|
قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
مشاهدة نتائج الإستطلاع: ما هي اقتراحاتكم لتحسين الموضوع | |||
فتح مواضيع فرعية متخصصة | 114 | 62.98% | |
الابقاء على الطابع الشمولي والعمومي للموضوع | 79 | 43.65% | |
إستطلاع متعدد الإختيارات. المصوتون: 181. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2012-01-05, 18:06 | رقم المشاركة : 136 | ||||
|
أبحث عن حل لهاتين القضيتين
أشكركم سيدي على الخدمة التي تقدمونها وأرجوا منكم مساعدتي في حل هاتين القضيتين:
|
||||
2012-01-06, 12:32 | رقم المشاركة : 137 | |||
|
السلام عليكم...عندي استفسار |
|||
2012-01-06, 20:59 | رقم المشاركة : 138 | |||
|
السلام عليكم |
|||
2012-01-07, 01:11 | رقم المشاركة : 139 | |||
|
pffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff |
|||
2012-01-14, 14:01 | رقم المشاركة : 140 | ||||
|
اقتباس:
القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الصادر في شكل امر رقم 06/03 بتاريخ 15/07/2006
الفصل الخامس : وضعية الخدمة الوطنية المادة 154 : يوضع الموظف المستدعى لأداء خدمته الوطنية في وضعية تسمى "الخدمة الوطنية". يحتفظ الموظف في هذه الوضعية بحقوقه في الترقية في الدرجات والتقاعد. ولا يمكنه طلب الاستفادة من أي راتب مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم الخدمة الوطنية. المادة 155 : يعاد إدماج الموظف في رتبته الأصلية عند انقضاء فترة الخدمة الوطنية بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد. وله الأولوية في التعيين في المنصب الذي كان يشغله قبل تجنيده إذا كان المنصب شاغرا أو في منصب معادل له. |
||||
2012-01-19, 16:49 | رقم المشاركة : 141 | |||
|
اخي المحامي هل من حل
انا ح.ر اتقدم بطلبي هدا المعقد جدا فهل من حل؟ |
|||
2012-01-19, 21:34 | رقم المشاركة : 142 | |||
|
السلام عليكم |
|||
2012-01-20, 01:05 | رقم المشاركة : 143 | |||
|
السلام عليكم |
|||
2012-01-21, 12:34 | رقم المشاركة : 144 | |||
|
استفسار حول تاريخ ومكان أداء اليمين القانوني للمحاماة
السلام عليكم ، أستفسر غن تاريخ أداء اليمين القانوني للمحاماة ، وعن الولايات التي يتم بها ذلك |
|||
2012-01-21, 17:52 | رقم المشاركة : 145 | |||
|
بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم احييك بتحية الاسلام السّلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اما بعد: |
|||
2012-01-23, 17:28 | رقم المشاركة : 146 | |||
|
تسجيل وفاة / الزواج العرفي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :لدى مشكل في كيفية تسجيل وفاة توفيت امرأة عام1962 ولم تسجل وفاتها |
|||
2012-01-23, 19:39 | رقم المشاركة : 147 | |||
|
السلام*عليكم* |
|||
2012-01-24, 07:50 | رقم المشاركة : 148 | |||
|
أين الردود؟أين الردود؟أين الردود؟أين الردود؟أين الردود؟
|
|||
2012-01-26, 15:36 | رقم المشاركة : 149 | ||||
|
اقتباس:
يؤدي القرار القاضي برد الاعتبار القضائي إلى محو آثار الحكم الذي شمله رد الاعتبار, وفي هذا الصدد تنص المادة 676/2 ق.إ.ج :"و يمحو رد الاعتبار في المستقبل كل آثار الإدانة العادلة وما نجم عنها من حرمان الأهليات".
وينوه عن هذا القرار على هامش الحكم القاضي بالعقوبة، كما ينوه عنه في البطاقة رقم 1 من صحيفة السوابق القضائية، في حين لا ينوه عن العقوبة التي شملها رد الاعتبار في القسيمتين 2 و 3 من صحيفة السوابق القضائية, وهذا ما نصت عليه المادة 692/1 ق.إ.ج، وحسب الفقرة الثانية من نفس المادة، فيجوز لمن يرد اعتباره أن يستلم بدون مصاريف نسخة من القرار الصادر برد الاعتبار ومستخرجا من صحيفة السوابق القضائية. علما أنّ كل حكم صادر بالإدانة يكون موضوعا للبطاقة رقم 01 يحررها كاتب الجهة القضائية التي أصدرت الحكم ويرسلها بمعرفة وكيل الجمهورية إلى مصلحة صحيفة السوابق القضائية للمجلس القضائي المولود في دائرته المحكم عليه (المادة 624 ق.إ.ج)( ) وفي هذا الإطار يستفاد من المادة 676 وما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية أن رد الاعتبار يمحي آثار الإدانة التي لحقت الشخص نتيجة الحكم الصادر عليه في جناية أو جنحة من طرف جهة قضائية جزائرية وهو نوعان : قضائي وقانوني. وكلاهما لا يمحوان العقوبات المذكورة في البطاقة رقم 2 للسوابق القضائية خلافا للعفو العام أو الشامل الذي يزيل أثر الإدانة المذكور بالقسيمة رقم 1 زوالا تاما كما تنص على ذلك صراحة المادة 628/2 ق.إ.ج ( ) |
||||
2012-01-26, 17:14 | رقم المشاركة : 150 | |||
|
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشكركم على هذه الصفحة المميزة وبارك الله فيكم |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
امل الجزائر |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc