن البحث العلمي يقتضي منا تعريف الجلباب وكذا الإدناء المأمور به ليعلم ما يقصد بالجلباب وكذا الإدناء حتى تحرر المسائل ويوقف على وجوه الالتباس في أي شيئ مما يتعلق بذلك- فتعريف الجلباب لم يكن عبثا - لو تأملت - كما أننا قد بينا فيما سبق معنى الإدناء لغة وجئنا فيه بما قرره الراغب الإصبهاني حيث قال في " المفردات " " دنا : الدنو: القرب. . . ويقال: دانيت بين الأمرين وأدنيت أحدهما " وكنا قد ذكرنا ذلك في مشاركات سابقة فليرجع اليها – فلا حاجة لنا لتحرير ما حررناه سابقا -
أما تفسير ابن عباس المروي في مسائل أبي داود ،فهو في الحج وليس في غيلاه ، والدليل أن كل من رووه أوردوه في لباس المحرمة ، وعمدة ابن عباس حديث عبد الله بن عمر في الصحيح ...ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ).
وليس كلامه في تفسير الآية كما زعمت فتنبه.


كون أن أهل الحديث بوبوه في مسائل الحج لا يلغي له حكما – فلا يقول بذلك عاقل – فإنك ترى المحدث يجعل الحديث الواحد في أبواب متعددة لتعدد دلالاته والأمثلة في ذلك كثيرة متعددة فراجعها – فلا متمسك لك بهده الدعوى فلتتركها لغيرها .
وروح لم يخالف يحيى بل فسر الجلباب لما سئل عنه فلا أدري وجه المخالفة هنا؟
وكان الصحابة ينهون عن النقاب في الحج فجاء عن علي رضي الله عنه:كَانَ يَنْهَى النِّسَاءَ عَنِ النِّقَابِ وَهُنَّ حَرَمٌ ، وَلَكِنْ يُسْدِلْنَ الثَّوْبَ عَلَى وُجُوهِهِنَّ سَدْلاً.
وجاء عن عائشة نحوه ، ومن التابعين عن طاووس وغيره.
وليس في أي دليل على كشف الوجه في حال غير الإحرام ولا فيه بدليل قول عائشة رضي الله عنها:كانالركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات ، فإذاجاورنا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزنا كشفناه.


روى البيهقي بسند صحيح عن عائشة قولها " تُسدِل الثوب على وجهها إن شاءت" فقول عائشة رضي الله عنها " إن شاءت " هو تخيير بمعني – تفعل ذلك أو لا تفعله – فهل تقول عائشة رضي الله عنها هذا القول بالتخيير بين السدل وعدمه وهي ترى أن وجه المرأة عورة واجب الستر ؟!– كما أن فعلهن بسدلهن المذكور يفهم منه غيرك بأنه أخذ بالأفضل منهن– وهن أهل لذلك –
أماما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه فهو تفسير للزينة المنهي عن إظهارها كمافي الأثر وليس فيه بيان للزينة الجائز كشفها ، فلا يصح الاستدلال به حينئذعلى جواز كشف الوجه .
قال ابن عباس : (ولا يبدين زينتهن) الكف ورقعة الوجه.


الأية جاءت بالنهي عن ابداء الزينة إلا ما ظهر منها وتفسير ابن عباس للأية كان على المقصود من الزينة التي استثناها الله جل وعلى في الأية وليس كما قلت لأن الله تعالى قال في بداية الأية " وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ...."فالأمر جاء بغض البصر وحفظ الفرج وعدم ابداء الزينة مطلقا ثم استثني منه ما ظهر منها ,كما هو واضح لكل ذي عينين – فتفسير ابن عباس جاء ليوضح المستثنى من الزينة في الأية – كما أن أقوال أهل التفسير تبين ذلك وانظر تفسير ابن عمر وعائشة وغيرهم للاية ليتضح لك الأمر - فلا من قائل منهم بقولك هذا - فكلهم يفسر الاستثناء من الزينة المأمور بعدم ابدائها – ولك أن ترجع لتفسير الأية

واليك ما جاء في مصنف ابن ابي شيبة في تفسير الأية :

فيقوله تعالى" ولا يبدين زينتهن".

- حدثنا زياد بن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيدعن ابن عباس: ولا يبدين زينتهن قال : الكف ورقعة الوجه .
-حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله : ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قال : الثياب .
- حدثناحفص عن سليمان عن أبي صالح وعكرمة : ولا يبدين زينتهن قالا : ما فوق الدرع إلا ما ظهر منها .

- حدثنا وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرثدعن إبراهيم قال : الثياب .

-حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن الشعبي قال،الكحل والثياب .

- حدثنا وكيع عن حماد بن سلمةعن أم شبيب عن عائشة قالت : القلب والفتخة [ ص: 384 ]

- حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد عن ماهان : إلا ما ظهرمنها،قال : الثياب .

- حدثنا معمرعن يونس عن ابن شهاب عن الحسن قال : الوجه والثياب .

- حدثنا شبابة بن سوارقال نا هشام بن الغاز قال نا نافع قال ابن عمر: الزينة الظاهرة : الوجه والكفان.

- حدثنا شبابة بن سوار قال ناهشام بن الغازقال سمعت عطاء يقول : الزينة الظاهرة : الخضاب والكحل .

- حدثنا شبابةعن هشام قال سمعت مكحولا يقول : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان .

- حدثنا وكيع عن مسعرعن أبي إسحاق عن أبي الأحوص قال : الثياب .

- حدثناعفان قال نا سعيد بن زيد قال ناعطاء بن السائب عن سعيد بن جبير: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها الخاتم والخضاب والكحل .

- حدثناعفان قال حدثنا سعيد بن زيد قال حدثنا ليث عن مجاهد قال : الخضاب والكحل .

- حدثنا أبو خالد الأحمرعن حجاج عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال : الزينة زينتان : زينة ظاهرة وزينة باطنة لا يراها إلا الزوج وأما الزينة الظاهرة فالثياب وأما الزينة الباطنة فالكحل والسوار والخاتم .

- حدثنا حفص عن عبد الله بن مسلم عن سعيد بن جبيرعن ابن عباس: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قال : وجهها وكفها .

- حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن مسلمة عن سعيد بن جبيرقال : كفها ووجهها .

- حدثنا الفضل بن دكين قال نا سلمة بن سابورعن عبد الوارث : ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قال : الكف والخاتم .

- حدثنا أحمد بن بشيرعن ابن شبرمة عن عكرمة قال : ما ظهر منها قال : الوجه وثغرة النحر


فكل هذا جاء في تفسير الأية المذكورة فلا أدري كيف ترجح لك - أنت - القول بأن ابن عباس قصد الزينة المحرمة بتفسيره بالكف ورقعة الوجه ؟!فهل لك فيما قلته سلف ؟ فلتأت به حتى نقف على وجه الحق في ذلك كله .
- مع التنبيه أننا جئنا بهذه الآثار من مصنف ابن ابي شيبة لنبين للقارئ أن قول ابن عباس في تفسيره للأية إنما كان على المستثنى من الزينة المأمور بسترها وليس كما قال الأخ الفاضل وقد يوجد في هذه الآثار التي جئنا بها من في سنده ضعف - فلنتنبه - فلسنا في معرض الإستدلال بكل هذه الآثار فلا يعتبن علينا أحد – فإنما جاء ذلك بيانا للمراد في تفسير الأية وبيانا على أن التفسير إنما جاءعلى المستثنى من الزينة لا على الزينة المحرمة .









رد مع اقتباس
قديم 2014-04-03, 16:23   رقم المشاركة : 153
معلومات العضو
الأرض المقدسة
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

نكمل ما تبقى :

هذا سبق بيان محل وروده والرد على الاستدلال به .
تفسير الصحابة للزينة الظاهرة مختلف ولا يصح الاستدلال بواحد على الآخر بل لابد من الجمع بين أقوالهم ولهذا قال شيخ الإسلام:
وَالسَّلَفُقَدْ تَنَازَعُوا فِي الزِّينَةِ الظَّاهِرَةِ عَلَى قَوْلَيْنِ فَقَالَ : ابْنُ مَسْعُودٍ وَمَنْ وَافَقَهُ ؛ هِيَ الثِّيَابُ وَقَالَ ابْنُعَبَّاسٍ وَمَنْ وَافَقَهُ : هِيَ فِي الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ مِثْلُالْكُحْلِ وَالْخَاتَمِ . ( هذا جواب من ابن تيمية على ما طرحته قبل قليل في أن تفسير ابن عباس إنما جاء على الزينة المحرمة – فلا أدري هل أنت مدرك لما تكتب ؟!)
وَعَلَى هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ تَنَازَعَالْفُقَهَاءُ فِي النَّظَرِ إلَى الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ . فَقِيلَ : يَجُوزُ النَّظَرُ لِغَيْرِ شَهْوَةٍ إلَى وَجْهِهَا وَيَدَيْهَا وَهُوَمَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَقَوْلٌ فِي مَذْهَبِ أَحْمَد .
وَقِيلَ : لَا يَجُوزُ وَهُوَ ظَاهِرُ مَذْهَبِ أَحْمَد ؛ فَإِنَّ كُلَّ شَيْءٍمِنْهَا عَوْرَةٌ حَتَّى ظُفْرِهَا . وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ . وَحَقِيقَةُالْأَمْرِ : أَنَّ اللَّهَ جَعَلَ الزِّينَةَ زِينَتَيْنِ : زِينَةًظَاهِرَةً وَزِينَةً غَيْرَ ظَاهِرَةٍ وَجَوَّزَ لَهَا إبْدَاءَ زِينَتَهَاالظَّاهِرَةَ لِغَيْرِ الزَّوْجِ وَذَوِي الْمَحَارِمِ . وَكَانُوا قَبْلَأَنْ تَنْزِلَ آيَةُ الْحِجَابِ كَانَ النِّسَاءُ يَخْرُجْنَ بِلَاجِلْبَابٍ يَرَى الرَّجُلُ وَجْهَهَا وَيَدَيْهَا وَكَانَ إذْ ذَاكَيَجُوزُ لَهَا أَنْ تُظْهِرَ الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ وَكَانَ حِينَئِذٍيَجُوزُ النَّظَرُ إلَيْهَا لِأَنَّهُ يَجُوزُ لَهَا إظْهَارُهُ ثُمَّلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ آيَةَ الْحِجَابِ بِقَوْلِهِ : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِالْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ } حَجَبَالنِّسَاءَ عَنْ الرِّجَالِ وَكَانَ ذَلِكَ لَمَّا تَزَوَّجَ زَيْنَبَبِنْتَ جَحْشٍ فَأَرْخَى السِّتْرَ وَمَنَعَ النِّسَاءَ أَنْ يَنْظُرْنَوَلَمَّا اصْطَفَى صَفِيَّةَ بِنْتَ حيي بَعْدَ ذَلِكَ عَامَ خَيْبَرَقَالُوا : إنْ حَجَبَهَا فَهِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ . وَإِلَّافَهِيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ فَحَجَبَهَا . فَلَمَّا أَمَرَ اللَّهُأَنْ لَا يَسْأَلْنَ إلَّا مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ وَأَمَرَ أَزْوَاجَهُوَبَنَاتَه وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْجَلَابِيبِهِنَّ - و " الْجِلْبَابُ " هُوَ الْمُلَاءَةُ وَهُوَ الَّذِييُسَمِّيهِ ابْنُ مَسْعُودٍ وَغَيْرُهُ الرِّدَاءَ وَتُسَمِّيهِالْعَامَّةُ الْإِزَارَ وَهُوَ الْإِزَارُ الْكَبِيرُ الَّذِي يُغَطِّيرَأْسَهَا وَسَائِرَ بَدَنِهَا . وَقَدْ حَكَى أَبُو عَبِيدٍ وَغَيْرُهُ : أَنَّهَا تُدْنِيهِ مِنْ فَوْقِ رَأْسِهَا فَلَا تُظْهِرُ إلَّا عَيْنَهَاوَمِنْ جِنْسِهِ النِّقَابُ : فَكُنَّ النِّسَاءُ يَنْتَقِبْنَ . وَفِيالصَّحِيحِ أَنَّ الْمُحْرِمَةَ لَا تَنْتَقِبُ وَلَا تَلْبَسُالْقُفَّازَيْنِ فَإِذَا كُنَّ مَأْمُورَاتٍ بِالْجِلْبَابِ لِئَلَّايُعْرَفْنَ وَهُوَ سَتْرُ الْوَجْهِ أَوْ سَتْرُ الْوَجْهِ بِالنِّقَابِ : كَانَ الْوَجْهُ وَالْيَدَانِ مِنْ الزِّينَةِ الَّتِي أُمِرَتْ أَلَّاتُظْهِرَهَا لِلْأَجَانِبِ فَمَا بَقِيَ يَحِلُّ لِلْأَجَانِبِ النَّظَرُإلَّا إلَى الثِّيَابِ الظَّاهِرَةِ فَابْنُ مَسْعُودٍ ذَكَرَ آخِرَالْأَمْرَيْنِ وَابْنُ عَبَّاسٍ ذَكَرَ أَوَّلَ الْأَمْرَيْنِ .ا.هـ
قول ابن مسعود في ان الزينة الظاهرة هي الثياب لم يتابع عليه من الصحابة لأنه أطلق الثياب ولا قائل بهذا الإطلاق؛ لأنه يشمل الثياب الداخلية التي هي في نفسها زينة كما أن هذا التفسير لا ينسجم مع بقية الآية من قوله تعالى: " وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ ... فهل الآباء ومن ذكروا في الأية لا يجوز لهم أن ينظروا إلا إلى ثيابهن الباطنة؟ ولذلك قال أبو بكر الجصاص -رحمه الله- في "أحكام القرآن"

"وقول ابن مسعود في أن {مَا ظَهَرَ مِنْهَا} هو الثياب لا معنى له؛ لأنه معلوم أنه ذكر الزينة والمراد العضو الذي عليه الزينة ألا ترى أن سائر ما تتزين به من الحلي والقلب والخلخال والقلادة يجوز أن تظهرها للرجال إذا لم تكن هي لابستها فعلمنا أن المراد مواضع الزينة كما قال في نسق الآية بعد هذا: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ} والمراد موضع الزينة فتأويلها على الثياب لا معنى له إذ كان مما يرى الثياب عليها دون شيء من بدنها كما يراها إذا لم تكن لابستها".
لمأجده مسندا وعلى من احتج به أن يصحح إسناده أولا وإلا فلا يقبل قول قائلبلا إسناد ، وأورده ابن أبي حاتم معلقا من غير إسناد ، وأهل الحديث اختلفوافي معلقات البخاري فكيف بمن دونه؟
ومثله ما ذكر عن مجاهد مقرونا مع ابن عباس، فقد أورده الجصاص بلا سناد ولم يذكر سنده أحد فيما أعلم حتى من احتج به.
فكيف يقبل ما كان غير مسندا أصلا ويرد تفسير ابن عباس بحجة الانقطاع بينه وبين علي بن أبي طلحة؟ وقد قبل الأئمة تفسيره؟
كان هذا القول منك معتبر فيما لو كنا قد احتججنا في المسألة بقولي سعيد بن جبير ومجاهد فقط – لكننا ذكرنا ذلك من باب عمل التابعين والصحابة كسبيل للتقوية - لا ان قولهما هو حجة بنفسه – فتنبه -

قال الطبري:
حدثنيمحمد بن عمرو، قال: ثنا أَبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء جميعا، عن ابن أَبي نجيح، عن مجاهدقوله(يُدْنِينَ عَلَيهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ) يتجلببن فيعلم أنهن حرائرفلا يعرض لهن فاسق بأذى من قول ولا ريبة.
فهل مراد مجاهد هنا هو الجلباب مع كشف الوجه ،وبالتاليتكون الأمة من غير جلباب؟.


لا يصح هذا الحديث فهو ضعيف وقد سبق منا في مشاركات سابقة ايراد كلام الألباني وغيره في رد هذا القول بأن جلباب الحرة يختلف عن جلباب الأمة , وقلنا أن أمر الله تعالى جاء للعموم – لعموم نساء المؤمنين تتساوى في ذلك الحرة والأمة لا نفرق بينهما في ذلك إلا بوجود قرينة أو نص صحيح يوجب التفريق – ولا وجود لكل ذلك – فالبقاء على الأصل هو الأصل والعمدة في ذلك .
ثم ما رأيك في ما جاء في تفسير الطبري :
قال قال رحمه الله تعالى : وأولَى الأَقوالِ فِي ذَلِكَ بِالصَّوابِ: قَولُ مَن قال: عنيَ بِذَلِكَ الوجهُ والكَفّانِ، يَدخُلُ فِي ذَلِكَ إِذا كانَ كَذَلِكَ الكُحلُ، والخاتَمُ، والسِّوارُ، والخِضابُ والثياب.

وانَّما قُلنا ذَلِكَ أَولَى الأَقوالِ فِي ذَلِكَ بِالتّاوِيلِ، لِإِجماعِ الجَمِيعِ عَلَى أَنَّ عَلَى كُلِّ مُصَلٍّ أَن يَستُرَ عَورَتَهُ فِي صَلاَتِهِ، وانَّ لِلمَرأَةِ أَن تَكشِفَ وجهَها وكَفَّيها فِي صَلاَتِها، وانَّ عَلَيها أَن تُستَرَ ما عَدا ذَلِكَ مِن بَدَنِها إِلاَّ ما رُوِيَ عن النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ أَباحَ لَها أَن تُبدِيَهُ مِن ذِراعِها إِلَى قَدرِ النِّصفِ فاذ كانَ ذَلِكَ مِن جَمِيعِهِم إِجماعًا، كانَ مَعلُومًا بِذَلِكَ أَنَّ لَها أَن تُبدِيَ مِن بَدَنِها ما لَم يَكُن عَورَةً كَما ذَلِكَ لِلرِّجالِ ؛ لأَنَّ ما لَم يَكُن عَورَةً فَغَيرُ حَرامٍ إِظهارُهُ . واذا كانَ لَها إِظهارُ ذَلِكَ، كانَ مَعلُومًا أَنَّهُ مِمّا استَثناهُ الله تَعالَى ذِكرُهُ بِقَولِهِ: {إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنها} لأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ ظاهِرٌ مِنها ".

تفسير قتادة للآية سبق رد صاحب المقالة على الاستدلال به حيث قال:
ولكنالألباني لم يكمل قول قتادة ! بل بتره كما سبق! فهو يقول بعد الكلامالسابق: "وقد كانت المملوكة إذا مرت تناولوها بالإيذاء، فنهى الله الحرائرأن يتشبهن بالإماء" !
فقتادةكالجمهور يفرق بين حجاب الحرة والأمة. فيلزم الألباني حينئذٍ أن يفرق بينحجابيهما، أو أن لا يحتج بأثر قتادة الذي يناقض قوله !ا.ه
والفرق بين الحرة والأمة هو كشف الوجه .
وبعد بيان ما في استدلالكيمكن رد السؤال عليك أبقول السلف تأخذ أم بقول الخلف؟
رددنا على تلك الدعوى من إتهام الشيخ الألباني بالبتر فليرجع اليها في مكانها فلو أننا كررنا الرد على المسألة مرة تلوا الأخرى لما أتممنا بحثا – فلتراجع الرد ولتتأمله -

سبحان الله!وهل يسمى هذا بترا ؟!الشيخ ذكر آثر قتادة مستدلا به في إدناء الجلباب - كيف يكون , وقد أخذ الشيخ الشطر الأول من قول قتادة الذي يصلح للإستدلال به في المقام ولم يذكرالباقي لأنه ليس هو المراد في الإحتجاج به و واضح لمن قرأ هذا الإثر أن الشطر الثاني منه منفصل عن الأول موضوعا ومفهوما , ثم هل بإضافة هذا البتر المزعوم يصير إستدلال الشيخ غير صحيح ؟! فهل تغير شيئ في كلام قتادة من قوله يقنعن على الحواجب ؟ هل تغير مراد كلامه !؟
------------------------------------------------------------

فهو يقول بعد الكلام السابق: "وقد كانت المملوكة إذا مرت تناولوها بالإيذاء،فنهى الله الحرائر أن يتشبهن بالإماء" ! //
---------------------------------------------

قد سبق ونقلنا كلام الشيخ في هذه المسألة وأنها لا تصح رواية فضلا على مصادمتها للنصوص من الكتاب والسنة - فليرجع إليها -
-------------------------------------------------------------



ليسكل شرع الله مخفي الحكمة ولا العكس وما عرفت الحكمة منه بالعقل فلا يسفسطفي ردها ، فالأمر بستر المرأة لاجتناب الفتنة بها وهذا لا يناقشه عاقلأصلا، وهي مأمورة بستر جميع بدنها لهذا الغرض ، وكشف وجهه فيه نقض للحكمةمن الأمر بستر بدنها.
وإن كنت لا أحبذ الخوض في العقليات ، فالنصوص فيها غنية لمن عقل. لأن هذا هو نهج السلف الأسلم.


لا شك في أن الحكمة ضالة المؤمن - (هذا حديث ضعيف وهمت فيه لما أوردته سابقا ونسبته الى النبي عليه السلام , فلا تصح نسبته الى رسول الله عليه السلام - نسأل الله العفو والعافية) - ومما لا شك فيه أيظا أن سبل تحصيلها ووسائل تحصيلها ليست العقول وحدها , كما أن تفاوت العقول في فهم النصوص وتتبعها وإخراج الحكمة منها يختلف من شخص لأخر فقد ترى أنت حكمة تخفى علينا نحن وقد يرى غيرك حكمة تستنكرها أنت لكن الظابط الذي يجب على كل مسلم الوقوف عنده هو شرع الله مما في كتاب الله ومما صح عن رسول الله بفهم خير القرون الصحابة وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين
---------------------------------------------------------
ليسالفهم السليم كما ذكرت بل لأن المرأة امتنعت إلا إذا كان النبي هو من أذن ،فهي لم تعترض على أمر النبي عليه السلام ، ثم انتبه فأنت تتحدث عن صحابية .


إذا اختلفت الفهوم والعقول فبفهم من نأخذ برأيك ؟ وفي إنتظار جوابك لا تنسى إستحضار أمر رسول الله للرجل بالنظر إليها , لكي تجيبنا على السؤال التالي : هل يأمر رسول الله عليه السلام الرجل للنظر لعورة المرأة ( وجهها كما تقرر أنت) ؟ وبالتالي رخص عليه السلام لذلك الرجل بالنظر إلى محرم !! استغفر الله العظيم وحاشا نبي الله عليه السلام من أن يفعل ذلك . أما كوني أتحدث عن صحابية فأنا على علم بذلك , كما أنني لم أقدح في شيئ منها أو من قولها أو فعلها – فلا تحاول تضليل القراء وإيهامهم بأنني ما راعيت للصحابية حقا -
- أولا طريق سوقك الحديث غلط فكان عليك أن تذكر من أخرجه ليستقيم القول بالإخبار وإلا ففي فعلك هذا تدليس على ميزان أهل الحديث.
ثانيا: لا يخوض في الحديث بمثل فعلك هذا ، فنهي النبي عليه السلام اتباع النظرةبأختها لا يستفاد منه جواز كشف الوجه ،والرجل قد ينظر للمرأة ولا يشترط أنتكون مسلمة ، أو قد تكون أمة كاشفة وجهها، وشرع الله عام في كل عصر ومصر،فجاء حكم النبي عليه السلام كذلك وليس خاصا بعلي رضي الله عنه ولا بزمنهحيث النساء ساترات وجوههن، بل لأي زمان تنحل فيه الأخلاق كما هو واقع فيزماننا.
ويمكن أن يقال أن هذا كان قبل نزول الأمر بتغطية الوجه.
دعك من طريقتي لسوق الحديث ولا فائدة من تغليطي فأنا أهل للغلط - والحديث حسن من صحيح ابن حباب رقم الحديث 5544 - ولا شك في أن شرع الله عام كما قلت أما - زعمك بأنه كان قبل الحجاب فيحتاج لدليل – ونحن بانتظاره -


--------------------------------------------------------
برايككيف كانت الخطبة عندهم ؟ أكان النظر إليها في الطرقات ؟ أو كانت الخطبةتتم خارج البيوت؟ تذكر أنك تتكلم عن صحابية في زمن رسول الله فقيد أقوالكجيدا. ثم إن قرينة السياق توضح استعظامها للأمر فلا تتكلف في البحث.


ولماذا ذهبت في تساؤلك للأسوأ - وأنا لم أذكر بعد كيف كان النظر اليهن ؟ - ومن أولى منا بالتذكير بأنه يتكلم عن صحابية ؟ -
كلامك الأول مسلم ، أما دعواك فننتظر الآحاديث والآثار الدالة على ذلك ، فقط عليك أن تثبت أنها بعد الأمر بالاحتجاب


قد كنا ذكرنا قبل اليوم بعضا من الأحاديث والأثار عن الشيخ الألباني في كون أن بعضهن لم يكن يغطين وجوههن - تستطيع الرجوع اليها – وإن أردت مزيد بيان في ذلك تفصيلا فأعدك في القادمة بالتفصيل في الأمر إن شاء الله تعالى

هذا والله تعالى أعلم ............. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته









آخر تعديل الأرض المقدسة 2014-04-06 في 09:51.
رد مع اقتباس
قديم 2014-04-04, 14:10   رقم المشاركة : 154
معلومات العضو
محمد التابعي
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية محمد التابعي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الألباني رحمه الله لم يستطع الرد على أدلة الموجبين ستر الوجه


فهو في كتابيه يتتبع أي نص يظنه يشهد لقوله - ولو أداه ذلك للتكلف - حتى وقع رحمه الله في تناقضات كثيرة ؛ بينت بعضها في رسالة " وقفات مع من يرى كشف الوجه " .
مصداقًا لما تقرر عند العقلاء أن من يخالف الحق لا بد أن يتناقض كلامه .


أما القائلون بوجوب ستر المرأة لوجهها فإنهم يذكرون الأدلة الصحيحة الصريحة على هذا الأمر ، ولايكتفون بهذا ؛ بل يجيبون عن شبهات الآخرين - ولله الحمد -

ولنا عودة فيما يخص تناقضات الشيخ
والرد على ماوقف عليه من ادلة تبيح في نظره كشف الوجه والكفين
من خلال الرسائل والبحوث التي صنفت في هذا الباب
ونسال الله ان يهدي طالب الحق ويرزقه تباعه










رد مع اقتباس
قديم 2014-04-04, 16:00   رقم المشاركة : 155
معلومات العضو
رَكان
مشرف عـامّ
 
الأوسمة
المشرف المميز **وسام تقدير** وسام المشرف المميّز لسنة 2011 وسام التميز وسام الحضور المميز في منتدى الأسرة و المجتمع 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد التابعي مشاهدة المشاركة
الألباني رحمه الله لم يستطع الرد على أدلة الموجبين ستر الوجه


فهو في كتابيه يتتبع أي نص يظنه يشهد لقوله - ولو أداه ذلك للتكلف - حتى وقع رحمه الله في تناقضات كثيرة ؛ بينت بعضها في رسالة "

وقفات مع من يرى كشف الوجه
" .
.




السلام عليكم ..
محمد التابعي ...هل ألفت كتابا تكشف فيه تكلف الشيخ الألباني رحمه الله تكلفا أوقعه في تناقضات كثيرة ..في كتابك ..وقفات مع من يرى كشف الوجه
سنكون شاكرين لك لو أفدتنا برابط لتحميله ..ولعلنا نستفيد من بحر علمك بارك الله فيك ...










آخر تعديل رَكان 2014-04-04 في 16:03.
رد مع اقتباس
قديم 2014-04-04, 18:53   رقم المشاركة : 156
معلومات العضو
محمد التابعي
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية محمد التابعي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اسف يا عبد الله نحن لا نعلم (= ارجوا ان تهجوا الكلمة بشكلها الصحيح نُعَلِمْ وليس نَعْلَمْ ) طريقة هجاء الاحرف او تشكيلها فانت لست في القسم المناسب.
و الرسالة للشيخ
سليمان بن صالح الخراشي
وبدل قراتك للكلمة بهجوها الصحيح (= بُيِّنَتْ بعضها في رسالة) والذي كان يذهب اليه اي قارئ قد حرفتها وحملتها ما لم تكتب لاجله فجعلها ذهنك (= بَيَّنْتُ بعضها في رسالة)
فسارعت في اتهامي باني نسبت الرسالة لي
ولا ادري سبب ذهاب نفسك لهذا الشيء
الله يعلم ما تكن الأنفس وما تخفى به الصدور

والعجب فيكم انكم تتبعون ما يتفق مع اهوائكم
فياليت كنتم من اتباع الشيخ في مذهبه من اعتقاد او منهج
ولكن صار كل ناعق داع للسفور يحمل كتاب الشيخ ليكون في حوزته حجة على مخالفيه وناصحيه
و نقول لمن يتعصب للشيخ الالباني كما قال الشيخ الفورزان

وإذا كان عندك كتاب الحجاب والجلباب للشيخ الألباني فعندنا رسالة شيخ الإسلام ورسالة الشيخ ابن باز ورسالة الشيخ ابن عثيمين وتفسير الشيخ الشنقيطي كلها تلزم بالحجاب وهناك غيرها كثير.










رد مع اقتباس
قديم 2014-04-04, 18:56   رقم المشاركة : 157
معلومات العضو
طهراوي ياسين
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية طهراوي ياسين
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك على الطرح المميز ..

اللهم زين بناتنا وامهاتنا واخواتنا بزينة الحجاب










رد مع اقتباس
قديم 2014-04-04, 22:01   رقم المشاركة : 158
معلومات العضو
رَكان
مشرف عـامّ
 
الأوسمة
المشرف المميز **وسام تقدير** وسام المشرف المميّز لسنة 2011 وسام التميز وسام الحضور المميز في منتدى الأسرة و المجتمع 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد التابعي مشاهدة المشاركة
اسف يا عبد الله نحن لا نعلم (= ارجوا ان تهجوا الكلمة بشكلها الصحيح نُعَلِمْ وليس نَعْلَمْ ) طريقة هجاء الاحرف او تشكيلها فانت لست في القسم المناسب.
و الرسالة للشيخ
سليمان بن صالح الخراشي
وبدل قراتك للكلمة بهجوها الصحيح (= بُيِّنَتْ بعضها في رسالة) والذي كان يذهب اليه اي قارئ قد حرفتها وحملتها ما لم تكتب لاجله فجعلها ذهنك (= بَيَّنْتُ بعضها في رسالة)
فسارعت في اتهامي باني نسبت الرسالة لي
ولا ادري سبب ذهاب نفسك لهذا الشيء
الله يعلم ما تكن الأنفس وما تخفى به الصدور
والعجب فيكم انكم تتبعون ما يتفق مع اهوائكم
فياليت كنتم من اتباع الشيخ في مذهبه من اعتقاد او منهج
ولكن صار كل ناعق داع للسفور يحمل كتاب الشيخ ليكون في حوزته حجة على مخالفيه وناصحيه
و نقول لمن يتعصب للشيخ الالباني كما قال الشيخ الفورزان

وإذا كان عندك كتاب الحجاب والجلباب للشيخ الألباني فعندنا رسالة شيخ الإسلام ورسالة الشيخ ابن باز ورسالة الشيخ ابن عثيمين وتفسير الشيخ الشنقيطي كلها تلزم بالحجاب وهناك غيرها كثير.

السلام عليكم ..
محمد التابعي ..إهدأ فإنه والله حالك يدعو للشفقة ..
ماهذا الزلزال الذي أحدثته كردة فعل على ما خاطبتك به ؟
عيب يار جل ...عندنا مثل يقول ( الطير الحر لما يتحكم ما يتخبطش )
افهم جيدا ....انا لما خاطبتك بالكلام مقتبسا تدخلك ظننت انك صاحب القول هل تدري لماذا ؟
لانك لم تنسب القول الى أحد ..بالإشارة الى أنه منقول ..ذلك كل ما في الأمر ..

ثم ما حكايتك ؟ أنت تتخبط يا محمد التابعي ...

تدعوني الى تهجئة الكلمة موحيا الى ضعف لدي في ذلك ؟؟؟
يا رجل لايستوي الأمر فلتستفق ..حتى لو قمت بقراءتها على النحو الذي تريد ارضاء لك فإن ذلك لايستقيم ..أنت تريد أن تجعل من الخطأ صوابا عنوة ...لتجنب نفسك مطبا وقعت فيه ....

هل قمت بتشكيل الكلمة ليذهب ذهني كما تدعي الى القول الأصوب الموضح لوضعك كناقل ؟
كيف بالله عليك ...أنت لم تشكل الكلمة الا حين تدخلك الأخير هذا فهل انا عليم بالغيب لما تكنب ؟
أنظر معي ..سأعيد كتابة العبارة كما كتبتها أنتَ بالضبط ونترك للقارئ الحكم ..

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد التابعي مشاهدة المشاركة
الألباني رحمه الله لم يستطع الرد على أدلة الموجبين ستر الوجه
فهو في كتابيه يتتبع أي نص يظنه يشهد لقوله - ولو أداه ذلك للتكلف - حتى وقع رحمه الله في تناقضات كثيرة ؛ بينت بعضها في رسالة " وقفات مع من يرى كشف الوجه .
ركز على الكلمة بينت..ثم ما تلاها ..هل توحي الى بناء الفعل للمجهول لأي كان؟؟؟ ..ولو كان في المستوى الإبتدائي ..فإنه لن يقراها كما أردت أنتَ ليّ رقبتها ..لايمكن قراءة العبارة مبنية للمجهول ..
بٌيِّنتْ بعضُها ..
راجع مستواك في اللغة العربية أخي ...لايصح القول ...بٌيِّنتْ بعضُُها ..بل الأصوب القول ..ولإفادتك ...
بُيِّن بعضُها دون تاء التأنيث ..وأتحداك أن تجد لي قارئا لاأقول ضليعا بعلوم اللغة العربية ..بل قارئا مبتدئا القراءة ويذهب فهمه الى ما أردتَ...فهل أنت قادر على رفع التحدي ؟؟؟
أشك بذلك ...
في الأخير يا محمد التابعي ..
والحقيقة التي لايمكنك التغطية عليها ولو مارست كل أشكال العناد .أنك اقتبست جزءا من رسالة طويلة للشيخ ونسخته هنا دون أن تكلف نفسك الإفادة بأنه للشيخ أو حتى الإشارة الى أنه منقول ..فمالذي يعنيه ذلك ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
طيب لنعد الى غيره مما تطرقتَ له
..


اقتباس:
والعجب فيكم انكم تتبعون ما يتفق مع اهوائكم
فياليت كنتم من اتباع الشيخ في مذهبه من اعتقاد او منهج

نعم ياأخي أفهمك ..وأعلم أنك تصنفنا من أصحاب الأهواء والبدع ..وإن كنا كذلك فإننا نحسن الظن بربنا أن يهدينا الى سواء سبيله ..لسنا مثلكم أنتم من تجاوزتم الصراط ونجوتم .نحن نطمع في أن يرحمنا ربنا وأن يتجاوز عنا وأن يجنبنا النار برحمته ولطفه ..أما عملنا فإننا نرجو غفرانه ومهما عملنا من خير وتحرينا جادة السبيل فإنه لن ينفعنا ذلك لولا رحمة منه ...


اقتباس:
ولكن صار كل ناعق داع للسفور يحمل كتاب الشيخ ليكون في حوزته حجة على مخالفيه وناصحيه
و نقول لمن يتعصب للشيخ الالباني كما قال الشيخ الفورزان
من أدراك أنني أتعصب للشيخ الألباني رحمه الله ؟
يارجل إن ربي رحمني ومنة منه أن عافاني بلية التعصب لفلان أو علان ...أنت ابتليت بذلك فلاتعتقد أن غيرك ابتلي به ...


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد التابعي مشاهدة المشاركة
[font=droid arabic naskh][size=5]اسف يا عبد الله نحن لا نعلم (= ارجوا ان تهجوا الكلمة بشكلها الصحيح نُعَلِمْ وليس نَعْلَمْ ) طريقة هجاء الاحرف او تشكيلها فانت لست في القسم المناسب.
[/right]
والآن يا سي محمد التابعي وبعد كل ما سلف..أسألك .
من يُعلِمُ من ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اللهم انا نسألك أن ترفع مقتك وغضبك عنا ...









رد مع اقتباس
قديم 2014-04-04, 22:22   رقم المشاركة : 159
معلومات العضو
أبومحمد17
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي


https://www.archive.org/download/jibrin_78/22-.mp3
مناقشة حول الموضوع بين الشيخ الجبرين والالباني رحمهما الله واسكنهما فسيح جنته










رد مع اقتباس
قديم 2014-04-04, 22:28   رقم المشاركة : 160
معلومات العضو
محمد التابعي
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية محمد التابعي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبومحمد17 مشاهدة المشاركة

https://www.archive.org/download/jibrin_78/22-.mp3
مناقشة حول الموضوع بين الشيخ الجبرين والالباني رحمهما الله واسكنهما فسيح جنته
الشيخ انكر هذه المناظرة
إبحث عن سؤال أبي سفيان السلمي لشيخه ابن جبرين عن المناظرة المزعومة على اليوتوب











رد مع اقتباس
قديم 2014-04-04, 23:01   رقم المشاركة : 161
معلومات العضو
أبومحمد17
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد التابعي مشاهدة المشاركة
الشيخ انكر هذه المناظرة
إبحث عن سؤال أبي سفيان السلمي لشيخه ابن جبرين عن المناظرة المزعومة على اليوتوب


بارك الله فيك
المهم الاستفادة من المناقشة









رد مع اقتباس
قديم 2014-04-06, 08:48   رقم المشاركة : 162
معلومات العضو
الأرض المقدسة
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد التابعي مشاهدة المشاركة



نريد دليل على ان بعض نساء الصحابة رضوان الله عليهم لم يكن يرتدين النقاب
والاية التي فرضت الحجاب كانت على نساء المؤمنين عامة


ويقول ابن القيم في اعلام الموقعين:
فَأَيْنَ أَبَاحَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ لَهُنَّ أَنْ يَكْشِفْنَ وُجُوهَهُنَّ فِي الْأَسْوَاقِ وَالطُّرُقَاتِ وَمَجَامِعِ النَّاسِ وَأَذِنَ لِلرِّجَالِ فِي التَّمَتُّعِ بِالنَّظَرِ إلَيْهِنَّ؟ اهــ
وفي نيل الاوطار قال ابن رسلان:
اتِّفَاقُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مَنْعِ النِّسَاءِ أَنْ يَخْرُجْنَ سَافِرَاتِ الْوُجُوهِ لَا سِيَّمَا عِنْدَ كَثْرَةِ الْفُسَّاق.اهــ
وقال ابن حجر في فتح الباري
وَلَمْ تَزَلْ عَادَةُ النِّسَاءِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا يَسْتُرْنَ وُجُوهَهَنَّ عَنِ الْأَجَانِبِ .اهــ


وسطر تحت كلام شيخ الاسلام الف سطر ان الحجاب مختص بالحرائر دون الإماء، كما كانت سنة المؤمنين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه أن الحرة تحتجب، والأمة تبرز، وكان عمرـ رضي الله عنه ـ إذا رأى أمة مختمرة ضربها وقال: أتتشبهين بالحرائر أي لكاع؟! فيظهر من الأمة رأسها ويداها ووجهها.
وقال تعالى:{والقواعد من النساء آلتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجت بزينة وأن يستعففن خير لهن}.
فرخص للعجوز التي لا تطمع في النكاح أن تضع ثيابها، فلا تلقي عليها جلبابها ولا تحتجب، وإن كانت مستثناة من الحرائر؛ لزوال المفسدة الموجودة في غيرها، كما استثنى التابعين غير أولي الإربة من الرجال في إظهار الزينة لهم؛ لعدم الشهوة التي تتولد من الفتنة.
وكذلك الأمة إذا كان يخاف بها الفتنة؛ كان عليها أن ترخي من جلبابها وتحتجب، ووجوب غض البصر عنها ومنها.
وليس في الكتاب والسنة إباحة النظر إلى عامة الإماء، ولا ترك احتجابهن وإبداء زينتهن، ولكن القرآن لم يأمرهن بما أمر الحرائر، والسنة فرقت بالفعل بينهن وبين الحرائر، ولم تفرق بينهن وبين الحرائر بلفظ عام، بل كانت عادة المؤمنين أن تحتجب منهم الحرائر دون الإماء.
واستثنى القرآن من النساء الحرائر: القواعد، فلم يجعل عليهن احتجابا، واستثنى بعض الرجال، وهم غير أولي الإربة، فلم يمنع من إبداء الزينة الخفية لهم ؛ لعدم الشهوة في هؤلاء وهؤلاء، فأن يستثني بعض الإماء أولى وأحرى، وهن من كانت الشهوة والفتنة حاصلة بترك احتجابها وإبداء زينتها، وكما أن المحارم أبناء أزواجهن ونحوه ممن فيهن شهوة وشغف لم يجز إبداء الزينة الخفية له؛ فالخطاب خرج عاما على العادة،فما خرج به عن العادة خرج به عن نظائره، فإذا كان في ظهور الأمة والنظر إليها فتنة؛ وجب المنع من ذلك ، كما لو كانت في غير ذلك.
وهكذا الرجل مع الرجال، والمرأة مع النساء، لو كانت في المرأة فتنة للنساء، وفي الرجل فتنة للرجال؛ لكان الأمر بالغض الناظر من بصره متوجها، كما بتوجه إليه الأمر بحفظ فرجه.
فالإماء والصبيان إذا كن حسانا تخشى الفتنة بالنظر إليهم، كان حكمهم كذلك، كما ذكر ذلك العلماء.


وبمناسبة ذكر هذه المسالة احب ذكر بعض الاخوة لما ذكره من تناقضات الشيخ الالباني رحمه الله ومن بينها



وكما اسشهد بهذا الاثر استشهد بقول احد الائمة لا اذكر اسمه
والذي كان قوله بالمساوات بين الحرة والامة فستشهد الشيخ بكلامه لانه يوافق ماذهب اليه
في حين غفل على ان يذكر باقي كلامه لانه لم يوافق قوله هذه المرة
فهو كان يرحمه الله يرى المساوات بين الحرة والامة ولكن في وجوب تغطية الوجه والكفين لا في كشفهما
لقوله بوقوع الفتنة من الامة وهو من باب سد الذريعة
في حين ان الشيخ الالباني رحمه الله لا يرى الوجوب عفى الله عنه



فيلزم الألباني حينئذٍ أن يقول بوجوب الستر ، أو أن لا يحتج بأثرهذا الامام الذي يناقض قوله !
حتى لا يذهب عقل طالب العلم ان قول الشيخ الالباني رحمه الله ورفع الله من درجاته هي نفس اقوال من استشهد بهم

واستشهد بسؤال احد طلبة العلم وفقهم الله بخصوص مسالة وجوب ستر الوجه


وساختم بما قاله
العلامة الشيخ بكربن عبدالله أبوزيد في كتاب "حراسة الفضيلة" له ردا على من قال ان تغطية الوجه واليدين هو للاستحباب ولم يصرّح باسم الشخ الألباني رحمة الله عليهما

(التبرج أعم من السفور، فالسفور خاص بكشف الغطاء عن الوجه، والتبرج: كشف المرأة وإظهارها شيئاً من بدنها أو زينتها المكتسبة أمام الرجال الأجانب عنها، وتفصيل ذلك هو :
أن التبرج بمعنى الظهور، ويراد هنا: إظهار المرأة شيئاً من بدنها أو زينتها لظهورها.)

(وأما السفور: فهو مأخوذ من السَّفْر، وهو كشف الغطاء، ويختص بالأعيان، فيقال: امرأة سافر، وامرأة سافرة، إذا كشفت الغطاء والخمار عن وجهها، ولهذا قال سبحانه:"وجوه يومئذ مسفرة" [عبس: 38] أي: مشرقة، فخص سبحانه الإسفار بالوجوه دون بقية البدن .


وبما تقدم يُعلم أن السُّـفُور يعني: كشف الوجه، أما التبرج فيكون بإبداء الوجه أو غيره من البدن أو من الزينة المكتسبة، فالسفور أخص من التبرج، وأن المرأة إذا كشفت عن وجهها فهي سافرة متبرجة، وإذا كشفت عما سوى الوجه من بدنها أو الزينة المكتسبة فهي متبرجة حاسرة .
هذه حقيقة التبرج ، و السفور .)

(أما التنبيه والتحذير : فيجب على كل مؤمن ومؤمنة بهذا الدين الحذر الشديد من دعوات أعدائه من داخل الصف أو خارجه الرامية إلى التغريب، وإخراج نساء المؤمنين من حجابهن تاجِ العفة والحصانة إلى السفور والتكشف والحسور، ورميهنّ في أحضان الرجال الأجانب عنهن، وأن لا يغتروا ببعض الأقاويل الشاذة، التي تخترق النصوص، وتهدم الأصول، وتنابذ المقاصد الشرعية من طلب العفة والحصانة وحفظهما، وصد عاديات التبرج والسفور والاختلاط، الذي حلَّ بديار القائلين بهذا الشذوذ.

ونقول لكل مؤمن ومؤمنة: فيما هو معلوم من الشرع المطهر، وعليه المحققون، أنه ليس لدعاة السفور دليل صحيح صريح، ولا عمل مستمر من عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن حدث في المسلمين حادث السفور في بدايات القرن الرابع عشر، وأن جميع ما يستدل به دعاة السفور عن الوجه والكفين لا يخلو من حال من ثلاث حالات:

1 - دليل صحيح صريح، لكنه منسوخ بآيات فرض الحجاب كما يعلمه مَن حقق تواريخ الأحداث، أي قبل عام خمس من الهجرة، أو في حق القواعد من النساء، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء .


2 - دليل صحيح لكنه غير صريح، لا تثبت دلالته أمام الأدلة القطعية الدلالة من الكتاب والسنة على حجب الوجه والكفين كسائر البدن والزينة، ومعلوم أن رد المتشابه إلى المحكم هو طريق الراسخين في العلم .

3 - دليل صريح لكنه غير صحيح، لا يحتج به، ولا يجوز أن تعارض به النصوص الصحيحة الصريحة، والهدي المستمر من حجب النساء لأبدانهن وزينتهن، ومنها الوجه والكفان .)


ومن اراد التوسع والبحث عن الحق بنفسه


فهناك كتاب للشيخ الدكتور لطف الله خوجة كتاب بعنوان ( الدلالة المحكمة لآيات الحجاب على وجوب غطاء وجه المرأة )
وهو من أنفس ما ألف في هذه المسألة ، وقد تضمن الكتاب ردا على كتاب العلامة الألباني ( الرد المفحم ) .



و من ابرزهم الشيخ العلامة حمود بن عبد الله التويجري رحمه الله تعالى - في كتابه النفيس الذي رد فيه على الشيخ الالباني
[ الصارم المشهور على أهل التبرج والسفور ]
فقد ختم فصول الكتاب بالفصل الثاني عشر:
الذي خصَّه للرد على كتاب الإمام الألباني مباشرة، وبيَّن أن الألباني - رحمه الله - قد خالف ما عليه علماء المسلمين من العهد الأول إلى عهدنا هذا، ثم سَرَد حجج الألباني ونَقَضها واحدة واحدة، وبين أدلته القائلة بوجوب عدم سفور المرأة عن وجهها.
لتعرف على الكتاب اكثر



و من العلماء المصريين فضيلة الشيخ محمد إسماعيل المقدم حفظه الله تعالى
فى كتابه عودة الحجاب
انظر مناقشته لرأى الشيخ الألبانى رحمه الله فى قسم الأدلة المجلد الثانى
وهو ايضا أفضل من رد على الألباني


و لشيخ عبد القادر بن حبيب السندي: (من علماء السند)
صنف كتابين من أهم الكتب التي صنفت للرد على الشيخ الألباني :
الأول: "رسالة الحجاب في الكتاب والسنة" .
الثاني: "رفع الجُنة أمام جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة".

واحب ان استعرض قول الشيخ في موقفه من تاليفه للكتابين
ونسال الله ان يهدي الجميع للحق

ويشهد الله كم اننا نحب الشيخ ومكانته في قلوبنا

ونقول لمن يتعصب لراي الشيخ عفى الله عنه

أنبينا أرسولنا الألباني ... حتى يُطاع بطاعة الرحمن؟!
أم أنه قد زل في تهوينه ... شأن الحجاب وشأن كُلٍّ أمان!
رأي يصر عليه ليس لرأيه ... أصل يقوم عليه ذا البنيان
بل أصله جُرْف الغواية والهوى ... ينهار بالباني إلى النيران
من ذا يشك بأن ستر نسائنا ... بُعْد عن الأوحال والأدران!!
من ذا يشك بأنهن سوافر ... يصبحن مطمع سِفْلة الإنسان!
من ذا يشك بأنهن سوافر ... يصبحن فتنة صادق الإيمان!
ماذا جنت أمم الجهالة بعدما ... نظر الرجال محاسن النسوان!
ماذا جنت أمم الجهالة بعدما ... ضاعت لديهم حرمة القرآن!
وقعت أمور ليس يقدر قدْرها ... إلا عليم السر والإعلان


كتبت هذه القصيدة في عام 1410هـ، حينما شاع وذاع عن الشيخ/ محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله وعفا عنه- القول بجواز كشف الوجه واليدين باجتهاد خاطئ إذ أنه مبني على أدلة واهية، فزلّ بفتواه تلك من زل من العباد خصوصاً الشعوب المجاورة على وجه التغليب، وتعصب لها من تعصّب ممن ليس لهم مستند من نص شرعي صحيح في مسألة الحجاب ودقائقها وحكمها وأسرارها .. وحصل من جراء ذلك من تمادي تلك الشعوب في الرذيلة ما لا يستره الذيل أو يعطيه الليل .. فحسبنا الله ونعم الوكيل.

السلام عليكم وبعد :
لم تأت بجديد يستحق الرد - فجل كلامك سبق الجواب عليه في مشاركات سابقة - فلا أدري أطلعت عليها ؟- أم أنك لم تفعل ؟
أما فيما يخص ما طلبته من دليل في وجود بعض النساء ممن كن لا يرتدين النقاب - فقد ذكرنا بعضا منه فيما سبق , ولا بأس في ذكر المزيد - بمزيد من التفصيل - فأبشر- والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته









رد مع اقتباس
قديم 2014-04-06, 09:28   رقم المشاركة : 163
معلومات العضو
الأرض المقدسة
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

[quote=محمد التابعي;1056063126]

الألباني رحمه الله لم يستطع الرد على أدلة الموجبين ستر الوجه


فهو في كتابيه يتتبع أي نص يظنه يشهد لقوله - ولو أداه ذلك للتكلف - حتى وقع رحمه الله في تناقضات كثيرة ؛ بينت بعضها في رسالة " وقفات مع من يرى كشف الوجه " .
مصداقًا لما تقرر عند العقلاء أن من يخالف الحق لا بد أن يتناقض كلامه .


أما القائلون بوجوب ستر المرأة لوجهها فإنهم يذكرون الأدلة الصحيحة الصريحة على هذا الأمر ، ولايكتفون بهذا ؛ بل يجيبون عن شبهات الآخرين - ولله الحمد -

ولنا عودة فيما يخص تناقضات الشيخ
والرد على ماوقف عليه من ادلة تبيح في نظره كشف الوجه والكفين
من خلال الرسائل والبحوث التي صنفت في هذا الباب
ونسال الله ان يهدي طالب الحق ويرزقه تباعه

[/quote]
السلام عليكم وبعد :

أرجو أن لا يكون كلامك اللاحق تكرارا لما رددنا عليه سابقا - فلا فائدة من تكرار ذلك - - إلا أن تأتينا في ذلك بشيئ جديد يستحق الوقوف عنده - هذا وقد تم الرد على كل ذلك في مشاركات سابقة - فلتتأملها قبل أن تشرع في تحرير ردودك التي وعدتنا بها - والسلام عليكم ورحمة الله -









رد مع اقتباس
قديم 2014-04-06, 13:57   رقم المشاركة : 164
معلومات العضو
حفيدة الفاروق
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية حفيدة الفاروق
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب لبس النقاب


هناك الكثير من يقول أن النقاب عادة ويعتبر نفسه من دعاة هذه الأمة لا بل هناك من يحاربه وهناك من يقول أن الحجاب هو تغطية الشعر فقط وهناك من يقول أن الحجاب هو إظهار الوجه والكفين وهناك من يقول أن الحجاب ليس هو النقاب وهناك من يقول أن النقاب عادة وليس عبادة .. ونحن نقول أن الحجاب هو النقاب والفاصل بيننا وبينهم الدليل من الكتاب والسنة ..


أولا: نبين المعنى اللغوي للحجاب:
الحجاب: جمع حجب ومعناه الستر ومنع الرؤية لذا يقال للستر الذي يحول بين الشيئين حجاب لأنه يمنع الرؤية بينهما بمعنى انك لا تراه .
*لقد وردت لفظة"حجاب" في القرآن الكريم في سبعة مواضع,وكلها تدور حول هذا المعنى وهو الستر والمنع,

وهذه المواضع هي:-
(1)في سورة الأعراف الأية46:-
{وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلاًّ بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْاْ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَن سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ}
*قال القاسمى فى تفسيره:أى بينهما سور أوسترأوحاجز يمنع الرؤية.
*وفى تفسيرالجلالين:حجاب أي حاجز.
*قال ابن كثير وقاله القرطبي والطبري أي حاجز مانع.

(2)في سورة الإسراء الأية45:-
{وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ حِجَاباً مَّسْتُوراً}
*هنا نجد المولى عز وجل وصف الحجاب بالستر,ومعنى كون الحجاب مستورا أى عن العيون كما ذكر ذلك القاسمى في تفسيره.
*وجاء فى تفسير الجلالين: أي ساترا لك عنهم فلا يرونك.
*قال ابن كثير:مستورا عن الأبصار فلا تراه.
*وذكر القرطبى في تفسيره: وقوله: "مستورا" فيه قولان: أحدهما - أن الحجاب مستور عنكم لا ترونه. والثاني: أن الحجاب ساتر عنكم ما وراءه؛ ويكون مستورا به بمعنى ساتر.
*وفى فتح القدير: حجاباً: أي إنهم لإعراضهم عن قراءتك وتغافلهم عنك كمن بينك وبينه حجاب يمرون بك ولا يرونك، ذكر معناه الزجاج وغيره، ومعنى مستوراً ساتر.

(3)وفى سورة مريم الأية17:-
{فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَاباً فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَراً سَوِيّاً}
*قال ابن كثير:أي استترت منهم وتوارت.
*وذكر القرطبي في تفسيره: فـاتـخذت من دون أهلها سترا يسترها عنهم وعن الناس وقال: حدثنا موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ فـاتّـخَذَتْ مِنْ دونِهِمْ حِجابـا من الـجدران.
*وقال السعدي:أي سترا ومانعا.

(4) وفى سورة ص الأية32:-
{فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ}


فى تفسير الجلالين: أي استترت بما يحجبها عن الأبصار.
*وذكر القرطبي في تفسيره:" والتواري الاستتار عن الأبصار، والحجاب جبل أخضر محيط بالخلائق؛ قاله قتادة وكعب. وقيل: هو جبل قاف. وقيل: جبل دون قاف. والحجاب الليل سمي حجابا لأنه يستر ما فيه.
*وفى فتح القدير: والحجاب: ما يحجبها عن الأبصار.

(5) وفى سورة فصلت الأية5:-
{وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ}
*ذكر القرطبي في تفسيره: وقيل: ستر مانع عن الإجابة. وقيل: إن أبا جهل استغشى على رأسه ثوبا وقال: يا محمد بيننا وبينك حجاب. استهزاء منه. حكاه النقاش وذكره القشيري. فالحجاب هنا الثوب.
*وفى تفسير الطبري: ومن بيننا وبينك يا محمد ساتر لا نجتمع من أجله نحن وأنت, فيرى بعضنا بعضا, وذلك الحجاب هو اختلافهم في الدين.
*وقال السعدي في تفسيره: فلا نراك . القصد من ذلك ، أنهم أظهروا الإعراض عنه.

(6) وفى سورة الشورى الأية51:-
{وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْياً أَوْ مِن وَرَاء حِجَابٍ}
*في تفسير البغوى وفى تفسير الجلالين وفى فتح القدير وذكر ذلك أيضا القرطبي والطبري فى تفسيرهما:
بأن يسمعه كلامه ولا يراه كما وقع لموسى عليه السلام. *قال ابن كثير: {أو من وراء حجاب} كما كلم موسى عليه الصلاة والسلام, فإنه سأل الرؤية بعد التكليم فحجب عنها.


(7)وفى سورة الأحزاب الأية53"أية الحجاب:-
{وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ}
*في التفسير الميسر:أي من وراء ستر.

ذكر ابن كثير: أي:لا تنظروا إليهن بالكلية, ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن, فلا ينظر إليهن ولا يسألهن حاجة إلا من وراء حجاب.
*وذكر الطبري:أي من وراء ستر بينكم وبينهن.
*وفى فتح القدير:أي من وراء ستر بينكم وبينهم.
*وفى تفسير البغوى: أي: من وراء ستر، فبعد آية الحجاب لم يكن لأحد أن ينظر إلى امرأة من نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم متنقبة كانت أو غير متنقبة.
*وفى تفسير السعدي: يكون بينكم وبينهن ستر ، يستر عن النظر ، لعدم الحاجة إليه . فصار النظر إليهن ممنوعا بكل حال.
بعد هذه الآيات السبعة هن خير دليل على أن الحجاب هو النقاب أو إننا لا نرى المرأة إذا قلنا هذه محجبة كما بينا بالدليل .
هنا أقول لمن لديه كلام أخر فارجو وان يأتينا بالدليل من الكتاب والسنة؟؟
من يريد الرد بالدليل على الموقع عفوا صاحب الموضوع تعب في احضار الروابط هذه فيرجى منك الرد على موضوعه لترى الروابط تقديرا له ولترى الروابط رٌد باستخدام الوضع المتطور للردفقط
___________________________________________
بعد ما بينا المعنى اللغوي للحجاب إليكم المعنى الشرعي ووجوب لبس النقاب..
ثانيا المعنى الشرعي للحجاب:
الحجاب شرعا نذكره في الفقه بمعنى حجاب المرأة المسلمة لأنه يستر المرأة عن الرؤية ويمنع الرجال الأجانب أن يروها وهناك أدله من القرآن والسنة على وجوب تغطيه المرأه لوجهها بين يدي عشرون دليلا على وجوب النقاب لعلى ان أسرد لك ما يتيسر منها :-

أما الدليل الأول: فهو ايه الحجاب لما قال سبحانه وتعالى : ( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين ) هذه الايه الصريحه فى وجوب ستر الوجه على جميع نساء المؤمنين ان يستر الزينه عن الرجال الاجانب عنهن والجلباب هو اللباس الواسع الذى يغطى جميع البدن وهو بمعنى العباءه تلبسه المرأه من اعلى راسها مدنيه له اى مرخيه له على وجهها وسائر جسدها ممتدا الى الاسفل حتى يستر قدميها وهذا الستر بالجلباب للوجه ولجميع البدن هو الذى فهمه نساء الصحابه يعنى عندما اخرج عبد الرزاق (( عن ام سلمه قالت لما انزل الله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن قالت خرجت نساء الانصار كأن على رؤسهن الغربال من السكينه وعليهن اكسيه سود يلبسنها .((

الدليل الثانى : قول عائشه رضي الله عنها كما عند ابى داوود لما قالت والله ما رايت افضل من نساء الانصار اشد تصديقا بكتاب الله وايمانا بالتنزيل لقد انزل الله فى سوره النور الامر بحجاب المؤمنات قال : ( ولا يبدين زينتهن الاما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن ) لاحظ كررت مرتين فى سطر واحد قالت عائشه سمعها الرجال فنقلبوا اليهن يتلون عليهن ما انزل الله فيها يتلو الرجل على امراته وابنته واخته وعلى كل ذات قرابته قالت فما منهن امرأه الا قامت الى مرطها والمرط هو كساء من قماش تلبسه النساء فاعتجرت به اى لفته على رأسها وقامت بعضهن الى اوزورهن فشققنها واختمرن بها وتقول عائشه تصديقا لما انزله الله فى كتابه وايمانا قالت فاصبحن وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم معتجرات اى لففن رؤسهن و وجههن كأن على رؤوسهن الغربال .

الدليل الثالث : ( عن ام عطيه انها اخبرت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمر بإخراج النساء إلى مصلى العيد قلن يا رسول الله إحدنا لا يكون لها جلباب فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لتلبسها أُختها من جلبابها ") . رواه البخاري ومسلم وهذا صريح فى منع المرأه من البروز امام الاجانب عنها بدون جلباب ..

الدليل الرابع : قول الله تعالى (( قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم )) ولا يرتاب عاقل ان كشف المرأه لوجهها هو اغراء للرجل بالنظر اليها ولذلك قال بعدها (( قل للمؤمنات يغضوا من ابصارهن )) ثم قال ((ولا يبدين زينتهن )) اى لا تبدى زينتها ليستطيع الرجل ان يغض بصره .

الدليل الخامس : قول الله تعالى (( ولا يضربن بارجلهن ليُعلم ما يخفين من زينتهن )) يعنى يحرم على المرأه اذا مشت لابسه خلاخل فى قدميها والخلخال كما تعلمون هو نوع من الحلى كالأساور يُلبس فى القدم ويكون فيه قطع من ذهب جنيهات صغيره فاذا مشت المرأه بسرعه ظهر لهذا الحلى صوت فنهى الله تعالى المرأه اذا مشت لا تضرب برجليها حتى لا يسمع الرجال صوت الخلاخل فيفتنون , سبحان الله اذا كانت المرأه منهيه عن ان تضرب الارض بقوه حتى لا يسمع الرجل صوت خلاخلها ف يفتن فما بالك بالله عليك بمن تكشف وجهها وينظر الرجل الى شفتيها وخديها ووجنتيها وعينيها يعنى سيفتن بصوت الخلخال ولا يفتن بهذه المحاسن ان هذا لشىء عجاب .

الدليل السادس : ان الله تعالى رخص للمرأه العجوز الكبيره رخص لها ان تضع من ثيابها يعنى ان تكشف حجابها وتتخفف تخفف على نفسها من الخمار والجلباب كما بين الله تعالى انها اذا احتجبت فهو خيرا لها اذا كانت لا ترجوا نكاحا ولا فتنه فيها ولا جاذبيه فقال الله تعالى (( والقواعد من النساء اللاتى لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناحا ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه وان يستعففن خيرا لهن (( يعنى المرأه الكبيره فى السن يجوز لها ان تكشف وجهها لا قد يشق عليها لبس الجلباب ولبس الحجاب فاذا كانت هذه اذن الله تعالى لها ان تكشف وجهها فهذا معناه فى الاصل ان النساء يسترن وجوههن وهذه اذن لها بكشف وجهها .

الدليل السابع : قول الله تعالى(( واذا سالتموهن متاع فسؤلوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن )) وهذا نص صريح فى وجوب تغطيه الوجه .

الدليل الثامن : قال الله تعالى (( وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهيليه الاولى )) فقد نهى الله تعالى المؤمنات ان يتساهلن باخراج الزينه والتبرج كما كانت تفعل النساء فى الجاهيليه الاولى والسؤال هنا هؤلاء النساء فى الجاهليه ماذا كن يكشفن ؟!فالرجل كان شديد الغيره على امرأته وكانت تقوم الحروب بين قبيلتين كن يكشفن لاشك انها كاشفه لوجهها ولا شك انها كانت تخرج شىء من شعرها وان كانت اكثرهن كانت تغطى وجهها ايضا كما يتبين ذلك من خلال اشعارهم فنادى الله تعالى جميع المسلمات وقال جل جلال الله (( ولا تبرجن تبرج الجاهيليه الاولى )) يعنى انتبهى ان تكونى مثلها .

الدليل التاسع : معلوم اذا المراه احرمت فى الحج والعمره فانها تكشف وجهها فكانت الصحابيات فى الحج والعمره يكشفن وجههن اذا كن فى وسط الخيام او اذا كانت الواحده منهن جالسه مع زوجها او محارمها اما اذا مر بهم رجال اجانب فتقول عائشه رضى الله عنها قَالَتْ كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ " .

الدليل العاشر : عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت : ( كنا نغطي وجوهنا من الرجال ، وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام ) إسناده صحيح أخرجه الحاكم وصححه .

الدليل الحادي عشر : فى قصه حادثه الافك لما خرجت عائشه رضى الله عنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوه فى طريق عودتهم الى المدينه ذهبت عائشه لتقضى حاجتها فتأخرت فلما رجعت كما هو معلوم اذا بالجيش قد ارتحل قالت عائشه فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب قد انطلق الناس قالت فتيممت منزلى الذى كنت فيه وظننت ان القوم سيفقدونى فيرجعون الي قالت فتلففت بجلبابى وجلست قالت فغلبتنى عينى فنمت فوالله انى لمضجعه اذ مر بى صفوان بن المعطل وهو احد الصحابه تاخر عن الجيش لبعض حاجاته قالت فراى سواد انسان نائم فأتى فعرفنى حين رأنى قالت وقد كان يرانى قبل ان يضرب علينا الحجاب قالت فلما رانى قال انا لله وانا اليه راجعون قالت فاستيفظت باسترجاعه حين عرفنى فاول شىء فعلته امنا عائشه رضى الله عنها قالت فخمرت وجهى بجلبابى قالت فقرب راحلته الى ...............والى اخر ذلك .


الدليل الثاني عشر : عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ( اى متسترات غايه التستر ) ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحدٌ من الغلس.

الدليل الثالث عشر: عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ قَالَ يُرْخِينَ شِبْرًا فَقَالَتْ إِذًا تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ قَالَ فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا لا يَزِدْنَ عَلَيْه " رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الترمذي. فاذا كانت المرأه منهيه عن كشف قدميها لاجل الا يرى الرجل جمال القدمين فيعجب بها او يقع فى قلبه عشقها فما بالك لو انها كشفت وجهها .

الدليل الرابع عشر : قول الرسول صلى الله عليه وسلم (( لا تنتقب المحرمه ولا تلبس القفازين)) قوله الرسول عليه وسلم لا تنتقب المحرمه مثل قوله لا يلبس الرجل الطيلسان ولا الغلانسه ولا العمائم ولا الرداء معناه أن الرجل في غير الاحرام يلبس العمائم ولكن فى الاحرام انت ممنوع كذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم( لا تنتقب المحرمه ) معناه ان النساء في عصره كن ينتقبن يعني يسترن وجوههن ولا يخرجن الا العينين فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اذا اعتمرتي او حجيتي لا تلبسين نقاب.

الدليل الخامس عشر : (قال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها " . رواه البخارى
في هذا دليل على ان النساء في عصرهم كن اذا خرجن يكن مغطيات وجوههن بحيث لايستطيع الرجل أن يعرفة وصف المرأه و معالم وجهها الا بسؤال امرأته أو سؤال من ينظر اليها من النساء.
لو كانت النساء في عهده صلى الله عليه وسلم يمشين في الشوارع كاشفات عن جوههن لما احتاجت المرأه ان تصف المرأه للرجل مدام قادر على ان ينظر اليها في الطريق اذا شاء ولايحتاج ان يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث السابق.


الدليل السادس عشر : عن مغيره بن شعبه رضي الله عنه قال : خطبت امرأه فذكرتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الرسول (صلى الله عليه وسلم ) هل نظرت اليها ؟ قلت :لا قال (فذهب وانظراليها انه أحرى ان يأذن بينكما)
قال مغيره فأتيتها وعندها أبويها وهي في خدرها فقلت : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني ان انظر اليها
يقول المغيره : فسكتاه وعظم هذا عليهما فرفعت الجاريه جانب الستر وقالت : أحرج عليك( أي اقسم عليك ) ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك ان تنظر الي فنظر وان كان لم يأمرك أن تنظر فلا تنظر
قال : فنظرت اليها ثم تزوجتها وكان لها عندي منزله عظيمه .
فلوكانت النساء انذاك يمشين كاشفات الوجوه فلا يحتاج يعمل قضيه ويقول لأبويها اريد أن انظر اليها فالاسهل ان يجلس لها في الطريق وينتظرها تخرج لأي حاجه وينظر اليها .

الدليل السابع عشر : وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول( اذا خطب احدكم المرأه فقدر على ان يراى منها ما يعجبه فيدعوه الى نكاحها فليفعل (
قال جابر فلقد خطبت امرأه من بني سلمه فكنت اتخبأ في أصول النخل وهي تعمل حتى رأيت منها بعض مايعجبني فتزوجتها
فماذا سيكون رأى !! غير وجهها
فلوكانت مكشوفة الوجه لما حتاج ان يختبيء لها من وراء النخل من أجل أن يراها الاسهل ان يقف في طريق ينتظرها تمر فينظر اليها.

الدليل الثامن عشر : عن عبدالله بن عمر بن العاص قال: دفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا . فلما رجعنا وحاذينا بابه اذا هو بمرأة لا ناظنه عرفها فنظر اليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام ( يا فاطمه من اين جئتي) قالت جئت من ال الميت رحمت اليهم ميتهم وعزيتهم........الخ الحديث رواه أحمد وهو صحيح
الشاهد على هذا ان الصحابه عندما رأوا فاطمه غلب على ظنهم ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يعرفه لانها كانت متستره تماما فلوكانت كاشفه وجهها لقالوا ابنته فاطمه ولم يقعوا في التردد ولكن امرأه متستره كيف عرفها عليه الصلاة والسلام عرفها من مشيتها لانها ابنته .

الدليل التاسع عشر : قال الامام مسلم في الصحيح باب ندب النظر الى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها (عن ابي هريره رضى الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره بأنه تزوج امرأه من الانصار فقال عليه الصلاة والسلام ( انظرت اليها ) قال : لا فقال عليه الصلاة والسلام ( فاذهب فانظر اليها فان في أعين الانصار شيئا ) اي ان في أعين الانصار صغرا
والعين اين توجد ؟ توجد في الوجه طبعا اي ان الوجه لم يكن مكشوفا .

الدليل العشرون : دليل من العقل المنصف يعلم بأن يبعد كل البعد أن يأذن الشرع للمرأه ان تكشف وجهها أمام الرجال الاجانب مع ان الوجه وهو أصل الجمال ومجمع الحسن خاصه اذا كانت المرأه جميله ونظر الرجل اليها هو أعظم مثير للغرائز البشريه وأعظم داع للفتنه قد يوقع الرجل في ما لا ينبغي
بل انك لو تاملت اخيرا معي حتى الاشعار التي يتغزل بها الرجال بالنساء أكثر مايذكر الرجل عندما يتغزل في المرأه يذكر محاسن الوجه يعنى اقل من الناس من يصف الطول والعرض ونحو ذلك قد يصفها بعد ذكر الوجه..










رد مع اقتباس
قديم 2014-04-06, 13:59   رقم المشاركة : 165
معلومات العضو
حفيدة الفاروق
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية حفيدة الفاروق
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي



فلقد بعث الله تعالى محمداً صلى الله عليه وسلّم، بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، بعثه الله لتحقيق عبادة الله تعالى، وذلك بتمام الذل والخضوع له تبارك وتعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وتقديم ذلك على هوى النفس وشهواتها‏.

‏ وبعثه الله متمماً لمكارم الأخلاق داعياً إليها بكل وسيلة، وهادماً لمساوىء الأخلاق محذراً رسالة الحجاب عنها بكل وسيلة، فجاءت شريعته، صلى الله عليه وسلّم، كاملة من جميع الوجوه‏.‏ لا تحتاج إلى مخلوق في تكميلها أو تنظيمها، فإنها من لدن حكيم خبير، عليم بما يصلح عباده رحيم بهم‏.‏

وإن من مكارم الأخلاق التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلّم، ذلك الخلق الكريم، خلق الحياء الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلّم من الإيمان، وشعبة من شعبه، ولا ينكر أحد أن من الحياء المأمور به شرعاً وعُرفاً احتشام المرأة وتخلقها بالأخلاق التي تبعدها عن مواقع الفتن ومواضع الريب‏.‏

وإن مما لا شك فيه أن احتجابها بتغطية وجهها ومواضع الفتنة منها لهو من أكبر احتشام تفعله وتتحلى به لما فيه من صونها وإبعادها عن الفتنة‏.‏

ولقد كان الناس في هذه البلاد المباركة بلاد الوحي والرسالة والحياء والحشمة كانوا على طريق الاستقامة في ذلك فكان النساء يخرجن متحجبات متجلببات بالعباءة أو نحوها بعيدات عن مخالطة الرجال الأجانب، ولا تزال الحال كذلك في كثير من بلدان المملكة ولله الحمد‏.‏

لكن لما حصل ما حصل من الكلام حول رسالة الحجاب الحجاب ورؤية من لا يفعلونه ولا يرون بأساً بالسفور صار عند بعض الناس شك في الحجاب وتغطية الوجه هل هو واجب أو مستحب‏؟‏ أو شيء يتبع العادات والتقاليد ولا يحكم عليه بوجوب ولا استحباب في حد ذاته‏؟‏

ولإزالة هذا الشك وجلاء حقيقة الأمر أحببت أن أكتب ما تيسر لبيان حكمه، راجياً من الله تعالى أن يتضح به الحق، وأن يجعلنا من الهداة المهتدين الذين رأوا الحق حقّاً واتبعوه ورأوا الباطل باطلاً فاجتنبوه‏.‏

فأقول وبالله التوفيق‏:‏

اعلم أيها المسلم أن احتجاب المرأة عن الرجال الأجانب وتغطية وجهها أمر واجب دل على وجوبه كتاب ربك تعالى، وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلّم، والاعتبار الصحيح، والقياس المطرد‏:‏
أولاً‏:‏ أدلة القرآن

فمن أدلة القرآن‏:‏

الدليل الأول‏:‏ قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَقُل لِّلْمُؤْمِنَـاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَـارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِى إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِى أَخَوَتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـانُهُنَّ أَوِ التَّـابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِى الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَآءِ وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواْ إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ‏}‏‏.‏ ‏(‏النور‏:‏ 31‏)‏‏.‏

وبيان دلالة هذه الاية على وجوب الحجاب على المرأة عن الرجال الأجانب وجوه‏:‏

1 ـ أن الله تعالى أمر المؤمنات بحفظ فروجهن والأمر بحفظ الفرج أمر به وبما يكون وسيلة إليه، ولا يرتاب عاقل أن من وسائله تغطية الوجه؛ لأن كشفه سبب للنظر إليها وتأمل محاسنها والتلذذ بذلك، وبالتالي إلى الوصول والاتصال‏.‏ وفي الحديث‏:‏ ‏"‏العينان تزنيان وزناهما النظر‏"‏‏.‏ إلى أن قال‏:‏ ‏"‏والفرج يصدق ذلك أو يكذبه‏"‏‏.‏ فإذا كان تغطية الوجه من وسائل حفظ الفرج كان مأموراً به؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد‏.‏


2 ـ قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِى إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِى أَخَوَتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـانُهُنَّ أَوِ التَّـابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِى الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَآءِ وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواْ إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ‏}‏‏.‏

فإن الخمار ما تخمر به المرأة رأسها وتغطيه به كالغدفة فإذا كانت مأمورة بأن تضرب بالخمار على جيبها كانت مأمورة بستر وجهها، إما لأنه من لازم ذلك، أو بالقياس فإنه إذا وجب ستر النحر والصدر كان وجوب ستر الوجه من باب أولى؛ لأنه موضع الجمال والفتنة‏.‏ فإن الناس الذين يتطلبون جمال الصورة لا يسألون إلا عن الوجه، فإذا كان جميلاً لم ينظروا إلى ما سواه نظراً ذا أهمية‏.‏

ولذلك إذا قالوا فلانة جميلة لم يفهم من هذا الكلام إلا جمال الوجه فتبين أن الوجه هو موضع الجمال طلباً وخبراً، فإذا كان كذلك فكيف يفهم أن هذه الشريعة الحكيمة تأمر بستر الصدر والنحر ثم ترخص في كشف الوجه‏.‏


3 ـ إن الله تعالى نهى عن إبـداء الزينة مطلقاً إلا ما ظهـر منها، وهي التي لابد أن تظهر كظاهر الثياب ولذلك قـال‏:‏

‏{‏إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِى إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِى أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـنُهُنَّ أَوِ التَّـابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِى الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَآءِ وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواْ إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ‏}‏

لم يقل إلا ما أظهرن منها، ثم نهى مرة أخرى عن إبداء الزينة إلا لمن استثناهم، فدل هذا على أن الزينة الثانية غير الزينة الأولى‏.‏

فالزينة الأولى هي الزينة الظاهرة التي تظهر لكل أحد ولا يمكن إخفاؤها، والزينة الثانية هي الزينة الباطنة التي يتزين بها، ولو كانت هذه الزينة جائزة لكل أحد لم يكن للتعميم في الأولى والاستثناء في الثانية فائدة معلومة‏.‏


4 ـ أن الله تعالى يرخص بإبداء الزينة الباطنة للتابعين غير أولي الإربة من الرجال وهم الخدم الذين لا شهوة لهم، وللطفل الصغير الذين لم يبلغ الشهوة ولم يطلع على عورات النساء فدل هذا على أمرين‏:‏ أحدهما‏:‏ أن إبداء الزينة الباطنة لا يحل لأحد من الأجانب إلا لهذين الصنفين‏.‏ الثاني‏:‏ أن علة الحكم ومداره على خوف الفتنة بالمرأة والتعلق بها، ولا ريب أن الوجه مجمع الحسن وموضع الفتنة فيكون ستره واجباً لئلا يفتتن به أولو الإربة من الرجال‏.‏


5 ـ قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواْ إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ‏}‏‏.‏ يعني لا تضرب المرأة برجلها فيعلم ما تخفيه من الخلاخيل ونحوها مما تتحلى به للرجل، فإذا كانت المرأة منهية عن الضرب بالأرجل خوفاً من افتتان الرجل بما يسمع من صوت خلخالها ونحوه فكيف بكشف الوجه‏.‏

فأيما أعظم فتنة أن يسمع الرجل خلخالاً بقدم امرأة لا يدري ما هي وما جمالها‏؟‏‏!‏ لا يدري أشابة هي أم عجوز‏؟‏‏!‏ ولا يدري أشوهاء هي أم حسناء‏؟‏‏!‏

أيما أعظم فتنة هذا أو أن ينظر إلى وجه سافر جميل ممتلىء شباباً ونضارة وحسناً وجمالاً وتجميلاً بما يجلب الفتنة ويدعو إلى النظر إليها‏؟‏‏!‏

إن كل إنسان له إربة في النساء ليعلم أي الفتنتين أعظم وأحق بالستر والإخفاء‏.‏


الدليل الثاني‏:‏ قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ الَّلَاتِى لاَ يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَـاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عِلِيمٌ ‏}‏‏.‏ ‏(‏النور‏:‏ 60‏)‏‏.‏ وجه الدلالة من هذه الاية الكريمة أن الله تعالى نفى الجناح وهو الإثم عن القواعد وهن العواجز اللاتي لا يرجون نكاحاً لعدم رغبة الرجال بهن لكبر سنهن‏.‏

نفى الله الجناح عن هذه العجائز في وضع ثيابهن بشرط أن لا يكون الغرض من ذلك التبرج بالزينة‏.‏

ومن المعلوم بالبداهة أنه ليس المراد بوضع لثياب أن يبقين عاريات، وإنما المراد وضع الثياب التي تكون فوق الدرع ونحوه مما لا يستر ما يظهر غالباً كالوجه والكفين فالثياب المذكورة المرخص لهذه العجائز في وضعها هي الثياب السابقة التي تستر جميع البدن وتخصيص الحكم بهؤلاء العجائز دليل على أن الشواب اللاتي يرجون النكاح يخالفنهن في الحكم، ولو كان الحكم شاملاً للجميع في جواز وضع الثياب ولبس درع ونحوه لم يكن لتخصيص القواعد فائدة‏.‏

وفي قوله تعالى‏:‏ ‏{‏غَيْرَ مُتَبَرِّجَـتِ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عِلِيمٌ ‏}‏‏.‏ دليل آخر على وجوب الحجاب على الشابة التي ترجو النكاح؛ لأن الغالب عليها إذا كشفت وجهها أن تريد التبرج بالزينة وإظهار جمالها وتطلع الرجال لها ومدحهم إياها ونحو ذلك، ومن سوى هذه نادرة والنادر لا حكم له‏.‏

الدليل الثالث‏:‏ قوله تعالى‏:‏ ‏{‏يأَيُّهَا النَّبِىُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَـاتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً ‏}‏‏.‏ ‏(‏الأحزاب‏:‏ 59‏)‏‏.‏

قال ابن عباس رضي الله عنهما‏:‏ ‏"‏أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة‏"‏‏.‏

وتفسير الصحابي حجة، بل قال بعض العلماء أنه في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلّم، وقوله رضي الله عنه ‏" ‏ويبدين عيناً واحدة ‏"‏ إنما رخص في ذلك لأجل الضرورة والحاجة إلى نظر الطريق فأما إذا لم يكن حاجة فلا موجب لكشف العين‏.‏ والجلباب هو الرداء فوق الخمار بمنزلة العباءة‏.‏ قالت أم سلمة رضي الله عنها لما نزلت هذه الاية‏:‏ ‏"‏خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سود يلبسنها‏"‏‏.‏ وقد ذكر عبيدة السلماني وغيره أن نساء المؤمنين كن يدنين عليهن الجلابيب من فوق رؤوسهن حتى لا يظهر إلا عيونهن من أجل رؤية الطريق‏.‏

الدليل الرابع‏:‏ قوله تعالى‏:‏ ‏{‏لاَّ جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِى ءَابَآئِهِنَّ وَلاَ أَبْنَآئِهِنَّ وَلاَ إِخْوَانِهِنَّ وَلاَ أَبْنَآءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلاَ أَبْنَآءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلاَ نِسَآئِهِنَّ وَلاَ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيداً ‏}‏‏.‏ ‏(‏الأحزاب‏:‏ 55‏)‏‏.

قال ابن كثير رحمه الله‏:‏ لما أمر الله النساء بالحجاب عن الأجانب بيّن أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب عنهم كما استثناهم في سورة النور عند قوله تعالى‏:‏ ‏{ ‏وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِى إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِى أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـانُهُنَّ أَوِ التَّـابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِى الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَآءِ وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواْ إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ‏}‏‏.‏ الأية‏.‏

فهذه أربعة أدلة من القرآن الكريم تفيد وجوب احتجاب المرأة عن الرجال الأجانب، والاية الأولى تضمنت الدلالة عن ذلك من خمسة أوجه‏.‏

ثانياً‏:‏ أدلة السنة

وأما أدلة السنة فمنها‏:‏

الدليل الأول‏:‏ قوله صلى الله عليه وسلّم‏:‏ ‏"‏إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة وإن كانت لا تعلم‏"‏‏.‏ رواه أحمد‏.‏

قال في مجمع الزوائد‏:‏ رجاله رجال الصحيح‏.‏ وجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلّم، نفى الجناح وهو الإثم عن الخاطب خاصة إذا نظر من مخطوبته بشرط أن يكون نظره للخطبة، فدل هذا على أن غير الخاطب آثم بالنظر إلى الأجنبية بكل حال، وكذلك الخاطب إذا نظر لغير الخطبة مثل أن يكون غرضه بالنظر التلذذ والتمتع به نحو ذلك‏.‏ فإن قيل‏:‏ ليس في الحديث بيان ما ينظر إليه‏.‏

فقد يكون المراد بذلك نظر الصدر والنحر فالجواب أن كل أحد يعلم أن مقصود الخاطب المريد للجمال إنما هو جمال الوجه وما سواه تبع لا يقصد غالباً‏.‏ فالخاطب إنما ينظر إلى الوجه لأنه المقصود بالذات لمريد الجمال بلا ريب‏.‏


الدليل الثاني‏:‏ أن النبي صلى الله عليه وسلّم لما أمر بإخراج النساء إلى مصلى العيد قلن‏:‏ يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب فقال النبي صلى الله عليه وسلّم‏:‏ ‏"‏لتلبسها أختها من جلبابها‏"‏‏.‏ رواه البخاري ومسلم وغيرهما‏.‏

فهذا الحديث يدل على أن المعتاد عند نساء الصحابة أن لا تخرج المرأة إلا بجلباب، وأنها عند عدمه لا يمكن أن تخرج‏.‏

ولذلك ذكرن رضي الله عنهن هذا المانع لرسول الله صلى الله عليه وسلّم، حينما أمرهن بالخروج إلى مصلى العيد فبين النبي صلى الله عليه وسلّم، لهن حل هذا الإشكال بأن تلبسها أختها من جلبابها ولم يأذن لهن بالخروج بغير جلباب، مع أن الخروج إلى مصلى العيد مشروع مأمور به للرجال والنساء، فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم، لم يأذن لهن بالخروج بغير جلباب فيما هو مأمور به فكيف يرخص لهن في ترك الجلباب لخروج غير مأمور به ولا محتاج إليه‏؟‏‏!‏ بل هو التجول في الأسواق والاختلاط بالرجال والتفرج الذي لا فائدة منه‏.‏ وفي الأمر بلبس الجلباب دليل على أنه لابد من التستر‏.‏ والله أعلم‏.‏


الدليل الثالث‏:‏ ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم، يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس‏.‏ وقالت‏:‏ لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلّم، من النساء ما رأينا لمنعهن من المساجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها‏.‏ وقد روى نحو هذا عبدالله بن مسعود رضي الله عنه‏.‏

والدلالة في هذا الحديث من وجهين‏:‏

أحدهما‏:‏ أن الحجاب والتستر كان من عادة نساء الصحابة الذين هم خير القرون، وأكرمها على الله عز وجل، وأعلاها أخلاقاً وآداباً، وأكملها إيماناً، وأصلحها عملاً فهم القدوة الذين رضي الله عنهم وعمن اتبعوهم بإحسان، كما قال تعالى‏:‏ ‏{‏وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِىَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ }‏‏.‏ ‏(‏التوبة‏:‏ 100‏)‏‏.‏

فإذا كانت تلك طريقة نساء الصحابة فكيف يليق بنا أن نحيد عن تلك الطريقة التي في اتباعها بإحسان رضى الله تعالى عمن سلكها واتبعها، وقد قال الله تعالى‏:‏ ‏ {‏وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَآءَتْ مَصِيراً ‏}‏‏.‏ ‏(‏النساء‏:‏ 115‏)‏‏.‏


الثاني‏:‏ أن عائشة أم المؤمنين وعبدالله بن مسعود رضي الله عنهما وناهيك بهما علماً وفقهاً وبصيرة في دين الله ونصحاً لعباد الله أخبرا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلّم، لو رأى من النساء ما رأياه لمنعهن من المساجد، وهذا في زمان القرون المفضلة تغيرت الحال عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلّم، إلى حد يقتضي منعهن من المساجد‏.‏ فكيف بزماننا هذا بعد نحو ثلاثة عشر قرناً وقد اتسع الأمر وقل الحياء وضعف الدين في قلوب كثير من الناس‏؟‏‏!‏ وعائشة وابن مسعود رضي الله عنهما فهما ما شهدت به نصوص الشريعة الكاملة من أن كل أمر يترتب عليه محذور فهو محظور‏.‏

الدليل الرابع‏:‏ أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال‏:‏ ‏"‏من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة‏"‏‏.‏ فقالت أم سلمة فكيف يصنع النساء بذيولهن‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏يرخينه شبراً‏"‏‏.‏

قالت إذن تنكشف أقدامهن‏.‏ قال‏:‏ ‏"‏يرخينه ذراعاً ولا يزدن عليه‏"‏‏.‏ ففي هذا الحديث دليل على وجوب ستر قدم المرأة وأنه أمر معلوم عند نساء الصحابة رضي الله عنهم، والقدم أقل فتنة من الوجه والكفين بلا ريب‏.‏

فالتنبيه بالأدنى تنبيه على ما فوقه وما هو أولى منه بالحكم، وحكمة الشرع تأبى أن يجب ستر ما هو أقل فتنة ويرخص في كشف ما هو أعظم منه فتنة، فإن هذا من التناقض المستحيل على حكمة الله وشرعه‏.‏


الدليل الخامس‏:‏ قوله صلى الله عليه وسلّم‏:‏ ‏"‏إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه‏"‏‏.‏ رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي‏.‏ وجه الدلالة من هذا الحديث أنه يقتضي أن كشف السيدة وجهها لعبدها جائز مادام في ملكها فإذا خرج منه وجب عليها الاحتجاب لأنه صار أجنبياً فدل على وجوب احتجاب المرأة عن الرجل الأجنبي‏.‏


الدليل السادس‏:‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ ‏"‏كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع الرسول صلى الله عليه وسلّم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها من رأسها‏.

‏ فإذا جاوزونا كشفناه‏"‏، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه‏.‏ ففي قولها‏:‏ ‏"‏فإذا جاوزونا‏"‏ تعني الركبان ‏"‏سدلت إحدانا جلبابها على وجهها‏"‏ دليل على وجوب ستر الوجه لأن المشروع في الإحرام كشفه، فلولا وجود مانع قوي من كشفه حينئذ لوجب بقاؤه مكشوفاً‏.‏ وبيان ذلك أن كشف الوجه في الإحرام واجب على النساء عند الأكثر من أهل العلم والواجب لا يعارضه إلا ما هو واجب، فلولا وجوب الاحتجاب وتغطية الوجه عن الأجانب ما ساغ ترك الواجب من كشفه حال الإحرام، وقد ثبت في الصحيحين وغيرها أن المرأة المحرمة تنهى عن النقاب والقفازين‏.

‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية‏:‏ وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن‏.‏

فهذه ستة أدلة من السنة على وجوب احتجاب المرأة وتغطية وجهها عن الرجال الأجانب أضف إليها أدلة القرآن الأربعة تكن عشرة أدلة من الكتاب والسنة‏.‏










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الندوة, النقاب, والاستحباب


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 19:51

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc