الحيض والنفاس - الصفحة 10 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الحيض والنفاس

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-04-09, 06:27   رقم المشاركة : 136
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

رجل تطهرت زوجته من الدورة الشهرية ثم جامعها ، وبعد ذلك في نفس اليوم وقبل أن تغتسل هي من الجنابة أتاها بعض الدم ، وهذا يحدث لها نادراً أن تزيد دورتها عن الأيام المعتادة يوما ، فهل يعتبر أتاها في حيض ؟

وماذا عليهما ؟

وهل يلزم الزوجة الاغتسال من الجنابة أم لها أن تؤجل ذلك إلى نهاية اليوم لتغتسل من الحيض والجنابة معا ؟

وهل عليهما إثم؟

علما بأنها كانت متأكدة من طهرها حيث رأت الطهر واغتسلت وصلت .


الجواب :

الحمد لله

إذا كنت تيقنت رؤية الطهر إما بالجفاف التام ، وإما بنزول السائل الأبيض الذي تعرف النساء انتهاء الحيض بنزوله ، فما نزل بعد ذلك من دم لا يعتبر حيضاً ، فلا يمنع من الصلاة والصيام والجماع .

أما إذا كنت لم تتيقني الطهر ، وإنما بنيت على انتهاء حيضك المعتاد ، فهذا الدم النازل حيض ، لأن الحيض قد يزيد وقد ينقص عن أيامه المعتادة .

وقد سئل الشيخ ابن جبرين حفظه الله :

ما حكم الدم الذي يخرج في غير أيام الدورة الشهرية .

فأنا عادتي في كل شهر 9 أيام ولكن في بعض الأشهر يأتي الدم خارج أيام الدورة ولكن بنسبة أقل جداً وتستمر معي هذه الحالة لمدة يوم أو يومين فهل تجب علي الصلاة والصيام أثناء ذلك أم القضاء ؟

فأجاب :

"هذا الدم الزائد عن العادة هو دم عرق لا يحسب من العادة ، فالمرأة التي تعرف عادتها تبقى زمن العادة لا تصلي ولا تصوم ولا تمس المصحف ولا يأتيها زوجها في الفرج

فإذا طهرت وانقضت أيام عادتها واغتسلت فهي في حكم الطاهرات ، ولو رأت شيئاً من دم أو صفرة أو كدرة فذلك استحاضة ، لا تردها على الصلاة ونحوها" انتهى .

"فتاوى المرأة المسلمة" (1/277) .

وأما ما حصل من جماع فلا حرج عليكما فيه ، لأنكما كنتما تعتقدان أن الحيض قد انتهى .

ولا حرج على المرأة في تأخير غسل الجنابة ، حتى تغتسل من الحيض والجنابة جميعاً ، وإن كان الأولى أن تغتسل للجنابة

فإنها تستفيد بذلك جواز قراءة القرآن ، فإن الجنب ممنوع من قراءة القرآن ، بينما الحائض تقرأ القرآن .

والله أعلم


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-04-09, 18:54   رقم المشاركة : 137
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته





السؤال :


هل يجوز القيام بسنن الفطرة للنساء أثناء فترة الحيض ؟


الجواب :


الحمد لله

لا تمنع الحائض من القيام بسنن الفطرة ، والتنظف والتجمل والتزين ، بل الحائض في ذلك كغيرها من النساء .

وإنما تمنع الحائض من الصلاة والصيام والطواف بالكعبة ، ومس المصحف ، ودخول المسجد والجماع .

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

هل يجوز أن أضع الحِنّا في يدي وشعري أثناء الدورة الشهرية ؟

فأجابوا :

" يجوز لك ذلك ؛ لأن الأصل في ذلك الجواز ، ولم يثبت ما يمنع شرعا " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (5/403) .

ثانياً :

القيام بسنن الفطرة معلق بالحاجة إلى ذلك ، فمن طال عليه شعره أو ظفره فيشرع له المبادرة إلى تقصيره

قال النووي رحمه الله "المجموع" (1/340) :

" وأما التوقيت في تقليم الأظفار فهو معتبر بطولها ، فمتى طالت قلمها ، ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأحوال ، وكذا الضابط في قص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة" انتهى .

ومعلوم أن فترة الحيض قد تتجاوز أسبوعا ، والنفاس قد يصل إلى الأربعين ، فكيف تؤمر بالجلوس كل هذه الفترة دون أن تقوم بهذه السنن !

ثالثاً :

يعتقد بعض الناس أن من عليه الحدث الأكبر لا يأخذ شيئا من شعره وأظفاره ؛ وهذا اعتقاد باطل لا أصل له في شريعة الإسلام .

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الرجل اذا كان جنبا وقص ظفره أو شاربه أو مشط رأسه ، هل عليه شيء في ذلك

فقد أشار بعضهم إلى هذا وقال :

إذا قص الجنب شعره أو ظفره فإنه تعود إليه أجزاؤه في الآخرة ، فيقوم يوم القيامة وعليه قسط من الجنابة بحسب ما نقص من ذلك ، وعلى كل شعرة قسط من الجنابة ، فهل ذلك كذلك أم لا ؟

فأجاب رحمه الله :

" قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنهما أنه لما ذكر له الجنب قال : (إن المؤمن لا ينجس)

وفي صحيح الحاكم : (حيا ولا ميتا) وما أعلم على كراهية إزالة شعر الجنب وظفره دليلا شرعيا ، بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أسلم : (ألق عنك شعر الكفر واختتن)

فأمر الذي أسلم أن يغتسل ، ولم يأمره بتأخير الاختتان وإزالة الشعر عن الاغتسال ، فإطلاق كلامه يقتضي جواز الأمرين ، وكذلك تؤمر الحائض بالامتشاط في غسلها ، مع أن الامتشاط يذهب ببعض الشعر .

والله أعلم" انتهى.

"مجموع الفتاوى" (21/120-121) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-09, 18:56   رقم المشاركة : 138
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

ما هي الأحكام المترتبة على وجود الحيض للمرأة ؟.

الجواب :

الحمد لله

" للحيض أحكام كثيرة تزيد على العشرين

نذكر منها ما نراه كثير الحاجة ، فمن ذلك :

الأول : الصلاة :

فيحرم على الحائض الصلاة فرضها ونفلها ولا تصح منها ، وكذلك لا تجب عليها الصلاة إلا أن تدرك من وقتها مقدار ركعة كاملة ، فتجب عليها الصلاة حينئذ ، سواء أدركت ذلك من أول الوقت أم من آخره .

مثال ذلك من أوله :

امرأة حاضت بعد غروب الشمس بمقدار ركعة فيجب عليها إذا طهرت قضاء صلاة المغرب لأنها أدركت من وقتها قدر ركعة قبل أن تحيض .

ومثال ذلك من آخره :

امرأة طهرت من الحيض قبل طلوع الشمس بمقدار ركعة فيجب عليها إذا تطهرت قضاء صلاة الفجر ، لأنها أدركت من وقتها جزءاً يتسع لركعة .

أما إذا أدركت الحائض من الوقت جزءاً لا يتسع لركعة كاملة ، مثل أن تحيض في المثال الأول بعد الغروب بلحظة أو تطهر في المثال الثاني قبل طلوع الشمس بلحظة ، فإن الصلاة لا تجب عليها ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة )

متفق عليه

فإن مفهومه أن من أدرك أقل من ركعة لم يكن مدركاً للصلاة .

* وأما الذكر والتكبير والتسبيح والتحميد ، والتسمية على الأكل وغيره ، وقراءة الحديث والفقه والدعاء والتأمين عليه واستماع القرآن فلا يحرم عليها شيء من ذلك ، فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكيء في حجر عائشة رضي الله عنها وهي حائض فيقرأ القرآن .

وفي الصحيحين أيضاً عن أم عطية رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( يخرج العواتق وذوات الخدور والحيض ـ يعني إلى صلاة العيدين ـ وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين ويعتزل الحيض المصلى ) .

فأما قراءة الحائض القرآن الكريم بنفسها ، فإن كان نظراً بالعين أو تأملاً بالقلب بدون نطق باللسان فلا بأس بذلك ، مثل أن يوضع المصحف أو اللوح فتنظر إلى الآيات وتقرأها بقلبها ، قال النووي في "شرح المهذب" : جائز بلا خلاف .

وأما إن كانت قراءتها نطقاً باللسان فجمهور العلماء على أنه ممنوع وغير جائز .

وقال البخاري وابن جرير الطبري وابن المنذر :

هو جائز ، وحكي عن مالك وعن الشافعي في القول القديم حكاه عنهما في "فتح الباري" وذكر البخاري تعليقاً عن إبراهيم النخعي :

لا بأس أن تقرأ الآية .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "الفتاوى" :

" ليس في منعها من القرآن سنة أصلاً ، فإن قوله : ( لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن )

حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث .

وقد كان النساء يحضن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، فلو كانت القراءة محرمة عليهن كالصلاة ، لكان هذا مما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وتعلمه أمهات المؤمنين وكان ذلك مما ينقلونه في الناس ، فلما لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك نهياً لم يجز أن تجعل حراماً ، مع العلم أنه لم ينه عن ذلك ، وإذا لم ينه عنه مع كثرة الحيض في زمنه علم أنه ليس بمحرم " انتهى .

* والذي ينبغي بعد أن عرفنا نزاع أهل العلم أن يقال : الأولى للحائض ألا تقرأ القرآن الكريم نطقاً باللسان إلا عند الحاجة لذلك ، مثل أن تكون معلمة فتحتاج إلى تلقين المتعلمات ، أو في حال الاختبار فتحتاج المتعلمة إلى القراءة لاختبارها أو نحو ذلك .

الحكم الثاني : الصيـام :

فيحرم على الحائض الصيام فرضه ونفله ، ولا يصح منها لكن يجب عليها قضاء الفرض منه لحديث عائشة رضي الله عنها : ( كان يصيبنا ذلك ـ تعني الحيض ـ فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ) متفق عليه .

وإذا حاضت وهي صائمة بطل صيامها ولو كان ذلك قبيل الغروب بلحظة ، ووجب عليها قضاء ذلك اليوم إن كان فرضاً .

أما إذا أحست بانتقال الحيض قبل الغروب لكن لم يخرج إلا بعد الغروب فإن صومها تام ولا يبطل على القول الصحيح ، لأن الدم في باطن الجوف لا حكم له ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سُئل عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل هل عليها من غسل ؟

قال : ( نعم إذا هي رأت الماء ) .

فعلق الحكم برؤية المني لا بانتقاله ، فكذلك الحيض لا تثبت أحكامه إلا برؤيته خارجاً لا بانتقاله .

وإذا طلع الفجر وهي حائض لم يصح منها صيام ذلك اليوم ولو طهرت بعد الفجر بلحظة .

وإذا طهرت قبيل الفجر فصامت صح صومها ،وإن لم تغتسل إلا بعد الفجر ، كالجنب إذا نوى الصيام وهو جنب ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر فإن صومه صحيح ، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنباً من جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان )

متفق عليه .

الحكم الثالث : الطواف بالبيت :

فيحرم عليها الطواف بالبيت ، فرضه ونفله ، ولا يصح منها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت : ( افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري ) .

وأما بقية الأفعال كالسعي بين الصفا والمروة ، والوقوف بعرفة ، والمبيت بمزدلفة ومنى ، ورمي الجمار وغيرها من مناسك الحج والعمرة فليست حراماً عليها ، وعلى هذا فلو طافت الأنثى وهي طاهر ثم خرج الحيض بعد الطواف مباشرة ، أو في أثناء السعي فلا حرج في ذلك .

الحكم الرابع : سقوط طواف الوداع عنها :

فإذا أكملت الأنثى مناسك الحج والعمرة ، ثم حاضت قبل الخروج إلى بلدها واستمر بها الحيض إلى خروجها ، فإنها تخرج بلا وداع ، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض )

متفق عليه .

وأما طواف الحج والعمرة فلا يسقط عنها بل تطوف إذا طهرت .

الحكم الخامس : المكث في المسجد :

فيحرم على الحائض أن تمكث في المسجد حتى مصلى العيد يحرم عليها أن تمكث فيه ، لحديث أم عطية رضي الله عنها : أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( يخرج العواتق وذوات الخدور والحيض ) وفيه : ( يعتزل الحيض المصلى )

متفق عليه .

الحكم السادس : الجماع :

فيحرم على زوجها أن يجامعها ، ويحرم عليها تمكينه من ذلك , لقوله تعالى : ( وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ) .

والمراد بالمحيض زمان الحيض ومكانه وهو الفرج .

ولقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( اصنعوا كل شيء إلا النكاح ) يعني الجماع .

رواه مسلم .

ولأن المسلمين أجمعوا على تحريم وطء الحائض في فرجها .

وقد أبيح له ولله الحمد ما يكسر به شهوته دون الجماع ، كالتقبيل والضم والمباشرة فيما دون الفرج ، لكن الأولى ألا يباشر فيما بين السرة والركبة إلا من وراء حائل ،

لقول عائشة رضي الله عنها : كان النبي صلى الله عليه وسلم ، يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض .

متفق عليه .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-09, 18:56   رقم المشاركة : 139
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الحكم السابع : الطلاق :

فيحرم على الزوج طلاق الحائض حال حيضها ، لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ )

أي : في حال يستقبلن به عدة معلومة حين الطلاق ، ولا يكون ذلك إلا إذا طلقها حاملاً أو طاهراً من غير جماع

لأنها إذا طلقت حال الحيض لم تستقبل العدة حيث إن الحيضة التي طلقت فيها لا تحسب من العدة

وإذا طلقت طاهراً بعد الجماع لم تكن العدة التي تستقبلها معلومة حيث إنه لا يعلم هل حملت من هذا الجماع ،فتعتد بالحمل ،أو لم تحمل فتعتد بالحيض ، فلما لم يحصل اليقين من نوع العدة حرم عليه الطلاق حتى يتبين الأمر .

فطلاق الحائض حال حيضها حرام للآية السابقة

ولما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فأخبر عمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال :

( مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض ، ثم تطهر ، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ) .

فلو طلق الرجل امرأته وهي حائض فهو آثم ، وعليه أن يتوب إلى الله تعالى ، وأن يرد المرأة إلى عصمته ليطلقها طلاقاً شرعياً موافقاً لأمر الله ورسوله ، فيتركها بعد ردها حتى تطهر من الحيضة التي طلقها فيها ، ثم تحيض مرة أخرى ، ثم إذا طهرت فإن شاء أبقاها وإن شاء طلقها قبل أن يجامعها .

ويستثنى من تحريم الطلاق في الحيض ثلاث مسائل :

الأولى :

إذا كان الطلاق قبل أن يخلو بها ، أو يمسها فلا بأس أن يطلقها وهي حائض ، لأنه لا عدة عليها حينئذ ، فلا يكون طلاقها مخالفاً لقوله تعالى : ( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) .

الثانية :

إذا كان الحيض في حال الحمل .

الثانية :

إذا كان الطلاق على عوض ، فإنه لا بأس
أن يطلقها وهي حائض .

وأما عقد النكاح على المرأة وهي حائض فلا بأس به لأن الأصل الحل ، ولا دليل على المنع منه

لكن إدخال الزوج عليها وهي حائض ينظر فيه فإن كان يؤمن من أن يطأها فلا بأس

وإلا فلا يدخل عليها حتى تطهر خوفاً من الوقوع في الممنوع .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-09, 18:57   رقم المشاركة : 140
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الحكم الثامن : اعتبار عدة الطلاق به ـ أي الحيض ـ

فإذا طلق الرجل زوجته بعد أن مسها أو خلا بها وجب عليها أن تعتد بثلاث حيض كاملة ، إن كانت من ذوات الحيض ، ولم تكن حاملاً لقوله تعالى : ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ) .

أي : ثلاث حيض .

فإن كانت حاملاً فعدتها إلى وضع الحمل كله ، سواء طالت المدة أو قصرت لقوله تعالى : ( وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) .

وإن كانت من غير ذوات الحيض لكبر أو عملية استأصلت رحمها أو غير ذلك مما لا ترجو معه رجوع الحيض ، فعدتها ثلاثة أشهر لقوله تعالى : ( وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ) .

وإن كانت من ذوات الحيض لكن ارتفع حيضها لسبب معلوم كالمرض والرضاع فإنها تبقى في العدة وإن طالت المدة حتى يعود الحيض فتعتد به ، فإن زال السبب ولم يعد الحيض بأن برئت من المرض أو انتهت من الرضاع وبقي الحيض مرتفعاً فإنها تعتد بسنة كاملة من زوال السبب ، هذا هو القول الصحيح

الذي ينطبق على القواعد الشرعية ، فإنه إذا زال السبب ولم يعد الحيض صارت كمن ارتفع حيضها لغير سبب معلوم وإذا ارتفع حيضها لغير سبب معلوم ، فإنها تعتد بسنة كاملة تسعة أشهر للحمل احتياطاً غالب الحمل ، وثلاثة أشهر للعدة .

* أما إذا كان الطلاق بعد العقد وقبل المسيس والخلوة ، فليس فيه عدة إطلاقاً ، لا بحيض ولا غيره لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ) .

الحكم التاسع : الحكم ببراءة الرحم :

أي بخلوه من الحمل ، وهذا يحتاج إليه كلما احتيج إلى
الحكم ببراءة الرحم وله مسائل :

منها : إذا مات شخص عن امرأة يرثه حملها ، وهي ذات زوج ، فإن زوجها لا يطأها حتى تحيض ، أو يتبين حملها ، فإن تبين حملها ، حكمنا بإرثه ، لحكمنا بوجوده حين موت مورثه ، وإن حاضت حكمنا بعدم إرثه لحكمنا ببراءة الرحم بالحيض .

الحكم العاشر : وجوب الغسل :

فيجب على الحائض إذا طهرت أن تغتسل بتطهير جميع البدن ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش : ( فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي )

رواه البخاري .

* وأقل واجب في الغسل أن تعم به جميع بدنها حتى ما تحت الشعر ، والأفضل أن يكون على صفة ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ، حيث سألته أسماء بنت شكل عن غسل المحيض فقال صلى الله عليه وسلم :

( تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكاً شديداً ، حتى تبلغ شئون رأسها ، ثم تصب عليها الماء ، ثم تأخذ فرصة ممسكة ـ أي قطعة قماش فيها مسك فتطهر بها ـ فقالت أسماء : كيف تطهر بها ؟ فقال : سبحان الله ! فقالت عائشة لها : تتبعين أثر الدم )

رواه مسلم .

* ولا يجب نقض شعر الرأس ، إلا أن يكون مشدوداً بقوة بحيث يخشى ألا يصل الماء إلى أصوله ، لما في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة ؟

وفي رواية للحيضة والجنابة ؟ فقال : ( لا , إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين ) .

وإذا طهرت الحائض في أثناء وقت الصلاة وجب عليها أن تبادر بالاغتسال لتدرك أداء الصلاة في وقتها ، فإن كانت في سفر وليس عندها ماء أو كان عندها ماء ولكن تخاف الضرر باستعماله

أو كانت مريضة يضرها الماء فإنها تتيمم بدلاً عن الاغتسال حتى يزول المانع ثم تغتسل .

وإن بعض النساء تطهر في أثناء وقت الصلاة

وتؤخر الاغتسال إلى وقت آخر تقول :

إنه لا يمكنها كمال التطهر في هذا الوقت ، ولكن هذا ليس بحجة ولا عذر لأنها يمكنها أن تقتصر على أقل الواجب في الغسل ، وتؤدي الصلاة في وقتها ، ثم إذا حصل لها وقت سعة تطهرت التطهر الكامل " انتهى .

فهذه أهم الأحكام التي تترتب على وجود الحيض من المرأة .

"رسالة في الدماء الطبيعية للنساء"
للشيخ ابن عثيمين رحمه الله .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-09, 18:58   رقم المشاركة : 141
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

لقد مسست المصحف وقرأت منه وأنا حائض على امرأة فيها مس قد ثارت ولم يستطيع أحد أن يقرأ عليها لتهدئتها فلم يكن بينهم من يجود ويرتل غيري فاضطررت للقراءة ...

فما الحكم في تصرفي هذا ..

هل علي إثم ؟ .


الجواب :

الحمد لله


لا يجوز لغير المتوضئ ( الحائض وغيرها )
أن يمس المصحف في قول جمهور العلماء

لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( لا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلا طَاهِرٌ )

رواه مالك في الموطأ (468)
وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (122) .

وللحائض أن تقرأ القرآن من غير مس للمصحف على القول الراجح ، كما لو قرأت من حفظها ، أو أمسكت المصحف بحائل ، ولها أن تقرأ من المصحف المشتمل على تفسير .

فكان عليك أن تتجنبي مس المصحف مباشرة ، وأن تمسكيه بشيء منفصل عنه كخرقة طاهرة أو تلبسي قفازا ، أو تقلبي أوراق المصحف بعود أو قلم ونحو ذلك .

أما وقد حصل المحظور ، فما عليك إلا أن تستغفري الله تعالى ، وتتوبي إليه ، ونسأل الله أن يتجاوز عنك ، كما نسأله أن يتقبل منك ويثيبك على مساعدتك لأختك .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-09, 18:59   رقم المشاركة : 142
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل يجوز للمرأة أن تدخل الحرم المدني وهي حائض ؟

وماذا عليها إذا كانت حائضاً وهي في مدينة
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟.


الجواب :


الحمد لله


لا تُمنع المرأة الحائض من دخول مكة ولا المدينة ، وليس في النصوص ما يمنعها من دخولهما ، بل النصوص تدل على عكس ذلك ، فالنساء اللاتي يأتين للحج والعمرة يمكن أن يكنَّ حيَّضاً وهنَّ ممنوعات من الطواف بالبيت فقط

وقد كانت عائشة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ، وحاضت قبل دخول مكة ، ولم يمنعها صلى الله عليه وسلم من دخولها حتى تطهر ! بل أمرها أن تفعل جميع مناسك الحج إلا الطواف بالبيت ، فإنها تؤجله حتى تطهر

فقال صلى الله عليه وسلم :
( افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي )

رواه البخاري (305) ومسلم (1211) .

والنساء اللاتي يسكنَّ المدينة ألم يكن يصيبهن الحيض ؟ فهل كانوا يخرجن من المدينة ؟! فالحاصل أنه لا حرج في دخول الحائض مكة والمدينة وبقائها فيهما ، والأمر أوضح من أن يستدل له .

وأما دخول الحائض المسجد ( سواء كان المسجد الحرام بمكة ، أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ، أو غيرهما من المساجد ) لا يحل لها دخول المسجد ، فلينظر .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-09, 19:00   رقم المشاركة : 143
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


ما الحكم اذا طَهُرتُ بعد الظهر ولم أنوِ صيامي
من الليل ، هل يجوز لي الصيام أم لا ؟.


الجواب :

الحمد لله

أولا :

الحائض والنفساء لا يجوز لهما الصيام أثناء فترة
الحيض والنفاس باتفاق العلماء .

جاء في "الموسوعة الفقهية" (18/318) :

" اتّفق الفقهاء على تحريم الصّوم على الحائض مطلقاً فرضاً أو نفلاً وعدم صحّته منها ؛ لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد : ( أليس إذا حاضت لم تصلّ ، ولم تصم ؟ قلن : بلى . قال : فذلك من نقصان دينها )

فإذا رأت المرأة الدّم ساعةً من نهار ، فسد صومها ، وقد نقل ابن جرير والنّوويّ وغيرهما الإجماع على ذلك ........

كما اتّفق الفقهاء على وجوب قضاء رمضان عليها ، لقول عائشة رضي الله عنها في الحيض : كان يصيبنا ذلك ، فنؤمر بقضاء الصّوم ولا نؤمر بقضاء الصّلاة . ونقل التّرمذيّ وابن المنذر وابن جرير وغيرهم الإجماع على ذلك " انتهى .

وبهذا يتضح أنه لا يصح صيام اليوم الذي طهرت فيه الحائض ، وعليها قضاء هذا اليوم بعد رمضان .

ثم اختلف العلماء :

هل يجب عليها أن تمتنع عن الطعام والشراب بقية يومها احتراما لحرمة الشهر الفضيل أو لا يجب ؟

على قولين لأهل العلم ، الراجح منهما ما ذهب إليه المالكية والشافعية من عدم وجوب الإمساك عليهما .

وهو ما اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
في "الشرح الممتع" (6/344) .

جاء في "الموسوعة الفقهية" (18/318) :

" لا خلاف بين الفقهاء في أنّه إذا انقطع دم الحيض بعد الفجر ، فإنّه لا يجزيها صوم ذلك اليوم ويجب عليها قضاؤه ، ويجب عليها الإمساك حينئذ عند الحنفيّة والحنابلة ، وعند المالكيّة يجوز لها التّمادي على تعاطي المفطر ولا يستحبّ لها الإمساك ، وعند الشّافعيّة لا يلزمها الإمساك " انتهى .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-09, 19:01   رقم المشاركة : 144
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

ما هي الأحكام التي تترتب على الاستحاضة ؟.


الجواب :


الحمد لله

سبق في جواب بيان متى يكون الدم حيضاً ومتى يكون استحاضة فمتى كان حيضاً ثبتت له أحكام الحيض ، ومتى كان استحاضة ثبتت له أحكام الاستحاضة .

وقد سبق ذكر المهم من أحكام الحيض

وأما أحكام الاستحاضة ، فكأحكام الطهر ، فلا فرق بين المستحاضة وبين الطاهرات إلا فيما يأتي :

الأول :

وجوب الوضوء عليها لكل صلاة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش : ( ثم توضئي لكل صلاة )

رواه البخاري في باب غسل الدم .

معنى ذلك أنها لا تتوضأ للصلاة المؤقتة إلا بعد دخول وقتها .

أما إذا كانت الصلاة غير مؤقتة فإنها تتوضأ لها عند إرادة فعلها .

الثاني :

أنها إذا أرادت الوضوء فإنها تغسل أثر الدم ، وتعصب على الفرج خرقة على قطن ليستمسك الدم , لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحمنة : ( أنعت لك الكرسف , فإنه يذهب الدم ، قالت : فإنه أكثر من ذلك ، قال : فاتخذي ثوباً . قالت : هو أكثر من ذلك . قال : فتلجمي ) الحديث ، ولا يضرها ما خرج بعد ذلك

لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش : ( اجتنبي الصلاة أيام حيضك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة ، ثم صلي ، وإن قطر الدم على الحصير )

رواه أحمد وابن ماجة .

الثالث :

الجماع ، فقد اختلف العلماء في جوازه إذا لم يخف العنت بتركه ، والصواب جوازه مطلقاً , لأن نساء كثيرات يبلغن العشر أو أكثر استحضن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم , ولم يمنع الله ولا رسوله من جماعهن .

بل في قوله تعالى : ( فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيض ) دليل على أنه لا يجب اعتزالهن فيما سواه ، ولأن الصلاة تجوز منها ، فالجماع أهون .

وقياس جماعها على جماع الحائض غير صحيح ، لأنهما لا يستويان حتى عند القائلين بالتحريم والقياس لا يصح مع الفارق " انتهى .

"رسالة في الدماء الطبيعية للنساء"
للشيخ ابن عثيمين رحمه الله .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-09, 19:02   رقم المشاركة : 145
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

إذا كان الدم ينزل من المرأة كثيراً
بحيث تكون مستحاضة ، فكيف تصلي ؟.


الجواب :

الحمد لله

" للمستحاضة ثلاثة حالات :

الحالة الأولى :

أن يكون لها حيض معلوم قبل الاستحاضة فهذه ترجع إلى مدة حيضها المعلوم السابق فتجلس فيها ويثبت لها أحكام الحيض ، وما عداها استحاضة ، يثبت لها أحكام المستحاضة .

مثال ذلك :

امرأة كان يأتيها الحيض ستة أيام من أول كل شهر ، ثم طرأت عليها الاستحاضة فصار الدم يأتيها باستمرار ، فيكون حيضها ستة أيام من أول كل شهر ، وما عداها استحاضة

لحديث عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت : يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة ؟ قال : ( لا . إن ذلك عرق ، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي )

رواه البخاري

وفي صحيح مسلم :

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم حبيبة : ( امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي ) .

فعلى هذا تجلس المستحاضة التي لها حيض معلوم قدر حيضها ثم تغتسل وتصلي ولا تبالي بالدم حينئذ .

الحالة الثانية :

أن لا يكون لها حيض معلوم قبل الاستحاضة بأن تكون الاستحاضة مستمرة بها من أول ما رأت الدم من أول أمرها ، فهذه تعمل بالتمييز فيكون حيضها ما تميز بسواد أو غلظة أو رائحة يثبت له أحكام الحيض ، وما عداه استحاضة يثبت له أحكام الاستحاضة .

مثال ذلك :

امرأة رأت الدم في أول ما رأته ، واستمر عليها لكن تراه عشرة أيام أسود وباقي الشهر أحمر .

أو تراه عشرة أيام غليظاً وباقي الشهر رقيقاً .

أو تراه عشرة أيام له رائحة الحيض وباقي الشهر لا رائحة له , فحيضها هو الأسود في المثال الأول ، والغليظ في المثال الثاني ، وذو الرائحة في المثال الثالث ، وما عدا ذلك فهو استحاضة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش : ( إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف ، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق )

رواه أبو داود والنسائي
وصححه ابن حبان والحاكم .

وهذا الحديث وإن كان في سنده ومتنه نظر ، فقد عمل به أهل العلم رحمهم الله ، وهو أولى من ردها إلى عادة غالب النساء .

الحالة الثالثة :

ألا يكون لها حيض معلوم ولا تمييز صالح بأن تكون الاستحاضة مستمرة من أول ما رأت الدم ودمها على صفة واحدة أو على صفات مضطربة لا يمكن أن تكون حيضاً ، فهذه تعمل بعادة غالب
النساء فيكون حيضها ستة أيام أو سبعة من كل شهر ، يبتديء من أول المدة التي رأت فيها الدم ، وما عداه استحاضة .

مثال ذلك :

أن ترى الدم أول ما تراه في الخامس من الشهر ويستمر عليها من غير أن يكون فيه تمييز صالح للحيض لا بلون ولا غيره فيكون حيضها من كل شهر ستة أيام أو سبعة تبتديء من اليوم الخامس من كل شهر .

لحديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها أنها قالت : يا رسول الله , إني أستحاض حيضة كبيرة شديدة فما ترى فيها قد منعتني الصلاة والصيام ؟ فقال : ( أنعت لك [أصف لك استعمال] الكرسف [وهو القطن] تضعينه على الفرج ، فإنه يذهب الدم ، قالت : هو أكثر من ذلك .

وفيه قال : ( إنما هذا ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة في علم الله تعالى ، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت فصلي أربعاً وعشرين أو ثلاثاً وعشرين ليلة وأيامها وصومي ) .

الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه
ونقل عن أحمد أنه صححه ، وعن البخاري أنه حسنه .

وقوله صلى الله عليه وسلم :
( ستة أيام أو سبعة )

ليس للتخيير وإنما هو للاجتهاد فتنظر فيما هو أقرب إلى حالها ممن يشابهها خلقة ويقاربها سناً ورحماً وفيما هو أقرب إلى الحيض من دمها ، ونحو ذلك من الاعتبارات فإن كان الأقرب أن يكون ستة جعلته ستة , وإن كان الأقرب أن يكون سبعة جعلته سبعة " انتهى .

"رسالة في الدماء الطبيعية للنساء"
للشيخ ابن عثيمين رحمه الله .

ففي الوقت الذي تحكم فيه بأن الدم دم حيض فهي حائض , وفي الوقت الذي تحكم فيه بانتهاء الحيض فهي طاهر تصلي وتصوم ويأتيها زوجها .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-09, 19:03   رقم المشاركة : 146
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

هل تصوم المرأة المستحاضة ؟.

الجواب :

الحمد لله

في المدة التي تحكم فيها المستحاضة على الدم النازل بأنه دم حيض , فهي حائض تجري عليها أحكام الحائض , فإذا انتهى الحيض فهي طاهر ، تغتسل وتصوم وتصلي ويأتيها زوجها , ولو كان الدم مستمراً في النزول .

فعن عائشة قالت : جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لاَ ، إِنَّمَا ذَلك عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ ، فَإذا أَقْبَلتْ حَيْضتُكِ فَدَعِي الصَّلاةَ , وَإِذَا أَدْبَرتْ فَاغْسِلي عنكِ الدمَ ثُمَّ صَلِّي )

رواه البخاري ( 226 ) ومسلم ( 333 ) .

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
في بيان معنى ( إِنَّمَا ذَلك عِرْقٌ ) :

" وفي هذا إشارة إلى أن الدم الذي يخرج إذا كان دم عرق - ومنه دم العملية [ الجراحية ]- فإن ذلك لا يعتبر حيضاً ، فلا يحرم به ما يحرم بالحيض ، وتجب فيه الصلاة والصيام إذا كان في نهار رمضان " انتهى .

" مجموع فتاوى ابن عيثمين "
( 11 / السؤال رقم 226 ) .

وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه , وهي مستحاضة ترى الدم , فربما وضعت الطست تحتها من الدم .

رواه البخاري ( 303 ) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-09, 19:04   رقم المشاركة : 147
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

لقد اغتسلت في الليل عند السحور لأنني أعلم أن الدورة ستنتهي اليوم ، وتسحرت ، وصمت وصليت أيضا

ولم ينزل أي شي خلال الفترة من الفجر إلى وقت أذان المغرب ، وعندما أردت الذهاب إلى الصلاة اكتشفت أن الدورة انتهت عندي ، فهل صيامي وصلاتي صحيحان ؟.


الجواب :

الحمد لله

لا يجوز للمرأة الحائض أن تبادر إلى الاغتسال من حيضتها والصلاة والصيام قبل التيقن من انتهائها .

وتَعرف المرأة انتهاء حيضتها بخروج سائل أبيض معروف لديهن وهو القَصَّة البيضاء ، وبعض النساء تعرف طهرها بجفاف الدم .

فعلى المرأة أن لا تغتسل من الحيض حتى تتيقن حصول الطهر .

قال الإمام البخاري رحمه الله :

بَاب إِقْبَالِ الْمَحِيضِ وَإِدْبَارِهِ ، وَكُنَّ نِسَاءٌ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ بِالدُّرَجَةِ فِيهَا الْكُرْسُفُ فِيهِ الصُّفْرَةُ

فَتَقُولُ : لا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ .

تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنْ الْحَيْضَةِ .

وَبَلَغَ بِنْتَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ نِسَاءً يَدْعُونَ بِالْمَصَابِيحِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ يَنْظُرْنَ إِلَى الطُّهْرِ ، فَقَالَتْ : مَا كَانَ النِّسَاءُ يَصْنَعْنَ هَذَا ، وَعَابَتْ عَلَيْهِنَّ . انتهى .

(بِالدُّرَجَةِ) :

ما تحتشي به المرأة من قطنة وغيرها لتعرف
هل بقي من أثر الحيض شيء أم لا .

(الْكُرْسُفُ) هو القطن .

(الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ) أي حتى تخرج القطنة بيضاء
نقية لا يخالطها صفرة .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

" اتفق العلماء على أن إقبال المحيض يعرف بالدفعة من الدم في وقت إمكان الحيض , واختلفوا في إدباره فقيل : يعرف بالجفوف , وهو أن يخرج ما يحتشي به جافا , وقيل : بالقصة البيضاء وإليه ميل المصنف – أي : البخاري - . .

وفيه : أن القصة البيضاء علامة لانتهاء الحيض ويتبين بها ابتداء الطهر , واعترض على من ذهب إلى أنه يعرف بالجفوف بأن القطنة قد تخرج جافة في أثناء الأمر فلا يدل ذلك على انقطاع الحيض , بخلاف القصة وهي ماء أبيض يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض ، قال مالك : سألت النساء عنه فإذا هو أمر معلوم عندهن يعرفنه عند الطهر " انتهى .

"فتح الباري" (1/420) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى :

إذا طهرت الحائض قبل الفجر واغتسلت بعد ، فما الحكم ؟

فأجاب :

" صومها صحيح إذا تيقنت الطهر قبل طلوع الفجر ، المهم أن المرأة تتيقن أنها طهرت ؛ لأن بعض النساء تظن أنها طهرت وهي لم تطهر ، ولهذا كانت النساء يأتين بالقطن لعائشة - رضي الله عنها - فيرينها إياه علامة على الطهر ، فتقول لهن : لا تعجَلْنَ حتى ترينَ القصَّة البيضاء .

فالمرأة عليها أن تتأنى حتى تتيقن أنها طهرت ، فإذا طهرت فإنها تنوي الصوم وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر ، ولكن عليها أيضاً أن تراعي الصلاة فتبادر بالاغتسال لتصلي صلاة الفجر في وقتها ... .

"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين"
(17/السؤال رقم 53) .

والسائلة قد اغتسلت في وقت لم تتيقن فيه انتهاء الحيض ، واكتشافها الحقيقي لطهارتها من الحيض جاء متأخراً ، فقد كان بعد غروب الشمس على حسب قولها .

فعلى هذا ، ما فعلته السائلة غير صحيح ، وصيامها في هذا اليوم لم يكن صحيحاًَ ، فعليها قضاء ذلك اليوم .

نسأل الله لها التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-09, 19:05   رقم المشاركة : 148
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

منذ سنوات مضت وبعد أشهر من بلوغي ، قررت عائلتي الذهاب للحج ، ونزلت العادة قبل أيام من تاريخ السفر المحدد .

ولذلك فقد طلبت مني والدتي أن أتناول الحبوب لإيقاف الحيض ؛ وقد فعلت ذلك .

ومنذ تلك الحادثة والعادة عندي غير منتظمة .

حتى إنها لا تنزل عندي لعدة أشهر ، وفي بعض الأحيان إذا نزلت فإنها لا تنقطع .

وقد بدأ الحيض عندي قبل رمضان لهذا العام بعشرة أو 11 يوما .

ثم اغتسلت بعد 9 أيام تقريبا .

ثم لاحظت نزوله مرة أخرى بعد يومين .

فأخبرتني جدتي ألا أصوم في أول رمضان .

ولم أصم اليومين الأولين من الشهر ، ثم اغتسلت وصمت الثالث مع أن الدم لم يزل ينزل .

وذلك لأني أظن أني قرأت حديثا سمح فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة بعد التحفظ بالقطن أو قماش سميك ، لأنه لم يكن دم حيض .

وأرجو أن تذكر لي بوضوح كيف أتصرف ؟


الجواب :

الحمد لله


أولا :

تعرف طهارة المرأة من الحيض بإحدى علامتين :

بنزول القصة البيضاء ، أو بالجفاف وانقطاع الدم تماما .

وحينئذ تصلي وتصوم .

فإن عاودها الدم ، أخذ حكم الحيض ، ولا تكون مستحاضة إلا إذا استمر عليها الدم دائما ، أو كان لا ينقطع إلا يسيرا .

وبهذا أفتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
كما في "فتاوى المرأة المسلمة" ص 275 .

ثانيا :

بناء على ذلك فإنه يلزمك أن تقضي الأيام التي صمتِ أثناء نزول الدم ، إذا كان الدم لم يستمر عليك بقية الشهر .

ثالثا :

إذا استمر الدم بلا انقطاع ، فأنت مستحاضة

وعليك في الشهر التالي :

1- أن تجلسي قدر عادتك السابقة ، ثم تغتسلي وتصلي ، فالاستحاضة كما ذكرتِ لا تمنع الصلاة والصوم ، لكن يلزم التحفظ بقطن أو قماش سميك يمنع انتشار الدم وتلويث الثياب أو محل الصلاة .

2- فإن لم يكن لها عادة سابقة منضبطة ، فتعلمين بالتمييز بين الدم ، فدم الحيض أسود (غامق) ثخين ، ذو رائحة كريهة ، يصحبه عادة تألم . ودم الاستحاضة فاتح رقيق .

فيكون الحيض هو أيام الدم الأسود الثخين ، وأما الدم الآخر ، فاستحاضة .

3- فإن لم يكن هناك تمييز، فتجلس ستة أيام أو سبعة أيام ، لأن ذلك غالب الحيض عند النساء ثم تغتسل وتصلي .

والمستحاضة :

يلزمها أن تتوضأ لكل فريضة بعد دخول وقتها ، وتصلي بهذا الوضوء ما شاءت من النوافل .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-09, 19:06   رقم المشاركة : 149
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

زوجتي تأتيها الدور في ميعادها .

ولكن قد تبدأ بدم بسيط ثم يتوقف نصف يوم أو يوم كاملا .

وكذلك عند انتهاء الدورة فمتى تبدأ تقف عن الصيام والصلاة ومتى تعود لهما ؟.


الجواب :

الحمد لله


إذا رأت المرأة دم الحيض لزمها ترك الصلاة والصوم

فإن انقطع الدم أثناء الحيض نُظر في ذلك :

1- فإن كان أثر الدم باقيا ، بحيث لو احتشت بقطنة ونحوها خرجت وعليها أثر الدم ، فلا يحكم بانقطاع الحيض ، وتظل ممتنعة عن الصلاة والصيام ، سواء حدث هذا في أول الدورة أو في آخرها .

2- إن حصل الجفاف والنقاء التام ، بحيث لو احتشت بقطنة خرجت نظيفة ليس عليها أثر الدم ، فهذا علامة انقطاع حيضها ، فتكون طاهراً ، فتغتسل وتصلي وتصوم وتفعل ما يفعله الطاهرات .

ثم إن عاودها الدم أمسكت .

والحكم بأن النقاء في فترة الحيض يعتبر طهرا هو مذهب المالكية والحنابلة .

انظر : "مطالب أولي النهى" (1/260) .

وقد سبق ذكر قول علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

" إذا انقطع الحيض يوماً واحداً أو ليلة واحدة أثناء أيام حيضها فعليها أن تغتسل وتصلي الصلوات التي أدركت وقتها وهي طاهر لقول ابن عباس : " أما إذا رأت الدم البحراني فإنها لا تصلي ، وإذا رأت الطهر ساعة فلتغتسل " انتهى .

"مجلة البحوث العلمية" (12/102 )

والدَمٌ البَحْرَانيٌّ هو الدَّم الغليظ ، وقيل : الكثير .

"لسان العرب" (4/46) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-09, 19:07   رقم المشاركة : 150
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أتت الدورة لزوجتي بعد عشرة أيام من الدورة السابقة بسبب نسيانها حبة من حبوب تنظيم الدورة

وقالت لها الطبيبة أن تأخذ حبوب تنظيم الدورة وسوف تنقطع الدورة ولكن استمرت إلى الآن بدم خفيف لمدة 25 يوماً

فماذا تفعل ؟


الجواب :

الحمد لله

لا يمكن ـ عادةً ـ أن تستمر الدورة هذه المدة الطويلة ، فتكون زوجتك في هذه المدة مستحاضة

فتجلس أيام عادتها التي كانت تأتيها كل شهر ، ويكون هذا هو حيضها ، ثم تغتسل وتصلي وتصوم ويجوز جماعها

فتكون طاهراً ولو نزل الدم .

والله أعلم









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
سؤال وجواب


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 17:55

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc