|
القسم الاسلامي العام للمواضيع الإسلامية العامة كالآداب و الأخلاق الاسلامية ... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
هنا توضع الاسئلة التي لا يعرف اجوبتها الكثير من الناس
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2012-04-12, 18:58 | رقم المشاركة : 151 | |||||
|
اقتباس:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سُئِل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله-: إنه والحمد لله متمسكٌ بدين الله وبسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، ولكنه يوسوس أحياناً في الناس, ويداخله الشك في أي إنسان سواء كان خيّراً أم شريراً فهل عليه إثمٌ في هذا، وهل هناك من طريقةٍ لإزالة هذا الشك جزاكم الله خيراً؟ فأجاب: الله - سبحانه وتعالى – يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ((12) سورة الحجرات)، ويقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: (إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث)، متفق على صحته، فالواجب على المسلم أن لا يسيء الظن بأخيه المسلم إلا بدليل، فلا يجوز له أن يتشكك في أخيه و يسيء به الظن إلا إذا رأى على أمارات تدل على سوء الظن فلا حرج، الحرج عليه إذا رآه يقف مواقف التهم ويصاحب الأشرار فهو محل السوء محل ظن السوء، أما إنسان ظاهره الخير والاستقامة ثم يسيء به الظن فلا يجوز له ذلك, والله - سبحانه وتعالى – يقول: اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ ((12) سورة الحجرات)، وهو الظن الذي ليس عليه أمارة، وهو المراد في قوله - صلى الله عليه وسلم-: (إياكم والظن)، لأن الظن ليس عليه إمارة، : (إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث)؛ لأن الظن ليس عليه دليل، أما الظن الذي عليه دليل فلا حرج فيه، إذا أساء الظن بالناس الذين يعرفهم يقفوا مواقف التهم ويصحبون الأشرار, ويعملون ما لا ينبغي فهؤلاء هم محل سوء الظن حتى يهديهم الله ويتوب عليهم.
|
|||||
2012-04-12, 19:40 | رقم المشاركة : 152 | ||||
|
اقتباس:
قصدي من السؤال هو أن أحدنا لابد وأن يتلبس بسوء ظن أحيانا فهل يأثم إن لم يكن في محله ويعتبر ظنه حديث نفس فقط أما من يضع نفسه في موضوع شبهة فهو الملام طبعا والمسلم مطالب بحسن الظن بأخيه كما جاء في كلام العلامة ابن باز -رحمه الله- بارك الله فيك |
||||
2012-04-12, 20:15 | رقم المشاركة : 153 | ||||
|
اقتباس:
بارك الله فيكم نعم فهمتُ قصدكم من السؤال من الأول، ولعلّ هذا التفسير للقرطبي يُزيل اللبس عندكم: (والذي يميَِز الظُّنون التي يجب اجتنابها عمّا سواها، أنّ كل مالم تعرف له أمارة صحيحة وسبب ظاهر كان حراما واجبَ الاجتناب، وذلك إذا كان المظنون به ممّن شوهد منه السِّتر والصّلاح، وأونست منه الأمانة في الظّاهر، فظنُّ الفساد به والخيانة محرّم، بخلاف من اشتهر بين الناس بتعاطي الرِّيَب والمجاهرة بالخبائث). وهذا كلام طيِّب للشيخ: محمد الأمين الشنقيطي: (وللظن حالتان : حالة تعرف وتقوى بوجه من وجوه الأدلة فيجوز الحكم بها , وأكثر أحكام الشريعة مبنية على غلبة الظن , كالقياس وخبر الواحد وغير ذلك من قيم المتلفات وأروش الجنايات . والحالة الثانية : أن يقع في النفس شيء من غير دلالة فلا يكون ذلك أولى من ضده , فهذا هو الشك , فلا يجوز الحكم به , وهو المنهي عنه على ما قررناه آنفا). ولمزيد من الفائدة: هنا وهنا وهنا |
||||
2012-04-12, 20:23 | رقم المشاركة : 154 | |||
|
أظن جواب سؤالكم سيكون فيما ذكره النووي -رحمه الله- هنا:
(اعلم أن سوء الظن حرامٌ مثل القول ، فكما يحرم أن تُحَدِّث غيرَك بمساوئ إنسان ، يحرم أن تحدث نفسك بذلك وتسيئ الظن به ، قال الله تعالى : ( اجتنبوا كثيرا من الظن ) ، وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إياكم والظن ، فإن الظن أكذب الحديث ) ، والأحاديث بمعنى ما ذكرته كثيرة ، والمراد بذلك عقد القلب وحكمه على غيرك بالسوء ، فأما الخواطر وحديث النفس إذا لم يستقر ويستمر عليه صاحبه فمعفو عنه باتفاق العلماء ؛ لأنه لا اختيار له في وقوعه ، ولا طريق له إلى الانفكاك عنه ، وهذا هو المراد بما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل ) قال العلماء : المراد به الخواطر التي لا تستقر . قالوا : وسواء كان ذلك الخاطر غيبة أو كفرا أو غيره ، فمن خطر له الكفر مجرد خطر من غير تعمد لتحصيله ، ثم صرفه في الحال ، فليس بكافر ، ولا شئ عليه . وسبب العفو ما ذكرناه من تعذر اجتنابه ، وإنما الممكن اجتناب الاستمرار عليه ، فلهذا كان الاستمرار وعقد القلب حراما ، ومهما عرض لك هذا الخاطر بالغيبة وغيرها من المعاصي ، وجب عليك دفعه بالإعراض عنه ، وذكر التأويلات الصارفة له عن ظاهره) أهـ من الأذكار . |
|||
2012-04-12, 21:38 | رقم المشاركة : 155 | |||
|
السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحببت أن أسأل عن حكم استعمال الوجوه التعبيرية كوجه ضاحك ووجه حزين هل تدخل في عموم النّهي ....؟؟ وبارك الله في الجميع... |
|||
2012-04-12, 21:42 | رقم المشاركة : 156 | |||
|
ماحكم اخذ الهدية لاهل البنت وللبنت نفسها عندما تتقدم للرؤية الشرعية فقط.؟؟؟............. |
|||
2012-04-12, 21:51 | رقم المشاركة : 157 | ||||
|
اقتباس:
وعليكم السّلام ورحمة الله وبركاته
سئل فضيلة الشيخ: زيد المدخلي حفظه الله: ما حكم الصور التي فيها روح في الكمبيوتر وترسل بين الاخوة المتحادثين تعبيرا عما يريدون قوله فالرجل المبتسم علامة الرضى وصورة رجل غاضب في حالة زعل. فاجاب بقوله: هذه المصطلحات ليس لها اصل في الشرع ولا الى الصور المجسمة الا للضرورة وهذا ليس من الضرورة هذه المصطلحات ليس لها اصل..بل ان كان لبعضهم على بعض حاجة فعليه ان يكلمه بوسيلة اما هذه العلامات علامة الرضى او السخط فهذه ليست من منهج اهل السنة والجماعة. |
||||
2012-04-13, 11:37 | رقم المشاركة : 158 | ||||
|
اقتباس:
أنتظر الإجابة من فضلكم لأن الأمر جد مهم بالنسبة لي |
||||
2012-04-13, 11:47 | رقم المشاركة : 159 | ||||
|
اقتباس:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكِ الله أختي سؤالك مُبهم بعض الشيء ياريت لو توضحي أكثر أختي حتى نتمكن من البحث ونسعى في إحضار الإجابة. والله الموفق |
||||
2012-04-13, 11:56 | رقم المشاركة : 160 | ||||
|
اقتباس:
مثلا لو أعطيتني 190 دينار جزائري عبارة عن عدة قطع نقدية لأني أحتاجها و أعطيتك في مكانها ورقة 200 دينار و قلت راني سامحتلك ف 10 دنانير هل يعتبر هذا ربا نعم أم لا ؟ هو ربا لأن القيمة يجب أن تكون نفسها في التبادل لكني أنا تنازلت عن 10 دنانير بطيب خاطر يعني سمحت فيهم فهل هذا جائز نعم أم لا؟ |
||||
2012-04-13, 12:18 | رقم المشاركة : 161 | ||||
|
اقتباس:
أنا أختكِ يا رعاكِ
سأسعى بإذن الله لأن أحضر لكِ الإجابة أختي وحبذا لو يتكرّم أحد الإخوة أو الأخوات بالمساعدة في البحث. والله الموفق |
||||
2012-04-13, 12:19 | رقم المشاركة : 162 | ||||
|
اقتباس:
المشكل اختي ليس في التفاهم او السماح، اليوم لما نذهب الى البنك، لأطلب قرض، و يقول لي البنك هناك نسبة من الفائدة تحسب عليك، و انا اقول له نعم موافق, هنا في هذه الحالة كل الطرفين موافقين، و بينهما كما قلتِ السماح، لكن الحكم الشرعي هل هو جائر؟؟ طبعا لا بل هو من الربا و من الكبائر، و العياذ بالله. في سؤالك، طلب منك تاجر صرف 200 دج، و انت اعطيته، 190 دج قطع برضاه، هل يجوز؟؟؟ القضية تحتاج الى فتوى. عليك بالصبر حتى نسألك لك ان شاء الله |
||||
2012-04-13, 12:25 | رقم المشاركة : 163 | ||||
|
اقتباس:
نعم بارك الله فيكم
المسألة تحتاج لفتوى وقد أرسلتُ سؤالها لأحد المشايخ ومتى ما وصلني الجواب سأضعه بحول الله. وللفائدة وجدتُ هذه الفتوى للشيخ فركوس وهو خطأ يقع فيه أغلب الناس والله المستعان: https://www.ferkous.com/rep/Bi175.php |
||||
2012-04-13, 12:29 | رقم المشاركة : 164 | |||
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، |
|||
2012-04-13, 14:53 | رقم المشاركة : 165 | ||||
|
اقتباس:
السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته أختي الفاضلة طرحتُ سؤالكِ على الشيخ جمال الحارثي -حفظه الله-، وكان هذا نص السؤال: كثيرًا ما يحتاج أصحاب المحلاّت لما يُسمى بالفكة، فهل إذا أعطيته ورقة نقدية بـ100 دينار وأعطاني بدلها 90 دينار قطع نقدية (أي فكة) وأكون قد سامحته في الـ10 دينار المتبقة. فهل هذا يُسمّى ربا؟ فأجابني بما نصه: نعم هو ربا الصرف لا مفاضلة فيه *** أرجو منكِ التوضيح أختي: هل سؤالي هكذا كان كما تريدين أو لا؟ والله الموفق |
||||
الكلمات الدلالية (Tags) |
لا يعرف اجوبتها الكثير |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc