منتدى المحامين الجزائريين - الصفحة 10 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية

منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية كل مايتعلق بالعلوم القانونية ، و كذا طرح المشكلات والقضايا التي تحتاج إلى استشارة قانونية...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

منتدى المحامين الجزائريين

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-12-03, 12:14   رقم المشاركة : 136
معلومات العضو
midoudr
عضو جديد
 
إحصائية العضو










Hot News1 جنحة انعدام رخصة سياقة وانعدام شهادة تامين

ارجوكم اساتذة افيدوني بنقاط مرافعة فيما يخص مع العلم ان المتهم لايملك رخصة سياقة وشهادة التامين منتهية الصلاحية ********ولكم واسع النظر والشكر********









 


رد مع اقتباس
قديم 2011-12-05, 13:50   رقم المشاركة : 137
معلومات العضو
lubess
عضو جديد
 
إحصائية العضو










B11 طلب إعادة النظر

السلام عليكم
أقترح على القائمين على هذا المنتدى الهام أن تقسم القضايا المطروحة كل حسب نوعها حسب التقسيم المعمول به أمام المحاكم و صغحة للإستئناف .
و هذا حتى تكون الإجابات مفيدة للجميع.
شكرا










رد مع اقتباس
قديم 2011-12-06, 10:46   رقم المشاركة : 138
معلومات العضو
21salah
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

أنا طالب في الحقوق ماستر قانون الاعمال نجحت في كابا قسنطينة الموسم هذا 2010-2011 أريد التسجيل في تربص المحاماة و اذا سجلت هل يطبق علي قانون المحاماة الجديد وشكرا










رد مع اقتباس
قديم 2011-12-13, 13:11   رقم المشاركة : 139
معلومات العضو
imene12
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية imene12
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

رجاءا متى تاربخ آداء اليمين لناحية عنابة عاونوني










رد مع اقتباس
قديم 2011-12-31, 16:31   رقم المشاركة : 140
معلومات العضو
إيمان احمد
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية إيمان احمد
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

انا محامية متربصة اريد التعرف عاى محاميات متربصااااااااااااات في ولاية بومرداس










رد مع اقتباس
قديم 2012-01-02, 21:36   رقم المشاركة : 141
معلومات العضو
nabilo16
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

نقابة المدية
هاتف: 46 . 21 .58 . 25 0 .
فاكس : 16 . 21 . 59 . 25 0 .










رد مع اقتباس
قديم 2012-02-04, 23:07   رقم المشاركة : 142
معلومات العضو
nadjib25
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

أساتذتي الكرام أرجوا أن تتفاعلو معي في هذا الموضوع ... قضيتي تدور حول ملكية أرض لورثة .. وهي ملكية ثابثة بعقد مشهر وكذا بحكم قضائي صادر سنة 1952 والمدعى عليه في هذه القضية أجل القضية مرتين والقاضية ألزمته بالإجابة هذا الأسبوع ولكن المشكلة أن القاضية طلبت مني عقد الفريضة لإثبات الصفة رغم وضعي لشهادة وفاة وشهادات الحالة المدنية التي تثبت إنتساب الورثة إلى مورثهم علما أن المدعى عليه في هذه القضية ليس من العائلة بل هو شخص غريب ... أنا أعددت مذكرة جوابية هذا نصها وأرجوا منكم أن ترشدوني ما العمل حتى لا ترفض القضية شكلا وحتى أقنع القاضي بذلك وما هي النصائح التي يمكن أن تسدوها إلي في هذا الموضوع ...
يتشرف العارضون بلسان محاميتهم بالرد على المذكرة الجوابية للمدعى عليه بما يلـي /
من حيث الشكل :
 حيث أن صفة المدعين في الدعوى ثابتة لأنهم يحلون محل مورثهم بقوة القانون في ذمته وفي مال تركته بمجرد وفاته حقيقة أو حكمـا وهذا تطبيقا لنص المادة 127 من قانون الأسرة. وكذا المادة 8 من المرسوم 32/73 المؤرخ في 05/01/1973 المتضمـن إثبات حق الملكية التي تنص على أنه : "إذا كان حائزو السندات والعقود المبينة في المواد 3 ، 4 ، 5 من هذا المرسوم متوفين فيجب على ذوي حقوقهم إثبات صفتهم كورثة بتقديم عقد الفريضة أوفي عدمه بتقديم وثائق الحالة المدنية " .
 حيث من الثابت أنه يستحق الإرث بموت المورث أو بإعتباره ميتا بحكم القاضي ، ويحل الورثة المتوفرون على صفة التقاضي محل مورثهم بقوة القانون. (قرار المحكمة العليا المؤرخ في : 17/05/2006 رقم : 348247)
 حيث أن إشتراط الفريضة في إثبات الصفة يعد خرقا لأحكام المادة 1 و 2 و 11 من الأمر 20/70 المؤرخ في 19/02/1970 المتعلق بالحالة المدنية والمادتين 324 و 324 مكرر 5 من القانون المدني لأن لضابط الحالة المدنية صفة الضابط العمومي وبتالي فإن كل الوثائق المحررة في حدود سلطته لها طابع الرسمية ، ومطالبة المدعين بتقديم عقد الفريضة لإثبات الصفة كورثة رغم تقديمهم لوثائق الحالة المدنية التي تعد وثائق رسمية تثبت إنتسابهم لمورثهم ....... يعد خرقا لأحكام المواد المذكورة أعلاه. فالصفة تثبت بجميع الوسائل القانونية بل الأكثر من ذلك فهي تثبت حتى بالإقرار والإعتراف. (قرار المحكمة العليا المؤرخ في 24/03/2004 رقم : 261744).
 حيث أن القضية تتعلق بحماية مال مشاع بين ورثة ....... فإنه يكفي لإثبات الصفة وثائق الحالة المدنية دون الحاجة إلى تقديم عقد الفريضة ، حيث أنه تم إثبات علاقة المدعين بالمالك الأصلي للأرض وإثبات أنهم ورثة شرعيين عن طريق شهادات الميلاد المستخرجة من الدفتر الرسمي للحالة المدنية وشهادة وفاة المورث.










رد مع اقتباس
قديم 2012-02-07, 18:13   رقم المشاركة : 143
معلومات العضو
nadjib25
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

هـــل من مجيب ؟؟










رد مع اقتباس
قديم 2012-02-09, 14:43   رقم المشاركة : 144
معلومات العضو
nounoum
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي طلب مساعدة

أريد الإجابة حول هذا الموضوع القواعد القانونية الملزمة وغير الملزمة في القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.










رد مع اقتباس
قديم 2012-02-24, 15:38   رقم المشاركة : 145
معلومات العضو
prada31
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

من فضلكم متى يتم فتح الحليف بمنظمة المحامين تلمسان










رد مع اقتباس
قديم 2012-03-05, 12:39   رقم المشاركة : 146
معلومات العضو
nassaym
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي السلام عليكم

اريد الاستفسار عن شخص وجهت له تهمة السرقة في الليل لاحد المرافق العمومية وليس هناك دليل الا انه مشتبه به فما مصيره










رد مع اقتباس
قديم 2012-03-05, 23:21   رقم المشاركة : 147
معلومات العضو
azizouhbh
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اود ان اطرح عليكم يا اخواني المحامين هدا الاشكال عسي ان احد اجابتكم كمعيار لمهنة المحاماة
للمحامي رسالتين نبيلتين ما هما ’’’؟؟؟؟؟؟










رد مع اقتباس
قديم 2012-03-13, 14:27   رقم المشاركة : 148
معلومات العضو
عبير ريمة
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية عبير ريمة
 

 

 
إحصائية العضو










B8 منتقبة

اخواني ارجو افادتي في هذه المسألة ، انا ارتدي النقاب و اود اجراء تربص المحاماة ، فهل هناك ما يمنعني من ذلك رجاءا اجيبوني .










رد مع اقتباس
قديم 2012-03-16, 20:26   رقم المشاركة : 149
معلومات العضو
prada31
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

لقد تم فتح التربص الحليف بمنظمة وهران واجال ايداع الملفات لا تتعدى 04 ايام من 18 الى 22 مارس 2012 فمن يهمه الامر فليسرع فى اعداد الملف وهو كالاتى :
-طلب خطى
-نسخة من شهادة الكفاءة المهنية
-نسخة من شهادة الليسانس
-شهادة الطب العام+الامراض الصدرية+الامراض العقلية
-certeficat de non affiliation
-02 صور
-مبلغ التسجيل 51000
-شهادة الجنسية
شهادة السوابق العدلية
مع العلم ان الملف يكون على نسختين واحدة اصلية و الثانية نسخة

ادعوا لنا الله عزوجل بالفرج










رد مع اقتباس
قديم 2012-03-18, 15:18   رقم المشاركة : 150
معلومات العضو
seif4wd
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم انا فتاة ابلغ من العمر 25سنة متزوجة مند سبعة اشهر من دركي عون –حرس حدود- وحامل بالشهر الخامس ولي مستقل عن اهل زوجي ، بحكم عمل الزوج وغيابه لاشهر عن المنزل اشترطت أم زوجي مكوث ابنتها معي خلال فترة غياب الزوج والمعروف عن هده الفتاة سلوكها المنحرف حيث توصل بها الحد ان تستقبل عشيقها في منزلي ليلا خلال نومي وعندما ضبطتها وواجهت امها بسلوك ابنتها في منزلي شتمتني وطردتني من منزلي وهددتني بالطلاق، فتوجهت لمنزل اهلي واتصلت بزوجي الدي اقترح على والدي عودتي للبيت ومكوث اختي الكبرى معي خلال فترة غيابه، بعد هده الحادثة باسبوع ضبطت الفتاة مرة اخرى بمنزل اهلها مع عشيقها وقام أخوها بضربها فقامت بمحاولة انتحار عندها تهجمت علي والدة زوجي بمنزلي بالشتائم والتهديد بالطلاق مرة اخرى ، بعدها بشهر عاد زوجي للمنزل واتصل بوالدي واقترح جلسة صلح عائلية بمنزلي فحضر والداي واختي الكبرى عندها تفاجات بتهجم زوجي علينا بالشتائم وضربي أنا واختي وطرد اهلي من منزلي فتجنبته الى ان يهدا لكن الامر لم ينته هنا بل تعدى إلي تهجم أخواه وعمه وابنة عمه بالضرب والشتائم المشينة لايمكن ذكرها وحاولوا حرقي داخل المنزل بفتح قارورة الغاز لولا تدخل رجال الحماية المدنية وإسعافي دون اخد ابسط أغراضي بعدها توجهت للمحكمة بغية رجوعي لمنزلي وتمكيني من استعادة أغراضي من: وثائق هوية دفتر عائلي وشهاداتي الجامعية ومصوغاتي وملابسي ، مضت لحد الآن ثلاث جلسات لم يحضرها زوجي لكن محاميه في كل جلسة يبدي نية الرجوع ويؤجل الجلسة، مؤخرا اتصل بي زوجي خيرني بين التنازل عن اغراضي و الرجوع لبيت الزوجية او الطلاق.
اطلب النصح في قضيتي علما انه لم تبقى سوى جلسة واحدة وادا طلقني هل السكن من حقي









رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 05:04

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc