أقتراح ..لمن هو مهتم با الماجستير - الصفحة 10 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

أقتراح ..لمن هو مهتم با الماجستير

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-07-23, 13:22   رقم المشاركة : 136
معلومات العضو
امين83
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الأوسمة
الموضوع المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










B18 السلام عليكم

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة maouia مشاهدة المشاركة
[QUOTE=رابح خالد;6730085]اخي محمد لدي استفسار بخصوص العقود التي تبرمها المؤسسات العمومية ذات الطابع صناعي وتجاري هل هي عقود ادارية تخضع لاختصاص القاضي الاداري علما ان هذا النوع من المؤسسات غير مدرج ضمن احكام المادة 800 من قانون الاجراءلت المدنية و الاداh/k h

اظن اخي الكريم انها خارج الاختصاص و بالرجوع الى الاجراءات الجزائية نجد ان المشرع اعطاها معاملة عادية و تدرج ضمن القضاء العادي و ليس القضاء الاداري
و بالرجوع الى التفسير الضيق لنص المادة 800 نجد ان هذه الجهة خارج الاختصاص
و اليك هذا التحليل

ان لمجلس الدولة اختصاصات قضائية و استشارية
بالنسبة للاختصاصات القضائية فهو يفصل في المنازاعات بصفته قاضي اول و اخر درجة .
وكقاضي استئناف .
وكقاضي نقض .
بالنسبة للاختصاص الاول فكما سبق واشرتي فهو يختص بحسب المادة 9 من القانون 98-01 بالفصل في الطعون بالالغاء ضد القرارات التنظيمية او الفردية الصادرة عن السلطات الادارية المركزية كالوزارة مثلا و القرارات الصادرة عن الهيئات العمومية الوطنية كالمجلس الاعلى للوظيفة العامة و المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و المجلس الاعلى للاعلام .
وكذا الفصل في الطعون بالالغاء ضد قرارات المنظمات المهنية الوطنية كمنظمة المحامين و منظمة الاطباء و المهندسين
ولمعرفة طبيعة هذه الهيئات لنميز فيما اذا كانت تدخل ضمن اختصاص مجلس الدولة ام لا نرجع الى النصوص القانونية المنشاة لهذه الاجهزة و التي برجوعنا اليها سنجد طبيعتها هل هي مؤسسات عمومية وطنية ام منظمات مهنية او لها طبيعة اخرى الامر الذي يجعلها تخرج من نطاق اختصاص مجلس الدولة و القضاء الاداري بصفة عامة على اعتبار ان المشرع قد نظم هذه الاخيرة وحدد طبيعتها و اختصاصاتها و الجهات المختصة بنظر منازعاتها .
ارجو ان اكون قد وفقت في ايصال الفكرة

طيب الله اوقاتكم
السلام عليكم الأخ maouia
با النسبة لسؤالك 1 حول المؤسسلت الأقتصادية و الصناعية ...
ا لمادّة : 2 لا تطبق أحكام هذا المرسوم إلا على : قانون الصفقات العمومية
الصفقات محل نفقات :
- الإدارات العمومية
- الهيئات الوطنية المستقلة
- الولايات
- البلديات
- المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري و
- مراكز البحث والتنمية والمؤسسات العمومية
الخصوصية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي
والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي
والمهني والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي
والتقني وا لمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي
والتجاري والمؤسسات العمومية الاقتصادية و عندما
تكلف بإنجاز عملية ولة كليا أو جزئيا و المساهمة
مؤقتة أو نهائية من الدولة .

اما الاختصاص نص المادة 946 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية الجديد ....








 


قديم 2011-07-23, 13:34   رقم المشاركة : 137
معلومات العضو
امين83
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الأوسمة
الموضوع المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










B11 رد

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رابح خالد مشاهدة المشاركة
كذالك اخي محمد هناك اشكال اخر يتعلق بالمزايدة العامة ماهو القانون الذي يحكمها علما ان المرسوم 10- 236 يحكم المناقصات فقط كذالك اخي محمد عندما تريد الادارة ابرام عقد القرض العام او عقد الامتياز فاي اسلوب تستعمل لان هذين العقدين غير مدرجين ضمن العقود الاربعة المحددة في المرسوم الذكور اعلاه
با النسبة لسؤالك 1 حول المؤسسلت الأقتصادية و الصناعية ...
ا لمادّة : 2 لا تطبق أحكام هذا المرسوم إلا على : قانون الصفقات العمومية
الصفقات محل نفقات :
- الإدارات العمومية
- الهيئات الوطنية المستقلة
- الولايات
- البلديات
- المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري و
- مراكز البحث والتنمية والمؤسسات العمومية
الخصوصية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي
والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي
والمهني والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي
والتقني وا لمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي
والتجاري والمؤسسات العمومية الاقتصادية و عندما
تكلف بإنجاز عملية ولة كليا أو جزئيا و المساهمة
مؤقتة أو نهائية من الدولة .
كما أن قانون الاجراءات المدنية و الادارية الجديد لم ينص عللى الاختصاص في المادة 800 بل في المادة 946....
الله يوفقنا









قديم 2011-07-23, 14:07   رقم المشاركة : 138
معلومات العضو
maouia
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد900 مشاهدة المشاركة
با النسبة لسؤالك 1 حول المؤسسلت الأقتصادية و الصناعية ...
ا لمادّة : 2 لا تطبق أحكام هذا المرسوم إلا على : قانون الصفقات العمومية
الصفقات محل نفقات :
- الإدارات العمومية
- الهيئات الوطنية المستقلة
- الولايات
- البلديات
- المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري و
- مراكز البحث والتنمية والمؤسسات العمومية
الخصوصية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي
والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي
والمهني والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي
والتقني وا لمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي
والتجاري والمؤسسات العمومية الاقتصادية و عندما
تكلف بإنجاز عملية ولة كليا أو جزئيا و المساهمة
مؤقتة أو نهائية من الدولة .
كما أن قانون الاجراءات المدنية و الادارية الجديد لم ينص عللى الاختصاص في المادة 800 بل في المادة 946....
الله يوفقنا



شكرا على التوضيع يعني لازم الرجوع الى المادة 946 للحصول على الاجابة شكرا اخ محمد900


و الاشكال هو بخصوص المرسوم يطبق في مجال الصفقات العمومية فقط و تكون احدى هذه الهيئات طرف في النزاع

اما اذا اصدرت هذه الهيئات قرار و ابرمت عقد اخر هل يكون في اختصاص القضاء الاداري ’’’’’’’’’’’’’’’??????????

هناك الاصل و الاستثناء في لغة القانون ارجو التوضيخ اكثر لتعم القائدة و ينتهي اللبس ومن خلال كل ذلك يتبين النقص في المعالجة و الوصول الى النقد لان اى قانون او اجراء ينعدم للشمولية وعدم الكمال

طيب الله اوقاتكم









قديم 2011-07-23, 14:11   رقم المشاركة : 139
معلومات العضو
امين83
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الأوسمة
الموضوع المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










B11 رد

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة maouia مشاهدة المشاركة
ملخــص الــدعـاوى الإداريــــــــــة وآليات رفعها

مقدمة:

لقد وضع المشرع نظام القضاء المزدوج بمقتضى الدستور،وفصل بين القضاء العادي والقضاء الاداري وانشأ مجلس الدولة ومحاكم ادارية ومحكمة التنازع
فكان من الاجدر اصدار تشريعات تناسب هذا التغيير .
ترفع الدعوى امام المحكمة الادارية بعريضة مكتوبة موقع عليها من الخصم او محامي
مقيد من نقابة المحامين وتودع لدى قسم كتابة الضبط .
وتتضمن العريضة اسم ولقب مقدم العريضة و موطنه و مهنته ولقب خصمه ومحل موطنه وملخص الموضوع و المستندات المؤيدة له ، واذا تعلق الامر بدعوى الالغاء
وجب ان ترفع العريضة با لقرار المطعون ضده ومذكرات الادارة.
فماهي انواع الدعاوى التي ترفع امام المحاكم الادارية ؟.اضافة الى هذا ما المقصود بدعوى التعويض و ماهي الشروط الشكلية و الموضوعية لهذه الدعوى؟

المبحث الأول: أنواع الدعاوي أمام مجلس الدولة
المطلب الأول: دعوى الإلغاء
استنادا إلى المادة 143 من الدستور و التي تنص على مايلي ( ينظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات الإدارية ) القانون الجزائري يسمح بالطعن بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة عن مختلف السلطات الإدارية أمام الهيئات القضائية الإدارية
-و يرفعها أصحاب الصفة امام القاضي الإداري اما محكمة إدارية واما مجلس الدولة ، مطالبين إياه بإلغاء قرار إداري اما جزئيا او كليا بدعوى عدم المشروعية.
شروط قبول دعوى الإلغاء:
1 / محل طعن دعوى الإلغاء:
يكون الطعن بالإلغاء أمام الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي على قرار صادر عن إحدى الادارات اللامركزية المحلية( البلدية/ الولاية) أو المرفقية ( المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة الادارية دون المؤسسات أو الهيئات الوطنية) حيث أصبح الاختصاص القضائي لمنازعاتها معقود لمجلس الدولة طبقا للمادة 9 من القانون العضوي 98/01 .
-مع الاشارة هنا الى أن القرارات الصادرة عن الولايات يعود الاختصاص بالنظر في منازعاتها المتعلقة بإلغائها أو تفسيرها أو فحص مشروعيتها إلى الغرف الجهوية القائمة بكل من المجالس القضائية التالية : الجزائر، وهران ، قسنطينة، بشار، ورقلة، حسب اختصاصها المحلي.
2/الطاعن:
يشترط في دعاوي الالغاء المرفوعة امام الغرفة الادارية (المحلية،الجهوية) ان تتوفر في الطاعن المواصفات المطلوبة ترفع أي طعن قضائي طبقا للاحكام المادة 13ق ام حسب ما بين من قبل بشان دعوة الالغاء المرفوعة امام مجلس الدولة(1)
_________________________
(1)_ محمد صغير باعلي ص121



3/الميعاد:
وخلافا لمعاد رفع دعوى الالغاء امام مجلس الدولة فان المشرع لم يتعرف الى حالة سكوت الادارة (القرار الضمني او السلبي) كان تسكت الادارة ولا ترد على طلب رخصة ما مثل رخصة البناء ولذلك فان البعض يدعوا الى الاخد بما هو سائد امام الدولة (او الغرفة الادارية سابقا ) أي اعتبار سكوت الادارة لمدة شهرين بمثابة قرار ضمني.
4/الإجراءات و الأشكال:
لقبول دعوى الالغاء امام الغرف الادارية يجب ان تكون العريضة:
أ- مكتوبة: وتتضمن ملخص الموضوع و موقع عليها من الطاعن اذا كان شخصا طبيعيا او الممثل القانوني اذا كان شخصا معنويا كما هو الحال في الطعن بالاغاء وامام مجلس الدولة.
ب-مرفقة: - بالقرار الاداري المطعون فيه الالغاء .
- ينسخ بعدد الخصوم.
المطلب الثاني: دعوى التفسير
تنص الفقرة الثانية من المادة 09 من القانون العضوي 98-01 السالف الذكر على ان يختص مجلس الدولة ابتدائيا و نهائيا '' الطعون الخاصة بتفسير القرارات التي تكون نزاعاتها من اختصاص مجلس الدولة ''.
شروط قبول دعوى التفسير:
لا تقبل دعوى التفسير امام مجلس الدولة الا بتوفر مجموعة من الشروط ذات طابع قضائي وقانوني والمتمثلة فيمايلي:
1/ محل الطعن:
القاعدة ان دعوى التفسير التي ترفع امام مجلس الدولة انما تنصب فقط على القرارات الواردة بالفقرة الاولى من المادة التاسعة من القانون العضوي 98-01 سابقا، فقرة 103 دون سواها من الفقرات الأخرى الصادرة عن غير الجهات الواردة بتلك الفقرة والتي يعود الاختصاص بها حيث التفسير الى الغرف الإدارية ( المحاكم الايدارية )


طبقا لأحكام المادة 827 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية وفي فرنسا فان مجلس الدولة ينظر اضافة لذلك دعاوي التفسير المتعلقة بالقرارات و الأحكام الصادرة عن المحاكم الايدارية ، وقد يسايره مجلس الدولة الجزائري في ذلك من خلال بعض قراراته (فهرس 37 صادر بتاريخ 31/02/2000 ) وعليه فانه يخرج من دائرة هذه الدعوى تفسير الصفقات العمومية او أي تصرفات اخرى خلافا لما هو سائد في مجلس الدولة فرنسي.
2/الغموض والابهام:
يشترط في القرار المطعون فيه ان يكون غامضا ومبهما الا ان القرارات الواضحة لا تقبل الطعن فيها بالتفسير .
3/ وجود نزاع جدي قائم وحال:
يجب ان يترتب على غموض القرار نزاع جدي بين الطرفين او اكثر على ان يكون قائما ولم يتم فضه بصورة ودية مثلا .
4/الطاعن:
يشترط في الطاعن في دعوى التفسير ما يشترط عموما في أي دعوى الالغاء سابقا فقرة 110ومابعدها طبقا للمادة 13ق ا م الصفة والاهلية والمصلحة .
5/الميعاد :
خلافا لدعوة الالغاء امام مجلس الدولة (سابقا فقرة 117) لا يستفيد رفع دعوى التفسير بمدة معينة استنادا للقانون العضوي 98-01 اللذين لا يشترطان ميعاد.
من حيث التحريك:
تتحرك وترفع دعوى التفسير بطريقتين:
أ- الطريق المباشر:يمكن لمن له صفة والمصلحة كما هو الحال في جميع الدعاوي القضائية (العادية والادارية) ان يرفع دعوى لتفسير القرار الايداري امام مجلس الدولة مباشرة وابتداء.
_____________________
الدكتور محمد صغير باعلي ص 124/125/

ب- الطريق الغير مباشر (الاحالة): وهي الطريقة السائدة في تحريك دعوى التفسير حيث تقوم جهة القضاء العادي في حالة الدفع بالغموض والابهام في قرار اداري مرتبط وحيوي ومهم بالنسبة للدعوى الاصلية .(المدنية او التجارية) المطروحة امامها،بمطالبة الاطراف بالحالة الامر على مجلس الدولة ( القضاء الاداري) وحينئذ يتوقف النظر والفصل في الدعوى الاصلية الى حين اعطاء المعنى الحقيقي والواضح للقرار المطعون فيه بالتفسير.(1) ج- من حيث سلطة القاضي: تتقيد وتتحدد سلطة مجلس الدولة في دعوى التفسير باءطاء المعنى الحقيقي و الصحيح للقرار المطعون فيه ، يرفع الغموض والابهام عنه ،طبقا للقواعد التقنية و الفنية السائد في مجال تفسير القانون وهو ما يقتضي الالمام بعلم مصطلحات القانون ،وما يرتبط به من علم اللغة . – تتم عملية التفسير ،بموجب عمل قضائي (قرار مجلس الدولة) خائز لقوة الشيئ المقضي به،يبلغ لرافع الدعوى في حالة الطعن المباشر و الى الجهة القضائية في حالة الاحالة ، لتستأنف و تواصل عملية النظر و الفصل في القضية الاصلية ،مع الالتزام بلخضوع لقرار مجلس الدولة بشأن تفسير قرار مجلس الدولة بشأن تفسير قرار محل الاحالة(2).
المطلب الثالث:دعوى تقرير وفحص المشروعية
تنص الفقرة الثانية من المادة 09 من القانون العضوي 98/01 السالف الذكرعلى ان يختص مجلس الدولة ابتدئيا ونهائيا الطعون الخاصة بتقدير مدى شرعية القرارت التي تكون نزاعاتهامن اختصاص مجلس الولة).
اولا:من حيث الموضوع:
- يطلب في دعوى تقدير و فحص المشروعية من القاضي الاداري(مجلس الدولة)،

______________________
نفس المرجع ص 126
- الفصل في مدى مشروعية او عدم مشروعية القرار الإداري المطعون فيه،أي مامدى صحة أركان القرار الإداري :من سبب ،و اختصاص ،ومحل وشكل وإجراءات وهدف ومدى سلامتها و خلوها من العيوب، كما رأينا في موضوع أوجه وأسباب الالغاء
ثانيا:من حيث تحريك الدعوى:
تتحرك دعوى تقدير و فحص المشروعية القرارات الادارية المطعون فيها ابتدائيا امام مجلس الدولة ،باطريقين نفسيهما المتعلقين بدعى التفسير الدعوى المباشرة والاحالة القضائية.
و بالنسبة للاحالة القضائية ، فلقاعدة انه يحظر على الهيآت القضائية الفاصلة في المواد المدنية ،تقدير مشروعية قرار اداري اثناء دعوى تدخل في اختصاصها ، مما يقضي احالة الامر على القضاء الاداري المختص .
اما بانسبة للمحاكم الجزائية ، فاءنها تتمتع عموما بهذا الحق اعمالا لقاعدة قاضي الدعوى الرئيسية هو قاضي الطلب الفرعي ،كما يستشف خاصة من المادة 459 ق/ع
ثالثا من حيث سلطة القاضي:
لا يتمتع القاضي المختص بهذا الصدد بأية صلطة في الغاء القرار ، كما هو الحال في دعوى الالغاء ولا بتحديدمعنى واضحا للقرار الغامض كما هو الحال في دعوى الفسير وانما تتمثل سلطته بعد معاينة و فحص القرار من حيث الاركان التي يقوم عليها، في التصريح بمشروعية القرار المطعون فيه ،اذا كانت اركانه مطابقة وموافقة للنظام القانوني السائد،او العكس اذا كانت مشوبة بعيب من العيوب.
ويكون ذلك بقرار او عمل قضائي حائز لقوة الشيئ المقضي به يلزم القاضي العادي(1)



_____________________________
(1)نفس المرجع ص130


المبحث الثاني:دعوى التعويض
المطلب الاول:مفهوم دعوى التعويض
دعوى التعويض هي الدعوى التي يرفعها احد الاشخاص الى القضاء للمطالبة بجبر ما اصابه من ضررنتيجة تصرف الادارة .والواقع ان دعوى التعويض اهم صورة منصور دعوى القضاء الكامل التي تتسع فيها سلطة القاضي الاداري لتشمل
- تعويض الضرر الناشئ عن تصرفات الادارة
-الغاء بعض القرارات الدارية كتلك التي وقعت الادارة بمقتضاها جزاءات على المتعاقد رافع الدعوى.
-الغاء بعض التصرفات القانونية التي لا يصدق عليها وصف القرار الاداري كما في حالة ابطال الانتخابات المحلية او العقود الادارية.
-و تبدأ اهمية التعويض بكفل الحماية التي يضعها قصات الالغاء على حقوق الافراد باءعدام القرارات الادارية الغير مشروعة وذالك عن طريق جبر الضرر الذي يصيب الافراد في فترة ما بين صدور القرار و الالغاء .
حالات اللجوء الى دعوى التعويض:
- كما أن باب الطعن بالإلغاء قد ينغلق ويظل طريق الطعن بالتعويض مفتوحا وذلك في الاحوال الآتية :
- انقضاء ميعاد دعوى الالغاء
- تحصين القرار الاداري ضد دعوى الالغاء بالنص على عدم جواز الطعن فيه بالالغاء
- دعوى الالغاء لا تكون مجيدة اذا نفذ القرار فورا واستحالة تنفيذه كما في حالة صدور قرار بحرمان طالب من دخول الامتحان.
- دعوى الالغاء يراقب من خلالها القضاء مشروعية قرارات الادارة فقط دون أعمالها المادية أما هذه الاخيرة فيراقبها القضاء عن طريق دعوى التعويض.(1)
______________________
(1) طاهري حسين، القانون الاداري و المؤسسات الادارية ص 185
المطلب الثاني: شروط دعوى التعويض
1/ القرار السابق
تشترط الفقرة الاولى من المادة 169 مكرر من ق.ا.م ان تنصب دعوى التعويض على قرار إداري. ومن المعلوم ان الادارة العامة التي قيامها بنشاطاتها الادارية و مهامها تلجا الى القيام بالعديد من التصرفات و الاعمال الادارية التي ترد اساسا الى اعمال مادية واخرى قانونية.
أولا: الاعمال المادية
الاعمال المادية هي التي تقوم بها الادارة اما بصفة ادارية تنفيذ العمل تشريعي (قانوني) او عمل اداري ( قرار او عقد اداري ) او ذلك التي تصدر عنها بصفة غير ادارية.
أ- اعمال الادارة المادية الارادية:
هي الاعمال وةالتصرفات الصادرة عمدا عن الادارة لكن دون ان يكون قصدها احداث مركز قانوني جديد (حقوق او التزامات).
ب- أعمال الادارة المادية غير الإدارية:
هي الأعمال التي تقع من الإدارة نتيجة خطأ أو إهمال مثل حوادث السيارات الادارية ، كما أن الفقه و القضاء الاداريين ينهيان إلى إعتبارها مجرد أعمال مادية تلك الأعمال القانونية الادارية المشوبة بعيب عدم الاختصاص الجسيم أو ما يسمى باغتصاب السلطة.
ثانيا: الاعمال القانونية
كما تقوم الادارة ايضا بأعمال أخرى ذات أثر قانوني هي الأعمال القانونية التي تتجه و تفصح فيها الادارة عن إراداتها و نيتها في ترتيب أثر قانوني سواء بانشاء مركز قانوني جديد تماما أو تعديل مركز قانوني قائم او إلغاء مركز قانوني قائم وتقوم الإدارة العامة بأعمالها الإدارية القانونية.
أ- تارة استنادا الى توافق إرادتين ( العقود الإدارية ) كما هو الحال في العلاقات الخاصة بين الأفراد بالنسبة الى العقود التي يبرمونها في الإطار القانوني المدني والتجاري رغم اختلاف أسس وقواعد النظام القانوني للعقود الإدارية عن نظام العقود الخاصة كما هو


وارد في المرسوم الرئاسي02-250 المعدل والمتمم.(1)
ب- وتارة اخرى تقوم بها الادارة العامة بإراداتها المنفردة (القرارات الادارية) وذلك بمالها من امتيازات السلطة العامة.
ومن ثم فانه يجب على الشخص المتضرر من أنشطة وأعمال الادارة العامة أن يلجأ في البداية الى مطالبة تلك الإدارة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به من جزاء تصرفاتها مما يقتضي تحديد موقفها من خلال ما يعرف بالقرار السابق المتضمن إما الموافقة على إصلاح وجبر الضرر الحاصل من خلال قبول التعويض عنه ،أو رفض ذلك ويعود أصل هذا الشرط في النظام الفرنسي. الى مرحلة الوزير القاضي ، إذا كان الامر يستلزم اللجوء إلى الطعن أمام الإدارة قبل اللجوء إلى مجلس الدولة .
-و منذ قضية كادو سنة 1989 لم يعد مجلس الدولة الفرنسي ملتزما بذلك إلا أن التعود وظهور بعض المبررات و الاسس العملية و المنطقية و القانونية دعت المشرع الفرنسي لاحقا وخاصة بموجب المادة الاولى من المرسوم المؤرخ 11-01-1956 إلى النص على شرط القرار السابق لقبول دعوى التعويض على الرغم من بعض أوجه الشبه بين القرار السابق و الطعن الاداري السابق ( حيث ينعقد الاختصاص بكليهما الى جهةإدارية وليس الى جهة قضائية ) فإن القرار السابق كشرط لدعوى التعويض يختلف عن الطعن أو التظلم الاداري من حيث أن :1- التنظيم الاداري هو شرط إلزامي لقبول دعوى الالغاء أمام مجلس الدولة ، دون دعاوى الالغاء المرفوعة أمام الغرف الادارية بالمجالس القضائية وذلك بعد تعديل قانون الاجراءات المدنية سنة1990، بينما يبقى شرط القرار الاداري السابق متعلق فقط بدعوى التعويض .
2-التنظيم الاداري ينصب على تصرف و عمل قانوني هو القرار الإداري محل الطعن في دعوى الإلغاء ،خلافا للقرار السابق الذي يتعلق دوما بعمل مادي قامت به الإدارة ورتب ضررا إذ ( لا فائدة من تطبيق فكرة القرار الإداري السابق على القرارات الادارية )(2)
_______________________
(1) نفس المرجع السابق ص 186


ثالثا: الأجل : إن تعديل المادة 169 من ق ا ج م ،بموجب القانون 90-23 كان يهدف إلى إلغاء شرط الطعن الإداري السابق قبل رفع الدعوى أمام المجالس القضائية (الغرف الإدارية )- وإستبداله بالمصالحةأ مام القضاء .
-يشترط لقبول دعوى التعويض أن ترفع تحت طائلة رفضها شكلا أمام الغرفة الادارية بالمجلس القضائي خلال مدة 4 أشهر تحسب إما :من إعلان القرار الإداري أي من تاريخ التبليغ إذا كان القرار فرديا،و من تاريخ النشر إذا كان تنظيميا ،و ذلك في حالة الضرر الناجم عن عمل إداري قانوني ،أما بالنسبة للضرر الإداري المادي فإن التساؤل يثور حول بداية حساب ميعاد 4 أشهر في حالة الأعمال الإدارية المادية الأمر الذي يطرح علامات التعجب و الحيرة أمام سكوت النص.
- ومهما يكن فإن شرط ميعد رفع دعوى التعويض يبقى من النظام العام يثيره القاضي من تلقاء نفسه .و لا يجوز الإتفاق على مخالفته من جهة كما يخضع من جهة أخرى مبدئيا الى نفس القواعد و الأحكام المتعلقة بكيفية حسابه إو متداده في دعوى الإلغاء


ماخوذ من المتدي من مشاركة عبدالرحيم75
مشرف منتديات التعليم المتوسط امانة علمية

طيب الله اوقاتكم
نعم الاخ maouia
فيما يخص مجلس الدولة كل مايتعلق با الأختصاص و الميعاد و الاجراءات الادارية تجده في قانون الجديد للأجراءات المدنية والادارية لكن هناك بعض النقاط لانه معقد و مبهم .لابد من التمعن فيها با دقة. حتى يتسنى لك تفسيرها ...في المادة 901 ....يختص با الفصل في القرارات الصادرة عن الهياة المركزية و .فقرة الثانية ..( كما يختص با الفصل بموجب نصوص خاصة .....)









قديم 2011-07-23, 14:20   رقم المشاركة : 140
معلومات العضو
maouia
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد900 مشاهدة المشاركة
نعم الاخ maouia
فيما يخص مجلس الدولة كل مايتعلق با الأختصاص و الميعاد و الاجراءات الادارية تجده في قانون الجديد للأجراءات المدنية والادارية لكن هناك بعض النقاط لانه معقد و مبهم .لابد من التمعن فيها با دقة. حتى يتسنى لك تفسيرها ...في المادة 901 ....يختص با الفصل في القرارات الصادرة عن الهياة المركزية و .فقرة الثانية ..( كما يختص با الفصل بموجب نصوص خاصة .....)
نعم اخي محمد الاشكال في النصوص الخاصة ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

الله يجيب الخير
هنا تكمن الدراسات القانونية و الثغرات خصوصا في الاختصاص لانه يمكن ان يحكم بعدم الاختصاص و الوصول التنازع الاختصاص دون اى جدوى

طيب الله اوقاتكم









قديم 2011-07-23, 14:25   رقم المشاركة : 141
معلومات العضو
امين83
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الأوسمة
الموضوع المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










Smile رد

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة maouia مشاهدة المشاركة
نعم اخي محمد الاشكال في النصوص الخاصة ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

الله يجيب الخير
هنا تكمن الدراسات القانونية و الثغرات خصوصا في الاختصاص لانه يمكن ان يحكم بعدم الاختصاص و الوصول التنازع الاختصاص دون اى جدوى

طيب الله اوقاتكم
فيما يخص الاختصاص تقيد با جانب العام .....لان هناك كثير من الثغرات ....









قديم 2011-07-23, 17:42   رقم المشاركة : 142
معلومات العضو
امين83
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الأوسمة
الموضوع المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










Smile 903

السلام عليكم
المادة 903 ق أ م أ .....يختص مجلس الدولة با النظر في الطعون با النقض في القرارات الصادرة با أخر درجة عن الجيهات القضائية الأدارية .....يختص م د كدلك في الطعون با النقض المخولة له با لنصوص الخاصة ....
مارأيكم في هده المادة ؟










قديم 2011-07-23, 18:14   رقم المشاركة : 143
معلومات العضو
نورسين.داية
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية نورسين.داية
 

 

 
إحصائية العضو










Mh47

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد900 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
لابد ان تطالعي قانون الصفقات العمومية مع التركيز عل النقاط الحساسة التي ممكن ان تطرح على شكل أسئلة ...
مثل متى تعتبر صفقة و متى تعتبر اتفاق اي convention فالاولى عندما يتجاووز سعر المالي 800 مليون أما أقل او تساوي 800 مليون تسمى convention مادة 6 من ق ص ع ....و الفرق بينهما ان الصفقة تخضع للرقابة وتاشيرة من قبل اللجنة الولائية للصفقات العمومية المتواجدة في الولاية أما الثانية فهي بين الأدارة او المصلحة المتعاقدة و المتعاقد ...و كدلك كيفية أبرام الصفقات ...مادة 28 ق ص ع مزايدة ، مناقصة محدودة او مفتوحة ، مسابقة ..... ...كدلك الفسخ
و المهم جد جدا هو رقابـــــــــة ، الرقابة الداخلية م 120و الخارجية م126ورقابة الوصاية ..127م
و اختصاص لجنة صفقات العمومية .....
أليك الرابط للقانون الصفقات العمومية 7 أكتوبر 2010
https://www.joradp.dz/ftp/jo-arabe/2010/a2010058.zip
بارك الله فيك اخي و جازاك الله خيرا









قديم 2011-07-23, 18:15   رقم المشاركة : 144
معلومات العضو
نورسين.داية
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية نورسين.داية
 

 

 
إحصائية العضو










Mh47

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد900 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
الأخت أنظري للمادة 804 من قانون الأجراءات المدنية و الادارية الجديد الفقرة 7 .....الأختصاص الاقليمي للمحاكم الادارية ....(في مادة تعويض الضرر عن كل جناية أو جنحة أو فعل تقصيري ......
بارك اللخ فيك اخي و جازاك الله خيرا على الرد و المجهود









قديم 2011-07-23, 18:29   رقم المشاركة : 145
معلومات العضو
رابح خالد
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

عفوا اخي محمد لكن اختصاص الماحكم الادارية جاءت به المواد 800 801 وليست المادة 946 التي تتحدث عن الاستعجال في الصفقات العمومية وسؤالي كان واضح هل العقود التي تبرمها المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري هي عقود ادارية تخضع لاختصاص القاضي الاداري اضافة الى سؤال اخر هل هناك فرق بين العقد الادري و الصفقة العمومية










قديم 2011-07-23, 20:18   رقم المشاركة : 146
معلومات العضو
"راجية الجنة"
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الصورة الرمزية "راجية الجنة"
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رابح خالد مشاهدة المشاركة
عفوا اخي محمد لكن اختصاص الماحكم الادارية جاءت به المواد 800 801 وليست المادة 946 التي تتحدث عن الاستعجال في الصفقات العمومية وسؤالي كان واضح هل العقود التي تبرمها المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري هي عقود ادارية تخضع لاختصاص القاضي الاداري اضافة الى سؤال اخر هل هناك فرق بين العقد الادري و الصفقة العمومية
السلام عليكم
نص المادة 800 واضحة بخصوص اختصاصاهما فيما يخص العقود التي تبرمها المؤسسات العمومية دات الطابع الصناعي والتجاري

لاحظوا معي نص المادة 800" المحاكم الادارية هي جهات الولاية العامة في المنزعات الادارية
تختص بالفصل في اول درجة بحكم قابل للاستئناف في جميع القضايا التي تكون الدولة او الولاية او البلدية او احدى المؤسسات العمومية دات الصبغة الادارية طرفا فيها "

لاحظوا معي الجملة الاحمراء المسطر عليها قال المشرع دات الصبغة الادارية

وكما تعلمون المؤسسات العمومية منقسمة حسب اختصاص الموضوعي الى م عامة دات الصبغة الادارية و م عامة دات صيغة تجارية وصناعية وهذه الاخيرة حسب مادة 800 المنازعات التي تخصها هي من اختصاص القضاء العادي حسب نص مادة 800









قديم 2011-07-23, 20:39   رقم المشاركة : 147
معلومات العضو
"راجية الجنة"
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الصورة الرمزية "راجية الجنة"
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
بعد الجولةالتي قمت بها في 10 صفحات الماضية احييكم على المجهودات الجبارة وكانت رائعة جدا وساتفدت منها كثيرا وهي بالنسبة لي فلاشات لاني لم اتطرق اليها بعد

ولكنكم لم تتضرق الى عدت نقاط وقد تكون فخ هذاالعام في ماجستار اداري (تنظظيم اداري ) وهي :
اسس القانون الاداري
مصادر القانون الاداري
خصائص القانون الاداري عامة وفي الجزائر خاصة
نشاة وتطور القانون الاداري
نظرية التنظيم الاداري
موقف الفقه والتشريع من الشخص المعنوي
نتائج الاعتراف بالشخص المعنوي
انواع الشخص المعنوي



فضلا منكم مناقشة هذه النقاط المهمة والتي تعتبر مفاهيم عامة في الاقنون الاداري

منتظرة تفاعلكم
وعليكم السلام










قديم 2011-07-23, 21:33   رقم المشاركة : 148
معلومات العضو
نسيم الروح و العقل
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة راجية الجنة";6737861][color="purple
السلام عليكم
بعد الجولةالتي قمت بها في 10 صفحات الماضية احييكم على المجهودات الجبارة وكانت رائعة جدا وساتفدت منها كثيرا وهي بالنسبة لي فلاشات لاني لم اتطرق اليها بعد

ولكنكم لم تتضرق الى عدت نقاط وقد تكون فخ هذاالعام في ماجستار اداري (تنظظيم اداري ) وهي :
اسس القانون الاداري
مصادر القانون الاداري
خصائص القانون الاداري عامة وفي الجزائر خاصة
نشاة وتطور القانون الاداري
نظرية التنظيم الاداري
موقف الفقه والتشريع من الشخص المعنوي
نتائج الاعتراف بالشخص المعنوي
انواع الشخص المعنوي



فضلا منكم مناقشة هذه النقاط المهمة والتي تعتبر مفاهيم عامة في الاقنون الاداري

منتظرة تفاعلكم
وعليكم السلام
[/color]
ممكن يكون تعليق على المادة 153 ’ 152 من الدستور لانها تتناول الاختصاص القضائى و اربطيها بالقوانين العضوية و ق ا م ا و عندهل تكوني سهلتي على روحك اكثر.









قديم 2011-07-24, 13:01   رقم المشاركة : 149
معلومات العضو
maouia
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة راجية الجنة";6737652]السلام عليكم
نص المادة 800 واضحة بخصوص اختصاصاهما فيما يخص العقود التي تبرمها المؤسسات العمومية دات الطابع الصناعي والتجاري

لاحظوا معي نص المادة 800" المحاكم الادارية هي جهات الولاية العامة في المنزعات الادارية
تختص بالفصل في اول درجة بحكم قابل للاستئناف في جميع القضايا التي تكون الدولة او الولاية او البلدية او احدى المؤسسات العمومية [color="red
دات الصبغة الادارية [/color]طرفا فيها "

لاحظوا معي الجملة الاحمراء المسطر عليها قال المشرع دات الصبغة الادارية

وكما تعلمون المؤسسات العمومية منقسمة حسب اختصاص الموضوعي الى م عامة دات الصبغة الادارية و م عامة دات صيغة تجارية وصناعية وهذه الاخيرة حسب مادة 800 المنازعات التي تخصها هي من اختصاص القضاء العادي حسب نص مادة 800


سؤال من فضلك و لكل المتواجدين في هذه الصفحة

هل تعتبر شركة سونالغاز من وا لمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي
والتجاري والمؤسسات العمومية الاقتصادي

وهل تستطيع هذه الشركة اصدار قرار مادي لنزع ملكية للمنفعة الغامة
و اذا كان الامر كدلك من اعطاها صفة السلطة العامة
بمعني اخر ماهية الاسس القانونية التي يمكن الاعتماد عليها للوصول الى مرتبة السلطة العامة

و بالرجوع الى التعريفات العديدة للقرار الاداري و هو عمل قانوني يصدر من سلطة مختصة تتمتع يامتيازات السلطة العامة ...............


ارجو الاجابة
طيب الله اوقاتم









قديم 2011-07-24, 14:23   رقم المشاركة : 150
معلومات العضو
"راجية الجنة"
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الصورة الرمزية "راجية الجنة"
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة maouia مشاهدة المشاركة
سؤال من فضلك و لكل المتواجدين في هذه الصفحة

هل تعتبر شركة سونالغاز من وا لمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي
والتجاري والمؤسسات العمومية الاقتصادي
ممكن ان نعرف المؤسسة ان كانت تجارية تصناعية او ادارية من خلال قانونها الاساسي وفي العادة يكون المادة 1 منه
وهل تستطيع هذه الشركة اصدار قرار مادي لنزع ملكية للمنفعة الغامة
ممكن احد يساعدك بهذاالسؤال
و اذا كان الامر كدلك من اعطاها صفة السلطة العامة
المشرع هو الذي يعطيها صفة السلطة العامة
بمعني اخر ماهية الاسس القانونية التي يمكن الاعتماد عليها للوصول الى مرتبة السلطة العامة
اسس قانونية هي
الغرض من المؤسسة هو مصلحة عامة
و بالرجوع الى التعريفات العديدة للقرار الاداري و هو عمل قانوني يصدر من سلطة مختصة تتمتع يامتيازات السلطة العامة ...............


ارجو الاجابة
طيب الله اوقاتم

الاجابة فوق

نرجوا اثراءهذهالنقطة اكثر لانها مهمة
وعليكم السلام









 

الكلمات الدلالية (Tags)
..لمن, مهتم, أقتراح, الماجستير


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 02:48

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc