أنت تسأل وا لمحامي يجيب - الصفحة 10 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

أنت تسأل وا لمحامي يجيب

مشاهدة نتائج الإستطلاع: ما هي اقتراحاتكم لتحسين الموضوع
فتح مواضيع فرعية متخصصة 114 62.98%
الابقاء على الطابع الشمولي والعمومي للموضوع 79 43.65%
إستطلاع متعدد الإختيارات. المصوتون: 181. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-01-05, 18:06   رقم المشاركة : 136
معلومات العضو
fبوقاسم 27
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي أبحث عن حل لهاتين القضيتين

أشكركم سيدي على الخدمة التي تقدمونها وأرجوا منكم مساعدتي في حل هاتين القضيتين:

* فاطمة تحصلت على حكم بالطلاق مؤرخ في 05/01/2011 وبتاريح 22/02/2011 توفي زوجها المطلق وبتاريخ 05/03/2011 قامت المطلقة برفع دعوى قضائية أمام القسم العقاري وذلك للمطالبة بميراثها عما تركه زوجها السالف ذكره من مخلفات عقارية والمتمثلة في مسكن وقطعة أرض

*
يوجد عقدين ميلاد متعلقين بشخص واحد غير أنهما يتضمنان معلومات متناقضة هل هنا نقوم بتتقديم شكوى على أساس إقرارات كاذبة أو المطالبة بإلغاء أحدهما أو أي إجراء آخر تراه مناسبا.

أتمني أن اجد عندكم الجواب الوافي شكرا









 


رد مع اقتباس
قديم 2012-01-06, 12:32   رقم المشاركة : 137
معلومات العضو
ahmed_teck
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم...عندي استفسار
اخي اريد ان اعرف هل ادا ماتت البنت قبل الاب لا يرثوا اولادها
علما ان الاب مات ايضا
وشكرا










رد مع اقتباس
قديم 2012-01-06, 20:59   رقم المشاركة : 138
معلومات العضو
Asma Droit
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية Asma Droit
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
حضرة المحامي أريد اجابة عاجلة اذا تكرمت

- شرح المادة 444 من قانون الاجراءات الجزائية
- شرح المادة 1 من ميثاق حقوق الطفل
-- في حالة ارتكاب الحدث لجريمة مستمرة هل تكون العبرة باكتشاف الجريمة أو بارتكاب الفعل ؟؟
*جزيل الشكر على المساعدات والايضاحات التي تقدمها










رد مع اقتباس
قديم 2012-01-07, 01:11   رقم المشاركة : 139
معلومات العضو
كدير
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية كدير
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

pffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff










رد مع اقتباس
قديم 2012-01-14, 14:01   رقم المشاركة : 140
معلومات العضو
الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alirabeh مشاهدة المشاركة
السلام عليكم .
هل فترة الخدمة الوطنية 24 شهرا تحسب في التقاعد .
وشكرا
بسم الله الرحمن الرحيم
القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الصادر في شكل امر رقم 06/03 بتاريخ 15/07/2006
الفصل الخامس : وضعية الخدمة الوطنية

المادة 154 : يوضع الموظف المستدعى لأداء خدمته الوطنية في وضعية تسمى "الخدمة الوطنية".

يحتفظ الموظف في هذه الوضعية بحقوقه في الترقية في الدرجات والتقاعد.

ولا يمكنه طلب الاستفادة من أي راتب مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم الخدمة الوطنية.

المادة 155 : يعاد إدماج الموظف في رتبته الأصلية عند انقضاء فترة الخدمة الوطنية بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد.

وله الأولوية في التعيين في المنصب الذي كان يشغله قبل تجنيده إذا كان المنصب شاغرا أو في منصب معادل له.









رد مع اقتباس
قديم 2012-01-19, 16:49   رقم المشاركة : 141
معلومات العضو
hemaimi_r
عضو جديد
 
إحصائية العضو










Hot News1 اخي المحامي هل من حل

انا ح.ر اتقدم بطلبي هدا المعقد جدا فهل من حل؟

والدتي المدعوة ح.م لديها مشكلة في شهادة الميلاد الخطأ يكمن في اسم والدها وكدا اسم والدتها فيما يخص اسم والدها فكان ح.احمد وقد تغير الى ح.رشيد

اما فيما يخص اسم امها ب.زهرة والدي لم نجده في سجلات الميلاد

توفيا جدي وعند ما تقدم اخو والدتي بتقديمها له شهادة ميلادها اتضح له ان اسم الوالد غير مطابق مع شهادة ميلاد للوالدة .

هدا من جهة
اما من جهة الثانية

طلب منها ابن خالها ان تقدم له شهادة الميلاد ليتاكد منها فوجد ان اسم امها غير موجودفي سجلات الحالة المدنية

وهدا الاخير فهو في نزاع مع زوجة خاله حول تركة الارض لان خاله لم يكن له ابناء فتبنت طفل ليكون الوريث لها.


ارجو من اهل حق والقانون اطلاعي بكيفية تصحيح اسمها وطلب حقها شرعا










رد مع اقتباس
قديم 2012-01-19, 21:34   رقم المشاركة : 142
معلومات العضو
khire eddine
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية khire eddine
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
ارجو من اخوتي الكرام المد بيد المساعدة في شرح قضيتي ...
اليوم استلمت تبليغ من المحضر القضائي فيه 3 اوراق ...وهم 1-اعلان وتكليف بالوفاء..و2- تبليغ تكليف بالوفاء....و3- تبليغ السند التنفيدي

اعلان وتكليف بالوفاء
بتاريخ ......................
بناء على طلب ورثة ....................
بمقتضر قرار عقاري ممهور بالصيغة التنقيدية ..صادر عن مجلس قضاء .....مؤرخ في ......تحت رفم......فهرس رقم .....
ولمراعات مقتضياة المادة613 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية .
قمنا بتبليغ واعلان السند التنفيدي المنوه به اعلاه.
السيد ...................
الساكن ....................
وكلفناه بالامتثال لمنطوق القرار القاضي ب .............بعد الفراغ من القرار التمهيدي الصادر في .............. القضاء باعتماد الخبرة موضوع الترجبح وبحسبها المصادقة مبدئيا على الحكم المستانف مع تعديله بتمكين كل طرف من نصبيه .
وامهلناه لدلك مدة 15 يوم من تاريخ تبليغه .تحت طائلة اتخاد الاجرائات القانونية لاجل التنفيد الجبري


يا اخوتي يرحم والديكم فهموني واش لازم نديرو ...لاننا نريد ان ننفد الحكم لاسترجاع حقنا المتمثل في ارض زراعية .
ارشدوني ..في هده الاسئلة ..
من يقوم بتنفيد الحكم ..هل المحضر القضائي نفسه ام الخبير صاحب الخبرة ..
هل يستلزم ان نخرج معنا القوة العمومية للتنفيد ..
كيف تتم اجراءات التنفيد ..
هل يحرر محضر رسمي بعد اجراء التنفيد على الارض ونقدمه الى املاك الدولة لاستخراج العقود الملكية ..
يرحم والديكم .....ارشدوني ..اعطيوني كل التفاصيل خطوة بخطوة ...وكم مبلغ التنفيد ...هل يحسب بالمتر المربع ام بالهكتار ..
مع العلم اننا جمعنا مبلغ 20 مليون سنتيم قدمناه للمحضر القضائي ليقوم بتبليغ كل افراد الاعائة .










رد مع اقتباس
قديم 2012-01-20, 01:05   رقم المشاركة : 143
معلومات العضو
benisafcom
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
اهلا شباب
والله اخواني محتاج عاجل بحث :
بطلان قرارات الجمعية العامة العادية (في الشركات التجارية)
منتظركم
لا باس ادا اعطيتوني المراجع فقط
وجزاكم الله خيرا










رد مع اقتباس
قديم 2012-01-21, 12:34   رقم المشاركة : 144
معلومات العضو
عومر 48
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي استفسار حول تاريخ ومكان أداء اليمين القانوني للمحاماة

السلام عليكم ، أستفسر غن تاريخ أداء اليمين القانوني للمحاماة ، وعن الولايات التي يتم بها ذلك
وجزاك الله خيرا










رد مع اقتباس
قديم 2012-01-21, 17:52   رقم المشاركة : 145
معلومات العضو
RAM_BRAM
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية RAM_BRAM
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم احييك بتحية الاسلام السّلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اما بعد:
هل من الحل لهذه القضية المعقدة جدا؟؟؟
في05 ماي2010 خرجت زوجتي وأخذت معها الأولاد والأثاث وكان ذلك عقب مشاجرات عديدة حول سكن مستقل عن العائلة مع العلم انني متزوج بزوجة أولى وليس لدي سكن خاص ( سكن العائلة) مع العلم دائما تلجأ لهذه الطريقة الذهاب الى بيت ابيها وتمكث من شهرين الى اربعة اشهر عدة مرات متباعدة ثم تعود الى البيت مع تكرار هذه الحالة وقد كانت تعلم بكل ظروفي ووافقت على الزواج عند محضر قضائي
ومنذ انجابها للطفل الأول وهي تغيرت بشكل تام وبدأت تخلق المشاكل وكل مرة اقول انها ستتغير الى الأحسن ولكن بدون جدوى حتى الطفل الرابع ومنذ التاريخ المدون اعلاه لم ترجع الى البيت بالعكس فقد فوجئت بمحضر قضائي يطالبني بالمثول اما م المحكمة بتاريخ 21/11/2010 بإلزامي بإرجاعها الى بيت منفصل عن الاهل وكذا ان ادفع لها مبلغ5000دج نفقة اهمال لكل منها ولكل واحد من الأولاد تسري من تاريخ10/05/2010 يعني بمبلغ شهري قدره 25000 دج ووكلت انا بدوري محامي واسندت له القضية ودفعت له مبلغ10000 دج وقوبلت هذه القضية بالرفض من طرف المحكمة.
عندما يئست من عودتها الى المنزل العائلي مع العلم انني موظف بسيط ولأستطيع توفير سكن ورفض ملفي الخاص بالسكن وتأكدت انها بقيت على طباعها لهذا قررت انا بدور الطلاق فرفعت قضية الطلاق(فك الرابطة الزوجية) وقد طلب مني المحامي بعدم الحضور لأي جلسة لأنه سيكون وكيلي في جميع الجلسات وهذا بتاريخ 27/03/2011
تم فك الرابطة الزوجية وترتب على ذلك طلاق تعسفي لعدم حضوري جلسات الصلح وحكمت المحكمة بمايلي:
1/ فك الرابطة الزوجية عن طريق الطلاق بالارادة المنفردة
2/الزام بدفع120000 دج تعويضا عن الطلاق التعسفي
3/20000 دج نفقة عدة
4/نفقة اهمال 4000 دج شهريا تسري من تاريخ10/05/2010 الى غاية النطق بالحكم
5/نفقة غذاء4000 دج شهريا لكل واحد من الاولاد الاربعة تسري من تاريخ10/05/2010 وتستمر الى غاية سقوطها قضائيا
6/8000 دج بدل ايجار شهريا يبدا سريانه من تاريخ النطق بالحكم
لهذا طلب مني المحامي مبلغ قدره 3000 دج للمحضر لتبليغها وفي نفس الوقت طلبت من المحامي استئناف الحكم وهو بدوره طلب هيئة المحكمة بالتالي:
• تخفيض مبلغ تعويض الطلاق
• رفض مبلغ الاهمال المحكوم به لعدم التأسيس
• تخفيض مبلغ النفقة المحكوم بها للأبناء الى 1500 دج لكل واحد
• تخفيض مبلغ بدل الايجار
• اسناد حضانة الولدين الى ابيهم
في يوم 03/01/2012 اتاني محضر قضائي الى مكان عملي بمحضر تكليف بالوفاء
لدفع نفقة غذاء قدرها87488 دج مع العلم انني اقوم بإرسال حوالات بريدية منذ رفع دعوة الطلاق (27مارس2011) بانتظام شهريا بمبلغ قدره6000دج الى غاية ديسمبر2011
اخبرني المحامي ان المحكمة حكمت لها ب:
10ملايين حق الطلاق 02 مليون حق العدة
ولكل واحد من الاولاد 3000 دج و8000 دج بدل ايجار شهريا تسري من يوم10/05/2010 الى يومنا هذا
مع العلم ان لدي زوجة اخرى معها خمسة(05) اولاد وراتبي الشهري33000 دج
اذا اخذت المطلقة20000 دج شهريا ماذا يبقى للعائلة الثانية
هل باستطاعتي استئناف الحكم وما عليا ان افعل أفيدوني افادكم الله أغيثوني
متى يسري بدل الايجار وطريقة دفع هذه المبالغ المستحقة مرة واحدة ام دفعات
ملاحظة:
المحامي أخذ مني منذ وكلت له القضية مبالغ وقدرها:
10000 دج ،2000 دج ، 5000دج ،3000 دج ،15000 دج ،5000 دج ،6000دج
للاستفسار هل هذه القضية تتطلب كل هذه المبالغ
انا في انتظار الرد معذرة عن الازعاج










رد مع اقتباس
قديم 2012-01-23, 17:28   رقم المشاركة : 146
معلومات العضو
barrca1980
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية barrca1980
 

 

 
إحصائية العضو










Hot News1 تسجيل وفاة / الزواج العرفي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :لدى مشكل في كيفية تسجيل وفاة توفيت امرأة عام1962 ولم تسجل وفاتها

ماهي الإجراءات القانونية لتسجيل هذه الوفاة .

اثبات زواج عرفي علما أن الزوجان متوفيان فما هي الوثائق الواجب احضارها

الرجاء توضيح هذه المسائل بطريقة قانونية










رد مع اقتباس
قديم 2012-01-23, 19:39   رقم المشاركة : 147
معلومات العضو
Tinda20
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام*عليكم*

هل*رد*الإعتبار*يمحو* شهادة*السوابق*العدلية رقم 2










رد مع اقتباس
قديم 2012-01-24, 07:50   رقم المشاركة : 148
معلومات العضو
RAM_BRAM
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية RAM_BRAM
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أين الردود؟أين الردود؟أين الردود؟أين الردود؟أين الردود؟









رد مع اقتباس
قديم 2012-01-26, 15:36   رقم المشاركة : 149
معلومات العضو
الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة tinda20 مشاهدة المشاركة
السلام*عليكم*

هل*رد*الإعتبار*يمحو* شهادة*السوابق*العدلية رقم 2
يؤدي القرار القاضي برد الاعتبار القضائي إلى محو آثار الحكم الذي شمله رد الاعتبار, وفي هذا الصدد تنص المادة 676/2 ق.إ.ج :"و يمحو رد الاعتبار في المستقبل كل آثار الإدانة العادلة وما نجم عنها من حرمان الأهليات".
وينوه عن هذا القرار على هامش الحكم القاضي بالعقوبة، كما ينوه عنه في البطاقة رقم 1 من صحيفة السوابق القضائية، في حين لا ينوه عن العقوبة التي شملها رد الاعتبار في القسيمتين 2 و 3 من صحيفة السوابق القضائية, وهذا ما نصت عليه المادة 692/1 ق.إ.ج، وحسب الفقرة الثانية من نفس المادة، فيجوز لمن يرد اعتباره أن يستلم بدون مصاريف نسخة من القرار الصادر برد الاعتبار ومستخرجا من صحيفة السوابق القضائية.
علما أنّ كل حكم صادر بالإدانة يكون موضوعا للبطاقة رقم 01 يحررها كاتب الجهة القضائية التي أصدرت الحكم ويرسلها بمعرفة وكيل الجمهورية إلى مصلحة صحيفة السوابق القضائية للمجلس القضائي المولود في دائرته المحكم عليه (المادة 624 ق.إ.ج)( )
وفي هذا الإطار يستفاد من المادة 676 وما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية أن رد الاعتبار يمحي آثار الإدانة التي لحقت الشخص نتيجة الحكم الصادر عليه في جناية أو جنحة من طرف جهة قضائية جزائرية وهو نوعان : قضائي وقانوني.
وكلاهما لا يمحوان العقوبات المذكورة في البطاقة رقم 2 للسوابق القضائية خلافا للعفو العام أو الشامل الذي يزيل أثر الإدانة المذكور بالقسيمة رقم 1 زوالا تاما كما تنص على ذلك صراحة المادة 628/2 ق.إ.ج ( )









رد مع اقتباس
قديم 2012-01-26, 17:14   رقم المشاركة : 150
معلومات العضو
youssouf41360
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشكركم على هذه الصفحة المميزة وبارك الله فيكم
اخي الاستاذ المحامي انا شاب تحصلت على قرض من الوكالة الوطنية ودعم تشغيل الشباب يقدر ب380.000 دج منذ خمس سنوات
ولقد اشتغلت فعلا في مشروع خاص بتصليح اجهزة الاعلام الآلي ولكني للأسف افلست خلال نهاية السنة التي فتحت فيها وهذا بسبب المصاريف الكثيرة كالكراء والضرائب ...الخ ولم ارد الدين الذي تحصلت عليه والآن الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب تريد ان ترفع عليا دعوى قضائية لدي سؤالين من فضلك يا استاذ
1- ماذا افعل لكي لبين فعلا للقضاء انني افلسلت هل اعلان الافلاس في المحكمة ؟
2- اريد ان تخبرني من فضلك طريقة كتابة مقالة للقاضي لكي اوضح له وضعيتي ؟
وشكرا لكككككككككم كثثثثثثثثثثيييييييييراااااااااااااااااا ووفقكم الله لما فيه الخير










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
امل الجزائر


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 07:14

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc