حكم بيع الحلوى التي بداخلها ألعاب غير معلومة
السؤال:
تباع في الكثير من الأماكن بيضة من الشيكولاتة أو علبة بداخلها مفاجآت ( لعبة وبعض قطع الحلوى ) للأطفال مثل kinder surprise وغيرها. فما حكم بيعها وشرائها وإهدائها للأطفال؟
الجواب :
الحمد لله
يجوز بيع وشراء هذه الحلوى مع جهالة ما بداخلها ؛ لأن الجهالة هنا مغتفرة ؛ لكونها يسيرة ، وتابعة ، فإن الأصل هو شراء الحلوى ، وأما اللعبة التي بداخلها فتبعٌ
وهي ألعاب متشابهة إلى حد كبير ، فالجهالة فيها يسيرة أيضا .
والقاعدة أنه يغتفر في التوابع مالا يغتفر في غيرها.
وفي "الموسوعة الفقهية" (30/ 224):
" يشترط في المحل [أي محل العق د] أن يكون معيّنا ومعروفا للعاقدين , بحيث لا يكون فيه جهالة تؤدي إلى النزاع والغرر. ويحصل العلم بمحل العقد بكل ما يميزه عن الغير من رؤيته أو رؤية بعضه عند العقد ,
أو بوصفه وصفا يكشف عنه تماما , أو بالإشارة إليه ، وهذا الشرط متفق عليه عند الفقهاء في عقود المعاوضة ، في الجملة ، فلا يجوز بيع شاة من القطيع مثلا
ولا إجارة إحدى هاتين الدارين ؛ وذلك لأن الجهالة في محل العقد: (المعقود عليه) تسبب الغرر وتفضي إلى النزاع ، وفرق بعض الفقهاء في هذه المسألة بين الجهالة الفاحشة
وهي: التي تفضي إلى النزاع - وبين الجهالة اليسيرة - وهي: التي لا تفضي إلى النزاع - فمنعوا الأولى وأجازوا الثانية " انتهى.
وجاء في "المعايير الشرعية":
" إذا كان الغرر في المعقود عليه أصالةً : فإنه يفسد العقد ؛ مثل بيع الثمر قبل بدوّ (ظهور) صلاحه دون بيع الأصل ( أي الشجر) ، ودون شرط القطع
أما إذا كان الغرر في التابع للمعقود عليه أصالة : فلا يؤثر، مثل بيع الشجر مع الثمر قبل بدو صلاحه، أو بيع ما لم يوجد من الزرع مع ما وجد منه، أو بيع الحمل مع الشاة، أو بيع اللبن الذي في الضرع مع الشاة "
انتهى من "معيار الغرر".
وإذا جاز بيعها وشراؤها ، جاز إهداؤها ، بل الأمر في الإهداء أوسع ؛ لأنه يجوز هبة المجهول على الراجح ، وهو مذهب المالكية .
وينظر : الشرح الممتع (11/ 66)
الموسوعة الفقهية (31/ 160).
والله أعلم .