|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2011-08-05, 18:09 | رقم المشاركة : 136 | |||||
|
اقتباس:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته: أخي محارب الفساد وفقك الله: ليتك تجيب على قدر السؤال فأنا لم أسألك عن مرادفات لفظ(المنازعة) فلك أن تسميها ما شئت: مخاصمة -مشاركة- فالأمر عندي سيان ,ولا يهمني هذا في شيء إذ لا مشاحاة في الإصطلاح فلك أن تسميه ما شئت لكن سؤالي في غاية الوضوح وهو : لماذا اعتبرت المقنن(المشرع عندك) منازعا أو مخاصما أو مشاركا(سميه ما شئت)؟. فنريد منك جوابا على قدر السؤال أما الإصطلاحات فلا تهمني.أما المشاركة رقم 35 ومثالك الذي تدندن حوله فهو مناقض لتفسيرك للمنازعة بالمخاصمة فأنت متناقض-مع احترامي لك- في تفسيرك لسبب المنازعة فمن جهة تقول كلاما في المشاركة رقم 35 يوحي للقارئ بأن سبب المنازعة هو أن يتعاطى العبد صفة من خصائص الله (كالتصوير والتشريع والكبرياء)) ومن جهة أخرى تفسر المنازعة بالمخاصمة والإعتراض على شرع الله كما نقلت أنت عن الرازي ذلك في مشاركة سابقة ومن جهة ثالثة تضرب مثالا عن الذي يدعي النبوة في مشاركة أخرى فتُوحِي للقارئ أن المنازعة عندك هو ادعاء العبد صفة من صفات الرب. فالبنظر إلى مشاركاتك ومداخلاتك نجد عندك عدة تفسيرات للمنازعة لهذا سألتك ولا أزال أسألك: لماذا اعتبرت المشرع للقوانين الوضعية منازعا لله تعالى؟. أجب على قدر السؤال فأنا أريد بالمعنى أي السبب وليس المرادف للفظ المنازعة إذ لك أن تسميه ما شئت(منازعة-مخاصمة-مشاركة....))).وفقك الله, وفي انتظار رفع الحظر أو بيان سببه من الإدارة .
|
|||||
2011-08-07, 18:39 | رقم المشاركة : 137 | |||
|
بعد اذنك أخي جمال |
|||
2011-08-07, 19:05 | رقم المشاركة : 138 | |||
|
على بركة الله واصلا مسعاكما ....إفادة واستفادة..
|
|||
2011-08-12, 19:16 | رقم المشاركة : 139 | |||
|
رفع الله قدرك ، وبارك الله فيك ، وجعلنا واياك ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه
سأنتظر موافقة الأخ جمال لنكمل النقاش |
|||
2011-09-12, 15:46 | رقم المشاركة : 140 | |||
|
لماذا لم يتم رفع الحصر عن الاخ محارب الفساد
المدة تجاوزت الشهرين. |
|||
2011-10-03, 13:14 | رقم المشاركة : 141 | |||
|
|
|||
2011-10-09, 20:13 | رقم المشاركة : 142 | ||||||||
|
السلام عليكم ورحمة الله : اقتباس:
فأي وضوح أكثر من هذا ، لكن للأسف اما أنك تستخف بعقولنا أم أنك لا تفهم لغتنا فرددت قائلا : اقتباس:
فغضضت الطرف عن هذا وقلت نكمل بدلا من فضفضت فارغة فأعدت - أنت - السؤال عدة مرات فظننت أنك تقصد المعنى اللغوي وهذا ما يفهم من قولك: اقتباس:
اقتباس:
فلما جئتك بالمعنى اللغوي ، اصبح المعنى"عندك" = السبب ! والسؤال في غاية الوضوح ! فما ضرك لو صغت السؤال صحيحا صريحا ، لكنها حيلة الضعفاء وكل هذا في كفة وقولك هذا في كفة : اقتباس:
فأين التناقض الحاصل بين " تعاطي " التشريع وختم التشريع ومخالفة التشريع ، فقد تعاطى وخالف التشريع بعد ختمه اين التناقض وقد قلت لك سابقا : أين التناقض وقد قلتها لك صريحة : فقولك عن هذا التناقض يشبهه كأن أقول لأحدهم أن الزنى جرم ومعصية لأنه انتهاك عرض أحدهم ثم في موضع آخر أقول له أن الزنى جرم ومعصية لأنه افساد للنسل فيقول – حسب فهمه الضيق المتواضع – أنت متناقض فمرة تقولي الزنى انتهاك للعرض ومرة تقولي افساد للنسب أخي التناقض لا يوجد الا "عندك" وان كنت تظن حقا أن هذا تناقضا فاقرأ على عقلك السلام . ومع هذا كله أقول أبشر يا جمال فلأخيك طول بال وأمل وأمنية في أن يجعل الله ما أبذله في ميزان حسناتي ولهذا فقط سأجيبك – رغم أن ردودي السابقة كافية لاجابتك – ماهي الأسباب التي جعلت من المشرع للقوانين الوضعية منازعا لله ربنا سبحانه وتعالى انفرد بالتشريع واستأثر به لنفسه ونفى أن يكون هذا الحق لغيره كائنا من كان انسهم وجانهم ، بل لا ينبغي حتى لأفضل خلق الله وأتقاهم محمد عليه الصلاة والسلام ولا حتى الملائكة المعصومون ، فالتشريع خاصية من عدة خصائص انفرد بها لوحده سبحانه وتعالى عما يزعم أهل الأهواء : 1- فمن شرع تشريعا مخالفا لتشريع الله فقد نازعه في هذه الخاصية كأن يشرع قانونا يبيح الربا ، أو قانونا يبيح الزنى بالتراض أو قانونا يجرم الجهاد . 2- ومن ادعى حق التشريع فقد نازع الله في حق لا ينبغي لغيره سبحانه ، ويكون الادعاء بالقول أو بالفعل أما قولا فمعظم الدساتير الوضعية ومن بينها "دستور الجزائر " يعطي حق التشريع للسلطة التشريعية والمتمثلة في نواب البرلمان ولرئيس الجمهورية ، وأما فعلا فالسعودية مثلا فكون أن الدستور لا يصرح باعطاء حق التشريع للملك الا أن قيامه بالتشريع ادعاء له حتى لو نفى عنه ذلك ، فتغيير المصطلحات لا يغني عن الحق شيئا . ومثاله ذلك الكاهن المنازع لله في حقه المنفرد به وهو علم الغيب رغم نفيه لذلك ولو سألت الكاهن لأجابك أنا لا أعلم الغيب ولا أدعي ذلك فقط مجرد تكهنات ، فرغم نفيه لعلم الغيب الا أنه يدعيه عملا ومهما أراد التلبيس على العوام بتغير مصطلح علم الغيب بغيره من المصطلحات كالتكهنات والتخمينات فلن يغني عنه ذلك من الحق الأبلج بأن فعله ادعاء لعلم الغيب. فمثله مثل من استبدل مصطلح الخمر بالمشروبات الروحية والرشوة بالهدية وما الى ذلك 3- وكذلك العبادة لا تجوز لغير الله سبحانه ولا ينازعه في حقها أحد من العالمين فمن عبد غير الله فقد أشرك به ، ومن المعلوم من الدين بالضرورة أن التحاكم الى تشريعات الله عبادة له فمن شرع تشريعات وقوانين وضعية وألزم الناس بها فقد ألزمهم بعبادته من دون الله ونازع الرحمن في أخص خصائصه فجعل من نفسه ندا له ونصب من نفسه ربا يعبد من دون الله بل وألزم الناس بذلك الزاما يقول العلامة عبدالرحمن السعدي - رحمه الله - في كتابه (القول السديد على كتاب التوحيد) : (من تحاكم إلى غير الله ورسوله صلي الله عليه وسلم فقد أتخذ ذلك ربّا وقد حاكم إلى الطاغوت ) أهـ فمن ألزم الناس بالتحاكم الى تشريعاته الوضعية فقد ألزمهم بعبادته ، ونصب نفسه ربا يعبد من دون الله . فأي كفر صريح أكبر من هذا وأي مناقضة لشهادة أن لا اله الا الله اكبر من هذه المناقضة . فيا جمال سؤال لو تكرمت علي بدون حيدة هل التحاكم الى تشريعات الله عبادة له أم لا ؟ وما حكم المقنن الذي يلزم الناس بالتحكام الى تشريعاته بدلا من تشريعات الرحمن ؟ |
||||||||
2011-10-16, 01:06 | رقم المشاركة : 143 | |||||||||||||||||||||
|
اقتباس:
اقتباس:
مع العلم أنني لم أسألك عن مناط التكفير بل فقط عن معنى المنازعة ومفهومها لكنك لم تفهم سؤالي فرحت تقول : اقتباس:
لكن مع هذا سأناقشك في كلا الأمرين مستيعينا بالله تعالى : **تعاطي التشريع**: أولا : أبدأ معك في تفسيرك للمنازعة أو بالأحرى "سبب تكفيرك " للمقنن(المشرع على إصطلاحك)) بدعوى أنه تعاطى صفة من صفات الربوية ألا وهي : التشريع. فأقول ردا على هذه الشبهة : 1-إنني لا أسلم لك بدعوى تعاطي صفة من صفات الربوية (صفة التشريع)) التي ألصقتها بالمقنن الذي يقنن قوانين وضعية مخالفة للشريعة دون ينسبها للدين(=الاستحلال) أو يجعلها من الدين(=يتعبد بها)) فمع اتفاقي معك في تأثيمه وتجريمه إلا أنني لا أوافقك على تكفيره على الحالة التي ذكرت وذلك لعدة أوجه : الوجه الأول : لأن الله تعالى شرع لنا دينا وهذا المُقَنِّن لم يجعل قانونه دينا ولا شرعا (بالمعنى الاصطلاحي)) إنما دنيا فاختلاف الفعلين يُبطِل دعوى تعاطي صفة من صفات الربوية من أساسها. قَالَ النَّوَوِيُّ –رَحِمَهُ اللهُ- فِي تهذيب الأَسْمَاءِ(3/153) : «الشَّرِيْعَةُ: ما شرع الله تعالى لعباده من الدين، وقد شرع لهم شرعاً أيْ: سَنَّ. وقال الهروي: قال ابن عرفة: الشرعة والشريعة سواء، وهو الظاهر المستقيم من المذهب، يقال: شرع الله تعالى هذا أي جعله مذهباً ظَاهِراً)).انتهى. ومما يدل على أن تعاطي التشريع الذي هو صفة من صفات الربوبية لا يكون إلا بنسبة ذلك إلى الدين أو جعله دين هو قوله تعالى (( أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ)) . فانظر إلى قوله تعالى(من الدين)) أي من يشرع دينا لا دنيا ,ولهذا نجد أن أهل السنة أنزلوا هذه الآية في أهل البدع لكونهم يجعلون بدعهم دينا يتقربون به إلى الله. قال ابن جرير –رحمهُ اللهُ- : « يقول تعالى ذكره: أم لهؤلاء المشركين بالله {شركاء} في شركهم وضلالتهم ، {شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله} يقول : ابتدعوا لهم من الدين ما لم يبح الله لهم ابتداعه)) الوجه الثاني : لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفر كاتب الربا وشاهديه مع أنهما من أطراف القانون ,وكذلك لم يجعلهم بمثابة شركاء مع الله تعالى فمن كفر المقنن(المشرع على الاصطلاح العرفي)) الذي يُقنِّنْ قوانين محرمة-دون الكفر- بدعوى تعاطيه لصفة من صفات الربوية التي هي التشريع يلزمه تكفير كاتب الربا وشاهديه. الوجه الثالث : يلزمك تكفير من اتفق أهل السنة على عدم تكفيرهم بنفس الدعوى ، وهما : أ- المشرع للذنب – الذي دون الشرك – ؛ فلو أن أباً شرع الذنب في أهله ، وألزمهم به ، وخالف من ينكر عليه ، ولم يستمع لمن يناصحه ؛ فلا يكفر عند أهل السنة ولا يسمى متعاطيا لصفات الربوبية ، بينما يكفر عندك وعند من يقول بحجتك. ب-رفيق السوء الذي يُقنِّن الذنب ويزينه ويدعوا له فقد اتفق أهل السنة على عدم تكفيره كذلك فلا فرق بين هذا وذاك. إذ لا فرق – في التقنين – بين من قَنَّن الذنب وبين من قَنَّن الحكم بغير ما أنزل الله ، إذ الكل واقع في تقنين أمرٍ محرم فالأول(المقنن) قد قَنَّن الذنب في كتاب ودستور والثاني(رفيق السوء) قننه بالقول. فلو كانت حجتك التي بنيت عليها التكفير بالتقنين صحيحاً لوجب تكفير مثل هؤلاء ، مع أنهم من أصحاب الذنوب الذين اتفق أهل السنة على عدم تكفيرهم كما لا يخفاك. 2-حتى لو سلمنا لك جدلا بهذه الدعوى التي ألصقتها بالمقنن فإنها دعوى لا يقوم عليها تكفير لأنها مبنية على مقدمة فاسدة وهي(من تعاطى صفة من صفات الربوبية التي اختص الله تعالى بها نفسه فقد كفر)) والصواب في هذا هو التفصيل وفق ما دل عليه الدليل الشرعي إذ ليس كل من تعاطى أحد صفات الربوبية التي اختص الله بها نفسه كافر فالمصور قد تعاطى صفة من صفات الله التي اختص بها نفسه ومع ذلك لا يكفر إلا اذا استحل أو قصد العبادة أو المضاهاة كما بيت لك سابقا . وكذلك المتكبر فقد تعاطى صفة التكبر التي هي مما اختص الله بها نفسه ومع ذلك لا يكفر إلا اذا استحل. قال ابن القيم رحمه الله ((فالذنوب الملكية أن يتعاطى ما لا يصح له من صفات الربوبية ، كالعظمة ، والكبرياء ، والجبروت ، والقهر ، والعلو ، واستعباد الخلق ، ونحو ذلك )) من كتاب الجواب الكافي. فمن كفر المقنن بدعوى أنه تعاطى التشريع الذي هو حق محض لله تعالى يلزمه تكفير المصور والمتكبر وصاحب الجبروت لأنها من حق الله تعالى وحده ومن تعاطاها فقد نازع الله تعالى فيما انفرد به. **التبديل** ثانيا : أما مسألة التبديل التي اعتبرتها سببا في المنازعة ومناطا للتكفير فهذا مما لا أسلم لك به وذلك لأن المقنن الذي يقنن قوانين وضعية (دون الكفر طبعا)) كالربا وشرب الخمر وغيرها من المعاصي لا يعتبر مبدلا بالمعنى الشرعي الاصطلاحي لأن معنى التبديل هو نسبة ذاك القانون الوضعي للشرع أو إلى الله أما الذي يقنن قوانين وضعية دنيوية ولا ينسبها للشرع ولا يستحلها فلا يقال عنه مبدل للشرع فلا يكفر إلا إذا كان قانونه في حد ذاته كفر كسب الله والسجود للصنم وما إلى ذلك من الأعمال الكفرية .قال ابن العربي :" وهذا يختلف: إن حكم بما عنده على أنه من عند الله فهو تبديل له يوجب الكفر … ا .هـ فانظر قوله رحمه الله((على أنه من عند الله))) أي نسبة ذلك إلى القانون إلى الله هذا هو معنى التبديل . وبمثله قال القرطبي وإليه أشار الإمام ابن تيمية فقال: ولفظ الشرع يقال في عرف الناس على ثلاثة معان: " الشرع المنزل " وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ، وهذا يجب اتباعه ، ومن خالفه وجبت عقوبته . والثاني " الشرع المؤول" وهو آراء العلماء المجتهدين فيها كمذهب مالك ونحوه . فهذا يسوغ اتباعه ولا يجب ولا يحرم ، وليس لأحد أن يلزم عموم الناس به ، ولا يمنع عموم الناس منه . والثالث " الشرع المبدل " وهو الكذب على الله ورسوله أو على الناس بشهادات الزور ونحوها ، والظلم البين فمن قال إن هذا من شرع الله فقد كفر بلا نزاع . كمن قال : إن الدم والميتة حلال – ولو قال هذا مذهبي – ونحو ذلك ا.هـ. فكلام القرطبي وابن تيميمة رحمهما الله هو عود على بدء لأنه يرجع بنا إلى مسألة الاستحلال الذي يشترطه جمال البليدي وينكره"جلاد الشرك" وإلا يلزمك تكفير أصحاب المعاصي فما من صاحب معصية إلا وهو مبدل لما أمره الله به فالزاني قد بدل العفة بالزنا والكاذب قد بدل الصدق بالكذب والمتبرجة قد بدلت الحجاب بالتبرج وقس على ذلك. فليس الأمر كما تتصور أخي "جلاد الشرك" إذ هناك فرق بين المتبرجة التي تعتبر التبرج من الدين وبين المتبرجة التي تعترف بخطئها فالأولى مبدلة للدين واقعة في الكفر(لكن قد تكون جاهلة فتعذر)) والثانية ليست بمبدلة بالمعنى الشرعي بل واقعة في معصية وهي تحت مشيئة الله إن شاء غفر لها وإن شاء عذبها مالم تقع في الشرك فتأمل يا جلاد الشرك. اقتباس:
أنظر إلى قولك "يبيح" أي يستحل الحرام بالمعنى الشرعي وكذلك قولك"يجرم" أي يحرم الحلال فهذا لا شك في كفره لكننا نناقش الذي لا يستحل فهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفر كاتب الربا وشاهديه كما بينت سابقا . اقتباس:
1-كلامنا ليس عمن يدعي حق التشريع فهذا كافر لأنه استحل ما حرم الله تعالى ولا على من يشرع دينا فهذا قد نازع الله سبحانه وتعالى وبدل دين الله بدين آخر . 2-أما قولك أن الادعاء يكون بالفعل فهذا مما لم يقل به أحد إلا الخوارج(ولا أعتبرك منهم) ولا يقبله عقل ولا شرع وإلا لزمك تكفير الزاني بحجة أنه ادعى حق الزنا . فالفعل ليس دالا على الاستحلال ألبتة باتفاق أهل السنة . ويؤيد هذا ما جاء في قصة ذلك الصحابي الذي قاتل أحد المشركين، فلما رأى هذا المُشرك أنه صار تحت ضربة سيف المسلم الصحابي، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، فما بالاها الصحابي فقتله، فلما بلغ خبره النبي صلى الله عليه و سلم أنكر عليه ذلك أشد الإنكار، فاعتذر الصحابي بأن المشرك ما قالها إلا خوفاً من القتل، وكان جوابه صلى الله عليه و سلم: ] هلاّ شققت عن قلبه ؟! [. أخرجه البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه. وعلى هذا أقول لك : هل شققت عن قلبه حتى عرفت أنه ادعى حق التشريع. اقتباس:
1-راجع شروط المناقشة فقد جاء في الشرط الثالث : اقتباس:
2-هل هؤلاء شرعوا دينا أم دنيا إن كان دينا فلا شك أن من جاء بدين غير دين الإسلام فقد كفر وإن كان دنيا فهذا لا يسمى ادعاء حق التشريع أصلا وقد ضربت لك مثالا في الزاني الذي يزني ولا يدعي حق الزنا وبين الذي يزني ويدعي الحق في ذلك فليس الإثنان بسيان وليس فاعل الشيء بمدعي الحق فيه فافهم هذا فإنه مهم. اقتباس:
قياسك المشرع على الكاهن قياس فاسد لعدة أسباب : 1-الكاهن لا يستطيع أن يدعي حق علم الغيب إلا بالقول أما الفعل فلا لأنه من المستحيل لأحد أن يعلم الغيب سوى الله فالفعل مرفوع عنه من الله تعالى الذي رفع عنا علم الغيب أما المقنن الذي يقنن دنيا فلم يرفع الله تعالى عنه استطاعة القيام بذلك إنما رفع عنه نسبة ذلك إلى الدين لأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم وبالتالي بطل قياسك .وبعبارة أوضح : الكاهن لا يعلم الغيب بل يدعيه فقط بالقول واللسان أما الفعل فلا يستطيع لأن الله تعالى قال((قل لا يعلم الغيب إلا الله)) فدل هذا أن الكاهن كاذب في دعواه أما المقنن للقوانين الوضعية فهو بين حالتين : إما أن ينسب قانونه إلى الله تعالى ويستحله فهذا قد ادعى حق التشريع مثله مثل الكاهن الذي ادعى علم الغيب . وإما أن يقنن قوانين وضعية ولا ينسبها إلى الله ولا يستحلها فهذا لا يكفر ولا يصح قياسه على الكاهن لأنه لم يدعي حق التشريع ولم يكذب على الله تعالى. 2-الكاهن قد دل الدليل من الكتاب والسنة على كفره سواء قال عن نفسه أنه يعلم الغيب أو راوغ وموه أما المقنن الذي لا يقنن كفرا ولا يستحل المعاصي ولا ينسبها إلى الله فلم يدل دليل من الكتاب والسنة على كفره والقاعدة في هذا(من ثبت إسلامه بيقين لا يخرج عنه إلا بيقين)) فقياسك المقنن على الكاهن فاسد. اقتباس:
لا خلاف في هذا !!!! اقتباس:
هناك فرق بين من قنن قوانين دنيوية مخالفة للشرع المطهر دون أن يستحلها أو ينسبها إلى الله تعالى فهذا ليس كفرا بل معصية وكفر أصغر وصاحبه في جرم عظيم وإثم وخيم لكنه لا يكفر ولا يعتبر هذا الفعل منه إلزاما لغيره من المتحاكمين بالعبادة بخلاف الذي يقنن دينا ويستحل المحرمات ويدل على هذا ما جاء في حديث عدي بن حاتم -رضي الله عنه- حيث قال : ..فانتهيت إليه –يعني : إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو يقرأ في سورة براءة: {اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله} فقلت: إنا لسنا نعبدهم. قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((يحرمون ما أحل الله فتحرمون، ويحلون ما حرم الله فتستحلون)) قلت: بلى. قال: ((فتلك عبادتهم)) .. فانظر إلى شرح النبي صلى الله عليه وسلم لمعنى العبادة في التحاكم فقد اشترط "الإستحلال" الذي هو تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله . إذ لو كانت العبادة مجرد التحاكم إلى غير شرع الله للزمك تكفير صاحب المعصية كالزاني الذي تحاكم إلى هواه بل يلزمك تكفير الأب الذي يأمر ابنه بالمعصية أو الزوج الذي يأمر زوجته بخلع الحجاب فهؤلاء قد قننوا قوانين مخالفة للشرع وألزموا غيرهم بها ومع هذا لا يكفرون باتفاق أهل السنة إلا إذا استحلوا . اقتباس:
أولا : راجع شروط المناقشة وبالأخص الشرط 6. ثانيا : كلام العلامة السعدي رحمه الله ليس على إطلاقه بل مقيد بشرط الإستحلال فقد قال في موضع آخر كما في تفسيره (({وإن أطعتموهم} في شركهم وتحليلهم الحرام ، وتحريمهم الحلال {إنكم لمشركون} لأنكم اتخذتموهم أولياء من دون الله ، ووافقتموهم على ما به فارقوا المسلمين ، فلذلك كان طريقكم طريقهم"تيسير الكريم الرحمن(ص/271.). فتأمل قوله رحمه الله((تحليلهم الحرام وتحريمهم الحلال)) أليس هذا هو معنى الاستحلال؟ ! قال ابن تيمية رحمه الله : « والاستحلال : اعتقاد أنها حلال له » ( الصارم المسلول 3/971 ) . وقال ابن القيم رحمه الله : « فإن المستحل للشيء هو : الذي يفعله معتقداً حله » ( إغاثة اللهفان 1/382 ) . تنبيه:نحن نتباحث حول حكم الحاكم وليس المتحاكم فلا يصح لك الاستشهاد بكلام الشيخ السعدي رحمه الله لأنه خارج محل النزاع فتدبر. اقتباس:
التحاكم إلى شرع الله عبادة فالعفة العبادة والصدق عبادة والحجاب عبادة ومع هذا لا نكفر من يزني ومن يكذب ولا نكفر من تنزع الحجاب ولا فرق بين من اقترف هذه المعاصي بجوارحه أو بقلمه في دستور مالم يستحل. اقتباس:
الجواب : مثله مثل الأب الذي يأمر أهله بالمعصية ويلزمهم بها اأو مثل رفيق السوء الذي يقنن الذنب لصحابه ويحثه عليه . إذا استحل المقنن (سواء كان حاكما أو أبا أو رفيقا أو زوجا أو مديرا في شركة) هذه القوانين الوضعية المخالفة للشرع المطهر أو نسبها إلى الله أو جعلها دينا يتعبد به فهو كافر ولا كرامة وذلك بالإتفاق. ، قال ابن تيمية رحمه الله : « من فعل المحارم مستحلاً لها فهو كافر بالاتفاق » ( الصارم المسلول 3/971 ) . أما إذا لم يستحل ولم ينسبها إلى الدين ولم يجعلها دينا فهو فاسق كافر كفرا أصغر لا يخرج من الملة : 1- لقول ابن عباس وطاووس رضي الله عنهما(كفر دون كفر) ولا فرق بين من حكم بقانون غيره وبين من حكم بقانون اخترع بنفسه لأن الأدلة الشريعة لم تفرق بينهما إذ لو كان الفرق موجودا لما أهملته الشريعة . 2- لعدم وجود دليل من الكتاب والسنة يكفره (من ثبت إسلامه بيقين لا يخرج عنه إلا بيقين)). |
|||||||||||||||||||||
2011-10-16, 16:47 | رقم المشاركة : 144 | |||
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.....أشكر الأخ جلاد الشرك والأخ جمال على هذا الحوار الشيق ...اخوانى هل يصح الإستدلال بهذا الحديث على كفر المشرع للقوانين الوضعية ....(روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والحاكم بسند صحيح على شرط مسلمٍ، ولفظ الحديث هو: عن يزيد بن البراء عن أبيه قال: "لقيت عمِّي، ومعه رايةٌ، فقلت له: أين تريد؟ قال: بعثني رسولُ الله، صلى الله عليه وسلم، إلى رجلٍ نكحَ امرأةَ أبيه، فأمرني أن أضربَ عُنُقه وآخذَ مالَهُ". )(صححه الألباني ـ صحيح سنن أبي دواد). ..أسأل الله تعالى أن يوفـّقنا إلى اتباع الحق وأهله. |
|||
2011-10-16, 20:57 | رقم المشاركة : 145 | ||||
|
اقتباس:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته: ولماذا اخترت المشرع دون غيره؟ هل جاء في الحديث لفظ"المشردع" أو "المقنن"؟ قد يأتي آخر ويحتج بالحديث لتكفير الزاني ويأتي آخر ويحتج بالحديث لتكفير شارب الخمر فلا فرق إذن؟ هذا الحديث يحتج به الذين يكفرون بالقرائن بمعنى أنهم يجعلون الإصرار على المعصية دليل على الإستحلال محتجين بهذا الحديث. أما الرد عليهم فتجده في هذا الرابط: https://www.djelfa.info/vb/showpost.p...2&postcount=43 |
||||
2011-10-17, 21:29 | رقم المشاركة : 146 | ||||
|
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته : اقتباس:
وقبل أن أجيب أردت فقط أن أتبين هل حد قطع يد السارق أمر دين أو دنيا ؟
|
||||
2011-10-17, 23:35 | رقم المشاركة : 147 | ||||
|
اقتباس:
حياك الله أخي محارب الفساد الجواب: حد قطع يد السارق من الدين فمن جاء بحد آخر ثم نسبه إلى الدين بدلا من الحد الأول فهو مبدل وبالتالي يكفر لكن إذا جاء بحد الآخر ولم ينسبه إلى الدين فلا يكفر لأنه لم يبدل الدين. ومثال ذلك :الرجل الذي يكذب فإن قال إن الكذب من الدين فقد بدل الصدق بالكذب وبالتالي يكفر لكن إن لم يجعل كذبه دينا فلا يقال عنه مبدل بالمعنى الشرعي فلا يكفر. قال ابن العربي في "أحكام القرآن" (2/624): " وهذا يختلف: إن حكم بما عنده على أنه من عند الله، فهو تبديل له يوجب الكفر، وإن حكم به هوى ومعصية فهو ذنب تدركه المغفرة على أصل أهل السنة في الغفران للمذنبين" ا.هـ وإلا يلزمك أخي محارب الفساد أن تكفر من لا يحكم بما أنزل الله في المسألة الواحدة,وهذا مخالف للإجماع كما لا يخفى على مثلك. قال الإمام ابن عبد البر (المتوفى سنة : 463)في "التمهيد" (5/74): "وأجمع العلماء على أن الجور في الحكم من الكبائر لمن تعمد ذلك عالما به، رويت في ذلك آثار شديدة عن السلف، وقال الله عز وجل: ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾،﴿ الظَّالِمُونَ ﴾،﴿ الْفَاسِقُونَ ﴾ نزلت في أهل الكتاب، قال حذيفة وابن عباس: وهي عامة فينا؛ قالوا ليس بكفر ينقل عن الملة إذا فعل ذلك رجل من أهل هذه الأمة حتى يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر روي هذا المعنى عن جماعة من العلماء بتأويل القرآن منهم ابن عباس وطاووس وعطاء". |
||||
2011-10-18, 20:40 | رقم المشاركة : 148 | ||||
|
نصيحة من مشفق كفى خلطا ودعك من النقل دون وعي ولا فهم فقد غاضني حالك وضع -نسبة القوانين الى الشرع - جانبا الآن . يقول جمال البليدي : ثم يهدم قوله ب: اقتباس:
بالله عليك هل تعي ما تنقل
قلت أن حد السارق من الدين ثم قلت أن المققن لم يبدل الدين . عقوبة السارق قطع يده = من الدين ، جعلها المقنن سجنا بدلا من قطع اليد فهو " عند جمال " لا يكفر لأنه لم يبدل حد السارق وهو " عند جمال " لا يكفر لأنه لم يبدل الدين فهل بدل الدين أم لم يبدله استفسار آخر للخلط الذي نقلته هو أنك قلت أن المقنن لم يجعله دينا ولا شرعا انما دنيا ثم قلت أن قطع يد السارق من الدين ، فهل اذا استبدله المقنن بالسجن يصبح دنيا أم ماذا ؟ واستدلالك بكلام النووي والهروي زاد من حيرتي فهل قطع يد السارق من الشريعة أم لا ؟ أما مثالك فلا ينطبق عن ما نحن بصدده وقياساتك بالزنى والكذب فاسدة فساد عقيدة المرجئة وسأبين ذلك باذن الله لا حقا |
||||
2011-10-18, 22:59 | رقم المشاركة : 149 | |||||||||
|
اقتباس:
غفر الله لك أخي محارب الفساد إن كان نقلي لكلام أهل العلم من دون وعي ولا فهم فلتفدنا أنت وتبين لنا معنى لفظ( التبديل)؟ ولتعلق على كلام أهل العلم بل وعلى إجماعهم المذكور إن كنت ممن يدعي الفهم؟ اقتباس:
يا أخ محارب الفساد إن التبديل بمعناه الشرعي هو نسبة ذلك الحكم المخالف للشرع إلى الشرع (=الدين) فالذي يجعل حكم السارق هو السجن ولا ينسب هذا القانون إلى الدين ولا يستحله لا يسمى مبدلا بالمعنى الشرعي قال شيخ الإسلام-"الفتاوى"- (3/267-268)-: ((الشرع المبدل: وهو الكذب على الله ورسوله...فمن قال: (إن هذا من شرع الله) فقد كفر بلا نزاع))اهـ. فاشفق على نفسك أخي محارب الفساد قبل أن تشفق على غيرك. ولتأتي بكلام أهل العلم في معنى التبديل. اقتباس:
حدد سؤالك حتى لا ترمي غير بعدم الفهم! إن كنت تقصد بسؤالك: قطع يد السارق فنعم هي من الدين ومن قال أنها ليست من الدين أو قال أنها حرام فقد كفر لأنه حرم الحلال(وهذا يدخل في معنى الاستحلال)) وإن كنت تقصد بسؤالك:الحكم بالسجن للسارق فهذا ليس من الدين فمن جعله دينا فقد كفر لأنه حلل الحرام(وهذا يدخل في معنى الاستحلال)), أما عن التبديل فقد تم شرحه وبيان معناه فلا داعي للتكرار. اقتباس:
اقتباس:
تم الإجابة على هذا السؤال. اقتباس:
فلتجبني على سؤالي إذن هل الصدق من الدين؟ يا من تدندن حول المرجئة والإرجاء ألا تعلم أنه ما من صاحب معصية وإلا قد بدل الشرع(بالمعنى الذي ترمي إليه أنت))؟ من المعلوم أن شارب الخمر قد بدل النهي عن شرب الخمر بشرب الخمر, والزاني قد بدل النهي عن الزنا بالزنا وقس على ذلك فلماذا التركيز على الحدود الشرعية فقط؟ هل الدين يقتصر على حد قطع يد السارق ورجم الزاني وقتل المرتد أم أن الدين يشمل كل ما جاء به الشرع من أحكام؟ وهل الحكم بما أنزل الله خاص بالقاضي والحاكم أم أنه عام لجميع المسلمين؟ ليتك تجيب على هذه الأسئلة حتى تفرق بين الإرجاء والإعتزال والخروج! وإلا سأضطر إلى نقل كلام أهل العلم لتتهمني بعدها بعدم الفهم والوعي؟ قال ابن حزم رحمه الله : « فإن الله عز وجل قال : وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (44)المائدة وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (45) المائدة وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (47)المائدة فلْيُلزَم المعتزلة أن يصرحوا بكفر كل عاص وظالم وفاسق لأن كل عامل بالمعصية فلم يحكم بما أنزل الله » ( الفصل 3/278 ) وقال الإمام القرطبي رحمه الله(هذه الآيات-آيات المائدة-المراد بها أهل الكفر والعناد وإنها وإن كانت ألفاظها عامة فقد خرج منها المسلمون لأن ترك العمل بالحكم مع الإيمان بأصله هو دون الشرك وقد قال تعالى"إن الله لا يغر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء" وترك الحكم بذلك ليس شرك بالإتفاق فيجوز أن يغفر والكفر لا يغفر فلا يكون ترك العمل بالحكم كافرا)). و قال الإمام السمعاني (المتوفى سنة :510) (واعلم أن الخوارج يستدلون بهذه الآية، ويقولون: من لم يحكم بما أنزل الله؛ فهو كافر، وأهل السنة قالوا: لا يكفر بترك الحكم).. وحتى لا تتهمني مرة أخرى بعدم الفهم والوعي أقول: من المعلوم بداهة أن من ترك الحكم بغير ما أنزل الله(=حكم بغير ما أنزل الله في المسألة أو عشره أو ألف)) سيحكم بغيره فالذي يترك الصدق لا بد له أن يكذب والذي يترك قطع يد السارق لا بد أن يأتي بحكم آخر كالسجن أو غيره فهو إذن مبدل بالمعنى الذي ترمي إليه أنت لكنه ليس بمبدل بالمعنى الشرعي الذي سبق بيانه فلا يكفر إلا في فهم الخوارج والمعتزلة كما سبق من كلام أهل العلم لا من كلامي فتأمل. |
|||||||||
2011-10-19, 21:34 | رقم المشاركة : 150 | |||
|
بارك الله فيك جمال والله إني أحبك في الله |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
مناقشة, علمية |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc