البيوع .. المعاملات الإسلامية - الصفحة 10 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

البيوع .. المعاملات الإسلامية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-08-19, 19:24   رقم المشاركة : 136
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اشترى شقة جاهلاً بشروطها المخالفة للشرع فكيف يتعامل مع الشركة في عقده معها ؟

السؤال:

لقد وقَّعت عقد شراء شقة للسياحة في محافظة شمالية بعد أن دفعت مقدما قدره 30000 دولاراً بالتقسيط ، ولم أنتبه إلى بعض الشروط التي تبين لي بعد ثلاثة أشهر أنها ربوية .

وهي كالآتي :


1- هنالك شرط جزائي يغرم الزبون 50 دولاراً عن كل يوم إذا تأخر عن الدفع القسط بالوقت المحدد ، وقيل لي إن هذا الشرط ربوي .


2- إذا دُفع المبلغ كاملاً بدون التقسيط يخصم من القيمة الإجمالية 25% من سعر الشقة ، وقيل لي إن هذا بيعتان في بيعة واحدة .


3- إذا تأخر الزبون عن تسديد القسط لمدة شهر بدون عذر مشروع ولا إبلاغ للشركة فيعتبر العقد لاغياً ، ويخصم 25% من المبلغ المدفوع كأجور إدارية ، وتعويض عن الضرر اللاحق بالشركة ، ويعتبر العقد لاغياً ، ويعاد ما تبقى من المبلغ المدفوع إلى الزبون .


4- إذا أراد الزبون إلغاء العقد من ذاته فيترتب عليه نفس الفقرة 3 أعلاه . والله عند توقيعي للعقد لم أعلم بأن هذه الشروط مخلة بالشريعة

علما أني رجل مسلم محب الله ورسوله ، وصحابته الكرام ، موحد وسليم العقيدة ، لكن جاهل بالشروط أعلاه .

ما هو الحل الآن ؟

أنا في حزن شديد والله ، وأخاف من غضب الله عليَّ ، ولا أستطيع النوم ، ومكتئب ، أرشدوني ، جزاكم الله كل خير ، سألت العلماء عندنا وقالوا لي : كان عليك السؤال قبل توقيع العقد

والآن بِع الشقة لرجل غير مسلم ! وأنا حائر والله وأريد حلاًّ . أحدهم أشار عليَّ بدفع المبلغ كاملاً وقال : هذا أقل الضرر ، وعليك إثم بيعتين في بيعة واحدة ، وهو أهون من الشرط الربوي .


الجواب :

الحمد لله


الواجب على المسلم تعلم أحكام دينه ، وطلب العلم فريضة ، فبه يتعرف المسلم على أحكام دينه فيفعل الواجب ولا يقرب من المحرم ، ولا يتقرب لربه تعالى إلا بما شرع ، ولا شك أنك

أخي السائل – أخطأت من جهتين : الأولى : عدم وقوفك على الأحكام الشرعية المتعلقة بالعقود التجارية ، والثانية : عدم تنبهك إلى ما في عقد المبايعة من شروط وتنبيهات

ولا نحسبك إلا صادقاً أنك لم تتعمد مخالفة شرع ربِّك وأنك صادق في سؤالك عما يجب عليك فعله ، ونسأل الله تعالى أن يثيبك على نيتك وفعلك خيراً جزيلاً .

وأما بخصوص تلك البنود والشروط في العقود فلا شك أنها مخالفة للشرع ، وأنها تجعل العقد ربويّاً لا يحل للمسلم إنشاؤه ، وأنه إذا استطاع فسخه فلا ينبغي له التردد في ذلك ؛ لأنه عقد فاسد .

1. قد ذكرنا في جواب سؤال سابق

حرمة اشتمال العقد على اشتراط غرامة في حال التأخر عن السداد ولو كان الإنسان متيقناً من قدرته على السداد ؛ لأنه إقرار للربا والتزام به .

وقد جاء في قرار المجمع الفقهي - التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي - رقم 133 ( 7 / 14 ) ما نصه :

" إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد : فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط ؛ لأن ذلك ربا محرم " انتهى .

2. والاتفاق بين البائع والمشتري إن تم قبل إبرام العقد أنه إن عجَّل المشتري الثمن كان السعر كذا : داخل في النهي عن بيعتين في بيعة ، أما إن كان الاتفاق تم بعد العقد : فهذه معاملة " ضع وتعجل " ، والصواب جوازها .

وفي قرار رقم : 64 ( 2 / 7 ) لمجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 7 - 12 ذي القعدة 1412 هـ ، الموافق 9 - 14 أيار ( مايو ) 1992م قرر ما يلي :

أولاً : البيع بالتقسيط جائز شرعاً ولو زاد فيه الثمن المؤجل على المعجل .

ثانياً : الأوراق التجارية ( الشيكات ، السندات لأمر ، سندات السحب ) من أنواع التوثيق المشروع للدين بالكتابة .

ثالثاً : إن حسم ( خصم ) الأوراق التجارية غير جائز شرعاً ؛ لأنه يؤول إلى ربا النسيئة المحرم.

رابعاً : الحطيطة من الدين المؤجل لأجل تعجيله ، سواء أكانت بطلب الدائن أو المدين ( ضع وتعجل ) جائزة شرعاً لا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق .

انتهى

3. وأما البندان الأخيران فلا يظهر لنا مخالفتهما للشرع ؛ فإن للبائع في البيع بالتقسيط أن يشترط على المشتري في العقد أنه إذا لم يف الأقساط في مواعيدها أن من حقه أن يفسخ البيع

وهو شرط ملزم للمشتري ، وهو شرط معتبر لأنه في مصلحة العقد ، وخاصة أن نص الشرط : أن يكون التأخر في السداد من غير عذر ، ومن غير إبلاغ الشركة ، ومثله يقال في البند الأخير .

وعلى كل حال فإن البند الأول والثاني كافيان لجعل العقد محرَّماً لا يحل إنشاؤه ، وبما أن الأمر قد تمَّ من غير تعمد منك وأنت الآن نادم على فعله :

فانظر هل باستطاعك فسخ العقد من غير ضرر يلحقك ، فإن كان الأمر كذلك وكان المبلغ المدفوع من قبلك لا يضرك الاستغناء عنه فافسخ العقد ؛ لأن شروطه الربوية تفسده .

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه قَالَ : أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرٍ ، فَقَالَ : ( مَا هَذَا التَّمْرُ مِنْ تَمْرِنَا ) فَقَالَ الرَّجُلُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ بِعْنَا تَمْرَنَا صَاعَيْنِ بِصَاعٍ مِنْ هَذَا

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( هَذَا الرِّبَا فَرُدُّوهُ ثُمَّ بِيعُوا تَمْرَنَا وَاشْتَرُوا لَنَا مِنْ هَذَا ) رواه مسلم ( 1594 ) .
قال النووي – رحمه الله - : " المَقبُوض بِبَيعٍ فَاسِد يَجب رَدّه عَلى بَائعه , وَإِذَا رَدَّه استَرَدَ الثَّمَن "

انتهى من " شرح مسلم " ( 11 / 22 ) .

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي – رحمه الله -

: " إذا أمكن المتعاقديْن ترجيع المقبوض بعقد فاسد والرجوع إلى الصحة : وجب ذلك "

انتهى من " الأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة " ( ص 181 ) .

وإن كان يضرك فسخ العقد ، والتنازل عن مبلغ الغرامة ، فاحرص على دفع المبلغ كاملاً لإنهاء الالتزام مع الشركة ، وهذا أهون الأمرين – كما قال لك الرجل الآخر - .

وإن لم تتمكن من تدبير المبلغ كاملاً لإنهاء التزامك مع الشركة فابق على الدفع لهم أقساطهم الشهرية ، واحرص أشد الحرص على عدم التأخر عليهم في دفعها .

والله أعلم .








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-08-19, 19:30   رقم المشاركة : 137
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

حكم استخدام " الفيسبوك " في تسويق المنتجات

السؤال:

ما حكم استخدام " الفيسبوك " في التسويق ، بمعنى أريد العمل من المنزل ، وهناك سيدة لديها مصنع إنتاج منتجات للأطفال ، مثل ملابس أو سرير ، وتريد من كل محافظة مندوبة لها تسوق للمنتجات من خلال الإنترنت

ويكون لها نسبة 10 بالمائة ، أنتم تعلمون أن " الفيس " مجاله واسع ، فهل يجوز لي أن أنشىء جروبا عليه ، وأضم عليه أعضاء من محافظتي لأعرض عليهم المنتجات أولا بأول

أخشى شيئين : الأول أن يتعرف من خلال الجروب بنت على شاب فأحاسب على ذلك ، أم أفضل أن أجعله للبنات فقط ، وحتى إذا كان للبنات فقط فهناك الكثير يضعن صور ممثلات ، وبنات غير محجبات

أو يضعن أغاني على البروفايل الخاص بهم ، فأخشى أن ينقلها أحد من عندهم ويستخدمها فأحاسب على ذلك ، هل ما أفكر به صحيح ويكون هذا في ميزان سيئاتي ، أم ليس لي شأن بهذا ؟


الجواب
:

الحمد لله


استعمال مواقع التواصل الاجتماعي في الدعاية والإعلان أصبح اليوم من أنفع الوسائل وأيسرها تكلفة على المنتجين ، فقد غدت واحة واسعة للتعريف بالمنتجات والتسويق لها بعيدا عن الوسائل الترويجية الأخرى التي تكلف المبالغ
الطائلة

ولا تحقق سوى انتشار محدود ، لذلك لجأ الكثيرون إلى هذه المواقع " كالفيسبوك " مثلا ، مستعينين ببعض المختصين أو ببعض التطبيقات المهمة في هذا المجال ، ونشأ عن ذلك مجتمعات كاملة لها خصائصها وميزاتها .

ولعل ذلك يقتضي منا التنبيه على بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بهذه المجتمعات ، فمن ذلك:

أولا :

يجب تخصيص كل جنس بمجموعة خاصة ، وعدم إنشاء مجموعات " groups " يختلط فيها الجنسان ، فقد اخترنا في موقعنا سد هذا الباب لغلق ذرائع المعاصي الناشئة عن تعارف الجنسين

وإذا كان انفصال الرجال عن النساء مشروعا في المساجد التي أقيمت لعبادة الله ، بل كانت صفوف النساء في العهد النبوي – الذي هو أشرف العهود وأطهرها – منفصلة عن صفوف الرجال في الصلاة

فمن باب أولى أن يتحقق هذا الفصل أيضا في مواقع التواصل الاجتماعي .

ثانيا :

أما عن الصور الشخصية فلا بد أيضا من نصيحة عامة ينبَّه عليها المشتركون في المجموعة بضرورة مراعاة الآداب الشرعية في تلك الصور

مع التحذير بمنع أي مشترك يدخل بصور فاضحة تخرج بالمجموعة عن المقاصد التي أنشئت لأجلها ، وهذا الضبط لا بد منه في بعض الأحوال التي تظهر فيها الصورة الشخصية على وجه مثير للريبة والشبهة

أو مثير للفتنة والشهوة ، إلا ما يتعذر متابعته أو يشق مشقة بالغة ، فمثله يتحمل وزره صاحب الحساب وليس مشرف المجموعة .

ثالثا :

ما قد ينشره بعض المشتركين في حساباتهم من أمور تخالف الشريعة لا يحاسب عليه مشرف المجموعة ؛ إذ ليس ذلك من سلطانه ولا من تحكمه ، وإنما يتحمل إثمة الناشر والمشارك

والله عز وجل يقول : ( وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ) الأنعام/164

ولا يقتضي ذلك تحريم إنشاء المجموعات التواصلية ابتداء ؛ إذ الاستعمال المحرم لا يغلق أبواب الانتفاع المباح ؛ وإلا فسد الكثير من أبواب المباح ، وضاقت الأمور على أهل الخير

والشريعة لا ترد بمثل ذلك ، وقد قال الفقهاء رحمهم الله : " يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها "

انظر " الأشباه والنظائر " للسيوطي (ص120)

فلما كانت بيانات حسابات المشتركين ليست مقصودة بإنشاء المجموعة ، وإنما المقصود صفحة الحوار والإعلان التي يكتب فيها جميع الأعضاء

اغتفر وجود بعض المحرمات في حساباتهم الشخصية ، خاصة وأنها لا تظهر إلا لمن تقصد التفتيش فيها والبحث عنها
.
رابعا :

وأخيرا يجب مراعاة الصدق في الحديث ، والأمانة في العرض ، واجتناب كل مبالغة في الثناء على السلعة لترويجها ، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ القِيَامَةِ ، وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ : رَجُلٌ حَلَفَ عَلَى سِلْعَةٍ لَقَدْ أَعْطَى بِهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى وَهُوَ كَاذِبٌ

وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ بَعْدَ العَصْرِ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ ، وَرَجُلٌ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ فَيَقُولُ اللَّهُ اليَوْمَ أَمْنَعُكَ فَضْلِي كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ مَا لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ ) رواه البخاري (2369) .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-24, 18:23   رقم المشاركة : 138
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



سوم المسلم على سوم أخيه

السؤال:

عرضت سيارتي للبيع على أحد الموقع على الانترنت ، ولم أعلن ذلك في الحي الذي أعيش به ، فأتاني شخص فعاين السيارة واتفقنا على السعر ، وأكد المشتري مراراً على البيع وأخذ مني وعدا بذلك

وفي يوم كتابة عقد البيع ودفع المبلغ ، لاحظ أحد جيراني معاينة ذلك الشخص للسيارة ، فعاتبني بعد ذلك ؛ لأني أعلم أنه يتاجر في السيارات ، ولم أخبره بأني أريد بيع سيارتي .

عرض علي جاري مبلغ أعلى من المشتري الأول لكني رفضت لوعدي للأول بالبيع ، فقال لي إن الجار أولى ، وأن العرف في سوق السيارات أنه : إذا لم يدفع المشتري جزء من المبلغ فلا شيء على البائع

عندما يتراجع عن البيع لصالح مشتر آخر عرضه أفضل . في النهاية طلب جاري مني أن أستفتي بنفسي في التراجع عن ذلك الوعد بالبيع خصوصاً وأنه جار لي ويعرض سعر أعلى ، ولم أقبض أي جزء من المال من الأول

لا يهمني فارق المبلغ ولكن يهمني ألا أغضب الله .


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

قبل الإجابة على السؤال نحب أن نقف على عبارة في السؤال أعجبتنا كثيراً ، وهي قولك : لا يهمني فارق المبلغ ولكن يهمني ألا أغضب الله .

وهذا والله هو المعيار الذي يقيس به المؤمن أفعاله وأقواله ، فما كان من الأقوال والأفعال يرضي الله أقدم عليها المؤمن ، وما كان غير ذلك أحجم عنها وترك .

ثانياً :

ما دام أنه قد وقع بينكما اتفاق على السعر ، ولم يبق إلا دفع الثمن ، فهذا يدل على حصول الرضا والركون إلى البيع من الطريفين ، ففي هذه الحال لا يجوز لذلك الجار أن يعرض عليك ثمناً أعلى ليشتري سيارتك ؛ لأنه من السوم المحرم ، فقد روى مسلم ( 1515 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لَا يَسُمْ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ ) .

قال النووي رحمه الله : " قَوْله ( لَا يَسِم الْمُسْلِم عَلَى سَوْم أَخِيهِ ) أَمَّا السَّوْم عَلَى سَوْم أَخِيهِ ، فَهُوَ أَنْ يَكُون قَدْ اِتَّفَقَ مَالِك السِّلْعَة وَالرَّاغِب فِيهَا عَلَى الْبَيْع وَلَمْ يَعْقِدَاهُ ,

فَيَقُول الْآخَر لِلْبَائِعِ : أَنَا أَشْتَرِيه وَهَذَا حَرَام بَعْد اِسْتِقْرَار الثَّمَن "

انتهى من " شرح مسلم للنووي " .

وقال أبو الفضل العراقي رحمه الله

: " وَالسَّوْمُ عَلَى السَّوْمِ مُتَّفَقٌ عَلَى مَنْعِهِ : إذَا كَانَ بَعْدَ اسْتِقْرَارِ الثَّمَنِ ، وَرُكُونِ أَحَدِهِمَا إلَى الْآخَرِ، وَإِنَّمَا يَحْرُمُ ذَلِكَ إذَا حَصَلَ التَّرَاضِي صَرِيحًا "

انتهى من " طرح التثريب في شرح التقريب " ( 6 / 70 ) .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-24, 18:27   رقم المشاركة : 139
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يجوز بيع كوبونات الطعام مع منع النظام من ذلك ؟

السؤال :

أود أن أسألكم عن كوبونات الطعام ، كثير من المسلمين يأخذون كوبونات الطعام في " الولايات المتحدة الأمريكية " ولذا فسؤالي هو : هل يجوز بيع تلك الكوبونات وتحويلها لأموال نقدية ؟

حتى مع العلم بأن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تمنع هذا فتسمح الحكومة فقط بالطعام ، فما الحكم فيمن يفعل هذا ؟


الجواب :

الحمد لله

أولاً:

لا يجوز للمسلم أن يخادع الأنظمة ليحصل على ما ليس حقّاً له من إعانة بمال أو طعام ، ولو كان محتاجاً فتعفف عن الأخذ لكان أولى له وأفضل

وخاصة إذا كان يعيش في بلاد الكفر ؛ إذ الذلة فيها أظهر ، وهذا يتنافى مع عزة المسلم والذي يدعوه إسلامه إلى العمل وترك البطالة .

ثانياً:

في حال الحاجة إلى الأخذ من معونات الطعام من أي دولة ، فإنه لا حرج – من حيث الأصل – في أن يبيع الآخذ تلك الكوبونات بمال نقدي أو بمتاع أو بطعام غير الذي كُتب له

وذلك لأن تحصيله لهذه الكوبونات لم يكن عن طريق شرائها بل كانت هبة ، وما كان معاوضة فإنه لا يجوز لصاحب الكوبونات بيعها قبل أن يستوفي الطعام نفسه ، وأما في حال الهبة فإنه لا يشترط قبض الطعام

ومثله بيع الموروث قبل قبضه ، وبه يُعلم أنه يجوز لمالك الكوبونات الأول أن يبيعها بما يشاء من نقد أو غيره ، ولا يجوز لمن اشتراها منه أن يبيعها قبل قبض الطعام

وهذا هو الأصح في فهم المنع الوارد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم ، وهو قول المالكية والشافعية .

قال محمد بن رشد القرطبي – رحمه الله -

: " قيل لمالك : أفترى أن يبيع أهل تلك الطعمة طعمتهم قبل أن يستوفوها ؟ قال : لا أرى بذلك بأساً ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه ) وهذا لم يبتع إنما أُعطوا عطاء ...
.
قال محمد بن رشد :

وتأويل حديث مروان بن الحكم في الصكوك التي خرجت للناس في زمانه بالمدينة فتبايعها الناس فيما بينهم قبل أن يستوفوها فدخل زيد بن ثابت ورجل من أصحاب النبي عليه السلام على مروان فقالا

: " أتحل بيع الربا يا مروان ؟ فقال : أعوذ بالله وماذا ؟ قالا : تلك الصكوك يتبايعها الناس ثم باعوها قبل أن يستوفوها ، فبعث مروان الحرس يتبعونها وينزعونها من أيدي الناس ، ويردونها إلى أهلها – رواه مسلم - :

أن المعنى في هذا أنها كانت قطائع أقطعها أهل المدينة من مال الله ... ، فباع الناس قطائعهم وكان بيعها أولا حلالا ، ثم إن من اشتراها باعها أيضاً قبل أن يستوفيها

فكان بيعها الثاني حراماً ، فأمر مروان بفسخ البيع الثاني ورده إلى الباعة الذين اشتروه أولاً ، ولم يفسخ بيع الذين أقطعوه أولاً "

انتهى من " البيان والتحصيل " ( 7 / 355 – 357 ) باختصار .

ثالثاً:

تبين لنا سابقاً أنه لا حرج – في الأصل – من بيع كوبونات الطعام باعتبار أنها ليست نقداً ، ولم تحصل بالمعاوضة – شراء – فكان جواز بيعها هو الراجح

لكننا نمنع من بيعها من باب آخر وهو أن النظام الذي صرف كوبونات الطعام تلك يمنع من بيعها ، وهي مصروفة لذوي الفقر من أجل تناول الطعام بها

واستعمالها في غير ما صرفت له إخراج لها عن قصدها ، وهو ممنوع نظاماً باعتبار أنها هبة مشروطة ، فصار الواجب الالتزام بالنظام وشرط الواهب وعدم التصرف بها بيعاً لها .

لكن من صرف الطعام المقدر بهذه الكوبونات ، فله أن يتصرف فيه ، استهلاكا ، أو بيعا ، أو هبة كيف شاء ، ما دام قد تملكه على شرط الواهب له .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-24, 18:32   رقم المشاركة : 140
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم التورق من بيت التمويل الكويتي

السؤال:

ما هو حكم التورق من بيت التمويل الكويتي؟

علما بأنه مكتوب في موقع البنك أن طريقة التورق كالآتي

: 1- يتقدم العميل ( الواعد بالشراء ) بعرض سعر من المؤسسة أو الشركة ( البائع الأصلي) يتضمن مواصفات البضاعة التي يود الحصول عليها ، موجها إلى أحد فروع خدمة المرابحة في بيت التمويل الكويتي ويعبئ استمارة خاصة بذلك.

2- يقوم بيت التمويل بشراء البضاعة وتملكها

. 3- يتم بيع البضاعة إلى العميل ( الواعد بالشراء ) ويعطى ( أذن التسليم ) لاستلامها من البائع الأصلي ( الشركة ، المؤسسة أو الفرد ).


الجواب :

الحمد لله

يلزم لصحة هذه العملية أن يقوم بيت التمويل بقبض السلعة وحيازتها ، قبل بيعها على العميل .

والأصل في ذلك : عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام : ( إذا اشتريت مبيعا فلا تبعه حتى تقبضه ) رواه أحمد(15399) والنسائي ( 4613) وصححه الألباني في " صحيح الجامع " برقم (342) .

وأخرج الدارقطني وأبو داود (3499) عن زيد بن ثابت : " أن النبي صلى الله عليه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم " والحديث حسنه الألباني في " صحيح أبي داود ".

وفي الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ) البخاري (2132) ، ومسلم (1525) ، وزاد

: قال ابن عباس :

" وأحسب كل شيء مثله " أي لا فرق بين الطعام وغيره في ذلك .

وقبض كل شيء بحسبه ، فقبض السيارة : أن تنقل من محلها ، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ( وما ينقل : مثل الثياب والحيوان والسيارات وما أشبه ذلك يحصل قبضها بنقلها

لأن هذا هو العرف )

انتهى من الشرح الممتع (8 /381).

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (13/ 153) :

" إذا طلب إنسان من آخر أن يشتري سيارة معينة أو موصوفة بوصف يضبطها ، ووعده أن يشتريها منه ، فاشتراها مَن طلبت منه ، وقبضها ، جاز لمن طلبها أن يشتريها منه بعد ذلك

نقدا أو أقساطا مؤجلة ، بربح معلوم ، وليس هذا من بيع الإنسان ما ليس عنده ؛ لأن من طُلبت منه السلعة إنما باعها على طالبها بعد أن اشتراها وقبضها ، وليس له أن يبيعها على صديقه مثلا قبل أن يشتريها

أو بعد شرائه إياها وقبل قبضها ؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم " انتهى .

ومما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن المرابحة :

" أن بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور ، وحصول القبض المطلوب شرعاً ، هو بيع جائز ، طالما كانت تقع على المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم

وتبعة الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم ، وتوافرت شروط البيع وانتفت موانعه "

انتهى من مجلة المجمع (ع 5، ج2 ص 753و965) .

وجاء في "المعايير الشرعية" ص 112

: " قبض المؤسسة السلعة قبل بيعها مرابحة للآمر بالشراء:

3/2/1 ... يجب التحقق من قبض المؤسسة للسلعة قبضاً حقيقياً أو حكمياً قبل بيعها لعميلها بالمرابحة للآمر بالشراء.

3/2/2 ... الغرض من اشتراط قبض السلعة هو تحمل المؤسسة تبعة هلاكها، وذلك يعني أن تخرج السلعة من ذمة البائع وتدخل في ذمة المؤسسة ،

ويجب أن تتضح نقطة الفصل التي ينتقل فيها ضمان السلعة من المؤسسة إلى العميل المشتري ، وذلك من خلال مراحل انتقال السلعة من طرف لآخر.

3/2/3 ... إن كيفية قبض الأشياء تختلف بحسب حالها ، واختلاف الأعراف فيما يكون قبضا لها، فكما يكون القبض حسيا في حالة الأخذ باليد أو النقل أو التحويل إلى حوزة القابض أو وكيله

يتحقق أيضا اعتبارا وحكما بالتخلية مع التمكين من التصرف ، ولو لم يوجد القبض حسا. فقبض العقار يكون بالتخلية وتمكين اليد من التصرف ، فإن لم يتمكن المشتري من المبيع فلا تعتبر التخلية قبضا

أما المنقول فقبضه بحسب طبيعته " انتهى .

وحاصل ما تقدم : أن البائع في المرابحة : يلزمه قبل بيع السلعة على العميل أمران :

الأول : أن يتملك السلعة لنفسه

الثاني : أن يقبضها القبض المعتبر شرعا .

فلا يجوز له أن يبيع السلعة على العميل قبل قبضها ، ثم يعطي العميل إذنا في استلامها من بائعها الأصلي .

ولعل بيت التمويل الكويتي يقوم بعزل السلعة في مخازن البائع الأصلي ، بحيث تكون مضمونة على بيت التمويل ، ثم يعطي العميل الإذن في استلامها ، وهذا لا حرج فيه إن شاء الله .

وفي اشتراط القبض في هذه المسألة خلاف قديم ومعاصر ، فمن أهل العلم من لا يشترط القبض ، إذا لم تكن السلعة طعاما ، وبهذا تأخذ بعض المصارف والبنوك الإسلامية

لكن القول الراجح المفتى به في الموقع هو اشتراطه في جميع السلع .

وننبه على أنه إذا أراد العميل التورق ، فيشترط له أن يبيع السلعة على طرف ثالث لا علاقة له ببيت التمويل ، ولا بالبائع الأصلي ، فإن باعها على بيت التمويل

فهي العينة المحرمة ، وإن باعها على البائع الأصلي ، فهذه حيلة على الربا .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-24, 18:36   رقم المشاركة : 141
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شراء وبيع السلع عن طريق الإنترنت

السؤال:


قرأت ردكم علي إحدى الرسائل عن شراء وبيع الذهب عن طريق الإنترنت ، وقد بينتم جزاكم الله خيرا سبب التحريم ، ولماذا حرم ، لكن سؤالي : أن ظروف الوقت والعصر الحالي ، وثانيا لا يمكن التسليم والاستلام في نفس الوقت

وذلك لصعوبته ، وهذه شركات عالميه وأسواق يوجد فيها المصداقية الكبيرة . أنا لا أعترض علي حكم الله ورسوله ، لكن يجب عليكم كعلماء ومفتين مساعدة الناس علي إيجاد الحل الأنسب

وتقوية المسلمين لدخولهم هذه التجارة ، وإيجاد طرق تناسب شريعتنا ومباحة في ديننا . أنا أتساءل بيني وبين نفسي : ما هي الطريقة المناسبة التي أستطيع بها المتاجرة في بورصة السلع العالمية

ولكن بطريقة إسلامية ؛ هل هو الذهاب إلي البورصة والجلوس هناك ، والشراء والبيع ، أو هناك طرق ثانيه ؟

وهل بالإمكان إقامة شركة تتوافق مع الشريعة الإسلامية تقوم بمثل ما تقوم به شركات الوساطة الربوية ؟

أنا أفكر من فترة طويلة بدخول هذا المجال ، لأنه سبق وأن قمت ببيع وشراء العملات عن طريق إحدي الشركات الأجنبية ، ولكن عندما سمعت بتحريمها قمت بتركها ، وترك المبالغ التي قمت بكسبها من المضاربة .


الجواب :

الحمد لله

أولا :

يشترط في بيع وشراء الذهب والفضة والنقود : حصول التقابض الفوري ؛ لقول صلى الله عليه وسلم : ( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ.

. مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ) رواه مسلم (1587)

وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ.. وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ..

وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِباً بِنَاجِزٍ ) رواه البخاري (1584) ومسلم (1574) .

فقوله عليه الصلاة والسلام : ( إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ) وقوله : ( وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِباً بِنَاجِزٍ ) : دليل على اشتراط التقابض في بيع الذهب والفضة إذا بيعا بالذهب أو بالفضة أو بالنقود ؛ لأن النقود ملحقة بالذهب والفضة

لها ما لهما من الأحكام .

وعلى هذا سار أهل العلم ، وصدرت به قرارات المجامع الفقهية والهيئات الشرعية .

وهذا لا يعني منع الاتجار في البورصة ، أو منع الاتجار عبر الإنترنت ، إذ يمكنك الاتجار في السلع الأخرى غير الذهب والفضة ، كما يمكنك الاتجار في الأسهم

بشرط أن تكون أسهما مباحة ، مع الحذر من المخالفات الشرعية

ثانيا :

الحكم في إنشاء شركة وساطة في هذا المجال يتوقف على معرفة طبيعة عمل الشركة ونشاطها ، وننصحك بعرض مشروعك على أحد المختصين في المعاملات

والمطلعين على أحوال البورصة ، أو عرضه على قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية بالكويت لإفادتك بمدى مشروعيته .

ونسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياك رزقا حلال طيبا مباركا فيه .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-24, 18:39   رقم المشاركة : 142
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم بيع الحلوى التي بداخلها ألعاب غير معلومة

السؤال:

تباع في الكثير من الأماكن بيضة من الشيكولاتة أو علبة بداخلها مفاجآت ( لعبة وبعض قطع الحلوى ) للأطفال مثل kinder surprise وغيرها. فما حكم بيعها وشرائها وإهدائها للأطفال؟


الجواب :

الحمد لله

يجوز بيع وشراء هذه الحلوى مع جهالة ما بداخلها ؛ لأن الجهالة هنا مغتفرة ؛ لكونها يسيرة ، وتابعة ، فإن الأصل هو شراء الحلوى ، وأما اللعبة التي بداخلها فتبعٌ

وهي ألعاب متشابهة إلى حد كبير ، فالجهالة فيها يسيرة أيضا .

والقاعدة أنه يغتفر في التوابع مالا يغتفر في غيرها.

وفي "الموسوعة الفقهية" (30/ 224):

" يشترط في المحل [أي محل العق د] أن يكون معيّنا ومعروفا للعاقدين , بحيث لا يكون فيه جهالة تؤدي إلى النزاع والغرر. ويحصل العلم بمحل العقد بكل ما يميزه عن الغير من رؤيته أو رؤية بعضه عند العقد ,

أو بوصفه وصفا يكشف عنه تماما , أو بالإشارة إليه ، وهذا الشرط متفق عليه عند الفقهاء في عقود المعاوضة ، في الجملة ، فلا يجوز بيع شاة من القطيع مثلا

ولا إجارة إحدى هاتين الدارين ؛ وذلك لأن الجهالة في محل العقد: (المعقود عليه) تسبب الغرر وتفضي إلى النزاع ، وفرق بعض الفقهاء في هذه المسألة بين الجهالة الفاحشة

وهي: التي تفضي إلى النزاع - وبين الجهالة اليسيرة - وهي: التي لا تفضي إلى النزاع - فمنعوا الأولى وأجازوا الثانية " انتهى.

وجاء في "المعايير الشرعية":

" إذا كان الغرر في المعقود عليه أصالةً : فإنه يفسد العقد ؛ مثل بيع الثمر قبل بدوّ (ظهور) صلاحه دون بيع الأصل ( أي الشجر) ، ودون شرط القطع

أما إذا كان الغرر في التابع للمعقود عليه أصالة : فلا يؤثر، مثل بيع الشجر مع الثمر قبل بدو صلاحه، أو بيع ما لم يوجد من الزرع مع ما وجد منه، أو بيع الحمل مع الشاة، أو بيع اللبن الذي في الضرع مع الشاة "

انتهى من "معيار الغرر".

وإذا جاز بيعها وشراؤها ، جاز إهداؤها ، بل الأمر في الإهداء أوسع ؛ لأنه يجوز هبة المجهول على الراجح ، وهو مذهب المالكية .

وينظر : الشرح الممتع (11/ 66)

الموسوعة الفقهية (31/ 160).

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-24, 18:42   رقم المشاركة : 143
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شراء سيارة من شركة سياحية بالتقسيط وتركها مسجلة باسم الشركة لخمس سنوات

السؤال:

أـريد شراء سيارة ، وثمنها مليون ونصف جنيه ، فأخبرني شخص أنني يمكنني شراءها بنصف مليون عن طريق شركة سياحية ، أدفع أنا ثمنها ، وستكتب باسم الشركة

وهأجرها منهم بمبلغ سنوي بعقد يبرم بين الطرفين ، يجدد سنوياً وترخص سياحية لمدة 5 سنوات ، وبعدها تنقل ملكيتها لي وترخص ملاكي .

. فهل هذا الفعل حلال أم حرام ؟


الجواب :

الحمد لله

لا تصح المعاملة بهذه الصورة ؛ لأن دفعك المال لابد أن يكون على وجه مشروع كالشراء من الشركة السياحية ، أو مشاركتها فيما تشتريه

ولأنه إذا كنت المالك شرعا فكيف تستأجر من نفسك ، أو كيف تستأجر من الشركة ما تملكه أنت ؟

ويمكن إجراء المعاملة كما يلي :

أن تشتري الشركة السيارة لنفسها بنصف مليون مثلا . ثم تبيعها عليك مرابحة ب 900 ألف مثلا ، مقسطة على خمس سنوات .

لكن يجب العلم أن السيارة تكون ملكا لك بمجرد شرائها من الشركة ، فغنمها أو غرمها عليك .

ولا يجوز للشركة أن تعتقد أنها مالكة لها شرعا ، لكن لها أن تبقيها على اسمها إذا كان النظام يلزمها باستمرار ترخيصها سيارة سياحية لمدة خمس سنوات ، وعليك أن تستوثق لحقك بما يثبت ملكيتك لها .

وقد أجازت هيئة كبار العلماء أن يحتفظ البائع باستمارة السيارة للتوثيق ، وجاء في قرارها : " ويرى المجلس أن يسلك المتعاقدان طريقاً صحيحاً

وهو أن يبيع الشيء ويرهنه على ثمنه ويحتاط لنفسه بالاحتفاظ بوثيقة العقد واستمارة السيارة ونحو ذلك " انتهى .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-24, 18:45   رقم المشاركة : 144
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بيع الصور المجسمة التي تعرض عليها الملابس

السؤال:

ما حكم بيع المانيكان ، وهو المجسد الذي تعرض عليه الملابس للبيع ، وقد يكون برأس، وقد يكون مقطوع الرأس ؟

الجواب:

الحمد لله

أولاً : صنع التماثيل لا يجوز ، بل الواجب طمس صور وتماثيل ذوات الأرواح .

فعَنْ أَبِي الْهَيَّاجِ الْأَسَدِيِّ قَالَ : قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ : ( أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْ لَا تَدَعَ تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ ) .

أخرجه مسلم (969) .

وما حرمت صناعته ، حرم بيعه وشراؤه ، لأن الله عز وجل إذا حرم شيئًا حرم ثمنه .

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا حَرَّمَ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ ثَمَنَهُ ) .

أخرجه أحمد (2673) ، وأبو داود (3488) ، وصححه الألباني في " صحيح الجامع"(5107).

ومن ثم فلا يجوز بيع هذه التماثيل المجسمة التي تعرض عليها الملابس ( المانيكان ) ؛ لأنها تعد من صور وتماثيل ذوات الأرواح التي يجب طمسها ، ويحرم صنعها وتداولها وبيعها وشراؤها.

وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :

هل يجوز للمسلم أن يبيع التماثيل ، ويجعلها بضاعة له ، ويعيش من ذلك ؟

فأجاب : " لا يجوز للمسلم أن يبيع أو يتجر فيها ، لما ثبت في الأحاديث الصحيحة من تحريم تصوير ذوات الأرواح ، وإقامة التماثيل لها مطلقا ، والإبقاء عليها .

ولاشك أن في الاتجار فيها ترويجاً لها، وإعانةً على تصويرها وإقامتها بالبيوت والأندية ونحوها

وإذا كان ذلك محرمًا ، فالكسب من إنشائها وبيعها حرام ، لا يجوز للمسلم أن يعيش منه بأكل أو كسوة أو نحو ذلك ، وعليه إن وقع في ذلك أن يتخلص منه ، ويتوب إلى الله تعالى ، عسى الله أن يتوب عليه

قال تعالى : ( وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى ) طه/82

وقد صدرت منا فتوى في تحريم تصوير ذوات الأرواح مطلقًا ، صورًا مجسمة أو غير مجسمة ، بنحت أو نسخ ، أو صبغ أو بآلة التصوير الحديثة "

انتهى من "الجواب المفيد في حكم التصوير" ص 49- 50 .

ثانيًا : التمثال المقطوع الرأس لا يعد صورة محرمة ، ولا حرج في اقتنائه وبيعه ، إن كان مما ينتفع به ، بشرط ألا يستعان به على محرم ، كترويج ملابس التعري والتبرج والتشبه بالكفار

وبشرط ألا يكون مجسمًا للعورات المغلظة بشكل يثير الغرائز ويشيع الفاحشة .

قال الله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة /2 .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-24, 18:52   رقم المشاركة : 145
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لا يجوز للمسلم أن يبيع الحيوان الحي مأكول اللحم لكافر يعلم أنه يقتله بلا ذبح شرعي

السؤال :

أريد الحكم مع الدليل في مشروعية بيع الحيوانات الحية مثل الأبقار والأغنام والدواجن لرجل كافر ليس من أهل الكتاب ، والذي سيقوم بذبحها لغير المسلمين بطريقة غير إسلامية وأكلها،

لقد قرأت الرأي التالي الذي سأعرضه عليكم لكني أريد أدلة أخرى عند حضرتكم؟ سئل الإمام بن حجر الهيثمي الشافعي المذهب عن حكم بيع المسك للكافر ويعلم البائع أنه يشتريه لصنمه أو بيع حيوان لحربي والذي سيقتله

بدون ذبحه بطريقة إسلامية لأكله؟ فرد قائلا : يحرم البيع في الحالتين، لأنه إذا عرف البائع أن المشتري سيستخدم الشيء الذي يشتريه في حرام ، فيحرم عليه بيع هذا الشيء

فبيع المسك لوضعها على اصنام وبيع حيوان للأكل بدون ذبحه بطريقة إسلامية إثمين عظيمين. لأن أصح الآراء أن أحكام الشريعة موجهة لغير المسلمين كما هي موجهة للمسلمين

راجع كتاب الفتاوى الفقهية الكبرى 5/43، فما رأيكم وهل عندكم أدلة أخرى أو آراء أخرى مخالفة ؟


الجواب :

الحمد لله

سُئِلَ ابن حجر الهيتمي الفقيه الشافعي رحمه الله :

مَا الْحُكْمُ فِي بَيْعِ نَحْوِ الْمِسْكِ لِكَافِرٍ يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّهُ يَشْتَرِيه لِيُطَيِّبَ بِهِ صَنَمَهُ وَبَيْعِ حَيَوَانٍ لِحَرْبِيٍّ يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّهُ يَقْتُلُهُ بِلَا ذَبْحٍ لِيَأْكُلَهُ ؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ : " يَحْرُمُ الْبَيْعُ فِي الصُّورَتَيْنِ كَمَا شَمَلَهُ قَوْلُهُمْ : كُلُّ مَا يَعْلَمُ الْبَائِعُ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ يَعْصِي بِهِ يَحْرُمُ عَلَيْهِ بَيْعُهُ لَهُ ، وَتَطْيِيبُ الصَّنَمِ وَقَتْلُ الْحَيَوَانِ الْمَأْكُولِ بِغَيْرِ ذَبْحٍ مَعْصِيَتَانِ عَظِيمَتَانِ وَلَوْ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِمْ

لِأَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّ الْكُفَّارَ مُخَاطَبُونَ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ كَالْمُسْلِمِينَ فَلَا تَجُوزُ الْإِعَانَةُ عَلَيْهِمَا بِبَيْعِ مَا يَكُونُ سَبَبًا لِفِعْلِهِمَا ، وَكَالْعِلْمِ هُنَا غَلَبَةُ الظَّنِّ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ "

انتهى من "الفتاوى الفقهية الكبرى" (2/ 270) .

والأصل الشرعي الذي بنى عليه رحمه الله فتواه هو أنه لا يجوز إعانة أحد من المسلمين أو غير المسلمين على معصية الله تعالى ؛ لعموم قوله سبحانه : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) المائدة /2 .

والكفار مخاطبون بأصول الشريعة وفروعها ، فالمحرم علينا محرم عليهم أيضا ، وهم يُسألون عنه يوم القيامة كما يُسأل المسلمون .

وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة ، فروى الترمذي (1295) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ : ( لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ عَشْرَةً : عَاصِرَهَا

وَمُعْتَصِرَهَا ، وَشَارِبَهَا ، وَحَامِلَهَا ، وَالْمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ ، وَسَاقِيَهَا ، وَبَائِعَهَا ، وَآكِلَ ثَمَنِهَا ، وَالْمُشْتَرِي لَهَا ، وَالْمُشْتَرَاةُ لَهُ ) وصححه الألباني في "صحيح الترمذي " .

وروى مسلم (1598) عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ : ( لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ ، وَقَالَ : هُمْ سَوَاءٌ ) .

وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن نصارى وقفوا ضيعة للبيعة: أيستأجرها الرجل المسلم منهم؟

فقال: " لا يأخذها بشيء، لا يعينهم على ما هم فيه " .

انتهى من "اقتضاء الصراط المستقيم" (2/ 20) .

وجاء في "الموسوعة الفقهية" (9/213)

: " ذهب الجمهور إلى أن كل ما يقصد به الحرام , وكل تصرف يفضي إلى معصية فهو محرم , فيمتنع بيع كل شيء عُلم أن المشتري قصد به أمرا لا يجوز " انتهى .

وقال شيخ الإسلام رحمه الله :

" أَمَّا مُعَامَلَةُ التَّتَارِ فَيَجُوزُ فِيهَا مَا يَجُوزُ فِي أَمْثَالِهِمْ ، وَيَحْرُمُ فِيهَا مَا يَحْرُمُ مِنْ مُعَامَلَةِ أَمْثَالِهِمْ فَيَجُوزُ أَنْ يَبْتَاعَ الرَّجُلُ مِنْ مَوَاشِيهِمْ وَخَيْلِهِمْ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، كَمَا يَبْتَاعُ مِنْ مَوَاشِي التُّرْكُمَانِ وَالْأَعْرَابِ وَالْأَكْرَادِ وَخَيْلِهِمْ

وَيَجُوزُ أَنْ يَبِيعَهُمْ مِنْ الطَّعَامِ وَالثِّيَابِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مَا يَبِيعُهُ لِأَمْثَالِهِمْ ، فَأَمَّا إنْ بَاعَهُمْ وَبَاعَ غَيْرَهُمْ مَا يُعِينُهُمْ بِهِ عَلَى الْمُحَرَّمَاتِ، كَالْخَيْلِ وَالسِّلَاحِ لِمَنْ يُقَاتِلُ بِهِ قِتَالًا مُحَرَّمًا فَهَذَا لَا يَجُوزُ،

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ )

وَفِي السُّنَنِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَنَّهُ لَعَنَ فِي الْخَمْرِ عَشَرَةً : لَعَنَ الْخَمْرَ وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إلَيْهِ وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَسَاقِيَهَا وَشَارِبَهَا وَآكِلَ ثَمَنِهَا )

فَقَدْ لَعَنَ الْعَاصِرَ وَهُوَ إنَّمَا يَعْصِرُ عِنَبًا يَصِيرُ عَصِيرًا وَالْعَصِيرُ حَلَالٌ يُمْكِنُ أَنْ يُتَّخَذَ خَلًّا وَدِبْسًا وَغَيْرَ ذَلِكَ " .

انتهى من "مجموع الفتاوى" (29/ 275) .

فلا تجوز مبايعة من يستعين ببيعه أو شرائه على معصية الله ، ويتأكد ذلك في الكافر الحربي.

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله :

" بسط شيخ الإسلام الكلام على مبايعة أهل الذمة ، ومنع من بيع ما يستعينون به على كفرهم وأعيادهم ، وأما الكافر الحربي ، فلا يمكن مما يعينه على حرب أهل الإسلام

ولو بالميرة والمال ونحوه ، والدواب ، والرواحل ، حتى قال بعضهم بتحريق ما لا يتمكن المسلمون من نقله في دار الحرب ، من أثاثهم وأمتعتهم ، ومنعهم من الانتفاع به " .

انتهى من "الدرر السنية في الأجوبة النجدية" (8/ 340)

والحاصل أن الكافر الذي يذبح على غير اسم الله أو يذبح بغير الطريقة الشرعية ، تصير ذبيحته ميتة نجسة ، وفي هذا قتل للحيوان بغير حق ، وذهاب منفعته سدى

ومثل هذا محرم لا تجوز الإعانة عليه ، فمتى علمنا أو غلب على الظن أن الكافر يشتري البهيمة ليذبحها بطريقة محرمة ، لم يجز بيعها له ، وأما إن كان يشتريها ليربيها ويبيعها على غيره فلا بأس ببيعها له.

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-24, 18:56   رقم المشاركة : 146
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يجوز لموظفي الدولة بيع المساكن التي توفرها لهم الدولة ؟

السؤال:

أنا أسكن في حي سكني تابع للدولة ، ويسكن هذا الحي موظفو الدولة ، ويقوم بعض الموظفين ببيع هذه الدور فيما بينهم ؟

وأحيانا يشتري البيت شخص ليس بموظف ؛ فهل هذا يجوز؟


الجواب :

الحمد لله :

لهذه المسألة ثلاث صور :

الأولى : أن تعطيهم الدولة هذه البيوت للانتفاع بها بالسكنى ، دون تميلك .

ففي هذه الحال ، ليس لهم بيعها ، ولا تأجيرها ، لأنها ليست ملكاً لهم ، وليس لهم أن يسكنوا فيها من لا تجيز الدولة سكناه فيها ممن لا تتوافر فيهم الشروط .

قال الشيخ ابن باز : " أما البيوت التي أعدتها الدولة للسكن ، فلا يسكنها إلا بإذن الدولة ... ولا يسكنها إلا إذا توفرت فيه الشروط ، ولا يتساهل في خيانة الموظفين ".

انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (19/404) .

الثانية : أن تعطيها لهم على سبيل التمليك المطلق ، دون قيد ولا شرط .

ففي هذه الحال يجوز لهم التصرف بها مطلقاً كما يشاءون : بيعاً ، وهبةً ، وإجارةً ، وغير ذلك ؛ لأنها ملكهم ، وللإنسان أن يتصرف في ملكه كما يشاء .

الثالثة : أن تعطيها لهم على سبيل التمليك ، مع اشتراط عدم التصرف بها بيعاً أو هبةً إلا بإذنهم.
فهذه الصورة محل خلاف بين العلماء :

فجمهور العلماء على أن هذا الشرط باطل ، لا يلزم الوفاء به ؛ لأنه مخالف لمقتضى عقد البيع ، إذ مقتضى البيع والتمليك : أن المالك يبيع ملكه على من شاء.

وذهب بعض العلماء إلى أن هذا الشرط صحيح ، إذا ترتب عليه تحقيق غرض مقصود للبائع ، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية .

قال شيخ الإسلام:

" وَأُصُولُ أَحْمَد وَنُصُوصُهُ تَقْتَضِي جَوَازَ شَرْطِ كُلِّ تَصَرُّفٍ فِيهِ مَقْصُودٌ صَحِيحٌ ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ مَنْعٌ مِنْ غَيْرِهِ ".

انتهى من "مجموع الفتاوى" (29/ 169).

وقال : " وَكَذَلِكَ جَوَّزَ أَنْ يَشْتَرِطَ بَائِعُ الْجَارِيَةِ وَنَحْوِهَا عَلَى الْمُشْتَرِي أَنَّهُ لَا يَبِيعُهَا لِغَيْرِ الْبَائِعِ ، وَأَنَّ الْبَائِعَ يَأْخُذُهَا إذَا أَرَادَ الْمُشْتَرِي بَيْعَهَا بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ ، كَمَا رَوَوْهُ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَامْرَأَتِهِ زَيْنَبَ "

. انتهى من "مجموع الفتاوى" (29/170).

وقال : " وَعَلَى هَذَا فَمَنْ قَالَ : هَذَا الشَّرْطُ يُنَافِي مُقْتَضَى الْعَقْدِ ، قِيلَ لَهُ : يُنَافِي مُقْتَضَى الْعَقْدِ الْمُطْلَقِ ، أَوْ مُقْتَضَى الْعَقْدِ مُطْلَقًا؟

فَإِنْ أَرَادَ الْأَوَّلَ: فَكُلُّ شَرْطٍ كَذَلِكَ.

وَإِنْ أَرَادَ الثَّانِيَ: لَمْ يُسَلَّمْ لَهُ ؛ وَإِنَّمَا الْمَحْذُورُ: أَنْ يُنَافِيَ مَقْصُودَ الْعَقْدِ ، كَاشْتِرَاطِ الطَّلَاقِ فِي النِّكَاحِ ، أَوْ اشْتِرَاطِ الْفَسْخِ فِي الْعَقْدِ.

فَأَمَّا إذَا شَرَطَ مَا يُقْصَدُ بِالْعَقْدِ : لَمْ يُنَافِ مَقْصُودَهُ ، هَذَا الْقَوْلُ هُوَ الصَّحِيحُ ، بِدَلَالَةِ الْكِتَابِ ، وَالسُّنَّةِ ، وَالْإِجْمَاعِ ، وَالِاعْتِبَارِ ، مَعَ الِاسْتِصْحَابِ ، وَعَدَمِ الدَّلِيلِ الْمُنَافِي".

انتهى من "مجموع الفتاوى" (29/137) .

وما ذهب إليه شيخ الإسلام قول وجيه ، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين أيضاً ، حيث قال : " الصحيح أن في ذلك تفصيلاً ، وهو إن كان شرط عدم البيع لمصلحة تتعلق بالعاقد أو بالمعقود عليه ، فإن الصحيح صحة ذلك ".

انتهى من "الشرح الممتع" (8/ 243).

والحاصل : أنه لا يجوز لهم بيع هذه المساكن إذا أعطيت لهم على سبيل الانتفاع بها ، أو بيعت لهم مع شرط عدم بيعها لغيرهم
.
والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-24, 19:00   رقم المشاركة : 147
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

حكم بيع رصيد مالي له استعمالات متعددة في برنامج محادثة

السؤال:

هناك برنامج للدردشة يدعى " الميغ 33 " ، لكن ضمن هذا البرنامج يوجد رصيد كرصيد " الموبايل " بإمكانك استخدام الرصيد لعدة أشياء منها : الاتصال بأي رقم بالعالم بتكلفة أقل من بعض الدول ...

, إرسال رسائل إلى أي رقم بالعالم بأقل تكلفة من بعض الدول .... , إرسال هدية من مستخدم إلى مستخدم آخر ضمن نفس البرنامج , وشيء آخر وهو ألعاب حظ كالقمار تماما يعني : أن هذا الرصيد يمكن استخدامه بالحلال ويمكن

استخدامه بالحرام ، لكن أنا لا أعلم إن كان هذا المشتري بماذا يستخدمه ، وهذا الرصيد أنا اشتريه من الشركة الأجنبية عن طريق تحويل المال لهم إلى " ماليزيا " وأنا أبيعه في بلدي بربح بسيط ، ولكن وبصراحة :

الشيء الغالب في استخدام الرصيد هو إرسال الهدايا والألعاب أكثر من الاتصال والرسائل ، وإرسال الهدايا هو شيء غير مكلف للشركة وغير مفيد للمستخدم ( بالأصح أن هذا المال يهدر بدون أي فائدة )

ولا أعلم إن كان إرسال الهدايا حلالاً أم حراماً ، يعني - مثلا - فقط يكتب في صفحة خاصة للهدايا " مصطفى أهدى محمد هدية من نوع وردة بسعر ريال واحد " ، وأنا أبيع وأشتري الرصيد منذ فترة طويلة

وأنا أبيع الرصيد دون معرفة بالشخص الذي يشتريه شخصيّاً ، فقط معرفة على الإنترنت ، أي : لا أعلم إن كان يريد يستخدمه بالهدايا أو المكالمات أو الألعاب ، لكن كما ذكرت سابقا بأن الغالب في البرنامج هو الهدايا والألعاب

لكن الألعاب كالقمار قطعاً حرام ، فمن أعلمه سيشتري الرصيد من أجل اللعب لا أبيعه ، ولكن هناك أشخاص لا أعرف إن كان يريده للهدايا أو الألعاب أو الرسائل

فأريد من حضرتكم جواباً شافياً كافياً ينجيني من عذب الجحيم الأليم ، فإن كان حلالاً أعمل وأنا مطمئن بأني لا أغضب ربي ، وإن كان حراماً تركته لأنجو من عقاب ربي .

وأريد الاستفسار حضرتكم :

لقد جمعت مبلغاً من المال في هذه الفترة التي عملت فيها في هذا البرنامج عن طريق ربحي في الرصيد فأنا أشتريه بسعر وأبيعه بسعر أغلى ، فماذا أعمل في هذا المال ؟


الجواب :


الحمد لله

إن بيع الرصيد المالي في مثل الحال التي تسأل عنها فيه تفصيل بحسب التقسيم الآتي :

1. أن تعلم أو يغلب على ظنك أن من يشتري منك الرصيد يستعمله في المباح ، كإجراء اتصالات أو إرسال رسائل بأسعار منافسة ، وحكم هذا البيع : الجواز

ولا يختلف الحال هنا عن حكم بيع بطاقات شحن رصيد الجوالات ، وبيع بطاقات شراء بطاقات " الآيتونز " وحزم الإنترنت وغيرها

2. أن تعلم أو يغلب على ظنك أن من يشتري منك الرصيد يستعمله في الحرام ، كمن يشتريه ليلعب به القمار ، وحكم هذا البيع : التحريم ؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان .

3. أن تجهل حال من يشتري منك الرصيد فلا تعلم لماذا يشتريه ولا كيف سيستعمله ، وحكم هذا البيع يتبع الغالب من استعمال الرصيد في برنامج المحادثة

وبما أنك ذكرتَ لنا أن أكثر استعماله في المباحات : فالذي يظهر لنا أن حكم بيع في هذه الحال : الجواز .

وما ذكرناه هنا ينطبق على كل ما فيه استعمال مباح ومحرَّم ، ولا يمكن جعل الأصل في هذا التحريم ؛ لما فيه من المشقة والعسر .

ونحن نشكر للأخ السائل تحرِّيه الكسب الحلال ، وهو أمرٌ أوجبه الله تعالى على المسلمين وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك مظنة استجابة العبد إذا هو دعا ربَّه تعالى

فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لا يَقْبَلُ إِلا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ

فَقَالَ ( يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ) ، وَقَالَ : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ )

ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ ) .

رواه مسلم ( 1015 ) .

ونسأل الله تعالى أن يرزقه رزقاً حسناً وأن يبارك له فيه .

والله أعلم


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-29, 05:24   رقم المشاركة : 148
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




هل يشتري من مزاد البنك الربوي سيارة تعثر صاحبها في سداد ما عليه ؟

السؤال :

هل يجوز شراء سيارة من مزاد مملوك لبنك ربوي ؟

الحاصل أن هذه البنوك تسترد بعض السيارات التي يتعثر أصحابها في سداد الأقساط التي عليهم لها، فتقوم بإبقاء السيارة مدة من الزمن علّ صاحبها ينهض من كبوته فيأتي فيسدد أقساطه ويسترد سيارته ، فإن لم يفعل فإنهم يبيعونها بالمزاد

فما حكم الشرع في شراء سيارة من هذا المزاد؟


الجواب :

الحمد لله

يجوز شراء السيارة من مزاد البنك الربوي بشرطين :

الأول : أن يكون صاحب السيارة قد أذن للبنك في بيعها ، أو حكمت المحكمة بذلك ؛ لأنه لا يجوز للبنك أن يبيع السيارة المرهونة دون إذن العميل ، إلا بحكم قضائي .

قال في "زاد المستقنع" :

" ومتى حلّ الدين وامتنع من وفائه ، فإن كان الراهن أذن للمرتهن في بيعه ، باعه ووفّى الدين ، وإلا أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن ، فإن لم يفعل باعه الحاكم ووفّى دينه " انتهى .

والثاني : أن تعرض في المزاد بسعر السوق ، على نحو ما تعرض به أمثالها من السيارات المستعملة ؛ لأنها تباع على صاحبها لسداد دينه ، فلا يجوز أن يبخس حقه ، ولا أن يؤخذ شيء من ماله بغير طيب نفس منه .

قال في "مغني المحتاج" (3/71) :

"ولا يبيع العدلُ المرهونَ إلا بثمن مثله حالاًّ من نقد بلده ، كالوكيل ، فإن أخل بشيء منها لم يصح البيع ، لكن لا يضر النقص عن ثمن المثل بما يتغابن به الناس ، لأنهم يتسامحون فيه" انتهى .

والعدل هو من يُحفظ عنده الرهن ، إذا اتفق الطرفان على جعل الرهن عند من يحفظه .

فإذا توفر الشرطان ، فلا حرج في الشراء .

ولا يكره الشراء من هذا المكره على البيع .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فيمن يجبر على البيع لسداد ما عليه :

" وهل يكره الشراء منه ؟ الفقهاء ـ رحمهم الله ـ يقولون: إن الشراء منه مكروه؛ لأن بيعه بيع اضطرار، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر

وهذا الرجل مضطر إلى بيعه، ولكن الصحيح أنه لا كراهة ؛ لأننا لو كرهنا ذلك لكان هذا سببا لزيادة العقوبة عليه ، فإذا قلنا للناس: لا تشتروا منه ، وهؤلاء يضربونه صباحا ومساء على أن يسدد لهم خمسين أوقية من الفضة

فستبقى عليه عقوبة الإكراه دائما ، فالصحيح أنه لا يكره الشراء منه ، بل لو قيل باستحباب الشراء منه ؛ من أجل فكاكه من هذا الألم لكان له وجه

وأما النهي عن بيع المضطر، فالمراد به أن يضطر إنسان لشيء يجب عليك بذله له، فلا تعطه إلا ببيع ، فيكون من باب إضافة المصدر إلى مفعوله ، لا من باب إضافة المصدر إلى فاعله " .

انتهى من "الشرح الممتع" (15/ 488).

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-29, 05:28   رقم المشاركة : 149
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شراء البيت المرهون إذا بيع في المزاد لعجز المقترض عن سداد القرض الربوي

السؤال :

شخص رهن بيته مقابل قرض ربوي , وعند حلول الأجل المتفق عليه ولعجز صاحب البيت عن القضاء قامت المؤسسة الربوية ببيع البيت عن طريق المحكمة بواسطة المزاد العلني , وبحكم مقابلة البيت المذكور لأحد المساجد رأى بعض المحسنين شراءه من المشتري الذي اشتراه

عن طريق المزاد العلني , لإلحاق مساحته بمساحة المسجد

. السؤال . 1 ما حكم عقد الرهن في مقابل القرض الربوي ؟

2 ما حكم شراء هذا البيت الذي بيع بغير اختيار صاحبه العاجز عن تسديد القرض الربوي ؟

3 هل يدخل هذا الشراء في شراء المغصوب ؟

4 ما حكم شراء هذا البيت من المشتري الثاني مع العلم بقصة بيعه وإشراكه بمساحة المسجد؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

الاقتراض بالربا محرم تحريما شديدا ، وهو كبيرة من كبائر الذنوب

لقوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) البقرة/278 ، 279 .

وما روى مسلم (1598) عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا ، وَمُؤْكِلَهُ ، وَكَاتِبَهُ ، وَشَاهِدَيْهِ ، وَقَالَ : هُمْ سَوَاءٌ) .

فلا يجوز الاقتراض الربوي ، ولا توثيقه برهن أو كفيل .

ثانيا :

لا يلزم المقترض بالربا سداد الفائدة ، بل يلزمه سداد أصل القرض فقط ، فإن عجز عن ذلك ، وكان قد ترك للمقرض رهنا ، جاز بيع الرهن في حالتين :

الأولى : أن يأذن المقترض (الراهن) ببيعه ، سواء أذن عند عقد الرهن ، أو أذن عند وقت سداد الدين .

الثانية : أن تقضي بذلك المحكمة .

قال في "زاد المستقنع"

: " ومتى حلّ الدين وامتنع من وفائه ، فإن كان الراهن أذن للمرتهن في بيعه ، باعه ووفّى الدين ، وإلا أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن ، فإن لم يفعل باعه الحاكم ووفّى دينه " انتهى .

وللمحكمة أن توكل من يتولى البيع ، سواء وكّلت المقرض (المرتهن) أو غيره .

ويشترط في حق من يبيع الرهن سواء كان المرتهن أو أي جهة يعينها القاضي أن يبيع العين المرهونة بثمن المثل ، لا بأقل .

قال في "مغني المحتاج" (3/71) :

"ولا يبيع العدلُ المرهونَ إلا بثمن مثله حالاًّ من نقد بلده ، كالوكيل ، فإن أخل بشيء منها لم يصح البيع ، لكن لا يضر النقص عن ثمن المثل بما يتغابن به الناس ، لأنهم يتسامحون فيه" انتهى .

والعدل هو من يُحفظ عنده الرهن ، إذا اتفق الطرفان على جعل الرهن عند من يحفظه .

وعليه ؛ فإن كان الرهن قد بيع لعجز المقترض عن سداد أصل القرض ، وكان ذلك بحكم المحكمة ، وقد تم بالمزاد العلني ، فلا حرج في شرائه ، ولا أثر لعدم رضا البائع

فإنَّ بَيْعَ المكرَه يصح إذا كان قد أُكره بحق ، ولا يعد هذا من شراء المغصوب .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

: "وقوله : «فلا يصح [يعني : البيع] من مكره بلا حق» أفادنا ـ رحمه الله ـ أنه إذا كان مكرها بحق فلا بأس ؛ لأن هذا إثبات للحق ، أي : إذا أكرهنا الإنسان على البيع بحق ، فإن هذا إثبات للحق وليس ظلما ولا عدوانا .

مثال ذلك : شخص رهن بيته لإنسان في دين عليه وحَلَّ الدين فطالب الدائن بدينه ، ولكن الراهن الذي عليه الدين أبى ، ففي هذه الحال يجبر الراهن على بيع بيته ؛ لأجل أن يستوفي صاحب الحق حقه فيرغم على ذلك .

مثال آخر : أرض مشتركة بين شخصين وهي أرض صغيرة لا تمكن قسمتها ، فطلب أحد الشريكين من الآخر أن تباع فأبى الشريك الآخر ، فهنا تباع الأرض قهرا على من امتنع ؛ لأن هذا بحق من أجل دفع الضرر عن شريكه .

فالضابط إذا : (أنه إذا كان الإكراه بحق فإن البيع يصح ولو كان البائع غير راض بذلك) ؛ لأننا هنا لم نرتكب إثما لا بظلم ولا بغيره فيكون ذلك جائزا "

انتهى من "الشرح الممتع" (8/ 108).

ثالثا :

لا حرج في شراء البيت من المشتري الثاني ، وإلحاقه بالمسجد .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-29, 05:31   رقم المشاركة : 150
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

: حكم من يبيع مواد أولية لمن يصنع منها منتجات يغش الناس بجودتها

السؤال:

ما حكم توريد المادة الخام إلى صانع يتمادى في الغش بصناعة منتج جودته أقل ، ويدَّعي أنه ذات جودة عالية ؟

هنا في بلدنا هذا النوع من الغش منتشر جدّاً ، والعديد من الصنَّاع يمارسون هذا الغش ، فهل يجوز لي بيع المادة الخام لهؤلاء الصنَّاع ؟

وإذا لم أبع لهم سيقوم أي شخص آخر - بسهولة - بالبيع وسوف أخسر أنا في مبيعاتي .


الجواب :

الحمد لله

أولاً:

لا شك أن ما يفعله ذلك البائع هو من الغش والكذب ، وهما من كبائر الذنوب ، وقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من الغاشين فقال ( مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا ) رواه مسلم ( 102 )

والنصوص الدالة على تحريم الكذب أشهر من أن يُذكَّر بها ، ويكفيه أن كذبه ذاك يهديه إلى النار ، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إنّ الصِدقَ يَهدي إلى البّر وإنّ البرّ يهدي إلى الجَنّةِ وإنّ الرجُلَ ليَصدُقُ حتّى يُكتَبَ عِندَ اللّه صِدّيقاً

وإنّ الكَذِبَ يهدي إلى الفُجورِ وإنّ الفُجورَ يَهدي إلى النّار وإنّ الرَجُلَ ليَكذِبُ حتى يُكتَبَ عِندَ اللّهِ كَذَّاباً ) رواه البخاري ( 5743 ) ومسلم ( 2607 ) .

وما يحدث في الأسواق من الغش والكذب والخداع والحلف الكاذب هو من أسباب كون الأسواق مبغوضة إلى الرب عز وجل

فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ( أَحَبُّ الْبِلاَدِ إِلَى اللَّهِ مَسَاجِدُهَا وَأَبْغَضُ الْبِلاَدِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا ) رواه مسلم ( 671 ) .

قال النووي – رحمه الله -

: " قوله ( وَأَبْغَضُ الْبِلاَدِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا ) لأنها محل الغش والخداع والربا والأيمان الكاذبة وإخلاف الوعد والإعراض عن ذِكر الله وغير ذلك مما في معناه "

انتهى من " شرح مسلم " ( 5 / 171 ) .

ثانياً:

لا بأس في البيع لمثل هذا الصانع ، ما دمت أنت تبيعها عليه على وجه شرعي صحيح ، وما دامت هذه السلعة مباحة في نفسها ، وأما أنه يكذب بعد ذلك

أو يغشه فيما يصنعه من هذه المواد فهذه تبعتها عليه هو ، وليس عليك منها شيء ، إن شاء الله .

لكن ينبغي عليك أن تجتهد في أمرين :

الأول : نصح ذلك الصانع التاجر بتقوى الله ، وإيقافه على الجرم الذي يرتكبه ، وحكم ما يربحه من ذلك الخداع وأنه سحت .

الثاني : تحذير الناس من السلع المغشوشة ، على وجه لا يضر بك ، خاصة إذا استنصحك أحد ، أو علم أن لك تعاملا معه ، وبيان حال بضاعته إذا هو استمر على فعله ولم يرعوِ عنه

وهذا من النصح للمسلمين الذي أوجبه الله تعالى عليك ، والنصيحة من أعظم أخلاق هذا الدين العظيم

كما جاء في حديث تَمِيمٍ الدَّارِيِ أَنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ : ( الدِّينُ النَّصِيحَةُ ) قُلْنَا : لِمَنْ ؟ قَالَ : ( لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ ) رواه مسلم ( 55 ) .

والله أعلم









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المعاملات الإسلامية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 00:04

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc