فئات كثيرة معنية بالأحكام الجديدة
كل شيء عن قانون المعاشات العسكرية المعدل والمتمم
بالنظر إلى الظروف التي مرت بها الجزائر خصوصا خلال العشرية السوداء، كان من الضروري التكفل بحقوق جميع فئات المستخدمين من العسكريين والمدنيين الشبيهين دون إستثناء. وتشمل التعديلات التي طرأت على قانون المعاشات العسكرية أربع حالات أساسية تتعلق بـ:
1 - مجندو الخدمة الوطنية والمعاد استدعائهم في إطار حملات التعبئة المختلفة والذين تعرضوا لحوادث أو جروح خلال أدائهم لمهامهم المنوطة بهم والذين سيستفيدون من منحة تقاعد من خزينة الدولة، بما أن هذه الفئة لم تساهم باشتراكات ضمن السنوات المطلوبة في صندوق التقاعد العسكري. 2 - إستفادة ذوي حقوق العسكريين والمدنيين الشبيهين الذين توفوا قبل إكمالهم 15 سنة من الخدمة الفعلية في صفوف الجيش الوطني الشعبي من معاش شهري. 3 � مراجعة دورية لمعاشات المتقاعدين الذين يحوزون قيمة معاشات ضعيفة بغية تحسين ظروفهم المعيشية وقدرتهم الشرائية. 4- استفادة العسكريين والمدنيين الشبيهين الذين أصيبوا بعجز منسوب للخدمة من معاش معتبر. ويحسب معاش العجز بمرة ونصف لقيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون، على أن يتم تعديله في كل مرة يتم فيها مراجعة الأجر الوطني الأدنى المضمون وقد جاء نص القانون المعدل والمتمم لقانون المعاشات العسكرية لسنة 1976 يهدف إلى تحيين بعض الأحكام المتعلقة بالمعاشات العسكرية وتكييفها مع الواقع الاجتماعي للفئات المعنية. فبخصوص حق المعاش المخصص لذوي حقوق المستخدمين العسكريين والمدنيين الشبيهين الذين كانوا في يزاولون عملهم والذين وافتهم المنية قبل أن يتموا 15 سنة فالموضوع يتعلق بتوسيع حق مكرس في قانون التقاعد الوطني الذي لم يتكفل به في قانون المعاشات العسكرية الساري المفعول. وعليه، تمنح الحق في الاستفادة من المعاش لذوي حقوق المستخدمين العسكريين والمدنيين الشبيهين المتوفين قبل صدور هذا القانون، باعتبار أن العديد من عائلات المتوفين كانوا دون تغطية اجتماعية . ستعالج الأحكام الجديدة الواردة في نص القانون عدة حالات، حيث سيستفيد من الحق في المعاش الأفراد العسكريين المدعوين للخدمة الوطنية أو الذين أعيد استدعاؤهم للخدمة الوطنية في إطار عملية حفظ النظام أو مكافحة الإرهاب والمدعوين والمعاد استدعاؤهم للخدمة الوطنية المصرح بهم غير مؤهلين بسبب عجز أو مرض منسوب للخدمة أو الذي تفاقم بسبب الخدمة والمسرحين بسبب عجز بدني وهي الوضعيات الاجتماعية التي لم يتم التكفل بها لغياب أحكام قانونية في هذا المجال ومن ثم عائلات العسكريين المتوفين، على أن تحسب منحة التقاعد على أساس راتب العسكريين العاملين والمتقاعدين. وبالنظر إلى أن الأحكام المالية لقانون التقاعد العسكري الحالي الذي لا يسمح برفع المعاشات العسكرية إلا في حالة رفع السلم الاستدلالي أو قيمة النقطة الاستدلالية، سيتم رفع قيمة معاشات التقاعد للأفراد العسكريين والمدنيين الشبيهين عن طرق قرار وزاري على غرار الآليات المنصوص عليها في القانون83-12 المؤرخ في 2 جويلية 1983 المتعلق بالتقاعد المعدل والمتمم. أما بخصوص معاش العطب والذي لم يعرف تطورا فإن التعديل الذي طرأ عليه يعالج الموضوع من خلال الاعتماد على آلية جديدة تقدر نسبة العجز كحد أقصى بمرة ونصف من الأجر الوطني الأدنى المضمون. ويتم على الأساس حساب نسبة عطب المتقاعد كمعيار وحيد لتحقيق الحق الممنوح، وبالتالي فإن المبلغ الشهري للمنحة لا يمكن أن يقل عن 80 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون على أن يحدد بدء سريان المادة المتعلقة بهذه النقطة اعتبارا من 1 جانفي 2012. أما عن عناصر الدفاع الذاتي الذين قاموا و يقومون بدعم وإسناد أفراد الجيش الوطني الشعبي، فقد تم إنشاء لجنة خاصة بهذه الفئة على مستوى وزارة الدفاع الوطني التي تتكفل بدراسة وضعية هؤلاء وحالاتهم حالة بحالة.
المصدر https://www.albalagh-dz.com/index.php...1-29&aff=57395