|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
طلباتكم اوامر لأي بحث تريدونه بقدر المستطاع
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2012-01-01, 22:38 | رقم المشاركة : 1561 | ||||
|
المصادر الاحتياطية للقانون *خطّة البحث :
|
||||
2012-01-01, 22:39 | رقم المشاركة : 1562 | |||
|
مدلول الدولة |
|||
2012-01-01, 22:40 | رقم المشاركة : 1563 | |||
|
نشأة الدولة |
|||
2012-01-01, 22:41 | رقم المشاركة : 1564 | |||
|
سمو الدولة عن القانون |
|||
2012-01-01, 22:41 | رقم المشاركة : 1565 | |||
|
محاضرات و دروس |
|||
2012-01-01, 22:46 | رقم المشاركة : 1566 | |||
|
الأستاذ الدكتور : بريكي لحبيب جميع الحقوق محفوظة المــدخل إلى عــلم القانـون المــراجـع : - سليمان مرقس: المدخل للعلوم القانونية - القاهرة 1957. - عبد الحي حجازي: المدخل للعلوم القانونية - القاهرة 1972. - حبيب إبراهيم الخليلي: المدخل في العلوم القانونية - الجزائر 1981. - جبار محمد: نظرية الحق - وهران - 1978 . - نعيم محمد: نظرية القانون - وهران - 1981 . - إسحق إبراهيم منصور: نظرية القانون و الحق - د.م.ج - 1990. __________________________________________________ _ - H. et L. et J MAZEAUD et F. CHABAS: Leçon de droit civil - T.I - 7ème édition - 1983 - Montchrestien. - F. CHABAS : Introduction à l'étude du droit - 7ème Édition - 1983 - Montchrestien. - Ch. PERELMAN : Logique Juridique - édition DALLOZ- 1976 . تمـــــهيــد - Iتعريف بكلمة القانون : يجب قبل التطرق إلى فكرة المدخل إلى علم القانون، التعرف على كلمة القانون و على القانون نفسه. اشتقاقيا فكلمة '' قانـون '' هي اقتباس من اليونانية حيث كلمة '' Kanon '' تعني '' العصا المستقيمة '' و يعبرون بها مجازيا عن القاعدة ( ''Regula'': la Règle) ، و منها إلى فكرة الخط المستقيم التي هو عكس الخط المنحني أو المنحرف أو المنكسر، و هذا تعبير إستعاري للدلالة على الأفكار التالية : الاستقامة (la Rectitude) و الصراحة ( la Franchise) و النزاهة ( la Loyauté) في العلاقات الإنسانية . و يستخلص من هذا أن كلمة '' قانـون'' تستعمل كمعيار لقياس انحراف الأشخاص عن الطريق المستقيم أي عن الطريق التي سطره لهم القانون لكي يتبعوه في معاملاتهم. ولكن، لا يستخلص من هذه المعاني إلى فكرة تقريبية عن القانون، فيجب إذا تفحص استعمال كلمة القانون التي لها عدة معاني. II ـ تعدد معاني كلمة '' قانـون'' يقصد بكلمة '' قانــون ''تارة معنى واسع و تارة معنى ضيق. *ـ بمعنى واسع جدا، يقصد بكلمة '' قانون ''، القانون الوضعي ( Droit Positif)، وهو مجموعة القواعد القانونية السارية المفعول في زمن معين وفي مكان محدد ( دولة ) . (به بالخصوص القانون الداخلي للدولة ( أو القانون الوطني ) والتي هو يكون النظام القانوني ( Ordre Juridique) الوطني ككل. مثلا: القانون المدني +القانون التجاري +قانون العقوبات +القانون الدستوري ....... و غيرها من القوانين السائدة في الدولة. ملاحظة: خاصة بكلمة '' التشريع '' التي يقصد به عدة معان: ـ مجموعة القواعد القانونية التي يصادق عليها المجلس الشعبي الوطني . ـ مجموعة قوانين دولة أو منطقة(O.U.AF . Ligue arabe. C.E.Européenne. ـ مجموعة القوانين المتعلقة بفرع من فروع القانون، و التي تنظم ميدان واحد من ميادين الحياة الاجتماعية ( مثلا: التشريع الجنائي (أو الجزائي أو الإجرامي) : قانون العقوبات +قانون الإجراءات الجزائية +قانون إصلاح السجون +كل القواعد القمعية المتواجدة في قوانين أخرى ( قانون العمل - قانون الإعلام - التشريع الأسعار ....). *ـ كما تستعمل كلمة '' قانـون '' للدلالة على مجموعة نصوص قانونية ( قانون : Loi - أمر: Ordonnance - مرسوم écret - قرار: (Arrêtéجمعت بصفة متناسقة و منظمة بحيث تخص فرعا معين من التشريع و يطلق عليها البعض إسم '' مـدونة'' ( Code ) مثلا: القانون المدني(Code Civil ) ، قانون الإجراءات المدنية (Code de Procédure Civil) ، قانون العقوبات (Code Pénal ) ... وعادة ما يقسم هذه المجموعة القانونية (Code) إلى مواد (Articles)مرتبة ( ترقيم )، التي هي بدورها قد تنقسم ( أي المادة ) إلى فقرتين أو أكثر. هذه أفكار عامة عن مدلول كلمة '' قانون '' التي يجب أن نتطرق إلى أهدافه في المجتمع السياسي المنظم (الدولة) فأحد أهداف الدولة هو المحافظة على حقوق الأفراد المتعلقة بحماية أرواحهم و أعراضهم و أموالهم. و هذا يقودنا إلى القول بأنه من وظائف الدولة هناك وظيفة المحافظة علىالنظام الاجتماعي. و بما أنه لا يجد نظام اجتماعي تلقائي ( عـفوي)، و بما أن حالة الفوضى لا تكون إلا حكم الأقوى ، فللقانون وظيفة عامة التي هي تكريس و ضمان النظام الاجتماعي. غير أن هذا النظام الاجتماعي لا يكون الهدف النهائي للمجتمعات ، حيث يهدف المجتمع إلى غايات أدبية أو اجتماعية سواء كانت فردية أو جماعية، و هذه الغايات متعددة و أحيانا متناقظة، فيلجأ القانون إلى اختيار البعض و تكريس كل غاية بقواعد قانونية. مثلا: ـ غايات أدبية : حسن السيرة و الأخلاق - العدالة ...... ـ غايات مادية : إدارات - مصالح عمومية : جيش ـ تربية ـ و التعليم ـالصحة .... و تشجيع بعض الأنشطة الاقتصادية و تحديد البعض الآخر.... و نستخلص من هذه المعطيات بأن للفرد حقوق يحميها القانون و مقابل ذلك عليه واجبات هو ملزم باحترامها، و من هنا تبرز فكرتا الحق و القانون. * فالحق مزية أو قدرة يقرها القانون و يحميها لشخص معين على شخص آخر ( طبيعي أو معنوي ) أو على شيء معين ( مادي أو أدبي: مثلا: حق الملكية ـ حق الانتخاب Droits Subjectifs ) . * أما القانون فهو بصفة عامة مجموعة القواعد القانونية الملزمة التي تحكم سلوك الأفراد و علاقاتهم في المجتمع ،و تتضمن أحكاما موضوعية تبين الحقوق و الواجبات المختلفة في مجتمع ما و التي تسهر على احترامها السلطة العمومية (Droit Objectif). III ـ تقسيمات القانون : ـ دولي و داخلي : يقسم القانون إلى قانون دولي (Droit International) و إلى قانون داخلي(أو وطني) . أما القانون الدولي فهو ينظم العلاقات التي يدخل فيها عنصر أجنبي، و بدوره ينقسم إلى قانون دولي عام و قانون دولي خاص. * فالقانون الدولي العام هو مجموعة القواعد القانونية المتعلقة بأشخاص المجتمع الدولي ( دولة ـ منظمات دولية ) و هي كذلك مجموعة المعايير القانونية التي تنظم العلاقات الدولية. و القانون الدولي الخاص هو فرع من فروع القانون الخاص ( الداخلي) يسير العلاقات القانونية بين الأشخاص المختلف الجنسية، و يحكمه مفهومي الجنسية وتنازع القوانين من حيث المكان ( م.9 إلى 24 قانون مدني(.. ـ عام و خاص : تقسيم القانون يرجع إلى زمن بعيد حيث كان معروفا لدى الرومان الذين قسموا القانون إلى عام و خاص. إن معيار التفرقة لديهم كان مناطه أن كل ما يتعلق بتنظيم الشيء العموميو تحقيق المصلحة العامة للمجتمع يعتبر من قبيل القانون العام، أما القواعد التي تتعلق بتنظيم معاملات الأفراد و مصالحهم فهي من قبيل القانون الخاص. و لكن إلى يومنا هذا لازال الجدل قائم حول معيار تقسيم القانون إلى عام وخاص (1)غير أن معظم الفقهاء متفق على هذا التقسيم. و مع ذلك فأحيانا تكون قواعد القانون منظمة لعلاقات بين الأفراد والدولة باعتبارها شخصا معنويا يسعى لتحقيق مصلحة خاصة كفرد عادي.وهنا تكون ( مثلا: بيع أملاك الدولة ـ تأجير عقاراتها ...)، ففي هذه الحالات لا تمارس الدولة سلطانها لتحقيق مصلحة عامة، بل تتعامل مع الأفراد لتحقيق مصلحة خاصة. * و نستخلص من هذا أن القانون العام هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات، أي كان نوعها، كلما كانت الدولة طرفا فيها باعتبارها صاحبة سلطة و سيادة. * أما القانون الخاص، فهو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات أيا كان نوعها فيما بين الأفراد أو فيما بين الأفراد و الدولة باعتبارها شخصا معنويا لا يمارس سيادة و لا سلطة. ـ و يقصد بالقانون العام '' الداخلي '' ( أو الوطني). خمسة فروع من القانون يكون مجالها داخل الدولة، وهي: *ـ القانون الدستوري: و هو القانون الأساسي للدولة و يتكون من مجموعة القواعد القانونية ( الدستور) التي تنظم نظام الحكم في الدولة و تبين السلطات العامة فيها(تشريعية ـ تنفيذية ـ قضائية ) و ممارسة السلطة السياسية. *ـ القانون الإداري:. *ـ القانون المالي: و هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم المالية العامة للدولة وتدير ميزانيتها السنوية حيث تحدد فيها مسبقا في بداية العام، مصادر إيرادات الخزينة العامة( ضرائب ـ رسوم ـ تصدير ثرواتها ...) و على جانب آخر تبين مصروفاتها . *ـ القانون العقوبات: و هو مجموعة القواعد القانونية التي تستهدف معاقبة الجرائم. *ـ قانون الإجراءات الجزائية (أو الجنائية ): وهو مجموعة القواعد القانونية التي يجب إتباعها من أجل القيام بإثبات الجرائم والبحث عن مرتكبيها، والمتابعات والملاحقات القضائية، والتحقيق في القضايا والحكم فيها. ـ أما القانون الخاص الداخلي فهو يحتوي على عدة فروع و أهمهم: *ـ القانون المدني: الذي هو يمثل القانون العام إذ غالبا ما استمدت منه فروع القانون الأخرى مفاهيم أو قواعد عامة التي تحكم العلاقات الخاصة فيما بين الأفراد ما لم يحكمها نص قانوني في فرع آخر من فروع القانون الخاص تأسيسا على قاعدة '' الخاص يقيد العام'' ( مثلا: القانون التجاري ـ قانون العمل.( أما قواعد القانون المدني نفسه، فهي تعالج تنظيم الحقوق الخاصة التي يمكن أن يباشرها الأفراد في علاقاتهم فيما بينهم (حالة وأهلية الأشخاص، الذمة المالية، العقود...). *ـ القانون التجاري: و هو يحتوي على جميع القواعد القانونية المتعلقة بالتصرفات التجارية، التجارة، المحلات التجارية، الإجراءات التسوية القضائية، الشركات التجارية ... *ـ القانون البحري: و هو مجموعة القواعد القانونية المتعلقة بالملاحة البحرية بما فيها نقل المسافرين و البضائع بحرا. *ـ القانون الجوي: و هو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم العلاقات الناشئة عن النشاط الإنساني في الغلاف الجوي، حيث تكون أداته الرئيسية هي الطائرة و خاصة الطيران التجاري... *القانون الدولي الخاص: * قانون العمل: و هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين المستخدمين والمستخدمين، كما يسير علاقات العمل بما فيها صلة هؤلاء ببعضهم، و الأجور. * قانون الإجراءات المدنية: وهو مجموعة القواعد القانونية التي من شأنها أن تنظم سير الدعاوي المدنية أو التجارية من البداية إلى النهاية ( التحقيق في القضية، إجراء الخبرات، البحوث، الطلبات العارضة، طرق الطعن العادية و غير العادية ...). IVالمدخل إلى علم القانون : من المعروف أن المدخل إلى أي علم من العلوم يقصد به تعريف هذا العلم و بيان الخصائص التي يتميز بها عن غيره من العلوم الأخرى، مع تقديم المبادىء الأساسية فيهو شرح الأفكار الرئيسية و بعرض القواعد العامة التي يقوم عليها، و بتعبير آخر نقول أن المدخل أي علم هو هيكلة الخطوط العريضة لذلك العلم لتكون بمثابة الأساس المتين المترابط الذي يسهل للدارس أن يستوعب تفاصيل ذلك العلم عند الدخول إلى فروعهوتقسيماته المتعددة، وفهم النظريات المختلفة التي تحكم تلك التفصيلات. ومن هذا المنطلق نقول أن المدخل إلى علم القانون هو دراسة تمهيدية وشرح للمبادئ العامة المشتركة في العلوم القانونية. وهذا يعني ابتداء أن المدخل إلى علم القانون ليس مرتبطا بفرع معين من فروع القانون التي تنتظم جميعها في إطار عام هو النظام القانوني للدولة، لأنه يرتبط بكل فروع النظام القانوني، فهو يمهد للفروع القانونية جميعها. ولكن مع التسليم بصحة هذا الرأي، فقد جرى العمل على أن دراسة المدخل إلى علم القانون تلحق بالقانون المدني، و ذلك تأسيسا على أن القانون المدني هو القانون العام حيث أختص بنصيب الأسد فيما يتعلق بالنص على أغلب المبادىء و القواعد العامة التي تدخل الدراسة التمهيدية للقانون. ونستخلص من هذا إلى القول بأن النظام القانوني في أي دولة بما يشمله من القانون العام والقانون الخاص بفروعهما، يقوم على أسس و مبادئ و نظريات عامة، تستخدم فيها تعبيرات ومصطلحات قانونية مشتركة، لها مدلولات ثابتة لا تتغير، وهي موضوع الدراسة دائما في المدخل إلى العلوم القانونية، وهي التي تتضمنها بوجه عام النظريتان الآسيتان وهما النظرية العامة في القانون والنظرية العامة في الحق، ولهذا ستكون هتان النظريتان هما موضوع هذه الدراسة. الــقـسـم الأول الـنظريــة العـامة للـقانـون الفــــصل الأول خـصائـص و أهـداف القـاعـدة القـانـونية المبحث الأول: خصائص القاعدة القانونية في تعريف القانون تبين لنا بأن القواعد القانونية تنظم العلاقات التي قد تكون بين فرد وآخر وقد تكون بين الدولة والأفراد وهذا في مجال من مجالات الحيات الاجتماعية أي تنظيم نشاط معين لجماعة أو لفرد كما أنها تنظم سلوك الأشخاص في حياتهم اليومية. ونستخلص من هذا أن القاعدة القانونية هي قاعدة للسلوك الاجتماعي والتي تضمن السلطة العمومية احترامها وتنفيذها من جميع المخاطبين بها حيث هذا الالتزام يتجسد في الجزاء الذي يحدده القانون لمن يمتنع عن تنفيذ تلك القاعدة أو يخالفها وهذا الإلزام هو العنصر الذي يميز القاعدة القانونية عن غيرها من القواعد(الأخلاقية ـ تهذيبية ـ الشرف ). وبما أن القاعدة القانونية لا تخاطب شخصا محددا بذاته فهي عامة ومجردة ، وبما أنها معمولا بها مدى حياتها وكل ما توفرت شروطها فهي دائمة. المطلب الأول : القاعدة القانونية عامة و مجردة. تعتبر القاعدة القانونية الخلية الأساسية في القانون وما هي إلا خطاب صاغه المشرع بتعابير مجردة، حيث أنها لا تخص شخصا معينا أو طائفة محددة بذاتهما، بل يجب أن تكون قابلة للتطبيق على كل من تتوفر فيه شروط تطبيقها أي أن تكون مطردة التطبيق في كل وقت على كل شخص مستوف لشروطها. وعمومية القاعدة القانونية هي ضمانُُ ضد كل تمييز بين الأشخاص. مثلا: تنص المادة 350من قانون العقوبات على أن '' كل من اختلس شيئا غير مملوك له يعد سارقا ويعاقب '' و عبارة '' كل من '' يقصد بها '' أي شخص '' أو '' أي كان هذا الشخص ''. إذا فأي شخص قام باختلاس شيء مملوك للغير، أي أنه قد قام بتحويل شيء من حيازة الحائز الشرعي له إلى حيازته، ( أي الجاني ) يعد سارقا و تسلط عليه العقوبة المقررة لهذا الفعل ( السرقة )، إذا أصحبه عدم رضى الضحية. فالقاعدة القانونية وضعت دون التنبؤ بمن سيكون هذا السارق، ولكن حددت شروط السرقة وعندما تتوفر هذه الشروط في فعل فيعد مرتكبه سارقا و يعاقب. و بعبارة أخرى فالقاعدة القانونية وضعت مجردة من تحديد شخص بذاته أي دون التبوء مسبقا بمن تنطبق عليه. المطلب الثاني : القاعدة القانونية ملزمة. الإلزام يعني أن القاعدة القانونية واجبة الاحترام والتنفيذ من جميع المخاطبين بها. فهي قد تفرض الالتزامات متعددة وعلى المعنيين بالأمر بتنفيذها إذا كانت القاعدة القانونية آمرة. ولكن إذا كانت القاعدة القانونية مكملة فيحوز للأشخاص الاتفاق على عكس ما قررته. إذا، فالقاعدة القانونية الآمرة فهي ملزمة ووجه الإلزام هنا يتجسد في الجزاء الذي يحدده القانون لمن يمتنع عن تنفيذ تلك القاعدة أو يخالفها. والمقصود بالجزاء هو العقاب أو الإجبار على الالتزام والاحترام عن طريق استعمال القوة العمومية ( درك الوطني وشرطة ) والعدالة. والإلزام هو ما يميز القاعدة القانونية عن قواعد الأخلاق والدين، وتبرز خاصية الإلزام في الجزاء الذي يوقع على من يخالف تلك القاعدة القانونية، والجزاءات القانونية متعددة وأهمها، هي: أولا: الجزاء الجنائي : هو العقوبات وتدبير الأمن. أما العقوبات الجنائية التي تلحق بمرتكبي الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات هي: الإعدام، والسجن المؤبد، السجن المؤقت، الحبس والغرامة. أما تدبيرا لأمن الشخصية فمثل المنع من ممارسة مهنة أو نشاط أو فن، وتدبير الأمن العينية مثل مصادرة الأموال وإغلاق المؤسسات. ثانيا : الجزاءات المدنية : وهي البطلان أي إبطال التصرف المخالف للقواعد الملزمة )أو العقد )، والتعويض على الضرر ( مادي ـ جسدي ـ معنوي.( ثالثا : الجزاءات الإدارية : التي تتمثل في إلغاء القرارات الإدارية التي يشوبها عيب قانوني، وتوقيع الإجراءات التأديبية على الموظفين الذين يخالفون القواعد القانونية، والمنع من ممارسة مهنة أو نشاط، وإغلاق المحلات التجارية ... المطلب الثالث : استمرار القاعدة القانونية. للقاعدة القانونية بداية ( نشرها رسميا في الجريدة الرسمية ) ونهاية ( إلغائها رسميا عن طريق الجريدة الرسمية ) ولا يمكن أن تبقى سارية المفعول إلى الأبد. وما يقصد باستمرار القاعدة القانونية هو تطبيقها المستمر أثناء وجودها كلما توفرت شروط تطبيقها. مثلا: قواعد قانون المرور تطبيقها يومي،أما قواعد قانون انتخاب رئيس الجمهورية لا يكون إلا كل خمسة سنوات في الحالة العادية. المبحث الثاني : التمييز بين القواعد القانونية وغيرها. لقد تكلمنا في البدايات عن أهداف القواعد القانونية، لكن توجد قواعد أخرى تتعلق أيضا بالسلوك الاجتماعي وتشتبه بقواعد القانون مثل قواعد الدين وقواعد المجاملات وقواعد الأخلاق. المطلب الأول : قــواعــد الدين. في الديانات السماوية يرتبط الإنسان المؤمن بربه بعلاقات روحية وينتظم الدين عادة في قواعد من نوعين : الأولى قواعد العبادات والثانية قواعد المعاملات. أولا : قــواعد العبادات. تتعلق بعلاقات الفرد نفسه بخالقه مباشرة وتتمثل في الشهادة، والصلات، والزكاة، والحج والصوم. وهذا النوع من القواعد لا تتدخل فيه قواعد القانون عن قرب وإن كانت تلمسه عن بعد، ومثل ذلك ما ينص عليه الدستور بقوله: '' الإسلام دين الدولة ''.و'' لا مساس بحرية المعتقد ولا بحرية الرأي '' ، وغير ذلك من نصوص قانون العقوبات التي تحمي إقامة الشعائر الدينية. ونستخلص من ذلك أن هذا النوع من قواعد العبادات يعتبر مجالا شخصيا للفرد بينه وبين خالقه ولا دخل للقانون فيه، إلا بقدر ضئيل لتقريره أو لحماية الحرية الدينية للأفراد. ولكن لا شك أن هذه القواعد الدينية تعتبر قواعد سماوية ملزمة ويترتب على مخالفتها جزاء إلا هي ينفد في الآخرة بعد الممات. ثــانيا : قــواعـد المعاملات وهي تتعلق بعلاقة الفرد بغيره من الأفراد، وتختلف الديانات السماوية في هذا الشأن أي في احتوائها على تلك القواعد في الدين الإسلامي قد عنى بقواعد العبادات وقواعد المعاملات معا وأهتم بالعلاقات ذات الصبغة المالية كالبيع والإيجار والرهن وغير ذلك، فنظم أمور الدين والدنيا معا. والسؤال الذي يطرح نفسه هل تتطابق قواعد القانون والقواعد الدينية في تنظيم المعاملات ؟ في الواقع فإن المشرع عادة يضع تلك القواعد الدينية في اعتباره، ويطبقها بقدر الإمكان، والدليل على ذلك هو أن المشرع نص في المادة الأولى من القانون المدني على ما يأتي: '' وإذا لم يوجد نص تشريعي، حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية '' وهو الشأن بخصوص قانون الأسرة ( الزواج ـ الطلاق ـ النيابة الشرعية ـ الكفالة ـ الميراث ـ الوصية ـ الهبة ـ الوقف ...). ولكن مجال المعاملات القانونية في عهدنا، مع تشعب نواحي النشاط الاجتماعي، يتسع كثيرا عن مجال المعاملات الدينية الأمر الذي معه تتزايد باستمرار مجالات المعاملات القانونية وقواعدها. المطلب الثاني : قواعد الأخلاق والمجاملات والتقليد أولا : قـــواعــد الأخلاق وهي قواعد سلوكية اجتماعية يحددها المجتمع وقد تتأثر الأخلاق بالدين وبالتقليد وبالمجاملات إلى حد كبير. وأحيانا قد تلتقي القواعد الأخلاقية بالقواعد القانونية، ومثل ذلك معاونة الغير في الدفاع عن نفسه وماله وهو جانب أخلاقي بالدرجة الأولى ومع ذلك تبناه المشرع وجعله قاعدة قانونية حيث أباح الضرب والجرح و القتل في سبيل حماية النفس، الغير و المال وذلك في المادة 39الفقرة الثانية من قانون العقوبات، ونصها هو: '' لا جريمة : - إذا كان الفعل قد دفعت إليه الضرورة الحالة للدفاع المشروع عن النفس أو عن الغير أو عن مال مملوك للشخص أو للغير، بشرط أن يكون الدفاع متناسبا مع جسامة الاعتداء.'' في موضوع آخر يوجب المشرع إغاثة الأشخاص ومساعدتهم إن أمكن ذلك : تنص المادة 182فقرة 2على ما يلي: '' ويعاقب ... كل من امتنع عمدا عن تقديم مساعدة إلى شخص في حالة خطر كان إمكانه تقديمها إليه بعمل مباشر منه أو بطلب الإغاثة له وذلك دون أن تكون هناك خطورة عليه أو على الغير.'' ( أنظر أيضا المادة 451 فقرة 8من قانون العقوبات...). أما فيما يخص المجاملات والتقاليد الفرعية في المجتمع كتبادل التهاني في المناسبات السعيدة، ومبادلات شعور الحزن والتعزية في المناسبات المؤلمة، وتبادل التحية عند اللقاء، وغير ذلك من العادات المستقرة في ذهن الجماعة. فهذه القواعد الاجتماعية لم يهتم القانون بها، فمجالها يختلف عن مجال قواعد القانونية فلا يلتقيان. المبحث الثالث: تصنيف القواعد القانونية جري الفقهاء نحو تقسيم القواعد القانونية علميا إلى عدة أنواع، تختلف باختلاف زوايا النظر إليها. * فمن حيث طبيعتها القانونية، تنقسم إلى نوعين: عـامـة وخـاصـة * ومن حيث صورتها : مكتوبة وغير مكتوبة * ومن حيث تنظيمها للحقوق : موضوعية وشكلية * ومن حيث قوتها الإلزامية: قواعد آمرة أو ناهية، وقواعد مفسرة أو مكملة. المطلب الأول : القواعد العامة والقواعد الخاصة القـواعد العــامة : وهي التي يتضمنها عادة القانون العام بفروعه، أما القواعد الخاصة فهي التي يشملها القانون الخاص بفروعه. لقد استعرضنا هذا التقسيم في دراسة الفروع للقانون. المطلب الثاني : القواعد المكتوبة وغير المكتوبة أولا : القـواعـد المكتوبة إذا كان مصدر القاعدة القانونية هو التشريع سواء كان هو الدستور أو قانونا عاديا كالقانون المدني أو القانون الجنائي أو التجاري ... ، أو أمرا، أو مرسوما، أو قرارا، أو لائحة صدرت بناء على قانون، وتعتبر جميعها من قبيل القواعد القانونية المكتوبة لأنها تصدر وتنشر بالجريدة الرسمية، وتعلن للأفراد في صورة مكتوبة، وهي قد صدرت من الهيئة التشريعية. ثانيا: القــواعــد الغير مكتوبة إذا نشأت أو تقررت القاعدة القانونية من غير طريق السلطة التشريعية، أو السلطة التنفيذية المختصة قانونا بإصدارها، فإن هذه القاعدة تعتبر من القواعد القانونية غير المكتوبة، ومثالها قواعد العرف، وأحكام المحكمة العليا للقضاء التي هي ملزمة للمحاكم وللمجالس القضائية. أما بالنسبة للعرف، فإن المادة الأولى من القانون المدني، تنص على ما يلي : '' وإذا لم يوجد نص تشريعي، حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية، فإذا لم يوجد فبمقتضى العرف.'' ( الفقرة 2.) المطلب الثالث : القواعد الموضوعية والقواعد الشكلية أولا : القـواعـد الموضوعية يقصد بالقواعد الموضوعية كل قاعدة تقرر حقا أو تفرض واجبا. ـ ومثل ذلك ما تنص عليه المادة 351 من القانون المدني : '' البيع عقد يلتزم بمقتضاه، البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حق آخر في مقابل ثمن نقدي.'' . فهذه القاعدة موضوعية لأنها تقرر حقا للمشتري وهو نقل ملكية الشيء إليه، وتفرض على البائع واجب وهو نقل الملكية للمشتري، وفي نفس الوقت تقرر حقا للبائع وهو المقابل النقدي أي ثمن الشيء، وتفرض على المشتري واجب دفع الثمن للبائع. * ومثل ذلك ما تنص عليه المادة 386من قانون العقوبات بقولها :'' يعاقب ... كل من انتزع عقارا مملوكا للغير وذلك خلسة أو بطريق التدليس.'' فهذه قاعدة موضوعية،أيضا، حيث تفرض احترام ملكية الغير، وتسلط عقوبة، هي الحبس والغرامة كجزاء على من يتعدى على حق الملكية المقرر لصاحب العقار. ثانيا : القــواعـد الشكلية فهي القواعد القانونية التي تبين الوسائل التي يمكن بها اقتضاء الحق المقرر، أو تقرير كيفية الالتزام بالقيام بالواجب. ومن أمثلة القواعد الشكلية معظم قواعد قانون الإجراءات المدنية: وهي التي تنظم كيفية مباشرة الدعوى المدنية واختصاصات الجهات القضائية المدنية. ومن أمثلتها أيضا، أغلب قواعد قانون الإجراءات الجزائية: وهي التي تنظم كيفية مباشرة الدعوى العمومية واختصاصات الجهات القضائية الجنائية وكيفية تشكيل المحاكم، وطرق الطعن في أحكامها. المطلب الرابع : القواعد الآمرة والقواعد المفسرة بالنسبة إلى القوة الإلزامية للقاعدة القانونية يمكن تقسيم تلك القواعد إلى قواعد آمرة أو ناهية وقواعد مفسرة أو مكملة. أولا : القواعد الآمرة والناهية فهذه القواعد هي التي تتضمن خطابا موجها للأفراد بأداء عمل معين. فإذا كانت القاعدة القانونية تتضمن أمرا بالقيام بعمل فهي قاعدة آمرة. ومثالها ما نصت عليه المادة 61من قانون الحالة المدنية(أمر رقم 20الصادر في 19 فيفري 1970 ).'' يصرح بالمواليد خلال خمسة أيام من الولادة إلى ضابط الحالة المدنية للمكان. وإلا فرضت العقوبة المنصوص عليها في المادة 442بالفقرة الثالثة من قانون العقوبات ''. أما إذا كانت القاعدة القانونية تتضمن نهيا عن أداء عمل معين، فهي قاعدة ناهية. ومثالها نص المادة 387 من قانون العقوبات التي تنهي على إخفاء الأشياء:'‘ كل من أخفى عمدا أشياء مختلسة أو مبددة أو متحصلة من جناية أو جنحة في مجموعها أو جزء منها يعاقب ... .'' ... ومن ذلك يتضح أن القواعد الآمرة والناهية تتميز بأنها لا يجوزالإتفاق على عكسها، أي لا يملك الأفراد حق مخالفتها إيجابا أو سلبا، فهي ملزمة في الحالتين، ووجه الإلزام هو الجزاء ( العقوبة ) المقررة الذي يوقع على كل من يخالفها في الأمر أو في النهي على سواء. ثانيا : القواعد المكملة أو المفسرة فيقصد بها القواعد التي تهدف إلى تنظيم مصلحة مشتركة أو مصلحة فردية للأشخاص فقط في الحالات التي يكون هؤلاء الأفراد غير قادرين على تنظيم علاقاتهم بأنفسهم وبالتالي للأفراد إذا تجاهلوا تلك القاعدة المفسرة ( أو المكملة )،بل يجوز لهم الاتفاق على عكس ما قررته. لكن في بعض الحالات تكون هذه القاعدة ملزمة إذا لم يتفق المتعاقدين على عكسها حيث يصبح اتفاقهم ناقصا ويحتاج إلى تطبيق النص المفسر لإرادتهم، ويعتبرون ممن توافرت فيهم شروط تطبيق هذه القاعدة المكملة لإرادتهم بصفة إلزامية. ومثال ذلك ما نصت عليه المادة 367من القانون المدني بقولها : '' يتم التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته و الانتفاع به بدون عائق و لو لم يتسلمه ماديا ...''، فهذا النص عبارة عن قاعدة مكملة (أو مفسرة) لإدارة المتعاقدين ) البائع والمشتري ) حينما لم يوجد اتفاق عن تسليم الشيء في مكان معين، أي أن المتعاقدين لم يعبروا عن إرادتهم بخصوص هذه النقط بذاتها. أما إذا كان اتفاق مسبق، فيتم التسليم في المكان الذي اتفق عليه المتعاقدين وهذا ما نصت عليه المادة 368 من القانون المدني بقولها: '' إذا وجب تصدير المبيع إلى المشتري فلا يتم التسليم إلا إذا وصل عليه ...''. ولكن هذا النص بدوره، قد يعتبر قاعدة مكملة لإدارة المتعاقدين إذا حصل نزاع بينهم بخصوص الآونة التي أصبح فيها التسليم فعلي في حالة اتفاق على تصدير المبيع : فقد يعتبر البائع بأن التسليم أصبح فعلي في الوقت الذي غادر فيه الشيء مخزنه، ولكن تفسير المادة 368 من قانون المدني لهذه النقطة أكد بأن التسليم يصبح فعلي عند "وصول " الشيء إلى المشتري، وهذا إلا إذا كان اتفاق على عكس ذلك. بهذا نختم الفصل الأول الذي تطرقنا فيه إلى خصائص القاعدة القانونية والتي تميزها عن غيرها من القواعد خاصة وأن مصادر القاعدة القانونية تختلف، غالبا، عن مصادر القواعد الأخرى. |
|||
2012-01-02, 11:56 | رقم المشاركة : 1567 | |||
|
سلام ارجوكم بحث حول المذهب الرستمي |
|||
2012-01-02, 13:24 | رقم المشاركة : 1568 | |||
|
الرُّسْتَمي الشيخ الإمام المفتي القدوة المسند شيخ أصبهان ، أبو عبد الله الحسن بن العباس بن علي بن حسن بن علي بن الحسن محمد بن الحسن بن علي بن رستم ، الرستمي الأصبهاني ، الفقيه الشافعي ، الزاهد. |
|||
2012-01-02, 13:26 | رقم المشاركة : 1569 | |||
|
لم اجد غير هذا الذي يتكلم عن الرستمي وليس المذهب الرستمي |
|||
2012-01-02, 14:09 | رقم المشاركة : 1570 | |||
|
لقد قيل لي ان اتحدث في بادئ الامر عن الخوارج لكن لم افهم |
|||
2012-01-02, 19:39 | رقم المشاركة : 1571 | |||
|
ممكن بالتفصيل ما المطلوب منك بالبحث او العناصر الموجودة ببحثك |
|||
2012-01-02, 20:20 | رقم المشاركة : 1572 | |||
|
شكرا استفدت منه كتير بدي مفهوم الاستقطاب |
|||
2012-01-02, 20:57 | رقم المشاركة : 1573 | |||
|
هل تريد بحث كامل عن الاستقطاب او مفهوما فقط ؟ |
|||
2012-01-02, 21:00 | رقم المشاركة : 1574 | |||
|
مفهوم الاستقطاب ومصادره مفهوم الاستقطاب : ان المفهوم العلمي للاستقطاب هو " عملية البحث والحصول على مرشحين محتملين لوظائف ، وذلك بالعدد المطلوب ، وبالنوعية المرغوبة ، وفي الوقت المناسب حتى يمكن أن نختار من بينهم الاكثر ملاءمة لشغل الوظائف الشاغرة على ضوء متطلبات وشروط شغلها . وايضا يعرف ورثار و ديفز عملية الاستقطاب بأنها " عملية توفير الموارد البشرية التي تحقق احتياجات التنظيم بالعدد المطلوب وفي التوقيتات المناسبةمن المصادر المختلفة تمهيداً لاختيارهام وتحقيق لأهداف المنظمة " ويمكن ان نصل إلى ان علميلة الاستقطاب ما هي إلا منظومة متكاملة تتشكل ابهادها من همسة محاور اساسية على النحو التالي : 1-الاهداف 2- المدخلات 3- العمليات 4- المخرجات 5-النتائج وهذه الابعاد مترابطة ومتكاملة معاً حيث ان نجاح او فشل عملية الاستقطاب يمكن ان يتم من خلال مقارنة الاهداف مع النتائج . فعاليه الاستقطاب : 1- قدرة المنظمة على جذب الافراد المتقدميين : هناك عدة عوامل تؤثر في درجة إقبال الافراد على التقدم للعمل بمنظمة او بأخرى ، وتتلخص العوامل فيما يلي : ( مصطفى 2000) - مجموعة الحوافز المادية المباشرة ( الاجور وملحقاتها ) والحوافز المادية غير المباشرة ( الانتقالات والاسكان ) . - فرص التعليم والتدريب التي يمكن إتاحتها داخل البلاد او خارجها ومدى توافرها . - فرص الترقية في السلم الوظيفي ومدى توفرها . - مدى جودة الظروف المادية المحيطة بالعمل مثل : التصميم العام للمبنى والتجهيز والتهويه وساعات العمل وفترات الراحةوالنظافة . - اتجاهات ونظرة المجتمع للمنظمة من حيث طبيعة ومركز الوظيفة ( او الوظائف المعلن عنها ) - موقع مكان العمل ومدى قربة من محل الإقامة او شبكةوسائل النقل العام ومحاور الطرق الرئيسية . حيث تشكل هذه العوامل سمعة المنظمة او صورتها العام في اذهان الرأي العامل حيث نرى ان المنظمة التي تتوفر لها بعض او كل عوامل الجذب السابقة وتنجح ف يإعلام الرأي العام بها تتوفر لها قدرة اكبر على استقطاب المتقدميين . 2- تحديد الاماكن الشاغرة : يعتبر تحديد الاماكن الشاغرةوالتي تحتاج الى تعيين لشغلها من العمليات الاساسية في الاستقطاب والجذب للافراد المحتملين ويمكن التوصل إلى تحديد الاماكن الشاغرة عن طريق تحديد واضح ودقيق للاهداف التي يسعى إليها التنظيم ( كامل 1996) مصادر الاستقطاب : تعتبر عملية الاستقطاب من المهام الكبيرة الملقاه على عاتق مسئولي التوظيف داخل المنظمات المختلفة . إذ يتعين عليها اتخاذ قرار محدد لنوعية المصادر الذي سيتم الاعتماد علين في توفير افراد قوة العمل المطلوبين لشغل الوظائف الشاغرة في المنظمة وتتمثل مصادر استقطاب الموارد البشرية في مصدريين رئيسيين ( النجار 1987) أولاً : المصادر الداخلية : تتمثل المصادر الداخلية للاستقطاب في العاملين المناسبين من الداخل المنظمة والذين يمكن الاعتماد علىبعضهم في شغل الوظائف سواء علىنفس المستوى من خلال النقل او على المستوى الاعلى من خلال الترقية ، فقد تكون فلسفة المنظمة في اعطاء الاولوية لموظفيها في شغل بعض او كل المراكز القيادية التي تخلو بها . وفقاً لفعالية تخطيط الموارد البشرية لدى المنظمة بشرح صورة متكاملة عن الخبرات والمهارات ومستويات التعليم لدى افراد قوى العمل . مزايا الاستقطاب من الاستقطاب الداخلي : -الاعتماد على الاستفادة من العاملين بداخل المنظمة يقلل الكثير من العقبات والمشاكل المرتبطة بعدم معرفة العامليين الجدد بسياسةالمنظمة ولوائحها وانظمتها الامر الذي يؤثر بالتبعية على اداء هؤلاء العاملين إيجابياً . -تستطيع المنظمة توفير الكثير من التكاليف التي ترتبط ببرامج تعريف الموظفين الجدد بها من خلال الاعتماد على مصادر الاستقطاب الداخلية . - من المتوقع نتيجة انتهاج المنظمة لسياسة الاستقطاب الداخلي انخفاض عدد التنظمات غير رسمية والمعارضة للتنظيم الرسمي . - يؤكد الاستقطاب الداخلي على توفير عناصر الامان والطمأنينة في نفس العاملين بالمنظمة ويحقق المزيد من الاستقرار الوظيفي ودفعهم الى تكريس جهودهم على العطاء والاضافة والمبادرة ومحاولة الابداع . - ان اللجوء إلى مصادر الاستقطاب الداخليه يسهل كثيراً على مسئولي التوظيف انجاز عمليات الاستقطاب وعملية الاختيار لافراد معينين مشهود لهم بالكفاءة المتميزة في مجال التطبيقي . - ان الاعتماد على المصادر الداخليه سوف يؤدي الى زيادة الروح المعنوية لدى العاملين الحاليين الامر الذي يؤدي الى زيادة درجة الإنتماء والولاء للمنظمة . عيوب الاستقطاب الداخلي -عدم توافر العناصر البشرية القادرة على أداء العمل والراغبة فيه في داخل المنظمة وخاصة الوظائف التخصصية الدقيقة ، مثل المبرمجين والمحللين في حالة استخدام الحاسب الالي في التشغيل واداء الاعمال . - ان الاستمرار في الاعتماد على مصادر الاستقطاب الداخلية قد يؤدي بالعاملين الى الركود والخمول حيث ان الاستقطاب من الخارج قد يؤدي الى دم جديد للمنظمة مما ينشطها على الاداء . - قد يصعب الاعتماد على مثل ذلك المصدر في حالة الطوارئ اي خلو بعض الوظائف من شاغلها لاسباب طارئة لم تكن في حسبان الاقائمين مثل الوفاة ، الاستقالة ، الجز الكلي ،حيث قد لا تتوفر الكفاءات المطلوبة لشغل لشغل هذه الوظائف من الداخل . ثانياً : المصادر الخارجية : هناك العديد من المصادر الخارجية للاستقطاب التي يمكن الاعتماد في توفير واستقطاب المرشحين المحتملين للوظائف الشاغرة وتتمثل اهم هذه المصادر في التالي : 1-وسائل الإعلان والدعاية المختلفة ، حيث يعتبر الاعلان من الوسائل الفعالة لتوفير المهارات المطلوبة للمنظمة وقد ازدادت اهميتة في الوقت الحاضر لسببين . -توسيع دائرة الاختيار امام المنظمة لقراءة غالبية الباحثين عن عمل بالاعلانات الخاصة عن الوظائف الشاغرة وبالتالي يترتب على الإعلان تقديم عدد كبير من الأفراد . -يمكن الاستفادة من الإعلان في تقديم معلومات اكثر عن الوظيفة والمنظمة مثل الشروط العامة الواجب توفرها في المتقدم لشغل الوظيفة والمهارات اللازمة . 2- مكاتب العمل وهيئات التوظيف والتي تعتبر منالمصادر الخارجية الهامة في توفير المهارات اللازمة للمنظمةسواء كانت مكاتب حكومية او خاصة، وعادةتقوممكاتب العمل بتسجيل راغبي العمل وتصنيفهم وفقاً للمهنة والمؤهل ودرجة المهارات طبقاً للانشطةالاقتصادية المختلفة . 3-العاملون بالمنظمة ، حيث يعتبر هذا المصدر منالمصادر الشائعة عن توفير العمالة المطلوبة على اساسا ان للعاملين بالمنظمة أقارب وزملاء ومعارف قد يرغبون في العمل ويعملون بالشركات الاخرى . 4- المدارس والجامعات والمعاهد العليا ، حيث تقوم كثير منالمنظمات بالاتصال بالكليات والعاهد العليا ، ويتكوين علاقات مستمرة معهالتوفير نوعيات معينه منالعمالة المطلوبة حيث يمكن ان تطلب المنظمة ترشيح اوائل الخرجين او تنشر اعلانات تحث الخريجين على التقديم لشغل الوظائف . 5- الاتحادات العمالية وذلك لاستقطاب شاغلي الوظائف الفنية ووظائف العمالة المهرة . 6- الاكفاء من العاملين او العاملات بالمنظمة الاخرى اما من خلال الانتداب او الاستعارة او التعاقد . مزايا الاستقطاب من المصادر الخارجية : -ان الاعتماد على المصادر الخارجية في الاستقطاب يؤدي على ضمان استحداث الدم الجديد يحملةمن افكار واراء واتجاهات جديدة غير مطبقة من قبل بالمنظمة الامر الذي يساهم في تحقيق الاداف المرجوة بأعلى كفاءة واقل تكلفةاقتصادية ممكنةفي حدود اقتصاديات التشغير الزمنية . -ان الاعتماد على المصادر الخارجيةفي الاستقطاب قد يمكن المسئولين من الحصول على الكفاءات المتميزة من سوق العمل الخارجي خاصة اذا كان الاستقطاب لشغل الوظائف الفنية والادارية في المستويات الاولى في التنظيم . - ان المصادر الخارجية في الاستقطاب قد تكونهي المصادر الوحيدة في حالةالندرة وعدم توار الكفاءات المطلوبة بين العاملين الحاليين في المنظمة . عيوب الاستقطاب من المصادر الخارجية : -مقاومة العاملين القدامى للتغير الذي يطرأ من جراء إدخال عناصر بشرية جديدة في المنظمة حيث تظهر هذه المقاومة في مظاهر عديدة منها عدم التعاون او اخفاء معلومات وبيانات . - ارتفاع تكلفة الاستقطاب الخارجي يشكل عبئاً مالياً تتحملة ميزانية التوظيف بالمنظمة ، - قد يؤدي الاعتماد على هذه المصادر الى تخفيض الروح المعنوية لدى العاملين الحاليين الامر الذي ينعكس على مستوى الاداء والانتاجية خاص اذا كان الامر يتعلق بشغل الوظائف القيادية . " إدارةالموارد البشرية نحو منهج استراتيجي متكامل – د/ محمد القحطاني
|
|||
2012-01-02, 21:07 | رقم المشاركة : 1575 | |||
|
بحث آخر مفهوم و أهمية استقطاب الموارد البشرية مفهوم الاستقطاب الاستقطاب هو العملية التي يمكن بها جذب طالبي العمل المتقدم للمنظمة لشغل الوظائف الشاغر ، وقد يتم ذلك عن طريق الإعلان الموسع . كمدخل لتعريف الباحثين عن العمل بوجود فرص بالمنظمة , وذلك يكون أمام المنظمة مجال أوسع لانتقاء أفضل العناصر المتقدمة 1، إذا هي محاولة جذب أكفء الأشخاص للعمل بالمنظمة 2، أو هو عملية استكشاف مرشحين محتملين للوظائف الشاغرة الحالية أو المتوقعة في المنظمة . الفرع الثاني : أهمية الاستقطاب إن أول خطوة تبدأ بها المنظمة في عملية الاستقطاب تتمثل بإدراكها لأهمية عملية الاستقطاب حيث يركز الاستقطاب على النقاط التالية 3: 1 ـ البحث عن المرشحين وجذبهم لشغل وظائف شاغرة داخل المنظمة ، هذا يعني أن القائم بعملية الاستقطاب على إطلاع على خطة الموارد البشرية في جانبيه الكمي أو النوعي . 2 ـ تحديد سوق العمل المستهدف حيث يعد هذا النشاط من الأنشطة الداعمة لعملية الاستقطاب , إذ أن سوء اختيار سوق العمل يحمل المنظمة تكاليف مالية زاهدة , إضافة إلى تكاليف وقت ضياع فرصة الاستقطاب . 3 ـ تركز عملية الاستقطاب على تهيئة المدخلات لعملية الاختيار , لذا يفترض في هذا العملية أن تستهدف تحقيق الملائمة بين خصائص الوظيفة ومؤهلات شاغلي هذه الوظائف . مصادر استقطاب الموارد البشرية يكمن تقسيم المصادر التي تلجا إليها المنظمة على الأيدي العاملة اللازمة إلى 1: الفرع الأول : المصادر الداخلية في الحياة العملية يتم الحصول على الأفراد المناسبين من داخل المنظمة بإحدى الطرق التالية: 1ـ الترقية : حيث يقوم المنشات بإعداد خطة متكاملة للترقية ، وتكون واضحة ومعلنة لجميع العاملين ، يوضح فيها الطرق و الإجراءات التي بنبقي إتباعها للترقية والارتقاء من الوظيفة الدنيا إلى الوظيفة الأعلى . وتتبع هذه الطريقة لشغل الوظائف الكتابية والإدارية , يمكن أن ترفع الروح المعنوية للأفراد . 2 ـ النقل والتحويل: قد يتم تطبيق سياسة التوظيف داخل المنظمة عن طريق النقل الداخلي للموظف من وظيفة إلى أخرى آو من فرع إلى أخر ، و الهدف من ذلك تحيق التوازن في عدد العاملين في مختلف الإدارات . 3- الموظفون السابقون : قد تلجأ بعض المنظمات إلى إتباع سياسة التوظيف الموظفين السابقين على أساس أنهم موظفون في الداخل ، و خاصة الراغبين منهم في العودة إلى العمل , وهذا المصدر أثبت أهميته وجدواه في بعض المنظمات . كما انه قد تلجأ بعض الإدارات لنقل الأفراد من عمل لآخر عندما تكتشف أن وضعهم في أماكنهم بحالة لم يكن صحيحا . وهناك عدة مزايا تنجح المصادر الداخلية منها : ـ جعل قدر أكبر من الحوافز لدى العاملين , حيث تتيح هذه الطريقة فرص للتقدم والترقية للعاملين . ـ تخفيض تكلفة البحث والتعيين . ـ الاستفادة من خبرات العاملين ومعرفتهم بطبيعة وظروف العمل . - وضوح المستقبل الوظيفي أمام العاملين . الفرع الثاني : المصادر الخارجية من أهم المصادر المستخدمة لاستقطاب الأفراد من الخارج : 1 ـ الإعلان : يعتبر الإعلان من أهم الوسائل المستعملة لاستقطاب الأفراد للتقدم لشغل الوظائف , وتقف فاعلية هذا الأسلوب على اختيار الوسيلة المناسبة لنشر الإعلان أكثر شهرة هي الإعلان عن طريق المصحف والمجلات. 2 ـ مكاتب العمل : توجد مكاتب للتوظيف و الاستخدام , سواء كانت عامة أو خاصة في مختلف الدول حيث يتم تسجيل طالبي العمل من العمالة بمختلف الوظائف و المهن الفنية والإدارية . 3 ـ الجامعات و المدارس : حيث هناك البعض من المنظمات من تحرس على بناء وتكون علاقات مستمرة بالكليات والمدارس للحصول على احتياجان سنويا ، هذا وهناك بعض المصادر أقل استعمالا منها : ـ طلبات التوظيف من قبل المتقدمين . ـ الجمعيات المتخصصة كجمعية , المحاسبين , جمعية الأطباء ، ... فاعلية استقطاب الموارد البشرية تعتمد فعالية الاستقطاب على قيام بمجموعة من العوامل التي تستعد على جذب وترغب القوى العاملة و زيادة عدد الراغبين في العمل لديها وبالتالي زيادة بدائل الاختيار أمامها , ومن هذه العوامل 1: 1 ـ توفير تصميم تنظيمي حديث ، حيث يتصف هذا التصميم بما يلي : vمشاركة الجميع في اتخاذ القرارات . vحرية التعبير عن الرأي . v ضمان استمرارية العمل للعاملين . vمحاولة تحديد واستخدام مداخل في إدارة العنصر البشري . 2 ـ النظرة الحقيقية المسبقة عن العمل : تعني إعطاء الفرد الذي يراد استقطابه فكرة واقعة عن طبيعة وماهية العمل في المنظمة بوجه عام , والوظائف الشاغرة لديها بوجه خاص . 3 ـ توسيع مسارات الترقية : تستطيع المنظمة تقوية جاذبيتها وقدراتها على زيادة عدد الأفراد المستقطبين والمحافظة على القوى العاملة ، التي تعمل لديها حاليا عن طريق توفير مسارات ترقية جديدة ومتعددة أمام العاملين لديها , ولمن تقوم باستخدامه , هذا وقد أظهرت بعض الدراسات أن الأفراد المستقطبين من خلال إعلانات الصحف أقرّ أدائها من ناحية الجودة و الاعتماد عليهم بدل الأفراد الذين بادروا و اتصلوا بصفة شخصية مع المنظمة . وأخبرا يمكن القول بأنه كل منظمة لابد تحدد خطوات لتحديد المصدر الأمثل والأكثر فاعلية لاستقطاب أفرادها . 1 عبد الغفار حنفي ، السلوك التنظيمي و إدارة الأفراد ، مرجع سابق ، ص 96 . 2 صلاح الدين عبد الباقي ، عبد الغفار خنفي ، إدارة الأفراد و العلاقات الإنسانية ، مرجع سابق ، ص 109 . 3 عبد الرحيم الهيتي ، إدارة الموارد البشرية ، مرجع سابق ، ص 98 . 1 صلاح الدين عبد الباقي ، عبد الغفار خنفي ، إدارة الأفراد و العلاقات الإنسانية ، مرجع سابق ، ص 112 . 1 عمر وصفي العقيلي ، إدارة القوى العاملة ، مرجع سابق ، ص 107 . |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
المستطاع, اوامر, تريدونه, تقدر, طلباتكم |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc